﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:29.850
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يشترط للجمعة اذن الامام ان عليا رضي الله عنه

2
00:00:30.450 --> 00:01:01.800
صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور ولانها من فرائض الاعيان فلم يعتبر لها اذن الامام الظهر قال احمد وقعت الفتنة بالشام تسع سنين وكانوا يجمعون لكن ان امكن استئذانه فهو اكمل

3
00:01:02.150 --> 00:01:38.600
وافضل انه شرط لانه لا يقيمها في كل عصر الا الائمة اقامة الجمعة هل يشترط لها لصحتها الامام هاي الخليفة او الحاكم الاعظم او من ينيبه لذلك  القول الاول انه لا يشترط

4
00:01:39.650 --> 00:02:12.500
لان الجمعة فرض على الاعيان والفرائض التي على الاعيان لا يتوقف اداؤها على اذن واستدلوا لان عثمان رضي الله عنه بقي مدة محصورا في بيته لا يخرج وهو الخليفة رضي الله عنه وارضاه

5
00:02:12.900 --> 00:02:35.850
وقد جمع بالمسلمين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بدون اذن من عثمان رضي الله عنه فدل هذا يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم على انه لا يشترط للجمعة اذن الامام

6
00:02:36.300 --> 00:03:08.900
والافضل استئذانه لا يشترط والافضل استئذانه لئلا يفتات عليه وقيل يشترط واذا اقيمت الجمعة بدون اذن الامام ما صحت واذا قيل الامام فالمراد به الوالي الاعظم او من ينيبه لذلك. نائبه

7
00:03:09.400 --> 00:03:41.850
فاذن نائبه يقوم مقام اذ نهي وقيل يشترط لان الائمة هم الذين يتولونها فلا يفتات عليهم باقامتها ومن الادلة على عدم الاذن فعل علي رضي الله عنه وقول الامام احمد رحمه الله

8
00:03:42.350 --> 00:04:13.650
وقعت الفتنة بالشام تسع سنين تسعة سنين فتنة واختلاف ولم يكن هناك امام مسلم له الامامة فكانوا يجمعون ولو كان يشترط للجمعة اذن ما صح ان يجمعوا الا باذن من امام معتبر. مبايع له

9
00:04:14.850 --> 00:04:49.650
والمذهب هو الاول انها لا يشترط الاذن وانما يحسن ذلك فصل وتصلى اي الجمعة خلف كل بر وفاجر لحديث جابر ولانها من شعائر الاسلام الظاهرة وتختص بامام واحد فتركها خلف الفاجر

10
00:04:50.050 --> 00:05:22.250
يفضي الى الاخلال بها فلم يجز ذلك كالجهاد ولهذا ابيح فعلها بالطرق ومواضع الغصب صيانة لها عن الفوات وتصلى اي الجمعة خلف كل بر هو فاجر يعني حتى لو كان الامام

11
00:05:22.950 --> 00:05:49.650
فاسق او فيه شيء من الفجور او ارتكب شيئا من كبائر الذنوب ما لم يكن مكفر فانها تصلى خلفه لان الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض الفساق لان له امارة

12
00:05:51.950 --> 00:06:24.900
وقد تقدم لنا امامة الفاسق فيها ثلاثة اقوال انها لا تصلى خلف الفاسق لا تصح الامام امامة الفاسق والثاني انها تصح والثالث انها تصح في الجمعة والعيدين دون غيرهما الذين قالوا لا تصح

13
00:06:25.300 --> 00:06:54.300
استدلوا بحديث لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا والذين قالوا تصح استدلوا بحديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك اذا كان عليك

14
00:06:54.550 --> 00:07:18.400
ائمة الجور قال ما تأمرني يا رسول الله قال صل الصلاة لوقتها اينك دركتها معهم فصلها فانها لك نافلة فصحح النافلة خلف ائمة الجور وفعل الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم لنا امس

15
00:07:18.900 --> 00:07:35.650
صلاة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وبعض الصحابة خلف الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط وكان اميرا وكان يشرب الخمر  صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي

16
00:07:36.650 --> 00:08:09.550
وهو مرتكب لما ارتكبه من الكبائر استسهال القتل قتل النفس وصلى الحسن والحسين رضي الله عنهما خلف مروان ابن الحكم فدل على صحة امامة الفاسق والجمعة قالوا لو لم نصححها للزم تعطيلها. لانه قد يتولاها امير جور

17
00:08:10.300 --> 00:08:33.250
ولا يكن هناك غيره بخلاف الفرائض الفرائض الاخرى يحسن للمرء ان يتخير الرجل الفاضل والرجل المؤمن والرجل التقي واذا كان حوله مجموعة ائمة فيختار الرجل الصالح ليصلي خلفه وليكن عنده فرق

