﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:30.500
على اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال ابن رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض في باب ميراث الحمل ان مات عن حمل يرثه فطالب بقية الورثة

2
00:00:30.500 --> 00:00:50.500
القسمة وقف نصيب ابنين الذكرين ان كان ميراث الذكور اكثر وابنتين ان كانا اكثر لان انما زاد على اثنين نادر جدا فلم يلتفت فلم يلتفت اليه كاحتمال الحمد كاحتمال الحمل في الايسة

3
00:00:50.500 --> 00:01:20.500
ويدفع الى كل وارث اليقين. ويدفع الى كل وارث اليقين. نعم نعم ويدفع الى كل وارث اليقين. فان ودعت الحمل دفع اليه نصيبه ورد الفضل على من يستحقه وان وضعته ميتا لم يرث. لاننا لا نعلم انه كان حيا حين موت مورثه. قول الله

4
00:01:20.500 --> 00:02:00.500
رحمه الله تعالى باب ميراث الحمل. الحمل في بطن امه ورثوا اشارات وهذا التبويض يدلنا على كمال الشريعة وانها ما تركت صغيرة ولا كبيرة من شؤون الحياة الدنيا او الاخرة الا وبينتها وفصلتها بحمد الله. فقد يموت الميت

5
00:02:00.500 --> 00:02:30.500
وله ورثة احياء وله حمل. وارث ان ولد حيا حكم ذلك. قول المؤلف رحمه الله تعالى اذا مات عن حمل يرثه قد يكون هذا الحمل ابن او بنت او اخ او اخت. او

6
00:02:30.500 --> 00:03:00.500
ان او ابن عم او غير ذلك. يتصور من جميع ورثة ما عدا العصر الاباء والامهات. واما فقد يكون الحمل ابل. وقد يكون اخ وقد يكون عم وقد يكون ابن عم وقد يكون ابن ابن عم وغير ذلك

7
00:03:00.500 --> 00:03:30.500
عن حمل يرثه فطالب بقية الورثة بالقسمة. قد يكون من ظمن الورثة حمل يقال لهم تنتظرون وضع الحمل غالبا ستة اشهر فاقل او اقل من ذلك تصوروا فان وافقوا على الانتظار فهذا اوفى. واحسن. وتكون

8
00:03:30.500 --> 00:04:00.500
اسوة واحدة على يقين ومعرفة ان لم يرث وممن لا يرث. وان قال بعضهم او قالوا كلهم لا ننتظر. ولم تؤخرون حقنا وقد استحققناه. ونحن في الحاجة اليه. فلا نحرمهم حقهم. لانه قد تطول مدة الحفل وقد يريد بعضه

9
00:04:00.500 --> 00:04:30.500
هو الانتفاع بما ورثه. وقد يكون مدينا يريد براءة ذمته. وقد كونوا في حاجة الى النفقة او حاجة الى عبادة من زكاة او حج او غير ذلك مما يحتاج الى اموال فلا يرون الانتظار فلا نحبس حقهم بغير حق. وانما نعطيك

10
00:04:30.500 --> 00:05:00.500
هم اليقين. نعطيهم اليقين. فاذا كان احد وردت الاحياء يرث على حال واحدة سواء كان هذا الحمل واحد او اثنين او حي او ميت سيان اعطينا هذا الوالد حقه. بلا زيادة ولا نقص

11
00:05:00.500 --> 00:05:30.500
وان كان الحمل هذا يؤثر على هذا الوارث. بحرمان فلا نعطيه شيئا وان كان يؤثر عليه بالنقص اعطيناه انقص وابخس حق الطير حتى لا يؤثر على الحمل. ونوقف الباقي. حتى يتضح الحمل

12
00:05:30.500 --> 00:06:00.500
فيشارك الحمل لا يخلو اما ان يكون نصيبه لا يتغير. فنعطيه نصيبه. فلن مات عن عم وحمل ابن اخ مثلا فمحتمل ان العم لا يرث بوجود ابن الاخ فلا نعطيه. وان كان ابن اخ

13
00:06:00.500 --> 00:06:30.500
ومعه اخ لام اعطينا الاخ لام نصيبه كاملا لانه لا يتأثر بالحمل. وهكذا فمن كان يرثه في بعض الاحوال ولا يرث في بعضها فالاحوط الا نعطيه شيئا لاننا قد شيئا لا يستحقه فيتصرف به فيبعده عن صاحبه. ثم اذا

14
00:06:30.500 --> 00:07:10.500
اختلف ميراث الحمل من واحد او اثنين او اكثر او انثيين او وانثى فانا نوقف الاكثر نصيبا. واحيانا يكون الاستحقاق استحقاق الحمل لا يتغير مثلا واحد فلا نحفظه له وان كان فيه اختلاف حفظنا بالنسبة للاحياء الموجودين اعطيناهم الابخس

15
00:07:10.500 --> 00:07:40.500
من حقيهم وحفظنا الباقي حتى يتضح الحمل. يقول رحمه الله اذا مات عن حمل يرثه يرثه بهذا الشرط لانه اذا كان الحمل لا يرث بسيئا فقال وبقية الورثة ذي القسمة. قالوا نريد حقنا. وقف نصيب ابن

16
00:07:40.500 --> 00:08:10.500
اثنين ذكرين ان كان ميراث الذكور اكثر او انثيين ان كان اكثر لان ما زاد على اثنين عاذر جدا. وقف نصيب اثنين لان هذا هو الغالب يعني الحمل ما يزيد عن اثنين واحد او اثنين. ثم ننظر اذا كان نصوم الذكور اكثر

17
00:08:10.500 --> 00:08:40.500
وقفنا نصيب ذكرين. وان كان نصيب الاناث اكثر وقفنا نصيب انثيين. قد يقول قائل مثلا كيف يكون نصيب الاناث اكثر؟ نقول نعم يكون نصوم الاناث اكثر اذا كان المشاركون الفروض الموجودة اكثر من الثلث. اذا كانت اكثر من الثلث فنصوم الانثيين اكثر

18
00:08:40.500 --> 00:09:20.500
واذا كان المشاركون للحمل من الاحياء يأخذون من الثلث فنصيب الذكرين اكثر. واذا كان المشاركون من الاحياء نصومهم ثلث فقط فيستوي فيه الذكران والانثيان. واليك الامثلة هلك هالك. عن جده وحمل. جده

19
00:09:20.500 --> 00:09:50.500
حامل الحمل هذا قد يكون عم وقد يكون ابن عم وقد يكون ابن اخ ونحو ذلك ما يلزم ان يكون ابن. فاذا هلك هالك عن جدة وحمل. اذا اكانوا ذكرين اخذوا الباقي خمسة اصداس. واذا كانوا انثيين اخذنا الثلثين

20
00:09:50.500 --> 00:10:20.500
ثلثي الستة اربعة فاولى نقدر ماذا؟ في مثل هذا نقدره الذكرين لان المشاركون فله في الميراث يأخذون اقل من الثلث. فان كانوا يأخذون اكثر من الثلث. اكثر من الثلث فنقدر الحملة انثيين من اجل ان نفرض لهن

21
00:10:20.500 --> 00:10:50.500
ثلث وان كان عائلا الثلثين لاثنوهن الثلثين عائلا. وان كان المشاركون للحمل يأخذون الثلث فقط. فسيئا فرضناهم ذكر ايضا فرضناهم انثيين. هالك هلك هالك عن ابويه وحمل اولاد اولاد له اولاد بدون زوجة قد تكون لزوجته ذمية مثلا

22
00:10:50.500 --> 00:11:20.500
هلك هالك عن ابوين وحمل صيام. فروناهم ذكرين او فرضناهم انثيين هو هو. لان المسألة من ستة للابي السدس واحد وللام السدس واحد والباقي للحمل تعصيبا وان كانوا انثى فالباقي لهم الثلثان فرضا وهكذا. والتقدير يقدر انه الحمل

23
00:11:20.500 --> 00:11:40.500
اثنين لان هو الغالب اذا زاد عن الواحد هما غالبا ما يتجاوز الاثنين وقد يأتي ثلاثة وقد يأتي اربعة لكنه في حكم ان يقول لان ما زاد على اثنين نادر جدا يعني قليل جدا ان تأتي المرأة بثلاثة او اربعة او

24
00:11:40.500 --> 00:12:10.500
وخمسة فلن يلتفت اليه كاحتمال الحمل من الايسة. الايسة من سن المحيض قد تحمل لكنه نادر كما حملت سارة زوج ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كالحمل كاحتمال الحمل من الايسة. ويدفع لكل

