﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:31.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم باب فرائض الوضوء وصفته وصفته اول فرائضه النية وهي شرط لطهارة الاحداث كلها

2
00:00:31.700 --> 00:01:00.350
الغسل والوضوء والتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ولانها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة نعم باب فرائض الوضوء وصفاته

3
00:01:01.300 --> 00:01:32.750
فرائض الوضوء اي ما هو فرض واجب او شرط وسنن الوضوء التي هي مستحباته اذا اتى بها فحسن والا فالوضوء صحيح وان لم يأت به واما الفرائض والشروط فلا بد منها

4
00:01:33.850 --> 00:02:03.350
قال اول فرائضه النية وهي شرط النية شرط لصحة الوضوء لو توضأ وضوءا كاملا بدون نية الوضوء او رفع الحدث او استباحة الصلاة ما صح وضوءه ولا صح ان يصلي به

5
00:02:04.650 --> 00:02:38.550
مثلا اراد ان يتبرد مثلا فغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه الى المرفقين ومسح رأسه واذنيه وغسل رجليه الى الكعبين بارادة لارادة التبرد او ارادة ابعاد اثر وسخ او غبار

6
00:02:38.900 --> 00:03:09.850
او عرق عليها ثم لما انتهى قال في نفسه هذا وظوء كامل اجعله لصلاة الظهر مثلا انوي ان هذا الوضوء لصلاة الظهر هل يصح وضوءه هذا؟ لا اصل النية اصل عند البدء ما نوى الوضوء ورفع الحدث وانما التبرد او النظافة

7
00:03:11.050 --> 00:03:39.950
ولهذا قال وهي شرط لطهارة الاحداث كلها الاحداث ما هي الاحداث كثيرة؟ نعم حدث اكبر وحدث اصغر حدث اصغر ينوي رفعه لاجل الصلاة النافلة او لاجل الصلاة الفريضة او لاجل قراءة القرآن

8
00:03:40.000 --> 00:03:59.550
او لاجل الطواف بالبيت او نحو ذلك وحدث اكبر الرجل عليه جنابة او المرأة عليها جنابة او المرأة تريد الاغتسال من النفاس او المرأة تريد الاغتسال من الحيض كل هذه اغسال

9
00:03:59.700 --> 00:04:34.150
موجبها احداث اصغر في الاول واكبر في الاخير. فيلزم لها النية مثلا امرأة شعرت بان وهي حائض شعرت بحرارة الجو مثلا فارادت ان تتبرد ارادت ان تتبرد فاغتسلت. للتبرد فلما انتهت من غسلها

10
00:04:34.250 --> 00:04:54.150
تبين لها انها قد طهرت من الحيض قبل نصف ساعة او ربع ساعة مثلا والاغتسال هذا وقع بعد انقطاع دمها قالت في نفسها اجعل الاغتسال السابق هذا عن الحيض هل يصح؟ لا

11
00:04:54.500 --> 00:05:26.200
لانها ما نوت حال اغتسالها رفع الحدث وانما نوت التبرد رجل عليه جنابة ونسي جنابته ثم خرج اراد ان يخرج لصلاة الظهر واغتسل للتبرد ان الجو حار واغتسل للتبرد ثم ذهب وتوضأ

12
00:05:27.250 --> 00:05:50.550
وضوءا للصلاة ثم ذهب ليصلي وصلى الظهر ثم لما انتهى من صلاة الظهر ذكر ان كان انه كان عليه جنابة ولم يغتسل للجنابة قال الحمد لله انا اغتسلت للتبرد يكفي عن غسل الجنابة

13
00:05:50.650 --> 00:06:10.850
هل يكفيه؟ لا. نقول لا يكفيك. لا بد ان تغتسل الان وتصلي صلاة الظهر لانك صليتها انت جنب بدون اغتسال يقول اغتسلت اغتسالا كاملا. نقول ما ماذا نويت باغتسالك؟ يقول نويت التبرد

14
00:06:11.750 --> 00:06:35.950
اريد ان اعلق اخبر بالحقيقة نويت التمرد. نقول لا هذا لا يكفي عن غسل الجنابة ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي شرط اي النية بطهارة الاحداث كلها الغسل والوضوء والتيمم. كذلك اذا نوى

15
00:06:36.300 --> 00:07:02.950
ان يصلي الظهر وليس عنده ماء فلابد ان ينوي التيمم ينوي التيمم فيصح تيممه لصلاته الحاضرة وما الدليل على ذلك ايها المؤلف رحمك الله لانك وعدتنا الا تقول مسألة الا وتدلل عليها يقول نعم

16
00:07:02.950 --> 00:07:26.100
عندي دليل متفق عليه انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى العمل بالنية انت اغتسلت للتبرد للتبرد لا يصلح ان تصلي به اغتسلت من اجل ازالة العرق. هذا لازالة العرق فقط لا يكفي لرفع الحدث

17
00:07:27.450 --> 00:07:50.550
اغتسلت لانه اصابك غبار واردت ان تزيل اثر هذا الغبار وانت جنب نقول لا يكفيك عن الجنابة هذا بل لا بد ان تنوي غسلا للجنابة ولانها عبادة محضة. عبادة والعبادة لابد لها من نية

18
00:07:50.850 --> 00:08:08.400
ما تصح اي عبادة بدون نية اي نوع من انواع العبادة لا يمكن ان يؤديها المرء بدون نية خالصة لوجه الله تعالى ينال ثوابها او نية رياء وسمعة او نحو ذلك

19
00:08:08.450 --> 00:08:34.400
لا بد للعمل من نية ولم تصح بغير نية كالصلاة. كذلك لو قام مع الناس  رآهم يرفعون ويخفظون وبدأ يعمل عملهم هذا ليحرك جسمه او نحو ذلك ما نوى الصلاة

20
00:08:34.800 --> 00:08:50.700
هل هذه الحركة التي قام بها مع الناس تكفيه عن الصلاة لا ولو انه اتى بالصلاة من اولها الى اخرها ما دام انه لم ينوي الصلاة فليست بصلاة هذه حركة فقط

21
00:08:50.750 --> 00:09:12.750
رياضة ومحل النية القلب لانها عبارة عن القصد. ويقال نواك بخير اي قصدك اي قصدك به ومحل القصد القلب ولا يعتبر ان يقول بلسانه شيئا فان لفظ بما نواه كان اكد

22
00:09:13.000 --> 00:09:40.050
نعم ومحل النية اين محل النية محلها القلب وليس اللسان محلها القلب لما قال المؤذن قد قامت الصلاة فقمت قمت لماذا ماذا تريد تصلي هذي النية فتحت انبوبة الماء لماذا؟ تقول لي اتوضأ

23
00:09:40.400 --> 00:09:54.250
هذي النية ما يحتاج ان تقول اللهم اني نويت ان اصلي او ان اتوظأ او ان اغتسل او كذا او كذا الى اخره لا لانها عبارة عن القصد الذي هو التوجه للشيء

24
00:09:55.300 --> 00:10:17.250
خرجت من بيتك لماذا؟ تقول قاصدا المسجد نويت ان تخرج من اجل ان تصلي وهكذا فالنية هي عبارة عن القصد يقال يعني في اللغة نواك الله بخير يعني قصدك الله بخير

25
00:10:18.000 --> 00:10:40.400
اي قصدك به دعاء ومحل القصد ما هو؟ القلب ما يحتاج ان تتلفظ بلسانك ولا يعتبر ان يقول بلسانه شيئا. ما يحتاج ان يتلفظ باي شيء. يقوم يصلي يقوم يتوضأ يقوم يغتسل

26
00:10:41.200 --> 00:11:07.100
وهكذا بدون ان يتلفظ بلسانه. يتيمم بالتراب بدون ان ينطق بلسانه قال فان لفظ بما نواه كان اكد يعني ابين واوظح واثبت وهذا فيما ورد به التلفظ بالنية واما ما لم يرد فيه التلفظ بالنية فلا يشرع

27
00:11:07.300 --> 00:11:27.650
يقول شيخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة التلفظ بها في الصلاة التلفظ بها في الوضوء بدعة التلفظ بها في الحج وارد

28
00:11:27.850 --> 00:11:45.150
ليس ببدعة لبيك حجا انت تنوي بقلبك انك تحرم بالحج ولا حرج ان تنطق بلسانك فتقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج لبيك حجا وعمرة وهكذا

29
00:11:45.200 --> 00:12:05.650
تنطق بلسانك لا حرج لكن لو لم تنطق صح احرامك بنيتك بقلبك فقط اما الصلاة فلا يصح ان تقول نويت ان اصلي المغرب ثلاث ركعات نويت ان اصلي العشاء اربع ركعات هذا خطأ

30
00:12:06.300 --> 00:12:32.550
وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. اذا فالتلفظ بها فيما لم يرد الشرع به بدعة ما يجوز يأثم الانسان باتيانه بالبدعة وانما يقوم ويقصد بقلبه انه يؤدي الصلاة ويرفع يديه ويكبر تكبيرة الاحرام ويدخل في صلاته

31
00:12:33.300 --> 00:12:58.550
نعم وموضع وجوبها عند المظمظة لانها اول واجباته ويستحب تقديمها على على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونة ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه فان عزبت في اثنائها جاز

32
00:12:58.900 --> 00:13:23.300
لان النية في اول العبادة تشمل جميع اجزائها الصيام وان تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في اولها جاز لانها عبادة فلم يشترط اقتران النية باولها كالصيام. نعم ويستحب النية

33
00:13:23.650 --> 00:13:48.550
فيه وقت استحباب مجيئها وتتأكد في وقت اخر لان الانسان اذا اراد ان يتوضأ فيه من الوضوء ما هو واجب من افعال الوضوء وفيه من افعال الوضوء ما هو مستحب

34
00:13:49.550 --> 00:14:20.150
فتتأكد النية عند الواجب وتستحب عند المستحب فتأكد النية عند الواجب وتستحب عند المستحب ايضاح ذلك بالمثال. مثلا قام ليتوضأ ماذا يستحب له؟ اول ما يبدأ به غسل اليدين من افعال الوضوء

35
00:14:20.750 --> 00:14:45.250
هذا استحباب التسمية فيها قولان يا هي مستحبة ام واجبة فاذا قلنا هي مستحبة مثلا فكذلك من المستحبات التسمية وغسل اليدين هذي من المستحبات يلي هذا المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه

36
00:14:46.200 --> 00:15:06.100
هذا فرض واحد لاي واحد منها بدأت فلا حرج تبدأ بالمضمضة اولى ثم تستنشق ثم تغسل وجهك تغسل وجهك اولا ثم تتمضمض وتستنشق لا حرج. تستنشق اولا ثم تتمضمض ثم تغسل وجهك لا حرج. تستنشق اولا ثم

37
00:15:06.100 --> 00:15:21.500
ثم تغسل الوجه ثم تتمضمض اخيرا لا حرج. ما في ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه لا حرج والحمد لله. لكن ما حكم هذه الافعال الثلاثة واجب من واجبات الوضوء فرض

38
00:15:22.450 --> 00:15:46.750
النية تستحب عند المستحبات يعني عند غسل اليدين وعند التسمية يستحب ان تستحضر النية نسيت النية ما استحضرتها يلزم ان تستحضرها عند المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه لان النية في الفرظ فرض

39
00:15:47.950 --> 00:16:12.300
والنية في المستحب مستحب ولذا قال ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه يعني اذا قدمتها في الاول حضرت النية فالمفروض والمسنون واذا قدمت المسنون اولا خلا من النية

40
00:16:12.400 --> 00:16:37.100
ثم احضرت النية عند المفروظ فايهما اولى ان تأتي بالنية عند المفروض والمسنون؟ نعم  ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه. يعني لا تعزب النية عن خاطرك انت عندما غسلت يديك

41
00:16:38.050 --> 00:16:58.300
من الماء استحضرت النية يحسن ان تستديم استحضار النية يعني تكون النية على بالك وعلى خاطرك انك ماذا تريد؟ تريد تتوظأ فان عزمت في اثنائها اثناء فرائض الوضوء فلا حرج

42
00:16:58.650 --> 00:17:18.750
يعني بدأت تتحدث مع شخص وانت تتوظأ مثلا ونسيت او ذهبت النية عن خاطرك فلا حرج لان النية في اول العبادة تشمل جميع اجزائها كالصيام فمثلا انت تنوي الصيام عند اوله

43
00:17:19.100 --> 00:17:38.200
ولا يلزم ان تستحضر في جميع وقت النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس انك صائم قد يخطر عن بالك بعض الاوقات انك صائم فلا يؤثر ذلك على صيامك وانما تستحضر النية عند الاول

44
00:17:39.050 --> 00:17:58.850
لو ما استحضرت النية عند الصيام عند بدء الصيام مثلا ثم استحضرتها عند طلوع الشمس استحضرت النية عند طلوع الشمس فقط. نقول ان كان الصوم نفلا صح وان كان الصوم واجبا ما صح

45
00:17:59.900 --> 00:18:20.600
مثلا ما نوى الصيام ثم خرج لصلاة الفجر ولم ينوي صياما فلما طلعت الشمس مثلا فكر لو صمت اليوم يقول ان كنت ما اكلت شيئا بعد طلوع الفجر فالصيام صحيح

46
00:18:21.300 --> 00:18:36.950
يصح عن تنويه من بعد طلوع الشمس يقول اريده عن قضاء يوم من رمضان علي نقول لا هذا ما يصلح لانك ما استحضرت النية في اول اليوم استحضرتها من طلوع الشمس

47
00:18:38.300 --> 00:18:59.000
يقول اجعله اليوم نفلا. نقول احسنت اليوم يكن نفي لكن لا تنويه فرضا لانك لم تنويه من اوله نوى الصيام مثلا من اوله رمظان او غيره في اثناء النهار نسي انه صائم

48
00:18:59.150 --> 00:19:17.300
ذهب الى الثلاجة ليشرب او اخذ كاس ماء وشرب  يقول فسد صومك لانك نسيت النية؟ لا النية ما دام موجودة من الاول يكفي ما يلزم ان تستشعر النية كل الوقت

49
00:19:17.450 --> 00:19:36.500
حتى لو شرب ناسيا صح صومه انما اطعمه الله وسقاه  هذا معنى قوله رحمه الله لان النية في اول العبادة تشمل جميع اجزائها كالصيام. يعني اذا نوى النية نية الصيام في اول الصيام كفاه

50
00:19:36.900 --> 00:19:58.500
الى المغرب لو نسي في الاثناء او عزمت النية عن خاطره وان تقدمت النية بزمن يسير وعذبت عنه في اولها جاز لو مثلا هو جالس ثم فكر ونوى يقوم يتوضأ

51
00:19:59.700 --> 00:20:22.350
ما قام بقي في مجلسه ربع ساعة نص ساعة مثلا ثم قام وتوضأ ما استحضر النية حينما باشر الماء عجبت النية عن خاطره يصح وضوءه لان النية موجودة من اول بزمن يسير

52
00:20:23.200 --> 00:20:50.450
فلم يشترط اقتران النية باولها كالصيام. ما شاء الله. الصيام دليل لكثير من الاعمال. نعم الصيام هل يلزم النية في اول وقته؟ لا رجل نوى الصيام من الليل وعازم على الصيام

53
00:20:51.500 --> 00:21:13.400
قبيل طلوع الفجر مثلا غلبه النوم  ما استيقظ الا وهو يسمع قد قامت الصلاة فقام مسرعا وذهب يصلي. هل يصح صومه من المعلوم انه اول الصيام ما كان عنده نية لانه نايم

54
00:21:14.950 --> 00:21:36.400
نايم اول الصيام عند طلوع الفجر كان نايم ما استيقظ الا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة هل يصح صومه؟ نعم. لان النية موجودة من اول هو حينما نام من الليل ناوي انه يصوم غدا قظى من رمظان

55
00:21:37.500 --> 00:21:58.200
فلم يستيقظ في اول الصيام وانما استيقظ بعد مضي نصف ساعة مثلا من طلوع الفجر صح صومه لان النية موجودة من اول. نعم وصفتها وصفاتها وصفتها ان ينوي رفع الحدث

56
00:21:58.550 --> 00:22:22.100
اي ازالة المانع من الصلاة او الطهارة  لامر لا يستباح الا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف وان ينوي الجنب بغسله قراءة القرآن صح  وان والجنب بغسله بغسله قراءة القرآن صح

57
00:22:22.200 --> 00:22:42.700
لانه يتضمن رفع الحدث  وان نوى بطهارته ما لا يشرع له ما لا تشرع له الطهارة يا لبس ثوبه ودخول بيته والاكل لم يرتفع حدثه لانه ليس بمشروع اشبه التبرد

58
00:22:42.750 --> 00:23:06.950
نعم وصفتها صفة النية ان ينوي رفع الحدث اي ازالة المانع من الصلاة او ينوي الطهارة لامر لا يستباح الا بها قد يقول قائل ما هي هذه النية التي تتحدثون عنها

59
00:23:07.900 --> 00:23:36.750
وتقولون فيها ما تقولون ما هي النية يقول النية محلها القلب ينوي الشيء يعني يقصد الشيء مثلا عند الوضوء ماذا تقصد يقول اقصد رفع الحدث انا محدث حدث اصغر خرج منه بول او غائط او ريح

60
00:23:37.900 --> 00:24:00.750
فاراد ان يتوضأ ليرفع الحدث هذا المانع من الصلاة يقول صح احسنت اخر قال انا ما خطر على بالي هذا الذي تقولون ولا اعرف موضوع رفع الحدث وعدم الحدث. ما ما استحضر هذا انما انا نويت بوضوئي اريد ان اذهب الى المسجد اصلي. نقول احسنت

61
00:24:01.850 --> 00:24:24.950
عملك صحيح اخر يقول انا قمت لاتوظأ لكن ما خطر على بالي رفع الحدث ولا خطر على بال الصلاة لاننا الان ضحى. ما هو وقت صلاة مفروضة خطر على بالي اردت ان اقوم اقرأ القرآن

62
00:24:25.400 --> 00:24:49.750
لاخذ المصحف واقرأ وتوضأت لهذا السبب. والان دخل وقت صلاة الظهر هل اصلي به الظهر نقول نعم احسنت. كل هذا مشروع الذين ورفع الحدث والذي نوى الصلاة والذي نوى الطهارة من الحدث

63
00:24:51.450 --> 00:25:15.050
والذي نوى قراءة القرآن كله سائغ ومثل ذلك من حدثه دائم اذا نوى استباحة الصلاة من هو الذي حدثه دائم؟ الذي معه ريح تخرج معه الريح باستمرار بدون اختياره الذي يخرج منه سلس البول

64
00:25:15.200 --> 00:25:38.650
كثير بدون اختياره هذا لو نوى رفع الحدث ما ارتفع لانه ما يرتفع حدثه يتوضأ الان ثم يخرج منه ريح بعد ذلك بقليل ما يرتفع حدثه. ماذا ينوي هذا؟ ينوي استباحة الصلاة. فاذا نوى استباحة الصلاة صلى بوضوءه

65
00:25:38.650 --> 00:25:57.600
في هذا الفرظ والنوافل او ينوي الطهارة لامر لا يستباح الا بها كالصلاة. ينوي الطهارة لاجل يصلي ينوي الطهارة لاجل يطوف البيت. ينوي الطهارة مثلا لاجل ان يأخذ المصحف ويقرأ

66
00:25:57.800 --> 00:26:12.600
ينوي الطهارة لاجل ان يقرأ القرآن احتراما لكتاب الله. والا يجوز للانسان ان يقرأ القرآن وهو محدث حدث اصغر. لكن احتراما لكتاب الله يقول لا اقرأ الا بعد ما اتوضأ

67
00:26:12.700 --> 00:26:35.550
وقام ليتوضأ لاجل ان يقرأ نقول خيرا فعلت كما ورد عن الامام البخاري رحمه الله انه كان لا يسجل حديثا في صحيحه حتى يتوضأ وان الجنب بغسله قراءة القرآن صح كذلك. لان الجنب ما يستحق له ان يقرأ القرآن وهو جنب

68
00:26:35.750 --> 00:26:56.300
بل لا بد ان يغتسل. فاذا نوى بذلك قراءة القرآن مثلا انسان عليه جنابة واراد ان يقرأ يعرف انه لا يصغ له ان يقرأ القرآن وهو جنب فقام واغتسل لاجل ان يأخذ المصحف ويقرأ. اخذ المصحف وقرأ. مثلا

69
00:26:57.000 --> 00:27:13.950
نصف ساعة اكثر اقل خطر على باله ان يقوم يصلي يسأل يقول اغتسالي الاول يكفي للصلاة مع اني ما نويت الصلاة ولا خطرت على بالي انما خطر على بالي قراءة القرآن

70
00:27:13.950 --> 00:27:38.950
قل نعم يكفي لانه يلزم لقراءة القرآن رفع الحدث الاكبر فاذا ارتفع الحدث الاكبر خلاص اعمل ما شئت مما يشترط له رفع الحدث وانما بطهارته ما لا تشرع له الطهارة

71
00:27:39.650 --> 00:28:15.650
انتبه نوى بطهارة شيء لا يشرع له الطهارة قال مثلا هو شنو وعليه ثياب البذلة ثياب البيت مثلا لكنه شعر بان بان سيأتيه ضيف واراد ان يتهيأ بلباسه الحسنة وقال بدل ما البس ثيابي الحسنة هذه وانا جنب

