الثقات فاكثر من روى الحديث لم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه فقالوا اذا ليس هناك ما يدل على انه يصوم يوما مكان اليوم الذي افسده طيب نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره وقال الحسن لا بأس بالشعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل. وقال عطاء ان تمضمض ثم افرغ ما في ما في فيه من الماء لا يضيره ان لم ان لم يزدد ريقه وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك فان ازدر دريق العلك لا اقول انه يفطر ولكن ولكن ينهى عنه. لا اقول انه يفطر ولكن نهى عنه فان استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لا بأس لم يملك باب قول هذا ايضا يتصل بما تقدم من مما يتعلق بالمفطرات وهو وصول شيء الى الجوف من طريق الانف يقول اذا وظأ فليستنشق بمنخره الماء وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق وقوله ولم يميز بين الصائم وغيره يعني ان ذلك مندوب للصائم ولغيره. فالتفريق يحتاج الى دليل لكن الذي فرق بين الصائم وغيره المبالغة في الاستنشاق كما في حديث لقيط ابن صبرة لكن اصل الاستنشاق لم يفرق بين الصائم وغيره مع احتمال ان ينفذ الى جوفه شيء مما مما يستنشقه. لكنه اذا غلب كما قلنا جميع المفطرات اذا وقعت من غير اختيار وباكراه وعدم ارادة للصائم فانها لا تؤثر على ايش على صومه وقال الحسن لا بأس بالصعود والسعود هو ما يوصى ما ما يدخل الى الى الجوف عن طريق الانف استنشاقا للمداواة. لا بأس بالصعود الصائم اذا لم يصل الى حلقه. ويشبه الصعوط بالنسبة للصائم ما يكون من اه من البخاخات التي يستعملها اصحاب الازمات الصدرية آآ اصحاب الازمات آآ آآ الصدرية من حيث آآ الرئة ونحوها فاستعمالهم بخاخات على الراجح من قولي العلماء انه لا يفطر وما يصل الى الجوف رذاذ او من آآ مواد هذه البخاخات لا ليس موجبا للفطر هو في الواقع اقل مما يصل الى الجوف الى جوف الصائم اذا كان في في مكان رطب يعني ما يصل الى الجوف من من من اشياء عالقة في الجو في الاماكن الرطبة الرتبة اكثر مما يصل الى الجوف بهذا البخ الذي يستعمله اصحاب الازمات الصدرية. آآ الاثار الصدرية. آآ والامراض الصدرية. آآ آآ غالب ما يدخل الى الجوف الى الجوف من هذه الادوية يذهب الى الرئتين لا الى الجهاز الهضمي. وعلى فلا بأس باستعمالها للصائم وهذا هو الصحيح من قول العلماء وبه صدرت فتاوى عن جهة آآ افتائية عديدة من المجامع الفقهية والهيئات قال رحمه الله وقال عطاء المظمظة ثم افرغ ما في فيه لم يظره يعني آآ ما بقي في لم يضره ما بقي في في فمه ان لم يزدرد ريقه وما بقي فيه ولا نعم اه ان لم يزدرد ريقه اي ان لم يبتلع ريقه الازدراد هو الابتلاء. قال وما بقي في فيه ولا يمضغ آآ ولا يمضغ يعني لا يضره ما بقي في فيه آآ ان لم يزدرد ان لم يزدرد قال ولا ينبغ ولا يمضغ ولا يمضغ العلك العلك الذي من اي نوع كان ما لم يكن نوعا مطعم العلكة الموجودة الان لا يصدق علك الذي عنه الفقهاء من العلك الذي لا طعم له ولا وليس في مادة تتحلل انما هو يمضغ مضغا ولا يتحلل منه شيء الى الجوف. اما العلوك التي يستعملها الناس اليوم من المطعمة بسكاكن والوان ونكهات هذه لا تدخل فيما ذكره العلماء رحمهم الله فهم يتكلمون عن علك زمانهم وهو مادة تمضغ لكن لا يتحلل منها شيء يدخل الى الجوف انما تجمع الريق. قال فان ازدرد ريق العلك لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه خشية ان يتحلل شيء منها هذا الذي يعلكه فيكون سببا لفساد صومه آآ قال باب اذا جامع في رمضان باب اذا جامع في رمضان ويذكر عن ابي هريرة رفعه ويذكر عن ابي هريرة رفعه من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وان صام ما المخرج؟ المخرج ما ذكرت من انه عليه التوبة الى الله والاكثار من العمل الصالح وليس عليه ان يصوم يوما مكانه لا تخفيفا انما لان الجرم عظيم كما قال فيما ذكر ذكر ابو هريرة من وبه قال ابن مسعود وقال سعيد ابن المسيب والشعبي وابن وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد قال ان عبدالرحمن بن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر عن الزبير بن العواد ابن خويلد عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير اخبره انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه احترق. قال ما لك؟ قال اصبت اهلي في رمضان فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل يدعى العرق فقط سم فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يدعى العرق فقال اين المحترق؟ قال انا قال تصدق بهذا الحمد لله رب العالمين يقول المصنف رحمه الله باب اذا جامع في رمضان اي ما الذي يترتب على الجماع من الاحكام والجماع هو اغلب اغلب المفطرات ووجه غلظه ان الله تعالى رتب عليه من الحكم ما ليس لغيره من المفطرات قال المصنف رحمه الله ويذكر عن ابي هريرة رفعه او رفعه من افطر من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وان صامه ساق المصنف رحمه الله هذا الاثر لبيان خطورة التعمد في الفطر ان يبطل الانسان متعمدا من غير عذر فانه من افطر يوما من رمظان من غير عذر ولا مرض يعني ليس هناك ما يحل له ويبيح الفطر لم يقضه صيام الدهر اي لم يكفه تكفير ما جرى من فطر بغير عذر صيام الدهر الدهر هنا يحتمل انه السنة ويحتمل انه العمرة يحتمل انه العمر كله اي لم يقضه ان يصوم سنة مكانه وقيل لم يقضه ان يصوم الوقت كله مكانة وان صامه اي وان وقع منه ذلك وذلك لما فعل من عظيم السيئة بالفطر في رمضان من غير عذر ولا مرض وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه اصحاب السنن من حديث يزيد ابن المطوس عن ابيه عنه عن ابو عن ابي هريرة رضي الله عنه وتفرد في به ابن ابن المطوس وهو لا يعرف ولا يدرى سماعه عن ابي هريرة رضي الله عنه المطوس وابنه كلاهما مجهول وقد جاء هذا الحديث من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايضا مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمظان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر وان صامه وما ذكره المصنف رحمه الله هنا من حديث ابي هريرة هو احد قولي العلماء في من افطر متعمدا ما الذي يترتب على فطره فمن اهل العلم من يقول ان من من افطر متعمدا باي نوع من انواع المفطرات سواء كان ذلك بالجماع او كان ذلك بالاكل او بالشرب او غير ذلك فانه لا ينفعه ان يأتي بيوم مكانه طيب ما المخرج من هذه المعصية ومن هذا الذنب المخرج هو الاكثار من هو التوبة الى الله تعالى والاكثار من العمل الصالح في الجملة في الصيام على وجه الخصوص لعل الله ان يكفر عنه اما الجمهور وهو قول الائمة من المذاهب الاربعة يرون انه عليه الاثم بفعله وعليه التوبة ومن توبته ان يقضي يوما مكانه يقضي يوما مكان اليوم الذي افسد واستدلوا لذلك بما رواه اصحاب السنن واحمد في المسند من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فلا قضى عليه ومن استقاء فليقضي فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والاستقاء افساد الصوم متعمدا لكن اجاب الجمهور عن هذا الحديث بان ذلك محمول على ما اذا استقاء للمرض فلا يفعل ذلك احد على وجه التشهي انما يفعل ذلك لما يجده من الم او ما يجده من ضيق فيستقي باخراج ما في جوفه يطلب اخراج ما في جوفه بطريقة من الطرق لاجل ان يدفع اذى ما يجده فهذا معذور فيدخل في انه انما يقضي المعذور فكما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر واستدلوا ايضا بعض روايات هذا الحديث الذي سيأتي حديث المحترق او الحديث الذي جامع اهله في نهار رمظان ففي رواية ابي داوود قال وصم يوما مكانه. صم يوما مكانه الا ان هذه الرواية قال عنها الجمهور انها غير محفوظة معنى غير محفوظة يعني مخالفة لرواية افطر يوما من رمظان من غير عذر من غير عذر ولا مرض لم يقضه وفي رواية لم يجزه صيام الدهر وان صامه ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان من افطر يوما من من رمظان متعمدا من غير عذر فانه يجب عليه ان يصوم الف يوم لقضاء ذلك اليوم وقيل بل يصوم السنة كاملة وقيل بل يصوم شهرا كاملا ثلاثون يصوم ثلاثين يوما وقيل يصوم عشرة ايام وقيل يصوم يوما واحدا. هذه اقوال القائلين بانه يقضي مكان ذلك اليوم يوما والصواب انه لا ينفعه القضاء انما المطلوب منه ان يكثر من التوبة وذكر ايضا وبه قال ابن مسعود هذا اشارة الى الرواية الثانية اي قال ابن مسعود بانه لا يجزيه لا يجزئه صيام يوم ما كان اليوم الذي افسد. وقال سعيد ابن المسيب والشعب وابن وابن جبير وابراهيم اي النخعي وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه فهذا قول جمهور التابعين عليه جرى جمهور الفقهاء من اصحاب المذاهب المشهورة ثم ذكر الحديث باسناده حديث ابي هريرة رضي الله عنه في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الرجل الذي افسد صومه بوقاع في نهار رمضان ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني ان فقال انه احترق انه احترق وهذا آآ في هذه الرواية وفي رواية اخرى قال انه هلك قال هلكت يا رسول الله واحترق وهلك هذا توصيف للواقع فانه قد قارف ما يوجب الاحتراق وهو السيئة والذنب هذا معنى قوله انه احترق اي جاء ذنبا من الذنوب يوجب الاحتراق قال مالك يعني اي شيء اصابك قال اصبت اهلي في نهر رمضان فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل المكتة الوعاء من الاوعية والظروف التي توضع فيها الطعام في يدعى العرق يعني يسمى هذا الزبيب او الوعاء يسمى العرق فقال اين المحترق اين الذي قال انه احترق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرجل انا فقال تصدق بهذا وسأتي تتمة القصة في رواية ابي هريرة رضي الله عنه فيما يسبقه المصنف رحمه الله في الباب التالي نعم باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري قال عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت؟ قال ما قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال هل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر والعرق المكتل؟ قال اين السائل؟ فقال انا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل لا افقر من على افقر مني يا رسول الله اعلى افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال اطع اطعمه اهلك يقول المصنف رحمه الله باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء اي لم يكن عنده ما يكفر به. هذا معنى قوله لم يكن شيء يعني في الكفارة كيف يعمل؟ قال فتصدق عليه فليكفر فتصدق عليه اي اعطي ما يكفر به عما وقع فيه من جماع فليكفر اي فتلزمه الكفارة وساق في هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت وهو نفس الذي آآ قصت عائشة رضي الله عنها قصته في قوله انه احترق قال ما لك قال يعني اي شيء اه اهلكك قال وقعت على اهلي قال وقعت على امرأتي وانا صائم والمقصود بالصيام هنا صيام الفريضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل على توصيف نفسه بانه احترق في حديث عائشة وبانه هلك في حديث ابي هريرة وذاك ان الذنوب سبب للهلاك وسبب للاحتراق فانها موجبة للعقوبة بالنار والعقوبة بالنار تفظي الى الهلاك ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا ما جاء عليك الا العافية ولا وقعت في شيء يوجب ان تقول هذا القول بل اقره واقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحة قوله صحة قول الرجل صحة توصيف الرجل ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم له المخرج كيف يفعل وهذا ما عقد المصنف رحمه الله الباب لاجله ما الذي يفعله اذا وقع في ذلك؟ قال رحمه الله آآ قال آآ قال صلى الله عليه وسلم قال هل تجد رقبة تعتقها هذي اول مراتب الكفارة سأله هل تجد رقبة؟ رقبة اي هل تملك رقيقا هل تملك عبدا او امة تعتقها اي تخلصها من الرق العتق هو التخليص من الرق قال لا اي لا املك قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين هل تستطيع هل تقدر على ان تصوم شهرين متتابعين مكان ما جرى منك من وقاع لاهلك في نهار رمضان قال لا اي لا استطيع وتأمل ان النبي صلى الله عليه وسلم في نعم ننتظر قليلا فقال بعد ان قال له فهل تجد اطعام ستين مسكينا قال لا اي لا يملك ما يطعم ستين مسكينا وتأمل في جميع الاجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على السؤال ما قال تعال وش عندك؟ كم عندك كيف ما تملك؟ اثبت انك ما تملك. رقيق كيف لا تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين كيف لا تملك اطعام ستين مسكينا انما قبل قول الرجل لان هذا مما يدين فيه الانسان اذ انه بين العبد وربه فلا يحتاج فيه الى يمين ولا اثبات انما يرجع فيه الى قوله فلما قال لا لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ان انتقل الى المرتبة الثانية وبه يعلم ان ما يتعلق القدرة على الفعل في ما هو من حق الله تعالى المرجع فيها الى دين الانسان يدين فيها الانسان اي يترك ودينه بما بينها وبين ربه الله عالم به اذا كان يستطيع هذا وانتقل اليه وقال لا فهو يغش يغش نفسه لان هذه عبادة فكذلك فيما يتعلق بالاستطاعة ما قال كيف انت صحيح ومعافى انما قبل منه انه لا يستطيع اما لشغل واما لمرض واما يعجز معه عن ان يصوم شهرين متتابعين فالمرجع في تحديد القدرة المالية على الكفارات وكذلك في القدرة على الصيام هو الى المكلف نفسه قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم اي سكت لانه استنفذ مراتب الكفارة تبينا نحن على ذلك اي النبي فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر اي بمكتل وعاء ظرف فيه تمر والعرق المكتل قال اين السائل؟ يعني عن عن المسألة المتقدمة فقال انا قال خذه فتصدق به وهذا وجه الشاهد ان الرجل كان لا يملك فملكه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام الذي جاء اليه المكتل الذي فيه التمر فدفعه اليه قال فتصدق به اي اخرجه في الكفارة التي لزمتك فقال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله يعني اتصدق به على افقر مني كانه يقول انا في الفقر قد بلغت منزلة لا اعرف افقر مني حتى اتصدق عليه. قال اعلى افقر مني يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه فوالله ما بين لابتيها اي حرتي المدينة الشرقية والغربية فوالله ما بين لابتيه عن المدينة اهل بيت افقر من اهل افقر من اهل بيته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ووجه ضحكه صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل جاء فزعا يقول هلكت ويخبر بما هو مخوف ثم ما كان منه لما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسكين بالبحث عن حل ومخرج لتكفير ذنبه الا ان عرض حاجته لما دفع اليه ما يتصدق به فقال يا رسول الله اعلى افقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اطعمه اهلك اطعموا اهلك ليس على وجه ليس على وجه الكفارة لانه لو كان على وجه الكفارة لقال خذ منه واطعم البقية لانه قال له اتجد ما تطعم ستين مسكينا فلو كان هذا على وجه الكفارة لا قال خذ منه عدد اهلك واطعم الباقي عددا فاذا كانوا عشرة فخذ ما يطعم عشرة وادفع الباقي الى المساكين انما ملكه اياه على وجه الاحسان ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية في ذمتك متى استطعت فاخرجها ودل ذلك على انه لا يجب عليه اه اذا كان لا يجب عليه في المستقبل اذا كان عاجزا في الحال. العبرة حال واقع في حال من لزمته الكفارة في الحال لا بالنظر لما يكون في المستقبل وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وبعض الفقهاء يرى انها ثابتة في الذمة متى استطاع وجب عليه ان يخرج مكانها الكفارة التي ثبتت في ذمته والصواب فيما دل عليه ظاهر حديث ابي هريرة انه لا يلزمه آآ في المستقبل اذا كان عاجزا في الحال يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم مكث ثم لما جاءه آآ المقتل دفعه اليه الجواب ان هذا في نفس المجلس ليس في مجلس اخر ولذلك قال رحمه الله قال البخاري رحمه الله اذا جامع ولم يكن له شيء في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر فهذا في في المجلس نفسه لا في مجلس اخر ومن وبهذا يتبين ان الوقاع في رمضان ووقاع الرجل في رمضان يترتب عليه امور. اولا الاثم الثاني وجوب التوبة الى الله عز وجل الثالث الكفارة والكفارة هي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الترتيب عتق رقبة فان لم يستطع فاعتق عتق رقبة فان لم يجد وعدم الوجود هنا يشمل عدم الوجود الحقيقي وعدم الوجود الحكم عدم الوجود الحقيقي ان لا يكون هناك رقيب كما هو شأن الناس اليوم. الرقيق غير موجود وما يذكر في بلاد بعيدة لا يلزم لان العبرة بالمكان الذي انت فيه الامر الثاني آآ العدم العدم الحكمي وهو الا يجد مالا وهذا ما كان عليه الرجل انه لا يملك ذلك الرقيق موجود يباع ويشترى في في ذلك الزمن لكنه لا يجد قدرة لا على اعتاقه لا يملكه ولا يجد ما يشتري به رقيقا ليعتقه تناقلها النبي صلى الله عليه وسلم الى الثاني قال آآ هل تستطيع ان تصوم شهرين متتبعين وهذه المرتبة الثانية في الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين وشرط ذلك الاستطاعة والاستطاعة هي القدرة من غير كلفة زائدة ان يكون قادرا من غير كلفة زائدة وضابط الضابط ذلك يرجع الى حال الانسان في معرفته لنفسه في مدى امكانية ان يقضي ما عليه من من ان يصوم ما عليه من كفارة. وهذا لا لا تحديد له يعني لا يحدد بسوى الاستطاعة فمن يقول انه اذا كان يستطيع ان يصوم رمظان فهو مستطيع هذا ظابط غير منضبط يعني من يقول ان ضابط الاستطاعة على الصوم ان يكون قادرا على صيام الفرض هذا الظابط ليس بصحيح لماذا؟ لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال الرجل انه يصوم رمظان فلم يقل ان تستطيع تصوم رمضان فكيف ما تستطيع ان تصوم اه الكفارة لانه قد يكون يصوم رمظان لكن عنده من العمل او الشغل او شدة الشهوة ما لا يتمكن معهم من صيام لو صام افسد الصوم فبالتالي في هذه الحال عدم القدرة هنا عدم الاستطاعة ليس المقصود بها الاستطاعة التي آآ ذكرها الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. انما هو امر زائد على هذا لكون الصيام شهرين متتابعين. وليس شهرا لما هو شهران متتابعان المرتبة الثالثة من المراتب الكفارة اطعام ستين مسكينا ولم ولم يأتي في هذا الحديث التقدير انما اخذوا التقدير من المكتل قالوا جاء بعرق والعرق فيه اه اه قدر معروف وقدروه وبالتالي قالوا هذا الذي يجب يطعم كل مسكين نصفه صاع اطعم المساكين لكل مسكين نصف ساعة لكن هذا لا دليل عليه فلو جيء صلى الله عليه وسلم بما هو دون ذلك بدون لو جيء بدون العرق هل كان يدفعه المقصود ان ما انه ما يحصل به الكفاية لكل مسكين من هؤلاء الستين ما يحصل به الكفاية في وجبة في اطعام لكل واحد من هؤلاء الستين دون تقدير والله تعالى اعلم. هذا ثالث ما يجب على من وقع على من وقع على اهله في نهار رمضان. اذا الاثم التوبة اه الكفارة