فقال ان كانت صفرة وكدرة متصلة بنزول الدم بلا فصل نقاء فهي من الحي لا سيما وان كانت متبوعة او مصحوبة بماذا؟ بالام الدورة الشهرية التي تعرفها النساء من نفسها الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد في باب الحيض ايضا قاعدة تقول الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض اقول وبالله التوفيق اسمعوا هذا التفصيل اعلم ارشدنا الله واياك لطاعته ان الصفرة التي تراها المرأة او القدرة لا تخلو من ثلاثة اقسام صفرة وكترة قبل نزول الدم بها وصفرة وكدرة بعد القصة البيضاء او الجفوف الكامل اي بعد الطهر كله وصفرة وقدرة اثناء الايام المحكوم بانها من عادتها فهذه اقسامها اجمالا واما احكامها تفصيلا فنقول اما الصفرة والكدرة التي تراها المرأة بعد رؤية الطهر فلا حكم لها بقول جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى فمتى ما رأت المرأة القصة البيضاء فهذا طهر كامل. فما تراه في فرجها بعد ذلك من صفرة او كدرة لا تعتبرها شيئا حتى ترى الدم الذي يصلح ان يكون حيظا والقسم الثاني الصفرة والكدرة التي تراها في اثناء ايام حيضها بمعنى ان تكون عادتها الشهرية ستة ايام. ولكن ينقطع الدم في اليوم الثالث ولا تزال ترى صفرة وكدرة في اليوم الرابع والخامس فهي صفرة وقدرة في اثناء الايام المحكوم عليها بانها عادتها اما حكمها فالصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وهو نص قاعدتنا وهاتان الصفرتان دليلهما واحد احدى الصفرتين نستدل عليها بمنطوقه واحدى الصفرتين فالصفرة الاخرى نستدل عليها بمفهومه وهو ما في صحيح البخاري وسنن ابي داوود واللفظ له. من حديث ام عطية رضي الله عنها قالت لا نعد الصفرة والطهر والكدرة بعد الطهر شيئا. كنا يا ابا راشد كنا لا نعد والقدرة بعد الطهر شيئا فدل بمنطوقه على على حكم الصفرة والكدرة التي بعد الطهر. ويفهم من هذا ان الصفرة والقدرة التي تراها النساء في اثناء زمن الحيض يعتبرونها شيئا وهذا مفهوم مخالفة. والمتقرر في قواعد الاصوليين ان مفهوم المخالفة حجة فهمتم هذا؟ بقينا في الصفرة الثالثة وهي الصفرة القبلية لا البعدية ولا الاثنائية. وانما صفرة تراها المرأة قبل نزول بالدم واطباقه به فما حكم هذه الصفرة؟ الجواب اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الصفرة اختلافا كثيرا. فمنهم من اعتبرها من جملة الحيض بلا شرط ولا قيد ومنهم من لم يعتبرها من جملة الحيض بلا شرط ولا قط ومنهم من توسط في حكمها انتم ماشين معي في المسألة؟ ومنهم من توسط في حكمه واما اذا كانت صفرة وكدرة قد فصل بينها وبين نزول الدم فصل فلا تعتبر شيئا واجد نفسي الى هذا القول اقربا من القول من القولين الاخرين وهو الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى اعيد القول الثالث؟ طيب. القول الثالث وهو قول الراجح ان شاء الله ان الصفرة والكدرة قبل نزول الدم ان كانت متصلة به مصحوبة بالامه فهي من جملته. اي حي وان كانت منفصلة عنه ها فانها لا تعتبر من الحيض. فاذا العبرة في الكدرة والصفرة القبلية هو الاتصال من الانفصال. فما اتصل بنزول الدم فهي حيض فان اتصلت بنزول الدم فهي حيض وان لم تتصل به فهي ليست بشيء. هذا هو القول الاقوى. لكن يبقى على هذا القول الاقرب اشكال لابد من حله ما اجمل الفقه اذا كان مؤصلا وهو ان امرأة رأت الصفرة والكدرة ثم شكت اهيا ستتصل بالحيض ام ستنفصل ومع هذا الشك شكت في الصلاة اتصلي الان وتصوم ام لا تصلي ولا تصوم. لان الصفرة والقدرة التي نزلت بها قد تكون حرم فتكون صلاتها وصيامها باطل وقد لا تكون حيضا بالانفصال فيكون تركها للصلاة والصوم محرم فماذا تفعل في هذه الحالة هذه مشكلة تحتاج الى حل نقول اعلم رحمك الله ان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد بيقين هذه قاعدة احفظوها والمتقرب عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك اي ثاني احفظوه والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. بمعنى ان ما كان ثابتا في الزمن الماضي يقينا فهو ثابت في الزمن الحاضر يقينا الشكوك في عدم ثبوته لا تنقضه ومجرد الشكوك في ثبوته لا تنقضه فمتى ما شكت المرأة في الصفرة والكدرة القبلية اهي من الحيض؟ او ليست من الحيض؟ فالاصل ان تترك الصوم والصلاة ولا ان عليهما فالاصل استمرارها حتى يتبين لها بعد ذلك انها حيض او ليست بحيض. فان تبين انها فصلاتها تعتبر باطلة ويجب عليها قضاء الصوم الذي حصل فيه. وان تبين لها انه ليس انها ليست بحيض فصلاتها صحيحة وصومها صحيح. هذا ما لم يجري الله عادته. هذا في حق من اجر الله عادته في المرأة ان تنبسط فان علمت المرأة ان الصفرة والكدرة تسبق الدم ويكون متصلا بها على حسب العادة الشهرية فهذه فهذه تترك الصوم والصلاة يقينا لان الله اجرى عادته في حيضه هكذا. ان قبر نزول الدم ترى صفرة وقدرة على مقدار نصف يوم او يوم لكن اذا شكت ولم يجل الله عادة حيضها بهذه الصورة وانما في شهر من الشهور حصل لها ذلك فنقول هذه الشاكة تعمل بما قررناه سابقا وهي ان تبقى على الاصل الذي ثبت في ذمتها بيقين وهو مطالبتها بالصوم والصلاة حتى يتبين لها حقيقة الامر وتنجلي لها