﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:26.300
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي ان يتقدم الامام وان يتواصى المأمومون. ويكملون الاول بالاول ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته

2
00:00:26.300 --> 00:00:40.750
وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه عليه وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:00:41.250 --> 00:01:00.600
واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  قال رحمه الله تعالى وينبغي ان يتقدم الامام يعني على المأمومين هذا هو السنة اذا كان الجماعة

4
00:01:00.700 --> 00:01:23.000
اذا كانت الجماعة اكثر من اثنين فالسنة ان يتقدم الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم اولو الاحلام والنهى وهذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تقدموا واتموا بي. يعني اقتدوا بي

5
00:01:23.300 --> 00:01:46.200
ولا يمكن الاقتداء به الا اذا كانوا يرونه امامهم. قال وان يتراصى المأمومون لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتراصون ويكملون الصف الاول فالاول

6
00:01:46.350 --> 00:02:20.000
المشروع في الصفوف اولا اكمال الصف الاول فالاول والثاني التراص وذلك بالمحاذاة في المناخ والاكعب ولهذا قال ويكملون ويكملون الاول وقالوا ويكملون الافصح ان تقل ويكملوا لانها معطوفة على ان يتقدم وان يتراص. فهي منصوبة

7
00:02:20.100 --> 00:02:42.050
فيقول وان يكملوا. نعم. الصف الاول فالاول. ثم قال ومن صلى فذا ركعة خلف الصف بغير عذر اعاد الصلاة هذه المسألة وهي صلاة المنفرد خلف الصف وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة

8
00:02:42.450 --> 00:03:06.150
وهي هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف  فجمهور العلماء رحمهم الله على صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا سواء كان لعذر ام بغير عذر وحملوا النهي على نهي الكمال والافضلية

9
00:03:07.400 --> 00:03:28.800
والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا سواء كان لي عذر ام لغير عذر وقالوا رحمهم الله ان الانسان اذا جاء ووجد الصف تاما فانه لا يصف وحده

10
00:03:29.200 --> 00:03:52.700
بل اما ان يتقدم ويصف مع الامام او ان يجذب رجلا او ان ينتظر حتى يأتي داخل فيصطف معه والا بقي على ما هو عليه اذا يقولون اما ان يتقدم ويصلي عن يمين الامام

11
00:03:52.950 --> 00:04:13.500
او يجتنب رجلا ويصلي معه والقول الراجح في هذه المسألة ان صلاة المنفرد خلف الصف ان كان لغير عذر فلا تصح ولو صلى فدا خلف الصف مع وجود فرجة امامه فان الصلاة لا تصح

12
00:04:13.600 --> 00:04:39.550
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف والاصل في النفي ان يكون نفيا للصحة فان ثبت انه صحيح فهو نفي للكمال واما اذا كان معذورا بان لم يجد فرجة في الصف الذي امامه فانه يصلي وحده خلف الصف

13
00:04:39.850 --> 00:05:04.950
لان المصافاة واجبة والواجبات منوطة بالقدرة فاذا عجز عن المصافاة ففي هذه الحال تسقط عنه وذلك ان المأموم او ان الانسان اذا دخل ووجد الصف تاما فله اربع حالات الحالة الاولى

14
00:05:05.200 --> 00:05:31.650
ان نأمرهم بان يتقدم ويا ويصف عن يمين الامام. يصطف عن يمين الامام وهذه وهذا الفعل فيه مفاسد ومحاذير اولا ان فيه مخالفة للسنة بانفراد الامام فالمشروع للامام ان يكون منفردا

15
00:05:32.250 --> 00:05:52.700
وثانيا ايضا انه اننا لو قلنا اذا جاء ولم يجد فرجة يتقدم ويصطف بجانب الامام ثم جاء اخر يصطف بجانب الامام ثم ثالث ورابع حتى في اخر الصلاة يكون عن يمين الامام يكون عن يمينه صف كامل

16
00:05:53.200 --> 00:06:14.700
ثم ايضا هو يمنع غيره من مصافته. لانه لو انتظر واصطف ربما جاء شخص واصطف عن يمينك. اذا هذه الصورة وهو هي ان يتقدم ويصطف عن يمين الامام نقول هذه فيها مفاسد اولا انها لم ترد

17
00:06:14.750 --> 00:06:32.400
وثانيا ما يترتب عليها من المفاسد والمحاذير ثانيا ان نقول له الحال ان نقول له اجتذب رجلا وهذا مبني على الرواية هلج هلا اجتررت رجلا ولكن هذه الرواية ضعيفة وكونه يجتذب رجلا

18
00:06:32.500 --> 00:06:54.950
هذا ايضا فيه مفاسد ومحاليل منها اولا ان فيه جناية على هذا الشخص الذي اجتذبه لانه نقله من صف مفظول الى صف فاضل وثانيا انه ربما اوغر صدر هذا الذي

19
00:06:55.200 --> 00:07:18.350
شذبة يقول في قلبي الشاي عليه وثالثا ايضا انه يلزم حركة جميع الصف لأنه اذا اجتذب رجلا سيكون فرجة الصف جميعا سيتحرك لسد هذه الفرجة وهذا ايضا من الخلل الحالة الثالثة ان نقول له صل ان نقول انتظر

20
00:07:18.700 --> 00:07:38.450
لا تتقدم ولا تجتذب رجلا وانتظر. لعل الله ان يرزقك في شخص يدخل المسجد ويصلي معك وهذا قد يتحقق بان يصلي معه بان يأتي شخص ويصلي معه وقد لا يحصل وحينئذ تفوته الجماعة. بقي الحال الرابع

21
00:07:38.450 --> 00:08:01.850
وهي ان ان يقال صل لان المصافاة واجبة واجبة مع القدرة والاستطاعة ومع عدمها تسقط كسائر الواجبات. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب هنا مسألة وهي لو ان شخصين دخلا المسجد

22
00:08:02.050 --> 00:08:26.500
رجلان دخل المسجد والمسجد في الصف فرجة تتسع لواحد فهل الاولى ان يذهب احدهما ويسد الفرج ويصلي والاخر يصلي منفردا خلف الصف او الاولى ان يصطف جميعا صفا واحدا. الجواب الثاني الاولى ان يصطف جميعا صفا واحدا

23
00:08:26.750 --> 00:08:46.050
لماذا؟ خروجا من الخلاف لان تكملة الصف ليس من لا لا يترتب عليه فساد الصلاة بخلاف هذه المسألة قال وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة

24
00:08:46.100 --> 00:09:09.000
فقمت عن يساره فاخذ برأسي فجعل من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه وهذا الحديث اه يدل على ان المشروع للواحد ان يكون عن يمين الامام المشروع من مأموم واحد ان يكون عن يمين الامام

25
00:09:09.850 --> 00:09:35.450
ولكن هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب والسنية الجواب من العلماء من قال انه واجب وان الصلاة عن يسار الامام لا تصح ان الصلاة صلاة المأموم الواحد عن يسار الامام لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:35.650 --> 00:09:54.400
اه اجار ابن عباس فجعله عن يمينه ولكن الحقيقة ان ان الحديث ليس فيه دلالة ليس فيه دلالة على الوجوب والسبب نقول لان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد فعل

27
00:09:54.950 --> 00:10:16.550
والقاعدة الاصولية ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا مجردا عن القرينة فلا يدل على الوجوب وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدأ

28
00:10:16.600 --> 00:10:35.950
فكل فعل مجرد لا يدل على الوجوب. نعم يدل على المشروعية والاستحباب. ولهذا نقول ان صلاة الواحد عن يسار الامام صحيحة لكنها مخالفة للسنة لان السنة ان يكون عن يمين الامام

29
00:10:36.250 --> 00:10:52.900
وفي هذا الحديث ايضا دليل على ابن عباس رضي الله عنهما على الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:52.900 --> 00:11:16.100
لاجل ان يتعلم اه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأسى ويتأسى به وفيه ايضا دليل على جواز الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك فادار ابن عباس حتى جعله عن

31
00:11:16.200 --> 00:11:44.600
يمينه وهذه حركة لمصلحة الصلاة وفيه ايضا دليل على انه لا تشترط نية الامامة لا تشترط نية الامامة في صحة الصلاة ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما آآ اراد ان يقوم الليل قام في اول الامر وحده

32
00:11:44.750 --> 00:12:02.950
قام في في اول الامر وحده ثمان ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام قام فتوضأ  اصطف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاداره حتى جعله عن يمينه

33
00:12:03.400 --> 00:12:20.450
اذا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ابتدأ الصلاة لم ينوي لماذا؟ الامامة. الامامة. لانه لانه لم يعلم ان ابن عباس كان لم يعلم ان ابن عباس سوف يقوم ويصلي معه

34
00:12:21.350 --> 00:12:41.150
لكن بعض العلماء رحمهم الله ممن يشترطون يقول يشترطوا للامامة ان ينوي الامام الامامة وان ينوي الاهتمام اجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالوا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم نوى الامامة

35
00:12:41.450 --> 00:13:01.550
الامامة ظنا منه او غلبة ظن منه ان ابن عباس سوف يقوم ويصلي معه لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا لماذا نقول لان الاصل عدمه وابن عباس رضي الله عنهما كان صبيا صغيرا

36
00:13:01.650 --> 00:13:18.850
والاصل بالصبي ان ينام ان ينام لكن من حرصه رظي الله عنه تنبه وقام مع النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لا يشترط يشترط في صحة الامامة ان ينوي الامام الامامة

37
00:13:19.050 --> 00:13:38.450
وبناء على هذا لو انك دخلت المسجد ووجدت رجلا يصلي الفريضة فاتته الفريضة وشرع يصلي وانت لم تصلي فيجوز لك ان تأتم به. مع انه حينما شرع في الفريضة لم ينوي الامامة

38
00:13:38.950 --> 00:13:56.200
يقول رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة اذا سمعتم هنا سمعتم يعني حقيقة او حكما يعني علمتم بها اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة

39
00:13:56.200 --> 00:14:21.200
والوقار. يعني التأني في الحركات والافعال بحيث ان الانسان تكون عليه السكينة فلا يظهر عليه كثرة الحركات وكثرة العبث وكثرة قال ولا تسرعوا لان الاسراع ينافي الخشوع وينافي ايضا الصلاة وتعظيمها

40
00:14:21.250 --> 00:14:46.550
فالانسان اذا اسرى ربما دخل في الصلاة وهو يتراد نفسه اليك او لا يكاد نفسه يتراد اليه كانه يلهث من التعب والاعياء. فالمشروع ان يأتي الى الصلاة بسكينة ووقار قال الامام احمد رحمه الله لا بأس بعجلة لا تقبح

41
00:14:46.650 --> 00:15:02.450
لا بأس بعجلة يعني ان يعجل عجلة لا تقبح. يعني لا تكون قبيحة. فليس المعنى عليكم السكينة والوقار ان يكون الانسان تخط رجلاه الارض يمشي الهوينة لا يمشي مشيا لكن لا يكون عليه العجلة

42
00:15:02.650 --> 00:15:21.900
يقول ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ما ادركتم فصلوا يعني ما ادركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم فاتموا وهذا يدل على عن ما يدركه المسبوق هو اول صلاته

43
00:15:22.200 --> 00:15:42.850
وما يقضيه هو اخرها ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته فاذا دخل الانسان مع الامام وهو في الركعة الثالثة فانه يستفتح ويتعود ويقرأ الفاتحة. لان هذا اول صلاته. ثم اذا سلم الامام قام واتى

44
00:15:42.900 --> 00:16:09.350
بركعتين اذا ما يدركه المسبوق هو اول صلاته وما يقضيه هو اخرها اه يقول وقوله اذا سمعتم الاقامة فانحوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار فما ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. طيب لو قدر ان

45
00:16:09.400 --> 00:16:28.300
الصلاة اقيمت والانسان قد شرع في نافلة فهل يقطعها او يتمها الجواب ان كان قد صلى ركعة من صلى ركعة فيتمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك

46
00:16:28.450 --> 00:16:55.900
الصلاة اذا ادرك ركعة يكمل واما اذا اقيمت وهو في الركعة الاولى الركعة الاولى فحينئذ يقطعها واذا قطعها كتب الله له اجرها لماذا؟ لانه نوى وسعى وكل من نوى وسعى كتب الله له الاجر كما تقدم في قول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض

47
00:16:55.900 --> 00:17:17.350
كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله يقول رحمه الله وفي الترمذي اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام

48
00:17:17.700 --> 00:17:40.150
فالمشروع المأموم اذا اتى والامام على حال يعني حالة ركوع او سجود او قعود ان يدخل معه ان يدخل معه فاذا اتيت والامام ساجد كبر للاحرام وادخل معه وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس اذا جاء والامام قد رفع من الركوع

49
00:17:40.600 --> 00:18:00.800
وحاول السجود ينتظر لماذا؟ يقول هذه لن تحسب لي لن تحسب لي لكنه في الواقع خالف السنة وثانيا حرم نفسه وما يدريك هذه هاتان السجدتان تدعو الله عز وجل فيهما ربما استجيب دعائك

50
00:18:01.100 --> 00:18:22.050
احرص على ان تدخل مع الامام على اي حال كان واما فعل بعض الناس من كونه اذا اتى والامام ساجد ينتظر حتى يقوم الامام يقول هذا خطأ فالمشروع ان تكبر الاحرام وان تهوي الى السجود. طيب اذا قدر ان الانسان

51
00:18:23.250 --> 00:18:44.650
دخل او دخل المسجد ووجد الامام ساجدا سيكبر للاحرام لان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة لا تنعقد الا بها. لكن اذا اراد ان يهوي الى السجود هل يقول الله اكبر

52
00:18:44.750 --> 00:19:05.800
او انه يهوي بدون تكبير  نعم المذهب المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يهوي بدون تكبير وهو الذي عليه كثير من العلماء ولهذا قالوا وينحط مسبوق بلا تكبير. ينحط يعني يهوي ساجدا

53
00:19:06.100 --> 00:19:24.700
لماذا؟ قالوا لان تكبيرات الانتقال تكون للانتقال من ركن الى ركن يليه انتبهوا تكبيرات الانتقال تكون للانتقال من ركن الى ركن يليك الان هذا المسبوق لما كبر الاحرام هو في حال القيام

54
00:19:25.400 --> 00:19:48.500
هل السجود يلي القيام  بينهما ركوع ورافع سجود بينهما نحو ثلاثة اركان فهو انتقال من ركن الى ركن لا يليه بل يلي الذي يليه يلي الذي يليه فيقولون لا يكبر لكن لو كبر اخذا بحديث كان يكبر في كل خفض ورفع فلا حرج لكن من من الناية

55
00:19:48.500 --> 00:20:12.300
الفقهية والقواعد الفقهية تقتضي انه ينحط بلا تكبير لان التكبير اعني تكبيرات الانتقال تكون بين ركن وركن يلين والتكبير هنا بين ركن وركن لا يليه بل يلي الذي يليه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

56
00:20:12.750 --> 00:20:27.900
باب صلاة اهل الاعذار والمريض يعفى عنه حضور الجماعة واذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فان لم يطق فعلى جنب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي

57
00:20:27.900 --> 00:20:45.250
فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر ايه والعصر وبين العشائين في وقت احداهما. طيب. قال باب صلاة اهل الاعذار

58
00:20:45.650 --> 00:21:09.550
اهل العذار المراد بهم هنا المريض والمسافر والخائف فبدأ رحمه الله بقوله والمريض والمرظ ما هو المرض المرض خروج البدن عن حد الاعتدال خروج البدن عن حد الاعتدال وقد قسم

59
00:21:09.700 --> 00:21:38.400
العلماء رحمهم الله الامراض الى ثلاثة اقسام مرض يسير ومرض مخوف ومرض ممتد مرض يسير ومرض مخوف ومرض ممتد اما المرض اليسير فكى الصداع اليسير وجع الضرس ونحو ذلك فهذا احكامه كاحكام الصحيح

60
00:21:38.650 --> 00:21:59.700
سواء كان ذلك في العبادات او في المعاملات والتبرعات الثاني مرض مخوف مرظ مخوف ولكن ما هو المرض المخوف هل المرض المخوف ما يكثر الموت به او ان المرض المخوف

61
00:21:59.850 --> 00:22:22.600
من مات به لم يستغرب هل المرض المخوف المرض الوقوف هل هو ما يكثر الموت به او ان المرض المخوف هو الذي اذا مات منه لم يستغرب نقول الثاني المراد بالمرض المخوف ليس ما يكثر الموت به. وانما المراد انه اذا مات بسببه

62
00:22:23.200 --> 00:22:41.250
لا يستغرب فاذا قيل مثلا ارتفع عنده سكر مرض سكر او مرض ضغط هو لا يكثر الموت به السكر والضغط لا يكثر الموت به. لكن لو مات الانسان بسببه مستغرب لو قد ارتفع عليه الضغط ومات

63
00:22:41.450 --> 00:23:02.650
لا يعد ذلك من الغرائب لكنه هل هو من الامراض التي يكثر الموت بها؟ لا الانسان الذي يحافظ على صحته ويزن اه يعني نفسه اكلا وشربا وحركة كأنه صحيح باذن الله عز وجل. اذا المرظ

64
00:23:02.650 --> 00:23:23.700
مخوف هو الذي اذا مات منه لم لم يستغرب ما حكم المرض المخوف؟ المرض المخوف او صاحبه لا يصح ان يتبرع باكثر من الثلث ليس له ان يتبرع باكثر من الثلث. لانه في حكم الميت. ملحق بالميت

65
00:23:24.650 --> 00:23:46.100
اما الثالث وهو المرض الممتد هناك امراض ممتدة مثل مرض السكر والضغط ومرض يعني ابتغاء الكلى ونحوها اه فهذا حكمه ان الزمه الفراش وقعد في البيت او المستشفى فحكمه كالمخوف

66
00:23:46.500 --> 00:24:12.750
وان لم يلزمه الفراش بان كان يذهب ويجي فهذا حكمه كالاول من حيث التبرعات اه اذا المريض يقول المرض من الاعذار المرض من الاعذار التي يسقط بسببها الواجبات ولكن ما ضابط المرض الذي يسقط الواجبات من

67
00:24:12.800 --> 00:24:34.200
الطهارة مثلا والفطر ونحوها. نقول ضابط ذلك ان ان يكون فعل العبادة مما يزيد في مرضه او يؤخر برؤه ضابط ذلك ان يكون فعل العبادة مما يزيد في مرضه او يتأخر بسببه البرء

68
00:24:34.800 --> 00:24:59.550
فمثلا انسان عنده جروح وقروح  استعمال استعمال الماء له يزيد في مرضه  يؤخر البرء بدلا من ان يبرأ في شهر يحتاج الى شهرين او ثلاثة هذا مسوغ بل هذا يعني يوجب له ان ينتقل الى التيمم بدلا عن

69
00:25:00.200 --> 00:25:18.600
الماء ايضا مثال اخر انسان اراد ان يصوم قال له عنده مرض قال له الاطباء صيامك سيزيد في مرضك او يؤخر عنك البرء يقول حينئذ يكون الصيام في حقه محرما لانه يضر بنفسه

70
00:25:19.050 --> 00:25:35.200
كذلك ايضا الصلاة. لو قال لو قال الاطبا مثلا قيام والدائم في الصلاة قد يسبب زيادة في مرضك او تأخرا في برؤك حينئذ يسقط عنه القيام اذا هذا ضابط جيد

71
00:25:35.250 --> 00:25:54.950
لا ينخرم وهو ان العذر او ان المرض المرض المسقط للواجبات او العذر بالنسبة لمرض المسقط الواجبات هو ما يكون المرض سببا في زيادة هو ما يكون فعل العبادة. سببا في زيادة

72
00:25:54.950 --> 00:26:19.250
المرض او تأخر البرء. وهذا ينطبق معك في جميع ماذا العبادات يقول والمريض يعفى عنه حضور الجماعة يعفى عنه حضور الجماعة اذا كان لا يستطيع ان يحضر اذا كان لا يستطيع بحيث ان ذهابه الى المسجد يكون عليه مشقة

73
00:26:19.400 --> 00:26:43.500
يقول عليه مشقة هنا مسألة مهمة وهي رجل يقول ان صليت في البيت صليت قائما وان صليت في المسجد ذهبت امشي صليت في المسجد صليت قاعدا فهل الاولى ان يصلي في بيته قائما منفردا

74
00:26:43.550 --> 00:27:04.100
او الاولى ان يصلي في المسجد قاعدا الجواب المسألة فيها خلاف بين العلماء ولكن الصحيح انه يصلي في المسجد يصلي في المسجد ولو قاعدا يصلي في المسجد ولو قاعدا لماذا؟ ما هو السبب؟ نقول لانه

75
00:27:04.150 --> 00:27:21.150
بانه مخاطب بالجماعة قبل ان يخاطب بالقيام بالصلاة ومخاطب بالجماعة. الان لما اذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح هو طب الجماعة متى يخاطب بالقيام؟ اذا اقيمت الصلاة اذا اراد ان يصلي اذا

76
00:27:21.450 --> 00:27:45.850
اه مخاطبته مخاطبته بصلاة الجماعة سابق على مخاطبته بالقيام بالصلاة ولانه ايضا اذا صلى مع الجماعة حصل منافع الجماعة من التعارف والتآلف وتفقد المسلمين بعضهم بعضا واظهار الشعيرة واذا صلى وحده قام بركن وترك واجبا

77
00:27:46.150 --> 00:28:08.350
وترك واجبا القول الراجح في هذه المسألة انه يصلي مع الجماعة اذا كان يستطيع الذهاب لكن علته هو ماذا؟ القيام وبعض العلماء وهو المذهب عند الحنابلة يقولون يخير يخير ان شاء صلى في بيته

78
00:28:08.650 --> 00:28:29.600
قائما وان شاء صلى في المسجد قاعدا طب لماذا يخير؟ قالوا لانه في كلا الحالين يفعل واجبا ويترك واجبا يفعل واجبا ويتركه. فهو ان صلى في بيته فعل واجبا وهو القيام. وترك واجبا وهو الجماعة. وان صلى في المسجد فعل واجبا

79
00:28:29.600 --> 00:28:57.150
والجماعة وترك واجبا وهو القيام فيخير. لكن نقول ان الاول اصح وهو ان يصلي مع الجماعة والسبب ان مخاطبته بالجماعة سابق على مخاطبته بالقيم في اه ماذا؟ بالقيم بالقيام يقول واذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فان لم يطق فعلى جنب

80
00:28:57.400 --> 00:29:16.900
المريض الاصل انه يصلي قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل عمران ابن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب  وضابط العذر الذي يسقط القيام هو ذهاب الخشوع

81
00:29:17.300 --> 00:29:31.650
فاذا كان الانسان لو قام يستطيع القيام ولكنه يتحامل على نفسه بحيث انه لا يخشع في صلاته لا يخشى يقول انا استطيع القيام ولكن اذا قمت لا اخشع في الصلاة

82
00:29:31.800 --> 00:29:50.400
من شدة يعني ما يتحامل على نفسه. فحينئذ نقول صلي قاعدا كبر الاحرام وانت قائم وصلي قاعدا طيب صلي قائما فان لم تستطع قلنا ضابط الاستطاعة هو ذهاب الخصوم. فان لم تستطع فقاعدا

83
00:29:50.800 --> 00:30:16.300
وحينئذ يكون متربعا حال القيام ومفترشا في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. ومتوركا في التشهد الاخير الافضل لمنجم يصلي جالسا على الارض ان يكون متربعا قالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا

84
00:30:16.500 --> 00:30:34.200
لكن لو انه جلس مفترشا في اه جميع الصلاة او متوركا في جميع الصلاة فالصلاة صحيحة. طيب فان لم يستطع فعلى جنب فان لم يستطع ان يصلي قاعدا فعلى جنب والايمن افضل

85
00:30:34.250 --> 00:30:55.450
كما في رواية علي ابن ابي طالب ولهذا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب وان شق عليه الى اخره طيب فان لم يستطع ان يصلي على جنب فانه نومي ايماء

86
00:30:55.550 --> 00:31:14.750
اذا لم يستطع فانه يومي ايماء ان استطاع ان يومي برأسه فيومي والا فيومئ بطرفه عندنا الان مراتب يصلي قائما فان لم يستطع صلى قاعدا فان لم يستطع صلي على جنب فان لم يستطع ايضا يصلي مستلقيا

87
00:31:15.200 --> 00:31:34.150
وتقول نجلاه الى القبلة اذا صلى مستلقيا تكون رجلاه الى القبلة. يعني يصلي هكذا ورجلاه للقبلة. لماذا تكون رجلاه للقبلة؟ قالوا لانه لو قام لكان متوجها ها الى القبلة فان لم يستطع فحين اذ يومئ

88
00:31:34.600 --> 00:31:58.000
ويجعل سجوده اخفظ من ركوعه. فان لم يستطع الايمان برأسه او نحوه فيومئ بطرفه يومئ بطرفه ولا اه تسقط عنه الصلاة ولهذا قال فقهاءنا رحمهم الله لا تسقط الصلاة عن الانسان ما دام عقله ثابتا

89
00:31:58.200 --> 00:32:17.800
ما دام عقله ثابتا فاذا كان عقله معه فيصلي حتى لو نوى بقلبه. ينوي الركوع والسجود والقيام والقعود تجب عليه يجب عليه ان يصلي وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض المرضى هداهم الله جهلا منهم

90
00:32:18.400 --> 00:32:37.100
حينما ينوم في المستشفى تجد انه يمكث اياما بل ربما اسابيع لا يصلي لماذا؟ قال لا استطيع ان اصلي اولا السرير ليس متجها الى القبلة وثانيا الملابس والشراشف فيها نجاسة

91
00:32:37.450 --> 00:32:58.950
وثالثا انا غير متوضئ ولا استطيع اتيمم ولا اتحرك فاؤخر الصلاة وهذا خطأ لان الوقت اهم شروط الصلاة. الوقت مهيمن على شروط الصلاة جميعا فالانسان اذا خشي خروج الوقت يصلي على حسب حاله. الى القبلة او الى غيرها. فاينما تولوا فثم وجه الله

92
00:32:59.000 --> 00:33:18.600
متطهرا بالماء او التيمم او او يصلي بغير طهارة لا يصوت يعني لا يجوز ان يفوت الصلاة في وقتها فهذا المسألة يجب يعني ان ان ينبه عليها. وان من يعود المريض ان من يعود المريض يسأله

93
00:33:18.700 --> 00:33:34.250
يعني بعض الناس اذا عاد المريض يسأله عن احواله البدنية الطبية لكن ينبغي اذا كان العائد من طلبة العلم ومن اهل العلم ان يسأله عن ماذا؟ عن صلاته عن طهارته

94
00:33:34.250 --> 00:33:53.000
لانه ربما كان جاهلا فتعلمه. تقول كيف تتطهر؟ يقول والله انا ما لا اتطهر ولا اصلي. فتبين له انه يجب عليك ان  على اي حال كان سواء فعلت الشروط والاركان والواجبات او لم تستطع ان تفعل

95
00:33:53.050 --> 00:34:12.350
اكثرها تصلي على حسب حالك لماذا نقول لان الوقت اهم شروط الصلاة وهذا ليس خاصا بالمريض حتى الانسان الان لو فرض ان الانسان مثلا طار اقلعت الطائرة قبل صلاة الفجر قبل دخول وقت الفجر

96
00:34:12.600 --> 00:34:28.000
وسيخرج الوقت وهو في الطائرة. يجب ان يصلي في الطائرة على اي حال كان يقوم اذا قدر يركع الى قادر اذا لم يستطع يومي بالركوع والسجود اذا قدر انه لم يستطع ان يتوضأ

97
00:34:28.250 --> 00:34:47.500
يتيمم اذا لم يكن هناك ما يتيمم به يصلي على على حسب هذه ثم قال المؤلف رحمه الله وان شق عليه فعل طيب ايضا انبه في مسألة بعض المرضى تجد انه منوم في المستشفى

98
00:34:48.500 --> 00:35:10.050
تسأله عن صلاته نقول كيف صلاتك وكيف تفعلوا؟ قال الحمدلله اجمع واقصد اجمع واقصر واقصر هل هذا الكلام صحيح يقول هو صحيح وغير صحيح ان كان هذا المريض ان كان في بلده

99
00:35:10.150 --> 00:35:31.550
فقوله اقصر خطأ. لان القصر يختص بماذا؟ بالسفر. بالسفر وان كان منوما في غير بلده. يعني لو كان مثلا من اهل المدينة وهم في منوم في مستشفى في جدة فقول اجمع واقصر صحيح. لانه مسافر. لماذا اقول ذلك؟ لان بعض العامة يظن ان الجمع ملازم للقصد

100
00:35:31.600 --> 00:35:48.300
اعتاد انه اذا جمع  ولكن هذا غير صحيح. فالجمع ليس ملازم للقصر قد يقصر الانسان بدون جمع وقد يجمع بدون قصر. ولذلك اذا حصل مطر النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة

101
00:35:48.400 --> 00:36:01.200
جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر لكن جمع بدون قصد. بدون قصر يقول المؤلف رحمه الله وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها

102
00:36:01.300 --> 00:36:22.650
فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احداهما الجمع بين الصلاتين معناه ظم احداهما لتفعل في وقت اخرى الجمع بين الصلاتين هو ظم احداهما لتفعل في وقت الاخرى

103
00:36:22.900 --> 00:36:48.050
فيضم صلاة الظهر الى العصر فيفعلها في وقت العصر فيكون الجمع جمع تقديم ويضم صلاة العصر فيفعلها في وقت الظهر فيكون الجمع جمعا جمعة تقديم اذا اذا ظم العصر اذا ظم الظهر الى العصر الجمع تأخير. واذا ظم العصر الى الظهر فالجمع تقديم

104
00:36:48.300 --> 00:37:14.950
كل من ابيح له الجمع فيجوز له ان يجمع اما جمع تقديم واما جمع تأخير الجمع جاءت به السنة جاءت السنة بمشروعية الجمع في ثلاث مواضع الموضع الاول الجمع في عرفة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر

105
00:37:15.550 --> 00:37:40.250
والموضع الثاني في المزدلفة والموضع الثالث الذي جاءت به السنة في الجمع اذا كان في ترك الجمع حراج ومشقة اذا كان في شرك الجمع حرج ومشقة يعني بان كان فعل كل صلاة في وقتها يكون فيه حرج ومشقة

106
00:37:40.450 --> 00:38:00.800
والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب العشاء من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ماذا اراد؟ قال اراد ان لا يحرج الا يحرج امته

107
00:38:01.150 --> 00:38:20.000
فاذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة حينئذ يا جماعة هذا يدخل تحته صور من صور ذلك اولا المريض فالمريض يجمع اما جمع تقديم واما جمع تأخير يفعل ما هو الارفق به

108
00:38:20.650 --> 00:38:41.400
ايضا المسافر يجمع اما جمع تقديم واما جمع تأخير ايضا مما يدخل في ذلك اذا حصل مطر اذا حصل مطر ولكن ضابط المطر هو المطر الذي آآ يبل الثياب وتوجد معه مشقة

109
00:38:41.650 --> 00:38:59.950
هذا الظابط في المطر المبيح للجمع لان بعض الائمة هداهم الله منهم من يتشدد ومنهم من يتساهل منهم من ربما لو نزل رذاذ ها جامع ومنهم لو اتى الناس الى المسجد بقوارب

110
00:39:00.050 --> 00:39:20.200
الناس بين مفرط ومفرط فضابط الجمع ما ذكره العلماء رحمهم الله ان او الضابط المطر المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة قالوا بحيث انه لو عصر الثوب لخرج الماء

111
00:39:20.300 --> 00:39:36.300
هذا هو المطر. اما الرذاذ الخفيف الذي لا يبل الثياب ولا تحصل معه مشقة فهذا لا يبيح الجمع لا يضيع الجن بل يجب عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها

112
00:39:36.400 --> 00:39:52.200
ولو قدر ان احدا من الجماعة عارض الامام وقال لماذا لا تجمع؟ يشق علينا مع ان المطر لا يسوغ الجمع يقول له اجمع انت معذور انت ترى نفسك معذورا اجمع. اما ان

113
00:39:52.250 --> 00:40:11.300
يعني يطبق ما يراه على جميع الناس فهذا في الواقع من الخطأ. اذا الامام اذا جعل عنده هذه القاعدة وهي المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة ارتاح ممن ينكر عليه الجمع

114
00:40:11.350 --> 00:40:26.650
وممن ينكر عليه عجم الجمع لانه لو جمع ايضا قام بعضهم قال ايش بماذا تتساهلون هذه فريضة هذه الصلاة هذا التلاعب ايضا يأتي مقابل اخر من اذا ترك الجم قال تشق على عباد الله

115
00:40:26.850 --> 00:40:46.850
فلاجل ان يعني يرتاح ويجعل له ضابطا يمشي عليه يتمشى على ما ذكره اهل العلم وهو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ايضا من المواضع التي تبيح الجمع المرض كما تقدم ومن المرظ

116
00:40:46.850 --> 00:41:14.600
استحاضة فالمرأة المستحاضة يجوز لها الجمع والاستحاضة معناها استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ان او ينقطع اوقات النوم  فالمرأة المستحاضة يجوز لها الجمع لانها يشق عليها ان تتطهر كل كل وقت. بسبب تغيير الملابس وازالة النجاسة ونحو ذلك

117
00:41:15.600 --> 00:41:37.050
طيب هل الاولى للمسافر او من ابيح له الجمع ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير نقول هو بالخيار من من ابيح له الجمع بالخيار انشاء جمع جمع تقديم وانشاء جمع جمع

118
00:41:37.150 --> 00:42:03.350
وان شاء جمع جمع تأخير. لكن لو استوى الامران ايهما الاولى  نعم اذا استوى يقول بالنسبة لي الامر صيام فهل الاولى ان يجمع جمع تقديم او الاولى ان يجمع جمع تعقيب. نقول لكل مزية جمع التقديم مزيته انه اسرع في ابراء الذمة

119
00:42:03.600 --> 00:42:24.300
ومسارعة في الخير آآ لان لا ينسى لان الانسان ربما غفل ونسى ونسي جمع التأخير له مزية انه هو الموافق للقواعد الشرعية كيف ذلك نقول لان جمع التقديم في الواقع من حيث القواعد

120
00:42:24.800 --> 00:42:38.850
من حيث القواعد لا يتناسب مع القواعد لانه معناه ان تفعل صلاة العصر قبل دخول وقتها الان انت اذا جمعت العصر الى الظهر فمعنى ذلك انك صليت العصر في وقت الظهر

121
00:42:39.050 --> 00:42:58.100
والقاعدة ان فعل الصلاة قبل وقتها باطل. ولو لعذر لا يسع جمع التأخير معناه ان تؤخر الظهر وتفعلها في وقت العصر وفعل الصلاة فعل الصلاة بعد خروج وقتها للعذر صحيح او غير صحيح؟ صحيح

122
00:42:58.150 --> 00:43:13.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. اذا الكل جائز التقديم والتأخير لكن لكل مزية فيفعل ما يرى انه هو

123
00:43:14.000 --> 00:43:29.650
هو الارفق به من تقديم او او تأخير ثم يقول المولد رحمه الله وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت

124
00:43:29.650 --> 00:43:51.350
وقول بين الظهر والعصر. الجمع عندما يكون بين الظهر والعصر اما جمع صلاة الجمعة الى العصر فلا يصح الجمع جمع العصر او جمع نعم جمع صلاة العصر الى الجمعة لا يصح لماذا؟ نقول لان الثابت الذي جاءت به السنة

125
00:43:51.350 --> 00:44:07.300
هو الجمع بين الظهر والعصر والجمعة ليست ظهرا. الجمعة لها احكام خاصة وايضا سبب الجمع وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجمع كما في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه

126
00:44:07.350 --> 00:44:26.500
قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فما نزل اللهم اغثنا اللهم اغثنا فما نزل من المنبر الا والمطر

127
00:44:26.550 --> 00:44:47.900
يتحادر من لحيته وجد سبب الجمل لان المطر استمر اسبوعا ومع ذلك لم يجمع ولان الجمعة لها احكام وصلاة الظهر لها احكام الجمعة تفارق صلاة الظهر في نحو اكثر من عشرين حكما من الاحكام الفقهية

128
00:44:48.300 --> 00:45:06.700
ولذلك صلاة الجمعة من شرطها الوقت من شرقها الوقت فلا تصح قبله ولا تصح بعده ومن شرط صحتها العدد بخلاف الظهر الظهر تصلي وحدك لكن هل انت لو كنت وحدك تصلي تخطب وتصلي الجمعة؟ لا

129
00:45:06.900 --> 00:45:23.850
فمن شرطها اولا الوقت ولا تصح قبل ولا بعد ومن شرطها العدد ومن شرطها الاستيطان. وان يتقدما خطبتان الى غير ذلك من الفروق التي تفارق بها صلاة الظهر. ومع وجود

130
00:45:23.950 --> 00:45:48.000
يمتنع الالحاق لان القياس لان القياس معناه الحاق فرع الحاق فرع باصل في حكم لعلة القياس ان تقيس حكما على حكم اخر لوجود مشابهة بينهما ومع ومع الفوارق في اكثر احكام لا يكون هناك

131
00:45:48.150 --> 00:46:07.950
لا يكون هناك مشابهة. اذا لا يصح الجمع بين الجمعة والعصر. بل بل يصلي العصر في وقتها ولكن هنا انتبه لا يصح الجمع بين الجمعة والعصر وليس كما يفهمه بعض العامة انه يوم الجمعة لا يجمع بين الظهر والعصر

132
00:46:08.100 --> 00:46:21.700
فبعض الائمة يوم الجمعة حتى لو كان يصلي الظهر وهو مسافر لا يجمع بين الظهر والعصر. لماذا؟ قال لان اليوم يوم جمعة ويوم الجمعة لا يجمع الظهر مع العصر وهذا خطأ الذي لا يجمع

133
00:46:22.250 --> 00:46:38.400
ما الذي لا يجمع؟ من صلى الجمعة اما من لم يصلي جمعة بان كان عابرا بطريقه وصلى الظهر فهذا يجمع بين الظهر والعصر كغير كغيره من الايام اما جمع تقديم واما

134
00:46:38.950 --> 00:47:01.050
جمع وتأخير نعم     احسن الله اليكم شيخنا الفاضل هذا سائل يقول في بلادي يلزم الائمة بقنوت الفجر يوميا فهل اقنت اذا صليت بالناس في المسجد مع اني لا ارى الجواز

135
00:47:01.200 --> 00:47:17.200
ما دام المسألة فيها خلاف واذا الزم يعني لو انه اذا ترك ذلك لن يعاقب لا يقنط لكن اذا كان امرا الزاميا نعم  احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول

136
00:47:17.300 --> 00:47:31.900
طالب العلم الذي لم يجد شيخا من اهل السنة يدرسه مذهب اهل بلده. فهل يدرس مذهب الحنابلة على شيوخ هذه البلاد؟ واذا كان سيدرس المذهب الحنبلي هل يحفظ المتن المعتمد في مذهب بلده؟ ام يحفظ زاد المستقيم

137
00:47:32.800 --> 00:47:50.400
يقول هذا السائل طالب العلم الذي لم يجد شيخا من اهل السنة يدرسه مذهب اهل بلده. نعم. هل يدرس مذهب هل يدرس مذهب الحنابلة على شيوخ هذه البلاد واذا كان سيدرس المذهب الحنبلي هل يحفظ المتن المعتمد في مذهب بلده ام يحفظ زاد المستقنع

138
00:47:50.850 --> 00:48:07.450
الحسب الامن بالنسبة للمذهب فحسب مذهب اهل بلده ان كان يريد ان ان يكون على مذهب الحنابلة او الشافعية او المالكية او الحنفية ولكن اذا كان قدر انه ليس عنده في بلده من العلماء الذين يثق بهم عقيدة

139
00:48:07.500 --> 00:48:24.100
الحمد لله قد وسائل نيل العلم في وقتنا الحاضر متيسرة الجميع الدروس العلمية لعلماء اهل السنة والجماعة بحمد الله في هذه البلاد وفي غيرها موجودة في وسائل التواصل في اليوتيوب وفي غيرها وفي المؤلفات

140
00:48:24.200 --> 00:48:42.400
فبامكاني ان يدخل الى هذه المواقع المواقع ويدرس هذه الكتب. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول نسمع في في زمننا دعوة الى تجديد الفقه وانه لا ينفع في عصرنا ما كتب في زمن التعصب المذهبي. فما هو موقف

141
00:48:42.400 --> 00:49:05.100
المسلم من هذا من هذه الدعوة هذه دعوة باطلة. التجديد يعني كتب الفقه التي كتبها العلماء السابقون هم لم يأتوا في احكام من تلقاء انفسهم الكتب الفقهية او المتون الفقهية هم تتبعوا نصوص الكتاب والسنة وحولوها الى مسائل فقهية

142
00:49:05.350 --> 00:49:22.450
يعني الاحاديث اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوا وانتم عليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا الفقهاء يأخذوا من هذا يسن للانسان اذا اتى المسجد ان يأتي اليه بسكينة ووقار. هم يشرحون الاحاديث ويبينون الحديث

143
00:49:22.500 --> 00:49:39.300
نعم ليس كل ما ورد في كتب الفقه وفي كتب المذاهب كله يكون موافقا للكتاب والسنة. هي اجتهادات اجتهدها هؤلاء العلماء ويجب علينا ان نحترمهم وان نقدرهم وان ندعو لهم

144
00:49:39.450 --> 00:49:57.100
لانهم دونوا هذا العلم ونفعوا الامة به وليس احد معصوم من الخطأ يعني بعض الناس يظن ان الشيخ فلان او الشيخ فلان معصوم من كل اقوالهم صحيحة. ولا ولا يحاجوا عنها هذا خطأ. معنى ذلك انك جعلته نبيا

145
00:49:57.600 --> 00:50:20.000
ان جميع اقوال هذا هذا العالم كلها صحيحة وكلها يجب العمل بها معنى ذلك انها ايش ؟ انك جعلته نبيا. اذا كانت المسائل الفقهية الاخوة الذي يبحث في المسائل الفقهية يجد اقوال الصحابة هذا القول ذهب اليه ابو بكر وذهب اليه عمر والقول الثاني ذهب اليه مثلا ابن عباس احيانا

146
00:50:20.000 --> 00:50:38.100
ترجح قول ابن عباس على قول ابي بكر مع انه افضل هذه الامة بعد بعد نبيها الحاصل عنا الكتب الفقهية المدونة سابقا هي كتب علمية وضعها العلماء لطلبة العلم هم لم يضعوه

147
00:50:38.100 --> 00:50:56.800
ولعامة الناس وضعوها لطلبة العلم لكن طالب العلم الذي في عصره ينبغي ايضا ان يتنزل في لغته وان تكون لغته ولغة عصرية يفهمها الناس لا يتكلم بالفاظ وعبارات لا يفهمونها الا بالرجوع الى القواميس

148
00:50:57.050 --> 00:51:14.750
يعني يأتي مثلا اه كلمات ربما العامي لا يفهمها حتى يرجع الى القاموس او الى كتب اللغة وقد قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون ان تحدث الناس بما

149
00:51:14.800 --> 00:51:32.500
تعقله عقولهم وبما تدركه افهامهم وليس كل ما يعلم يقال ليس كل ما يعلم يقال هذا ايضا كما انه في الامور الاجتماعية كذلك ايضا يكون في الامور العلمية. انت مثلا تعرف

150
00:51:32.700 --> 00:51:47.600
وشخصا من العلماء تعرف عنه امورا هل من العقل ومن الدين ومن المنطق ان تنقل كل ما رأيته وسمعته من هذا الشخص ربما لا يرظى ان تنقل هذا. فليس كل ما يعلم كذلك ايضا

151
00:51:47.700 --> 00:52:08.150
بالنسبة للعلم هناك مسائل علمية لا ينبغي للعلماء او طلبة العلم ان يذكروها امام العامة لان عقولهم تستنكره وتقول كيف هذا كما ايضا ان هناك ايضا وهو الاخطر هناك آآ مسائل تتعلق بصفات الله عز وجل

152
00:52:08.250 --> 00:52:24.400
لا ينبغي ان تذكر امام العامة. لانك اذا ذكرتها وذكرت خلاف العلماء قل قل تعظيم الله عز وجل في قلوبهم ان تقلل تعظيم الله عز وجل فيقول فانت اذكر لهم يعني الصفات على وجه العموم

153
00:52:25.000 --> 00:52:47.750
واذكر لهم ما يكون فيه تعظيم لله عز وجل بذكر قدرته وجلاله وعظمته وحياته وقيوميته اما بعض المسائل الدقائق ولا سيما في العقيدة والاسماء والصفات احيانا لا يحسن ذكرها عند العامة. اولا انها تشوش افكارهم

154
00:52:48.350 --> 00:53:09.200
وثانيا انها تذهب شيئا من تعظيم الله عز وجل في قلوبهم في قلوبهم فالانسان ينبغي له ان يكون يعني مع العلم ان يكون حكيما عاقلا حكيما عاقلا فمن رزقه الله عز وجل العقل

155
00:53:09.300 --> 00:53:33.100
والعلم والحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ماذا نقول لمن لمن نسمعه يختم قراءته بقوله بقوله صدق الله العظيم ها ماذا نقول لمن نسمعه يختم قراءته بقوله صدق الله العظيم. ان هذا اجتهد بعض العلماء واخذها من قول الله عز وجل قلت صدق الله لكن ليس فيها دلالة

156
00:53:33.100 --> 00:53:49.200
لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم قراءته صدق الله العظيم الاية حتى ليس في هذا قولوا صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا. يعني صدق الله فيما اخبر وفيما وعد. ليس المراد ان تختم بها التلاوة

157
00:53:49.200 --> 00:54:11.000
لكن في على كل حال اذا سمعت شخصا بين له باللين والرفق قل هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فان استجاب فالحمد لله وان لم يستجب  لا تجعل مثل هذه المسائل سببا في العداوة والبغضاء. يعني بعض الناس اذا كان امامه شخص او جانبه شغل

158
00:54:11.150 --> 00:54:35.200
صدق الله العظيم. يقول له هذي بدعة لا يجوز يقول هذا مو بدعة ثم يحصل نزاع وشقاق وتفرق وشحناء وبغضاء على مسألة يعني لا لا تتحمل هذا الامر التسامح والتراحم والتواد والتعاطف بين المسلمين. وان نكون اخوانا هذا هو ما ارشد به اليه الشر

159
00:54:35.200 --> 00:54:52.600
نعم احسن الله اليكم شيخنا الافاضل هذا سائل يقول اه يسأل عن حكم زيارة النساء للمساجد ماذا يفعل مع اهل بيته؟ هل يسمح لهن بالذهاب الى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله

160
00:54:52.650 --> 00:55:08.950
مساجد الله وبيوتهن خير لهن فلا يجوز منع المرأة من الذهاب الى المسجد. مع ان صلاتها في بيتها افضل افضل حتى من المسجد النبوي والمسجد الحرام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مسجده

161
00:55:09.100 --> 00:55:22.850
ولو ان امرأة قال ايهما افضل ان اتي الى المسجد الحرام واصلي التراويح او اصلي في بيتي قلنا صلاتها في بيتها افضل. ولكن اذا كانت المرأة تقول انا اذا جلست في بيتي اكسل

162
00:55:23.250 --> 00:55:44.700
عن الصلاة لو صليت صليت عشر دقائق ثم تكاسلت لكن مع الامام ومع الناس يقول عندي نشاط. انا قلت اذهب لكن تكون متحفظة غير متبرجة وغير مثيرة للفتن. نعم. ولهذا قال وليخرجن تفلات في صلاة العيد. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يسأل عن قاعدة

163
00:55:44.700 --> 00:56:05.300
ان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى من الفضل المتعلق المتعلق بزمانها او مكانها هل هي على اطلاقها؟ نعم هذي قاعدة ذكرها النووي رحمه الله في المجموع وغيره الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها او مكانها

164
00:56:05.750 --> 00:56:25.600
واضرب لذلك امثلة الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها طيب انسان اراد ان يصلي خلف الامام مباشرة ولكن عن يمينه او او شماله رجل يكثر العبث والحركة

165
00:56:25.650 --> 00:56:41.000
يشغله في صلاته او رائحته كريهة يتأذى فلو صلى في هذا المكان لم يخشع ولو ذهب في طرف الصف لخشع ايهما اولى ان يذهب في طرف الصف لان الخشوع يتعلق

166
00:56:41.150 --> 00:57:00.650
في ذات الصلاة فهو اولى بالمراعاة من ايش المكان مثال اخر انسان يقول اراد ان يطوف بالبيت محرم قال ان دنوت من الكعبة وقرب سجن الكعبة لا استطيع الرمل وان طفت في حاشية المطاف استطعت ان ارمل

167
00:57:01.050 --> 00:57:20.200
ماذا نقول؟ نقول تطوف في حاشية المطاف لان هذا الرمل فظل يتعلق بذات العبادة. العبادة طيب يتعلق بالزمان انسان دخل عليه وقت الصلاة ومن المعلوم ان فعل الصلاة في وقتها افضل

168
00:57:20.400 --> 00:57:44.350
فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاة في اول وقتها لكن هذا الرجل قال انا الان اول الوقت عندي نعاس وتعب دخل عليه الوقت وصلاة الظهر الوقت سيستمر ثلاث ساعات ونصف. قال انا اريد ان ارتاح لمدة ساعة ساعة ونص. واقوم بعد ساعة او ساعتين

169
00:57:44.350 --> 00:58:00.900
بحيث انه يبقى على خروج الوقت ساعة كاملة. اصلي واكون بخشوع وحضور قلب ايهما اولى؟ نعم. التأخير اولى. نعم. هذا فضل يتعلق بمكان آآ بزمان العبادة. اذا المكان ظربنا له مثالين

170
00:58:00.900 --> 00:58:14.600
والزمان ايضا طلبنا له مثالا. نعم احسن الله اليكم شيخنا الفاضل هذا السائل يسأل عن آآ يقول هل الصلاة خلف صفوف المرأة؟ له نفس حكم صلاة الرجل خلف الصف. كيف

171
00:58:14.850 --> 00:58:28.000
ان المرأة كذلك لا يجوز لها ان تصلي. اي نعم اني ايضا هذا تنبيه مهم. النسا الان تجد انهم في المصليات في المساجد كل واحدة تصلي لوحدها. هذي تصلي هنا وهذي تصلي هنا وهذي تصلي وهذا خطأ

172
00:58:28.050 --> 00:58:49.700
مع انهم يصلون مع الامام الواجب على النساء اذا صلين مع الامام المصافى فمن صلت وحدها خلف الصف من غير عذر شرعي فمثلها مثل الرجل لا تصح صلاته فالنساء ايضا ايضا ملاحظة ان بعضهن تجد انهن يصلين وحده

173
00:58:49.800 --> 00:59:08.450
اذا دخلت المصلى النسا في المساجد تجد ان بعضهم تصلي جماعة اثنتان يصليان مع بعض وهذه تصلي وحدها وهذه تصلي ويظن ان الامر بالخيار لا اذا صلينا مع الامام وجب عليهن المصافاة

174
00:59:08.800 --> 00:59:25.900
فلو ان امرأة صلت خلف الصف يعني امام صف نساء وتقدر ان تصطف مع ان وصلت خلفه لا تصح صلاته. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يسأل عن عن تكرار السورة في ركعتين متتاليتين

175
00:59:26.050 --> 00:59:46.200
لا حرج ان يكرر السورة في الركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كرر الزلزلة في صلاة الفجر صلى الفجر وقرأ الزلزلة في الركعتين لكن هذا كان في في سفر لكن الافضل ان يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة

176
00:59:46.450 --> 01:00:01.000
سائل يسأل يا شيخنا عن من وجد في حسابه مالا زائدا ماذا يفعل؟ من؟ وجد في حسابه في البنك احتمالا زائدا  يراجع البنك وينظر من اين يعني اذا تأكد ان هذا المال

177
01:00:01.150 --> 01:00:18.500
الذي عنده زائد تأكد انه زائد لكن يراجع البنك يعطونه ما يسمى كنكتشفوا اللي يسمونه برنت هذا ويتأكد من اين اتى؟ اتته هذه الاموال. فاذا تيقن يقينا ان هذا المال ليس له

178
01:00:18.550 --> 01:00:38.000
حين لم يخرجهم او يسلمه الى البنك لأنه ربما حصل خطأ من احد الموظفين ايضا هذا الموظف المسكين سيخسر هذا المبلغ. نعم. احسن الله من من راتبه. نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليكم. جزاكم الله خيرا