﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.500 --> 00:01:00.500
باب الاقرار بمشارك في الميراث قول المؤلف رحمه الله تعالى باب اقرار بمشارك في الميراث. الاقرار يعني الاعتراف الاعتراف والاقرار بمشارك في الميراث. كان يكون ابنان يعترفان بان لهم لهما اخ ثالث

3
00:01:00.500 --> 00:01:40.500
او اخوان يعترفان بان لهما اخ ثالث او ابن يعترفون بابن ابن اخر وهكذا. هذا لا يخلو. اما ان يكون من جميع الورثة. فهذا يثبت الميراث ويثبت النسب اذا كان الاقرار من جميع الورثة فذلك يثبت

4
00:01:40.500 --> 00:02:20.500
ميراث ويثبت النسب. لان الورثة بمجموعهم اصبحوا نواب عن المورث المورث ذهب واصبح هؤلاء هم الذين لهم ما له وحقوقه وعليه ما عليه من حق ان كان ترك مالا. فلذا اعترافهم

5
00:02:20.500 --> 00:03:00.500
يثبت الميراث ويثبت النسب. اما اذا كان الاعتراف من بعض الورثة لا من كل الورثة فانه يثبت الميراث في نصيب هذا المعترف. يكون اقراره على نفسه اما اقراره على الاخرين فلا وبناء على هذا فلا يثبت به النسب

6
00:03:00.500 --> 00:03:30.500
الاقرار من بعض الورثة دون بعض فلا يثبت به النشاب. اقرأه اذا اقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث ثبت نسبه وورث لان الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وهذا من حقوقه اذا اقر جميع الورثة انتبه جميع

7
00:03:30.500 --> 00:04:10.500
الورثة بمشارك لهم في الميراث. اخوة اقروا باخ لهم ابناء اقروا باخ لهم. ابناء ابن اقروا باخ لهم. وهكذا ثبت نسبه فالنسب يثبت باعتراف المشاركين المشتركين عموما قل في الميراث لان نسب حق للميت وهم نوابه. نعم. وورث

8
00:04:10.500 --> 00:04:40.500
لانه يقرون على انفسهم. بدل ما يكون اثنين مناصفة بينهم يقرون بثالث يكون الاقرار هذا عائد عليهم من ظرر لكنهم ارادوا براءة الذمة وارادوا بيان الحقيقة في خذونا بهذا الاقرار ويثبت النسب. نعم. وان اقروا لمن يسقطهم كاخوة اقروا بابن

9
00:04:40.500 --> 00:05:10.500
ثبت نسبه واسقطهم كذلك اذا كان هذا الاقرار يعود عليهم من ظرر المحظ الحرمان من الميراث واقروا بهذا ثبت نسبه وحرموا من ميراث ولا يقال ان اقرارهم لا فائدة فيه لانهم يكونوا غير ورثة. هم في الاصل

10
00:05:10.500 --> 00:05:40.500
قبل الاقرار وانما الاقرار حرمهم من الميراث فيثبت الميراث لهذا ويثبت النسب. ايضاح ذلك مثلا الورثة الظاهر عند الناس والبين انهم اخوة ثلاثة اخوة واربعة اخوة واقل او اكثر. ثم جاء ابن له كان يكون

11
00:05:40.500 --> 00:06:00.500
كمتزوج في منطقة بعيدة وما علم عن هذا الزواج ولا عن مثلا ولادة ولا شيء من هذا يحصل فجاء فقال انا ابن فلان اعترفوا به. قالوا نعم هذا ابن اخينا

12
00:06:00.500 --> 00:06:30.500
من المعلوم انه يحرمهم من الميراث لانهم اخوة وهو ابن. فيحرمهم من الميراث لكن يثبت الميراث ويثبت له النسب. لانهم اقروا بهذا حينما كانوا قبل اقرارهم هم الورثة ما حرموا غيرهم اما اذا كان اقرارهم يحرم غيرهم فلا فائدة

13
00:06:30.500 --> 00:07:00.500
في هذا الاقرار. مثلا الميت مات. وجود من ورثته اخوة لام واخوة اشقاء. اخوة لام واخوة اشقاء جاء ابن له قالوا نعم هذا ابن اخينا. من يقول هذا؟ الاخوة لام. يؤاخذون بهذا

14
00:07:00.500 --> 00:07:30.500
هم من الميراث لان الابن يسقط الاخوة الام. ولا يؤاخذون ولا يثبت اقرارهم على الاخرين على الاشقاء لانه يسقط غيرهم ما يثبت الا باثبات شرعي. فهم يؤاخذون باقرارهم على انفسهم ولا ولا يثبت اقرارهم في حق الغير

15
00:07:30.500 --> 00:08:00.500
نعم لانهم جميع الورثة لولا الاقرار فاشبه مالو واقروا وان اقر بعضهم لم يثبت النسب ودفع المقر الى المقر له فضل ما في يده ميراثه فاذا معلوم انهم اذا اقروا الجميع يثبت فيه الاحكام النسب والميراث. لكن

16
00:08:00.500 --> 00:08:30.500
ما اقروا جميع اقر بعضهم دون بعض. فما الحكم؟ اخوة اثنان مثلا اقر واحد قال هذا اخ لنا وارث معنا ثالث الثاني قال ابدا انا ما اعترف بهذا ولا اعرفه. ولا يرث المتوفى الا انا واخي فلان

17
00:08:30.500 --> 00:08:50.500
فلان هذا يعترف بثالث. كيف العمل؟ واحد يعترف به والاخر لا يعترف. نقول يؤاخذ المعترف به في نصيبه. ولا يؤاخذ المنكر فيما انكره الا اذا ثبت لدى القاضي اثبات شرعي

18
00:08:50.500 --> 00:09:10.500
اثبات الشرعي غير لكن هذا اي قرار. اقرار من الوارث. واحد من الوراثة اعترف هل هذا اخونا؟ الاخر قال لا هذا ما اعرفه ولا اعترف به. كيف نورثه؟ نورثه من

19
00:09:10.500 --> 00:09:40.500
صيب المقر. ولا يشارك المقر بالسوية. وانما نفرض اقرار المقر مثلا اقر بمسالف بدل ما يأخذ النصف يأخذ الثلث نعطيه نعطي المقر الثلث. ونعطي المنكر ميراثه السدس. لانه يستحق من نصيب

20
00:09:40.500 --> 00:10:10.500
في ايه؟ السدس والاكوا واياه مرجعهما الحاكم. فما يشاركه في النصف وانما يشاركه بمقدار ما اقر به مثلا ميت ورثته عندنا مثلا اخوات ورثته اخوان جاء واحد من بعيد قال انا اخوكم

21
00:10:10.500 --> 00:10:30.500
قال احد الاخوين نعم هذا اخونا نعرفه. قال الثالث الثاني لا والله ما اعرف انا هذا ولا عندنا اخ في مكان بعيد كذا سمعنا انه توفي قبل عشرات السنين ما ما يكون هذا هو انا ما

22
00:10:30.500 --> 00:11:00.500
اعترف بهذا. التركة ستة الاف ريال. قسمنا التركة قبل ان في هذا مثلا اللي جاء من بعيد. قسمنا ستة الالاف بين الاثنين. كل واحد اخذ ثلاثة. جاء الثالث هذا يقول نصيبي قال احد الاخوين نعم انا اعترف بهذا هذا اخونا قال الثاني لا والله لا اعترف

23
00:11:00.500 --> 00:11:20.500
ابدا ما لنا اخ برا وخارج بعيد ما لنا اخ. كيف نعطيه؟ واحد اخذ ثلاثة وواحد اخذ ثلاثة الا كيف نعطيه؟ نعطيه من نصيب المقر. انتبه. نعطيه من نصيب المقر

24
00:11:20.500 --> 00:11:50.500
ولا نعطيه من نصيب المنكر. كيف نعطيه من نصيب المقر؟ الف وخمس مئة نصف الذي معه لا ما نعطيه الف وخمس مئة. ماذا نعطيه؟ نعطيه الف ويبقى للمقر الفان. لانه يعترف ما يقول هذا شريكي انا وحدي. يدلي بنصيبي لا يدلي

25
00:11:50.500 --> 00:12:20.500
الاثنين ويقول انا اعترف ان هذا اخونا وله من نصيبي الف انا قبضت ثلاثة الاف. الف له والفان لي الاخر ينكر. ماذا يكون نصيب المقر بالشريك له الفان ويكون نصيب المقر له الف السدس. وذاك له ثلاثة الاف

26
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
ان اعترف او اثبت هذا الاعتراض الاقرار شرعا اخذ نصيبه بحكم الحاكم واذا قال له انا ما اريد مطالبة التعويض على الله اظلموا العوض من ربي ولا اريد مطالبة. فلا يثبت نسب بهذا ولا تثبت المشاركة للجميع

27
00:12:40.500 --> 00:13:10.500
وانما المشاركة للمقر. وان اقر بعضهم اقرأ. وان فر بعضهم لم يثبت النسب ودفع المقر الى المقر له فضل ما في يده عن ميراثه. فضل ما بيده يعني الزايد من نصيبه حسب قراره. يعطيه الف واحد. نعم. فاذا خلف ابنين فاقر احدهما باخ فله ثلث ما

28
00:13:10.500 --> 00:13:40.500
في يده وان اقر باخت فلها الخمس. وان شئت ضربت مسألة الاقرار او وفقها في مسألة اقر باخت فلهاء الخمس. اثنان ورثا اخا لهما بعد فترة جاءت اخت وقالت انا اختكم

29
00:13:40.500 --> 00:14:10.500
اخوكم ابي واخوكم المتوفى اخي. فانا شريكتكم في الميراث. قال احد الاخوين الاثنين نعم هذي اختنا ذهبت او ضاعت وهي صغيرة او تزوج ابي في مكان بعيد وهذه بنت لابي ونحو ذلك من الاقرار اقر

30
00:14:10.500 --> 00:14:40.500
فتقول نصيبي نقول للمقر نعم تعطيها نصيبها اما بيدك وللمنكر المنكر معي حتى يثبت شرعا. كيف يعطيها في مسألتنا السابقة مثلا التركة خمسة الاف. ترك خمسة الاف. هذا اخذ الفين

31
00:14:40.500 --> 00:15:10.500
وخمس وهذا اخذ الفين وخمس. تقاسموها. قالت الاخت. تمد يدها تقول نصيبي المقر يقول نعم. انا اعطيه نصيبها من حقي. هل يعطيها نصف نصيب ام ماذا يعطيها نقص كأن المسألة على الرؤوس. كأن التركة على خمسة

32
00:15:10.500 --> 00:15:30.500
اخواني واخت هذا اخذ الفين وخمس وهذا اخذ الفين وخمس جاءت الاخت لو اعترفوا بها جميع ماذا نعطيها؟ نعطيها الف ونعطي هذا الفين وهذا الفين. لكن ما اعترفوا بها جميع. واحد

33
00:15:30.500 --> 00:15:50.500
يقول هذه اختي نقول اعطها. يقول ماذا اعطيها؟ عندي الفين وخمس. نقول تعطيها خمس مئة لان خمس مئة دخلت عليك من نصيبها وخمس مئة دخلت على اخيك. واخوك هي واياه يختصمون

34
00:15:50.500 --> 00:16:20.500
واضح وجه كونها اخذت الخمس من نصيب ذا من نصيب المقر تاخذ الخمس من نصيبه لان نصيبه هو نصف المال فلها خمسه. لها خمس ما بيد هذا وخمس هذا مجموع نصيبه خمس مجموع المال. نعم. وان شئت ضربت مسألة الاقرار

35
00:16:20.500 --> 00:16:40.500
وفقها في مسالة الانكار ودفعت الى المنكر سهمه من مسألة الانكار مضروبا في مسألة الاقرار او وفقها والى المقر سهمه من مسألة الاقرار والى المقر سهمه من مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار او

36
00:16:40.500 --> 00:17:00.500
وفقها فما فضل فهو للمقر به. للمقر به يعني الذي جاء جديد. فما خبر فهو للمقر به للمقربين وان لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به لانه يقر

37
00:17:00.500 --> 00:17:30.500
وعلى غيره فان لم يكن في يد المقربه للمقر شيء فلا يفرظ له من نصيب المنكر انتبه بارك الله فيك. هذه هي مسألة الاقرار ومسألة الانكار. هالك عن ابن وابن وابن ثالث اقر به الاول. الثاني رفظ قل ما اقر بهذا

38
00:17:30.500 --> 00:18:00.500
نجعل مسألتين. مسألة الاقرار على اساس انهم وارث. كم تكون منكم؟ من ثلاثة لان ابن وابن وابن. هذه مسألة الاقرار. مسألة الانكار من اثنين ننظر بين المسألتين هل بينهما موافقة؟ اثنين وثلاثة لا مو باينة نقول نضرب

39
00:18:00.500 --> 00:18:20.500
مسألة الاقرار في مسألة الانكار. يعني اغلب واحدة في الاخرى ظربنا هذي في هذي او هذي في هذي النتيجة وحدة. ثلاثة في اثنين او اثنين في ثلاثة كما يقول ستة هذا الجامعة عبارة كيف نعطيهم؟ نعطي

40
00:18:20.500 --> 00:18:50.500
من مسألة الاقرار. مضروبا في مسألة الانكار. ونعطي المنكر اصيبه من مسألة الانكار مضروبا في مسألة الاقرار. والمسألة سهلة. الابن الاول قال المقر له واحد من ثلاثة من مسألة الاقرار. وله واحد من اثنين

41
00:18:50.500 --> 00:19:20.500
مسألة الانكار. نضرب نصيبه في مسألة الاقرار في اصل مسألة الانكار واحد في اثنين باثنين هذا المقر ياخذ اثنين من ستة المنكر يأخذ واحد من مسألة الانكار. مضروبا في مسألة الاقرار. ثلاث

42
00:19:20.500 --> 00:19:50.500
واحد في ثلاثة بثلاثة. اخذ المقر كم؟ اثنين. اخذ المنكر تم ثلاثة كم باقي؟ واحد لمن؟ للمقربة. للمقربة. وهو اخوها الثاني يختصمون مسألة اخرى الاقرار بالبنت مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله

43
00:19:50.500 --> 00:20:20.500
هالك عن ابن وابن وبنت اقر بها الثاني وانكرها الاول نقول مسألة الاقرار من كم؟ ابن وابن وبنت. مسألة من خمسة. للابن الاول اثنين الابن الثاني اثنين للبنت واحد. هذي مسألة الاقرار. مسألة الانكار من كم؟ ابن وابن

44
00:20:20.500 --> 00:20:50.500
مسألة الانكار من اثنين. واحد وواحد والبنت ما لها شيء. ننظر بين المسألتين مسألة الاقرار من خمسة ومسألة العنك. الانكار من اثنين. بينهما مباينة. نضرب اثنين في خمسة وهذه الجامعة اثنين في خمسة بعشرة. نعطي المنكر

45
00:20:50.500 --> 00:21:20.500
يعطي المقر من مسألة احنا قلنا اقر به الثاني الاول منكر نعطي المنكر من مسألة الانكار. مضروبا في مسألة الاقرار. نطيل واحد في خمسة بخمسة. لانه له النصح مع الانكار. نعطي الابن المقر

46
00:21:20.500 --> 00:21:50.500
من مسألة الاقرار اثنين في اثنين بكم؟ باربعة. كم بقي معنا واحد من تأخذه البنت. اخذت خمس نصيب المقر. ولم تأخذ من نصيب المنكر شيء. هذه مسألة ثالثة التي ذكر المعلم رحمه الله بانه اذا

47
00:21:50.500 --> 00:22:20.500
فكان وان لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به لانه يقر على غيره. هالك عن اخ لام. اخ لام. واخ لاب. اخ لام. واخ لعب اقر الاخ لام بالاخ لاب ثاني. يقول الاخوة

