﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:17.850
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب سجود السهو والتلاوة والشكر

2
00:00:18.950 --> 00:00:35.100
وهو مشروع اذا زاد الانسان في صلاته ركوعا او سجودا او قياما او قعودا او سهوا او نقص شيئا من المذكورات اتى به وسجد للسهو او ترك واجبا من واجب من واجباتها سهوا او شك في زيادة او نقصان

3
00:00:35.950 --> 00:00:55.950
وقد ثبت انه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول فسجد. وسلم من ركعتين الظهر او العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو وصلى الظهر خمسا فقيل له ازدت الصلاة. قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق

4
00:00:55.950 --> 00:01:15.950
عليه وقال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه احمد ومسلم

5
00:01:15.950 --> 00:01:37.300
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو والتلاوة والشكر

6
00:01:38.050 --> 00:02:02.850
وتقدم الكلام على ما يتعلق بسجود السهو وذكرنا ان اسبابه ثلاثة زيادة ونقص وشك واما سجود التلاوة والشكر فسيأتي الكلام عليهما يقول رحمه الله وهو مشروع اي ان سجود ان سجود السهو مشروع

7
00:02:03.500 --> 00:02:28.250
وكلمة مشروع تشمل الواجب والمستحب سمعنا مشروع اي مطلوب وهذا المطلوب قد يكون طلب ايجاب وقد يكون طلب استحباب فكلمة مشروع اذا قلت يشرع كذا اي يطلب قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا

8
00:02:28.300 --> 00:02:43.100
يقول وهو مشروع اذا زاد الانسان في صلاته ركوعا او سجودا او قياما او قعودا سهوا فقوله اذا زاد الانسان في الصلاة ركوعا الى اخره يعني فعلا من جنس الصلاة

9
00:02:43.650 --> 00:03:02.750
وقول سهوا احترازا من العمد فاذا تعمد ان يزيد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا بطلة صلاتو وقوله رحمه الله في الصلاة ركوعا او سجودا قلنا هذه زيادة فعلية

10
00:03:02.900 --> 00:03:28.900
من جنس الصلاة زيادة فعلية من جنس الصلاة احترازا من الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة وهي الحركات فاذا تحرك الانسان في صلاته فهذه الحركة زيادة فعلية لكنها ليست من جنس الصلاة

11
00:03:29.900 --> 00:04:07.000
ما حكم الحركة الصلاة الحركة في الصلاة تجري فيها الاحكام الخمسة فتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون محرمة وتكون مكروهة وتكون مباحة هذه خمسة احكام اولا الحركة الواجبة الحركة الواجبة هي الحركة ضابطها. هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة

12
00:04:07.400 --> 00:04:32.200
بحيث لو لم يتحرك بطالة صلاته هذه هي الحركة الواجبة ضابطها هي التي لو لم يفعلها لبطلت صلاته نضرب بذلك امثلة مثال في الحركة الواجبة انسان يصلي وفي اثناء صلاته

13
00:04:32.250 --> 00:04:56.150
وجد على غترته نجاسة فتحرك لخلعها ما حكم هذه الحركة حركة واجبة لانه يتخلى بها عن النجاسة انسان اجتهد وصلى الى جهة يظنها القبلة وفي اثناء الصلاة اخبره ثقة عن يقين

14
00:04:56.350 --> 00:05:20.650
ان القبلة في الجهة الاخرى فانحرف لجهة القبلة ما حكم انحرافه واجب لو لم يفعل لبطلت صلاته هذه امثلة طيب انسان دخل المسجد ووجد الصف تاما الذي امامه وصف خلف الصف للعذر

15
00:05:21.100 --> 00:05:41.500
وفي اثناء الصلاة حصلت فرجة في الصف الذي امامه ما حكم تحركه ودخوله في الصف يقول واجب لو لم يفعل بطلت صلاته لانه ليس له عذر ان يصلي منفردا اذا هذه الحركة

16
00:05:41.550 --> 00:06:11.400
الواجبة ضابطها هي التي يتوقف عليها فعل الصلاة بحيث لو لم يتحرك لبطلة صلاته اذا بطلت صلاته طيب اه هنا مسألة آآ لو ان شخصا يصلي ورن الجوال او حصل صوت من الجوال او اتاه اتصال وهو يصلي

17
00:06:11.700 --> 00:06:42.250
فتحرك لاغلاق الجوال او لوضعه على الصامت ما حكم الحركة نقول حركة هنا واجبة لكنها ليست واجبة لذات الصلاة وانما واجبة لغيرها. لان فيها ازالة بالاذى لان هذه الحركة لا يتوقف عليها صحة بل بل لو استمر الهاتف يرن كل جميع الصلاة لصحت صلاته. لكن

18
00:06:42.250 --> 00:07:03.100
في هذه الحركة نقول هي حركة واجبة لا لذات الصلاة وانما واجبة لغيرها. لما فيها من كف وازالة الاذى وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا

19
00:07:03.500 --> 00:07:30.850
فعلى هذا تحرك الانسان الى رن الجوال ونحوه لاجل ان يغلقه او لاجل ان يضعه على الوضع الصامت هذا هذه حركة واجبة لا لذات الصلاة وانما لغيرها الثاني الحركة المستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة

20
00:07:31.600 --> 00:07:54.850
فعل مستحب في الصلاة كان يتحرك لوصل صف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله. فانسان مثلا يصلي وامامه صف وحصل في الصف الذي امامه خلل. وهو صاف ليس منفردا فتقدم يسد الفرج. او

21
00:07:54.850 --> 00:08:28.300
من الصف نقول هذه حركة مستحبة الثالث الحركة المحرمة الحركة المحرمة وهي ضابطها الكثيرة المتوالية بغير ظرورة هاي ثلاث ضوابط الحركة المحرمة الكثيرة المتوالية لغير ظرورة فخرج بقولنا الكثيرة اليسيرة

22
00:08:29.000 --> 00:08:55.500
وخرج بقولنا المتوالية المتفرقة ولو ان شخصا مثلا تحرك في الركعة الاولى اربع حركات وفي الثانية اربع حركات وبالثالثة اربع حركات وهكذا تم جموع الحركات اثنعشر حركة هذه لا تبطل الصلاة لانها متفرقة لكن لو توالت

23
00:08:55.900 --> 00:09:17.100
لو توالت هذه الحركة فانها تبطل تبطل الصلاة ما فهمتم  ولكن الظابط في ذلك العرف اللي قال بعظ العلماء ظابط الحركة التي تبطل الصلاة العرف بحيث مر قال ان هذا لا يصلي

24
00:09:17.600 --> 00:09:37.300
اذا رأى الشخص على كثرة حركته وعبثه قال هذا الشخص لا يصلي هذه الحركة. طيب لغير ضرورة خرج به ما اذا كانت الحركة للضرورة فاذا كانت الحركة للظرورة فلا تبطل الصلاة

25
00:09:37.350 --> 00:10:00.200
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الحية والعقرب في الصلاة. اقتلوا الاسودين الحية والعقرب في الصلاة فلو تحرك مثلا لانقاذ معصوم وهو يصلي رأى طفلا يوشك ان يمس الكهرباء

26
00:10:01.050 --> 00:10:22.100
او ان يقع في مسبح او كفي اعمى يقع فيها لكة فتحرك لاجل ان ينقذ هذا المعصوم فهذه الحركة نقول هذه حركة ظرورة هي واجبة هي واجبة اذا الحركة المحرمة الكثيرة

27
00:10:22.200 --> 00:10:45.450
المتوالية لغير ضرورة وتكون الحركة مباحة وهي اليسيرة للحاجة اليسيرة للحاجة كما لو حصل بحكة او تدلت غترته فاراد اصلاحها او نحو ذلك. هذه حركة يسيرة للحاجة وتكون الحركة مكروهة

28
00:10:45.650 --> 00:11:09.100
وهي الأصل الاصل في الحركة في الصلاة انها مكروهة  يقول المؤلف رحمه الله اه او نقص شيئا من المذكورات اتى به وسجد للسهو او نقص شيئا من المذكورات يعني من ركوع او سجود او قيام او قعود

29
00:11:09.600 --> 00:11:33.000
بان هذه اركان وسبق ان ذكرنا ان الركن لا يجبر في سجود السهو. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول اتى به وسجد للسهو وقوله اتى به هذا مقيد فيما اذا لم يصل الى موضعه من الركعة

30
00:11:33.050 --> 00:11:54.250
التي تليها تليها اعم لان قد تكون في الثالثة والرابعة فمثلا انسان ترك الركوع من احدى الركعات ولم يذكر الا حينما اراد ان يركع للركعة التي تليها ذكر انه لم يركع

31
00:11:54.600 --> 00:12:16.800
فحينئذ تلغو الركعة التي ترك منها هذا الركوع وتقوم الثانية مقامها لماذا لا نقول انهم يرجع لو رجع اتى بركعة كاملة ليس فيه فائدة هي هي لو رجع لو قلنا ارجع فمعنى ذلك انه سيركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يقوم

32
00:12:17.150 --> 00:12:40.750
سيأتي بركعة كاملة فبدلا من هذا نقول اختصارا تلغى الركعة وتقوم الثانية مقامها. يقول او ترك واجبا من واجباتها سهوا وذكرنا ان ترك الواجب ايضا له ثلاث حالات ان يذكره قبل ان يفارقه فيأتي به ولا سجود عليه

33
00:12:41.050 --> 00:12:58.400
والثاني ان يذكره بعد ان فارقه وقبل ان يصل الى موضعه من الركعة التي تليها ان يصل الى الركن الذي يليه فيأتي به والثالث ان يذكره بعد ان وصل الى

34
00:12:59.000 --> 00:13:16.950
الركن الذي يليه فلا يرجع يقول او شك في زيادة او نقص شك في زيادة او نقص فاذا شك هل زاد في صلاتي او نقص فهذا ايضا من اسباب سجود

35
00:13:17.150 --> 00:13:39.900
السهو وتقدم لنا ان الشك نوعان شك مع التحري وغلبة الظن وشك ليس معه تحر ولا غلبة ظن فاذا شك الانسان وغلب على ظنه احد الامرين اما الزيادة او النقص فيعمل بما

36
00:13:40.050 --> 00:13:57.500
ايش غلب على ظنه واما اذا لم يغلب على ظنه شيء في عمل اليقين فاذا شك هل هذه الركعة هي الثالثة او الرابعة؟ جعلها الثالثة لماذا؟ نقول لان الاصل انه لم يأتي بالركعة

37
00:13:57.650 --> 00:14:22.300
الرابعة يقول رحمه الله وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول فسجد فسجد وهذا دليل على ان ترك الواجب يسجد له وهذا الحكم يجري في كل واجب اي ان الفقهاء رحمهم الله

38
00:14:22.400 --> 00:14:49.350
قاسوا قاسوا ترك كل واجب على التشهد لان الذي ورد في سجود السهو بالنسبة للترك هو ترك ماذا التشهد الاول. قال العلماء ويقاس عليه كل واجب وبهذا نعرف ان القاعدة المتداولة لا قياس في العبادات

39
00:14:49.900 --> 00:15:07.750
ليست على اطلاقهم  اردت بقولك لا قياس في العبادات اي لا قياس في اصل العبادة يعني ان تقيس اصل عبادة على اصل عبادة فنعم لان الاصل في العبادات توقيف. الحظر والمنع

40
00:15:08.050 --> 00:15:30.000
واما اذا اردت لا قياس في العبادات يعني ان تقيس حكما في عبادة على حكم في عبادة وكلا العبادتين ثابت فهذا غير صحيح بل يقاس بل يقاس على ذلك. ولهذا العلماء اعملوا هذه القاعدة في الحج الان من ترك نسكا فليريق دما. قاعدة

41
00:15:30.050 --> 00:15:48.200
حديث اثر بن عباس كذلك ايضا في الصلاة نقول هذا الحكم يجري في ترك كل واجب والزيادة تجري في كل زيادة. اذا لا قياس في العبادات نقول هذه ليست على اطلاقها. فان اردت لا قياس في العبادات ان تقيس اصل

42
00:15:48.200 --> 00:16:06.400
عبادة على اصل عبادة. يعني ان تشرع عبادة قياسا على عبادة فهذا من البدع واما ان تقيس حكما في عبادة على حكم في عبادة واصل العبادة ثابت فهذا مما اعمله العلماء

43
00:16:06.450 --> 00:16:26.500
والا لو سألتك الان لو ان مصليا نسي ان يقول سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى في الصلاة ما الحكم ما ما الحكم يسجد للسهو. نعم. طيب ما الدليل

44
00:16:27.200 --> 00:16:54.100
اعطني نصا على انهم يسجدوا للسهو. ترك واجبات. قياس لكن نحن الان هنا لاحظوا لم نقص اصل عبادة لان اصل السجود مشروع. لكن قسنا حكما على  قال ونعم وسلم من ركعتين من الظهر والعصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. السلام من

45
00:16:54.100 --> 00:17:15.000
الصلاة قبل تمامها هو زيادة. وليست نقصا السلام اذا سلم من صلاته قبل اتمامها فهذا السلام زيادة في عندك مثلا اذا صلى ركعتين ثم سلم ثم ذكر وكمل الصلاة ماذا يكون السلام هذا؟ يكون زائدا

46
00:17:15.850 --> 00:17:30.850
بعض الناس يظن ان السلام من الصلاة قبل اتمامه انه نقص. نعم. لا ليس نقصا. لانه لو اقتصر على هاتين الركعتين فاصلا صلاته لا تصح لو صلى الظهر ركعتين وسلم من ركعتين

47
00:17:31.200 --> 00:17:54.700
فهل هذي زيادة او نقص تقول هي زيادة لانه اذا اتى بركعتين وكمل صلاته فان هذا السلام يكون زائدا في الصلاة يكون زائدا في الصلاة. اذا الصلاة آآ السلام من الصلاة قبل اتمامها هو زيادة ووجهه انه زاد في الصلاة سلاما

48
00:17:54.750 --> 00:18:13.000
قال وصلى الظهر خمسا فقيل ازيد بالصلاة قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه. وهذا ايضا في الزيادة وقوله بعد ما سلم يدل على ان الزيادة

49
00:18:13.150 --> 00:18:41.350
يكون السجود يكون السجود فيها بعد ماذا؟ بعد السلام طيب يقول وقال اذا شك احدكم في صلاته اذا شك الشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر

50
00:18:41.650 --> 00:19:13.150
وذلك لان المعلوم اما يقين واما  واما غلبة ظن واما وهم واما شك. كم هذي خمسة المعلوم خمسة اقسام الاول اليقين وهو ادراك الشيء. وان شئت فقل هو العلم يعني. العلم واليقين هو ادراك الشيء على ما هو عليه. ادراكا جازما

51
00:19:13.150 --> 00:19:33.950
سابقا هذا العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما مطابقا فانسان سئل وقيل له متى كان فتح مكة متى كان فتح مكة؟ فقال كان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة

52
00:19:34.400 --> 00:20:02.200
هذا علم ولا جاهل طيب الثاني الجهل الجهل وهو عدم العلم عدم العلم والجهل نوعان جهل بسيط وجهل مركب الجهل البسيط عدم العلم والجهل المركب عن عن لا يكون عنده علم وان يجهل انه جاهل

53
00:20:03.150 --> 00:20:22.400
يعني الجهل البسيط هو الجهل وعدم العلم. اما الجاهل جهلا مركبا فهو الذي يجهل ويجهل انه يجهل يظن نفسه عالم. تقول له مثلا متى كانت غزوة بدر يقول فلو قال مثلا الله اعلم هذا جاهل بسيط

54
00:20:22.450 --> 00:20:46.050
لو قال كانت غزوة بدر في السنة الخامسة من الهجرة. هذا جاهل جهل؟ مؤكد. جاهل جهلا مركبا اذا الجهل نوعان جهل بسيط وجهل مركب الجهل البسيط عدم العلم والجهل المركب ان يجهل ويجهل انهم يجهل

55
00:20:47.100 --> 00:21:18.350
ويجهل انه انه يجهل ولهذا في الجهل المركب قيل ان هناك رجلا اسمه قوم الحكيم قيل على لسان حماره له حمار قيل على لسان حماره قال حمار الحكيم توما وبعضهم يقول توما قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب

56
00:21:19.400 --> 00:21:42.100
لانني جاهل بسيط وصاحبي الذي هو توما جاهل مركب يقول لو انصف الدار وهذه ايضا عبارة ليست آآ عبارة ليست صحيحة من حيث الاعتراض على القدر. الدهر هو الذي يتصرف في القدر. يقول لو انصف الدهر لكن القائل

57
00:21:42.300 --> 00:22:05.100
او هي على لسان حمار يقول قال حمار الحكيم تومة لو انصف الدهر كنت اركب لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب الثالث الثالث من المعلوم غلبة الظن وهو الطرف الراجح عند الشك

58
00:22:06.450 --> 00:22:27.450
الطرف الراجح يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى وهما فلو مثلا جاء شخص واخبرك وقال لك قد قدم زيد ثم جاء اخر وقال لم يقدم زيد انتصار عندك الان تردد لكن الاول الذي قال قد قدم زيد اوثق عندك

59
00:22:27.550 --> 00:22:55.800
من الاخر فيكون خبر الاول  وخبر الثاني يكون وهما والخامس الشك. وهو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر يقول اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك

60
00:22:56.150 --> 00:23:15.000
وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني هاتين الركعة السجدتين. وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان لان الشيطان يحب ان

61
00:23:15.200 --> 00:23:37.500
تكون العبادة ناقصة فالسجدتان تجبر النقصان وترضي الرحمن وترغم الشيطان. قال وله له اللام هنا للاباحة له ان يسجد قبل السلام او بعده. هذا المشهور عند اكثر العلماء على انه

62
00:23:37.550 --> 00:23:57.450
ان كونه يسجد قبل او بعد انه على سبيل الاستحباب وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه على سبيل الوجوب قال لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام في احوال ومواضع

63
00:23:57.650 --> 00:24:18.150
وسجد بعد السلام في احوال ومواضع. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي لكن لا ريب ان الارفق بالناس هو القول بالتخييل لان سجود السهو او احكام سجود السهو من الاحكام التي

64
00:24:18.300 --> 00:24:36.100
يعني قد من الاحكام التي يجهلها كثير من الناس بل حتى بعض طلبة العلم نجد ان ان عنده جهلا فيها ولهذا تجد ان سجود السهو والمحرمات في النكاح وباب الرضاع

65
00:24:36.350 --> 00:24:53.750
هذه من الابواب التي يعني اه لا يحسنها الا القلة او لا يتقنها الا القلة من طلبة العلم فبعض العلماء بعض طلبة العلم تجد انه عنده جهلا في هذه الابواب

66
00:24:53.950 --> 00:25:18.850
وسبب ذلك كان السبب في هذا انه لم يبني هذه الابواب على ضوابط وقواعد تيسر له فهمها سجود السهو له قواعد وضوابط. من من عرفها سهلت عليه المحرمات في النكاح. المحرمات بالنسب بالرضاع بالصهر لاجل جمع. ايضا فيها قواعد

67
00:25:19.100 --> 00:25:44.150
من اتقنها سهلت عليه الرضاع له قواعد من اتقنها سهلت عليه وطالب العلم الانسان الذي يمشي في علمه ويسير في علمه على قواعد يكون مضطردا ولا يحصل عنده تناقض. لانه كجهاز الحاسوب الكمبيوتر الذي ادخلت فيه معلومات

68
00:25:44.500 --> 00:26:03.050
النتائج تختلف ولا ما تختلف؟ لا تختلف كذلك ايضا الذي يبني علمه على قواعد واصول يرتاح كثيرا. اولا انه لا يحتاج الى كثرة مراجعة ومطالعة في الكتب كان عنده اسس وقواعد يبني عليها

69
00:26:03.600 --> 00:26:21.200
وثانيا ايضا انه يرتقي في العلم ويرتفع بخلاف الذي لم يؤصل نفسه فتجد انه لا يستطيع ان يرتقي كالبنيان تماما. الان الانسان بنى اساسا بنى اساس بنيانه وبنى دورا واحدا

70
00:26:21.450 --> 00:26:44.600
ثم فيما بعد احتاج الى الزيادة. قال انا احتاج ازيد دور او دورين استشار استشار المهندسين قالوا له القواعد والاساسات لا تتحمل مكانك يبقى مكانه اما الذي بنى علمه على اسس وقواعد واصول قوية يستطيع ان يرتقي

71
00:26:44.750 --> 00:27:11.950
هكذا العلم اغتنم قواعد الاصول فمن تفوته يحرم وصولا. من حرم الاصول حرم الوصول احثكم على العناية القواعد والضوابط يقول رحمه الله ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها

72
00:27:12.250 --> 00:27:33.500
سجود التلاوة الاضافة هنا كما تقدم يحتمل انها من باب اضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي سببه التلاوة ويحتمل انه من باب اضافة الشيء الى نوعه لان السجود انواع سجود في صلب الصلاة وسجود سهو وسجود تلاوة

73
00:27:33.500 --> 00:27:59.200
شكر يقول سجود التلاوة للقارئ والمستمع. وقوله يسن صرح رحمه الله ان سجود التلاوة سنة وليس واجبا سجود التلاوة السنة وليس واجبا واستدلوا على عدم وجوبه بان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه

74
00:27:59.850 --> 00:28:22.600
خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة النحل ومر باية فيها سجدة فلم يسجد وفي الجمعة الثانية سجد وقال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. لا في الجمعة الاولى سجد وفي الجمعة الثانية لم يسجد. وقال ان

75
00:28:22.600 --> 00:28:41.650
الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء وقالوا وهذا دليل على عدم وجوب سجود التلاوة ومن العلماء رحمهم الله من يرى انه واجب ومن هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

76
00:28:41.850 --> 00:29:00.400
قال لان الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون وقال واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. واثنى على المؤمنين بقوله خروا سجدا وبكيا. لكن الاقرب والله اعلم ما ذهب اليه الجمهور من

77
00:29:00.400 --> 00:29:26.800
انه سنة سنة مؤكدة فهو سنة للقارئ والمستمع. القارئ الذي يتلو القرآن والمستمع الذي يستمع اليه وقول المستمع خرج به السامع والفرق بين المستمع والسامع ان المستمع هو الذي تقصد السماع

78
00:29:27.250 --> 00:29:44.850
يتقصد السماء واما السامع فهو الذي مر الشيب على سمعه من غير قصد كما لو مررت مثلا في الطريق وفي اثناء الطريق سمعت صوتا من بيت هذا يسمى سماعا وليس استماعا

79
00:29:45.100 --> 00:30:09.750
السجود التلاوة سنة للمستمع وهو الذي تقصد ان يسمع قراءة القارئ يقول في الصلاة وخارج الصلاة مشروع في الصلاة وخارج الصلاة هذا سجود التلاوة ولكن اذا كان في الصلاة وسجد الامام لاحظ

80
00:30:09.850 --> 00:30:26.300
اذا كان سجود السهو في الصلاة سجود التلاوة في الصلاة وسجد الامام وجب على المأموم ان يسجد ولا يقول سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا سجد فاسجدوا

81
00:30:26.900 --> 00:30:53.000
وهذا عام في كل سجود. فحينئذ يكون هذا السجود واجبا لغيره وليس واجبا لذات الصلاة لانه ليس من اركان الصلاة ولا من واجباتها وهل يشترط بسجود التلاوة الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك. جمهور العلماء على اشتراطه

82
00:30:53.800 --> 00:31:15.250
فقالوا يشترط لسجود التلاوة ان يقفون على طهارة وان يستقبل القبلة لانه صلاة. وفي حكم الصلاة عندهم ولكن القول الثاني انه ليس بشرط لانه لا دليل على اشتراط آآ عن

83
00:31:15.550 --> 00:31:33.900
يكون سجود التلاوة على طهارة. فيجوز ان يسجد ولو على غير طهارة لانه ليس صلاة لماذا؟ نقول لان ضابط الصلاة لا ينطبق عليه ما ضابط الصلاة ضابط الصلاة بينة السنة

84
00:31:34.000 --> 00:31:54.450
كل ما تشترط له الفاتحة فهو صلاة وما لا تشترط فليس بصلاة هذا ضابط لا ينخرب كل ما اشترطت له الفاتحة فهو صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

85
00:31:54.600 --> 00:32:20.150
طبق هذا الصلوات الخمس يشترط الصلاة  صلاة الجنازة طيب صلاة. صلاة الوتر النافلة يشترط اذا كل الصلوات تشترط. طيب سجود التلاوة هل تشترط له الفاتحة تقول الله اكبر الحمد لله رب العالمين ثم تسجد

86
00:32:20.200 --> 00:32:40.850
سجود الشكر لا اذن نقول سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر ليس صلاة لان حد الصلاة وضابط الصلاة لا ينطبق عليه لان ضابط الصلاة ما اشترطت له ما اشترطت له الفاتحة

87
00:32:40.900 --> 00:32:56.050
لكن لا ريب ان الافضل ان يكون سجوده الى جهة القبلة. يعني الطهارة قد نقول انه يعني القول باشتراطه ضعيف لكن كونه يسجد الى القبلة لا ريب ان هو الافضل

88
00:32:56.800 --> 00:33:15.250
طيب هل يسجد عن قيام اذا اراد ان يسجد او يسجد عن قعود ذهب بعض العلماء وهو المذهب عند الحنابلة الى انه يسن سجود التلاوة عن قيام فاذا كنت تقرأ القرآن واردت ان تسجد فانك تقوم وتسجد

89
00:33:16.350 --> 00:33:42.650
لماذا قالوا لان الادلة وظواهرها تدل على ذلك. اولا قول الله عز وجل خروا سجدا وبكيا يخرون للاذقام. والغرور انما يكون ايش ؟ من اعلى وثانيا عن اه سجود التلاوة

90
00:33:42.800 --> 00:34:02.000
حكمه حكم النافلة حكمه حكم النفل ومعلوم ان القيام في النفل افضل من القعود وثالثا ان ذلك مروي عن عائشة رضي الله عنها فقالوا الافضل ان يكون سجوده عن قيام

91
00:34:02.050 --> 00:34:26.350
والقول الثاني ان ذلك ليس سنة قالوا لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عن قيام لم ينقل انه سجد عن ايام  الغرور ايضا لا يلزم ان يكون من اعلى فالانسان وهو جالس اذا سجد يقال انه خرب

92
00:34:26.550 --> 00:34:48.000
لكن اقوى الادلة ان ذلك لم يثبت والشيء اذا توافرت الدواعي على نقله مع كثرته وانتشاره ولم ينقل دل ذلك على انه ليس من الامور المشروعة نعم يقول رحمه الله وكذا اذا تجددت

93
00:34:48.250 --> 00:35:11.750
له نعمة او اندفعت عنه نقمة. هذا سجود الشكر سجود الشكر سنة عند تجدد النعم واندفاع النقم وتأمل عند تجدد ولم يقل عند النعم لان نعم الله عز وجل الانسان لا تحصى

94
00:35:12.350 --> 00:35:34.350
وما بكم من نعمة فمن الله ولو قلنا ان الانسان يسجد لنعم الله الدائمة لبقي الدهر وهو ساجد اذا سجد الدهر كله لكن النعم المتجددة مثل بشر بولد بشر بولد قيل

95
00:35:35.700 --> 00:35:57.600
اتاك ولد  بشر بنجاح او بحصوله على ترقية وظيفية او حصول على وظيفة عون جاع في اختبار او نحو ذلك من الامور التي يسر بها الانسان ويفرح وتعتبر من النعم حينئذ يسن له ان يخر

96
00:35:57.650 --> 00:36:17.600
ساجدا لله كذلك ايضا عند اندفاع نقمة نجاه الله عز وجل من حادث وهو يسير في الطريق انقلبت السيارة فخرج سليما يسجد للشكر او نجى الله عز وجل ولدان او زوجة

97
00:36:17.700 --> 00:36:38.150
او ما لا يسجد ايضا. شكرا لله عز وجل على اندفاع هذه النقمة ولاحظ ايضا انه ان بين اندفاع النقمة وحصول النعمة تلازم لانه يلزم من اندفاع النقمة حصول النعمة ويلزم من حصول النعمة اندفاع

98
00:36:38.200 --> 00:37:02.950
النقمة فهو سنة ولا تشترط له الطهارة يعني القول باشتراط الطهارة لسجود الشكر قول ضعيف والسبب في ذلك ان سجود الشكر يأتي بغتة سجود الشكر يأتي بغتة التلاوة ان تقرأ القرآن تعرف انك ستمر بالسجدة بعد صفحة او صفحتين

99
00:37:03.000 --> 00:37:22.800
لكن سجود الشكر يأتي بغتة. انسان جالس فبشر فيسجد او يسير في الطريق فانقلبت سيارته ونجا يقول اذهب توضأ ثم بعد الوضوء اسجد قد لا يكون عنده ما يتوضأ به او يتيمم به

100
00:37:23.000 --> 00:37:43.450
وحينئذ نقول يسجد للشكر ولو على غير طهارة والفرق بين حتى لو قلنا باشتراط الطهارة في التلاوة لا نقول باشتراطه في في الشكر. والفرق بينهما ظاهر وهو ان سجود الشكر يأتي بغتة

101
00:37:43.550 --> 00:38:02.150
بخلاف ماذا بخلاف سجود التداوي. هذا له نظير نظيره المس على الخفين والجبيرة. المسح على الخفين يشترط ان تلبسهما على طهارة لكن الجبيرة هل يشترط في مسحها ان تلبسها على طهارة؟ لا

102
00:38:02.300 --> 00:38:19.000
لان الجبيرة تأتي بغتة انسان مثلا اصيب بقدر الله عز وجل عليه واصيب بحادث واغمي عليه نقل بالاسعاف الى المستشفى وهو مغمى عليه وتم وضع الجبيرة على يده وعلى قدمه

103
00:38:19.450 --> 00:38:40.150
طيب لما افاق اراد ان يتوضأ نقول اخلع الجبيرة او اطلب من المستشفى ان يخلعوا الجبيرة وتوضأ ثم اه توضع مرة ثانية يقول هذا قول ضعيف. فالجبيرة تأتي بغتة. مثل ذلك ايضا ما ذكرناه في سجود الشكر

104
00:38:41.050 --> 00:39:06.900
يقول رحمه الله وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. يعني في الاحكام  نعم باب احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها

105
00:39:07.150 --> 00:39:28.700
تبطل الصلاة بترك ركن او شاط وهو يقدر وهو يقدر عليه عمدا او سهوا او جهلا. لا وهو يقدر وهو يقدر عليه عمدا او سهوا او جهلا وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا

106
00:39:28.700 --> 00:39:48.150
المتوالية لغير ضرورة. لانه في الاول ترك ما لا تتم العبادة الا به. وبالاخيرات فعلى ما ينهى عنه في طيب يقول باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها لما ذكر رحمه الله الشروط

107
00:39:48.200 --> 00:40:15.550
والاركان والواجبات ذكر المفسدات والمكروهات في الصلاة قال تبطل الصلاة. شف مفسدات ثم قال تبطل هل الفاسد والباطل بمعنى واحد او انهما يختلفان. يعني اذا قلت بطلت صلاته فسدت صلاته. بطل صيامه فسد

108
00:40:15.550 --> 00:40:36.150
قيامه هل بينهما فرق او انهما مترادفان نقول هما مترادفان ولا سيما عند الحنابلة رحمهم الله يرون ان الفاسد والباطل بمعنى واحد وان العلماء اذا قال بطلت فسدت من باب التفنن في العبارة

109
00:40:36.650 --> 00:41:01.450
فلم يفرقوا بين الفاسد والباطل الا في موضعين فقط في موضعين الموضع الاول في الحج فرقوا بين الفاسد والباطل فالباطل ما ارتد فيه عن الاسلام والعياذ بالله والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول

110
00:41:02.500 --> 00:41:19.000
فاذا جامع المحرم قبل التحرير الاول فسد حجه واما ما سواه لانه لا ليس هناك شيء يفسد الحج مهما فعل من المحظورات الا اذا جامع قبل التحلل الاول فسد حجه

111
00:41:20.000 --> 00:41:37.850
ولذلك لو جاء ما بعد التحلل الاول فان حجه صعيب. اذا فرقوا بين الفاسد والباطل الفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الاول والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام الثاني الموضع الثاني في النكاح

112
00:41:38.250 --> 00:41:59.400
فرقوا بين الفاسد والباطل قالوا الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه من النكاح خامسة ونكاح المرأة المعتدة هذا باطل بالاجماع والفاسد ما اختلف العلماء فيه كالنكاح بلا ولي فلو تزوج امرأة بلا ولي

113
00:41:59.500 --> 00:42:19.250
يقول هذا نكاح فاسد لماذا؟ لان فيه خلافا فبعض العلماء وهو مذهب ابي حنيفة يرى ان المرأة الثيب اذا كانت رشيدة تزوج نفسها يقول رحمه الله بترك ركن او شرط وهو يقدر عليه

114
00:42:19.550 --> 00:42:42.050
احترازا مما اذا كان عاجزا عنه فاذا ترك السجود وصار يومئ به عجزا فحينئذ لا نقول انه صلاته تبطل او سهوا سهوا يجبره بسجود السهو. اذا الذي يترك الركن اما ان يتركه عمدا او لا

115
00:42:42.300 --> 00:42:58.200
فان تركه عمدا نظرنا فان كان لعذر كعجز صحت صلاته وان كان لغير عذر بطلت اما اذا كان سهوا او جهلا فانه في هذا الحال لا لا تبطل صلاته بل

116
00:42:58.250 --> 00:43:13.900
يأتي به واو في الواجب ويجبره بالسجود السهو يقول او جهلا اذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا. اذا اذا ترك ركنا او شرطا وهو يقدر عليه عمدا او سهو او جهلا اذا لم

117
00:43:13.900 --> 00:43:41.900
او بترك واجب عمدا فصلاته باطلة الصلاة باطلة يقول رحمه الله آآ عمدا يعني اذا تكلم في صلاته عامدا احترازا مما لو كان ناسيا او جاهلا  انتبه اذا تكلم في صلاته عامدا

118
00:43:42.350 --> 00:44:00.800
احترازا مما لو تكلم في صلاته ناس جاهلا عون ناسيا او مكرها فلا تبخل مثال الجاهل حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:44:00.950 --> 00:44:22.300
عطس رجل من القوم فشمته معاوية فرماه الصحابة رضي الله عنهم بابصارهم وقال واثقلة اميا في الصلاة ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم بل قال له ان هذه الصلاة لا يصعو شيء لا يسطع فيها شيء من كلام من كلام الادميين او من كلام الناس

120
00:44:22.750 --> 00:44:44.950
اذا هذا جاهل الناس كما لو كان يصلي وناداه رجل الشخص يا فلان فقال نعم في الصلاة او قال ماذا تريد ناسيا او اه وجد شخصا يسأل يقول اين المفتاح

121
00:44:45.350 --> 00:45:01.950
وهو في صلاته قال المفتاح في المكان الفلاني ناسيا يظن انه ليس بصلاة. هذا ايضا لا تبطل صلاته او مكرها اكره على الكلام. كيف يطلع على الكلام نعم انسان يصلي

122
00:45:02.600 --> 00:45:24.150
وفي اثناء صلاته سقط عليه على رأسه شيء مروحة سقطت على رأسه او لمبة سقطت على رأسي  يؤلم اتكلم من شدة الالم هل تبطل صلاته؟ لا. لا تبطل الصلاة لانه ايش؟ مكره. مكره

123
00:45:24.250 --> 00:45:51.600
اما لو تكلم عمدا باختيار فتبطل صلاته. اذا من تكلم في صلاته جاهلا عون ناسيا او مكرها فان صلاته  فان صلاته صحيحة لعمومات الادلة قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت

124
00:45:51.650 --> 00:46:10.200
وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر

125
00:46:10.200 --> 00:46:32.650
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فهذه الادلة وغيرها تدل على ان كل محظور كل محظور فعل في عبادة وفعله الانسان وهو جاهل او ناس او مكره وصيامه فعبادته صحيحة

126
00:46:32.850 --> 00:46:55.800
طبق هذا في الصيام انسان مثلا اه اكل ناسيا اكل ناسيا صيامه صحيح من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه اكل مكرها او شرب مكرعا مثلا اراد ان يغتسل

127
00:46:55.850 --> 00:47:19.000
ودخل الماء الى جوفه او صب شخص الماء في حلق كرها صيامه صحيح او جهلا يجهل مثلا ان هذا الشيء مفطر  ايضا لا يفسد صومه طيب هنا مسألة يقال ان رجلا ان رجلا

128
00:47:19.500 --> 00:47:43.500
في رمضان كان صائما اشترى عنبا ووضعه على رأسه وصار يمشي ويأكل من هذا العلم يمشي ويأخذ لما وصل الى بيته وهو يعني غافل لما وصل الى بيته نظر ليس ليس معه من العنب سوى واحدة فتذكر انه صائم

129
00:47:44.200 --> 00:48:01.000
بعد ما اكل ما اكل ما شاء الله فقال هذا الرجل ان كان ما سبق من العنب  فان كان ما سبق من العنب لم يفطرني ولم يضر صومي فهذه الواحدة لن تضر. بسم الله واكلها

130
00:48:01.700 --> 00:48:26.350
وان كان قد وان كنت قد افطرت باكلي السابق هذي تبع ما حكم صيامه يقول صيامه صحيح صيامه صحيح لا يفسد لانه جاهل فهو حينما اكل هذه هذه العنبة يجهل ان ما سبق مفطر

131
00:48:26.800 --> 00:48:55.200
معذور بجهله. نعم بس ما يجي احد يطبق هذا اقول له ويحتج بالجهل. نعم  احسن الله اليكم شيخنا الفاضل هذا سائل يقول انا معتكف في في اعلى المسجد فهل فهل نزولي للصلاة في انحاء المسجد

132
00:48:55.200 --> 00:49:09.100
وتناول وتناول الطعام في في الساحة وتناول الطعام في الساحة او مواقف السيارة ينافي اعتكافي في المسجد افيدونا جزاكم الله خيرا. لا المعتكف له ان يتحرك في المسجد كيف شاء

133
00:49:09.100 --> 00:49:27.150
المسجد يصعد الى اعلى او ينزل الى اسفل كذلك ايضا خروجه خروج للاكل والشرب وقضاء الحاجة والوضوء هذا من الامور الظرورية التي تقتضيها اما الطبيعة واما الشريعة. يعني طبعا او شرعا

134
00:49:27.250 --> 00:49:45.300
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما هي كيفية وضع اليدين في الصلاة؟ وهل يشترط وهل يشترط لسجود التلاوة التكبير والتسليم آآ وضع اليدين يعني اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم

135
00:49:45.450 --> 00:50:02.350
على ثلاث صفات الصفة الاولى القبض والصفة الثانية ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الرسل المصيبة الثانية ان يقبض الرسل. كل هذه وردت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم

136
00:50:02.900 --> 00:50:28.050
فيقبض كوع يمناه يجوز ان يضع اليمنى على اليسرى ويضع ويجوز ان يضعها على الذراع. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. بقية السؤال يسأل هل يشترط لسجود التلاوة والتكبير والتسليم؟ نعم بالنسبة للتكبير سجود التلاوة يكبر اذا اراد السجود

137
00:50:28.050 --> 00:50:50.250
اذا اراد ان يسجد يقول الله اكبر في الصلاة وفي خارج الصلاة. ويرفع منه بدون تكبير. نعم وليس بالتسليم ايضا. نعم هذا السائل يقول احسن الله اليكم ما هي هل من منهجية تنصحون بها لدراسة القواعد والضوابط الفقهية والاصولية جزاكم الله خيرا

138
00:50:50.600 --> 00:51:08.800
العلماء رحمهم الله قد صنفوا في القواعد الفقهية مصنفات ما بين منظوم ومنثور جعل طالب العلم ان يعني يرجع الى هذه الكتب كتب القواعد الفقهية وهي مصنفة يعني في شتى المذاهب. كل مذهب من المذاهب

139
00:51:08.900 --> 00:51:28.500
في قواعد فقهية تخص المذهب. وهناك قواعد كلية. التي هي القواعد الخمس الكبرى. هذه متفق عليها بين المذاهب. فيرجع الى هذه في القواعد ويقرأها اه يعني آآ يعرف ما يتفرع عنها من المسائل. نعم

140
00:51:29.050 --> 00:51:49.950
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول امرأة تقرأ القرآن على رجل وسجدت سجود التلاوة. هل يسجد معها اه من شرط مشروعية سجود المستمع للقارئ في سجود التلاوة ان يكون القارئ ممن يصلح اماما

141
00:51:50.050 --> 00:52:12.100
ممن يصلح اماما للمستند ممن يصدق اماما. فاذا كان القارئ لا يستطيع ان يكون اماما للمستمع فانه في هذا الحال لا يسجد التلاوة واضح؟ نعم. وامامة المرأة امامة المرأة بالنسبة الرجل

142
00:52:12.450 --> 00:52:32.200
يعني عامة العلماء بل بل المذاهب الاربعة على عدم صحتهم على عدم الصحة وانه لا لا يؤمن امرأة رجلا. بعض العلماء عجاز في صورة واحدة لكنها ضعيفة اه ان تؤم المرأة الرجل

143
00:52:32.750 --> 00:52:57.000
في صلاة التراويح اذا كانت قارئة مجيدة وهو امي لا يحسن شيء من القرآن يقولون يجوز ان تكون اماما لكن هذا القول نعم وما العجيب انه مذهب الحنابلة. نعم  احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول

144
00:52:59.100 --> 00:53:19.200
يسألني شيخ عن اذا صلى التراويح في مسجد ثم ذهب ثم صلى التهجد في المسجد الثاني واكمل مع الامام ينبغي لمن يصلي التراويح ان يحرص او يصلي قيام رمضان ان يحرص على ان يكون في مسجد واحد. يعني يصلي التراويح والقيام مع امام واحد

145
00:53:19.350 --> 00:53:37.700
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والامام انما ينصرف بماذا بالوتر في اخر الليل فليحرص على ان يكون امامه في التهجد هو امامه

146
00:53:37.800 --> 00:53:58.900
في التراويح يعني في مسجد واحد وان اختلف اختلف الامام لان الامام الثاني وكيل عن الامام الاول. الا اذا دعت حاجة او ضرورة الضرورة والحاجة لها احكامها. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول الحالة الثانية من ترك الواجب سهوا

147
00:53:59.200 --> 00:54:14.850
اليس من الحركة الفعلية من غير جنس الصلاة؟ فلماذا يسجد للسهو  الحالة الثانية يتكلم عن الكتاب. الحالة الثانية من ايش؟ من ترك الواجب من ترك الواجب سهوا. اليس من الحركة الفعلية من غير جنس الصلاة

148
00:54:14.900 --> 00:54:33.000
فلماذا يسود للسهو نعم السهو لانه قام وقعد. نقول ذكرنا الواجب ان يذكره قبل ان يفارق موضعه فيأتي به والحال الثاني يذكره بعد ان فارق موضعه وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه مثل قام في التشهد الاول

149
00:54:33.450 --> 00:54:51.100
وقبل ان يستتم قائما ذكر حينئذ يرجع هذا القيام والرجوع من جنس الصلاة ليس من غير جنس الصلاة من جنس الصلاة فيرجع ويأتي به ويسجد للسهو بعد السلام. لماذا يسجد وبعد السلام

150
00:54:51.450 --> 00:55:10.300
ها لانه حصل زيادة القيام والقعود  احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول هل هل من السنة رفع اليدين بين التشهد الاول وركعة الثالثة وهو جالس لا الرافع عندما يكون عند القيام

151
00:55:10.850 --> 00:55:31.050
فرفع اليدين في الصلاة مشروع في مواضع اربع. الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام والموضع الثاني عند الركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع والموضع الرابع عند القيام عند القيام من التشهد الاول يعني اذا قام واستتم قائما

152
00:55:31.050 --> 00:55:46.500
رفع يديه. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا يسأل يقول يريد الطواف يعني حول الكعبة. لكن يمنعون من دون اقتحام فليصح له ان يلبس الاحرام فقط من اجل الطواف نسأل الله العافية

153
00:55:46.700 --> 00:56:10.000
اقول هذا حرام لا يجوز يعني كيف يتجرأ مسلم يعني انظروا يا عباد الله كيف يتجرأ مسلم على ان يفعل امرا محرما وخداع لاجل ان يفعل سنة الان المطاف هيأته الرئاسة

154
00:56:10.100 --> 00:56:37.600
حول المسؤولين عن الحرمين هيئوه للطائفين لان الطائف احق بالمطاف فالذين يطوفون به يطوفون طوافا واجبا وهم يؤدون نسكرا منع غير غير المحرم من الدخول تخفيفا على اخوانه الطائفين والناسكين الذين الذين يقضون نسكهم

155
00:56:38.000 --> 00:56:56.150
طوافه هو سنة او واجب. سنة. سنة كيف يتجرع الان؟ عن وهو في وهو صائم وفي بيت الله الحرام يتجرأ على الغش والخداع والكذب لاجل ان يفعل سني  يعني اين الفقه؟ اين العلم

156
00:56:57.350 --> 00:57:13.250
يعني هذا هذا مثل يعني يستبيح يستبيح محرما لاجل ان يفعل فضيلة وسنة. وهذا اقول لا يجوز محرم احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل يقول وهو طواف هذا على قواعد العلماء

157
00:57:13.700 --> 00:57:31.700
على قواعد العلماء على قواعد جمهور العلماء طوافه لا يصح يعني هو مغصوب فهمتم غصب المكان المكان الان بالنسبة له مغصوب ولا غير مقصود مغصوب لي انه دخل في محل لا يحل له ان

158
00:57:32.050 --> 00:57:53.350
يمكث فيه وهم لم يمنعوا احدا من الدخول ولم يقل خصصناه لمن لمن يؤدون النصف لو فتح الباب لازدحم الناس ولي الامر رأى من المصلحة ذلك فتجب طاعته. وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم

159
00:57:53.650 --> 00:58:12.200
فهذا الذي الان يأتي الى المسجد الحرام ويتحايل على المسؤولين ويلبس ملابس الاحرام لاجل ان يطوف طوافه عند جمهور العلماء وهي مسألة اصولية عند جمهور العلماء طوافه لا يصح لانه طواف غص

160
00:58:12.250 --> 00:58:30.100
وهو كمن صلى في ارض مغصوبة  احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول لماذا من جامع زوجته قبل التحلل الاول؟ قال الحنابلة فسد حجه ولم يقولوا بطل حجه يا حاج يفرقون بين البطلان

161
00:58:30.400 --> 00:58:54.400
والفساد لم يقولوا بطل لان بطل حجه كلمة البطلان تختص بمن ارتد عن الاسلام كلمة بطل تختص بمن ارتد عن الاسلام واما كلمة فسد تشمل بقية المحظورات. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول آآ هل يستحب لي ان اجمع بين بين الاذكار الواردة في الركوع

162
00:58:54.850 --> 00:59:11.750
فاقول سبحان الله سبحان ربي العظيم سبوح قدوس وسبحان ذي الجبروت او اقتصر على واحدة منها. وما هو الضابط في ذلك؟ نعم. الاذكار الشرعية  منها ما ورد الجمع بينها منها ما ورد الجمع بينها

163
00:59:12.050 --> 00:59:31.500
ومنها ما ورد ان بعضها يكون بدلا عن بعض فمثلا التسبيح ادبار الصلوات سبحان الله والحمد لله والله اكبر ورد على صفات متنوعة هل معنى هذا انه يأتي بالجميع او انه يأتي بهذا تارة وهذا تارة

164
00:59:31.750 --> 00:59:58.700
الجواب الثاني كذلك ايضا ادعية الاستفتاح ادعية الاستفتاح ليست مما يؤتى به جملة وانما يفعل هذا تارة وهذا تارة ومن الاذكار ما ورد الجمع بينها الركوع والسجود سبحان ربي الاعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم

165
00:59:58.700 --> 01:00:19.100
الى اخره فقد ثبت الجمع بينها في جمع بينها. اذا الاذكار من حيث الجمع وعدم الجمع على قسمين. القسم الاول ما جاءت السنة فيه  الجمع فيجمع بينها ويأتي بما شاء

166
01:00:19.250 --> 01:00:42.650
والثاني ما وردت السنة انه على سبيل البدل بحيث انه يفعل هذا تارة وهذا تارة فحينئذ لا يجمع وانما يفعل هذا تارة وهذا تارة شباب وما نختم بهذا السؤال ايش؟ نختم نختم نختم بهذا السؤال. نختم بهذا السؤال نعم. آآ شيخنا ما هو العيار المعتمد في آآ في الزكاة في زكاة الفضة

167
01:00:42.650 --> 01:01:04.550
زكاتي ؟ قال فيه الضل باي عيار يقوم اذا بلغ النصاب وهو مائتا الفضة مائة درهم تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة  يعني ست المئة درهم مئة واربعين مثقال

168
01:01:04.650 --> 01:01:24.850
المئة واربعين مثقال ستة وخمسين ريال عربي من الفضة. ولذلك اذا اردت ان تعرف نصاب الاوراق النقدية التي نتعامل بها اعرف قيمة الريال العربي من الفضة ستكون النصاب. فمثلا الريال العربي من فضة لو ذهبت الى الصاغة وقال لك الريال العربي بعشرة ريالات

169
01:01:25.300 --> 01:01:43.000
اضرب ستة وخمسين في عشرة يقول النصاب كم خمس مئة وستين اذا كان النصاب الريال العربي من الفضة يساوي عشرين ريالا ورقيا. اضرب ست مئة وخمسين في عشرين  الف وميتين وشي. هي الان تقريبا

170
01:01:43.100 --> 01:01:56.100
الريال العربي من فضة يعني ما بين الخمس واربعين الى في حدود ما بين اربعين الى خمسة واربعين. احسن الله اليكم. ايه فمن اراد ان يعرف يعني القيمة او الزكاة مقدار النصاب

171
01:01:56.250 --> 01:02:00.050
هذه هي الطريقة احسن الله اليكم. جزاكم الله خيرا