25
00:12:10.500 --> 00:12:50.500
الرسم اليقين. يعني ان كان يرث في حالين مختلفة اعطيناه الاقل لانه هو اليقين. وان كان متساوي اعطيناه كاملا فاذا وضعت الحمل دفع اليه نصيبه يدفع نصيبه لولي الحمد. ورد الفضل الى من يستحقه

26
00:12:50.500 --> 00:13:20.500
من الورثة مثلا هالك عن ابن وحمل عن سن وحمل. اذا فرغنا الحمل ذكر كم يأخذ الحي؟ يأخذ واحد من اثنين النصف اذا فرضناه انثى يأخذ الثلثين. اذا فرضناهم ذكرين يأخذ الحمل يأخذ الحي

27
00:13:20.500 --> 00:13:50.500
الثلث واحد ذكرينه وهو الثالث يأخذ ثلث نعطيه الاقل يعني محتملا انه يأخذ النصف ومحتمل يأخذ انه يأخذ الثلثين ومحتمل انه يأخذ الثلث. ماذا نعطيه؟ نعطيه اليقين الذي هو النصف الثلث فقط واحد اثنين ثلاثة. ثم اذا وجد الحمل

28
00:13:50.500 --> 00:14:20.500
الحمل ننظر ان كان الموقوف له اخذه. ولد الحمل اثنان ذكران يعطون ما حجز لهم. اذا وجد الحمل ذكر واحد اعطي النصف والسدس الذي فهزو هذا يرد على اخيه. ولد الحمل مثلا انثى يعطى نصيبه واحد

29
00:14:20.500 --> 00:14:50.500
من من ثلاثة ثلث والباقي يرجع الثلث الثاني ويرجع لاخيه. وهكذا فاذا وضعت الحملة دفع اليه نصيبه ورد الفضل على من يستحقه. وان وضعته لم يرث. حمل موجود في البطن يحترق. وقرر اطباء انه حي موجود

30
00:14:50.500 --> 00:15:20.500
لكن قبيل ولادته مات. فخرج ميت. هل يرث؟ لا. لانه لم يرث لاننا لا نعلم انه كان حيا حين موته ورثه. يعني حركته في البطن فقط ما تكفينا ولا تثبت له حياة. لان الحركة قد تكون من غازات ونحوها في البطن فيظن انه هذا الجنين

31
00:15:20.500 --> 00:15:50.500
تحرك فهو لا يتحقق من حياته الا ان ولد حيا. نعم قال رحمه الله تعالى وان وضعته واستهل اورث وورث لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استهل المولود ورث. رواه ابو داوود

32
00:15:50.500 --> 00:16:20.500
قوله رحمه الله وان وضعته فاستهل. الاستهلال هو الصوت الصوت سواء بكاء او عطاس او شيء من هذا يعني خرج منه شيء صوت يدل على الحياة. والرثاء وورث وورث. يعني اخوه يرث من من

33
00:16:20.500 --> 00:16:40.500
ثم يورث هذا المال عنه الذي ورثه. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استهل المولود ورث. دل على هذا على ان

34
00:16:40.500 --> 00:17:10.500
المولود اذا بعد ولادته اذا صار له صوت صياح او عطاس او نحو ذلك فانه يرث هذا منطوق الحديث مفهومه انه اذا ولد ولم يستهل فانه لا ترث حينئذ وظاهر كلام احمد انه لا يرث حتى يستهل

35
00:17:10.500 --> 00:17:30.500
يعني يظهر منه شيء يدل على الحياة. نعم. قال رحمه الله وظاهر كلام احمد انه لا يرث حتى يستهل. وهو الصوت ببكاء او عطاس او نحوه. لتقييده في الحديث بالمستهل. ويحتمل ان

36
00:17:30.500 --> 00:18:00.500
فهو يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع او نحوه. لانه ولد حيا. يحتفل يعني احتمال انه يلحق بالاستهلال ما يدل على الحياة لان الاستهلال دليل واضح على الحياة. ما كان دليلا على الحياة وان لم يكن استهلال فيلح

37
00:18:00.500 --> 00:18:30.500
به وهو محل خلاف. من ذلك مثلا الرضاع اذا رظى ثم مات فانه يحكم لانه حي لان الرظاع يدل على الحياة وخاصة اذا تيقن لانه قد يدعى وهو لم يحصل. فلذا جعل فيه احتمال انه قد تكون الام مثلا انه رظى

38
00:18:30.500 --> 00:19:00.500
صحيح ما سمع له احد صوت لكنه رضع مني. فيحتاج الى اثبات لانها قد تدعي الرضاع وهو لم يرضى ويحتمل ان يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع او نحوه يعني حركة واضحة تدل على الحياة. لانه ولد حيا اذا ارتظع اذا رظى. واذا

39
00:19:00.500 --> 00:19:30.500
لم يحصل منه شيء يدل على الحياءات قلنا انه ولد ميتا فلا ميراث له حينئذ. نعم قال رحمه الله فاشبه المستهل. اشبه المستهلا يعني الذي خرج له صوت. نعم فاما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة فان اللحم يختلج سيما اذا خرج من ضيق الى سعة. قال

40
00:19:30.500 --> 00:19:50.500
فاما الحركة والاختلاج. الحركة يعني تحريك يد. او تحريك رجل. والاختلاج الانتفاض يعني ينتفظ يتحرك جسمه كله مثلا بعد ولادته ثم ما يظهر بعد هذا حياة قال هذي لا تدل على

41
00:19:50.500 --> 00:20:20.500
لان الرجل قد تكون مكفوفة فاذا خرج انطلقت وهل ما تدل على الحياة؟ كذلك الاختلاج الحركة قال اللحم المذبوح يختلف اذا وظع قطع ونزل في الصحن او في الجدر تحرك فهذه لا تدل على الحياة. فالحركة والاختلاج عرفنا الفرق بين الحركة والاختلاق الحركة تحريك يد

42
00:20:20.500 --> 00:20:40.500
او تحريك رجل او تحريك الراس مثلا. الاختلاج انتفاض الجسم او تحرك الجسم ككل. كل هذه قال ما على الحياة فما يليق بها نعم. وان خرج بعضه فاستهله ثم انفصل باقيه ميتا

43
00:20:40.500 --> 00:21:10.500
لم يرث لانها خرج بعضه بعض الحمل خرج فصرخ مثلا خرج الى الان ثم خرج الى اخره وصار ميت فمعناه انه لا يرث لان الاستهلال ما يعتبر استهلال صحيح الا اذا كان بعد اكتمال ولادته. اما اذا خرج بعضه

44
00:21:10.500 --> 00:21:30.500
ولم يخرج باقيه فانه لا يعتبر استهلاله. نعم. لانه لم تثبت له احكام الدنيا وهو حي وان ولدت توأمين فاستهل احدهما اقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة حكم بانه المستحل. يا ولد

45
00:21:30.500 --> 00:22:00.500
انا التوأمين فاستهل احدهما ولم يستهل الاخر. لكن باختلاطهم ما ميزنا بين المستهل وغير المستهل ماذا اصنع؟ ما في بينة ولا في كثير من هذا وانما يتميز بالقرعة فابينهما فمن خرجت له القرعة حكم بانه المستهل. نعم. ولا يرث حمل الا ان

46
00:22:00.500 --> 00:22:20.500
يعلم بانه كان موجودا حال الموت بان تلده لاقل من ستة اشهر ان كانت ان كانت ذات زوج او لاقل من سنين ان كانت بائنة. ولا يرث الحمل الا ان يعلن انه كان موجودا

47
00:22:20.500 --> 00:22:50.500
سبحان الموت. حال موت من؟ موت يورثه. يعني مثلا مات الميت ومن ضمن ورثته. ما تحمل به او ما حملت به هذه المرأة المرأة هذي قد تكون لها الزوج. حملت بعد موت الميت بيوم او يومين

48
00:22:50.500 --> 00:23:20.500
بعد تسعة اشهر من موت المورث فهل يرث هذا الحمل لا نقول لا ما تيقنا وجوده وهذا محتمل انه حمل حادث. ولم نؤمر بعزل الرجال عن النساء سيحتمل ان يرث اولادهن ما امرن بهذا ولا ما يمكن نقول للعم نعزله عن امرأته حتى مثلا ننظر

49
00:23:20.500 --> 00:23:40.500
لانه قد يموت قد يرث الولد هذا الحمل ولا يرث ابوه مثلا. ابوه قد يكون اجنبي وهذا واعرف ابوه قد يكون مخالف للدين قد يكون في احتمالات كثيرة. لكن الحمل هذا يحتمل يرث. فما امرنا ان

50
00:23:40.500 --> 00:24:10.500
معزل الرجل عن المرأة حتى يتبين ان هذا الحمل بعد الموت وقبل الموت؟ لا وانما ننظر ان هو ولدته لستة اشهر فاقل. عرفنا انه موجود حال الموت انه ولدته لاكثر من ستة اشهر قلنا فيه احتمال. ولا نورث بالاحتمال ما نورث الا باليقين

51
00:24:10.500 --> 00:24:40.500
واحتمل انها حملت به بعد موت مؤرثه. فلا نورثه طيب قد تكون المرأة اه ليست فراش. والحمل عرف انه يكون سنة ويكون سنتين ويكون ثلاث سنوات واربع سنوات وجد من النساء من تحمل من يمكث حولها اربع سنوات. في بطنها

52
00:24:40.500 --> 00:25:10.500
فيكون موجودا حال الموت لكنه ما خرج الا بعد ثلاث سنوات ونصف. قال نورثه ننظر ان كانت المرأة فراشا لزوج فلا نورثه. وان كانت المرأة ليست فراشا لزوج ورثناه لانه موجود واحسان الظن بالمرأة واجب يعني انا ما نقول هذا حملت به من

53
00:25:10.500 --> 00:25:30.500
مثلا اه كذا وادخلته على الميت او على ابيه الذي مات قبل ونحو ذلك هذا لا احسان الظن واجب وانما ننظر ان لم تكن فراش فنمهل الحمل الى اربع سنين. وان كانت فراش

54
00:25:30.500 --> 00:26:00.500
فلا نمهل الحمل الا ستة اشهر لانه اقل مدة الحمل الذي يعيش به الجنين لانه وجد من الحوامل تلد لستة اشهر ويحيى يستمر وقالوا وقد تلد لسبعة اشهر وثمانية اشهر غالبا يموت. ابن ستة اشهر

55
00:26:00.500 --> 00:26:30.500
يحيى غالبا باذن الله. كيف يكون المولود حمله ستة اشهر؟ نقول هذا بنص ان الحمل قد يكون ستة اشهر. قوله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. وقال جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا

56
00:26:30.500 --> 00:26:50.500
خذ حولينك امرين من ثلاثين شهر كم يبقى؟ ستة اشهر. هذي مدة الحمل بنص القرآن. انها تكون ستة تسعة اشهر. وما زاد فهو قليل وما نقص عن هذا فهو قليل. لكنه قد يكون

57
00:26:50.500 --> 00:27:10.500
ولا يرث حمل الا ان يعلم انه كان موجودا حال الموت لانه انحل به بعد الموت فلا يرث. بان ترث ادع لاقل من ستة اشهر كانت فراشا. معنى فراش يعني ذات زوج

58
00:27:10.500 --> 00:27:40.500
او لاقل من اربع سنين ان كانت بائنا يعني ليست ذات زوج فاذا وردت المولودة لاقل من ستة اشهر من موت المورث عرفنا انه موجود حان موت مورده وان ولدته لاكثر من ستة اشهر وهي فراش لزوج قلنا هذا حمل حادث ما يرث. الله

59
00:27:40.500 --> 00:28:10.500
غير البيضاء التي ليست في عصمة زوج ان ولدته لاربع سنين وابو عثمان لانه محتمل مدة الحمل وحمل اربع سنين وهي اكثر مدة الحامل. اقسم حالك حالك عن بنت وحمل

60
00:28:10.500 --> 00:28:30.500
اعلم انه قد يكون حمل بلا زوجة. تكون الزوجة غير وارثة. قد تكون الزوجة انا قد تكون الزوجة قتالية ما ترث. فلا تعترض عليها اذا قلت عن حمل عن بنت وحمل تقول من

61
00:28:30.500 --> 00:28:50.500
من الذي حملت بهذا الحبل؟ لازم تقول زوجها نقول لا. ليس بلازم ان تكون زوجة. وقد تكون هذه والمرأة الحامل زوجة عم وقد تكون كذا وقد تكون كذا يعني بعيدة. عن بيت

62
00:28:50.500 --> 00:29:30.500
وحمل المسألة من خمسة. من خمسة نحتضن افرادنا الحمل ذكرين اربعة كلهم وهذه البنت خمسة فنعطي البيت واحد من خمسة واربعة نوقفها. ان خرج بنتا اخرى فكيف يكون القسمة؟ نعيد القسمة. نقسمها من ستة. او من ثلاثة

63
00:29:30.500 --> 00:30:10.500
من ثلاثة نفرض للبنت التي الاولى وبنت الحمل الثلثين اثنين والواحد نعطيه او اولا ذكر حالك هالك عن ام وحمل حمل ولد. يعني ولد للمتوفى. ام وحمل. المسألة من ستة لغة ام السدس واحد والباقي نوقفه لانه محتمل ان يكون ذكر

64
00:30:10.500 --> 00:30:45.850
الباقي يأخذ الباقي محتمل يكون ياخذ الباقي محتمل يقول انثى تأخذ النصف والباقين لاولى رجل ذكي فرق هلكها لك او زوجة وابن وام وحمل. وايهما اكثر في هذه الحال نصيب الذكرين او نصيب

65
00:30:45.850 --> 00:31:25.850
نصيب الانثيين اكثر بانه اذا وجد انثيين اخذت الثلثين عائق وان كان ذكر اخذ ما بقي بعد الثمن والثلث يعني يكون فوق النصف واقل من نصيب الانثيين. نعم اقسم المسألة عن زوجة وابوين حمل ولد

66
00:31:25.850 --> 00:31:55.850
المسألة من نفرضها انه انثيين نقول المسألة من اربعة وعشرين السدس واحد اربعة وللام السدس اربعة وللزوجة الثمن ثلاثة هذي احدى عشر والباقي يكون موقوف حتى يتضح الامر. هلك ذلك

67
00:31:55.850 --> 00:32:25.850
عن اب وحمل. عن اب وحمل. المسألة من ستة للامس ثلث واحد والباقي موقوف. ان كان انثى اخذ الثلاثة والباقي رد على الاب. وان كان فذكر اخذ الباقي. وان كانوا ذكرين اخذوا الباقي. وان كانوا ذكر وانثى اخذوا الباقي. وهكذا

68
00:32:25.850 --> 00:33:05.850
حالك هالك. عن عم حمل. واخ لام. عن عم حمل. زوجة العمترس عمن حمل واخ لام. المسألة من ستة. الاخ لام ياخذ الثلث فقط. سواء كان الحمل ذكر او انثى او انثيين او ذكرين ما يتميز. الا انه

69
00:33:05.850 --> 00:33:35.850
وقد يرد عليه ويأتيه زيادة لكن نقص ما عليه نقص وجد الحمل ذكر يأخذ الباقي عن وجد الحمل انثى ما ياخذ شي اقرب والا يرد على الاخ نعم وجد الحمل انثيين ما ياخذه شيئا الا هيكل عمات

70
00:33:35.850 --> 00:34:15.850
اكل هلك هالك عن ام ومن ولد اخ عن ام وحمل ولد اخ قال للحسين قلنا ولد المسألة من حمل وولد اخ لا لا لا حمل وولد اخ. المسألة ستة. لا لا من ثلاثة

71
00:34:15.850 --> 00:34:35.850
لان ولد الاخ او ولدين اخ او ابن اخ كل ما يؤثر على الام. لانه ليس اخوة يؤثرون على الام لو كانوا اخوة هي سنة من ثلاثة للام واحد ثم يوقف الباقي ان كانوا ذكرين

72
00:34:35.850 --> 00:35:05.850
اخذوها ان كانوا ذكر وانثى اخذها الذكر. ان كان ذكر اخذها كلها. ان كانوا انثى ما اخذنا شيء ورد على الام اذا لم يكن هناك عاصي. حركة هالك عن حمني ولد يعني ولد للمتوفى لا نقول ذكر ولا انثى

73
00:35:05.850 --> 00:35:35.850
واخ لام ما يقسم شيء ينتظر لانه قلنا نعطي الاخ لام السدس ما نعطيه محترما ان يكون العمل على حي فيحرمه. ويحتمل انه يكون هذا الحمل ميت فيرث السدس فهو يرث ذي حال دون حال فلا يعطيه شيئا. يقول اعطوني حقي يقول له ما تبين لنا ان لك حق. حتى يوجد

74
00:35:35.850 --> 00:35:55.850
هذا الحمل وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وستأتي طريقة القسوة في الحمل ذكرين او انثيين ان شاء الله في باب الفرائض