الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم قال تعالى طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد توقف بنا الكلام في الدرس السابق على مسألة الظفر ومسألة الظفر هي ان يكون للانسان حق عند غيره ويجحده هذا الحق فهل له ان يأخذ من ماله بقدر حقه او لا مثال ذلك اقرظت رجلا الف ريال ثم طالبته بهذه الالف ولكنه جحدك او ماطل وفي يوم من الايام تمكنت من شيء من ماله فهل يجوز لك ان تأخذ من ماله بقدر هذا الدين الذي عليه اولى اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على اقوال ثلاثة واصحها انه لا يجوز الاخذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك فهذا الرجل قد خانك وجهدك فلا فلا تقابل خيانته بالخيانة الا في مسألتين يجوز الاخذ اذا كان الانسان له حق في مسألتين المسألة الاولى اذا وجد عين ما له لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به ولو انك مثلا اقرضته او اعرته شيئا ووجدت هذا الشيء الذي اعرته او اقرظته بعينه فيجوز لك الاخذ لان هذا هو عين مالك المسألة الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث لا ينسب الاخذ الى الخيانة فيجوز الاخذ حينئذ في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت اتت انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فالنفقة حق للمرأة على زوجها فاذا منعها النفقة فلها ان تأخذ من ما له بقدر ما تحتاج اليه من النفقة وكذلك ايضا ذكر العلماء الضيافة الضيف اذا منع حقه ولهذا قيل وجائز اخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كظيف فهو حق ثم ذكر المؤلف رحمه الله النوع الثاني من انواع الحجر وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء يحجر عليهم لحظ انفسهم الصغير الذي دون البلوغ فيؤجر عليه حتى يبلغ ويرشد والثاني المجنون والمجنون هو من لا عقل له المجنون هو من لا عقل له فيدخل بذلك من ولد وهو مجنون ومن كان جنونه طارئا بل ويدخل في ذلك الكبير المهذري والثالث السفيه وضده الرشيد والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف هذا من حيث الاصل يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق اما السفه في الدين فهو مخالفة سنن المرسلين قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه فالعاصي عنده من السفاهة بقدر معصيته. حتى ولو كان يرى نفسه انه عاقل فعنده من السفاهة بقدر ما حصل منه من المخالفة الثاني يكون في المال والسفيه في المال هو الذي يبذل ماله في المحرم او فيما لا فائدة فيه الذي يبذل ما له في الامور المحرمة او فيما لا فائدة فيه فهو الذي لا يحسن التصرف ويكون السفه ايضا في الاخلاق وذلك بمخالفة المروءة والمروءة هي ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يجنسه ويشينه والمروءة تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والبلدان فالمرجع فيها الى العرف فالمرجع فيما يكون خارقا للمروءة او ليس بخارق للمروءة الى اعراف الناس فيفرق بين الاشخاص فقد يكون هذا الشخص هذا الفعل منه يخالف المروءة وعند الاخر لا يخالف المروءة وهكذا اه هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لحظ انفسهم كما ذكر المؤلف رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما نعم. قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. السفهاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف وقولوا اموالكم ولم يقل اموالهم مع ان المال للسفيه اشارة الى انه ينبغي بل يجب على الولي ان يحفظ ما نستفيه كما يحفظ ما له التي جعل الله لكم قياما فالمال جعله الله عز وجل قياما تقوم به مصالح الناس في في دينهم وفي دنياهم فالواجب على المؤمن ان يحرص على اكتساب المال من حله. وان يضعه في محله ان يحرص على اكتساب المال من من حله. وان يصرفه وينفقه في محله فليس الحلال ما حل في اليد. بل الحلال ما اباحه الشرع بحيث يكون اكتسابه بالطرق المشروعة وان ينفقه ايضا في محله. يعني في ما اجازه الشرع من الامور الواجبة والمستحبة. والمباحة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن. نعم على الولي الذي يتولى مال اليتيم الا يقرب ما له الا بالتي هي احسن لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن واحسن اسم تفضيل وهذا يدل على انه اذا كان هناك حسن واحسن فيجب عليه ان يسلك الاحسن وهذه المسألة وهي تصرف الولي في ما لي السفيه والمجنون والصغير يعني من عليه من له عليه ولاية لا تخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يتصرف الولي تصرفا يرى ان فيه الخسارة بحيث يقدم على تجارة يعرف انها خاسرة وكاسدة فهذا لا يجوز لقول الله عز وجل الا بالتي هي احسن. وهذا ليس باحسن بل هو اسوأ الحال الثانية ان يتصرف تصرفا يكون مترددا بين الربح والخسارة فلا يدري ايربح ام يخسر فلا يجوز له ان يتصرف ووجه ذلك ان تصرفه عرظة لتلف المال وعدم التصرف ضمان لبقائه والواجب ان يبقي المال متردد بين ان يقدم على هذه التجارة ربما خسر. ولو لم يقدم لبقي المال والواجب المحافظة على المال الحال الثالثة ان يتصرف تصرفا يرى ان فيه حظا وربحا فله ان يتصرف والحال الرابعة ان يتصرف تصرفا فيه ربح واربح كما لو كان امامه تجارتان تجارة تكسب الفا واخرى تكسب الفا وزيادة. فالواجب عليه ان يسلك اربح لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون اليه منه. نعم. الولي عليه اولا ان يقوم بحفظ ان يحفظه ولا بأس ان يتجر به ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ولي مال يتيم فليتجر به لان لا تأكله الزكاة ولكن اذا كان فيه حظ ومصلحة ثالثا انه ينفق على الصبي والصغير والمجنون من هذا المال انه ينفق عليهم من هذا المال ولا يجب عليه ان ينفق عليهم من من ما له الا ان يكون ابا فالاب تجب عليه تجب عليه النفقة لكن ينفق عليه ينفق عليهم من هذا المال. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ووليهم ابوهم الرشيد فان لم يكن جعل الحاكم الوكالة لاشرط من من يجده من اقاربه. نعم. الولي على الصغير والمجنون والسفيه في الاصل هو الاب بشرط ان يكون رشيدا والرشيد هو الذي يحسن التصرف. الرشيد من الرشد وهو حسن التصرف فان لم يكن هناك اب او كان لكنه ليس رشيدا فان الحاكم يجعل ولاية لاحد اقاربه ممن يكونوا اكثر حنوا وشفقة ورشدا وحظا في ولايته لهذا المال لان المراعى في ذلك هو مصلحة الصغير والسفيه والمجنون كما انه في الحضانة في حضانة الصغير ونحوه قال العلماء ان المحظون لا يقر بيد من لا يصونه هو لا يصلحه لان المراعى فيه المصلحة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى في اشفق من يجده من اقاربه واعرفهم وامنهم. نعم ومن كان غنيا فليتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم اذا تولى احد اقاربه الماء الولاية على المال من صغير او سفيه او مجنون فهل له ان يأخذ مقابل عمله مثلا كان عند هذا الصغير مال واتجر به فهل له ان يأخذ نسبة من المال بعمله وكذلك بالنسبة للمجنون وبالنسبة السفيه. الجواب قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا كان الولي الذي يتجر بهذا المال كان مستغنيا اي عنده من المال ما يغنيه فان الواجب عليه ان يستعفف. ولا يجوز له الاخذ بقول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف وهذا امر والاصل في الامر الوجوب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني بما جرى به العرف. فيأخذ ما جرى به العرف. فيقال مثلا هذا المال الذي للصبي مثلا مئة الف لو لشخص يتجه كم يعطى من النسبة؟ قالوا يعطى مثلا خمسة بالمئة. فنعطي لولي خمسة بالمائة وهكذا. هذا معنى قول الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته والله اعلم. نعم المعروف فسره المؤلف وهو الاقل من اجرته او كفايته. والصواب ان المعروف على اطلاقه. فنقول ما جرى به العرف سواء كان اكثر من اجرته ام اقل؟ نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصلح قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الصلح جائز بين المسلمين مسلمين. بين المسلمين احسن الله اليكم بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ثم قال رحمه الله باب الصلح الصلح هو عقد يقصد به قطع الخصومة بين متخاصمين عقد يقصد به قطع الخصومة بين متخاصمين وقد قسم العلماء رحمهم الله الصلح الى اقسام القسم الاول صلح بين المسلمين والكفار كما جرى في صلح الحديبية كما جرى في صلح الحجيبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش والثاني صلح بين اهل العدل واهل البغي قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة القسم الثالث صلح بين الزوجين فيما يكون بينهما من نزاع فيما يكون بينهما من نزاع قال الله عز وجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير الثالث الرابع صلح بين بين متخاصمين في غير المال صلح بين شخصين متخاصمين في غير مال كما لو تكلم عليه كلاما او سبه او شتمه فحصل بينهما خصام فهذا ايضا يصلح بينهما الخامس صلح بين متخاصمين في مال. وهو المقصود بهذا الباب المقصود بهذا الباب الصلح بين متخاصمين في مال وصورة ذلك ان يدعي شخص على اخر يعني يقول مثل هذه السيارة لي هذا العقار لي فيقر يقول نعم ثم يصالحه على مال ثم يصارعه على مال او ينكر ويصالحه قال مثلا هذا هذي هذا العقار لي فانكر وخشية ان يرتفع الامر الى القضاء صالحه على مبلغ من المال ليدع الدعوة الاول صلح على اقرار والثاني صلح على انكار يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. جائز بمعنى نافذ. فهو مباح ومعنى نافذ الا صلحا احل حراما او حرم حلالا الا صلحا احل حراما الصلح الذي يحل شيئا محرما لا يصح او يحرم شيئا مباحا لا يصح مثال ذلك لو تزوج امرأة واشترطت عليه ان يطلق ضرتها تصالحك يعني هو تزوج امرأة فقالت انا لا ارضى والا طلقني الا ان تطلق امرأتك. والا لا صلح بيننا هذا الصلح لا يجوز لانه يحل حراما لانه لا يجوز للمرأة ان تطلب طلاق ذرتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها ولو ان شخصا اراد ان يعقد على امرأة وله زوجة سابقة فقالت الزوجة الثانية اتزوجك بشرط ان تطلق زوجتك فهذا الشرط شرط فاسد لا يصح لكن لو ان المرأة رجل تزوج امرأة واشترطت عليه الا يتزوج عليها قالت اتزوجك بشرط الا تتزوج علي فهذا الشرط صحيح لماذا؟ لان لان لها غرضا في ذلك. وهو ان تنفرد به عن الذرات والفرق بينه وبين الاول طلاق الذرة ان اشتراط طلاق الذرة فيه اضرار بالزوجة الاولى وهي احق احق منها ففيه عدوان على الزوجة الاولى اما اذا اشترطت على الزوج ان لا يتزوج عليها فهذا الشرط صحيح. لان الزوج رضي باسقاطه فقد يقول قائل هذا الشرط يحل حراما لان الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فنقول ما دام ان الزوج له الحق ان يتزوج واسقط حقه فهو الذي رضي بذلك بخلاف الاول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاس. نعم. اذا صالحه عن عين بعين اخرى عودين جاز مثال المصالحة عن عين ان يقول هذا العقار لي من يدعي ان هذا العقار له فيقر ولكن يقول اعطيك بدلا عنها سيارة هنا صالح عن العين بعين صالح عن العين بعين او بدين ان يقر ويصالحه على مبلغ من المال هذا صالحه عن عين بماذا؟ بدين نعم وكلاهما جائز. لكن لابد من التقابض هنا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه قبل التفرق جاز. نعم. اذا كان له عليه دين او عين فصالحوا بدين او عين فلابد من التقابض قبل التفرق. في ان قال مثلا ادعي ان في ذمتك لي عشرة الاف فانكر مثلا ولكن صالحه على مبلغ من المال قال خذ ثلاثة الاف وكف عن هذه الدعوة فهذا صحيح اذا تراضيا لكن يجب التقابل قبل التفرق لان هذا مما يجري فيه الربا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلوما. نعم. او صالحه قال مثلا هذه الارض لي فاقر او انكر ولكن دفعا للدعوة قال اعوظك عن ذلك بان اجعلك تنتفع مثلا ببيتي الاخر او بسيارتي او بمزرعتي مدة هنا صالحه على ماذا على منفعة. فهذا ايضا من الامور الجائزة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. نعم. او صالح عن المؤجل ببعضه حالا مثال ذلك اطلب رجلا عشرة الاف ريال تحل بعد سنة بعد سنة فقلت له عجل لي الدين واسقط عنك بعضا عجل لي واجعل الدين تسعة الاف او ثمانية الاف هذا ايضا جائز على القول الراجح لان فيه مصلحة للدائن والمدين اما مصلحة المدين فهو انه يسقط عنه بعض الدين يسقط عنه بعض الدين واما مصلحة الدائن فهي فهي انه يتعجل بعض حقه وكل شيء فيه مصلحة للطرفين وليس فيه محظور شرعي فانه جائز طيب لو صالحه عن المؤجل باكثر منه حالا فهذا ايضا لا يجوز واضح طيب صالحه عن الحال ببعضه مؤجلا يجوز مثاله اطلبك عشرة الاف حالة فصالحتك على ان نؤجلها مثلا مدة خمسة اشهر واسقط الدين اسقط بعظه قلت بدل العشرة تعطيني ثمانية هنا صالة عن الحال ببعضه مؤجلا طيب صالح عن الحال باكثر منه مؤجلا هذا لا يجوز بل هو من قلب الدين مثاله اطلبك عشرة الاف ريال وقلت اعطني اياها وقد حلت قلت ليس عندي شيء. قلت اذا العشرة هذي نؤجلها الى سنة وتكون خمسة عشر هذا لا يجوز. اذا المسألة لها اربع صور ان يصالح عن المؤجل في بعضه حالا ان يصالح عن المؤجل باكثر منه حالا ان يصالح عن الحال باقل منه مؤجلا ان يصالح عن الحال في اكثر منه مؤجلا وهذه الصورة لا تجوز. نعم والدليل على هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغراء معاذ ضعوا وتعجلوا وتسمى هذه المسألة عند العلماء بمسألة ضع وتعجل وليست من الربا هي عكس الربا. الربا تأخير وزيادة. وهذا تعجيل ونقص فهمتم؟ بعض العلماء يمنع هذه الصورة ويقول لانها تشبه الربا وهذا فيه نظر لان الربا تأخير وزيادة. نؤخر العشرة الاف وازيد اما هذه فهي تعجيل ونقص فبها مصلحة لهذا وهذا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى او كان له لو كان له عليه دين لا يعلم ان قدره فصالحه على شيء. نعم او كان عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شي وادي تقع كثيرا مثال ذلك انسان يشتري كل يوم من البقالة عند ابي عند بجوار بيته بقالة يأخذ منها كل يوم لبنا وخبزا وحاجات وفي اخر الشهر اراد ان يحاسب صاحب البقالة فقد كمن حساب قال انا والله لم اقيد اعتمادا عليك وقال هو ايضا انا لم اقيد فتى صالحة قد نقدر ان المبلغ مثلا اه خمس مئة ريال فتصالح على ان يكون الدين خمس مئة ريال فهذا هذا جائز بشرط الا يكون احدهما يعلم ويخفي يعني مثلا صاحب البقالة يعلم ان الدين ثلاث مئة ريال وقال ساسكت واجعله هو الذي يقدر. ان قدر اكثر اخذتها وان قدر اقل قلت لا الدين خمس مئة او ثلاث مئة فهذا لا يجوز اذا كان احدهما يعلم فبدل لو ان صاحب الدكان يعلم يقينا ان الدين ثلاثمئة وتصالحا على خمسمائة. فالصلح في حقه باطل وما اخذه حرام لو كان ايضا المشتري هذا الذي يشتري من البقالة او المشتري يعلم ان الدين خمس مئة ولكنه قدر ثلاث مئة فهذا لا يجوز. اذا العالم منهما العالم منهما ويجحد الزيادة او النقص نقول ما اخذه حرام. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه واله وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جدار نعم وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه. وفي رواية خشبه وفي لفظ خشبة في جداره قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم واختلف العلماء في قوله والله لارمين بها وقيل لارمين بهذه السنة براءة للذمة وقيل لارمين بها يعني الخشبة بانه قال ذلك حينما كان واليا على البحرين فله سلطة وولاية وصورة المسألة ان يكون انسان له جار ويحتاج هذا الجار الى ان يضع خشبه على جدار جاره لاجل التسقيف فيجوز له الوضع بشرطين الشرط الاول ان يكون محتاجا الى الوظع والشرط الثاني الا يكون على الجدار ظرر فمثلا لو كان لك جار يريد ان يبني غرفة بجوار جدارك الذي بينك وبينه واحتاج ان يضع الخشب يعني وهذا فيما سبق على جدارك فقلت انت امنعك لان جداري اذا وعظرت الخشب يتصدع ويسقط اذا كان كذلك لك الحق في المنع اما اذا لم يكن على الجدار ظرر فالشرع قد مكنه من ذلك. اذا كان محتاجا. اذا يجوز ان يضع الخشب على الجدار بشرط بشرطين الشرط الاول ان يكون محتاجا بحيث لا يمكنه التسقيف الا بوضع الخشب. والشرط الثاني الا يكون على الجدار ظرر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة طيب باب الوكالة والشركة والمزارعة نبدأ بالوكالة الوكالة بفتح الواو لغة بمعنى التفويض التفويض توكلت اي فوظت ومنه قول الله عز وجل وافوض امري الى الله اما شرعا الوكالة هي استنابة استنابة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابت هذا من الموكل جائز التصرف التصرف هو من جمع اربعة اوصاف ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا مثله يعني ان التوكيل لا يصح الا لجائز التصرف فلا يصح من ان توكل صبي في شراء عقار ونحوه لانه ليس جائزة سروة فيما تدخله النيابة فيما تدخله النيابة والحقوق بالنسبة آآ لما تجوز فيه النيابة وما لا تجوز حقوق تتعلق بالله عز وجل وحقوق تتعلق بالمخلوقين اما حقوق الله عز وجل فالتوكيل فيها على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا ما يجوز التوكيد فيه مطلقا وهي العبادات المالية المحضة شيخ راجس كالزكاة احصاء واخراجا وكفارة ونحو ذلك فيجوز لك ان تقول لشخص وكلتك ان تحصي ما في دكاني من البضائع وعن تقدر الزكاة وان تخرج الزكاة فيوكله في الاحصاء وفي الاخراج او فيهما معا او تقول لرجل وكلتك ان تذبح عني فدية في حرم مكة. لاني فعلت محظورا او تركت واجبا او وكلتك ان تكفر عني كفارة يمين فجميع العبادات البدنية المحضة يجوز التوكيل فيها القسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة الطهارة من وضوء وغسل والصلاة والصيام بالنسبة للحي والاعتكاف ونحوه فلا يصح مثلا يقول شخص لاخر وكلتك ان تتوضأ عني وتصلي صلاة العشاء هذي وكالة. يقول هذه لا تدخلها الوكالة. او وكلتك خذ هذه الف ريال وكلتك ان تعتكف عني العشر الاواخر من رمضان بحيث يكون ثواب الاعتكاف لي ايضا لا يصح فيها الوكالة اذا العبادات البدنية المحضة لا يصح. طيب وكلتك ان تقرأ عني القرآن ايضا لا يصح وهنا فرق بين ان يقرأ ويهدي لك الثواب. وبين ان توكله فشخص مثلا قرأ سورة البقرة وقال اللهم اجعل ثوابها لزيد لكن لو جاء زيد وقال وكلتك ايها القارئ ان تقرأ لي سورة البقرة لم يصح والفرق بينهما انه في الصورة الاولى الذي قرأ واهدى الثواب تبرع وبالصورة الثانية توكيل والقراءة عبادة بدنية محضة فلا تدخلها الوكالة القسم الثالث من اقسام التوكيل المتعلق بحق الله عز وجل ما يجوز التوكيل فيه عند العجز ما يجوز التوكيل فيه عند العجز وهو العبادات المركبة كالحج والعمرة فيجوز التوكيل في الحج والعمرة عند العجز اما بالنسبة للميت اما ان يكون ميتا يوكل الورثة يوكل الورثة عنه او ان يكون حيا عاجزا اذا العبادات من حيث التوكيل على اقسام ثلاثة ما ما يجوز التوكيل فيه مطلقا وهو العبادات المالية المحظة والثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهو العبادات البدنية المحضة والثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز وهو النسك من حج او عمرة هذا بالنسبة في حقوق الله. اما التوكيل في حقوق الادميين فهذا على قسمين القسم الاول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا والقسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا اما الاول وهو ما يجوز التوكيل فيه مطلقا من حقوق الادميين فضابطه ما قصد به ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل اذا كان المقصود من الشيء ايقاعه وايجاده من بقطع النظر عن الفاعل فهذا يجوز التوكيل فيه مثل البيع يجوز ان توكل في البيع والشراء والايجارة والوديعة وغيرها والقسم الثاني ما كان مطلوبا من الانسان نفسه فهذا لا يجوز التوكيل فيه مثل الشهادة عنده شهادة او طلب طلب الحاكم منه الشهادة فقال لشخص وكلتك ان تشهد عني عند القاضي او اراد ان يحلف يقول لشخص وكلتك ان تحلف عني بدل من يقول والله لا اكلم زيدا وتوكلتك ان تحلف اني لا اكلم زيدا يقول الايمان والندور والشهادات والقسم بين الزوجات هذا لا يجوز التوكيل فيه لانه مطلوب من الانسان ليش؟ نفسه. اذا حقوق العباد بالنسبة للتوكيل ان كان الحق من مطئ ان كان الحق ليس مقصودا بذاته وانما المقصود هو حصول الفعل وايجاد الفعل جاز التوكيل. مثل النكاح. الطلاق يجوز للانسان ان يوكل وكلتك ان تعقد النكاح وكلتك ان تطلق زوجتي. وكلتك ان تشتري ان تبيع الى اخره واما ما كان مطلوبا من الانسان نفسه فلا يجوز الشهادة والايمان والظهار وكلتك ان تظاهر زوجتي وكلتك ان تلاعن اللعان. فكل هذا لا يجوز لانه مطلوب من الانسان من الانسان نفسه نتوقف هنا خذ الاسئلة. نعم احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا يقول السائل استغفر الله. ما حكم تشغيل القرآن العظيم دون الاستماع اليه من من اجل الحفظ من الشياطين القرآن العظيم انزله الله عز وجل للتدبر والتعقل والاتعاظ والعمل قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب وفتح القرآن الذي يشغل القرآن من الراديو او من المسجل لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون منصتا ومستمعا للقراءة فهذا على خير عظيم. لان المنصت والمستمع كالقارئ كما ان المؤمن على الدعاء كالداعي قال الله عز وجل عن موسى وهارون قال قد اجيبت دعوتكما مع ان الداعي موسى عليه الصلاة والسلام والحال الثانية ان لا ينصت الى القرآن بل ينشغل عنه بحيث ان القرآن يقرأ وهو يتكلم ويتحدث او ينشغل ويعرض فهذا من ابتذال القرآن وامتهانه فاما ان تنصت او تغلقه والحال الثالثة الا يكون هذا ولا هذا. بحيث انه لا ينصت ولكن لا يعمل ما يخالف الانصات من الانشغال فهذا من حيث الاصل امر جائز. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل وفقكم الله. كانت لدي بطاقة فيزا وهذه البطاقة عند سحب المبلغ منها نقدا او تأخير السداد فانه يتم اضافة مبلغ ربوي. يقال له فائدة وقد مضى سنوات على ذلك. فالان هل اسددهم البطاقة وهل ادفع المبالغ الربوية المضافة؟ ام انه لا يلزمني السداد وهذا عقد باطن؟ جزاكم الله ما دام ان هذه الاموال التي اتت الى البطاقة كما ذكر السائل انها فوائد ربوية. ان كان البنك يطالب بها يدعها لهم وان كان لا يطالب بها وهو يعرف قدرها فانه يخرجها تخلصا منها فاذا كان البنك يطالبه ويعرف قدرها فليسلمها الى البنك وان كان لا لا يطالب البنك بها وانما ملكها لهذا الشخص فعليه ان يقدر المال المحرم كما ذكر ويخرجه تخلصا لا تقربا يخرجه تخلص وهو اذا اخرجه بنية التخلص هي حقيقة هذه النية هي تقرب الى الله الحرام بان ترك الحرام ترك الانسان للحرام يثاب عليه. اذا نوى وقصد لا تظن انك اذا تركت المحرم بنية تقوى الله عز وجل وخشية عقابه انك لا تثاب على ذلك وبهذه المناسبة ابين ان تارك المحرم تارك المحرم لا يخلو من اربع حالات الحال الاولى ان يترك المحرم لله عز وجل يترك المحرم لله. فهذا يثاب على هذا الترك ولهذا جاء في الحديث ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة وفي رواية لانه تركها من جراء فاذا ترك المحرم لله فانه يثاب على ذلك الحال الثانية ان يترك المحرم لا لله ولكن لان نفسه لم تدعوه الى ذلك كمان مثلا يترك الخمر او سائر المعاصي لانه ليس له رغبة في هذا الامر نفسه لا تدعوه فهذا لا له ولا عليه لا يثاب ولا يعاقب. فلا يثاب لانه لم يترك المحرم ها لله ولا يعاقب لانه لم يفعل المحرم الحال الثالثة ان يترك المحرم عجزا عنه من غير فعل السبب ان يترك المحرم عجزا يعني يهم بفعل المحرم وينوي فعل المحرم ولكن لا يفعل الاسباب فهذا يعاقب على هذه النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو ان لي مال فلان لعملت به عمل فلان قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء فلو قالت لو ان عندي مال فلان فعلت كذا وكذا وكذا من المحرمات فيعاقب على هذه النية الحال الرابعة ان يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الاسباب مع في علم الاسباب. بمعنى انه هم وعزم وفعل السبب ولكنه عجز مثاله انسان اراد ان يسرق وكلما وضع السلم يتسلق احس بداخل او قادم للشارع فوضع السلم في اخر الامر ايس وترك المحرم هذا يعاقب عقاب الفاعل تماما لانه نوى وسعى والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله ذاك القاتل او هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه هذا مع انه مقتول يعاقب عقاب الفاعل لانه كان حريصا. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم دفع اجرة الموقف في المسجد عبر الجوال اه المحاسبة وقضاء الديون لا حرج فيها. المحرم في المسجد هو اجراء العقود ان يشتري سواء كان شراء في الكلام بان يقول اشتريت منك او يقول بعت او عبر التطبيقات فلا يجوز. اما قضاء الديون يعني لو جاءك شخص وقال انا اطلبك قلت له خذ هذه مئة ريال التي اقترظتها منك فلا حرج قضاء الدين سواء كان الدين ثمن مبيع ام اجرة ام قيمة متلف لا حرج فيه. المحرم هو ايقاع العقود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك نعم وفقكم الله يقول السائل ما افضل كتاب في وصف النبي صلى الله عليه واله وسلم وسيرته آآ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صنفت فيها مصنفات مستقلة فهناك السيرة لابن هشام رحمه الله وان كان فيها اشياء تحتاج لتمحيص وهناك ايضا السيرة النبوية للشيخ محمد امام المجدد محمد بن عبد الوهاب وهي موجودة ايضا في الكتب الصحاح في صحيح البخاري في صحيح مسلم وابن القيم ايضا ذكر جملة من شمائل وهناك ايضا الشمائل للترمذي وذكر ابن القيم ايضا اه شيئا كثيرا من ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته في كتابه المعروف النافع زاد الميعاد في هدي خير العباد. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ايهما الافضل ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام ام التقدم لاتمام الصف الاول اه ادراك الصف اولى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا واتموا بي وليأتم بكم من وراءكم وهذي مسألة تحدث كثيرا يعني لو دخلت الى المسجد النبوي او غيره من المساجد وقد كبر الامام للصلاة وهناك اماكن عن يمينك وشمالك. ولكن هناك فسحة في الامام. فايما افظل ان تصطف يمينا او شمالا ما ان الصفوف المتقدمة فيها فسحة او ان تنتهي الى اخر صف ذكر العلماء ومنهم النووي رحمه الله ان ظاهر السنة يدل على انك تتم الصف يعني تذهب حتى لو خشيت فوت الركعة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اتمام الصفوف وقال لي يليني منكم اولو الاحلام والنهى. وقد تقدموا واتموا بي فعلى هذا اذا لم يخش فوت الجماعة يتقدم اما اذا قدر انها اخر ركعة بحيث انه لو تقدم فاتته الجماعة فحينئذ يصلي في اي موضع يجده واضح؟ نعم. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ايهما افضل ادراك ركعة في المسجد النبوي؟ ام ادراك الصلاة كاملة مع جماعة المسجد القريب من بيتي اه لا ادراك الركعة في المسجد النبوي افضل. لانه ما دام ادرك ركعة فقد ادرك الجماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. واذا ادرك الصلاة ادرك اجرها وهو سبع وعشرون درجة بالاضافة الى المضاعفة الحاصلة وهي صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا الحرام. نعم. اثابكم الله يقول السائل هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن برضا الراهن نعم الرهن بيد المرتهن امانة كما تقدم فيجوز للمرتهن ان ينتفع به باذن الراهن ولكن اذا لم يأذن له فانه لا يجوز له الانتفاع لانه ملك له ولكن لو قدر ان الرهن كان عقارا وكان مما يؤجر مما يؤجر وتحصل منه اجرة وطلب المرتهن من الراهن ان يؤجر العقار وتكون اجرته سدادا ووفاء للدين فامتنع الراهن فحين اذ يجبره الحاكم بان هذا في الواقع تعنت بل اه تأجيل الرهن في هذا الحال من مصلحة الراهن ومن مصلحة المرتع لان لا يبقى الرهن معطلا. لكن لو قد ابنه ليس فيه ما يستثمر لا ينتفع به الا في حالين. الحالة الاولى اذا اذن الحل الثاني اذا كان ينفق عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا الحديث. نعم. احسن الله اليكم تتمة السؤال وما حكم الراهن الذي يؤجر الرهن على المرتهن بقيمة مخفضة كربع اجرة المثلي او نصفها لا حرج يعني لو رهنه شيئا مما لا يحتاج الى نفقة وطلب الراهن من الممتعن ان يستعمله فقال لا اؤجرك اياه. مثاله مثال ذلك اقترظت منك عشرة الاف ريال ورهنتك سيارتي. السيارة لا تحتاج الى نفقة. قد يقول قائل تحتاج الى بنزين. البنزين اذا استعملت لكن لا تحتاج الى اكل وشرب فطلبت مني ان تستعمل السيارة قلت لا اؤجرك السيارة كل يوم بمئة ريال فهذا ايضا لا حرج لان فيه مصلحة للراهن ومصلحة للمرتهين. نعم اثابكم الله يقول السائل اذا كان الحاكم اخذ من مالي فهل يجوز الظفر بالمال العام؟ لا لا يجوز ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسمع والطاعة لولي الامر وان اخذ مالك وظرب ظهرك بان الافتيات على الامام والخروج على الامام ومخالفة الائمة ولاة الامر شر عظيم يترتب عليه مفاسد عظيمة. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل خطبت فتاة واتفقنا على موعد للنظرة الشرعية. وكانت طريقة التوفيق بيني وبينها عن طريق مسؤولين في جمعية خيرية للزواج وتواصلت مع وليها ولكن هي لا ترغب في ان يعرف احد اني وصلت لها عن طريق الجمعية. فهل يجوز الكذب في مثل هذه الحالة او ماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا نعم لا يلزم ان يخبر انه يعني توصل الى خطبة هذه الفتاة عن طريق الجمعية بامكانه نقول ذكرت لي ذكر لي هذا انها ان هذا البيت فيه فتاة طيبة او آآ نمى الى علمي او نحو ذلك. فيتأول ما لا حرج. نعم وفقكم الله يقول السائل ما حكم انتفاع يقول ما الحكمة من جواز التوكيل في الطلاق مع انه متعلق في ذات الشخص وعدم اجازته في الظهار واللعان لا الطلاق قطعة نكاح والطلاق عقد من العقود. والعقود الاصل فيها جواز التوكيل لكن اذا وكله في الطلاق يقول وكلتك ان تطلق زوجتي. بل يجوز حتى ان يوكل الزوجة ويقول وكلتك وكلتك ان تطلقي نفسك لكن اذا وكل غيره قال وكلتك ان تطلق زوجتي فحينئذ هل يملك الوكيل ان يطلقها اكثر من واحدة وهل يملك ان يطلقها متى شاء هذه المسألة تختلف لها احوال. الحالة الاولى ان يوكله توكيلا عاما في العدد والزمن يعني يقول وكلتك ان تطلق زوجتي في اي زمن وباي عدد والحال الثاني ان يقيد ذلك زمنا لا عددا يعني يقول وكلتك ان تطلق زوجتي باي عدد خلال شهر او خلال اسبوع والحال الثالثة ان ان يقيده من حيث العدد لا من حيث الزمن بان يقول وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة متى ما رأيت والحال الرابع ان يقيده زمنا وعددا يعني يقول وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة خلال اسبوع هذا كله جائز. لكن لا يجوز للانسان ان يوكل ان يوكل في الطلاق الا اذا وجد المقتضي ووجدت الاسباب نعم لان الطلاق يزيل مصالح النكاح الطلاق انما يجوز عند الحاجة انما يجوز عند الحاجة. واما من عدم الحاجة فهو مكروه والدليل على الكراهة انه تزول به مصالح النكاح واما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق هذا الحديث لا يصح ولا يثبت لا يصح ولا يثبت لا سندا ولا معنى. اما سندا فيعرف ذلك بمراجعة كتب الحديث واما معنى يعني من حيث المعنى فلا يصح ابغض الحلال الى الله الطلاق لماذا نقول لان الاحكام الشرعية الاحكام التي شرعها الله عز وجل لا تكون الا فيما يحبه احكام الله عز وجل نوعان احكام قدرية واحكام شرعية. الاحكام القدرية الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. سبحانه وتعالى يحكم بامر لا يحبه ويحكم بما يحبه للمصلحة ولابد فيها من وقوع ما حكم به حكم الله عز وجل بالكفر والفسوق والعصيان وهي مكروهة لله عز وجل. لكن لحكمة لانه لو لم يوجد الكافر لم لم يتبين المسلم. لو لم يوجد الفاسق لم يتبين الطائع وهكذا ولابد فيها من وقوع المراد. فاذا حكم الله عز وجل بشيء كونا لابد ان يقع ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هذا بالنسبة للحكم ماذا الكون القدري. الاحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل من صلاة وصيام وبيوع وغيرها هذه احكام شرعية لا تكون الا فيما يحبه الله لا تكون الا فيما يحبه الله وثانيا لا يلزم فيها وقوع ما حكم به وما اراده الله عز وجل والله يريد ان يتوب عليكم. يحب ان يتوب على عباده. لكن من العباد من لا من لا يتوب الله عز وجل يحب من عباده ان يستقيموا على طاعته ان يصلوا ان يصوموا ان يعجوا. ان يطيعوه. ومع ذلك هو حكم شرعا لكن هل هذا وقع يقول وقع من البعض ولم يقع منه البعض اذا الحكم الشرعي لا يكون الا فيما يحبه الله ولا يلزم منهم وقوع المحكوم بهم طيب الطلاق حكم شرعي او كوني شرعي كيف يكون مبغضا الى الله وهذا يدلك على ضعف الحديث من حيث من حيث المعنى كما انه ضعيف من حيث السند احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا يقول السائل بالنسبة للسيارات التي وضعت المكبرات فيها على اسفل الباب هل تشغيل القرآن في هذه السيارات يعتبر امتهانا للقرآن نعم اذا كانت اذا كانت السماعات التي يخرج منها القرآن عند قدمي الانسان فهذا فيه ابتذال القرآن فليشغل او ليجعل السماعات الخلفية لان هناك اشياء المسجل يغير السماعات يجعلها خلف وجاء لها امام بحيث انه يفصل هذه السماعة او لا يشغل عليها القرآن ونحوه من الامور المحترمة لان كونه آآ يصدر القرآن من هذه السماعة وهي عند قدميه هذا فيه ابتذال والواجب علينا ان نعظم القرآن ان ان تعظيمه من تعظيم الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله احرموا آآ ابتدال القرآن وامتهانه وتوسده والاتكاء عليه ووظعه حيث يهان وتخطيه ونحو ذلك بل حتى كتب العلماء ولذلك لما رأى لما رأى الامام احمد رحمه الله رجلا يرمي بكتاب على الارض فقال فنهره وقال اهكذا يفعل بكلام الابرار اهكذا يفعل بكلام الابرار؟ فكل الكلام المحترم يجب ان يحترم ويعظم ولا سيما كتاب الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك او ما ليس عنده الفرق بينهما بيع ما ليس عنده له صورتان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك له صورتان. الصورة الاولى ان يبيع شيئا لا يملكه كنت تمشي انت ورجل فقال ما اجمل هذا البيت فقلت تريد ان تشتري البيت بعتك هذا البيت بمليون ثم اذهب واشتري البيت واعطيه اياه هذا بئر هنا بعت مالا ايش ؟ ما لا املك الثاني من صور بيع ما لا يملك ان يبيع ما لا يقدر على تسليمه كمال رمضان غصبت سيارتي انسان غصبها او سرقها وهي تساوي مئة الف اذا قلت لشخص تشتري سيارتي في اربعين الف اسقط عنك ستين الف هذا ايضا محرم لانه ما يسر والسبب ان الذي اشترى ان الذي اشترى السيارة ان حصلها فهو غانم لانه حصل ما يساوي مئة بكم في اربعين وان لم يحصلها فهو غانم. وكل شيء يدور بين المغنم والمغرم اما السلم فليس بيع شيء معين بيع موصوف فانا اقول لك اسلمت اليك في عشرة اصع من البر بعد كذا وكذا صفة هكذا وكذا. اي صف اي نوع من البرغ تحضره وهو ينطبق عليه الوصف فانه يكون سلما. والله اعلم