﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.700
نعم باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوب فالقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام صايم وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم

2
00:00:30.700 --> 00:00:50.700
وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال انس ان لي اجزن اتقحم فيه وانا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وهو صائم وقال ابن عمر يشتاق اول النهار واخره

3
00:00:50.700 --> 00:01:10.700
ولا يبلع ريقه. وقال عطاء ان ان ازدرد ريقه لا اقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم. قال والماء له طعم. وان تتمضمض به ولم يرى نش والحسن وابراهيم بالكحل

4
00:01:10.700 --> 00:01:29.150
قائم بأسام عن عروة وابي بكر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من من غير حلم من غير حلم فيغتسل ويصوم

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
وعن وعن جميل مولى ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة انه سمع ابا بكر ابن عبدالرحمن كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان

6
00:01:50.350 --> 00:02:19.950
ليصبحوا جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على ام سلمة فقالت مثل ذلك هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله جملة من   جملة من المفطرات آآ قال رحمه الله باب اغتسال الصائم. اولا ايها الاخوة تقدم قبل قليل

7
00:02:20.850 --> 00:02:34.600
ان اصول المفطرات ثلاثة وقد ذكر الله في كتابه وجاءت في السنة. اما في الكتاب فقوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل

8
00:02:35.400 --> 00:03:01.600
فذكر الله المباشرة فالان باشروهن فقال وكلوا واشربوا هذي ثلاث مفطرات بالاتفاق لا خلاف بين العلماء انها مفطرات يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي والشهوة المقصود بها اجماعا الجماع وما دون ذلك محل خلاف جمهور العلماء على ان اي استفراغ للشهوة

9
00:03:02.400 --> 00:03:32.500
فانه باختيار الانسان فانه يفطر هذا ما يتصل باصول المفطرات وما يلتحق بها. الحيض ايضا مما يلحق بالمفطرات بالاتفاق ومثله النفاس القيء ذكر بعضهم الاجماع على انه اذا اخرج ما في جوفه فانه باختياره فانه يفطر. وان كان خروج ما في الجوف من غير اختيار

10
00:03:32.700 --> 00:03:52.750
يعني من غير ارادة ولا ولا طلب انما ذراعه خرج اه من غير اختيار فانه اه لا يفطر الاجماع عليه جماعة من اهل العلم. هذه خمس مفطرات متفق عليها او يشبه ان يكون الاتفاق انعقد عليها الاكل والشرب

11
00:03:52.850 --> 00:04:12.950
والجماع وهذه من اصول المفطرات في الكتاب والسنة والحيض يلحق بها الحقته السنة ومثله النفاس خروج القيء اه باختيار وهذا حكى بعضهم الاجماع عليه الاصل فيه السنة حديث ابي هريرة من ذرعه القيء فلا قضى عليه ومن استقاء فليقظه

12
00:04:12.950 --> 00:04:36.350
بهذه خمس مفطرات متفق عليها. ما عدا ما عدا من المفطرات فيه خلاف والاصل في كل مفطر ان يقوم الدليل على انه مفطر لو قال قائل شم الهواء مفطر نقول له اين الدين؟ لو قال قائل لبس الثياب الفلانية مفطر آآ العمل الفلاني مفطر يحتاج الى استعمال السواك

13
00:04:36.350 --> 00:04:57.450
مفطن يحتاج الى دليل اي شيء ما عدا المذكورات الخمس يحتاج الى اقامة دليل على صحة الفطر به لان الاصل في المفطرات انها توقيفية. ايش معنى توقيفية؟ يعني لابد فيها من دليل لا بد فيها من نص من الكتاب او من السنة. والا فانه لا يفطر. المصنف رحمه الله

14
00:04:57.450 --> 00:05:21.750
اغتسال الصائم لو قال قائل اغتسال الصائم يفطر ما ما الذي آآ يقال له ما الدليل على ذلك؟ اين الدليل في الكتاب او في السنة ان تنسال يفطر اذا كان كذلك اذا كان كذلك فلا بد من اقامة دليل واذا لم يكن دليل فالاصل عدم الفطر. اذا لم يكن دليل فنرجع الى الاصل وهو انه لا

15
00:05:21.750 --> 00:05:39.150
افطر بذلك. المصنف رحمه الله ذكر جملة من الاعمال ثابتة عن الصحابة رضي الله عنها عنهم وبين حكمها. قال وبل ابن عمر ثوبا فالقاه عليه. رطب ثوبا بالماء فالقاه عليه من شدة الحر. هل هذا يفطر

16
00:05:39.550 --> 00:05:55.200
يقول وهو صائم هل هذا يفطر؟ الجواب لا يفطر. وهذا يشبه الاغتسال ما الدليل؟ يقال الدليل لا يطلب من يقول انه لا يفطر لا يطلب منه دليل لانه بان على الاصل لان المفطرات توقيفية لكن كل

17
00:05:55.200 --> 00:06:12.300
من قال في شيء من الاشياء انه يفطر لابد ان يقيم عليه دليل. قال ودخل الشعبي الحمام وهو مكان الاستحمام بالماء الحار وليس الحمام دورة المياه انما الحمام المقصود به مكان الاغتسال بالماء الحار وهو ما يعرف الان بمسمى السونا

18
00:06:12.400 --> 00:06:29.600
قال وهو صائم وهذا يدل على انه لا يؤثر على صحة الصيام ولو كان فيه ابخرة كما هو المعروف لو كان في ابخرة فهذه الابخرة لا تفسد الصوم اه قال وكان ابن عباس اه وقال ابن عباس لا بأس ان يطأ ان يطعم القدر

19
00:06:29.650 --> 00:06:55.700
او الشيب طبعا قال يطعم وما قال يأكل الطعام هو ان يجد ملوحة الشيء حموظته حلاوته مرارته في فمه. وهذا ليس اكلا ولا شربا. انما ممنوع الاكل وهو ايصال الشيء الى الجوف. اما ان يجده في في في لسانه وفي فمه دون ان يذهب الى جوفه فهذا

20
00:06:55.700 --> 00:07:15.700
هو المراد بقول ابن عباس لا ان يطعم القدر اي ان ينظر في طعام ما يأكل هل هو حلو او مر او آآ حاء مالح او ما الى ذلك وهذا اذا دعت اليه حاجة فلا بأس والا فلا بأس والا فالاصل اه يمنع من ذلك خشية ان يفضي الى الفساد. قال او الشيء يعني ما يشبه القدر

21
00:07:15.700 --> 00:07:33.400
وقال الحسن لا بأس بالمضمضة التبرد للصائم المضمضة يعني في غير الطهارة اما المظمظة في الوضوء فهذه او الاغتسال هذي واجبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي امر الله تعالى في قول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

22
00:07:33.400 --> 00:07:56.200
ايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ومن غسل الوجه المضمضة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبر مضمض اذا توضأت فمضمض وقال وابالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فهو ممنوع من المبالغة. اما اصل المضمضة والاستنشاق فانه لا يمنع منه الصائم

23
00:07:56.200 --> 00:08:16.200
اه فقوله رحمه الله لا بأس بالمضمضة يعني في غير الوضوء المشروع. وذلك انه ليس اكلا ولا شربا. والتبرد الصائم اي لا بأس ان يتبرد بان يصب على نفسه شيئا او يضع عليه ثوبا لا يمنع منه الصائم. وقال ابن عباس اذا كان صوم احدكم فليصبر فليصبح

24
00:08:16.200 --> 00:08:36.200
اه دهنا مرتجلا. يعني ليدهن وليترجل اي اي يمشط شعر رأسه وشعر لحيته هذا هو الترجل لا يمنع من ذلك مع انه احتمال ان يتخلل شيء من هذا الدهن الى بشرته من من خلال امتصاص البشرة لما يقع عليها من من من دهن

25
00:08:36.200 --> 00:09:03.800
فقال انس ان لي اه ان لي ابزا  اتقحم فيه وانا صائم والابزن وعاء ظرف يوضع فيه الماء. اتقحم فيه يعني ادخل فيه وانا صائم وهذا يشبه البرك غيرة وما اشبه ذلك. قال ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم. وهذا اه اه من المعلقات وذكره بصيغة

26
00:09:03.800 --> 00:09:23.800
التمريظ فهو لم يثبت عنه لم يثبت عنده فهو ضعيف. يكفي في مشروعية السواك للصائم حديث لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية عند كل وضوء. وهذا معلوم انه يكون من الصائم ومن غيره

27
00:09:23.800 --> 00:09:46.400
فمن قال ان الصائم لا يستاك او لا يستاك بعد الزوال يحتاج الى اقامة دليل. الاصل عدم الدليل وبالتالي له ان يستاك لكن ان كان سواكه رطبا قال سيذكر المصنف رحمه الله وقال ابن عمر يستاك اول النهار اول النهار واخره لعدم الدليل ولا يبلع ريقه هذا اذا كان رطبا

28
00:09:46.400 --> 00:10:06.400
عريقه لان بائع الريق يفضي الى وصول شيء من ما يتحلل من السواك الى جوفه. وقال عطاء ان ان ازدر ريقه لا اقول يفطر ان ازداد يعني اذا ابتلى عريقه لا اقول يفطر وظاهر كلامه انه لا فرق بين ان يكون السواك رطب رطبا او يابسا وهذا

29
00:10:06.400 --> 00:10:24.950
يذهب عطاء رحمه الله لانه كما قال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم اي ان هذا مما يعفى عنه هذا مقصود ابن سيرين ان هذا مما يعفى عنه كما انه يعفى عن بقايا الماء من المظمظة والان بعظ من بلي بالوسواس اذا

30
00:10:24.950 --> 00:10:44.950
توظأ اذا تمظمظ وهو صائم جلس له ساعة وهو يوم ريقه حتى لا يبقي شيئا هذا من التكلف المذموم فخير الخلق واطوعهم لله عز وجل لم يفعل ذلك بل بل استدل بما يبقى على آآ

31
00:10:44.950 --> 00:11:03.600
بما يبقى في الريق بعد الوضوء على جواز القبلة فهو مقدمة شرب لكنه ليس شربا كما ان القبلة مقدمة استمتاع لكنها ليست جماعا آآ قال قيل له طعم قال والماء له طعم وانت تتمضمض به

32
00:11:03.800 --> 00:11:23.800
والاقرب والارجح انه اذا كان السواك رطبا وله طعم ان ان لا يدخله جوفه لامكان التحرز منه اما ما لا يمكن التحرز منه فهذا يصلح ان يقاس على ما ذكر ابن سيرين من بقاء الماء الذي له طعم. ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحلي

33
00:11:23.800 --> 00:11:43.800
بأسا اي يجوز له ان يكتحل. والعلة في هذا ان العين لها منفذ يصل الى الجوف من طريق الفم فهذا وجه ذكر الكحل والا لو قال القائل طيب وما حكم يعني غير الكحل مما قد يحتاج اليه الصائم

34
00:11:43.800 --> 00:12:03.800
مثلا بالنسبة للنساء هل هذا يفطر او الخظاب بالنسبة للمرأة؟ هل هل هو يفطر؟ الجواب الاصل انه لا يفطر وانما ذكروا الكحل لاجل ما فيه من منفذ. فلذلك ذكروه والصواب ان كل ما يصل الى الجوف من غير طريق معتاد

35
00:12:03.800 --> 00:12:24.150
لا يفطر كل ما يصل الى الجوف من غير طريق معتاد العين ليست طريقة معتادة للاكل ولا للشرب. فاذا قطر في عينه نفذ شيء الى جوفه فهذا لا لكن ان ان بلغ فمه واستطاع ان يرده بمجه فالواجب عليه ان يمجه

36
00:12:24.600 --> 00:12:44.600
كذلك القطرة في في الاذن آآ كذلك القطرة في الانف لكن القطرة في الانف يأتي فيها قوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق آآ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فينبغي له ان لا يبالغ في حق ما يقطره في انفه اذا كان يحتاج الى آآ الى تقطير

37
00:12:44.600 --> 00:13:01.950
يقطر بما لا يكون فيه مبالغة حتى لا يكون ذلك سببا لفساد صومه وذكر المصنف رحمه الله جملة من الاحاديث آآ في في هذا الباب باب باب الاغتسال للصائم حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:01.950 --> 00:13:28.800
آآ يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير احتلام فيغتسل ويصوم يدركه الفجر جنبا معناه انه يدخل وقت الصيام وهو جنب فيغتسل فدل ذلك على ان الاغتسال لا يفطر سواء كان اغتسالا واجبا او اغتسالا غير واجب. لانه قد يقول قائل هذا اغتسال واجب. يقال ما دام انه

39
00:13:28.800 --> 00:13:49.850
لم يفطر فلا فرق بين الواجب وغيره وكذلك حديث ام سلمة كذلك حديث آآ آآ كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان

40
00:13:49.900 --> 00:14:07.900
فيظع آآ الا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم وهذا كالحديث السابق في دلالته ومثله ما جاء عن ام سلمة رضي الله عنها ايضا فيما تقدم نعم باب الصائم اذا اكله شرب ناسيا

41
00:14:08.300 --> 00:14:24.550
وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس ان لم يملك. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد ان جامعنا ناسيا فلا شيء عليه

42
00:14:24.800 --> 00:14:48.250
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا نسي اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا هذا الباب يقول فيه المصنف باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. يعني اثر ذلك على صيامه

43
00:14:48.800 --> 00:15:07.900
آآ وذكر في ذلك جملة من الاثار قال عطاء اذا استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس وهذا ليس نسيانا انما هذا اكراه اذا دخل من غير اختيار الى جوفه شيء فيقول عطاء لا بأس اي لا يؤثر على صوته لا يؤثر على

44
00:15:07.900 --> 00:15:29.450
قومان انه ان لم يملك يعني اذا لم يتمكن من من رده. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وهذا يفيد ان الحسن يرى الفطرة بكل ما يصل الى الجوف ولو لم يكن نافعا. لكن ان كان غالبا يعني دخل من غير اختيار

45
00:15:29.450 --> 00:15:46.300
فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه. وهذا ما يتصل بالنسيان. ويفيد قول يفيد قول الحسن و مجاهد انه لا فرق بين المفطرات في ان النسيان عذر يسقط المؤاخذة

46
00:15:46.500 --> 00:16:00.850
عذر يسقط المؤاخذة ثم ذكر في ذلك حديثا وهو ما رواه ما رواه البخاري ايضا وهو مسلم عن طريق محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب

47
00:16:01.000 --> 00:16:26.600
فليتم صومه قوله فليتم صومه يدل على ان الصيام باق فليتم صومه. فالصوم لم ينتقض بهذا الاكل والشرب لكونه ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. اي ان الله تعالى عفا عن هذا الاكل والشرب وهذا ما يفيده من اضافة الاكل والشرب الى الله فانما اطعمه الله وسقاه اي ان

48
00:16:26.600 --> 00:16:45.000
انه معفو عنه لعدم اختياره. فالدلالة فالدلالة الحديث على انه اذا اكل او شرب ناسيا لا يفسد صومه من جهته من الجهة الاولى فانما اطعمه الله وسقاه والجهة الثانية فليتم صومه. والى هذا ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله

49
00:16:45.100 --> 00:17:07.850
ذهبوا الى هذا المعنى وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد. وذهب الامام مالك الى ان الى ان صومه يفسد بالنسية ولو اكل ناسيا لكن لا اثم عليه يوافق الجمهور في انه لا اثم عليه لكن يرى ان الصوم قد فسد وعليه ان يقضي مكانه يوم يوما اخر. والذي عليه الجمهور اقرب الى الصواب وهو

50
00:17:07.850 --> 00:17:28.750
وان كل المفطرات بلا استثناء كن جميع المفطرات بلا استثناء اذا وقعت من الصائم حال نسيان او حال جهل او حال اكراه فانه اوحال نسيان فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه

51
00:17:28.850 --> 00:17:50.000
كل المفطرات اذا وقعت حال النسيان حال الجهل حال الاكراه فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه ولا فرق في ذلك بين الجماع وبين الاكل وبين الشرب وبين غيرها من المفطرات. للعموم قوله اذا نسي فاكل وشرب. طبعا ما قال الجماع لان الجماع نادر

52
00:17:50.950 --> 00:18:18.700
لكن لو وقع فانه يأخذ حكم الاكل والشرب لانه يشارك الاكل والشرب في المعنى الجامع فانما اطعمه الله وسقاه نعم باب السواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد. وقال ابو هريرة

53
00:18:18.700 --> 00:18:36.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة

54
00:18:36.750 --> 00:18:57.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه عن عطاء ابن يزيد عن حمران عن حمران رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ فافرغ على يديه ثلاثا

55
00:18:57.550 --> 00:19:17.550
ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:19:17.550 --> 00:19:44.900
نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء الا غفر له ما تقدم من ذنبه  باب السواك الرطب واليابس للصائم اي اثر اي التفريق بين السواك الرطبي واليابس للصائم واثر ذلك على الصيام وقد تقدمت الاشارة الى

57
00:19:44.900 --> 00:20:01.800
قول من يقول بالتفريق بين الرطب واليابس فيجيز استعمال اليابس للصائم دون الرطب لما في الرطوبة من آآ آآ خشية افساد الصوم بدخول ما يتحلل او ما يكون في فمه من اثر السواك

58
00:20:01.950 --> 00:20:20.600
قال رحمه الله ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد وهذا الاثر ظعفه جماعة من اهل العلم ولا بأس باسناده وهو دليل على عدم التفريق بين اول النهار واخره

59
00:20:20.600 --> 00:20:34.900
وقد آآ اشار البخاري الى ضعفه حيث قال ويذكر وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم للفم مرضاة للرب. ولم يفرق في ذلك بين الصائم وغيره

60
00:20:34.900 --> 00:20:54.900
وكذلك الاحاديث الاخرى التي فيها اه استياكه صلى الله عليه وسلم امره بالسواك للصيام للصلاة او الوضوء في قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقال عطا وقتادة يبلع ريقه آآ اي الصائم

61
00:20:54.900 --> 00:21:14.900
آآ في السواك وقد تقدم دون تفريق بين رطب ويابس. وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر اي نحو هذا الحديث وزيد ابن خالد عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. ولم يخص الصائم من غيره

62
00:21:14.900 --> 00:21:30.950
ظاهر كلام المصنف رحمه الله انه لا فرق بين السواك الرطب واليابس للصائم وانه يجوز له استعمال هذا وذاك وذكرت انه اذا وجد في فمه طعما للسواك الرطب فاسلموا له

63
00:21:30.950 --> 00:21:50.950
آآ ابعد عن الاشكال ان لا يبتلعه. اما من حيث الاصل السواك آآ السواك لا بأس به للصائم في اول النهار وفي اخره. واستدل ذلك ايضا بما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه انه توظأ فافرغ على يديه ثلاثا آآ وتمظمظ واستنشق

64
00:21:50.950 --> 00:22:10.350
واستنثر وهو اخراج الماء من جذب الماء واخراجه من الانف الى اخر ما ذكر في صفة الوضوء والشاهد فيه الشاهد فيه انه تمضمض ومعلوم ان المضمضة سيبقى من اثرها في الفم

65
00:22:10.450 --> 00:22:24.610
شيء في فم الصائم شيء ولم يأمره الشارع بالتخلي عن هذا الذي في جوفه او المبالغة في طلب عدم بقاء شيء في في فمه من اثر المظمظة