الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الكراهة في كلام الشارع والائمة المتقدمين مرادفة للحرام. الكراهة في لسان الشارع المتقدمين مرادفة للتحريم كقول الله عز وجل بعد ان ذكر المحرمات من الزنا وقتل النفوس والتطفيف في المكيال واخلاف الوعد والقول عليه بلا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فاياك ان تحمل الكراهة هنا على الكراهة الاصولية التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها لا الكراهة متى ما وردت عليك في لسان الشارع كتابا وسنة فهي مرادفة للحرام. بل والكراهة في لسان صحابة مرادفة للحرام والكراهة في لسان السلف الصالح الاولين من التابعين ايضا مرادفة للتحريم. ولذلك يقول الامام احمد اكره الجلالة ومذهبه لا يختلف في انها حرام. بل وبعضهم يقول اكره الربا ومذهبه لا يختلف بانه حرام اذا متى ما رأيت الكراهة قد جرت في لسان الشارع كتابا وسنة او على لسان المتقدمين الاوائل من اهل القرون الثلاثة المفضلة فاعرف ان المقصود بها التحريم فان من الخطأ العظيم حمل مصطلحات الاولين على معاني مصطلحات المتأخرين واعظم من ذلك او مساويا له لفظ النسخ. فان النسخ له معنى عند المتقدمين كالصحابة ومعنى عند المتأخرين من الاصوليين. فاذا قال ابن عباس بس هذه الاية نسخت هذه الاية فربما يقصد بها تقييدا اطلاق او تخصيص عمر. فتقييد الاطلاق وتخصيص العموم وبيان الاجمال وازالة الايهام عند يسمى نسخا فيأتي المتأخرون ويحملون لفظ النسخ على على ماذا؟ عليه. وفي رسالة صغيرة تحديد مصطلحات متقدمين او تمييز مصطلحات المتقدمين عن المتأخرين فان من اعظم الغلط على المتقدمين ان تحمل مصطلحاتهم على مصطلحاتك انت الان. ومنها لفظ الكراهة. ولذلك قالوا ان الامام احمد عنده في الجلالة روايتان وابن القيم يرد هذا يقول مذهبه الذي لا يختلف هو التحريم. مذهبه الذي لا يختلف في الربا هو التحريم. مذهبه الذي لا يختلف في كل ذناب من السباع هو التحريم. اذا كان يخرج احيانا التحريم بصيغة لا يعجبني. واحيانا يخرجها بصيغة اكرهه فمتى ما رأيت الكراهة تقدرت على لسان السلف الاوائل فاعرف ان المقصود بها مباشرة التحريم وقد عقد الامام ابن القيم في دع كتبه اعلاما موقعين. وانا ارى والله اعلم انه ينبغي لكل من اراد ان يتخرج فحلا من فحول الاصوليين ان يقرأ هذا الكتاب. وان قول له ملخص خاص لهذا الكتاب فهو كتاب يربيك على استنباط الاحكام الشرعية على الطريقة السنية السلفية بعيدة عن خزعبلات الفلاسفة والقواعد المنطقية الفلسفية المناقضة للمنقول والمصادمة للمأوى كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين الموقعين المفتين يوقعون عن رب العالمين. نعم ومن القواعد اذا اذا اتفقنا ان الكراهة في كلام الشارع والائمة المتقدمين. انا ضربت مثال على عليها من القرآن ولا لا؟ من السنة مثل ان الله كره لكم قيلا وقال. والمذهب على انه حرام. قال ووأد وكثرت واضاعة كلها محرمات ومع ذلك قال كره فاذا الكراهة في نص الشارع كتابا وسنة او على لسان المتقدمين لا يراد بها الا التحريم