18
00:08:34.300 --> 00:08:59.950
ويختار من يثق بدينه وامانته واما الجمعة فالغالب انه يكون الامام فيها واحد لانه في البلد يكون جمعة واحدة فاذا قلنا لا تصلى خلف الفاسق ربما يتولاها امير فاسق حينئذ يلزم من هذا ان ان يترك المرء الجمعة مدة طويلة

19
00:09:00.400 --> 00:09:26.550
ولا يجوز هذا الصحيح كما قدم المؤلف رحمه الله انها تصلى خلف كل بر وفاجر ولانها من شعائر الاسلام الظاهرة ولا يصغ للمسلم ان يتخلف عنها وتختص بامام واحد ليست كالفرائض ان لم تصلي في هذا المسجد صليت في المسجد الاخر

20
00:09:26.600 --> 00:09:52.550
الجمعة واحدة وتركها خلف الفاجر يفضي الى الاخلال بها. فلم يجز ذلك كالجهاد كذلك يجوز للمسلمين ان يجاهدوا تحت قيادة الرجل المؤمن وتحت قيادة الرجل الفاسق والفاجر لانه يجاهدون لاعلاء كلمة الله

21
00:09:53.250 --> 00:10:14.100
ولهذا ابيح فعلها في الطرق. يعني تختلف عن الفرائض الاخرى لان الفرائض الاخرى تتعدد المساجد بخلاف الجمعة الافضل والاولى الا تتعدد. ولهذا صحت في الطرق والصلاة لا تصح في الطرق

22
00:10:14.650 --> 00:10:35.450
صلاة الفرائض الا لحاجة ان يمتلئ المسجد ومواضع الغصب كذلك صلاة الجمعة يصح ان تصلى في المكان وان كان مغصوبا لان المرء مضطر لاقامة صلاة الجمعة فاذا لم يتيسر له مكان مباح صلى فيما

23
00:10:35.450 --> 00:11:04.800
حسب ما يتيسر صيانة لها حفظا للجمعة عن الفوات فصل فاذا فرغ من الخطبة نزل واقيمت الصلاة نزل اي انه يستحب ان يصلي  مساويا للجماعة فلا يصلي في المنبر او في المكان المرتفع الذي خطب فيه فيكون عاليا عليهم

24
00:11:05.500 --> 00:11:28.800
واقيمت الصلاة وصلى بهم ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين. يعني فاتحة الكتاب لانها ركن في كل ركعة. فلا يقوم غيرها مقامها وسورة وسورة يجهر بالقراءة للاجماع

25
00:11:29.250 --> 00:11:57.400
وقراءة الجمعة جهرية بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ونقل الخلف عن السلف الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ولهذا مما فرق به العلماء واستدلوا به على ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:57.550 --> 00:12:20.000
لم يصلي الجمعة بعرفة انه اصر في صلاة الظهر هذي من الفروق ومن الادلة لان يوم عرفة في حجة الوداع صادف يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة

27
00:12:20.350 --> 00:12:43.050
قبل الصلاة  مما استدل به العلماء على ان خطبته هذه ليست خطبة للجمعة وانما هي خطبة لعرفة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة بعرفة وانما صلى ظهرا مقصورة

28
00:12:44.350 --> 00:13:08.500
قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشر في صلاة الظهر الركعتين الاوليين ولو كان الجمعة تجاهر بالقراءة ومهما قرأ به بعد ام الكتاب فيها اجزأه اي قراءة يقرأ يقرأ ما شاء

29
00:13:08.800 --> 00:13:40.250
فهو يتخير من القرآن ما شاء ولا يلزمه ان يقرأ ايات او سور معينة الا انه يحسن ويفضل ان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين احيانا ويقرأ بسبح باسم ربك الاعلى وسورة هل اتاك حديث الغاشية احيانا

30
00:13:41.250 --> 00:14:11.450
استحبابا لا وجوبا يعني يقرأ احيانا بالسورتين الاوليين الجمعة والمنافقون واحيانا يقرأ يسبح والغاشية كل سورة في ركعة استحبابا لا وجوب ولا يحسن المواظبة والمداومة عليهما لان لا يتوهم انها لازمة

31
00:14:11.850 --> 00:14:40.450
الا ان المستحب ان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين يعني بسورة الجمعة في الركعة الاولى وسورة المنافقين للركعة ثانية او بسبح والغاشية. بسبح في الركعة الاولى والغاشية في الركعة الثانية لما روى ابو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة

32
00:14:41.150 --> 00:15:05.550
وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ رواهما مسلم فدل على انه يقرأ بهذه احيانا وبهذه احيانا ويقرأ بغيرهما احيانا

33
00:15:06.400 --> 00:15:35.450
فصل ومتى امكن الغنى بجمعة واحدة في مصر لم يجز اكثر منها اذا امكن جمع اهل البلد بجمعة واحدة في مسجد واحد وذلك افظل ولا يجوز ان يصلى في مسجد اخر

34
00:15:35.550 --> 00:16:02.600
الا لمبرر بان يكون البلد متباعد ومضطرون الى ان يجعل في جانبي البلد او لا يأخذهم مسجد واحد ونحو ذلك اما اذا امكن جمعهم في مسجد واحد فلا يجوز ان يفتح مسجد اخر للجمعة

35
00:16:03.750 --> 00:16:30.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا الا جمعة واحدة يعني في المدينة ما كان يصلى الا في المسجد النبوي الجمعة وان احتيج الى اكثر منها جاز ان احتيج الى ذلك اما لتباعد البلد

36
00:16:30.300 --> 00:16:53.500
او لعدم اتساع المسجد  لانها تفعل في الامصار العظيمة في جوامع من غير نكير. فصار اجماعا كونها في البلدان الكبيرة تصلى في عدد من الجوامع من غير ان ينكر احد

37
00:16:53.650 --> 00:17:17.550
اصبح هذا كالاجماع على جواز ذلك ولانها صلاة عيد. فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها وان استغني بجمعتين لم تجز الثالثة اذا كان البلد بحاجة الى مسجدين فلا يجوز ان نفتح مسجدا ثالثا للجمعة

38
00:17:18.400 --> 00:17:43.400
اذا كان البلد بحاجة الى ثلاثة جوامع مثلا ما جاز لنا ان نجمع افتح رابعا. وهكذا كلما امكن تقليل الجوامع فهو افضل فان صليت في موضعين من غير حاجة واحداهما جمعة الامام فهي الصحيحة

39
00:17:44.200 --> 00:18:15.850
اذا صلي في مسجدين جمعة واحداهما الذي فيه الامام واذن فيه والاخر لم يأذن فيه الامام ايهما الصحيحة الصحيحة ما كان فيها الامام لان هذا اظبط لامور المسلمين واجمع لو قلنا ان الصحيح كما سيأتينا المتقدمة

40
00:18:16.600 --> 00:18:38.150
ما امكن مجموعة من الناس ان ينفردوا ويتقدم قبل الامام ويبطل صلاة الامام الاعظم ومن معه وهذا غير مستساغ شرعا ان يفتاتوا على الامام ويبطلوا صلاته؟ لا فاذا ان صليت في مسجدين

41
00:18:38.200 --> 00:19:14.850
مع عدم الحاجة المسجد الذي فيه الامام هو الذي جمعته صحيحة والاخر لا ويحتمل ان السابقة هي الصحيحة احتمال قول اخر قالوا السابقة لكن هذا قول  ضعيف اذا قلنا السابقة هي الصحيحة بامكان ان يجتمع اربعون او ستون شخصا في مكان ما ويحاول ان يقدم

42
00:19:14.850 --> 00:19:38.650
ان يتقدموا قليلا على صلاة الامة الاكثر ثم يبطلوا صلاتهم صلاة الاخرين. وهذا غير مستساغ ويحتمل ان السابقة هي الصحيحة لانه لم يتقدمها ما يفسدها وبعد صحتها لا يفسدها ما بعدها

43
00:19:38.800 --> 00:20:00.500
معنى هذا الكلام قالوا السابقة هي الصحيحة لما يرحمكم الله قالوا لانه ما تقدمها شيء يفسدها. هؤلاء صلوا جمعة وجمعتهم صحيحة يقول الامام من معه واهل البلد قاطبة الى الان ما صلوا

44
00:20:00.550 --> 00:20:20.550
قالوا نعم هذه جمعة صحيحة الاولى وما يأتي بعدها يعني بعد صحتها لا يفسدها ما تقدمها ما يفسدها وما جاء بعدها لا يصح ان نقول افسدها حكمنا بصحتها ثم نحكم بفسادها بعد نصف

45
00:20:20.550 --> 00:20:44.500
ساعة او ربع ساعة لا لكن هذا قول ضعيف مبنية على هذا التعليق والاول اولى الاولى اولى اي الجمعة التي فيها الامام لان في تصحيح غير جمعة الامام افتاءاتا عليه

46
00:20:45.100 --> 00:21:09.800
وتبطيلا لجمعته يمكن ان يشذ اربعون او خمسون يقيم الجمعة في ناحية من نواحي البلد ويبطل جمعة الامام وهذا غير مستساغ ومتى اراد اربعون نفسا افساد صلاة الامام والناس امكنهم ذلك

47
00:21:09.900 --> 00:21:29.400
اذا قلنا الاولى هي الصحيحة لكن اذا كانتا لا مبرر لاحداهما على الاخرى نعم نقول الثانية الصحيحة لكن اذا كانت الاولى معها الامام ومعها الناس ومعها اكثر الناس يتقدمهم اربعون شخصا فيبطلون صلاتهم

48
00:21:29.850 --> 00:21:53.800
غير مناسب فان لم يكن لاحدهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرنا اذا ترك الناس مثلا الامام المسجد الجامع الوسط وقال من في شمال البلد الجامع عندنا وقالوا من في جنوب البلد الجامع عندنا

49
00:21:54.500 --> 00:22:21.500
وتنازعوا ثم صلى هؤلاء في مسجدهم جمعة. وصلى هؤلاء في مسجدهم جمعة وهم ممكن ان يجتمعون في مسجد واحد فاي الصلاتين صحيحة؟ او نبطلهما معا اذا لم يكن لاحداهما مزية على الاخرى بان كانت باذن الامام او هي جمعة الامام

50
00:22:21.550 --> 00:22:52.600
ايهما الصحيحة يقول المتقدمة حينئذ فان لم تكن لاحدهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرنا. وتفسد الثانية لان الاولى صحت ولا تصح جمعتان تفسد الجمعة الثانية وعليهم ان يصلوا  وان وقعتا معا

51
00:22:52.750 --> 00:23:18.300
فهما باطلتان اذا اقيمت الصلاة لهما معا في وقت واحد ما موقفنا؟ ماذا نقول لا مزية لاحدهما على الاخرى. ولا تقدم لاحدهما على الاخرى. نقول كلاهما باطلة وهل يصلوا بعدها جمعة

52
00:23:18.350 --> 00:23:46.650
ام يصلوا بعدها ظهرا يصلوا بعدها جمعة لان الجمعة فسدتا ولم يقم في هذا البلد مثلا جمعة صحيحة فيلزم ان يقيموا جمعة وان وقعتا معا فهما باطلتان لانه لا يمكن تصحيحهما يعني لا يصحح

53
00:23:46.800 --> 00:24:13.600
الاثنتين جميعا ولا تعيين احداهما بالصحة فبطلتا لا يتميز احداهما عن الاخرى كما لو جمع بين اختين اذا جمع بين اختين في عقد واحد هل نقول له اختر واحدة منهما

54
00:24:13.700 --> 00:24:40.600
ام نقول العقد كله فاسد وباطل العقد كله فاسد وباطل لا نقل اختر لم ميزنا احداهما على الاخرى وكذلك الجمعتان اذا اقيمتا معا فسدتا وبطلتا معا وعليهم اقامة جمعة ثالثة

55
00:24:41.800 --> 00:25:04.900
ما نقول يصلوا ظهر نقول لا عليهم يصلوا جمعة والا قاتلناهم لان هذا البلد مثلا لم يقم فيه جمعة صحيحة والجمعتان السابقتان باطلتان فعليهما ان يقيموا جمعة ثالثة صحيحة لانه مصر لم تصلى فيه جمعة صحيحة

56
00:25:05.400 --> 00:25:41.600
وان علم سبق احداهما وجهلت فعلى الجميع الظهر لان كل واحد لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة وليس لهم اقامة الجمعة. لان مصر قد صليت فيه جمعة صحيحة ان علم سبق احدهما

57
00:25:42.400 --> 00:26:04.950
وجهلت ما الحكم عرفنا ان احدى الجمعتين سبقت الاخرى. لكن لا ندري ايهما احداهما سبقت اكيد فما الحكم هل نقول لهم اقيموا جمعة ثالثة؟ لا. لا يسوغ لان لو قلنا هذا وقعنا في المحظور

58
00:26:05.750 --> 00:26:26.200
يتعدد الجمعة وفيه جمعة صحت لكن ايها ما ندري ايهم نأمر بصلاة الظهر كلاهما كلا الفريقين نقول صلوا ظهر. لاننا لا ندري هل جمعتكم انتم هي الصحيحة؟ ام جمعة هؤلاء هي الصحيحة؟ وعليكم ان تصلوا كلكم

59
00:26:26.600 --> 00:26:48.550
لان لا يمكن ان نبطلهما معا عرفنا ان واحدة تقدمت وان التي تقدمت هي الصحيحة لكن لا ندري ايها فلا ندري هؤلاء هم الذين تقدموا وتصح جمعتهم ونأمر اولئك بصلاة الظهر

60
00:26:48.750 --> 00:27:21.400
او العكس فلذا نأمر الجميع لصلاة الظهر ولا نأمرهم باعادة الجمعة لانه وجد في المصر جمعة فلا تتعدد وان جهل الحال فسدتا وهل لهم اقامة الجمعة على وجهين احدهما لا يقيمونها للشك في شرط اقامتها. والثاني لهم ذلك لاننا لا نعلم المانع

61
00:27:21.400 --> 00:27:53.050
من صحتها والاصل عدمه امامنا ثلاث احوال باقامة جمعتين في وقت واحد لا مزية لاحداهما على الاخرى مع امكان الاكتفاء بجمعة واحدة ما هما اذا كان لاحدهما مزية على الاخرى بان كانت جمعة الامام والاخرى ليست كذلك

62
00:27:53.100 --> 00:28:25.150
تلك هي الصحيحة والاخرى فاسدة هذا انتهينا منه لكن اذا لم يكن علم السابق منهما  ثانية علم السابق ونسي حال ثالثة جهل الحال اذا علم السابق منهما فهي الصحيحة والمتأخرة نأمرهم بصلاة الظهر

63
00:28:25.650 --> 00:28:53.250
اذا علم اذا سبق احداهما وجهل ايهما واكيد جمعة اقيمت قبل الاخرى بربع ساعة لكن ايها هؤلاء يقول نحن الذين اقمنا اول واولئك يقول نحن ولا ندري لكن عندنا يقين ان احداهما تقدمت

64
00:28:53.300 --> 00:29:25.950
الاخرى في هذه الحال نأمر الفئتين بصلاة الظهر الحال الثالثة ذهل الحال الحالة الاولى علم السابق الحالة الثانية علم السابق وجهل  الحالة الثالثة لا ندري هل وقعتا معا او سبقت احداهما

65
00:29:26.950 --> 00:29:51.350
في هذه الحال نقول الحكم في فسادهما معا لان لم نتيقن صحة واحدة والاصل ان الجمعة لم تؤدى حتى الان ايها نصحح لا ندري نعلم ان واحدة صحيحة والاخرى صحيحة؟ لا لا ندري

66
00:29:52.450 --> 00:30:12.100
لا ندري هل تساوت او تقدمت احداهما على الاخرى في هذه الحالة الاولى عدم تصحيح الاثنتين وهل نأمرهم باقامة صلاة جمعة غيرها؟ ام نامرهم باقامة صلاة ظهر فيه احتمال فيه قولان

67
00:30:12.900 --> 00:30:37.750
الذين قالوا نأمرهم بصلاة الجمعة قالوا لاننا لم نتيقن اقامة جمعة صحيحة في هذا المصري فنقول صلوا جمعة القول الاخر قال لا يحتمل ان احداهما تقدمت على الاخرى وانها هي الصحيحة. فمعناه اننا نأمرهم بصلاة جمعة ثالثة نقع في المحظور

68
00:30:38.100 --> 00:31:05.200
نقول صلوا جميعا ظهرا  وذكر القاضي وجها في اقامتها مع العلم بسبق احداهما لانه لما تعذر تصحيح احداهما بعينها صارت كالمعدومة اذا ما تيقنا اقامة جمعة بعينها تبينا ذلك يقينا

69
00:31:05.500 --> 00:31:38.150
كان الامر لم يحصل جمعة اصلا فنأمرهم باقامة جمعة ولو احرم بالجمعة فعلم انها قد اقيمت في مكان اخر لم يكن له اتمامها جمعتان في البلد تسابقتا نتيجة الاختلاف والشقاق والنساء

70
00:31:38.850 --> 00:32:07.500
كل واحد خفف الخطبة من اجل ان يقيم الصلاة قبل صاحبه فاقام الصلاة من في شمال البلد ودخلوا في صلاتهم ثم اقام الصلاة من في جنوب البلد فجاء شخص ووقف

71
00:32:08.450 --> 00:32:30.750
في اخر المسجد وقال ان الصلاة اقيمت في المسجد الشمالي فصلاتكم جمعة غير صحيحة عرف الامام في هذه الحال انه لا يسوغ له ان يقيم جمعة. لان اولئك سبقوه فما موقفه

72
00:32:31.450 --> 00:32:58.100
هل يجعلها ظهرا ويصلي اربعا ام يستأنف ينصرف من صلاة الجمعة ويبدأ بصلاة الظهر هل يستأنفها ام يبني  جماعة قالوا يستأنف لم وقد صلى ركعة من الجمعة نقول نعم يستأنف

73
00:32:59.000 --> 00:33:20.000
لان ركعته هذه لا يعتد بها لانها غير صحيحة وقعت بعد اقامة الجمعة في المسجد الشمالي وهذه غير صحيحة. ولا يعتد بها ولا تعتبر ركعة من صلاة الظهر. بل عليه ان ينصرف من الجمعة ويستأنف

74
00:33:20.000 --> 00:33:44.600
الظهر من اوله من اولها وهذا هو الذي رجحه المؤلف. قال الصحيح انه يستأنف القول الاخر انه يبني على هذه الركعة هذه الركعة كان نواها جمعة لكن لما اخبر بان الجمعة في المسجد الشمالي اقيمت قبل

75
00:33:46.150 --> 00:34:07.500
نواها ظهر واعتد بهذه الركعة واتى بعدها بثلاث ركعات لتكون له ظهر هذا قول والقول الاول اصح لان الجمعة التي الركعة التي بنى عليها غير صحيحة لانها مسبوقة بجمعة اخرى

76
00:34:08.600 --> 00:34:34.700
على وجهين اصحهما استئنافها. لان ما مضى منها لم يكن جائزا له فعله ويعتبر السبق بماذا في الاحرام هل السبق مثلا باقامة الصلاة او السبق بدخول الخطيب او السبق بالانصراف من الصلاة

77
00:34:35.350 --> 00:35:02.650
قال رحمه الله ويعتبر السبق في الاحرام يعني اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل الاخر ولو بدقيقة واحدة فجمعته هي الصحيحة وجمعة الاخر غير صحيحة لانه متى احرم باحداهما حرم الاحرام بالاخرى للغنى بها؟ لان اكتفينا

78
00:35:02.650 --> 00:35:30.600
بالتي احرم بها ولو بدقيقة فصل ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها لانه يتركها بعد وجوبها عليه فلم يجز كما لو تركها لتجارة الا ان يخاف فوات الرفقة

79
00:35:30.700 --> 00:35:50.700
فاما قبل الوقت فيجوز للجهاد لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فقدم اصحابه وقال اتخلف فاصلي مع رسول

80
00:35:50.700 --> 00:36:10.700
الله صلى الله عليه وسلم ثم الحقهم قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك ان تغدو مع اصحابك فقال اردت ان اصلي معك ثم الحقهم فقال رسول الله صلى الله عليه

81
00:36:10.700 --> 00:36:44.250
وسلم لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضل غدوتهم من المسند ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة ان يسافر بعد دخول وقتها انتبه شخصان قدم مكة للعمرة احدهما وصل مكة

82
00:36:45.300 --> 00:37:26.850
يوم الاربعاء وادى عمرته والاخر وصل قبله يوم السبت وادى عمرته اراد السفر يوم الجمعة لما زالت الشمس وقبل ان يصلي الجمعة توجه لبلديهما كل واحد له بلد فما حكم سفرهما

83
00:37:27.900 --> 00:37:50.200
الذي قدم يوم السبت هل يأثم بسفره بعد الزوال من يوم الجمعة الذي قدم مكة يوم السبت واقام بها الى الجمعة فلما حان وقت الجمعة خرج مسافرا هل يسوق له ذلك؟ لا

84
00:37:50.700 --> 00:38:15.500
لا يسوغ له لم لان حكمه حكم المقيم الاخر الذي قدم يوم الاربعاء وادى عمرته وجلس في مكة الخميس وصباح الجمعة فلما زالت الشمس ركب سيارته وسافر قبل صلاة الجمعة

85
00:38:17.050 --> 00:38:33.700
هل يصوغ له ذلك نعم يسوغ له ذلك لم لان هذا اصلا لا تجب عليه صلاة الجمعة. هذا مسافر لا يزال لانه قدم مكة يوم الاربعاء الاربعاء والخميس والجمعة ما كمل

86
00:38:34.650 --> 00:39:03.700
اربعة ايام ويصوغ لهذا دون ذاك الثالث قدم مع الاول الذي جاء يوم السبت وسفره بعيد فرفقته قالوا نسافر فقال لهم يا جماعة لو كنا في اقصى مكان لتمنينا ان ندرك الجمعة في المسجد الحرام

87
00:39:04.500 --> 00:39:26.550
خلوا بنا نصلي الجمعة ونسافر ابوا علي وقالوا ان اردت السفر معنا فالان والا ابق ونحن نسافر هل يصوغ له ان يسافر معهم هذا ام لا يسوغ له يسوق له هو معذور

88
00:39:27.350 --> 00:40:07.200
لانهم ان سافروا تعطل فهو سافر معهم معذورا وهم اثمون فهو خاف فوات رفقته وسافر له ذلك اولئك ارادوا السفر قبل الزوال اولئك الاثنان اراد السفر موحا في الساعة الحادية عشرة

89
00:40:07.800 --> 00:40:33.250
هل يصوغ لهم ذلك الاول يصوغ له ان كان خروجه للجهاد في سبيل الله وقيل يصوغ له مطلقا والثاني الذي وصل يوم الاربعاء هذا يسوغ له مطلقا لا حرج عليه

90
00:40:34.150 --> 00:40:50.700
قبل الزوال او بعد الزوال لانهم حكم المسافر اما الاول الذي قدم يوم السبت قالوا يسوغ له الخروج اذا كان خروجه في سبيل الله للجهاد لقتال الكفار اما لغيرهم فلا

91
00:40:51.150 --> 00:41:10.050
والقول الاخر انه يسوغ له مطلقا. ما دام انه لم يدخل وقت صلاة الجمعة فيصوغ له السفر ما دليل من قال يسوغ له الجهاد للخروج من الجهاد؟ قصة عبدالله ابن رواحة رضي الله عنه

92
00:41:10.550 --> 00:41:28.200
الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية انظر ان المرأة احيانا قد يجتهد ويلتمس الخير ويكون الخير فيما ترك عبد الله بن رواحة امره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية

93
00:41:29.100 --> 00:41:44.250
وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا ضحى فلما طلعت الشمس وارتفعت من يوم الجمعة سافروا خرجوا فقال عبد الله ابن رواحة بصفته امير ما يحتاج ان يستأذن احد

94
00:41:45.350 --> 00:42:02.900
قال تقدموا يا اصحابي وانا الحقكم ان شاء الله بعد الظهر وسر في نفسه رضي الله عنه انه يريد ان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة غنيمة وفرصة ثمينة

95
00:42:03.050 --> 00:42:26.850
يحصل له يصلي مع النبي ويسمع خطبته ورفقته يلحقهم فصلى رظي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد اصحابه رأى عبدالله ابن رواحة معه في المسجد وقد امره على سرية

96
00:42:27.300 --> 00:42:46.300
قال ما منعك ان تلحق باصحابك اصحابي خرجوا لانه عليه الصلاة والسلام ودعهم وسافروا وهذا عبد الله موجود ما منعك مريظ حصل شي قال يا رسول الله قلت اصلي معك الجمعة والحق بهم

97
00:42:47.200 --> 00:43:08.750
قال لو انفقت ما في الدنيا ما ادركت فضل غدوتهم يعني ان المرء يخرج ما دام انه للجهاد في سبيل الله ولو يوم الجمعة  يعني ضحى يوم في سبيل الله يعادل الدنيا وما فيها

98
00:43:09.900 --> 00:43:31.900
لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضل غدوتهم من المسند يعني رواه الامام احمد رحمه الله وهل يجوز لغير الجهاد الذي يريد السفر الى بلده ضحى هل يجوز له فيه روايتان؟ احداهما يجوز لان عمر رضي الله عنه قال الجمعة لا تحبس عن سفر

99
00:43:33.100 --> 00:43:58.400
ولانها لم تجب فاشبه السفر من الليل. يعني الذي يسافر ضحى والذي يسافر ليلة الجمعة سيان. لان الجمعة لم تجب بعد. متى تجب؟ بدون  وقتها والثانية لا تجوز لما روى الدارقطني في الافراد عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من

100
00:43:58.400 --> 00:44:28.150
دار اقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره وهذا من الاحاديث الظعيفة فصل ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرناه الا لمن منزله في بعد فعليه ان يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للخطبة

101
00:44:28.550 --> 00:44:48.650
لان ما لا يتم الواجب الا به واجب ويستحب التبكير بالسعي لما روى ابو هريرة رضي الله عنه متى يجب السعي الى الجمعة متى يجب ان يتوجه المرء لصلاة الجمعة

102
00:44:49.250 --> 00:45:12.750
يجب شخص نقول له يجب ان ان يسير مثلا الساعة اثنعشر ونص. بحسب الحال هذه الايام واخر نقول يجب ان يسير الساعة اثنا عشر وربع وثالث نقول له يجب ان يسعى الساعة اثنى عشر

103
00:45:14.200 --> 00:45:35.500
لما فرقنا بين هؤلاء الذي قلنا اثنا عشر ونصف منزله قريب من المسجد فاذا سمع النداء جاء ودخل المسجد قبل ان يبدأ الخطيب هذا لا يجب عليه السعي الا حينما يسمع

104
00:45:35.600 --> 00:45:57.900
النداء لكن اخر منزله بعيد لو لم نقل له لو قلنا له لا يلزمك السعي الا حين تسمع النداء اذا سمع النداء جاء فاذا المنادي قد انتهى واذا الخطيب قد خطب واذا الصلاة قد اقيمت

105
00:45:59.150 --> 00:46:17.450
هل يكونوا في حل؟ لا لان هذا فوت الخطبة على نفسه الاخر ابعد منه  الاوسط قلنا له يجب عليك ان تسعى قبل النداء بربع ساعة حتى تصل المسجد قبل ان يبدأ الخطيب

106
00:46:18.300 --> 00:46:37.650
الذي ابعد منه منزلا قلنا له يجب عليك ان تسعى قبل الخطبة بنصف ساعة. حتى تدرك الخطبة لان منزلك بعيد وهذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان ويجب على كل من الثلاثة ان يسمع الخطبة. وان يحضر الخطبة

107
00:46:38.800 --> 00:46:56.400
الاول لو لم يسعى الا مع الاذان سمع الخطبة ذلك الثاني اذا سعى اثنعشر وربع سمع الخطبة لا يجب عليه ان يسعى قبل ذلك. الثالث لو سعى اثنعشر وربع فاتته الخطبة

108
00:46:56.700 --> 00:47:25.700
يجب عليه ان يتقدم حتى يدرك الخطبة والافضل ان يبكر وان يتقدم ولا ينتظر لان الوجوب شيء والاستحباب شيء اخر من تقدم فله فضل واما الاثم فلا يلحق الا من تأخر عن النداء

109
00:47:27.050 --> 00:47:44.850
ويستحب التبكير بالسعي لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني غسل كامل ثم راح فكأنما قرب بدنه

110
00:47:45.950 --> 00:48:05.700
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة

111
00:48:06.850 --> 00:48:31.050
هذا الذي راح في الساعة الاولى كأنما قرب بدنه يعني اهدى بعير نال فظلا عظيما والذي جاء في الساعة الخامسة ماذا قرب بيضة وهل بينهما تناسب فرق بعيد لكن هل يأثم هذا الذي قرب بيضه

112
00:48:31.100 --> 00:49:01.300
لا لانه جاء مع النداء وقت الوجوب ولم يتقدم للاستحباب وهذه الساعات اختلف العلماء رحمهم الله فيها متى تبدأ كان بعضهم من بعد صلاة الفجر وقال بعضهم يبعد ذلك وانما تحتسب هذه من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح

113
00:49:02.000 --> 00:49:25.100
وقال بعضهم هي اشياء قليلة تبدأ من الضحى او من ارتفاع الشمس او من قرب وقت صلاة الظهر اقوال متعددة للعلماء رحمهم الله ولعل الاقرب والله اعلم انها تكون من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح من حين حين وقت صلاة الضحى لانه هو الوقت الذي

114
00:49:25.100 --> 00:49:41.750
العادة ان الصحابة والسلف كانوا يتقدمون الى الجمعة واما من بعد صلاة الفجر فهذا استبعده كثير من العلماء لانه لم ينقل ان الصحابة رضي الله عنهم وهم احرص الناس على الخير

115
00:49:41.750 --> 00:50:00.800
انهم كانوا يذهبون الى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر وكونها تحدد مثلا انها كلها قبل الجمعة وقبل الزوال بنصف ساعة او ساعة كما قال بعض العلماء هذا بعيد لان التفاوت في هذا التقديم والساعات انها خمس

116
00:50:01.300 --> 00:50:29.400
وتقسيم الزمن اليسير الى خمسة اقسام غير مستساغ ولعل الاقرب والله اعلم انه من اول الظحى. هذه الساعات وليس المراد بالساعة الساعة الزمنية التي نعرفها وانما هي اوقات وقت بتجزئة وقت الذهاب الجمعة قبل زوال الشمس الى خمسة اقسام

117
00:50:30.150 --> 00:50:46.400
فاذا خرج الامام بقية الحديث فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه يعني يكون المرء اذا جاء بعد خروج الامام جاء في وقت الوجوب ولا فضل

118
00:50:47.600 --> 00:51:18.000
لم يكن قرب شيئا متفق عليه وقال علقمة خرجت مع عبد الله يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع اربعة وما رابع اربعة ببعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم الى الجمعة

119
00:51:18.000 --> 00:51:37.300
ابن ماجة اذا قيل عبد الله قال رحمه الله عبد الله او خرجت مع عبد الله ولم ينسبه فالمراد عبد الله ابن مسعود رضي عنه لانه هو اكبر العبادلة سنا رضي الله عنهم وارضاهم جميعا

120
00:51:38.700 --> 00:51:57.750
علقمة يقول خرجت مع عبد الله بن مسعود كانوا يتنافسون رضي الله عنهم ويتسابقون. فاذا دخل الجامع التفت لعله لم يسبق. لعله لا يجد احدا. لعله يكون هو الاول فان كان قبله احد عدهم لعلهم ليسوا بكثير حتى يكونوا

121
00:51:57.800 --> 00:52:26.000
ليكون متقدما ووجد ثلاثة قد سبقوه وقال رابع اربعة يعني نفسه لانه اصبح الرابع مع الثلاثة وما رابع اربعة ببعيد ثم قال هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم الى الجمعة رواه

122
00:52:26.000 --> 00:52:47.100
ابن ماجة ويستحب ان يأتيها ماشيا. يعني اذا لم يشق عليه ليكون اعظم للاجر. لانه كلما ذهب المرء للعبادة مثلا صلاة الجمعة صلاة العيدين صلاة اي صلاة مفروضة صلاة الفريضة في المسجد

123
00:52:47.850 --> 00:53:13.450
كل ما مشى فهو اعظم اجرا لكثرة الخطى وعليه سكينة ووقار لانه ذاهب لعبادة كذلك من خرج لحج مثلا عليه ان يستشعر العبادة التي هو فيها. من خرج لعمرة عليه ان يستشعر العبادة التي هو فيها. من خرج لزيارة مريض عليه ان يستشعر بنفسه انه في عبادة

124
00:53:14.100 --> 00:53:39.650
فيكون عليه السكينة والوقار والهدوء وذكر الله جل وعلا وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الصلاة وانتم تسعون لان السعي متعب يعني تمشون بسرعة واتوها وعليكم السكينة والوقار. متفق عليه ويقارب بين

125
00:53:39.650 --> 00:54:04.900
اه لتكثر حسناته. لان له بكل خطوة حسنة يرفع له بها درجة ويمحى عنه بها خطيئة. فبدلا ما يخطو الى مثلا بخمسين خطوة يجعلها مئة يقصر الخطى ويبكر ويتقدم ليحصل على الفضل العظيم من حين يخرج من بيته الى ان يعود اليه

126
00:54:05.500 --> 00:54:18.400
ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين