﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:22.950
على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله وجميع الاواني مباحة. الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة. لقوله صلى الله عليه

2
00:00:22.950 --> 00:00:40.400
وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

3
00:00:40.750 --> 00:01:03.750
خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم ان الانية الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

4
00:01:04.350 --> 00:01:22.500
وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال تعالى منكرا على الذين يحرمون ما احل الله بغير برهان من حرم زينة الله التي اخرج لعباده

5
00:01:22.550 --> 00:01:41.750
والطيبات من الرزق وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو فجميع الاواني الاصل فيها الحل والاباحة سواء كانت من الصفر النحاس او الحديد او الخشب ان غير ذلك

6
00:01:41.850 --> 00:02:01.250
استثنى رحمه الله قال الا انية الذهب والفضة فانه يحرم استعمالها في الاكل والشرب وغير ذلك عند الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة

7
00:02:01.350 --> 00:02:21.800
ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم. الظمير هنا يعود الى الكفار فانها لهم اي الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تسرية للمؤمنين

8
00:02:21.850 --> 00:02:45.550
مما فاتهم او يفوتهم من نعيم الدنيا ولبيان ان الكفار لعدم مبالاتهم باوامر الله عز وجل يستحلون محارم ولهذا قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فهم فهم يتمتعون بها في الدنيا

9
00:02:45.700 --> 00:03:09.650
ولكنهم يحرمون منها يوم القيامة ومن هذا الحديث ومن امثاله اخذ العلماء قاعدة فقهية مفيدة وهي ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه

10
00:03:10.500 --> 00:03:26.450
ويدل عليها قول الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا

11
00:03:26.500 --> 00:03:52.150
لم يشربها في الاخرة اذا من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه كما لو قتل مورثه ليستعجل الارث او قتل الموصى له الموصي ليستعجل الوصية ولكن هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحدمانه

12
00:03:52.300 --> 00:04:17.200
مقيدة فيما اذا تعجل الشيء قبل اوانه على وجه محرم اما اذا تعجله على وجه مباح فانه لا يحرم منه ولا حرج في ذلك كما لو طلب الفقير او طلب المستحق للزكاة من الغني ان يعجل زكاة ما له

13
00:04:17.750 --> 00:04:41.700
انسان مثلا تحل زكاته في رمضان فجاء اليه فقير فقير فقال اعطني من الزكاة. قال اذا حال الحول اعطيتك فطلب منه ان يعجل زكاة ما له فهنا تعجل شيئا قبل اوانه ولكنه على وجه مباح فلا يحرم منه

14
00:04:41.950 --> 00:05:00.800
ولهذا قيل وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء فقوله على وجه محرم احترازا مما اذا تعجله على وجه مباح فهذا الحديث يدل على ان على تحريم الاكل والشرب

15
00:05:01.150 --> 00:05:24.300
في انية الذهب والفضة وان ذلك من كبائر الذنوب كما جاء في الرواية الاخرى الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم  احسن الله اليك. آآ وهو دل هذا الحديث وهو ما قبله على ان جميع الاواني حلال

16
00:05:24.350 --> 00:05:50.650
حتى اواني الكفار فالاصل فيها الحل والاباحة الا ما علم نجاسته وبناء على هذا تكون اواني الكفار على اقسام ثلاثة القسم الاول ما علمنا طهارته فالحكم انه مباح والحكم والثاني ما علمنا نجاسته

17
00:05:50.900 --> 00:06:15.800
فلا نأكل فيه حتى نطهره والثالث ما جهل حاله. فالاصل فيه الطهارة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة يستحب اذا يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى. ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

18
00:06:16.250 --> 00:06:34.700
واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. ويستتر بحائط او غيره. ويبعد ان كان في الفضاء ولا

19
00:06:34.700 --> 00:06:55.550
ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او يقول رحمه الله باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة  وهذا الباب اختلفت عبارات العلماء في ترجمته فمنهم من قال باب باب اداب قضاء الحاجة

20
00:06:56.200 --> 00:07:21.250
ومنهم من قال باب الاستطابة ومنهم من قال باب الاستنجاء والاستجمار والمعنى اعني ما دل عليه او مجرور المعنى متقارب وهذه الشريعة بحمد الله شريعة كاملة في عقائدها وفي عباداتها وفي اخلاقها وفي ادابها

21
00:07:21.800 --> 00:07:47.900
فما من شيء يحتاج اليه الناس في معاشهم ومعادهم الا جاءت هذه الشريعة في بيانه ولهذا قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه

22
00:07:47.900 --> 00:08:06.150
علما ولما سخر المشركون كما في حديث سلمان لما سخر المشركون وقالوا لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى اداب قضاء الحاجة قال اجل

23
00:08:06.250 --> 00:08:24.350
لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان باليمين يقول المؤلف رحمه الله يستحب اذا دخل الخلاء

24
00:08:24.650 --> 00:08:54.950
يستحب المستحب والمسنون والمندوب عبارات مترادفة عند اكثر العلماء فاذا قال يسن يستحب يندب فهو بمعنى المطلوب المطلوب المرغب فيه من الشارع ولكنه ليس على سبيل الوجوب وفرق بعض العلماء رحمهم الله بين المستحب

25
00:08:55.000 --> 00:09:20.400
وبين المسنون فقالوا المسنون ما ثبت بنص والمستحب ما ثبت باجتهاد او قياس ولكن جمهور العلماء ولكن جمهور العلماء على انه لا فرق بينهما يستحب اذا دخل الخلاء اي اذا اراد ان يدخل الخلاء

26
00:09:21.550 --> 00:09:45.950
لان اذا الداخلة لان الى الشرطية او بعبارة اعم الشرط الداخل على الفعل الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية بل وفي اللغة العربية على وجوه ثلاثة الوجه الاول

27
00:09:46.200 --> 00:10:12.100
ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل ارادة الفعل مع قرب وقوعه ارادة الفعل مع قرب وقوعه كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فمعنى اذا قمتم اي اذا اردتم

28
00:10:12.500 --> 00:10:38.700
القيام فعبر عن الفعل بالارادة بقرب وقوعه اذا قمتم اي اذا اردتم القيام عبر عن ذلك بالقيام لقرب وقوعه. الوجه الثاني ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع والتلبس بالفعل

29
00:10:39.550 --> 00:10:58.350
ومن ذلك حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم

30
00:10:59.100 --> 00:11:23.200
فقوله كان اذا خطب هل المراد اذا اراد ان يخطب او في اثناء الخطبة الجواب الثاني فالشرط الداخل على الفعل هنا المراد به الشروع والتلبس الوجه الثالث من اوجه الشرط الداخل على الفعل ان يكون المراد به الفراغ والانقضاء والانتهاء

31
00:11:23.450 --> 00:11:40.900
كقوله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم ليس المراد اذا قضيتم اي اذا اردتم ان تقضوا وانما مراد اذا فرغتم ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه

32
00:11:41.050 --> 00:12:05.950
المراد اذا اراد او المراد اذا تحقق الشرب الثاني يقول يستحب اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل ان يقدم رجله اليسرى عند الدخول في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره

33
00:12:05.950 --> 00:12:30.200
وفي شأنه كله فاليمنى تقدم لما فيه الاكرام والاجلال واليسرى تقدم لما فيه الاذى قال ويقول بسم الله اي بسم الله ادخل اللهم اني اعوذ بك اللهم اصلها يا الله

34
00:12:30.250 --> 00:12:58.250
اصل اللهم يا الله حذفت منها ياء النداء لان اصلها يا الله وعوض عنها عن ياء الندى بالميم وجعلت الميم في الاخر تيمنا بالبدائة بسم الله عز وجل اذا اللهم اصلها يا الله

35
00:12:58.550 --> 00:13:24.750
حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الاخر ولم يقل ما الله اللهم وانما قيل اللهم لماذا تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل وهذا هو الاكثر ان يقال اللهم ولا يقال يا اللهم

36
00:13:25.100 --> 00:13:44.950
قال ابن مالك رحمه الله في الالفية والاكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريظي. يعني في الشعر ومن الشاذ قول الشاعر اني اذا ما حدث الم اقول يا اللهم يا اللهم

37
00:13:45.150 --> 00:14:09.350
اللهم اي اللهم اني اعوذ بك اي التجئ واعتصم بك يقال عاد ولاذ عاد به ولاذ به سعادة في الشر وما يخاف منه ولاذ في الخير وما يؤمل اذا عاد

38
00:14:09.650 --> 00:14:32.200
هذا او العياذ يكون في الشر وما يخاف منه واللياز يكون في الخير وما يؤمل قال الشاعر يا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيظون عظما انت جابرهم

39
00:14:32.300 --> 00:15:01.600
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث الخبث فيها روايتان او فيها وجهان الخبث في ضم الخاء ذكران الشياطين والخبائث اناثهم اعوذ بك من الخبث والخبائث. روي باسكان وروي بالظم

40
00:15:02.000 --> 00:15:25.650
فعلى رواية اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكران الشياطين والخبائث اناثهم والخبث والخبائث تعوذ بالشر واهل الشر وهذه الرواية اعم اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وش بعد هذا عندي خلص؟

41
00:15:26.200 --> 00:15:51.150
واذا خرج منه قدم اليمنى. نعم. واذا خرج قدم اليمنى بانه انتقل من مكان مفضول بل مكان مؤذ الى مكان افضل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم وقد اخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة وهي ان اليمنى ان اليسرى تقدم للاذى

42
00:15:51.400 --> 00:16:17.850
اليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سوى ذلك ها هنا ثلاثة اشياء هذا وما ليس باذى واكرام الاكرام وما كان اجلالا تقدم اليمنى والاذى تقدم اليسرى وما ليس فيه اكرام ولا اذى تقدم ايضا اليمنى

43
00:16:18.300 --> 00:16:43.400
نعم وقال غفرانك. نعم. وقال غفرانك. اي اسألك غفرانك اسألك غفرانك والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه ولكن ما مناسبة ما مناسبة قول هذا الذكر غفرانك بعد الخروج من بيت الخلاء

44
00:16:43.550 --> 00:17:03.700
او من قضاء الحاجة قال بعض العلماء عن مناسبة انه يستغفر الله عز وجل من انحباسه وقت قظائه للحاجة او وقت بقائه في بيت الخلاء عن ذكر الله فهو اذا دخل بيت الخلاء انحبس عن ذكر الله

45
00:17:03.750 --> 00:17:23.800
فاذا خرج قال غفرانك يسأل الله عز وجل ان يغفر له مدة انحباسه عن ذكره ولكن هذا القول ضعيف يضعفه انه انحبس عن ذكر الله بامر الله وانحبس عن ذكر الله بامر الله

46
00:17:24.400 --> 00:17:48.550
وقيل انه يقول غفرانك غفرانك يعني يسأل الله عز وجل المغفرة لان لا يكون مقصرا في شكر نعمة الله عز وجل لان خروج الخارج من الانسان نعمة من الله ولهذا لو انحبس هذا الخارج لتأذى

47
00:17:48.700 --> 00:18:11.650
فكونه يخرج منه هذا نعمة او هذه نعمة من الله تستوجب الشكر فيخشى انه قصر في شكر الله فيقول غفرانك وقيل ان المناسبة انه لما تخلص من الاذى الحسي وهو الخارج

48
00:18:11.750 --> 00:18:32.200
تذكر الاذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي فسأل الله عز وجل مغفرته وهذا القول اقرب الاقوال وهو ان يقال ان مناسبة قولي غفرانك ان الانسان لما تخلص من الاذى الحسي وهو خروج هذا الخارج

49
00:18:32.300 --> 00:18:54.200
تذكر الاذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي فسأل الله عز وجل ان يغفر له تلك والذنوب وقد روى ابن ابي شيبة ان نوحا عليه الصلاة والسلام كان يقول عندما يخرج من الخلاء الحمد لله الذي

50
00:18:54.200 --> 00:19:20.950
اذاقني لذته وابقى في منفعته. واذهب عني مضرته الحمد لله الذي اذاقني لذته واذهب عني مضرته وابقى في منفعته نعم الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نعم يحمد الله عز وجل انه اذهب عنه هذا الاذى وعافاه منه

51
00:19:20.950 --> 00:19:40.200
والاذى المراد به هنا الاذى الحسي. نعم ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم. يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى وقد ورد ذلك في حديث عن سراقة رضي الله عنه

52
00:19:40.250 --> 00:20:01.450
وبصحته نظر ولكن قالوا ان ان اعتماده على رجله اليسرى اسهل في خروج الخارج يعني عللوا بتعليل وهو انه اسهل في خروج الخارج. نعم. ويستتر بحائط او غيره نعم يستتر بحائط او غيره

53
00:20:01.500 --> 00:20:21.750
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فليستتر وقوله فليستتر هذا امر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب فالوجوب في ستر العورة وهو انه يجب ان يستر عورته

54
00:20:22.150 --> 00:20:48.150
والاستحباب في ستر البدن فها هنا امران اولا ان يستر عورته. يعني اذا اراد ان يتخلى عند الناس او في مكان فيجب ان يستر عورته ويستحب ان يستر بدنه بان يكون قضاؤه للحاجة خلف حائط او خلف شجرة او نحو ذلك. وفي وقتنا الحاضر يسر الله تعالى هذه

55
00:20:48.150 --> 00:21:06.000
امور بهذه الابنية المخصصة لذلك. نعم ويبعد ان كان في الفضاء نعم  ويبعد اذا كان في الفضاء. يعني اذا اراد ان يقضي حاجته وكان عنده ناس وكان في فضاء فيبعد

56
00:21:06.300 --> 00:21:31.400
يعني يتوارى اولا سترا لعورته وثانيا لان لا يتأذى الناس برائحته وما يخرج منه ودفعا للاذى لايذاء الناس بالرائحة يتوارى ويبعد وكذلك ايضا لاجل ان يستر عورته من ان يراها فهد

57
00:21:32.000 --> 00:21:50.800
نعم ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل او في محل يؤذي الناس. نعم. لا يحل له نفي الحل يستلزم الحرمة. اي لا يحل له ان يقضي حاجته في طريق

58
00:21:51.000 --> 00:22:12.150
والمراد الطريق المسلوكة التي تقرأها الاقدام اما اذا كانت الطريق قد هجرت ولا يقرعها احد فلا حرج. هذا واحد الثاني ايضا في ظل الناس او تحت شجرة مثمرة والظابط في هذا ان كل موظع ينتفع الناس به

59
00:22:12.350 --> 00:22:33.350
كل موضع ينتفع الناس به اما جلوسا واستظلالا او لغير ذلك فانه لا يجوز ان يتخلى فيه لا يجوز ان يتخلى فيه لان هذا من ايذاء المسلمين. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير

60
00:22:33.350 --> 00:22:59.800
فيما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. نعم ولا يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا تستتبعوها ولكن شرقوا وغربوا. متفق عليه. نعم. ولا يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة

61
00:22:59.950 --> 00:23:15.750
لا يجوز ان يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا

62
00:23:16.050 --> 00:23:40.700
فلا يجوز الانسان ان يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة. تعظيما للقبلة. ولا لكن يشرق او يغرب هذا في حق اهل المدينة اما في حق غيرهم فيتجهوا شمالا او جنوبا. المهم انه يجتنب استقبال القبلة واستدبارها حال

63
00:23:40.700 --> 00:24:03.200
قضاء الحاجة قال رحمه الله فاذا قضى حاجته فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تلقي المحل ثم استنجب بالماء فاذا قضى حاجته يعني من بول او غائط اعزكم الله استجبر ثلاثا لا بد ان يكون بثلاثة احجار

64
00:24:03.250 --> 00:24:26.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار فيستنجي استنجاء يكون منقيا قال العلماء وعلامة الانقاع علامة الانقاع عود خشونة المحل علامة الانقاء عود خشونة المحل

65
00:24:26.750 --> 00:24:49.450
يقول ثم استنجى بالماء يعني انه يستجمر اولا ثم يستنجي بالماء وهذا في الواقع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما المراتب بالنسبة للسنجة والاستجمار المراتب ثلاث

66
00:24:49.750 --> 00:25:22.800
المرتبة الاولى الجمع بين الاستنجاء والاستجمار بحيث يستجمر اولا ثم يستنجي ولا ريب ان هذه المرتبة ابلغوا في الانقاء والتنظيف ولكنها لم ترد واما الحديث الوارد في قول الله عز وجل في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين

67
00:25:22.850 --> 00:25:45.750
فسئلوا عن ذلك فقالوا كنا نتبع الحجارة بالماء هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة الثانية الاستنجاء الاقتصار على الاستنجاء فقط بحيث يستنجي بالماء والمرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمام فقط

68
00:25:46.250 --> 00:26:14.150
والفرق بينهما ان الاستنجاء ازالة الخارج بالماء والاستجمار ازالة الخارج بحجارة او مناديل او غير ذلك. نعم قال ويكفي الاقتصار على احدهما اي انه لا يلزم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار. بل لو اقتصر على احدهما حتى مع وجود

69
00:26:14.150 --> 00:26:42.350
اخر فيجوز مثلا ان يقتصر على الاستجمار مع وجود الماء او الاستنجاء مع وجود الماء ولكن لا ريب ان الاستنجاء ابلغ في الانقاء والنظافة قال رحمه الله ولا يستجمر بالغوث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. نعم

70
00:26:42.500 --> 00:27:06.300
يقول لا لا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان الروث والعظام اما ان يكون من حيوان طاهر او من حيوان نجس الروث والعظام اما ان يكون طاهرا او نجسا

71
00:27:06.850 --> 00:27:30.900
فان كان الروث او العظم نجسا فلا يليق بالانسان ان يطهر المحل بنجاسة اذا كان الروث نجس كروث حمار او عظم ميتة فلا يليق ان يطهر الموضع بالنجاسة لمعناه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك

72
00:27:31.350 --> 00:27:55.600
لان المقصود هو تطهير المحل والنجس لا يزيد المحل الا نجاسة واما اذا كان الروث طاهرا او العظم طاهرا فانه وعام الروث طعام بهائم الجن والعظام طعام اخواننا من الجن

73
00:27:55.800 --> 00:28:11.250
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما كل عظم ذكر اسم الله عليه فانهم يجدونه اوفر ما يكون عظما

74
00:28:11.350 --> 00:28:35.400
روض البهائم التي ذكيت زكاة شرعية كالابل والبقر والغنم هي طعام بهائم الجن اذن الروض والعظام نقول الروث اذا او العظام اذا كانت نجسة فلا يجوز الاستجمار بها اولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال كما في حديث المغيرة انها ريكس

75
00:28:35.600 --> 00:29:06.150
وثانيا ان الاستجبار تطهير للمحل والتطهير انما يكون بما هو طاهر لا بما هو نجس. اما اذا كان الروث والعظام من حيوان  فايضا لا يجوز لعموم الحديث وثانيا ان العظام طعام اخواننا من الجن. والروث طعام بهائمهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:29:06.650 --> 00:29:24.100
قال رحمه الله وكذا ما له حرمة. يعني لا يجوز الاستجمار بما له حرمة من كتب العلم التي تشتمل على القرآن والسنة او كلام العلماء ونحو ذلك لا يجوز فكل

77
00:29:24.100 --> 00:29:47.600
شيء له حرمة وله احترام فلا يجوز الاستجمار به. نعم. قال رحمه الله فصل ازالة النجاسة والاشياء والاشياء والاشياء النجسة ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها. ان تزول عينها عن المحل. لان الشارع لم يشترط في

78
00:29:47.600 --> 00:30:05.050
جميع غسل في جميع غسل النجاسات عددا الا في نجاسة الكلب اشترط فاشترط فيها سبع غسلات. احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه طيب يقول رحمه الله فصل ازالة النجاسة والاشياء النجسة

79
00:30:05.300 --> 00:30:31.500
النجاسة هي عين هي كل عين نجسة خبيثة يجب التخلي عنها وقد عرف الفقهاء رحمهم الله عن نجاسة بانها كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل او بدن

80
00:30:31.750 --> 00:30:57.450
كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل او بدن. وان شئت فقل كل عين يجب التخلي  اه النجاسة تطهيرها كيف يكون تطهيرها الجواب النجاسة اما ان تكون على الارض

81
00:30:57.500 --> 00:31:18.000
او على البدن فاذا كانت النجاسة على الارض جعل فراش او نحو ذلك فاذا كان لها جرم وجب اولا ازالة الجرم ازالة عين النجاسة كما لو كان هنا تعذرة اعزكم الله او دم

82
00:31:18.100 --> 00:31:41.150
متجمد مسفوح فيجب اولا ان يزيل عين النجاسة ثم بعد ذلك يكاثر المحل بالماء فلو فرض ان فراشا وقعت عليه نجاسة اذا كانت عين النجاسة لا تزال باقية فتجب ازالتها

83
00:31:41.850 --> 00:32:06.250
واما اذا لم تكن عين النجاسة موجودة فانها تطهر بالمكاثرة ومعنى المكاثرة ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر من النجاسة والدليل على وجوب المكاثرة حديث الاعرابي الذي بال في طائفة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:32:06.700 --> 00:32:25.650
قال عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث اريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجدا من ماء ومعلوم ان الذنوب او السجن يعني الدلو اكثر من البول واما اذا كانت النجاسة التي على الفراش

85
00:32:25.850 --> 00:32:49.300
ونحوي رطبة يعني ماء ونحوه فتجفف قدر الامكان مجفف اذا اذا كانت النجاسة لها جرم يزال الجرم ثم تكاثر اذا كانت النجاسة ليس لها جرم ولكنها مائعة رطبة فحينئذ يجفف المحل قدر الامكان

86
00:32:49.350 --> 00:33:14.300
لماذا؟ لانك لو صببت الماء والنجاسة رطبة فسوف تنتشر. زيادة فانت اولا تجفف المحل. بمناديل او باسفنج او بغير ذلك. ثم تكاثر المحل بالماء اما اذا كانت النجاسة على بدن او ثوب ونحوه فانها متى زالت

87
00:33:14.550 --> 00:33:33.450
زال حكمها سواء زالت بغسلة واحدة ام بغسلتين ام؟ بثلاث ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل

88
00:33:34.300 --> 00:33:56.550
ان تزول عينها يعني عين النجاسة عن المحل بحيث لا تبقى ثم قال لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا وعما حديث ابن عمر رضي الله عنهما امرنا بغسل الانجاس سبعا. فهذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن الرسول

89
00:33:56.550 --> 00:34:20.600
صلى الله عليه وسلم استثنى رحمه الله قال الا في نجاسة كلب فاشترط فيها فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب في الحديث المتفق المتفق عليه في قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداها بالتراب

90
00:34:20.850 --> 00:34:42.850
اذا ولغ ومعنى الولوغ ان يخرج الكلب لسانه ليشرب بعد البلوغ ان يدري لسانه او يخرج لسانه ليشرب من الاناء فاذا ولغ الكلب في الاناء فانه يجب ان يغسل هذا الاناء سبع مرات احداها بالتراب

91
00:34:43.400 --> 00:35:03.300
احداها احدى هذه الغسات تكون بالتراب وقد ورد في بعض الروايات اولاهن وفي بعض اخراهن والرواية والارجح ان ان يكون التراب في الغسة الاولى ان يكون التراب في الغسلة الاولى

92
00:35:03.550 --> 00:35:24.050
اولا لان اكثر الروايات على ذلك وثانيا انك اذا وضعت التراب في الغسة الاولى خفت النجاسة وانت قالت من كونها نجاسة مغلظة الى كونها نجاسة متوسطة بان النجاسات من حيث الخفة

93
00:35:24.150 --> 00:35:47.450
والغرظ على اقسام ثلاثة القسم الاول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب خاصة فلا بد فيها من سبع غسلات احداها بالتراب وهي خاصة بالكلب ولا يلحق بها غيره واما الحاق بعض العلماء رحمهم الله الخنزير

94
00:35:47.550 --> 00:36:10.300
وقالوا الكلب والخنزير يغسل سبعا فهذا فيه نظر لان النص انما ورد في الكلب خاصة. ولا يقاس عليه غيره القسم الثاني من اقسام النجاسات النجاسة المخففة ومعنى مخففة يعني يكتفى فيها بالنظح والرش

95
00:36:10.650 --> 00:36:37.900
وهي باول الغلام الذي لم يأكل الطعام الغلام الذي لم يأكل الطعام يتغذى على اللبن والحليب اذا بال على ثوب او نحوه لا يشترط ان يغسل وانما ينضح نظحن قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الكلام عليه. كذلك ايضا المذي

96
00:36:38.150 --> 00:37:01.600
المذي يطهر بالنظح القسم الثالث النجاسة المتوسطة وهي ما سوى ذلك كالبول يقول الا في نجاسة الكلب فاشترط فيها صبغ صلاة احداها بالتراب فلا بد من التراب ولا يجزئ عن التراب غيره مع وجوده

97
00:37:02.600 --> 00:37:17.350
فمثلا لو اراد ان ان يغسل بصابون ونحوه نقول لا ما دام ان التراب موجود فيجب بان الصابون ونحوه كالاسنان كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد اليه

98
00:37:17.850 --> 00:37:38.400
ثم ايضا اكتشف الطب الحديث ان الكلب اعزكم الله اذا ولغت فانه تخرج منه مادة تسمى الدودة الشريطية قد ذكر الاطباء ان هذه الدودة لا يزيل اثرها ويذهب اثرها الا التراب

99
00:37:38.650 --> 00:37:59.600
كان الغسل بالتراب متعينا في هذه الحالة. يقول اه احدى ابي التراب في الحديث المتفق عليه نعم. قال رحمه الله والاشياء النجسة بول بول الادمي وعذرته والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير

100
00:37:59.600 --> 00:38:27.150
يقول والاشياء النجسة بول الادمي وعذرته. يعني ما خرج من من السبيلين من الادمي. فكله نجس في الامر آآ الاستنجاء والاستجمار وهذا محل اجماع بين العلماء والدليل على ذلك كما تقدم من ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي قال اريقوا على بوله ذنوبا او

101
00:38:27.150 --> 00:38:48.500
مساجدا مما كذلك ايضا قال والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير جمهور العلماء رحمهم الله على ان الدم ان دم الادمي نجس الا انه يعفى عن اليسير كالنقطة والنقطتين والثلاث ونحو ذلك

102
00:38:49.500 --> 00:39:16.650
الحقيقة ان القول بنجاسة الدم القول بنجاسة الدم ليس عليه دليل صحيح كن صريح وانما هي ظواهر نصوص محتملة ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان دم الادمي الاصل فيه الطهارة

103
00:39:16.750 --> 00:39:34.200
الاصل في دم الادمي سوى ما خرج من السبيلين. الاصل فيه الطهارة لانه لا دليل على لا دليل على نجاسته لكن الجمهور على ما تقدم قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول

104
00:39:34.350 --> 00:39:53.500
الدم المسفوح هو الذي يخرج عند الذبح فهذا الدم نجس بالنص والاجماع قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

105
00:39:53.500 --> 00:40:18.300
فانه رتس فانه قلت الشاهد قوله اودما مسفوحا فانه رجس فهذه الاية تدل على ان كل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا كل نجس فهو حرام وليس كل محرم يكون نجسا

106
00:40:18.400 --> 00:40:37.850
فالسم مثلا حرام لكنه طاهر وليس بنجس فلا يلزم من التحريم ان يكون الشيء نجسا اه يقول المؤلف رحمه الله ومثله الدم المسوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر

107
00:40:38.100 --> 00:41:03.700
الانسان اذا دك البهيمة الدم الذي يخرج بغزارة عند الذبح هذا هو الدم المسفوح المسفوح اما ما يبقى في البهيمة ما يبقى في عروقها ونحو ذلك فهو طاهر انما الذي هو نجس هو الدم الذي يخرج منها عند عند الذبح. نعم. قال رحمه الله ومن النجاسات بول واوث

108
00:41:03.700 --> 00:41:26.100
كل حيوان محرم اكله. والسباع كلها نجسة نعم ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله فكل حيوان يحرم اكله فان بوله وروثه ومنيه وفضلاته نجسة وكل حيوان يباح اكله

109
00:41:26.300 --> 00:41:53.050
فبقوله وروثه ومنيه طاهر ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين الذين استووا المدينة امرهم ان يخرجوا الى ابل الصدقة وان يشربوا من بابوارها والبانها فكل حيوان مأكول كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه كله طاهر

110
00:41:53.150 --> 00:42:09.550
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع طاف على بعيره اثقل البعير الى المسجد الحرام وطاف عليه ومن المعلوم ان البعير لا يخلو من بول او روث يعني هل يتمكن يقول البعير حالة طواف

111
00:42:09.750 --> 00:42:24.050
يتوقف عن البول والروث لا يمكن فكونه عليه الصلاة والسلام يطوف على البعير مع جريان من عاد بذلك يدل على هذا. ايضا مما يدل على جواز امما يدل على طهارة ذلك

112
00:42:24.100 --> 00:42:43.250
قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم امر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطل الابل ومرابض الغنم لا تخلو من الروث. ومن ايش؟ البول فدل هذا على الطهارة. نعم

113
00:42:43.400 --> 00:42:58.200
قال رحمه الله والسباع كلها نجسة. نعم لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كل بنا السباع وعن كل ذي مخلب من الطير

114
00:42:58.750 --> 00:43:18.150
نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخرب من الطير فكل حيوان يحرم اكله فالاصل فيه انه نجس يستثنى من ذلك. يستثنى من ذلك ما يكثر تطوافه وتردده بين الناس

115
00:43:18.200 --> 00:43:39.600
بحيث يشق التحرز منه مثل الهرة الهرة ما سوى بولها وروثها طاهر يعني عرقها ريقها طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من وافين عليكم

116
00:43:39.650 --> 00:44:10.850
والطوافات. كذلك ايضا على القول الراجح الحمار هو مما تعم به البلوى فعرقه وريقه طاهر ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يركبون الحمير يركبونها عريا وتارة يتقونها. فكونهم يركبونها عوريا يعني يركب الانسان وليس بينه وبين آآ بدنها. حائل

117
00:44:11.150 --> 00:44:30.950
يدل على طهارتها لان اثناء سيرها لا تخلو من من العرق فدل هذا على ان كل حيوان يشق التحرز منه عرقه وريقه طاهر. اذا القاعدة كل حيوان يشق التحرز منه

118
00:44:31.000 --> 00:44:54.500
بحيث يكثر تطواف بين الناس فانه طاهر. يعني عرقه وريقه. الا ما دل النص على تحريمه. يعني قد يقول قائل الكلب. مما يكثر تطوافه لماذا لا نقول ان الكلب عرقه وريقه طاهر؟ نقول لان النص ورد فيه بخصوصه ما سوى ذلك الاصل فيه الطهارة. نعم

119
00:44:54.500 --> 00:45:14.600
قال رحمه الله وكذلك الميتات الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لانها طاهرة نعم يقول وكذلك الميتات نجسة للاية الكريمة. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه

120
00:45:14.800 --> 00:45:36.750
الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس فجميع الميتات نجسة. استثنى قال الا ميتة الادمي بان الادمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا كما دلت على ذلك السنة. قال وما وما

121
00:45:36.900 --> 00:45:57.500
لا نفس له سائلة سائلة يعني انه لا يخرج منه دم والسمك والجراد ما الذي ليس له نفس سائلة؟ مثل الذباب البعوض هذا ليس له نفس سائلة ما يخرج منه يسيرا هذا لا يعتبر

122
00:45:57.700 --> 00:46:20.400
فالذباب  والبعوض طاهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس فان في احد جناحيه داع وفي الاخر دواء ولو كان نجسا ما امر بغمسه. والسمك والجراد

123
00:46:20.500 --> 00:46:40.800
السمك والجراد طاهر وحلال حيا وميتا قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا

124
00:46:40.950 --> 00:47:06.400
فمثلا لو فرض عنا البحر لفظ اسماكا هذا السمك اذا وجده الانسان ميتا فيجوز اكله فالسمك حلال طاهر حيا وميتا ومثله ايضا الجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا احلت لنا ميتتان ودمان

125
00:47:06.550 --> 00:47:27.000
فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالكبد والطحال وقال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته فجميع حيوانات البحر والمراد بحيوان البحر ما لا يعيش الا في البحر

126
00:47:27.200 --> 00:47:52.150
بحيث لو خرج منه آآ هلك فهذا حلال طاهر حيا وميتا. نعم. قال رحمه الله قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى اخرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ولا ميتا. وقال احل لنا ميت احل لنا ميت

127
00:47:52.150 --> 00:48:21.200
ودمان. فاما الميتتان فالحوت والجراد. واما الدمان فالكبد والطحال. رواه احمد وابن ماجه واما اغواث الحيوانات المأكولة وابوالها فهي طاهرة. ومني الادمي طاهر. ارواد الحيوانات المأكولة ابوالها طاهرة. بما تقدم من ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر العرينيين الذين اجتو المدينة ان

128
00:48:21.200 --> 00:48:39.450
يلحق بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها. فدل هذا على على طهارتها نعم. ومن قال رحمه الله ومني الادمي طاهر طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابس

129
00:48:39.450 --> 00:48:58.050
نعم مني الادمي طاهر لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه ويفرق يابسه قال اهل العلم وكون النبي صلى الله عليه وسلم بل عائشة هي التي تفعل ذلك كونها تفرك تغسل رطبه وتفرق يابسة

130
00:48:58.050 --> 00:49:27.000
تدل على طهارته اذ لو كان نجسا لك انت تغسله فكونها تارة تفركه بان الفرك يبقى الاصل فكونها تفركه تارة وتغسله تارة يدل على طهارته. نعم قال رحمه الله وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول جارية

131
00:49:27.000 --> 00:49:40.250
يرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي. طيب هذا ايضا من النجاسة المخففة بول الادمي بول الغلام. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني الذي يتغذى على الحليب واللبن

132
00:49:40.300 --> 00:50:00.300
بوله نجس لكن نجاسته مخففة يكتفى فيها بالنظح والنظح معناه الرش يعني ان يغمر المكان بالماء من غير فرك ولا دلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام

133
00:50:00.400 --> 00:50:19.600
واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من ذلك لماذا بول بول الغلام يرش خفف وبول الجارية يغسل وقال بعض العلماء ان الغلام يعني الذكر يفرح به كثيرا فيحمل كثيرا فيبول فيشق

134
00:50:20.600 --> 00:50:44.050
الإنسان اذا رزق بولد ذكر يفرح به لانه امتداد لذريته الانسان الذي الذي يرزق اه الذكور يرزق باولاد ذكور. الذكور هم الذين يبقون نسله وذريته اما البنات فهن وين كن ينسبن له لكن ما

135
00:50:44.100 --> 00:51:08.350
يولد لهن ينسب الى من؟ الى ازواجهن بنات فاولاد بناتك لا ينسبون اليك ولهذا قال الشاعر بنون بنوا ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدين

136
00:51:08.400 --> 00:51:29.800
وتجدوه في التراجم ان الشخص مثلا يقال ولم يخلف عقبا او خلف مثلا انثى بنات وانقطع نسله فقالوا ان الذكر يفرح به كثيرا فيحمل كثيرا فيشق وهذا القول فيه نظر. لان من الناس من يفرح بالانثى اكثر من فرحه بالذكر

137
00:51:30.250 --> 00:51:51.750
وقيل لان بول الانثى يخرج من ثقب ضيق. بجعل ان ان مولى الانثى ينتشر اكثر من الذكر فوجب غسله وقيل ان الذكر اصله الماء والطين وهما طاهران الى غير ذلك

138
00:51:52.150 --> 00:52:12.150
من العلل التي علل بها بعض العلماء واهم علة هي ورود ورود النص بذلك. نعم. قال رحمه الله واذا زالت واذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة لقوله صلى الله عليه

139
00:52:12.150 --> 00:52:29.450
وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره. نعم اذا زالت عين النجاسة يعني اصاب الثوب نجاسة وغسلها الانسان ولكن بقي لونها لم يذهب فان ذلك لا يضر

140
00:52:29.600 --> 00:52:56.100
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يكفيك الماء ولا يضرك اثره. لان اللون قد يبقى ولا ولا سيما اذا كان الدم وبقي مدة على الثوب ذهاب لونه او ذهاب اثره قد يكون فيه شيء من الصعوبة. فاذا غسله الانسان وزالت عين النجاسة وعجز عن ازالة اللون فان

141
00:52:56.100 --> 00:53:19.700
المحل يكون طاهرا نقف عند باب الوضوء. انتهى الان الباب. نعم يا شيخ الباب صفة الوضوء خلاص بقى طيب  شيخنا احسن الله اليكم هذا سائل يقول لم افهم اقسام لم لم افهم اقسام ومعنى العورة المغلظة والمخففة

142
00:53:19.800 --> 00:53:41.650
وهذي الركبتان من العوران لم لم افهم اقسام ومعنى ومعنى العورة المغلظة والمخففة نعم العورة هي السوءة وهي كل ما يجب ستره والعورة قسمها العلماء رحمهم الله الى اقسام عورة مغلظة

143
00:53:41.750 --> 00:54:06.500
وعورة مخففة العورة المغلظة هي عورة المرأة البالغة او ما قاربها فهذه كلها عورة والعورة المخففة هي الصبي الذي دون السبع عورته الفرجان والعورة متوسطة ما سوى ذلك ما بين السرة

144
00:54:06.550 --> 00:54:30.300
والركبة. نعم شيخنا احسن الله اليكم. هذا سائل يقول هل الرطوبة فرج المرأة طاهرة؟ طاهر؟ اه رطوبة فرج المرأة الرطوبة التي تخرج من المرأة وتستمر معها طاهرة هي طاهرة ولا تنقض الوضوء على القول الراجح اذا كانت مستمرة مع المرأة

145
00:54:30.550 --> 00:54:52.450
الافرازات والرطوبات التي تخرج من المرأة اذا كانت مستمرة معها بحيث انها تخرج في كل وقت فهذه اولا هي طاهرة وثانيا لا تنقض الوضوء بمعنى انه لا يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة

146
00:54:53.650 --> 00:55:11.000
ولذلك كان القول الراجع ايضا في هذه المسألة ان كل من كان حدثه دائما كل من كان حدثه دائما كمن به سلس بول او سلة سورية او رطوبة فرج المرأة او الاستحاضة

147
00:55:11.100 --> 00:55:32.400
لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة بل اذا توضأ لصلاة فانه يبقى على طهارته ولا ينتقض وضوءه الا انتبه الا ناقض اخر غير الذي هو متصف به فمثلا انسان فيه سلس بول

148
00:55:32.750 --> 00:55:50.300
نقول ما دام هذا البول يخرج منه لا ينتقض لكن لو خرجت منه ريح او اكل لحم ابل او نام انتقض كذلك ايضا المرأة المستحاضة التي يستمر مع خروج الدم. خروج الدم لا ينقض الوضوء. لكن لو خرج منها اعزكم البول او

149
00:55:50.300 --> 00:56:10.650
انتقض وضوئها اذا كل من كان حدثه دائما فانه لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة لماذا؟ نقول اولا لانه لا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة ليس هناك دليل يدل

150
00:56:10.700 --> 00:56:31.900
على وجوب الوضوء لكل صلاة وثانيا انه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا الذي حجزه دائم لا يستفيد لانه ربما وهو يتوضأ الخارج يخرج منه ونقول اعد وضوءك. ثم ويتوضأ يخرج يقول اعد وضوءك. والشرع لا يأتي بمثل هذا

151
00:56:32.600 --> 00:56:49.100
فاذا قال قائل ما الجواب عن ما في حديث عائشة في صحيح البخاري من الامر بالوضوء لكل صلاة في قوله وتوضئي لكل صلاة وهي في صحيح البخاري الجواب ان هذه اللفظة

152
00:56:49.200 --> 00:57:10.300
وهي قولها وتوضئي لكل صلاة ليست محفوظة قال مسلم رحمه الله في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه ويقصد بالحال حرف هو هذه الزيادة. ثانيا ايضا ان هذه الزيادة ظعفها جمع من العلماء

153
00:57:10.450 --> 00:57:30.900
منهم النسائي وابن حجر وابن رجب وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما وهذا القول اعني القول بان كل من كان حدثه دائما لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة هو مذهب الامام مالك رحمه الله

154
00:57:31.050 --> 00:57:46.400
واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  شيخ هذا سائل يقول احسن الله اليكم هل اذا وقعت نجاسة على الثوب هل يجب ان ان نغسل الثوب كاملا او نغسل مكانه وقوع النجاسة؟ لا اذا وقع

155
00:57:46.400 --> 00:58:04.900
النجاسة على موضع وجب غسل موضع النجاسة فاذا وقعت على الثوب على الكم يغسل مكان النجاسة فقط واما الباقي فطاهر واذا قدر انه ان انه تيقن ان ثوبه وقعت عليه نجاسة ولكن لا يعرف محلها

156
00:58:04.950 --> 00:58:25.200
المتيقن ان وقع لي رشاش او اصابني نجاسة لكن لا اعرف هي في اعلى الثوب او في اسفله. نقول انظر ما يغلب على ظنك فاذا غلب على ظنه الموضع غسله وطهر الثوب. نعم. الشيخ احسن الله اليك هذا سائل يقول كتبت لزوجتي في رسالة انت طالق

157
00:58:25.250 --> 00:58:44.476
وهي كانت تعرف وهي كانت تعرف انني سأوصل لها هذه الرسالة فتعمدت عدم رؤيتها فهل وقعت الطلقة؟ هذا مسائل الطلاق يراد اما القاضي في بلده او ادارة الافتاء لا وفق الله الجميع لما يحب ورضى