48
00:22:20.500 --> 00:22:40.500
اثنين انا اخوهم من الام واحد وهذولا اخوة من الاب لاخي المتوفى اثنان الاخ لاب ما اعترف باخيه. يقول لا ابدا المال لي. هذي ما يصلح فيها ان اقسم على ضوء مسألة الاقرار والانكار

49
00:22:40.500 --> 00:23:00.500
لان المقر ما يتأثر باقراره. ولا يؤاخذ منه ولا يؤخذ منه شيء. اقر على حق غيره ولا يؤاخذ ولا يعترف باقرار مقر على حساب غيره. مثلا يقول انا مثلا اشهد انا اقر ان عند فلان لفلان

50
00:23:00.500 --> 00:23:20.500
كذا يكفي هذا الاقرار؟ لا هذا لا بد من الاثبات. فمثلا كيف نقسم اخ لام واخ لاب واخ لاب اخر اقر به الاخ لامه. نقول هذي قسمته واحدة ما فيها قسمة مسألتان

51
00:23:20.500 --> 00:23:40.500
نقسمها من ستة. نعطي الاخ لام السدس واحد. ونعطي الاخ لاب الباقي في خمسة وهذا الاخ اللي اعترف به الاخ لام ما له شيء لانه لا ينقص ولا يظير الاخ

52
00:23:40.500 --> 00:24:20.500
وهذه مسألة اخرى. اخوين لام واخ لاب واخ لاب اعترف به الاخوان لامه. اعترف به الاخوان لام مثل المسألة الاولى تقريبا المسألة من ثلاثة مسألة الاقرار من ثلاثة اخوين لام الثلث واحد. وللاخوين لاب لكل واحد واحد. من ثلاثة لكل واحد

53
00:24:20.500 --> 00:24:50.500
واحد مسألة الانكار. اخوين لام لهم الثلث واحد. الاخ لاب له الباطن اثنان ننظر بين المسألتين المسألتين ثلاثة وثلاثة كلها من ثلاثة نكتفي واحدة منها نكتفي بواحدة منها فنعطي الاخوين لام واحد

54
00:24:50.500 --> 00:25:20.500
في نصيبه اللي هو واحد في مسألة في اه ماله غير واحد لانه اكتفينا بثلاثة الجميع. له نصيبه منهما ما يختلف. ما يضرب شيء بشيء. والباقي يأخذه اخ لاب ولا يستفيد الاخ لاب الذي انكروه ما يستفيد من اقرار الاخوة الام لانه لا

55
00:25:20.500 --> 00:26:00.500
ولا يضيرهم. اقسم هلك هالك عن اذن وبنت وبنت اخرى اقرت بها البنت ولم يقر بها الابن. اقرت بها البنت ولم هذه نجعل لها مسألتين. مسألة الاقرار ومسألة الانكار. مسألة الاقرار كم نقول

56
00:26:00.500 --> 00:26:30.500
صار فيها رؤوسهم اربعة. رؤوسهم اربعة ابن ابن وبنتين. من اربعة. اعطيناهم واعطينا الابن اثنين واعطينا البنت الاولى واحد والبنت الثانية واحد هذي اربعة. مسألة الانكار منكم؟ من ثلاثة للابن اثنين وللبنت الاولى لها واحد

57
00:26:30.500 --> 00:27:10.500
ننظر بين المسألتين. اثنين ثلاثة واربعة. مباينة. لان كل عدد متواليين مباينة. ثلاثة في اربعة بكم؟ باثنعش. وصح المسألة ثلاثة ثلاثة في اربعة باثنعش نعطي البنت الاولى من مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار. لها واحد في ثلاثة

58
00:27:10.500 --> 00:27:50.500
لها واحد في ثلاثة بثلاثة. نعطي الابن من مسألة الانكار لان ومنكر له اثنين في اربعة بثمانية. اثنين في اربعة بثمانية ثمانية وثلاثة احدى عشر يبقى واحد لهذه البنت لانها لو اعطاها اخوها نصيبه مثلا اخذته

59
00:27:50.500 --> 00:28:11.040
لكنه الان اخذت نصيبها من نصيب البنت فقط ولم تأخذ من نصيب الابن شيئا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين