سواء كان الاذن من الشارع ام كان الاذن من المالك اولا من حيث الظمان الامين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط يشرب من لبنها. وهذا لا يحتاج الى اذن لان الشارع قد اذن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولا بنو الدر يعني الدارة الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يأكل ويشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وقول الظهر يركب بنفقته الباء هنا يحتمل ان تكون للعوظ يعني يركب في مقابل ما انفق باب السلم قال رحمه الله تعالى يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر اجله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب السلم السلام ويقال السلف والنصوص وردت بهذا وهذا وهو في اللغة بمعنى التقديم واما شرعا فالسلام هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد فهو عقد على موصوف في الذمة وذلك لان المبيع نوعان معين وموصوف والمعين قد يكون معينا بالاشارة وقد يكون معينا بالوصف فاذا قلت لك بعتك هذه السيارة بيعتك هذا البيت. هذا معين بالاشارة واذا قلت بعتك بيتي او سيارتي التي صفتها كذا وكذا فهذا معين بالوصف الثاني موصوف في الذمة بان اقول لك بعتك سيارة صفتها كذا وكذا بيعتك بيتا صفته كذا وكذا فكل من طبق عليه الوصف فانه يجوز فلو فرض مثلا ان عندي معرضا فيه سيارات متساوية فقلت بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وهذه الصفة تنطبق على عشرين سيارة فاي سيارة اعطيك اياها فقد طابقت الوصف اذا موصوف في الذمة احترازا من المعين موصوف احترازا من المعين وفي الذمة احترازا من المعين الموصوف عقد على موصوف في الذمة مؤجل لابد ان يكون السلم مؤجل ان يكون مؤجلا وان يكون الاجل له وقع في الثمن فلا يصح السلم حالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهذا يدل على انه لابد في السلم من الاجل ولان الحكمة تنتفي مع كونه حالا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد فلا بد ان يسلم الثمن في مجلس العقد فلو قال اسلمت اليك بكذا ولم يسلموا الثمن فان السلم لا يصح والعقود من حيث الحلول والتأجيل على اقسام اربعة بيع الاول بيع حال بحال بحال بحال كما لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدراهم فهذا بيع حال في حال وهذا غالب البيوع والثاني بيع مؤجل بمؤجل بان يكون الثمن مؤجلا والمبيع مؤجلا وهذا محرم ولا يجوز فلو قلت اشتريت منك هذا البيت بدراهم اسلمها لك بعد سنة والبيت يسلم بعد سنة فهذا لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثالث بيع مؤجل في حال مؤجل بحال كما لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بمئة الف بعد سنة. اعطيك اياها بعد سنة والرابع بيع بيع حال بمؤجل وهو السلام والسلام قد دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين في الجملة. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه قال ابن عباس اشهد ان السلم الذي احله الله عز وجل في هذه الاية او معناه واما السنة فمنها الحديث حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من وفي لفظ من اسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم واما الاجماع فقد اجمع المسلمون في الجملة على جواز السلم. واعلم ان هناك فرقا بين قولنا بالجملة وبين قولنا في الجملة فاذا قلت في الجملة يعني في غالب السور واذا قلت بالجملة فمعنى ذلك في جميع السور والامر هو الأول وهو ان الإجماع منعقد على جواز البيع وجواز السلم في الجملة وقد ادعى بعض العلماء رحمهم الله ان السلام مع كونه جائزا انه على خلاف القياس فقال هو جائز لكنه على خلاف القياس ولا ريب ان هذا القول وامثاله ضعيف وذلك لانه ليس في الشرع ما يخالف القياس بان القياس هو الشرع فالشرع هو الاصل الذي يقاس عليه. لا ان العلل والمعاني تقاس على الشرع او تقارن بالشرع فكل ما اجازه الشرع فهو على وفق القياس لان الشرع هو القياس ذكر المؤلف رحمه الله قال انه يشترط في السلم ان يكون مما ينضبط بالصفة مما ينضبط بالصفة وسورة السلام ان اتي مثلا الى رجل له مزرعة فاقول له خذ هذه عشرة الاف على ان تعطيني بعد سنة او في وقت الحصاد او كيلوات من البر او من الشعير او من الذرة او من التمر فانا قدمت الثمن والمثمن المسلم اليه متأخر لابد في السلم ان يكون مما ينضبط في الصفة. يعني مما يكال ومما يوزن فما لا ينضبط بالصفة كالمعدود المختلف كالفواكه ونحوها لا يصح السلم فيها لانها لا تنضبط بالصفة فبالاضافة الى شروط البيع السبعة لا بد في السلم ان يكون مما ينضبط في الصفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرهن والضمان والكفالة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة الرهن يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى امانة عند المرتهن ولا يضمن قال المولد رحمه الله لما فرغ من الكلام على السلم والمؤلف رحمه الله اختصر باب السلم ومن اراد يرجع الى الكتب المطولة ثم ذكر رحمه الله باب الرهن والظمان والكفالة انما جمع بينها لانها عقود يتوثق بها والامور التي يتوثق الانسان بها لحقه خمسة الامور التي يتوثق الانسان بها لحق خمسة الرهن والكفالة والظمان والشهادة والكتابة كلها مذكورة في القرآن اما الاول وهو الرهن وسيأتي تعريفه لقوله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة واما الثاني وهو الظمان فلقول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم والثالث الكفالة وهي ودليلها قول الله عز وجل في الاية الكريمة ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وقوله عز وجل قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لجأتنني به الا ان يحاط بكم الرابع الشهادة قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الخامس الكتابة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فهذه خمسة امور يتوثق الانسان بها لحقه. ثلاثة منها عقود. وهي الرهن والضمان والكفالة. اما الاول وهو الرهن فالرهن في اللغة بمعنى الثبوت والدوام ويطلق على الحبس سيطلق على الثبوت والدوام ومنه قولهم ماء راهن اي دائم ثابت ويطلق بمعنى الحبس ومنه قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. اي محبوس. تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى اما شرعا فالرهن هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه او بعظه منها او من منها او من بعضها او من ثمنها توثيقة دين بعين يمكن استيفاءه منها او من بعضها او من ثمنها وذلك لان الرهن اما ان يكون مساويا للدين او اقل او اكثر فمثلا اقترض منه مئة الف ريال ورهنه سيارة تساوي مئة وخمسين. الرهن هنا اكثر وقد يكون اقل كما لو اقترض منه مائة الف ورهنه سيارة تساوي ثمانين الفا وقد يكون مساويا ثم الراهن قد يكون من جنس الدين وقد يكون من غير جنسه ولهذا او من ثمنها قولنا او من ثمنها اذا كان الرهن من غير جنس الدين وهو من العقود التي يتوثق بها الرهن من العقود التي يتوثق بها وهو جائز في حق المرتهن وهو صاحب الحق لازم في حق الراهن لان العقود من حيث الجواز وعدمه تنقسم الى ثلاثة اقسام عقد لازم من الطرفين وهو البيع والايجارة ونحوها فلا يجوز لكل واحد منهما ان يفسخ الا برضى الاخر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والا وجب البيع يعني ثبت ولزم القسم الثاني عقد جائز من الطرفين كالجعالة والوكالة والمسابقة من حيث الاصل والثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف وضابطه ان من كان الحق عليه كان لازما في حقه ومن كان الحق له كان جائزا في حقه فمثلا لو اقترضت منك مئة الف ريال فقلت لي اعطني رهنا فقلت هذه سيارتي رهن بالنسبة للسيارة كونها رهن هذا لازم. لا يجوز لي ان ارجع لكن بالنسبة لك انت ايها المرتهن يجوز لك ان تسقط حقك وان تقول لا اريد الرهن هذا معنى قولنا جائز من طرف لازم من طرف اخر والرهن بيد المرتهن امانة الرهن بيد المرتهن امانة فاذا اقترضت منك دراهم ورهنتك سيارة او رهنتك شيئا فهذه العين المرهونة امانة في يد المرتهن ومن الامين؟ الامين عند العلماء كل من قبض العين. او باذن الشارع كالولي على مال اليتيم ما الحكم في الامين؟ الامين يتعلق به احكام اولا من حيث الظمان وثانيا من حيث دعوة الرد وثالثا من حيث دعوة التلف. هذي ثلاث مسائل تتعلق بالامين. الامين قلنا هو من قبظ العين باذن والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب الفرق بين التعدي والتفريط. التعدي فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب مثال التعدي اه اودعتك سيارتي. قلت ساسافر اجعل هذه السيارة وديعة عندك الى حين رجوعي ثم انك صرت تستعمل السيارة وليس لك الامر وليس لك استعمالها لو تلفت السيارة في هذه الحال فعليك الظمان بانك تعديت مثال اخر مثال التفريط في المثال السابق اودعت كسيارتي ولكنك تركتها في الشارع مفتوحة النوافذ فاجأ اناس واتلفوها هنا عليك الظمان بانك ماذا؟ لانك مفرط اذا التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط شرك ما يجب فالامين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية دعوة الرد اذا ادعى الامين الرد مثاله رجل اعرته سيارتك او اعرته شيئا وقرددته عليك هل يقبل او لا رجل رهنته عينا فقلت اعطني الرهن فقال رددته عليك. رجل رهنته اودعته ساعة او جهازا فقلت اعطني اياه قال رددته عليك هل يقبل قول الامين اذا ادعى الرد؟ الجواب الامناء على اقسام ثلاثة القسم الاول من قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد كالمستعير فانت مثلا اذا اعرت شخصا سيارة او جهازا ثم طالبته به وقال قد رددته عليك فلا يقبل قوله في الرد لماذا؟ لان الاصل الرد او عدم الرد الاصل عدم الرد السيارة فقال قد رددتها عليك فيقبل قوله لماذا يقبل قوله لو قال قائل اليس الاصل عدم الرد قررنا قبل قليل ان الاصل عدم الرد فنقول نعم الاصل عدم الرد لكن هذا الاصل قابله وعارظه اصل اقوى منه وهو الاحسان لان المودع محسن الى المودع وما على المحسنين من سبيل فيقبل قوله اه القسم الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك كالمستأجر المستأجر حينما يقبض العين له مصلحة وكذلك ايضا المؤجر له مصلحة فلا يقبل قوله في الرد بان المصلحتين تتعارضان فتتساقط ويبقى الاصل عدم الرد كل من قلنا ان قوله مقبول في في القسم الثاني قلنا ان المودع يقبل قوله اذا ادعى الرجل لكن كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه قاعدة كل من يقبل قوله حلف كل من يقبل قول حلف الانسان الذي يكون قوله مقبولا لابد ان يحلف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر فانا مثلا المودع قلت لي المودع اعطني سيارتي فقال قد رددتها عليك. قلت لم تردها. انا ادعي عدم الرد. وهو يدعي وهو ينفي ذلك اذن انا مدعي وهو منكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر يحلف هذا الامين يحلف اليمين ثم تبرأ ذمته المسألة الثالثة حكم قبول قول الامين من حيث التلف من حيث التلف نقول الامين اذا ادعى الامين التلف فان قوله مقبول لانه امين اذا ادعا التلف بامر ظاهر فانه يكلف البينة على اقامة هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه اودعته شاة ثم قال الشاة ماتت الشاة ماتت فيقبل قوله لانه امين لكن اذا ادعى الامين التلف بامر ظاهر فانه يكلف ان يقيم البينة على هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله مثال ذلك اودعته دراهم طالبته بها فقال الدراهم احترقت من جملة الدكان. دكاني احترق ومن جملته الوديعة التلف الان هل هو بامر خفي او بامر ظاهر؟ الامر ظاهر يطالب يقول اثبت ان الدكان احترق لان اقامة البينة على على احتراق الدكان امر صعب وفيه مشقة او يسير فقل يسير فحينئذ يقيم البينة. فاذا اتى ببينة تشهد ان الدكان احترق يقبل قوله طيب اذا قال لا انت انا اقر ان الدكان احترق لكن اثبت ان دراهمي من جملة ما في الدكان لا يطالب لا يطالب بهذا والفرق بين دعواه بامر ظاهر وامر خفي ان اقامة البينة على الامر الظاهر امر لا يصعب. بخلاف قامت البينة على الامر الخفي. مثال اخر شخص اودعته قطيعا من الغنم يرعاها ويحفظها ثم بعد مدة جئت اطالبه بها فقال هلكت سال الوادي جرى الوادي واهلكها جريان الوادي امر ظاهر او امر خفي؟ امر ظاهر يطالب باقامة البينة على هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه اذا الامين نرجع هو من حصلت العين تحت يده او من قبض العين باذن من الشارع او من المالك حكمه اولا من حيث من حيث التلف من حيث الظمان والتفريط يقبل قوله ومن حيث الرد ومن حيث دعوى التلف وسيذكر مؤلف بعضا منها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى بان حصل الوفاء التام انفك الرهن وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه طيب فاذا حصل الوفاء التام انفك الرهن. مثاله اقترظت منك مئة الف ريال ورهنتك عقارا او سيارة ثماني وفيتك الدين حينئذ ينفك الرهن لان الرهن تعلق بالدين فلما وفيت الدين انفك لكن لو قدر اني اوفيت بعظ الدين فان الرهن لا يزال باقيا. لا يزال باقيا. اذا متى وبات وفى الراهن الدين او ادى الدين فان الرهن ينفك. فان ادى بعضه بقي الرهن لان الرهن يقابل الدين على سبيل الشيوع على سبيل الشيوع وليس على سبيل الاجزاء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وما بقي من الثمن بعد الوفاء الحق فلربي وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. طيب الراهن اذا وفى الدين نقول ينفك الرهن وتبرأ ذمته اذا وفى بعظ الدين وبقي البعظ فان هذا البعظ يبقى دينا في ذمته لو فرض ان صاحب الحق طالب الراهن في حقه قال اعطني حقي فقال ليس عندي شيء فحينئذ يبيع الرهن باذن الحاكم. يبيع المرتهن الرهن فيبيع مثلا السيارة. الرهن اذا اذا بيع اما ان يكون اكثر من الدين كما لو كان الدين مائة الف والسيارة تساوي مائة وخمسين فحينئذ يأخذ حقه وهو المئة ويرد الخمسين علما على الراهن واما ان يكون الدين فالرهن مساويا للدين فهذا يأخذ حقه لا له ولا عليه واما ان يكون الرهن اقل من الدين كما لو كان الدين مائة والسيارة بيعت بثمانين فيأخذ الثمانين وتبقى العشرون دينا في ذمته وليس معناه انه اذا سلمه ان بقية الدين يسقط. بل يبقى دينا ولكنه دين مرسل. ومعنى مرسل اي ليس موثقا برهن. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه يكون رهن ونماؤه وان اتلف الرهن احد يعني مثلا رهنته سيارتي ثم جاء شخص واتلفها المتلف هذا عليه الظمان عليه الظمان فاذا ضمن السيارة بسيارة اخرى تكون السيارة الاخرى رهنا بدل الرهن التالف لان البدل له حكم ما المبدل منه نعم ومؤنته على ربي وليس للراهن الانتفاع به الا باذن على ربه. يعني الرهن اذا كان مما يحتاج الى والى نفقة كما لو رهنته بقرة او شاة او بعيرا. من المعلوم انه يحتاج الى نفقة على من يكون العلف والسقي؟ نقول على المالك على المالك لان لان هو الذي يملك هذه العين. نعم وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر. او باذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب نفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. طيب ليس ليس المرتهن ان ينتفع بالرهن الا باذن الرهن لانه ليس ملكا له بل هو وثيقة فاذا راهنته مثلا سيارتي ليس له ان يستعملها الا باذن الا باذن ولكن اذا كان الرهن اذا كان الرهن مما يحتاج الى نفقة اذا كان الرهن مما يحتاج الى نفقة فانفق المرتهن عليه فله ان ينتفع به بقدر نفقته فالرهن اما ان يحتاج الى نفقة او لا فان كان الرهن لا يحتاج الى نفقة السيارة والقلم والادوات ونحوها فليس للمرتهن ان ينتفع بها وان كان الرهن مما يحتاج الى نفقة فهنا له حالان. الحالة الاولى ان يكون في الرهن منفعة تقابل النفقة ان يكون في الرهن منفعة تقابل النفقة كما لو كان الرهن مما يركب مما يحلب مما ينتفع به. فحينئذ ينفق المرتهن عليه في مقابل ركوبه وحلبه وشربه واما اذا كان الرهن ليس فيه ما يقابل النفقة كما لو رهنه مثلا بقرة وهو لا ينتفع لا تدر حليبا فحينئذ يحتسب هذه النفقة فهمتم؟ اذا العين المرهونة العين المرهونة اما ان تحتاج الى نفقة او لا فان كانت لا تحتاج الى نفقة فليس للمرتهن ان ينتفع بها كالسيارة ولا شغل الجمادات ونحوها واما اذا كانت العين مما يحتاج الى نفقة فهنا ان كان في العين المرهونة ما يقابل هذه النفقة من المنفعة فللمرتهن ان ينفق في مقابل انتفاعه كما لو راهنه مثلا فرسا فينفق عليه ويركبه ينتفع به او رهنه بقرة ينفق عليها ويشرب من لبنها في مقابل العلف. او رهنه شاة حلوبا ينفق عليها فاذا امد انفق عليها في اليوم علفا بعشرة ريالات ينتفع بعشرة فقط. لا يزيد ويحتمل ان تكون الباء هنا للسببية. الظهر يركب بنفقته يعني بسبب نفقته والسببية لا تتعدى سببها. واما اذا كانت العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة مما يحتاج الى نفقة ولكن ليس فيها منفعة ليس فيها منفعة. كما لو رهنه مثلا اه بعيرا لا يركب ولا يحلب فحينئذ ينفق عليه من هو المرتهن ويرجع بالنفقة على الراهن فاذا كان كل يوم يشتري علب بعشرة ريالات وبقي الرهن عنده شهرا فيعطيه مثلا اذا كان الشهر تاما ثلاث مئة ريال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والضمان ان ان يضمن الحق عن الذي غيره والضمان ان يضمن الحق عن الذي عظمان الظمان ايضا من عقود التوثيقات الظمان من الظمن من الظمن لان ذمة الظامن دخلت في ذمة المظمون الظمان معناه التزام ما وجب وما قد يجب على الغير التزام ما وجب وما قد يجب مثال التزام ما وجب انسان اشترى سلعة من صاحب دكان بكم السلعة؟ قال بمائة ريال قال ليس معي مائة احضرها العصر. قال لا. اما ان تدفع الان او يفسخ العقد او لا تم لا يتم العقد. فجاء شخص وقال انا اضمنه انا اضمن هنا التزم ما قد وجب التزم ما قد وجد مثال التزام قد يجب لو قدم شخص غريب الى بلد للتجارة لكن ليس معه دراهم فقلت لاصحاب السوق من اشترى منه هذا الشخص فعليه ضمانه كل من يشتري منه انا اضمنه سيشتري من هذا بكذا ومن هذا بكذا فانا ضامن له. هذا التزام ما واجب الا ما قد يجب ما قد يجب. اذا الظمان التزام ما وجب وما قد يجب وهو بالنسبة للمضمون والمضمون لا المضمون المظمون عنه والمظمون والمظمون له جائز. وبالنسبة للظامن مستحب لانه من الاحسان بانه من الاحسان وقد قال الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين واحسنوا ان الله يحب المحسنين. نعم. اكمل قال رحمه الله تعالى والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. ولذلك في الوديعة في الظمان والكفالة ينبغي للانسان ان يتأنى ولهذا قال الشاعر رأينا حروفا حدادا شنيعة تجر الندامة او للقطيعة واو الطلاق وشين الشهادة وضاد الظمان وواو الوديعة ففكر وقدر ولا تعجلن بقلب بقلب عقول واذن سميعة يقول رأينا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة او للقطيعة واو الطلاق. الطلاق فيه ندم؟ نعم يندم. قد تتشتت الاسرة واو الطلاق والشين الشهادة. قد يشهد الانسان على لغيره او على غيره ثم يترتب عليها مفاسد. او يكون هذا لا يستحق الشهادة كاذب. طاء الطلاق وشين الشهادة وواو وضاد الضمان وواو الوديعة الضمان ان تضمن غيرك او تكفل غيرك هذا ايضا قد تتسبب في مشاكل انسان مثلا ضمنته على انه سيوفي ثم يأتي صاحب ويقول انت الذي ضمنت اعطني حقي كذلك ايضا الوديعة لان المودع الذي يقبض العين لابد ان يكون حافظا لهذه العين ان يراعيها وان يحفظها في حرز مثلها. ولهذا قال ففكر وقدر ولا تعجلن بقلب عقول واذن سميعة حفظت البيت الابيات احفظوها اعيدها مرة المرة الثالثة رأينا حروفا. شدادا شنيعة تجر الندامة او للقطيعة رأينا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة او للقطيعة طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة ففكر وقدر ولا تعجلن بقلب عقول واذن سميعة من يعيدها من حفظ من كتب اه اخر مرة نعيده طيب يقول رأينا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة او للقطيعة رأينا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة او للقطيعة طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة ففكر وقدر ولا تعجلن بقلب عقول واذن سميعة اين الاذن السميعة اللي حفظت نعم مم انا ارى شفتيك اسمع اسمع شدادا مفعول رأي تجر الندامة اول او للقطيع هم احسنت ففكر اقدم بقلب اقولن وايضا السميع نعم. احرصوا على الحفظ يا اخوان العلم العلم هو الحفظ من لم يحفظ لن يدرك العلم العلم هو ولا تلتفت للفهم الفهم مطلوب لكن الحفظ اطلب فمن لم يحفظ لن يدرك العلم لن يدرك يحصل العلم الشرعي ولهذا قيل ليس بعلم ما حوى القي مطر ما العلم الا ما حواه الصدر ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر. فالانسان يحرص على الحفظ وعلى الظبط هناك اشياء تضبط كتابة لا تحفظ وهناك اشياء تضبط حفظا فليحرص طالب العلم على الظبط التقييد فيقيد ما يمر به من المحفوظات وما يمر به من القواعد ونحو ذلك. ولهذا قال الناظم ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فكل منه منه ما ضامن الا ان قام بما التزم به او ابرأه صاحب الحق اوبرئ الاصيل والله اعلم. طيب الظامن اذا ظمن غيره متى يبرأ يبرأ في مسائل المسألة الاولى اذا ادى المظمون الحق اذا ادى المضمون الحق لانه اذا برئ الاصل برئ الفرع او اذا ابرأه المضمون له قال ابرأتك فحين اذ يبرأ نعم لكن هل يجوز هل يجوز للمضمون لا ان يطالب الظامن والمظبون عنه معا او لا الجواب هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان له ان يطالب ايهما شاء يطالب الظامن ويطالب المظمون والقول الثاني وهو الصحيح انه ليس له ان يطالب الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون لان المضمون اصل فاذا تعذر الاصل رجع الى الفرع فلا يطالب الفرع مع امكان مطالبة الاصل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الحجر لفلس او غيره ومن له الحق. اي باقي الكفالة الكفالة هي التزام رشيد احضار بدن من عليه حق مالي التزام رشيد احضار بدن من عليه حق مالي فالفرق بين الظمان والكفالة ان الظمان يكون في الامور المالية واما الكفالة فهي احضار البدن احضار البدن فمثلا في المثال السابق لو ان شخصا اشترى سلعة بمئة ريال وطالبه البائق قال اعطني المئة قال ليس معي. اعطيك اياها بعد العصر فقال من يضمنك لم يجد ضامنا؟ قال من يكفلك؟ قال شخص انا اكفله فمتى احضره سواء دافع ام لم يدفع لان الكفيل الكفيل التزم باحضار ماذا باحضار البدن بخلاف الظمان بخلاف الظمان فمتى احظر البدن المكفول فانه يبرأ. وعلى هذا فالكفيل يبرأ في مسائل. اولا اذا ادى اذا ادى الكفيل ما عليه من حق واجب الثاني اذا ابرأ المكفول الكفيل والثالث اذا مات المكفول كفلت شخصا ثم مات ما يقول احضره لي اقول اذهب الى المقبرة تجده يعني التزمت باحضار البدن واحضار البدن في هذه الحال متعذر او متعسر نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحجر لفلس او غيره. ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر وينبغي ان ييسر على باب الحجر الحجر في اللغة بمعنى المنع ومنه سمي العقل حجرا او حجرا لانه يمنع الانسان من فعل ما لا ينبغي اذا الحجر في اللغة بمعنى المنع. حجرا محجورا واما شرعا فهو منع الانسان من التصرف في ما له منع الإنسان من التصرف في ماله والحجر نوعان حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره الانسان قد يحجر عليه لحظ نفسه وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه الصغير والمجنون والسفيه يحجر عليهما لمصلحتهما والنوع الثاني حجر لحظ الغير يعني مصلحة الغيب وذلك في المدين الشخص المدين فيحجر عليه وذلك ان الانسان الذي عليه دين اما ان يكون الانسان المدين له اربع حالات الحالة الاولى ان يكون معدما لا شيء عنده فهذا يحرم طلبه ومطالبته يحرم طلبه يعني يقول اعطني ومطالبته يعني عند رفع امره الى القاضي لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اذا المعدم لا تجوز لا يجوز طلبه ولا مطالبته الحال الثانية ان يكون ماله اكثر من دينه كما لو كان عليه مئة الف وعنده خمس مئة الف فيؤمر بوفاء الدين الحال الثالثة ان يكون ماله مساويا لدينه وكذلك ايضا يؤمر بقضاء الدين الحال الرابع ان يكون ماله اقل من دينه كما لو كان عليه مئة الف وليس عنده سوى اربعين الف شهادة يحجر عليه بشرطين يحجر عليه بشرطين. الشرط الشرط الاول ان يكون الدين حالا والشرط الثاني ان يطالب الغرماء او بعضهم بذلك من يطالب الغرماء او بعضهم بذلك وانما اشترطنا ان يطالب الغرماء لان الحق لهم لان الحق لهم ما العمل في آآ المدين اذا كان ماله اقل من دينه نقول العمل في ذلك انه يؤجر عليه ويقسم ماله الموجود بين الغرماء يقسم بالنسبة يقسم بالنسبة وطريق النسبة ان تنسب الموجود الى المطلوب ثم تعطي كل واحد بمثل تلك النسبة ان تنسب الموجود الى المطلوب ثم تعطي كل واحد بمثل تلك النسبة فمثلا انسان عليه ديون يطلبه زيد عليه ستون الف زيت واربعون الفا لعمرو ولم نجد عنده سوى عشرين الفا مثلا او خمسة وعشرين الف وجدنا عنده خمسة وعشرين الفا الطريقة انسب الموجود الى المطلوب واعط كل واحد بمثل تلك النسبة. الموجود كم خمس وعشرون والمطلوب مئة. نسبة الخمس وعشرين الى المئة الربع فاعط كل واحد ربع حقه اعط كل واحد ربع حقه لو كان الموجود لو كان الموجود عشرين نسبة العشرين الى المئة الخمس اعط كل واحد صمس حقه فصاحب الستين خمس الستين كم خمسة عشر وخمس الاربعين كم خمسة الدين يطلبه آآ زيد ستون وذاك اربعون والمال الموجود عشرون. نسبة العشرين الى المئة الخمس. فاعط كل واحد خمس حقه فصاحب الستين خمس الستين خمسة عشر اثنا عشر وخمس الاربعين ثمانية. المجموع كم عشرون اذا الضابط في الطق نسبة اذا كان ماله اذا كان ماله اقل من دينه فيوزع الموجود على الغرماء وذلك بان تنسب الموجود المال الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. قلنا ان هذا الرجل يطلبه الاول عليه ستون الفا والثاني اربعون الفا المجموع كم مئة ولم نجد عنده سوى عشرين الفا كيف نوزع عشرين؟ قد يكون صاحب الستين اعطني العشرين لي لاني اكثر انا اكثر ولك يقول لا اعطني اياها فنقول توزع بالنسبة لا نقول انصافا هذا عشرة وهذا عشرة لا فالنسي بالموجود نسبة العشرين الى المئة كم؟ خمسة وعشرين. خمسة الخمس العشرون خمس المئة. فاعط كل واحد خمس حق. حقه فصاحب الستين نعطيه خمس حقه. خمس الستين اثني عشر وخمس الاربعين. ثمانية. ها؟ ثمانية. وبهذا تكون قسمة. نعم قال رحمه الله تعالى ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر بالقدر والصفات قال صلى الله عليه وسلم الغني ظلم واذا احيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. فليحتل. يقول من عليه حق او دين يجب عليه عليه اداؤه كل انسان عليه حق للغير فانه يجب عليه ان يؤديه سواء كان هذا الحق عينا ام دينا عارية ام وديعة ام غير ذلك؟ فكل حق عليه فيجب عليه ان يؤدي ولا يجوز له ان ان يماطل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني المطل بمعنى التأخير وفي رواية لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم يعني انه ظلم في الدنيا وفي الاخرة. والظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة. والواجب على الانسان ان يحذر من الظلم لان الظلم ظلم ظلمة في الوجه. وظلمة في القبر وظلمة في الحشر فالواجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل وان لا يظلم غيره والا يظلم غيره سواء في مال ام في بدن ام في عرض والظلم نوعان ظلم يتعلق بحق الله واعظمه الشرك. قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم وظلم يتعلق بحقوق العباد وهو يدور على امور ثلاثة بينها النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فالظلم قد يكون في المال ان تظلم شخصا في ماله كيف يكون في ماله؟ نقول ضابط ذلك ان يدعي ما ليس له او ينكر ما وجب عليه ان يدعي ما ليس له يقول هذا العقار لي هذه الارض لي هذه السيارة لي وليس الامر كذلك او ينكر ما وجب عليه عليه دين او عنده عارية او وديعة ثم ينكرها. هذا انكر ما وجب عليه. هذا في المال المال او الدم بان يعتدي على غيره بسفك دم في النفس او فيما دونها. ومن ذلك الظرب والعدوان. او في عرظ بان يسبه او يشتمه او يغتاب او نحو ذلك فهذه ثلاثة امور يدور عليها الظلم يدل عليه الظلم فالواجب على المؤمن ان يحذر من الظلم ان يحذر من ظلم العباد المعاصي التي تكون بينك وبين الله وان كانت ياء معاصي وظلم لنفس لكنها اهون من التي تتعلق بالعباد وليحذر ايضا الانسان ان يستعمل قوته وسلطته في ظلم من لا يستطيع دفع الظلم عن نفسه من الناس والعياذ بالله من يستعمل سلطته وقوته في ظلم من تحت يده من الزوجات من العمال من الاجراء. لانهم ضعفاء لا يستطيعون ان يدفعوا عن انفسهم فاحذر احذر ان تستعمل سلطتك في ظلم من لا يستطيع ان يرفع الظلم عن نفسه لان فوقكما رب العالمين عز وجل ورب دعوة من هذا المظلوم تفتح لها ابواب السماء ويستجيب الله عز وجل له تتمنى انك لم توجد في هذه الدنيا. يدعو عليك دعوة يدعو عليك هذا المظلوم دعوة تتمنى انك لم توجد في هذه الدنيا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ابن معاذ واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وقال صلى الله عليه واخبر صلى الله عليه وسلم ان دعوة المظلوم تفتح لها ابواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. يقول ما الغني ظلم واذا احيل احدكم على مليء فليتبع مثاله جئت تطلبني عشرة الاف ريال فقلت لك ليس عندي عشرة الاف ولكن انا اطلب زيدا عشرة الاف فاذهب وخذها منه يجب عليك على القول الراجح ان تتحول وان تأخذ الحق من هذا الشخص لكن بشرط ان يكون مليئا واذا اوحيل احدكم على مليء فليتبع. المليء من المليء؟ المليء هو القادر بماله وحاله وقاله القادر بماله بان لا يكون فقيرا يعني بمقاله بان لا يكون مماطلا بحالة ان تنكر مطالبته ان تمكن مطالبته عند القاضي فمثلا لو احالك على رجل فقير فهل يجب ان تحتال الجواب لا لانه ليس مليئا لو احالك على شخص مماطل كل يوم تأتي اقول اعطني حقي يقول غدا غدا بعد غد الاسبوع القادم شهر يماطل هذا ليس مليئا يعني لا يجب عليك. او احالك على من لا يمكن رفعه في مجلس الحكم كما لو قلت اعطني اطلبك عشرة الاف اعطني اياها. فقال انا اطلب اباك عشرة الاف خذها من ابيك ابوه غني في ماله وغني بقوله ليس مماطلا لكن لا يمكن ان يطالب اباه في مجلس الحكم هل يمكن ان يرفع دعوة على ابيه؟ لا يمكن. اذا ليس مليئا اذا اذا احيل احدكم على مليء من المليء المريء هو القادر بقوله وماله وحاله القادر بماله الا يكون فقيرا تحيل على فقير ما الفائدة القادر بقوله الا يكون مماطلا القادر بحاله ان تمكن محاكمته ومطالبته في مجلس الحكم. يعني لو احالك مثلا على شخص له سلطة وقوية ما يمكن للمحاكمة. ايضا هذا ليس مليئا. فاذا احيل على مليء فليتبع وقالوا فليتبع هذا امر جمهور العلماء على انه للاستحباب وانه يستحب للمحال ان يحتال يحتال يعني يتحول والقول الثاني ان الامر للوجوب اولا لان الاصل في الامر ماذا؟ الوجوب وثانيا ان قوله صلى الله عليه وسلم فليحتم او فليتبع في مقابل قوله ظلم ومقابل المحرم ما كان واجبا وعلى هذا يكون التحول يعني اذا اذا طالبك بدين واحلته يجب عليه ان يتحول بالشروط السابقة ان يكون قادرا مليئا بماله وحاله وقادره. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليك ومنعه نعم اذا كانت ديون اكثر من المال فيحجر عليه. اذا الحجر الاحوال الاربعة اللي ذكرنا ان يكون معدما هذا يحرم طلبه ومطالبته. الثاني ان يكون ماله اكثر من دينه. هذا يطالب بالوفاء. ان يكون ماله مساويا يطالب بالوفاء ان يكون ماله اقل من دينه فهذا الذي يحجر عليه. يحجر عليه بشرطين ان يكون الدين حالا وان تكون ذلك بطلب الغرماء او بعضهم. المحجور عليه هذا يسمى عند العلماء المفلس المفلس وهناك فرق بين المفلس والمفلس المفلس المعدم المعجب والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع اما المفلس فهو الذي عنده مال لكن حجر عليه بطلب الغرماء لان ماله لان ما له اقل من دينه نعم قال رحمه الله تعالى ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم. ثم يقسم المال على الغرماء بقدر ديونهم وطريق ذلك كما اسلفنا ان تنسب ان تنسب الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. انسب ما له الى ما عليه. انسب ما له الى ما عليه. واعط كل غريم بمثل تلك النسبة نعم قال رحمه الله تعالى ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه. طيب. لو فرض ان هذا ان هذا المحجور عليه المفلس كان عليه ديون للغرباء لكن بعضها فيه رهن يقدم صاحب الرهن كذلك ايضا من وجد ما له بعينه لا نقول يقسم هذا المال. مثال ذلك لو ان هذا المحجور عليه المدين اشترى سيارة من معرض سيارات في مئة الف ريال جاء بها الى بيته ثم حجر عليه. حجر الحاكم عليه. جاء الغرماء يطالبون من جملتهم صاحب المعرض الان صاحب المعرظ هو وجد ما له بعينه. هل نقول هذه السيارة تباع وتوزع على الغرماء؟ لا هو احق بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به فهو حقك. فمتى وجد الانسان عين ما له فهو احق به. هنا ننتقل الى مسألة تشبهها وهي ما يسمى عند العلماء مسألة الظفر مسألة الظفر ومسألة الظفر صورتها او او بيانها ان يكون لك حق على انسان تطلبه حقا دراهم مثلا ويجحدك او يماطل فيك وتتمكن يوما من الايام من شيء من ماله فهل لك ان تأخذ او لا مثال ذلك اقرظت شخصا ثلاثة الاف ريال وطالبته بها ولكن يماطل يماطل. وفي يوم من الايام مررت واذا سيارته مفتوحة وفيها جهاز جوال يساوي ثلاثة الاف هل يجوز لي ان اخذه؟ في مقابل هذا او لا الجواب لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الرجل خانك فلا تخن فلا يجوز الاخذ الا في حالين الحالة الاولى ان يكون سبب الحق ظاهرا والحال الثاني ان يجد عين ما له فمثلا لو اني جاء الي هذا الرجل وقال انا اريد منك آآ قرا عشرة الاف ريال فاعطيت العشرة بظرف مظرفة ثم وجدتها بعينها فيجوز لي الاخذ او قال اعرني جوالك جوالي في الصيانة فاعطيته اياه وطالبته به ولكنه يماطل وفي يوم من الايام شاهدت السيارة مفتوحة وفيها الجوال اعرفه جوالي. هل يجوز الاخذ نقول نعم لانه وجد عين ما له المسألة الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا. ونكملها ان شاء الله تعالى غدا بعد المغرب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد