﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فموضوعنا سيكون عن اللعان والله سبحانه وتعالى ذكر جملة من احكام اللعان

2
00:00:27.600 --> 00:00:52.650
في اول سورة النور وسورة النور تضمنت الكثير من الاحكام التي ينبغي على المسلم ذكرا كان او انثى ان يقف عندها اللي عانوا معناه في اللغة مصدر الفعل لعنة واما عند الفقهاء

3
00:00:53.200 --> 00:01:20.350
فاللي عانوا كلمات معلومات جعلت حجة للمضطر الى قذف من لطخ فراشه والحق العار به او الى نفي الولد ومن هنا تعلم ان النعال له سببان السبب الاول من اسباب اللعان

4
00:01:20.800 --> 00:01:51.650
انه يكون حجة للمضطر الى قذف من لطخ فراشه والحق العرب به والسبب الثاني انه يكون لنفي الولد ولذلك نقول ان اللعان له سببان والمذكور هنا في في الحقيبة احد السببين وهو السبب الغالب

5
00:01:51.800 --> 00:02:20.950
وهو انه حجة للمضطر الى قذف من لطخ فراشه والحق العار به والسبب الثاني كما اظفته لك انه يكون ايضا حجة للمضطر الى نفي الولد عنهم شرط اللعان المتعلق بالملاعن

6
00:02:21.500 --> 00:02:50.700
ان يكون الملاعن زوجا ولابد ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا واما المرأة فشرطها ان تكون زوجة ولابد ان تكون مكلفة اي بالغة عاقلة والملاعن به هو اللفظ الذي يقع به اللعان

7
00:02:51.350 --> 00:03:19.550
وهذا اللفظ هو اللفظ المذكور في الايات الكريمات في سورة النور فالزوج يقول اربع مرات اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا واذا كان هنالك ولد فانه ينفي الولد ويقول وان ذا الولد

8
00:03:19.600 --> 00:03:47.350
او ان ذا ويشير اليه ليس مني اذا يقول الزوج اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رمتها به اذا كانت حاضرة يشير اليها والا فيذكرها باسمها اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميتها به

9
00:03:47.500 --> 00:04:09.500
من الزنا وان ذا الولد ليس مني يقول ذلك اربعا بعد امر القاضي له بذلك ثم يقول في الخامسة وان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا

10
00:04:11.000 --> 00:04:35.750
فاذا انتهى الزوج من اللعان فانها تلاعن اي الزوجة المرأة ولا يصح ان يتقدم لعانها على لعان الزوج بل لا بد ان يسبق لعان الزوج لعان الزوجة فتقول المرأة بعد ان ينتهي الزوج

11
00:04:36.050 --> 00:05:02.750
ويتم لعانه تقول اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا تقول ذلك اربع مرات ثم تقول في الخامسة وان غضب الله علي وان غضب الله علي ان كان من الصادقين

12
00:05:02.900 --> 00:05:22.600
فيما رماني به من الزنا وان غضب الله علي ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا  يشترط في اللعان كما قلت لك ان يكون مرتبا فيسبق لعان الزوج

13
00:05:23.050 --> 00:05:56.100
لعان الزوجة كما يشترط الموالاة بين كلمات اللعان بالنسبة للزوج يوالي بين كلمات اللعان. وبالنسبة للزوجة توالي بين كلمات اللعان. لكن لا يشترط الموالاة بين لعيني الزوج والزوجة. بمعنى يمكن ان الزوج يلاعب في اليوم الاول ثم في اليوم الثاني او بعده بايام تلاعن الزوجة

14
00:05:56.100 --> 00:06:18.400
فلا يشترط الولاء بين اللعانين وانما يشترط الولاية بين كلمات اللعان لكل واحد منهما ولابد ان يكون اللعان بعد امري القادمة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاللعان قد يكون واجبا

15
00:06:19.000 --> 00:06:45.350
وقد يكون خلاف الاولى وقد يكون حراما فتدور عليه هذه الاحكام الثلاثة يكون اللعان واجبا وذلك اذا اتت بولد يعلم انه ليس منه فاذا اتت بولد يعلم انه ليس منه كأن اتت به لدون ستة اشهر

16
00:06:46.200 --> 00:07:11.300
وذلك لان اقل الحمل ستة اشهر كما مر معنا فحينئذ يعلم ان هذا الولد ليس منه فيكون اللعان بالنسبة له واجبا بل يكون واجبا مع الفورية هذه الحالة الاولى ويكون اللعان فيها واجبا

17
00:07:12.450 --> 00:07:34.950
ويكون اللعان خلاف الاولى وذلك اذا علم زناها لكنها لم تأتي بالولد فاذا علم زناها ولم تأتي بالولد فاللعان حينئذ خلاف الاولى اذ الاولى ان يستر عليها وله ان يطلقها

18
00:07:36.750 --> 00:07:58.800
ويكون اللعان حراما فيما سوى ذلك وذلك كأن اتت بولد وشك هل هذا الولد منه ام لا؟ فاللعان حينئذ يكون حراما عليه اذا اللعان قد يكون واجبا وقد يكون خلاف الاولى وقد يكون حراما

19
00:07:59.450 --> 00:08:25.550
ثم اذا حصل اللعان والان عندنا لعام الزوج ولعان الزوجة فاذا حصل لعام الزوج فقط اذا انتهى الزوج من اللعان اتم الزوج لعانه ترتب على ذلك خمسة امور اذا انتهى الزوج من لعانه ترتب على ذلك خمسة امور

20
00:08:26.450 --> 00:08:51.500
الامر الاول ان الحد يسقط عنه. اي حد القذف فيسقط عنه حد القذف والامر الثاني انه يصير الحد واجبا على الزوجة يصير الحد واجبا على الزوجة. فيسقط الحد عن الزوج

21
00:08:51.650 --> 00:09:26.300
ويجب الحد على الزوجة. وطبعا حد الزوجة اي بالزنا ان كانت محصنة فالرجل وان كانت بكرا في الجلد الامر الثالث انه ينفسخ النكاح بينهما ينفسخ النكاح بينهما والامر الرابع انه تتأبد الفرقة بينهما. فالتحريم بينهما يكون تحريما مؤبدا

22
00:09:27.050 --> 00:09:50.500
والامر الخامس انه ينفى الولد عنه انه ينفى عنه الولد اذا اذا تم لعان الزوج ترتب على ذلك خمسة امور. الامر الاول سقوط الحد عنه والامر الثاني وجوب الحد على الزوجة. والامر الثالث

23
00:09:50.550 --> 00:10:18.250
انفساخ النكاح. والامر الرابع تأبيد الحرمة بينهما. والامر الخامس نفي الولد عنه فاذا لاعنت الزوجة اي بعد لعان الزوج فانه يسقط عنها الحد اذا لعنت الزوجة بعد لعان الزوج فانه يسقط عنها الحد

24
00:10:18.300 --> 00:10:44.450
وفي الايات في سورة النور ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وقد لخص صاحب الزبد العلامة بن رسلان رحمه الله تعالى هذه الاحكام فقال يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنه اشتهر

25
00:10:44.750 --> 00:11:08.400
يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا اشهد بالله لصادق انا فيما رميتها به وان ذا ليس مني خامسا اللعنة عليه من خالقه ان كذب يشير ان تحضر لها مخاطبا

26
00:11:08.400 --> 00:11:30.650
او سميت وهي تقول اربعة اشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى. وخامسا بالغضب ان صادقا فيما رمى من كذبه هذه بعض الاحكام المتعلقة باللعان. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى

27
00:11:30.650 --> 00:11:34.613
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته