الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة العشرون الكراهة في كلام الشارع والائمة المتقدمين تحمل على التحريم. الا بقرينة الكراهة في كلام الشارع والائمة المتقدمين تحمل على التحريم الا بقرينة وهذه القاعدة اغلبية لا كلية. اغلبية لا كلية. وذلك كقول لله عز وجل بعد ان ذكر تحريم قتل النفس والزنا والتطفيف واكل مال اليتيم القول عليه بلا علم والنهي عن الفخر والخيلاء قال عن هذه المحرمات اجماعا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك فهي كراهة وردت في كلام الشارع والكراهة في كلام الشارع يراد بها التحريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال اي حرم اي حرم لا تحملها على الكراهة الاصولية وانما تحملها على تحريم ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله الكراهية في كلام السلف كثيرا وغالبا اسمع قولك كثيرا يعني قاعدة ماذا؟ اغلبية لا كلية. كثيرا وغالبا يراد بها التحريم يراد بها التحريم. ولذلك روي عن الامام احمد رحمه الله انه قال اكره اكره لحم الحية والعقرب لان الحية لها ناب والعقرب لها حمة يعني ذوات سموم. الحمى يعني ذوات السموم. ومذهبه يختلف انها حرام ولكن عبر عن التحريم بالكراهة. اذا الكراهة في كلام الشارع كتابا وسنة وكلام الائمة المتقدمين اياك ان تحمله على كراهة الاصولية في كلام المتأخرين. ومن امثلتها ايضا قال الامام ابن القيم قال وقد سئل الامام احمد عن البان الاتن وهي انثى الحمار فقال اكرهه ومذهبه الذي لا يختلف هو التحريم. لكنه عبر عن الكراهة عن التحريم بالكراهة. وسئل الامام احمد عن بيع الماء فقال اكرهه ومذهبه هو التحريم بل وقال محمد بن الحسن وهو من الائمة المتقدمين الحنفية. قال يكره الشراب من انية الذهب والفضة. والعلماء متفقون على انه ولكن عبر عن التحريم بماذا؟ بالكراهة وقال هو وابو يوسف صاحبا ابي حنيفة قال يكره النوم يكره النوم على فراش الحرير ومذهبهم مذهبهم التحريم وهذا كثير في كلام السلف وقد ذكرت جملا طويلة منه في كتاب تعريف الطلاب في اصول الفقه. فاذا احذروا من الخلط بين مصطلحات الاولين والمصطلحات عند المتأخرين ومما يقرب منه مصطلح النسخ. المتقدمون له معنى. فتخصيص العموم نسخ عند المتقدمين. وتقييد الاطلاق وبيان الاجمال نسخ وزوال الايهام نسخ ولذلك يقول ابن عباس هذه الاية نسختها هذه الاية فيأتي المتأخرون ويحملونه على من معنى النسخ عندهم وهو الرفع وهذا خطأ. كما بينتها في رسالة لي اسمها الابطال لكثير من دعاوى النسخ كثير من المتأخرين يقول هذه الاية منسوخة استدلالا بقول ابن عباس استدلالا بقول مجاهد استدلالا بقول سعيد بن جبير انها منسوخة. ويكون المقصود تخصيص عموم تقييد اطلاق ليس نسخا على على ما هو عليه عند المتأخرين. فاذا من الاخطاء العلمية ان نحمل صفحات المتقدمين على معاني مصطلحات المتأخرين وهذا خطأ. ولذلك خذوها مني قاعدة. مصطلحات المتقدمين واسعة ومصطلحات المتأخرين ضيقة. فاياك ان تحمل المعاني الواسعة على المعاني الضيقة فتخطئ فتخطئ وتخطئ على المتقدمين وتقولهم ما لم يقولوا منها هذا لفظ الكراهة. لفظ الكراهة. لكن اذا وردت قرينة تدل على ان الكراهة في لسان انها كراهة تنزيهية فالحمد لله. مثل مثل وكان يكره النوم قبل العشاء في حديث ابي برزة وكان يكره النوم قبلها هل يحرم؟ الجواب لا هنا الكره التنزيهية المعروفة لوجود قرينه وهو جواز النوم في اي وقت. ما في مشكلة في النوم لكن انتبه لا تنوم عن صلاة العشاء. لا يغلبنك نوم عينك على الا تصلي العشاء