نعم باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوب فالقاه عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام صايم وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال انس ان لي اجزن اتقحم فيه وانا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم وقال ابن عمر يشتاق اول النهار واخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء ان ان ازدرد ريقه لا اقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم. قال والماء له طعم. وانت تتمضمض به. ولم يرى نش والحسن وابراهيم بالكحل قائم بأسام عن عروة وابي بكر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من من غير حلم من غير حلم فيغتسل ويصوم وعن وعن جميل مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ليصبحوا جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على ام سلمة فقالت مثل ذلك هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله جملة من جملة من المفطرات آآ قال رحمه الله باب اغتسال الصائم. اولا ايها الاخوة تقدم قبل قليل ان اصول المفطرات ثلاثة وقد ذكر الله في كتابه وجاءت في السنة. اما في الكتاب فقوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فذكر الله المباشرة فالان باشروهن فقال وكلوا واشربوا هذي ثلاث مفطرات بالاتفاق لا خلاف بين العلماء انها مفطرات يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي والشهوة المقصود بها اجماعا الجماع وما دون ذلك محل خلاف جمهور العلماء على ان اي استفراغ للشهوة فانه باختيار الانسان فانه يفطر هذا ما يتصل باصول المفطرات وما يلتحق بها. الحيض ايضا مما يلحق بالمفطرات بالاتفاق ومثله النفاس القيء ذكر بعضهم الاجماع على انه اذا اخرج ما في جوفه فانه باختياره فانه يفطر. وان كان خروج ما في الجوف من غير اختيار يعني من غير ارادة ولا ولا طلب انما ذراعه خرج اه من غير اختيار فانه اه لا يفطر الاجماع عليه جماعة من اهل العلم. هذه خمس مفطرات متفق عليها او يشبه ان يكون الاتفاق انعقد عليها الاكل والشرب والجماع وهذه من اصول المفطرات في الكتاب والسنة والحيض يلحق بها الحقته السنة ومثله النفاس خروج القيء اه باختيار وهذا حكى بعضهم الاجماع عليه وحوى الاصل فيه السنة حديث ابي هريرة من ذرعه القيد فلا قضى عليه ومن استقاء فليقظه بهذه خمس مفطرات متفق عليها. ما عدا ما عدا من المفطرات فيه خلاف والاصل في كل مفطر ان يقوم الدليل على انه مفطر لو قال قائل شم الهواء مفطر نقول له اين الدليل؟ لو قال قائل لبس الثياب الفلانية مفطر آآ العمل الفلاني مفطر يحتاج الى استعمال السواك مفطر نحتاج الى دليل اي شيء ما عدا المذكورات الخمس يحتاج الى اقامة دليل على صحة الفطر به لان الاصل في المفطرات انها توقيفية. ايش معنى توقيفية؟ يعني لابد فيها من دليل لا بد فيها من نص من الكتاب او من السنة. والا فانه لا يفطر. المصنف رحمه الله اغتسال الصائم لو قال قائل اغتسال الصائم يفطر ما ما الذي آآ يقال له ما الدليل على ذلك؟ اين الدليل في الكتاب او في السنة ان تنسال يفطر اذا كان كذلك اذا كان كذلك فلا بد من اقامة دليل واذا لم يكن دليل فالاصل عدم الفطر. اذا لم يكن دليل فنرجع الى الاصل وهو انه لا افطر بذلك المصنف رحمه الله ذكر جملة من الاعمال ثابتة عن الصحابة رضي الله عنها وعنهم وبين حكمها قال وبل ابن عمر ثوبا فالقاه عليه. رطب ثوبا بالماء فالقاه عليه من شدة الحر. هل هذا يفطر يقول وهو صائم هل هذا يفطر؟ الجواب لا يفطر. وهذا يشبه الاغتسال ما الدليل؟ يقال الدليل لا يطلب من يقول انه لا يفطر لا يطلب منه دليل لانه بان على الاصل لان المفطرات توقيفية لكن كل من قال في شيء من الاشياء انه يفطر لا بد ان يقيم عليه دليل. قال ودخل الشعبي الحمام وهو مكان الاستحمام بالماء الحار وليس الحمام دورة المياه انما الحمام المقصود به مكان الاغتسال بالماء الحار وهو ما يعرف الان بمسمى السونا قال وهو صائم وهذا يدل على انه لا يؤثر على صحة الصيام ولو كان فيه ابخرة كما هو المعروف لو كان في ابخرة فهذه الابخرة لا تفسد الصوم اه قال وكان ابن عباس اه وقال ابن عباس لا بأس ان يطأ ان يطعم القدر لا يفطر كل ما يصل الى الجوف من غير طريق معتاد العين ليست طريقة معتادة للاكل ولا للشرب. فاذا قطر في عينه نفذ شيء الى جوفه فهذا لا لكن ان بلع ان بلغ فمه واستطاع ان يرده بمجه فالواجب عليه ان يمجه او الشيء طبعا قال يطعم وما قال يأكل الطعام هو ان يجد ملوحة الشيء حموظته حلاوته مرارته في فمه. وهذا ليس اكلا ولا شربا. انما ممنوع الاكل وهو ايصال الشيء الى الجوف. اما ان يجده في في في لسانه وفي فمه دون ان يذهب الى جوفه فهذا هو المراد بقول ابن عباس لا عباس ان يطعم القدر اي ان ينظر في طعام ما يأكل هل هو حلو او مر او آآ حاء مالح او ما الى ذلك وهذا اذا دعت اليه حاجة فلا بأس والا فلا بأس والا فالاصل اه يمنع من ذلك خشية ان يفضي الى الفساد. قال او الشيء يعني ما يشبه القدر وقال الحسن لا بأس بالمضمضة التبرد للصائم المضمضة يعني في غير الطهارة اما المظمظة في الوضوء فهذه او الاغتسال هذي واجبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي امر الله تعالى في قول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ومن غسل الوجه المضمضة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبر مضمض اذا توضأت فمظمظ وقال وابالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فهو ممنوع من المبالغة. اما اصل المضمضة والاستنشاق فانه لا يمنع منه الصائم اه فقوله رحمه الله لا بأس بالمضمضة يعني في غير الوضوء المشروع. وذلك انه ليس اكلا ولا شربا. والتبرد الصائم اي لا بأس ان يتبرد بان يصب على نفسه شيئا او يضع عليه ثوبا لا يمنع منه الصائم. وقال ابن عباس اذا كان صوم احدكم فليصبر فليصبح آآ دهنا مرتجلا يعني ليدهن وليترجل اي اي يمشط شعر رأسه وشعر لحيته هذا هو الترجل لا يمنع من ذلك مع انه احتمال ان يتخلل شيء من هذا الدهن الى بشرته من خلال امتصاص البشرة لما يقع عليها من من من دهن فقال انس ان لي اه ان لي ابزا اتقحم فيه وانا صائم. والابزن وعاء ظرف يوظع فيه الماء. اتقحم فيه يعني ادخل فيه وانا صائم وهذا يشبه البرك غير وما اشبه ذلك. قال ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم. وهذا اه اه من المعلقات وذكره بصيغة التمريظ فهو لم يثبت عنه لم يثبت عنده فهو ضعيف. يكفي في مشروعية السواك للصائم حديث لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية عند كل وضوء. وهذا معلوم انه يكون من الصائم ومن غيره فمن قال ان الصائم لا يستاك او لا يستاك بعد الزوال يحتاج الى اقامة دليل. الاصل عدم الدليل وبالتالي له ان يستاك. لكن ان كان سواكه رطبا قال سيذكر المصنف رحمه الله وقال ابن عمر يستاك اول النهار اول النهار واخره لعدم الدليل ولا يبلع ريقه هذا اذا كان رطبا عريقه لان بائع الريق يفضي الى وصول شيء من ما يتحلل من السواك الى جوفه. وقال عطاء ان ازداد ريقه لا اقول يفطر ان ازداد يعني اذا ابتلى عريقه لا اقول يفطر وظاهر كلامه انه لا فرق بين ان يكون السواك رطب رطبا او يابسا وهذا يذهب عطاء رحمه الله لانه كما قال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم. قال والماء له طعم اي ان هذا مما يعفى عنه هذا مقصود ابن سيرين ان هذا مما يعفى عنه كما انه يعفى عن بقايا الماء من المظمظة والان بعظ من بلي بالوسواس اذا توظأ اذا تمظمظ وهو صائم جلس له ساعة وهو آآ ريقه حتى لا يبقي شيئا هذا من التكلف المذموم فخير الخلق واطوعهم لله عز وجل لم يفعل ذلك بل بل استدل بما يبقى على آآ بما يبقى في الريق بعد الوضوء على جواز القبلة فهو مقدمة شرب لكنه ليس شربا كما ان القبلة مقدمة استمتاع لكنها ليست جماعا آآ قال قيل له طعم قال والماء له طعم وانت تتمضمض به والاقرب والارجح انه اذا كان السواك رطبا وله طعم ان ان لا يدخله جوفه لامكان التحرز منه اما ما لا يمكن التحرز منه فهذا يصلح ان يقاس على ما ذكر ابن سيرين من بقاء الماء الذي له طعم. ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحلي بأسا اي يجوز له ان يكتحل. والعلة في هذا ان العين لها منفذ يصل الى الجوف من طريق الفم فهذا وجه ذكر الكحل والا لو قال القائل طيب وما حكم يعني غير الكحل مما قد يحتاج اليه الصائم مثلا بالنسبة للنساء هل هذا يفطر او الخظاب بالنسبة للمرأة؟ هل هل هو يفطر؟ الجواب الاصل انه لا يفطر وانما ذكروا الكحل لاجل لما فيه من منفذ فلذلك ذكروه والصواب ان كل ما يصل الى الجوف من غير طريق معتاد كذلك القطرة في في الاذن آآ كذلك القطرة في الانف لكن القطرة في الانف يأتي فيها قوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق آآ وبالغ والاستنشاق الا ان تكون صائما. فينبغي له الا يبالغ في حق ما يقطره في انفه اذا كان يحتاج الى آآ الى تقطير يقطر بما لا يكون فيه مبالغة حتى لا يكون ذلك سببا لفساد صومه وذكر المصنف رحمه الله جملة من الاحاديث آآ في في هذا الباب باب باب الاغتسال للصائم. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اه يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير احتلام فيغتسل ويصوم يدركه الفجر جنبا معناه انه يدخل وقت الصيام وهو جنب فيغتسل فدل ذلك على ان الاغتسال لا يفطر سواء كان اغتسالا واجبا او اغتسالا غير واجب. لانه قد يقول قائل هذا اغتسال واجب. يقال ما دام انه لم يفطر فلا فرق بين الواجب وغيره وكذلك حديث ام سلمة كذلك حديث آآ آآ كذلك حديث اه عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان فيظع آآ الا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم وهذا كالحديث السابق في دلالته ومثله ما جاء عن ام سلمة رضي الله عنها ايضا فيما تقدم نعم باب الصائم اذا اكله شرب ناسيا وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس ان لم يملك. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد ان جامعنا ناسيا فلا شيء عليه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا نسي اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا هذا الباب يقول فيه المصنف باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. يعني اثر ذلك على صيامه آآ وذكر في ذلك جملة من الاثار قال عطاء اذا استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس وهذا ليس نسيانا انما هذا اكراه اذا دخل من غير اختيار الى جوفه شيء فيقول عطاء لا بأس اي لا يؤثر على صوته لا يؤثر على قومان انه ان لم يملك يعني اذا لم يتمكن من من رده. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وهذا يفيد ان الحسن يرى الفطر بكل ما يصل الى الجوف ولو لم يكن نافعا. لكن ان كان غالبا يعني دخل من غير اختيار فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه. وهذا ما يتصل بالنسيان. ويفيد قول يفيد قول الحسن و مجاهد انه لا فرق بين المفطرات في ان النسيان عذر يسقط المؤاخذة عذر يسقط المؤاخذة ثم ذكر في ذلك حديثا وهو ما رواه ما رواه البخاري ايضا وهو مسلم عن طريق محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه قوله فليتم صومه يدل على ان الصيام باق فليتم صومه. فالصوم لم ينتقض بهذا الاكل والشرب لكونه ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. اي ان الله تعالى عفا عن هذا الاكل والشرب وهذا ما يفيده من اضافة الاكل والشرب الى الله فانما اطعمه الله وسقاه اي ان انه معفو عنه لعدم اختياره. فالدلالة فالدلالة الحديث على انه اذا اكل او شرب ناسيا لا يفسد صومه من جهته من الجهة الاولى فانما اطعمه الله وسقاه والجهة الثانية فليتم صومه. والى هذا ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله ذهبوا الى هذا المعنى وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد. وذهب الامام مالك الى ان الى ان صومه يفسد بالنسي ولو اكل ناسيا لكن لا اثم عليه يوافق الجمهور في انه لا اثم عليه لكن يرى ان الصوم قد فسد وعليه ان يقضي مكانه يوم يوما اخر. والذي عليه الجمهور اقرب الى الصواب وهو وان كل المفطرات بلا استثناء كن جميع المفطرات بلا استثناء اذا وقعت من الصائم حال نسيان او حال جهل او حال اكراه فانه او حال نسيان فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه كل المفطرات اذا وقعت حال النسيان حال الجهل حال الاكراه فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه ولا فرق في ذلك بين الجماع وبين الاكل وبين الشرب وبين غيرها من المفطرات. للعموم قوله اذا نسي فاكل وشرب. طبعا ما قال الجماع لان الجماع نادر لكن لو وقع فانه يأخذ حكم الاكل والشرب لانه يشارك الاكل والشرب في المعنى الجامع فانما اطعمه الله وسقاه نعم باب السواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد. وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه عن عطاء ابن يزيد عن حمران عن عن حمران رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ فافرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء الا غفر له ما تقدم من ذنبه باب السواك الرطبي واليابس للصائم اي اثر اي التفريق بين السواك الرطبي واليابس للصائم واثر ذلك على الصيام وقد تقدمت الاشارة الى قول من يقول بالتفريق بين الرطب واليابس فيجيز استعمال اليابس للصائم دون الرطب لما في الرطوبة من آآ آآ خشية افساد الصوم بدخول ما يتحلل او ما يكون في فمه من اثر السواك قال رحمه الله ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد وهذا الاثر ظعفه جماعة من اهل العلم ولا بأس باسناده وهو دليل على عدم التفريق بين اول النهار واخره وقد آآ اشار البخاري الى ضعفه حيث قال ويذكر وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم للفم مرضاة للرب. ولم يفرق في ذلك بين الصائم وغيره وكذلك الاحاديث الاخرى التي فيها اه استياكه صلى الله عليه وسلم امره بالسواك للصيام للصلاة او الوضوء في قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقال عطاء وقتادة يبلع ريقه آآ اي الصائم آآ في السواك وقد تقدم دون تفريق بين رطب ويابس. وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر اي نحو هذا الحديث. وزيد ابن خالد عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. ولم يخص الصائم من غيره ظاهر كلام المصنف رحمه الله انه لا فرق بين السواك الرطب واليابس للصائم وانه يجوز له استعمال هذا وذاك وذكرت انه اذا وجد في اه فمه طعما للسواك الرطب فاسلموا له آآ ابعد عن الاشكال ان لا يبتلعه. اما من حيث الاصل السواك آآ السواك لا بأس به للصائم في اول النهار وفي اخره. واستدل ذلك ايضا بما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه انه توظأ فافرغ على يديه ثلاثا آآ وتمضمض واستنشق واستنثر وهو اخراج الماء من جذب الماء واخراجه من الانف الى اخر ما ذكر في صفة الوضوء والشاهد فيه الشاهد فيه انه تمضمض ومعلوم ان المضمضة سيبقى من اثرها في الفم شيء في فم الصائم شيء ولم يأمره الشارع بالتخلي عن هذا الذي في جوفه او المبالغة في طلب عدم بقاء شيء في في فمه من اثر المظمظة