بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وجميع المسلمين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهاج السالكين باب الشروط في النكاح وهي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر وهي قسمان اولا صحيح كاشتراط الا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرج ولا يخرجها من دارها او بلدها او زيادة مهر او نفقة ونحو ذلك فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح الشروط جمع شرط والشرط في اللغة بمعنى العلامة ومنه قول الله عز وجل فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها والمراد بالشروط هنا ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه مصلحة ومنفعة تشترط المرأة مهرا معينا او قدرا معينا او ان يشترط الرجل الزوج على المرأة شرطا له فيه مصلحة فالاصل في ذلك الحل والاباحة ثم ان الشروط بالنكاح نوعان النوع الاول شروط صحيحة وهي ما وهي ما ليس فيها مخالفة للشرع كأن تشترط المرأة على الرجل الا يخرجها من بلدها او ان يمكنها من التعليم او ان يمكنها من الوظيفة او ان يسكنها مسكنا مستقلا ونحو ذلك من الشروط التي لها فيها مصلحة فهذا جائز ويجب على الزوج ان يفي بهذا الشرط في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ويشمل وصفة والشروط من اوصاف العقد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فاذا شرطت الزوجة او شرط الزوج على الزوجة شرطا صحيحا فانه يجب الوفاء بهذا الشرط ومن ذلك ان تشترط على الزوج ان لا يتزوج عليها فهذا اذا رضي الزوج به شرط صحيح لان لها فيه مصلحة. لان لها مصلحة في ذلك وهي وهي ان تنفرد به اما اشتراطها ان يطلق زوجته او ان يطلق ضرتها في ان قالت اشترط عليك ان ان تطلق زوجتك الاولى او السابقة فهذا شرط فاسد والباطل ولا يصح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها فهذا شرط لا يجوز الوفاء به والفرق بينهما ان اشتراط المرأة على زوجها الا يتزوج عليها. ليس فيه عدوان على احد واشتراطها ان يطلق ذرتها فيه عدوان على الزوجة الاولى وهي احق واسبق منها فلما كان فيه عدوان لما كان فيه عدوان وظلم كان محرما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار ورخص النبي صلى الله عليه ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت ان يتزوج المرأة مدة معينة كان يتزوجها اسبوعا او شهرا او نحو ذلك وهذا محرم باجماع المسلمين فقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لانه يخالف المقصود من النكاح لان المقصود من النكاح هو الدوام والاستمرار وحصول العشرة وحصول الولد وهذا منتف في نكاح المتعة لان نكاح المتعة المقصود به غالبا هو التمتع وقضاء الشهوة والوتر ولهذا لا ولهذا تجد ان كل واحد من الزوجين لا يرغب عن يأتي بولد يعلق بينهما لانهما يعلمان ان هذا النكاح لن يستمر ولن يطول كذلك ايضا نكاح الشغار ونكاح الشرار من شجر الكلب مأخوذ من شجرة اذا خلا ومنه شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول ونكاح الشغار هو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته فيقول ازوجك اختي على ان تزوجني اختك او ازوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك او ازوجك موليتي على ان تزوجني موليتك فهذا ايضا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ووجه ذلك عن بضع كل واحدة من المرأتين صارا مهرا للاخرى ولان الولي في نكاح الشرار لا ينظر بالنسبة لموليته لا ينظر الى الكفر وانما ينظر الى من يقابله ويزوجه كما زوج هو موليته للاخر فهذا ايضا من الانكحة المحرمة الثالث ايش التحليل. نعم. ونكاح التحليل نكاح التحليل وسورة ذلك ان يطلق انسان امرأته اخذ ثلاث تطبيقات بمعنى انه طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الطلقة الثالثة فاذا طلقها الطلقة الثالثة فانها لا تحل له قال الله عز وجل الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة ثم قال عز وجل فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا تحل لمن طلقها ثلاثا حتى تتزوج زوجا ويكون هذا النكاح نكاح رغبة لا ان يتزوجها بقصد ان يحللها لزوجها السابق فان هذا محرم بل من كبائر الذنوب ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزوج الذي تزوج المرأة ليحلها لمطلقها سماه تيسا مستعارا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة اولا. ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل والمحلل له ونهى عن نكاح الشغار وهو ان يزوجه موليته. موليته احسن اليكم قال وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما وكلها احاديث صحيحة قال رحمه الله باب العيوب في النكاح اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد الجنون والجذام والبرص ونحوها فلا هو فسخ النكاح نعم يقول باب العيون في النكاح العيوب جمع عيب والمقصود بالعيوب كل ما ينفر احد الزوجين عن الاخر فكل ما يكون سببا لنفور احد الزوجين عن الاخر فهو عيب والعيب او العيوب اما ان اما ان يعلم بها الزوج او الزوجة قبل العقد واما ان لا يعلم بها الا بعد العقد فان علم بها قبل العقد فلا خيار له ولو انه اراد ان يتزوج امرأة فاخبر ان هذه المرأة فيها جزام او فيها برص او فيها عيب من العيوب الخلقية ولكنه رضي بذلك فلا خيار له لانه دخل على علم وبصيرة كذلك ايضا الزوجة لو اخبرت ان في هذا الرجل عيبا وقالت انا اقبل هذا العيب وعقد عليها النكاح ثم بدا لها فيما بعد ان تفسخ فليس لها حق الفسخ واما اذا لم يعلم احد الزوجين العيب الا بعد العقد فله الخيار وله في هذه الحال الخيار بين الفسخ وبين الامضاء وانما كان له الخيار لانه مغرور اي غرر به وحينئذ يرجع بالمهر على من غر مثال ذلك انسان تزوج امرأة وكان فيها عيب ولنفرظ فيها برص او بهاق او هي عقيم وتعلم انها عقيم فلما تزوجها ودخل بها علم ان فيها عيبا وكان قد امهرها خمسين الفا ففي هذه الحال الزوج بالخيار ان شاء امضى العقد وان شاء فسخه ورد اليه ما دفعه من المهر كذلك ايضا الزوجة لو انا تزوجت رجلا لم تعلم ما فيه من عيب ولكنها بعد ان دخل بها علمت ان فيه عيبا يتعلق بالخلقة او يتعلق بالخلق كما لو تبين لها ان هذا الشخص مدمن للمخدرات نسأل الله العافية او نحو ذلك فلها حق نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا وجدته عنينا اجل الى سنة نعم اذا وجدته عنينا يعني وجدت الزوجة الزوج عنين والعنين هو الذي لا يقدر على الجماع عنده ضعف فيؤجل سنة قالوا لاجل ان تمر عليه فصول السنة بانه ربما لا يحصل له القوة والباءة الا في فصل دون فصل فاذا اجل سنة ولم تزل ولم يزل هذا العيب فلها حق الفسخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ. نعم وان اعتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة خيرت بريرة على زوجها حين اعتقت متفق عليه واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده يستقل ويرجع الزوج على من غره نعم اذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر بمعنى انه عقد على هذه المرأة ولم يسلم لها مهرا ثم تبين العيب فانه يفسخ وليس للمرأة مهر واما اذا دخل بها وتبين بعد الدخول العيب فحينئذ يستقر المهر ويرجع به الزوج على من غر ان كان الغرور من الزوجة اي هي التي التي كتمت العيب فعليها. وان كان من وليها فعلى الولي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الصداق ينبغي تخفيفه طيب كتاب الصداق الصداق بمعنى المهر المراد بالصداق هنا المهر وهو العوظ الذي يعطى للمرأة يدفعه الزوج المرأة في مقابل نكاحها والصداق في النكاح اما ان يعين ويحدد واما ان يسكت عنه واما ان يشترط نفيه فهذه ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعين بان يقول الولي زوجتك موليتي او ابنتي على خمسين الفا فالواجب ما عين والحال الثاني ان يسكت عنه بان يقول زوجتك موليتي من غير ان مهرا وتسمى المفوضة تسمى المفوضة فيجب لها مهر مثلها من نسائها اقاربها بمعنى انه ينظر من يكون على مستوى هذه المرأة من اقاربها كم يكون مهرها؟ فاذا قالوا مثلها مهرها ثلاثون الفا سيكون المهر ثلاثين. او اربعون الفا فيكون المهر يكون المهر اربعين وهكذا الحال الثالثة ان يشترط نفيه كما لو قال زوجتك موليتي بشرط الا مهر بيننا بشرط ان لا مهر بيننا هذا النكاح فاسد بل باطل ولا يصح هذا القول الراجح لماذا بانه نكاح هبة نكاح هبة ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وهذا يدل على ان نكاح علي هبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولان الله عز وجل اشترط لحل النكاح ان يبتغي بماله فقال عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم وعلى هذا فاذا شرط عدم المهر فان النكاح لا يصح بما تقدم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ينبغي تخفيفه السنة تخفيف النكاح آآ السنة تخفيف المهر في النكاح ولهذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام اعظم النساء بركة اقلهن مهرا او ايسرهن مهرا ولان ولان في ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صداقه بازواجه ولانه اذا كان المهر خفيفا ولم الحال بين الزوجين تمكن الزوج من مفارقة الزوجة او تمكنت الزوجة ان تخالع وان تعطيه مهره ونحو ذلك فتخفيف المهر وتيسيره هو الاوفق للسنة. وهو الادعى ببركة النكاح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان ذاقه لازواجه اثنتي عشرة اوقية ونشاء. نعم. الاوقية اربعون درهما وقوله ونشن النش يعني نصف اوقية اذن كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه قليلا وهذا من التيسير على عباده وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده عن شرع لهم ان يكون المهر خفيفا يسيرا فينبغي المسلمين ان يحرصوا على تيسير المهر وتخفيفه لان هذا ادعى لاقبال الشباب على النكاح فان المغالاة المهور سبب لاحجامهم وعدم اقدامهم على النكاح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قالت اتدري ما النش؟ قلت لا قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم رواه مسلم. نعم واعتق صلى الله عليه وسلم صفية وجعل صداقها. متفق عليه وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. نعم. الصداق يصح بكل ما يتمول سواء كان من مال من نقد او منفعة فكل ما صح ثمنا او اجرة مبيع صح مهرا وان قل هذه القاعدة في المهر كل ما صح اجرة ان يكون اجرة او ثمن مبيع صح مهرا وان قل فيجوز مثلا ان تشترط الزوجة او المرأة على زوجها ان يكون مهرها خدمتها في بستانها او ان يعمل في شركتها مدة معينة فلا حرج في ذلك قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج فلو مثلا ان امرأة قالت قبلت نكاحك بشرط ان يكون مهري ان تعمل في هذه المزرعة مدة سنتين هو المهر او ان تعمل في هذه الشركة التي املكها مدة سنة هذا هو المهر فلا حرج في ذلك. اذا المهر قد يكون نقدا وقد يكون عينا وقد يكون منفعة النقد كما لو قال مهرك خمسون الفا واعطاها وقد يكون عينا كما لو امهرها سيارة اوقى المهرك شقة العمارة الفلانية وقد يكون مهرها منفعة والقاعدة ان كلما صح مهرا او اجرة مبيع ان كل ما صح ثمنا او اجرة مبيع فانه يصح مهرا وان قل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما صح ثمنا واجرة وان قال صح صداقا فانت فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل فان طلقها تسمى المفوضة اذا تزوجها ولم نسمي لها صداقا فيصح النكاح ولها مهر البث وتسمى المفوضة احسن الله اليكم قال رحمه الله فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. طيب اذا تزوج امرأة ولن يسمي لها مهرا هي المفوضة. فان طلقها قال الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او افرضوا لهن فريضة ومتعوهن فلها المتعة. يعني يعطيها شيئا من المال بحسب العرف احسن الله اليكم قال رحمه الله لقوله تعالى لا جناة عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. حقا على المحسنين ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول نعم اه الصداق يتقرر بمعنى انه يثبت كاملا بامرين او بواحد من امرين الامر الاول الدخول فاذا دخل بها وكذلك ايضا الخلوة تقرر المهر ثبت المهر كاملا مثاله انسان عقد على امرأة عقد على امرأة ودخل بها او خلا بها فحينئذ يثبت المهر كاملا حتى لو قال انا اريد ان اطلق فمهرها يثبت كذلك ايضا بالموت لو انه عقد على امرأة وقبل ان يدخل بها مات فلها المهر كاملا ولهذا روى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بمثل هذا المرأة اذا مات عنها زوجها قبل الدخول فلها المهر وعليها العدة ولا هالميراث مثال ذلك رجل عقد على امرأة وامهرها مئة الف ريال وقدر الله عز وجل قبل النكاح قبل الدخول ان يصاب بحادث ومات ما الحكم بالنسبة للمرأة؟ نقول المهر كاملا يكون لها وترث منه لانها زوجة وعليها العدة والعدة هنا هي اربعة اشهر وعشرة قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة طيب مسألة اخرى انسان تزوج امرأة عقد عليها ولم يدخل بها وقد امهرها مائة الف وقبل الدخول طلقها ثم مات بعد ان طلقها مباشرة مات فحينئذ يتنصف المهر لها نصف المهر ولا ولا ترث منه ولا ترث منه لماذا؟ لانه لما طلقها قبل الدخول او الخلوة ليس عليها عدة فهو حينما فهي ليست زوجة له قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من من جهة الزوج كطلاق نعم يعني لو طلقها لو ان الزوج طلق امرأته قبل الدخول او الخلوة ولها نصف المهر قال الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتنهن لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعصوا احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسقط بفرقة من قبلها او فسقه لعيبها. نعم. ويسقط بفرقة من قبل بمعنى انها هي التي رفضت هذا الزوج مثاله اه عقد على امرأة وامهرها مئة الف ريال ثمان هذه المرأة قالت انا لا ارغب في هذا الزوج من غير سبب فحينئذ يسقط مهرها بان الفرقة جاءت منها وليس منه لو كان العكس بمعنى امهرها مئة الف ثم قال انا ليس لي رغبة فيها حينئذ من العلماء من يرى انه يثبت المهروب كاملا ومنهم من يرى انه يتنصف كالطلاق احسن الله اليكم قال رحمه الله وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين. نعم وهذا عام في كل مطلقة ينبغي لمن طلق امرأته ان يمتعها يعني ان يعطيها شيئا من المال لماذا جبرا لخاطرها. لان المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكسرها طلاقها وطلاق المرأة كسر لها فيعطيها شيئا من المتعة جبرا لما حصل لقلبها ولها من الانكسار وهذه المتعة تختلف بحسب النساء وبحسب الاعراظ قد تكون هذه المتعة ان يعطيها مثلا خمسة الاف ريال اربعة الاف ريال بحسب العرف وما تعارف الناس عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب عشرة النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا طوله بحقه. نعم يقول باب العشرة بين الزوجين النكاح ايها الاخوة له ثلاث مقاصد النكاح شرع لامور ثلاثة الامر الاول المعاشرة بين الزوجين والمقصود بالمعاشرة ان يجد الانسان شخصا يعاشر يتكلم معه ويتحدث اليه ويؤنس ونحو ذلك والثاني المقصود الثاني من مقاصد النكاح اصول الولد فصول الولد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة الامر الثالث من مقاصد النكاح الاستمتاع اذا هذه ثلاثة هذه ثلاثة امور هي مقاصد النكاح. الاول ما يحصل بين الزوجين من المعاشرة الثاني اصول الولد الثالث الاستمتاع والمقصود بالمعاشرة بين الزوجين ما يكون بينهما من الصحبة والالفة والواجب على كل واحد من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وذلك بالصحبة الجميلة بان يتعامل معها بصحبة جميلة يؤدي الحقوق التي الزوجة وكذلك ايضا الزوجة تؤدي الحقوق التي عليها بزوجها فتقوم خدمته وما يحتاج اليه من غير ان تمطله بحقه او ان تتكره لذلك وبعض الازواج ربما قام بالحق الذي عليه ولكني يقوم بذلك متكرها او يماطل فيه اما ان يتكره يقوم به مع كراهته او المماطلة فاذا قال مثل الزوج لزوجته افعل الشيء الفلاني او احضر الشيء الفلاني تماطل يقول بذل بعد قليل غدا بعد غد او ان تفعله وهي متبرمة متكررة وهذا كله ينافي ما ينبغي بين الزوجين من المعاشرة في المعروف احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويلزمها طاعته في الاستمتاع. وعدم الخروج والسفر الا باذنه. والقيام بالخبز والعجن والعجن والطبخ ونحوها نعم. يلزم الزوجة طاعة زوجها لان الزوجة لها بلع لان الزوجة عليها حق لزوجها حق عظيم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها فيلزمها ان تطيعه في الاستمتاع وكذلك ايضا الخروج من المنزل الا تخرج من المنزل الا باذنه وان تقوم بخدمته بالمعروف فهذا هو هو المعروف من نساء الصحابة رضي الله عنهم. اذا الزوجة عليها حقوق ولها حقوق وكذلك الزوج عليه حقوق وله حقوق الحقوق التي تجب على الزوجة هي طاعتها لزوجها بالمعروف ليست طاعة مطلقة وانما هي بالمعروف فلو قال لها فلو امرها بفعل محرم او ترك واجب فلا طاعة له. لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كذلك ايضا الزوج عليه واجبات وحقوق ومسؤوليات من ان النفقة لزوجته النفقة والكسوة والمبيت وان يقوم برعاية بيته واهل بيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمتى قام كل واحد من الزوجين بما عليه من الحقوق استمرت الحياة الزوجية ومتى حصل العكس بان كان كل واحد منهما لا يؤدي الحق الذي عليه ولا يؤدي الواجب الذي عليه فحينئذ لا تستمر الحياة الزوجية فيحصل النزاع والشقاق ثم يكون الفراق احسن الله اليكم قال رحمه الله وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. نعم عليه اي على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف والمراعى في النفقة حال الزوج فان كان الزوج غنيا يجب عليه ان ينفق نفقة غني حتى لو كانت الزوجة فقيرة وان كان الزوج فقيرا فعليه ان ينفق حسب طاقته كما قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه اي ضيق فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاذا كان الزوج غنيا عنده الملايين فيجب ان يوسع على زوجته اذا وسع الله عليه ان يوسع على اهلي اما اذا كان الزوج قليل ذات اليد فقيل فعليه ان يؤدي النفقة بقدر استطاعته وليس للزوجة ان تطالبه بزائد على ذلك. ما دام انه يقوم بالواجب لكن لو فرض ان الزوج لم يتمكن من ان ينفق على زوجته لفقره او عسر او اعساره او نحو ذلك فهل للزوجة حق الفسخ حول هل للزوجة الحق في ان تفسخ النكاح او لا؟ الجواب اذا لم تتمكن من التكسب يعني بامكانها مثلا تعمل وظيفة او صنعة وتتكسب فليس لها ان تطلب الطلاق او ان يفسخ النكاح واما ايه ده كان الزوج معسرا او فقيرا ولم يتمكن من الانفاق عليها اولا ايضا يمكنها من التكسب او لم تتمكن من التكسب فلها حق الفسخ في هذه في هذا في هذه الحال احسن الله اليكم قال رحمه الله قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه وفيه خيركم خيركم لاهله وقال صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح فكنا عليه وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. نعم الزوج عليه ان يعدل بين زوجاته فاذا كان عنده اكثر من زوجة فيجب عليه ان يعدل بينهن لان الله عز وجل اشترط لجواز نكاح ما زاد على الواحدة العدل وقال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة فاذا كان يعلم من نفسه انه لا يستطيع ان يعدل بين زوجاته وانه يجور ويظلم فلا يجوز له ان يتزوج اكثر من واحدة لا يجوز له ان يتزوج اكثر من واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والواجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والسكنة والمبيت والقسم وفي كل شيء وفي كل شيء فلا يجوز مثلا ان يعطي هذه اكثر من هذه لكن المراعى في النفقة هو الكفاية المراعى في النفقة هو الكفاية فاذا اعطى كل زوجة كفايتها فقد عجل مثاله انسان له زوجتان الزوجة الاولى نفقتها كل شهر ثلاثة الاف ريال والثانية نفقتها كل شهر. يعني كفايتها كل شهر الفان فاذا اعطى هذه ثلاثة واعطى هذه الفين فقد عجل لان المقصود من النفقة هو الكفاية كذلك ايضا بالنسبة للاولاد لو كان عندك عدد من الاولاد ذكور واناث الواجب عليك ان تنفق عليهم كيف الانفاق ان تعطي كل واحد كفايته ولو مع التفاوت فانسان عنده اربعة ابناء ابن يدرس في الروضة وثاني في الابتدائي وثالث في المتوسط ورابع في الثانوي. وخامس في الجامعة مثلا قد تكون نفقة الذي في الروضة اكثر من نفقة الذي في الجامعة فاذا اعطى الذي في الجامعة مثلا خمس مئة ريال والذي في الروضة نفقته كل شهر الف ريال وكفى كل واحد فقد عدل اما اذا اراد ان يهب الهبة اذا اراد ان يهب زوجاته او ان يهب اولاده فيجب عليه العدل وهو التسوية مثلا له زوجتان فاراد ان يهب كل واحدة مبلغا من المال فلا يجوز ان يهب الاولى عشرة الاف والثانية خمسة الاف هذا حرام وجور بل يجب ان يعطي هذه عشرة وهذه عشرة كذلك ايضا الاولاد اراد ان يوزع وان يقسم على اولاده هبات فيجب عليه ان يعدل بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فان كانوا ذكورا واناثا فكيف تكون القسمة؟ نقول لا احد اعدل قسمة من الله عز وجل وقد جعل الله تعالى للذكر مثل مثل حظ الانثيين فاذا اعطى الانثى سهما اعطى الذكر سهمين او العكس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي الحديث لديه سؤال يكتبه ويعطيه القارئ ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي الحديث من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل متفق عليه. نعم وهذا يدل على ان عدم العدل والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب لانه رتب عليه عقوبة. خاصة وهي جاء يوم القيامة وشقه مائل يفضح امام الخلق وانه لم يعدل بين زوجاته احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه. نعم. هذا ايضا من السنة وقالوا من السنة. المراد السنة الواجبة لان الصحابي اذا قال من السنة تارة يراد بها السنة الواجبة كما في هذا الحديث وتارة يراد بها السنة المستحبة كما في قول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى صلاة العيد ماشيا السنة هنا سنة المراد بالسنة هنا المستحبة اه فالانسان اذا تزوج بكرا على سيد مثال هو انسان تزوج امرأة وبعد مدة اراد ان يتزوج اخرى فتزوج بكرا والبكر هي التي لم يسبق لها نكاح من قبل فيقيم عندها سبع ليال يقيم عندها سبعة ليال. فاذا تمت الليالي السبع قسم فجعل لي هذه ليلة ولهذه ليلة والحكمة من ذلك ان البكر قد يكون عندها شيء من الحياء والخجل فتحتاج الى من يؤنسها ومن يربط على قلبها فقد يكون عندها شيء من الخوف شيء من الحزن بمفارقتها لاهلها ولذلك الثيب يقيم عندها ثلاثا لماذا؟ لان السيد قد تزوجت وعرفت النكاح وعرفت الرجال احسن الله اليكم قال رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد السفر اقراع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. نعم هذا ايضا من العدل وحسن المعاشرة بين الزوجات كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه والقرعة طريق شرعي باخراج المستحق وقد ذكر الله تعالى القرعة في القرآن في موضعين قال الله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وقال عز وجل في سورة الصافات وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم واما السنة فالاحاديث كثيرة منها هذا الحديث ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا عليه لاستهموا وضابط القرعة انه اذا اجتمع اثنان فاكثر ولا مزية لاحدهما على الاخر فان المستحق يخرج بالقرعة فمثلا تقدم شخصان الى مسجد ابن المساجد كلاهما يريد ان يكون مؤذنا في هذا المسجد وكلاهما في الصوت والاداء على حد متقارب او سواء فكيف نختار نقول هنا تجرى القرعة وقبل القرعة قال العلماء قبل القرعة ينظر من يختاره الجيران واهل المسجد لكن لو فرض ان هذا المسجد قالوا لن نختار احدا فحينئذ يخرج المستحق بالقرعة. اذا اذا اجتمع اثنان فاكثر ولا مزية لاحدهما على الاخر. فانه يخرج بالقرعة. ولكن هذا ايضا القرعة مقيدة بما اذا لم الجمع باعطاء هذا وهذا مثال مثال ذلك اه شخصان نزل في موضع للبيع او الشراء. نعم نزل في موضع للبيع على رصيف قرب السوق او نحو ذلك فقال احدهما هذا المكان لي وقال الاخر بل هذا المكان لي. فحصل نزاع هنا هل نجري القرعة؟ او نقسمه بينهما ان امكن؟ نقول نقسم لانك اذا اجريت القرعة اعطيت احدهما وحرمت الاخر اما اذا قسمته اذا كان يمكن ان يقسم في قسم المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فمثلا انسان عنده اربع زوجات فاراد ان يسافر واراد ان يصطحب معه احدى الزوجات فكيف يكون ذلك نقول بالقرعة يقرع بينهن فايتهن خرجت لها القرعة سافر بها لكن لو انه سافر الاولى يعني عنده الزوجة رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة خرجت القرعة في المرة الاولى للاولى ثم رجع واراد ان يسافر سفرا اخر الاولى التي خرجت لها القرعة لا تدخل في القرعة الثانية لا تدخل في القرعة الثانية وانما تكون فائدة القرآن تحديد او تعيين من يكون اسبق فقط لاننا لو قلنا انها تدخل في القرعة الثانية. المرة الثانية فربما صادفها الحظ وصارت القرآن لها وفي الثالثة كذلك وحينئذ قد يتهم الزوج قد يتهم الزوج بانه يحابي فعلى هذا اذا اجرى القرء في المرة الاولى فمن خرجت له القرعة في المرة الثانية لا تشاركهم الثانية ايضا اذا سافرت في المرة الثالثة تكون القرعة بين الزوجتين الباقيتين ثم يقول الامر للزوجة الاخيرة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اسقطت المرأة حقها من القسم او من النفقة او الكسوة باذن الزوج جاز ذلك نعم لانه حق لها اذا اسقطت المرأة حقها من القسم فلها ذلك وكذلك ايضا اسقطت حقها من النفقة مثاله انسان تزوج امرأة وبعد مضي سنوات تزوج ايضا اخرى فقالت الزوجة الاولى انا اسقط حقي من القصر. لا اريدك ان تقسم لي انا امرأة كبيرة واجلس عند اولادي ولا حاجة لي بك فاسقطت حقها حينئذ يسقط كذلك ايضا لو ان الزوجة كانت موظفة ولها مرتب وقال تعالى لا اريد نفقة بنتك انا انفق على نفسي لا نقول النفقة حق لها فاذا اسقطت فانه يسقط احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد وهبت سودة بنت سودة بنت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. متفق عليه. طيب. وقد وهبت سودة رضي الله عنها نوبتها او يومها لعائشة رضي الله فاذا قدر ان الانسان عنده اربع زوجات والزوجة الاولى كبيرة في السن فقالت انا اريد ان اهب ليلتي لفلانة فحينئذ يقول لها فمثلا قالت ليلتي وهبتها لفاطمة فيقسم لفاطمة ليلتين ليلة ليلة الواهبة وليلتها الاصلية كما في حديث عائشة رضي الله عنها وان اسقطت من غير تعيين فان هذه الليلة تتوفر للزوجات البواقي نأخذ الاسئلة. نعم احسن الله اليكم شيخنا اه هذا سائل يسأل زوجتي تقول طلقني لا اريد ان اسكن مع امك وانا لا اقدر ان افارق امي حتى الوضع المادي لا يسمح لا يسمح لي بشراء بيت اخر. فما الحل؟ بارك الله فيكم اه الحل ان اذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ان يسكنها مسكنا مستقلا فيجب عليه ان يفي بهذا الشرط واما اذا لم تشترط الزوجة عليه ولكنها قالت انا لا اطيق ان ابقى في بيت اهلك او عند والدتك فلها الحق في ذلك ولكن اذا كان الزوج لا يستطيع ان يفارق امه فان بامكانه مثلا ان يجعل حلا وسطا بان يجعل جزءا من البيت الذي هو فيه مستقل يجعل لزوجته جناحا مستقلا او لامه جناحا مستقلا بحيث ان كل واحدة تنفرد في مسكن مستقل واضح اذا لو فرض انه يقول انا لا استطيع ان انقل زوجتي الى مسجد مستقل فنقول بيتك الذي تسكن فيه هذا ان كان البيت اذا كان البيت طابقين نجعل احداهما الاسفل للوالدة والاعلى للزوجة او لم يكن الا طابقا واحدا فاقسم جزءا منه. يقول مثلا لوالدتك او لزوجتك والقسم الاخر الأخرى ويقول لكل اه جناح او لكل جزء مدخلا منفصلا وبهذا يحصل الجمع تكون في مكان والدتك معك وزوجتك ايضا معك يا شيخ هل للزوجة حق في ذلك حتى تطالبه في ذلك؟ نعم اذا قالت انا لا اطيق احسن اليكم قال هذا سائل يسأل هل يدخل في الزوجة ليست ملزمة ان تخدم ام زوجها هي ملزمة ان تختم الزوج اما كونها تخدم ام زوجها فهذا ان فعلته عن طيب نفس فجزاها الله خيرا اما شرعا فلا يلزمها جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل احسن الله اليكم هل يدخل في العدل كذلك؟ العدل في في المشاعر نعم العجل يكون في كل شيء بين الزوجات يقول في النفقة والكسوة والسكنى والقسم والمبيت كذلك ايضا في تحدثه معهن. لا يخاطب هذه بخطاب لطيف رقيق. والاخرى يخاطبها بخطاب فيه قسوة لكن المحبة والميل القلبي هذا امر لا يملكه الانسان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك ولهذا كان كان احب نسائه اليما عائشة رضي الله عنها وزوجاته يعلمن ذلك ولم يلمنه على ذلك بان هذا امر من الله عز وجل. فالمحبة يعني كون الانسان يحب هذا الشخص اكثر من هذا الشخص هذا امر قلبي قد لا يتمكن من التحكم والسيطرة فيه احسن الله احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل قال من الذي يؤدي مهر الزوجة مهر الزوجة اذا لم يقدر عليها عليه الزوج الذي يؤدي المهر الزوج اولي الزوج او تبرع المهم انه لا بد من المهر الزوجة اما نتزوجها مجانا هكذا فهذا لا يصح والمطالب بالمهر اولا الزوج احسن الله اليكم قال شيخنا هذا سائل يسأل هل العدل بين الزوجان زوجات آآ يكون كذلك في المهر لا العدل بين الزوجات يقول فيما ذكرنا اما المهر يختلف بحسب بحسب حال الزوجة فاذا تزوج امرأة مثلا ذات حسب متعلمة مع شهادة دكتوراة طبيبة او يعني اه استاذة جامعية ليس مهرها كمهر امرأة جاهلة لا تعرف تقرأ ولا تكتب الناس مقامات وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بانزال الناس منازلهم. فالمهر يختلف بحسب حال الزوجة حالتها العلمية والثقافية والسن ايضا الان الذي يتزوج امرأة بكرا لها عشرون سنة هل مهرها كالتي لها اربعون سنة؟ الجواب يختلف فينظر في السن الناحية العلمية الناحية الاجتماعية الحسب النسب الى غير ذلك. كل هذا يؤثر في المهر احسن الله اليكم. قال في سؤاله في سؤاله الثاني وهل للذكر مثل حظ الانثيين؟ حتى في المسألة التي تتعلق بالنفقة والهبة لا نحن ذكرنا النفقة الواجب فيها العدل سواء بين الزوجات او بين الاولاد فاذا اعطى كل زوجة كفايتها ولو متفاوتا فقد عدل واذا اعطى كل واحد من اولاده كفايته ولو متفاوتا فقد عدم. اما الهبة والهدية فيجب عليه ان يعدل ان يسوي بين زوجاته فاذا اعطى هذه الزوجة الفا يعطي الثانية الفا. والثالثة الفا والرابعة الفا. كذلك ايضا الاولاد لكن ان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين. لماذا؟ نقول لانه لا احد اعدل قسمة من الله عز وجل وقد قسم الله الميراث فقال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم احسن الله اليكم قال اذا اشترطت الزوجة شرطا ثم تندم على اه هذا الشرط هل يجوز لها ان تسقط هذا من من اشترط شرطا من الزوجين اذا شرط احد الزوجين شرطا ثم اسقطه فله الحق وهذا ليس خاصا بالنكاح حتى في البيع فمثلا اشترى منه سيارة اشترى منه سيارة او قال البائع بعتك سيارتي بمئة الف بشرط ان استخدمها مدة اسبوع او شهر ثم بعد ذلك اسقط. قال له لا اريد ان استخدمها الحق له فاذا شرط الانسان شرطا صحيحا واراد ان يسقط هذا الشرط فانه اذا اسقطه سقط لانه حق له السلام عليكم شيخنا هذا سائل يسأل من دخل مع الامام في التشهد الاخير واحس بجماعة اخرى هل يجوز له قطع الصلاة والدخول مع الجماعة في الثانية نعم هذا سؤال اه طيب لانه يكثر من دخل مع الامام وهو في التشهد الاخير مثاله انسان دخل المسجد والامام في التشهد الاخير فدخل معه وهو في التشهد لما قام هذا المسبوق لما سلم الامام وقام يقضي ما فاته احس بجماعة قد دخلوا بجماعة قد دخلوا واقاموا الصلاة فهل يجوز له ان يقطع صلاته وان يدخل معهم تحصيلا للجماعة؟ الجواب نعم يجوز ذلك. طيب فاذا قال قائل كيف يجوز ان يقطع صلاته وهي فريضة والفرظ لا يجوز قطعه ويجب المضي فيه الجواب انه لم يقطع الفريضة تخلصا منها وانما قطعها ليفعلها على وجه اكمل وافضل والواجب يجوز للانسان ان يقلبه او ان ينتقل به الى ما هو افضل واكمل الى ما هو ادون والدليل على ذلك ما في السنن من حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك اذا هذا الرجل نذر ان يصلي اين؟ في بيت المقدس والاصل ان الانسان اذا نذر ان يصلي في مكان ولا سيما من من المساجد الثلاثة انه يتعين ويجب الرسول عليه الصلاة والسلام ارشده الى ان يصلي في المسجد الحرام لان الصلاة فيه افضل من المسجد الاقصى. اذا هو نقل الواجب الى ما هو افضل فهذا يدل على ان الانسان له ان ينتقل بالواجب الى ما هو اكمل وافضل. فعلى هذا اذا احس بجماعة قد دخلوا فله ان يقطع صلاته وان يدخل معهم طيب بعض الناس اذا اراد ان يقطع الصلاة يسلم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يقطعها. وهذا خطأ ولا اصل له لماذا نقول لان السلام انما يكون في ختام الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يختم صلاته بالتسليم اذا التسليم يكون في ختام الصلاة. فعل هذا يقطعها مباشرة طيب بعض الناس يقول في مثل هذه الصورة اذا قام يقضي ما فاته وهو في الفريضة يقول لا تقطع الفريضة اقلبها نفل انوي ان صلاتك نفل ثم اقطع ليكون القطع للنفل لا ايش ؟ للفرظ. هم. فنقول ايضا هذا خطأ وليس بصحيح لماذا؟ نقول لانك اذا قلبت الفرض نفلا فقد قطعت الفرظ لا فرق بين ان تقطع الفرض مباشرة او تقلبه. الان الانسان الذي يصلي صلاة الظهر ثم قلبها نفلا اليس قد قطع الظهر الفرظ؟ نعم. بلى قد قطعها. اذا نقول يقطعها مباشرة نعم احسن الله اليكم. شيخنا هذا سائل يسأل اذا سجد الامام سجدتي السهو بعد السلام والمسبوق لا يدري هل ادرك سهو الامام ام لا؟ فماذا يفعل المسبوق اه نعم المسبوق اذا دخل في الصلاة مع الامام وسجد الامام قبل السلام اذا سجد الامام قبل السلام فان المسبوق يتابعه مطلقا يسجد معه في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا سجد فاسجدوا واذا سجد الامام بعد السلام لم يتابعه مطلقا فهمتم انسان دخل مع الامام في الركعة الثانية دخل مع الامام في الركعة الثانية وسجد الامام قبل السلام المأموم المسبوق هذا يسجد معه طيب لو سجد الامام بعد السلام المسبوق لا يسجد معه ثم اذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته بعد سلام الامام. نظرنا فان كان هذا المسبوق ان كان هذا المسبوق ادرك سهو الامام فيسجد اما قبل السلام واما بعد السلام وان كان لم يدرك سهو الامام فلا شيء عليه مسبوق او مأموم دخل مع الامام في الركعة الثانية والامام قام عن التشهد الاول ترك ايش؟ واجبة من الواجبات الامام سجد قبل السلام فسجد معه ثم قام المسبوق ليقضي ما فاته وهي ركعة قبل ان يسلم المسبوق يجب عليه ان يسجد للسهو لانه ادرك سهو الامام طيب اذا قال قائل اليس المأموم قد سبأ قد سجد مع امامه؟ نقول هذا السجود متابعة فقط لان سجود السهو يكون في اخر الصلاة اما اذا لم يدرك السهو بان دخل معه مثلا في المثال السابق دخل معه في الركعة الثالثة والامام ترك التشهد وهو لا يعلم فلا سجود عليه الاصل ان لا يسجد احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل زرت زميلي وكان جاء من بلدي معتمرا وكان يسكن في الفندق ودعاني ان اكل معه في ذلك الفندق من طعام الفندق هل يجوز لي ان اكل ذاك طعام لا اذا كان اذا كان قد طلب الطعام في غرفته وسوف يدفع قيمته فلا بأس اما ان يتقنه في البوفيه المفتوح. الذي يختص بسكان الفندق فلا يجوز. الا باذن اهل الفندق فهمتم اذا كان هذا الشخص قد طلب من المطعم طعاما اشترى طعاما اليوم الى في غرفته قال احضروا لي كذا وكذا وكذا وكذا فلا حرج في هذه الحال ان يطعمه لانه ملكة اما ان يدخله الى المطعم البوفيه ويأكل على انه من جملة الساكنين في الفندق فهذا لا يجوز. لان هذا البوفيه او هذا المطعم مخصص لنزلاء الفندق اخر سؤال نستكمل بعد يلا بعد المغرب شيخنا المسألة التي ذكرتموها التي تتعلق بطعام الفندق قد يسمح الموظف الذي يعمل في الادارة ادارة الفندق العامل قد يقول يعني يتساهل ليس له الذي له حق السماح او عدمه من له التصرف. الادارة يعني ادارة الفندق نستكمل ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد