على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ضررا. ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى وتجوز ايجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا اي انه يجوز للمستأجر ان يؤجر يجوز للمستأجر ان يؤجر ووجه ذلك ان المستأجر مالك للمنفعة ان المستأجر مالك للمنفعة وكل من ملك منفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره فلما كان المستأجر لما كان المستأجر مالكا للمنفعة جاز له ان يؤجر او ان يؤجر ولكن بشرطين الشرط الاول ان يكون ذلك بعد قبض المنفعة ان يكون بعد قبظها فلا يجوز ان يؤجر قبل ان يقبض المنفعة فلو مثلا استأجر بيتا استأجر بيتا بمئة الف تبدأ الايجارة في اول محرم من العام القابل فلا يجوز له ان يؤجره الان لانه لم يقبض المنفعة الشرط الثاني ان يؤجره على مثله او دونه في الظرر ان يكون تأجيره على من يكون دونه او مماثلا له في الظرر فلا يجوز ان يؤجره لشخص يكون اكثر منه ظررا فلو استأجر بيتا للسكنة فلا يجوز مثلا ان يؤجره ليكون محلا للدباغة او مخبزا او للبهائم لان هذا اشد ضررا من الاول. اذا يجوز للمؤجر ان يؤجر بهذين الشرطين وهما اولا ان يكون ذلك بعد قبض المنفعة. لانه اذا اجر قبل قبض المنفعة فقد باع ما لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وفي لفظ لا تبع ما ليس لك والشرط الثاني ان يكون ذلك بعد ان ان يكون ان يكون المستأجر الثاني المستأجر الاول بالظرر او دونه وهذه المسألة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله وهي الجواز هذا مقيد بما اذا لم يكن هناك عرف عند الناس يمنع من هذا والعرف في الغالب الاعم يمنع المستأجر ان يؤجر ولا سيما في البيوت السكنية. اما في المحلات التجارية فهذا الامر فيها واسع لكن في البيوت السكنية الغالب ان العرف يمنع ذلك وانه لا يسمحون وانهم لا يسمحون للمستأجر ان يؤجر الا بعد الرجوع الى المالك المصري نعم قال ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط هذا عائد على الجعالة والاجارة. اي ان المستأجر لا ضمان عليه اذا قبض العين الا اذا تعدى او فرط فاذا تلفت العين فانه لا يظمن الا بالتعدي والتفريط وذلك لانه امين والامين لا ضمان عليه الا بتعد او تفريط وهنا مسائل ذكرناها فيما تقدم ونعيدها للاهمية اولا من هو الامين الامين هو كل من قبض العين باذن كل من قبض العين باذن سواء كان الاذن من الشارع ام كان الاذن من المالك مثال الاذن من الشارع الولي على مال اليتيم الذي اذن له هو الشارع ومثال ما كان الاذن فيه من المالك كالعين المودعة والمستأجر والمستعير كل هؤلاء العين في ايديهم او العين وقعت في ايديهم او حصلت في ايديهم باذن الامين اولا يتعلق باحكام وهي من حيث الظمان ومن حيث دعوى الرد ومن حيث دعوى التلف اما من حيث الظمان فلا ضمان على الامين الا اذا تعدى او فرط اذا تعدى او فرط والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب التعدي فعل ما لا يجوز فلو فعل ما لا يجوز له فعله في العين المستأجرة او في العارية او في الوديعة فانه يضمن او ترك ما يجب عليه من حفظ او نحوه فانه في هذه الحال يكون ظامنا ثانيا حكم الامين من حيث دعوى الرد اذا ادعى الامين الرد سواء كان ذلك في الايجارة عوف الوديعة او في العارية او في الوكالة فهل يقبل قوله او لا يقبل الجواب الامناء من حيث دعوى الرد على اقسام ثلاثة القسم الاول من قبض العين لمصلحة مالكها من قبض العين لمصلحة مالكها المودع والوكيل ونحوه فهذا يقبل قوله في الرد يقبل قوله في دعوى الرد ولو ان شخصا اودع اخر وديعة ثم بعد مدة طالبه بها وقال اعطني الوديعة. قال قد رددتها عليك وقال لم تردها علي فمن القول قوله؟ القول قول المودع القول قول المودع فاذا قال قائل اليس الاصل عدم الرد الجواب نعم الاصل عدم الرد لكن هذا الاصل عارضه اصل اخر اقوى منه وهو الاحسان المودع محسن. وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل القسم الثاني من قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير المستعير قبض العين لمصلحة نفسه فلا تقبل دعواه اذا ادعى الرد مجرد قول لا تقبل دعواه بامرين اولا ان الاصل عدم الرد وثانيا ان ان المستعير محسن اليه. وليس محسنا القسم الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة مالكها فالمستأجر مثلا المستأجر قبض العين لمصلحة نفسه ولمصلحة المالك فهذا لا تقبل دعواه في الرد لان الاصل عدم الرد وكل من قلنا ان قوله مقبول بدعوى الرد المودع والوكيل فلا بد من اليمين لان هنا قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي ان كل ان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر اذا كل من قبل قوله فان قوله لا يقبل مجردا بل لابد من اليمين ولهذا قيل واطلق القبول في هذه المسألة واطلق القبول في دعوة تلف وكل من يقبل قوله حلف ثالثا المسألة الثالثة اذا ادعى الامين التلف اذا ادعى الامين التلف شملوا اودعه مالا فادعى ان المال تلف او اعاره شيئا فادعى ان العارية تلفت او استأجر منه شيئا وادعى انه تلف هل يقبل قوله؟ الجواب الامين يقبل قوله في التلف اذا ادعي التلف قوبل قوله الا ان يدعي التلف في امر ظاهر فحينئذ يكلف ان يقيم البينة على هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه اذا ادعى الامين التلف فان كان بامر خفي قبل قوله بيمينه كما لو من اودعه وديعة وقد سرقت فيقول احلف انها سرقت فيحلف ويبرأ او اعاره سيارة وقال مثلا السيارة تلفت فحينئذ يحلف ويبرأ اما اذا ادعى التلف بامر ظاهر الحريق اه جريان الوادي ونحو ذلك من الامور الظاهرة فحينئذ لا بد ان يقيم البينة على هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه مثال ذلك رجل اودع شخصا رجل اودع شخصا اخر قطيعا من الغنم هذه وديعة انا اريد السفر وهذه وديعة مئة رأس من الغنم اخذها المودع بعد مدة جاء المودع المالك يطالبه بها فقال خليفة سال الوادي واتلفها جريان الوادي امر ظاهر او امر خفي. ظاهر. امر ظاهر اذا هنا يكلف ان يقيم البينة على هذا الامر الظاهر. فيأتي مثلا ببينة يشهدون ان الوادي قد جرى ولا يلزم ان يشهدوا ان الغنم من جملة ما اتلفه الوادي. اذا اذا اقام البين على امر الظاهر فان هذا كاف ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه هذا فيه المبادرة في اداء الاجرة للاجير فاذا استأجرت شخصا بعمل معين او استأجرت منفعة معينة فعليك ان تبادر بدفع الاجرة متى ما تمت المنفعة والاجرة الاجرة تجب بالعقد يجب الاجرة بالعقد وتستحق المطالبة بها بتسليم العمل الذي في الذمة فمثلا لو قلت استأجرتك لتبني لي هذا الحائط بالف ريال بمجرد العقد تستحق الاجرة التي هي الالف لكن متى تستحق ان تطالب بها؟ بعد الفراغ من العمل. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله باب اللقطة وهي على ثلاثة ادرب احدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما في ملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك. فيجوز التقاطه ويملك اذا عرفه سنة كاملة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب اللقطة واللقيط اللقطة هي مال او مختص ظل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس هذا تعريف اللقطة مال او مختص ظل عن ربه يعني عن مالكه وتتبعه همة اوساط الناس طيب قولنا مال ما هو المال المال كل ما يتمول بحيث يصح عقد البيع عليه كل ما يتمول بحيث يصح عقد البيع عليه وهذا يخرج ماذا؟ يخرج الكلب. كلب الصيد والحرث والماشية لا يصح عقد البيع عليه او مختص ما هو المختص المختص ظابطه ما كان الانسان احق به من غيره الا انه لا يملك ما كان الانسان احق به من غيره الا انه لا يملك مثل اه ما مثلنا كلب الصيد كلب الصيد والحرث والماشية ليس مالا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولكنه مختص بمعنى ان من كان الكلب تحت يده هو احق من غيره ظل عن ربه هذا بيان للواقع وتتبعه همة اوساط الناس ما معنى تتبع همة اوساط الناس؟ اي انهم يهتمون بطلبه اذا فقدوه وضع منهم وهذا يختلف باختلاف الاموال وباختلاف الاحوال وباختلاف الاشخاص ايضا اللقطة هي التي تتبعها همة اوساط الناس فمثلا لو ان شخصا دخل السوق وسقطت منه عشرة ريالات او خمسة ريالات لما رجع الى البيت فقدها هل يهتم بطلبها؟ يذهب لشغل السيارة ويذهب الى السوق ويفتش لا اذا ما لا تتبعه همة اوساط الناس وانما قال العلماء اوساط الناس لانه لا عبرة بالاغنياء اذ انهم لو فقدوا اموالا كثيرة قد لا يبالون ولا عبرة ايضا بالفقير او البخيل قد يسقط منه ريالا ريال ويذهب يفتش فالعبرة ايش بما تتبعه همة اوساط الناس اه اللقطة قسمها العلماء رحمهم الله الى اقسام القسم الاول او الضائع بالاصح قسمه العلماء رحمهم الله الى اقسام القسم الاول ما لا ما لا تتبعه همة اوساط الناس كالسوط والعصا والرغيف والسواك قال العلماء فهذا يملك بلا تعريف بلا تعريف بشرط الا تعلم عين صاحبه فان علمت عين صاحبه فلا يجوز لك الاخذ فمثلا لو كنت تمشي وامامك رجل سقط منه السواك لا يجوز لك ان تأخذه لانك تعلم عين صاحبه اما لو لم تعلم فوجدت مثلا سواكا او صوتا او ميدالية يسيرة او قلما من الاقلام التي تباع في سعر يسيء بثمن يسير فيجوز لك ان تأخذها بلا تعريف والدليل على ذلك ما ثبت في سنن ابي داوود وغيره من حديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا يلتقط او يلتقطه الانسان القسم الثاني من اقسام اللقطة الحيوان لقطة الحيوان والحيوان انواع بل نوعان النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع ما يمتنع من صغار السباع فهذا لا يجوز التقاطه ما يمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه والذي يمتنع من صغار السباع اقسام منهما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه البعير والثور والحمار ومنه ما والثاني ما يمتنع من صغار السباع لنابه مثل الظبع الثالث ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه الفهد والغزال والرابع ما يمتنع من صغار السباع بطيرانه كم هذي اربعة اذا القسم الاول من اقسام اللقطة ما ما لا تتبعه همة اوساط الناس فهذا يملك بلا تعريف ما لم ما لا ما لم يعلم اين صاحبه. القسم الثاني ايش؟ الظوال الحيوان وهو نوعان نوع يمتنع من صغر السباع وهذا ايضا ذكرنا انه اربعة اقسام. ما يمتنع بكبر حجمه مثل ماذا البعير الثور والثاني ما يمتنع من صغار السباع لنابه مثل الفهد الظبع والثالث ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه كالفهد والظبي غزال والرابع ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه هذا القسم بانواعه لا يجوز التقاطه لا يجوز التقاطه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الابل دعها معها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء يقول الشجر استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك ما لو وجد هذا الحيوان الذي يمتنع من صغر السباع كالبعير ونحوه ما لو وجده في مسبعة او مهلكة بحيث يغلب على ظنه او يتيقن انه لو لم يلتقطه لهلك فحينئذ يجوز التقاطه القسم الثالث من اقسام اللقطة ما سوى ذلك من الاموال ما سوى ذلك من الاموال ما حكم انتقاضه؟ يعني مثل الذهب والفضة والطعام ونحوه هذا يجوز التقاطه يجوز التقاط بشرطين الشرط الاول ان يأمن على نفسه والشرط الثاني ان يقوى على التعريف مثال رجل وجد اه كيسا فيه مال في ايمان عشرة الاف ريال هل يجوز له ان يأخذها؟ ان يأخذ للتعريف يقول نعم هي لقطة يجوز ان يأخذها ليعرفها بشرطين الشرط الاول ان يأمن نفسه عليها لان النفس امارة بالسوء. قد يأخذ قد يأخذ هذه اللقطة ليعرفها ثم يزين له الشيطان ويتملكها والشرط الثاني ان يقوى على التعريف ان يقوى على تعريفها بان يعرفها مثلا في عند ابواب المساجد وفي مجامع الناس ونحو ذلك طيب اذا التقط لقطة مما يخشى فساده لو كانت اللقطة التي التقطها مما يخشى فساده مثل التقط وجد طعاما وجد مثلا كراتين وهو في الطريق في البر وجد سيارة قد انقلبت مثلا او نحو يوجد فيها كراتين من الفاكهة الفاكهة كما تعلمون لا يمكن ان تحفظ وقتا طويلا قال العلماء ما يخشى من فساده يخير بين تجفيفه ان امكن ان امكن ان يجففه جففه فان لم يمكن فانه يتملكه بقيمته او يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه كذلك ايضا لو وجد شاة يجوز التقاطها كما سيأتي. اذا اللقطة ما لا تتبع ما لا تتبع همة اوساط الناس فيملك بلا تعريف بشرط ان لا يعلم عين صاحبه الثاني ما ايش؟ ما يمتنع من صغار السباع الثالث بقية الاموات من ما مما لا يمتنع ومن الذهب والفضة ومن بقية الحيوانات فهذا يملكه نلتقي يجوز اخذه بشرطين الشرط الاول ان يأمن على نفسه. والشرط الثاني ان يقوى على التعريف. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عف عفاصها وكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. طيب. قال فضالة الغنم نعم. قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل. قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ومتفق عليه والتقاط اللقيط والقيام به طيب يقول المالد رحمه الله وعن زيد ابن خالد بقواه على ثلاثة اضرب ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف وهذا يقيد بماذا؟ اذا لم يعلم عين صاحبه الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا ويقاس على ذلك ما يمتنع لنابه وما يمتنع لسرعة عدوه وما يمتنع لطيرانه. هم. الثالث ما سوى ذلك من الاموال فهذا يجوز التقاطه ويملكه اذا عرفه سنة لا يجوز التقاطه بشرطين الامن والثاني القوة على التعريف قال وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم طيب اذا قال قائل من هذا الرجل من هذا الرجل الذي جاء يعني ابهام ابهام من يرد ذكره في الاحاديث جاء اعرابي جاء رجل ونحو ذلك هل اه معرفته لها فائدة الجواب في الغالب الاعم ان معرفتها معرفته ليست لها فائدة والرواة انما يبهمون من يرد في الاحاديث لاسباب يعني تجد انه ربما يعرف هذا الرجل ويقول جاء رجل لاسباب السبب الاول الستر عليه وذلك فيما اذا كان ما سأل عنه مما يستحي منه فتجده يقول جاء رجل مثال حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت على ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان هذا مما يستحي منه فتجد ان الراوي ربما تعمد ان ايش؟ ان يبهمه الثاني ان يكون الراوي يجهل عينه لا يعرفه اعرابي والثالث ان يكون علمه ثم نسيه والرابع ان يتعمد ان يتعمد عدم تعيينه لان الحكم لا يختلف وسواء كان هذا الرجل سواء كان زيدا ام عمرا ام بكرا الحكم هو هو يقول جاء رجل نعم عن زيد ابني خارج الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها هو الوعاء الذي تكون فيه اللقطة من جراب او غيره ووكاءها يعني الحبل الذي تربط فيه ثم يعني بعد معرفة ذلك عرف حسنة وهذا يدل على ان الملتقط يجب عليه ان يعرف صفات اللقطة وان يضبطها ان يعلي الصفات اللقطة وان يضبطها لماذا؟ حتى اذا جاء صاحبها يطالبها يطالب بها قال انعتها صفها ربما يكون قد نسي الصفات. فيقول مثلا وجدت محفظة صناعة هذه المحفظة من البلد الفلاني لونها اللون الفلاني فيها كذا وكذا وكذا وكذا حتى اذا جاء من يطالب بها يقول انا ضاعت لي محفظة فيقول له الملتقط ما صفة هذه المحفظة ان وصفها وصفا مطابقا فهي له وان لم يصفها وصف مطابقا فانها لا تدفع له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء صاحبها وفي رواية يوم من الدهر فاعطها اياه. او فسلمها له قال فان جاء صاحبها والا فشأنك بها ويجوز شأنك بها فيها وجهان. اما على النصب فشأنك بها اي الزم شأنك فهو منصوب بفعل محذوف تقديره الزم شأنك. واما على رواية فشأنك الرافع فعلى انها مبتدأ قال فضالة الغنم قال هي لك لاخيك او للذئب يعني اما ان تأخذها انت او يأخذها اخوك او يأكلها الذئب وهذا يدل على جواز جواز التقاطها قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وهذا مقيد كما تقدم بما اذا لم يجدها في مسبعة او مهلكة يلتقطها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية فان تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله طيب والتقاط اللقيط اللقيط عرفه العلماء بانه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل فقول طفل لا يعرف نسبه لا يعرف هل هو من ال فلان او من الفلان ولا رق هل هو رقيق؟ او مملوك وهذا في الزمن السابق نوبذ نبذ يعني طرح وقولهم رحمهم الله او ضل هذا الوصف او القيد به نظر ظاهر ووجه النظر ان الناس يفرقون بين المنبوذ وبين الضال المنبوذ يعتبر لقطة والظال لا يعتبر القضاء فلو فرض مثلا ان طفلا ضاع عن اهله هل يقال هذا لقيط ففرق بين اللقيط وبين من ضل اذا نقول في التعليم في تأليف اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ طرح اما الظال يعني لو ظل وتاه وضاع فانه لا يعتبر لقيطا يقول والقيام به فرض كفاية. ما الاصل فيه؟ اللقيط الاصل فيه الاسلام. يعني يحكم باسلامه اذا وجد في بلاد المسلمين الاصل فيه الحرية والاصل فيه الاسلام التقاطه والقيام على شأنه وحاله فرض كفاية بان فيه انقاذا لنفس معصومة من الهلاك وانقاذ النفس المعصومة من الهلاك امر واجب طيب النفقة كيف ينفق عليه ان كان هذا اللقيط وجد معه مال والعياذ بالله ويكون تضع هذه المرأة التي طرحته او هذا الرجل طرحه يضع معه مبلغا من المال ان وجد معه مال فانه ينفق عليه من ماله الا ان يتبرع الملتقط وان لم يوجد معه مال فان تبرع الملتقط او غيره بنفقته فهذا من الاحسان والله تعالى يحب المحسنين وان لم يتبرع ففي بيت المال يعني ان تكون نفقته على بيت المال. ولهذا قال فان تعذر طيب فان تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين والله اعلم نقف على المسابقة في اسئلة ولا ما في؟ تبع البارحة ها؟ البارحة باقيين. نعم موجود؟ نعم. طيب شيخنا احسن الله اليكم هذا سائل يقول ذكرتم ضمان ضمان الوكيل فيما مثلتم به من عدم آآ من آآ في بيع الاغنام. فما طريقة العوض للموكل ذكرنا في فيما سبق او في السابق ان العقود ثلاثة اقسام لازم من الطرفين جائز من الطرفين لازم من طرف جائز من طرف وقلنا ان العقد الجائز من الطرفين يجوز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ ما لم يتضمن ضررا العقد الجائز اذا اذا تضمن ضررا يكون لازما ويظمن ما يترتب عليه ومثلنا برجل دفع الى اخر قطيعا من الغنم مئة رأس من الغنم ليبيعها في موسم ذي الحجة فبعد الموسم جاء يريد ان يأخذ المال وقال قد فسخت الوكالة من حين خرجت منك قد فسخت الوكالة فهذا عقد الوكالة وان كان جائزا لكن هنا يتضمن ضررا فعليه الضمان. فلو كان الرأس من الغنم يباع في الموسم بالف وفي غير الموسم مثلا بسبعمئة فيضمن لكل رأس ايش ثلاث مئة ريال هذا المعنى. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول بعض الشباب يبحثون في الاماكن البعيدة عن المعادن. ببعض الالات ثم يبيعونها فهل هذا الفعل جائز هذه المعادن الظاهرة وغير الظاهرة لكل بلد له انظمته فيما يتعلق بها. فيرجع الى النظام الموجود في كل بلد ان كان يسمح بذلك فهذا من المباح وان كان قد صدر نظام في ذلك فالواجب اتباع النظام لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. نعم. شيخنا ليس له حكم الركاز ها ليس له حكم لا ما له حكم الرجال. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية. يعني يجد في الارض مثلا دراهم اه عليها علامة الدولة العباسية علامة ما قبل الاسلام هذي هي الركاز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول كيف نفرق بين المنبوذ والمفقود بشكل عملي بشكل ايش؟ بشكل عملي اللقيط يعني في الغالب انه يكون من من من طريق غير مشروع فيضعونه اما عند باب مسجد او نحو ذلك. اما الطفل الظائع فالناس يعرفون كثير الان حتى في في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي تجد والحكومة وفقها الله وضعت يعني مواضع واجهة مسؤولة عن الاطفال التأهيل سواء في الحج ام في او في المسجد الحرام او في المسجد النبوي احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول آآ من كان يصلي عكس جهة القبلة ثم نبه اثناء الصلاة هل يعيد الصلاة ام يستأنف اه ان كان قد دخل الصلاة باجتهاد وتحري فانه ينحرف ويبني على صلاته فمثلا لو فرض عنا شخصا كان في برية او في موضع فاجتهد وراء ان القبلة في هذا الاتجاه فصلى وفي اثن الصلاة اخبره رجل ثقة ان القبلة عن يساره او هو في اثناء الصلاة تغير اجتهاده فحينئذ ينحرف الى الجهة ويبني على صلاته. واما اذا لم يتحرى بان دخل موضعا وصلى كبر وصلى فاذا اخبر فانه يستأنف الصلاة من جديد. لانه مفرط بترك ايش؟ الاجتهاد في شرط من شروط والواجب على الانسان الذي يسكن في الفنادق او الشقق ان يراعي ذلك في الغالب الى عم الفنادق فيها ما يشير الى اتجاه القبلة وكذلك في غالب الشقق التي تستعجل فينظر الى هذا الاتجاه او يسأل يسأل مثل اهل الفندق اما ما يفعله بعضهم من كونه يقايس تجد انه يصلي في المسجد الذي بجوار الفندق ثم اذا صعد الغرفة قال انا دخلت من هنا وكذا القبلة هنا المقايسة تختلف المقايسة تختلف فقد يتجه يظن هنا والقبلة تكون على العكس والان بحمد الله كل انسان في الغالب معه هذه الهواتف الذكية او الاجهزة الذكية الجوالات فيها برامج تدل على القبلة دلالة واضحة يستعمل هذا البرنامج ويستعين به بعد الله عز وجل ويتجه للقبلة. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يسأل عن حكم اليسيرة في الحرم كالقلم او آآ لقطة الحرم حرم مكة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وفي الصحيحين لما ذكر تحريم مكة قال ولا تحل ساقطتها الا لمنشد والمراد بذلك ساقطت مكة الذي تتبعه همة اوساط الناس فمثلا لو وجد سواك او رغيفا لا فرق بين مكة وبين غيرهم. لكن اللقطة التي لها قيمة وتتبعها همة اوساط الناس في حرم مكة من خصائصه انه لا يجوز التقاط اللقطة الا لمن اراد ان ينشدها ابد الابدين ولهذا قال ولا تحل ساقطتها الا لمنشد وهذا من تحقيق الامن في قوله عز وجل ومن دخله كان امنا وفي الحديث الاخر ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج قال العلماء والحكمة من ذلك ان الانسان اذا شاهد هذه اللقطة في حرم مكة وتركها فاذا فقدها صاحبها اتى ووجدها وهذا كله داخل في تحقيق الامن في قول الله عز وجل ومن دخله كان امنا. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول هل يجوز للابن ان يأخذ من مال والده بدون بدون اذنه وكذلك الاب؟ هل يجوز له ان يأخذ من ماله؟ الجواب لا بالنسبة للابن لا يجوز فاذا قدر انه منعه من النفقة منعوا من النفقة فانه يرفع الى الحاكم. اما المرأة فيجوز لها الزوجة اقصد. الزوجة يجوز لها ففي حديث عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فيجوز لها ان تأخذ من ماله بالمعروف يعني بقدر ما تنفق على نفسها الاشياء الضرورية. اما ان تأخذ للترفيه او تذهب الى الاسواق يعني ملاهي ونحويه هذا لا يجوز لان الاصل في مال المسلم الحرمة نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اعطيت زكاة مال الجمعية توزعها على المحتاجين في في فلسطين وبعد ان اخذ اخذوا المال اشتروا طعاما وماء هل هذه الزكاة نعم من دفع زكاة ما له الى جمعية من الجمعيات الرسمية تبرأ ذمته بدفعها اليهم ثم هم ايضا وكلا عن الفقراء الجمعيات الخيرية اذا اذا كانت الزكاة عندهم هم وكلاء عن الفقراء. لانه اذ لولي الامر لهم بفتح هذه الجمعية هذا اذن منه لهم او وكالة منه لهم بان يتولوا هذا الامر. فيجوز لهم مثلا يشتروا بهذه الزكاة ملابس واطعمة ويعطوها الفقراء. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول هل يجوز ان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم سيد سيد الخلق انا سيد ولد ادم اما سيد الخلق هذا اطلقه بعض العلماء وانه افضل الخلق موب سيد الخلق افضل الخلق. نعم. كما قال الناظم وافضل الخلق على الاطلاق نبينا امل عن الشقاق لكن لم يرد حقيقة لم يرد حديث في ذلك انه افضل الخلق. انما الذي ورد انا سيد سيد ولد ادم. نعم. صلى الله عليه وسلم. شيخ نادي سائلة تقول اه تم توجيه الى جامعة بعيدة عن عن اهلي. حيث يتوجب علي مبيت المبيت هناك في سكن جامع فهل يجوز لي هذا الفعل سائلة تقول يا شيخ كان معها محرم او يذهب بها محرمها حتى يوصلها الى السكن وتبقى لا بأس. نعم احسن الله اليك. اذا كانت في هذا يذهب بها وتبقى بهذا السكن الجامعي انا اقول هي مأمونة. نعم الزيلق شيخنا هل الاشعة ينكرون توحيد الالوهية لا هم يقرون بتوحيد الالوهية. التوحيد ثلاثة انواع. توحيد الالوهية وهو افراد الله تعالى بالعبادة والثاني توحيد الربوبية وهو افراد الله تعالى بالملك والخلق والرزق والتدبير والثالث توحيد الاسماء والصفات وهو افراد الله تعالى باسمائه وصفاته بان يثبت لله تعالى ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وقد انقسم اهل القبلة انقسم اهل القبلة باسماء الله عز وجل وصفاته الى اقسام اربعة القسم الاول من انكر الاسماء والصفات انكر اسماء الله تعالى وصفاته وقال ليس له اسماء وليس له صفات وهؤلاء هم غلاة الجهمية الجهمية والقسم الثاني من اثبت الاسماء دون الصفات اثبت الاسماء لله عز وجل دون الصفات وهؤلاء هم المعتزلة فاثبتوا لله عز وجل السمع والبصر. ولكنهم قالوا سميع بلا سمع. بصير بلا بصر والقسم الثالث من اثبت لله عز وجل الاسماء وسبع صفات فقط وهؤلاء هم الاشاعرة اثبت الاسماء ولكنها مجردة عن المعاني الا الصفات السبع قالوا لان العقل دل عليها وقد جمعت في قول الناظم له الحياة والكلام والبصر سمع ارادة وعلم واقتدر هذه سبع صفات يثبتونها والقسم الرابع من اثبت الاسماء والصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهؤلاء هم اهل السنة والجماعة. جعلنا الله واياكم منهم نعم. شيخنا هذا السائل يقول هل هل حمض دي ان ايه يعني يستخدم يعني لمعرفة ابوي اللقيط كيف؟ استخدام يا شيخ في استخدام الدي ان ايه في معرفة ايه هذا هذا يستعمل على قرينة من القرائن من مقاصد يوافق مقاصد الشريعة. اي يوافق مقاصد يعني استعمال التحليلات هذي هذي مما يستفاد منها ويستعان بها سواء كان ذلك في معرفة النسب او في معرفة هل هذا الابن هذا لفلان او فلان يعني احيانا مثلا يحصل في بعض المستشفيات او نحوها آآ اختلاط يعني يختلط الولد هذا او هذا لا يعرف هذا من هذا بهذه وهذه امور يعرف اصحاب الشأن. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم الله عنا احسن الجزاء. بارك الله فيكم