72
00:28:15.750 --> 00:28:39.950
اغتسل لاجل البس الثياب النظيفة ما نوى رفع الحدث ولا خطر على باله اغتسل لاجل يلبس ثوبه على جنابة واراد ان يجالس رفقته مثلا فما خطر على باله رفع الجنابة او الحدث وانما اغتسل لاجل يجالس الجماعة

73
00:28:40.900 --> 00:28:57.200
على جنابة واراد ان يدخل بيته فما خطر على باله رفع الجنابة وانما خطر على باله الاغتسال لاجل دخول البيت هل يرتفع الحدث في هذه الاحوال كلها لا يرتفع الحدث

74
00:28:57.250 --> 00:29:19.050
لانه لا يشرع للبس الثوب الاغتسال ولا يشرع لدخول المنزل الاغتسال ولا يشرع لمجالسة الرفقة الاغتسال ان نويت رفع الحدث ارتفع والحمد لله لكن تقول ما خطر على بال رفع الحدث وانما اغتسلت لاجل البس ثوبي

75
00:29:19.100 --> 00:29:40.700
الجميل نقول ما ارتفع حدثك اذا وهكذا يقول لانه ليس بمشروع يعني رفع الاغتسال لاجل هذه الاشياء التبرد مثل ما تقدم انه لو اغتسل يريد التبرد ثم قال الحمد لله انويه عن الجنابة التي

76
00:29:40.900 --> 00:30:04.400
وانما نويت التبرد  وان نوى ما يستحب له الطهارة بقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة والجلوس في المسجد والنوم فكذلك في احدى الروايتين لانه لا يفتقر الى رفع الحدث اشبه لبس الثوب

77
00:30:05.100 --> 00:30:30.100
والاخرى يرتفع حدثه لانه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي ان تحصل له ولانها طهارة صحيحة ورفعت الحدث كما لو نوى رفعه نعم وانما تستحب له الطهارة

78
00:30:31.350 --> 00:31:00.300
نوى شيء تستحب له الطهارة ولا تجب مثل الذي تستحب له الطهارة قراءة القرآن. بدون مس مصحف يستحب ان يقرأ القرآن وهو طاهر فمثلا هو محدث نقض وضوءه فاراد ان يتوضأ ليقرأ القرآن

79
00:31:03.150 --> 00:31:25.100
ما نوى رفع الحدث وانما نوى الوضوء للقراءة فقط فبعد ما قرأ حضر صلاة الظهر يقول هل يصح ان اصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر مع العلم انني ما نويت رفع الحدث. وانما نويت القراءة فقط

80
00:31:27.300 --> 00:31:44.500
جئت بهذا الوضوء على سبيل الاستحباب احتراما لكتاب الله فما احب ان اقرأ كتاب الله وان كان عن ظهر قلب ان اقرأه وانا محدث وانما لاجل ان اقرأ وما خطر على بالي رفع الحدث

81
00:31:46.650 --> 00:32:06.050
يقول للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان ويروى عن الامام احمد في روايتان الاولى التي ذكرها المؤلف انه لا يرتفع الحدث اذا اراد ان يقوم لي صلاة الظهر قال يلزمه ان يصلي ان يتوضأ

82
00:32:07.100 --> 00:32:31.550
الثانية ولعلها الاولى والله اعلم وهي الاصوب انه يرتفع حدثه وهذي يبتلى بها كثير من الناس مثلا مثلا يكون هو على وضوء وصلى الظهر بوضوءه هذا ثم بعد صلاة الظهر مثلا

83
00:32:32.250 --> 00:32:57.900
بنصف ساعة احدث نقض الوضوء بريح او نحوه ثم حضرت صلاة العصر حضرت صلاة العصر قال في نفسه انا على وضوء نسي حدثه انا على وضوء لكن ابا اجدد وضوء

84
00:32:59.950 --> 00:33:19.700
اريد ان اجدد وضوئي هو ما هو بعلى وضوء وناسي ما حدث لكنه اراد ان يجدد وضوءه هذا الاخير مسنون لانه بعد صلاة صلاها في وضوءه السابق مقام وجد الوضوء

85
00:33:21.050 --> 00:33:46.400
وصلى به صلاة العصر الحاضرة فذكر بعد ما صلى صلاة العصر انه قد احدث بين الظهر والعصر وانه ما نوى رفع الحدث وانما نوى تجديد الوضوء فما الحكم على الرواية الاولى يقولون له صلاتك غير صحيحة

86
00:33:46.750 --> 00:34:04.650
لانك حينما نويت بوضوئك هذا التجديد ما رفع حدثك السابق على الرواية الاخيرة هذه نقول لا الحمد لله صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح لانك نويت وضوءا مشروعا وان كان سنة فكف عن الواجب

87
00:34:06.150 --> 00:34:29.650
كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة. غسل الجمعة يبتلى به كثير من الناس مثلا يكون جنبا بعد صلاة الفجر ثم تحضر صلاة الجمعة فيقول في نفسه انا يكفي الوضوء لكن غسل الجمعة مستحب كما هو رأي الجمهور

88
00:34:29.850 --> 00:34:49.450
وبعضهم يرى وجوبه هذا الغسل مستحب. انا اقوم اغتسل للجمعة نسي الجنابة التي عليه واغتسل للجمعة وذهب وصلى فلما عاد تذكر انه اجنب بعد صلاة الفجر وانه ما نوى غسل الجنابة

89
00:34:50.250 --> 00:35:10.800
جاء يسأل ماذا نقول له ان قلنا له على الرواية الاولى قلنا لا غسلك الذي نويت به غسل الجمعة ما يكفيك عن الجنابة عليك ان تعيد الاغتسال وان تصلي الجمعة فاتك الجمعة وذهبت عليك صل ظهرا الان. لان صلاتك الجمعة

90
00:35:10.800 --> 00:35:34.400
في غسل غير كافي وعلى الرواية الثانية يكفيه ذلك وهذا هو الاقرب. لانه غسل مشروع  وان نوى رفع الحدث والتبرد صحت الطهارة صحت طهارته لانه اتى بما يجزئه وضم اليه ما لا ينافيه

91
00:35:34.500 --> 00:35:54.450
فاشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والادمان على السهر فان نوى طهارة مطلقة لم يصح لان منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة. نعم وان ورفع الحدث والتبرج

92
00:35:57.450 --> 00:36:22.000
اثنان واحد قال اريد ان اقوم لاتوضأ لارفع الحدث من اجل ان اصلي الاخر قال في نفسه انا اريد ان اتوضأ لارفع الحدث وهذا العرق العالق بجسمي اريد ان اغسله واتبرد منه

93
00:36:22.300 --> 00:36:42.600
من سموم الشمس والحر نوى رفع الحدث والتبرد والاول نوى رفع الحدث فقط. الاول لا اشكال في وضوءه صحيح لانه رأى نوى رفع الحدث. الاخر قد يقول قائل هذه النية مشبوهة

94
00:36:42.700 --> 00:37:08.150
نوى الوضوء ونوى التبرد نقول لا. التبرد ما ينافي الوضوء ونفرض انه نوى الوضوء فقط يكفيه. ولا يؤثر عليه ان يضع مع الوضوء التبرد او رفع الحدث وان نوى طهارة مطلقا. مطلقة لم يصح

95
00:37:09.850 --> 00:37:42.100
تقدم لنا ان الطهارة نوعان رفع الحدث وازالة الخبث رفع الحدث وازالة الخبث شخص يريد ان يصلي وفي قدمه   على قدمه يصح ان يصلي في هذا لا نقول لازم تطهر رجلك

96
00:37:42.750 --> 00:38:10.050
تطهرها بماذا؟ اغسلها  فغسله لرجله هذا ماذا يسمى طهارة اخر احدث واراد ان يصلي يقول لا يا اخي ما يصلح ان تصلي بعد ما احدثت. قم تطهر  قام وتوضأ كلاهما نقول له تطهر

97
00:38:10.100 --> 00:38:38.550
الاول تطهر رفع رفع الحدث الثاني تطهر بمعنى ازال النجاسة ازال النجاسة هذا الثالث مثلا قال اريد ان اتطهر فقط اريد ان اتطهر نقول ماذا خطر على بالك؟ تطهر يعني ترفع الحدث فطهورك صحيح

98
00:38:39.950 --> 00:38:57.900
تطهر تزيل نجاسة مثلا على اعضاء الوضوء مثلا فوضوؤك غير صحيح. ما يكفي عن رفع الحدث لانه ما خطر على بالك رفع الحدث وانما خطر على بالك الطهارة والطهارة تطرق على معنيين

99
00:38:58.200 --> 00:39:19.550
تطلق على الغسل غسل النجاسة وعلى رفع الحدث فاذا قلت طهارة فقط فما يكفيك الا حتى تنوي رفع الحدث نعم وان نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع على وجهين هل يرتفع غيره

100
00:39:20.200 --> 00:39:40.900
فهل يرتفع غيره على وجهين قال ابو بكر لا يرتفع لانه لم ينوه اشبه اذا لم ينوي شيئا وقال القاضي يرتفع لان لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها. نعم

101
00:39:42.100 --> 00:40:18.550
وان نوى رفع حدث بعينه شخص عليه احداث كثيرة  ثم بعد وقت تغوط خرج منه الغائط ثم بعد وقت يسير خرج منه ريح ثم بعد وقت يسير  ثم لما استيقظ مس امرأته بشهوة

102
00:40:20.100 --> 00:40:48.750
هذي كم؟ خمسة احداث نوم وبول وغائط وريح ومس امرأة بشهوة حينما حضرت الصلاة تذكر الاخير نسي البول والغائط والنوم وتذكر مس امرأته بشهوة فقام ليتوضأ عن هذا الحدث مثلا

103
00:40:49.250 --> 00:41:09.600
هل يرتفع حدث ما خطر على باله الا الاخير منها فقط والبقية نسيها   نعم قال بعضهم لا يرتفع لا يكفي للصلاة لانه ما نوى الا واحد في البقية ما ارتفعت

104
00:41:11.500 --> 00:41:43.250
وقال اخرون يرتفع لانه نوى رفع هذا الحدث الذي عليه ماذا يلزم من رفع الحدث؟ الطهارة طاهر وصالح للصلاة بصرف النظر عن نية اولئك ولم ينوها لا حرج لانه نوى رفع الحدث من مس امرأته بشهوة مثلا فارتفع حدثه والحمد لله واذا ارتفع لا يعود

105
00:41:43.950 --> 00:42:03.150
ما عاد اثر البول والغائط ونحو ذلك نعم وان نوى صلاة واحدة نفلا او فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء لان الحدث اذا ارتفع لم يعد الا لسبب جديد

106
00:42:03.800 --> 00:42:35.400
ونيته ونيته للصلاة تظمنت رفع الحدث  وان نوى صلاة واحدة نفلا مثلا نوى بوضوءه هذا ان يصلي سنة الضحى ركعتين فقط خطر على باله انه يحس لانه في حاجة الى اخراج البول او الغائط

107
00:42:36.350 --> 00:42:49.750
قال لا اخشى يفوتني وقت صلاة الضحى مثلا فتوظأ حينما توظأ ما يقصد بوضوءه هذا الا صلاة ركعتي الظحى فقط قبل ان تفوت. ويقول ان شاء الله اذا اذن الظهر

108
00:42:49.750 --> 00:43:11.950
نقضت الوضوء وتوضأت وصليت الظهر ثم صلى ركعتي الضحى ثم حضرت صلاة الظهر هل يصح ان يصلي بوضوءه هذا الذي نواه لصلاة الضحى يصلي به صلاة الظهر؟ نعم او نوى بوضوءه هذا صلاة العشاء فقط

109
00:43:12.550 --> 00:43:33.500
ثم بعد صلاة العشاء اراد ان يحيي الليل بالصلاة يقول ما نويت بوضوئي هذا الا صلاة العشاء فقط هل اتوضأ في صلاة الليل نقول لا. ما دمت نويت بوضوئك صلاة فريضة او نافلة فوضوؤك صحيح. ويرتفع حدثك

110
00:43:33.500 --> 00:43:57.800
واذا ارتفع حدثك لا يعود الا اذا جاء حدث اخر  وان نوى نية صالحة ثم غير نيته والتبرد في غسل بعض الاعضاء لم يصح ما غسله للتبرد فان اعاد فان اعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل. نعم

111
00:43:58.100 --> 00:44:29.400
وان نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الاعضاء اراد ان يتوضأ مثلا يرفع الحدث وغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يده اليمنى وغسل يده اليسرى ومسح رأسه وغسل ومسح اذنيه

112
00:44:30.750 --> 00:44:50.850
ثم قال في نفسه هذا وضوء عجل ما يكفي هذا اريد ان اكمل غسل رجلي للتبرد بس والا ما فلما غسل رجليه للتبرد مثلا قال هذا وضوء كامل لماذا لا اجعله وضوء كامل للصلاة؟ اصلي فيه

113
00:44:51.200 --> 00:45:18.250
قلنا يا اخي ما يصلح لانك انت نيتك الى مسح الاذنين صحيحة لكن لما نويت التبرد في غسل رجليك كانك لم تغسلها للصلاة يقول راح عليه خسارة الماء اذا وما صح وضوئي نقول استدرك الان. الان اغسل رجليك بنية الوضوء ما دام الوقت قريب ويصح

114
00:45:19.750 --> 00:45:40.100
واذا كان الوقت بعيد فما يصح. لابد ان تبدأ من اول ثم يقول بسم الله وفي وفي رواية وفي روايتان احدهما احداهما فصل ثم يقول ثم يقول بسم الله وفي روايتان

115
00:45:40.500 --> 00:45:59.900
فيها روايتان احداهما انها واجبة في طهارة الاحداث في طهارة الاحداث كلها اختارها ابو بكر ديما لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

116
00:46:00.200 --> 00:46:22.050
قال احمد حديث ابي سعيد احسن شيئا في الباب والثانية انها سنة اختارها الخرقي قال الخلل. الخلال. قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه انه لا بأس به اذا ترك التسمية لانها عبادة

117
00:46:22.350 --> 00:46:43.800
فلا تجب فيها التسمية كغيرها وظعف احمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا الحديث وفي هذا في هذا حديث واختلفت واختلف في في واختلف من اوجب واختلف من اوجبها في سقوطها بالسهو

118
00:46:43.850 --> 00:47:06.750
منهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة ومنهم من اسقطها لان لان الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون فكان من من فروضها ما ما يسقطه السهو الصلاة والحج فان ذكرها في اثناء وضوئه سمي حديث ذكر

119
00:47:07.500 --> 00:47:38.750
ثم وان فان ذكرها في اثناء وضوئه سمى حيث ذكر  فان ذكرها وان ذكرها ومحل التسمية لا قبل فان ذكرها في اثنائها في اثناء وضوئه سمي حديثا ذكر. سمى سمى حيث ذكر. سمى حيث ذكر. نعم

120
00:47:39.450 --> 00:48:07.800
ومحل هذا الفصل في التسمية التسمية عند الوضوء هل هي واجبة او سنة واختلف من قال بوجوبها قال بعضهم تجب ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا وبعضهم قال تجب مع الذكر وتسقط سهوا

121
00:48:08.300 --> 00:48:31.850
وان ذكر في الاثناء قال سمى حيث ذكر يقول فصل ثم يقول بسم الله يعني بعدما ينوي يقول بسم الله يأتي بعد النية هذه فرائض الوضوء بعد النية التسمية. بسم الله وفيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله

122
00:48:32.250 --> 00:48:58.350
احداهما انها واجبة في طهارات الحدث كلها يعني سواء حدث اكبر او حدث اصغر لابد من التسمية اختارها ابو بكر لما روى ابو سعيد رضي الله عنه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث يستدل به

123
00:48:58.350 --> 00:49:15.650
على وجوبها قال احمد حديث ابي سعيد احسن شيء في الباب يعني ما ما حسنه في نفسه وانما قال هو احسن شيء وارد مع ما فيه من المقال والضعف مثلا

124
00:49:16.200 --> 00:49:39.250
والثانية انها سنة. القول الثاني والرواية الثانية انا احمد ان التسمية في الوضوء سنة ان اتى بها فحسن وان لم يأتي بها فلا بأس اختارها الخراقي. قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات عنه انه لا بأس به اذا ترك التسمية

125
00:49:39.250 --> 00:49:58.150
يعني يصح وضوءه مع ترك التسمية. لانها عبادة فلا تجب فيها التسمية يعني الوضوء عبادة ولا يجب تجب التسمية في العبادات. يعني ما الانسان اذا اراد ان يدخل في الحج قال بسم الله الرحمن الرحيم

126
00:49:58.950 --> 00:50:21.150
ولا اذا اراد ان ينوي الصلاة قال بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر قالوا الوضوء مثل الصلاة ومثل الحج ومثل غيره من العبادات. فلا تجب فيه التسمية وظعف احمد الحديث فيها. يعني هذا الحديث المروي عن ابي سعيد الخدري قال انه ضعيف

127
00:50:21.500 --> 00:50:45.250
وقال ليس يثبت في هذا حديث واختلف من اوجبها الذين اوجبوها قالوا قال بعضهم تجب ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا. وقال بعضهم تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. فان ذكر في الاثناء اتى بها. لو مثلا تمضمض واستنشق وغسل

128
00:50:45.250 --> 00:51:10.550
ثم نسي انه يسمى ما ذكر اسم الله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويغسل يده اليمنى ويده اليسرى وهكذا نعم ومحل التسليم. ومحل التسمية اللسان لانها ذكر وموظعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء. نعم. محل التسمية معه القلب

129
00:51:11.000 --> 00:51:29.850
ينوي بسم الله الرحمن الرحيم بقلبه؟ لا محل التسمية اللسان ينطق يقول بسم الله لأنها ذكر وموضعها متى يأتي بها التسمية قال بعد النية افضل ان يأتي بالنية اولا ثم يسمي

130
00:51:30.000 --> 00:51:50.300
لتكون النية داخلة على جميع افعال الوضوء. نعم فصل ثم يغسل ثم يغسل كفيه ثلاثا لان عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
00:51:50.700 --> 00:52:09.950
فقالا فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات متفق عليهما ولان اليدين الة نقل الماء الى الاعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء ثم ان كان لم يقم من نوم الليل

132
00:52:10.050 --> 00:52:28.200
فغص فغسلهما مستحب فيما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده

133
00:52:28.250 --> 00:52:53.350
متفق عليه ولم يذكر البخاري ثلاثا فتخصيصه هذه الحالة بالامر دليل على عدم الوجوب في غيرها. وان قام من نوم الليل ففيه روايتان احداهما انه واجب اختارها ابو بكر لظاهر الامر فان غمسهما قبل غسلهما صار الماء

134
00:52:53.350 --> 00:53:17.200
اعمل لان النهي عن غمسهما يدل على انه يفيد يفيد منعا وان غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك لان النهي باق وغمس بعض يده وغمس بعض يده كغمس جميعها ويفتقر غسلها الى النية

135
00:53:17.400 --> 00:53:40.700
لانه غسل وجبت تعبدا اشبه الوضوء والرواية الثانية ليس بواجب اختارها الخرقي لان اليد عضو لا حدث عليه ولا ولا نجاسة فاشبهت سائر الاعضاء وتعليل الحديث يدل على انه اريد به الاستحباب

136
00:53:41.050 --> 00:54:03.400
لانه علل بوهم بوهم النجاسة ولا ولا يزال اليقين. ولا يزال اليقين ولا يزال اليقين بالشك فان غمسهما في الماء فهو باق على اطلاقه. نعم بعد التسمية ماذا على المتوضي؟ قال يغسل يديه كفيه ثلاثا

137
00:54:03.600 --> 00:54:24.600
لان من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه اول ما بدأ بالماء غسل يده فيه ثلاثة ثم ان كان قد قام من نوم الليل فيجب ان يغسلهما

138
00:54:24.850 --> 00:54:49.850
وان كان لم يقم من نوم الليل فلا يجب ثم الوجوب لمن قام من نوم الليل هل هو واجب حتما او مستحب مؤكد قولان كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فانه لا

139
00:54:49.850 --> 00:55:08.800
اين باتت يده الذين قالوا ليس بواجب حتى من نوم الليل نقول لهم ماذا تقولون في هذا الحديث نقول نعم. يقولون نعم هذا الحديث على العين والرأس. لكن بماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم؟ علل بقوله فانه لا يدري اين باتت يده

140
00:55:09.350 --> 00:55:33.600
وهذا التعليل يعني محتمل للنجاسة محتمل للنجاسة ولعدمها. والاصل الطهارة فهل تزول الطهارة بالشك؟ لا ما تزول الطهارة بالشك. نقول ان هذا يدل على الاستحباب فالاستحباب قائم في من قام من نوم الليل ومن اراد ان يتوظأ نهارا

141
00:55:33.650 --> 00:55:58.500
كلاهما مستحب قالوا لان اليد عضو وليس عليها شيء يوجب غسلها فليس عليها نجاسة ولن يتى عليها حدث مستقل يوجب غسلها قبل ان تغمس في الاناء وانما اذا جاء دور غسل اليد يغسلها من اطراف الاصابع الى المرفقين

142
00:55:58.550 --> 00:56:19.061
فلا يلزم ان يغسلها قبل وقتها وانما يكفي غسلها عند وصوله الى غسل اليدين  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين