على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله وجميع الاواني مباحة. الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم ان الانية الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال تعالى منكرا على الذين يحرمون ما احل الله بغير برهان من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو فجميع الاواني الاصل فيها الحل والاباحة سواء كانت من الصفر النحاس او الحديد او الخشب ان غير ذلك استثنى رحمه الله قال الا انية الذهب والفضة فانه يحرم استعمالها في الاكل والشرب وغير ذلك عند الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم. الظمير هنا يعود الى الكفار فانها لهم اي الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تسرية للمؤمنين مما فاتهم او يفوتهم من نعيم الدنيا ولبيان ان الكفار لعدم مبالاتهم باوامر الله عز وجل يستحلون محارم ولهذا قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فهم فهم يتمتعون بها في الدنيا ولكنهم يحرمون منها يوم القيامة ومن هذا الحديث ومن امثاله اخذ العلماء قاعدة فقهية مفيدة وهي ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه ويدل عليها قول الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة اذا من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه كما لو قتل مورثه ليستعجل الارث او قتل الموصى له الموصي ليستعجل الوصية ولكن هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحدمانه مقيدة فيما اذا تعجل الشيء قبل اوانه على وجه محرم اما اذا تعجله على وجه مباح فانه لا يحرم منه ولا حرج في ذلك كما لو طلب الفقير او طلب المستحق للزكاة من الغني ان يعجل زكاة ما له انسان مثلا تحل زكاته في رمضان فجاء اليه فقير فقير فقال اعطني من الزكاة. قال اذا حال الحول اعطيتك فطلب منه ان يعجل زكاة ما له فهنا تعجل شيئا قبل اوانه ولكنه على وجه مباح فلا يحرم منه ولهذا قيل وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء فقوله على وجه محرم احترازا مما اذا تعجله على وجه مباح فهذا الحديث يدل على ان على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة وان ذلك من كبائر الذنوب كما جاء في الرواية الاخرى الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم احسن الله اليك. آآ وهو دل هذا الحديث وهو ما قبله على ان جميع الاواني حلال حتى اواني الكفار فالاصل فيها الحل والاباحة الا ما علم نجاسته وبناء على هذا تكون اواني الكفار على اقسام ثلاثة القسم الاول ما علمنا طهارته فالحكم انه مباح والحكم والثاني ما علمنا نجاسته فلا نأكل فيه حتى نطهره والثالث ما جهل حاله. فالاصل فيه الطهارة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة يستحب اذا يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى. ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. ويستتر بحائط او غيره. ويبعد ان كان في الفضاء ولا ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او يقول رحمه الله باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة وهذا الباب اختلفت عبارات العلماء في ترجمته فمنهم من قال باب باب اداب قضاء الحاجة ومنهم من قال باب الاستطابة ومنهم من قال باب الاستنجاء والاستجمار والمعنى اعني ما دل عليه او مجرور المعنى متقارب وهذه الشريعة بحمد الله شريعة كاملة في عقائدها وفي عباداتها وفي اخلاقها وفي ادابها فما من شيء يحتاج اليه الناس في معاشهم ومعادهم الا جاءت هذه الشريعة في بيانه ولهذا قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما ولما سخر المشركون كما في حديث سلمان لما سخر المشركون وقالوا لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى اداب قضاء الحاجة قال اجل لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان باليمين يقول المؤلف رحمه الله يستحب اذا دخل الخلاء يستحب المستحب والمسنون والمندوب عبارات مترادفة عند اكثر العلماء فاذا قال يسن يستحب يندب فهو بمعنى المطلوب المطلوب المرغب فيه من الشارع ولكنه ليس على سبيل الوجوب وفرق بعض العلماء رحمهم الله بين المستحب وبين المسنون فقالوا المسنون ما ثبت بنص والمستحب ما ثبت باجتهاد او قياس ولكن جمهور العلماء ولكن جمهور العلماء على انه لا فرق بينهما يستحب اذا دخل الخلاء اي اذا اراد ان يدخل الخلاء لان اذا الداخلة لان الى الشرطية او بعبارة اعم الشرط الداخل على الفعل الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية بل وفي اللغة العربية على وجوه ثلاثة الوجه الاول ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل ارادة الفعل مع قرب وقوعه ارادة الفعل مع قرب وقوعه كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فمعنى اذا قمتم اي اذا اردتم القيام فعبر عن الفعل بالارادة بقرب وقوعه اذا قمتم اي اذا اردتم القيام عبر عن ذلك بالقيام لقرب وقوعه. الوجه الثاني ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع والتلبس بالفعل ومن ذلك حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم فقوله كان اذا خطب هل المراد اذا اراد ان يخطب او في اثناء الخطبة الجواب الثاني فالشرط الداخل على الفعل هنا المراد به الشروع والتلبس الوجه الثالث من اوجه الشرط الداخل على الفعل ان يكون المراد به الفراغ والانقضاء والانتهاء كقوله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم ليس المراد اذا قضيتم اي اذا اردتم ان تقضوا وانما مراد اذا فرغتم ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه المراد اذا اراد او المراد اذا تحقق الشرب الثاني يقول يستحب اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل ان يقدم رجله اليسرى عند الدخول في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله فاليمنى تقدم لما فيه الاكرام والاجلال واليسرى تقدم لما فيه الاذى قال ويقول بسم الله اي بسم الله ادخل اللهم اني اعوذ بك اللهم اصلها يا الله اصل اللهم يا الله حذفت منها ياء النداء لان اصلها يا الله وعوض عنها عن ياء الندى بالميم وجعلت الميم في الاخر تيمنا بالبدائة بسم الله عز وجل اذا اللهم اصلها يا الله حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الاخر ولم يقل ما الله اللهم وانما قيل اللهم لماذا تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل وهذا هو الاكثر ان يقال اللهم ولا يقال يا اللهم قال ابن مالك رحمه الله في الالفية والاكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريظي. يعني في الشعر ومن الشاذ قول الشاعر اني اذا ما حدث الم اقول يا اللهم يا اللهم اللهم اي اللهم اني اعوذ بك اي التجئ واعتصم بك يقال عاد ولاذ عاد به ولاذ به سعادة في الشر وما يخاف منه ولاذ في الخير وما يؤمل اذا عاد هذا او العياذ يكون في الشر وما يخاف منه واللياز يكون في الخير وما يؤمل قال الشاعر يا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيظون عظما انت جابرهم اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث الخبث فيها روايتان او فيها وجهان الخبث في ضم الخاء ذكران الشياطين والخبائث اناثهم اعوذ بك من الخبث والخبائث. روي باسكان وروي بالظم فعلى رواية اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكران الشياطين والخبائث اناثهم والخبث والخبائث تعوذ بالشر واهل الشر وهذه الرواية اعم اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وش بعد هذا عندي خلص؟ واذا خرج منه قدم اليمنى. نعم. واذا خرج قدم اليمنى بانه انتقل من مكان مفضول بل مكان مؤذ الى مكان افضل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم وقد اخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة وهي ان اليمنى ان اليسرى تقدم للاذى اليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سوى ذلك ها هنا ثلاثة اشياء هذا وما ليس باذى واكرام الاكرام وما كان اجلالا تقدم اليمنى والاذى تقدم اليسرى وما ليس فيه اكرام ولا اذى تقدم ايضا اليمنى نعم وقال غفرانك. نعم. وقال غفرانك. اي اسألك غفرانك اسألك غفرانك والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه ولكن ما مناسبة ما مناسبة قول هذا الذكر غفرانك بعد الخروج من بيت الخلاء او من قضاء الحاجة قال بعض العلماء عن مناسبة انه يستغفر الله عز وجل من انحباسه وقت قظائه للحاجة او وقت بقائه في بيت الخلاء عن ذكر الله فهو اذا دخل بيت الخلاء انحبس عن ذكر الله فاذا خرج قال غفرانك يسأل الله عز وجل ان يغفر له مدة انحباسه عن ذكره ولكن هذا القول ضعيف يضعفه انه انحبس عن ذكر الله بامر الله وانحبس عن ذكر الله بامر الله وقيل انه يقول غفرانك غفرانك يعني يسأل الله عز وجل المغفرة لان لا يكون مقصرا في شكر نعمة الله عز وجل لان خروج الخارج من الانسان نعمة من الله ولهذا لو انحبس هذا الخارج لتأذى فكونه يخرج منه هذا نعمة او هذه نعمة من الله تستوجب الشكر فيخشى انه قصر في شكر الله فيقول غفرانك وقيل ان المناسبة انه لما تخلص من الاذى الحسي وهو الخارج تذكر الاذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي فسأل الله عز وجل مغفرته وهذا القول اقرب الاقوال وهو ان يقال ان مناسبة قولي غفرانك ان الانسان لما تخلص من الاذى الحسي وهو خروج هذا الخارج تذكر الاذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي فسأل الله عز وجل ان يغفر له تلك والذنوب وقد روى ابن ابي شيبة ان نوحا عليه الصلاة والسلام كان يقول عندما يخرج من الخلاء الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى في منفعته. واذهب عني مضرته الحمد لله الذي اذاقني لذته واذهب عني مضرته وابقى في منفعته نعم الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نعم يحمد الله عز وجل انه اذهب عنه هذا الاذى وعافاه منه والاذى المراد به هنا الاذى الحسي. نعم ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم. يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى وقد ورد ذلك في حديث عن سراقة رضي الله عنه وبصحته نظر ولكن قالوا ان ان اعتماده على رجله اليسرى اسهل في خروج الخارج يعني عللوا بتعليل وهو انه اسهل في خروج الخارج. نعم. ويستتر بحائط او غيره نعم يستتر بحائط او غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فليستتر وقوله فليستتر هذا امر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب فالوجوب في ستر العورة وهو انه يجب ان يستر عورته والاستحباب في ستر البدن فها هنا امران اولا ان يستر عورته. يعني اذا اراد ان يتخلى عند الناس او في مكان فيجب ان يستر عورته ويستحب ان يستر بدنه بان يكون قضاؤه للحاجة خلف حائط او خلف شجرة او نحو ذلك. وفي وقتنا الحاضر يسر الله تعالى هذه امور بهذه الابنية المخصصة لذلك. نعم ويبعد ان كان في الفضاء نعم ويبعد اذا كان في الفضاء. يعني اذا اراد ان يقضي حاجته وكان عنده ناس وكان في فضاء فيبعد يعني يتوارى اولا سترا لعورته وثانيا لان لا يتأذى الناس برائحته وما يخرج منه ودفعا للاذى لايذاء الناس بالرائحة يتوارى ويبعد وكذلك ايضا لاجل ان يستر عورته من ان يراها فهد نعم ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل او في محل يؤذي الناس. نعم. لا يحل له نفي الحل يستلزم الحرمة. اي لا يحل له ان يقضي حاجته في طريق والمراد الطريق المسلوكة التي تقرأها الاقدام اما اذا كانت الطريق قد هجرت ولا يقرعها احد فلا حرج. هذا واحد الثاني ايضا في ظل الناس او تحت شجرة مثمرة والظابط في هذا ان كل موظع ينتفع الناس به كل موضع ينتفع الناس به اما جلوسا واستظلالا او لغير ذلك فانه لا يجوز ان يتخلى فيه لا يجوز ان يتخلى فيه لان هذا من ايذاء المسلمين. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير فيما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. نعم ولا يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا تستتبعوها ولكن شرقوا وغربوا. متفق عليه. نعم. ولا يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة لا يجوز ان يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا فلا يجوز الانسان ان يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة. تعظيما للقبلة. ولا لكن يشرق او يغرب هذا في حق اهل المدينة اما في حق غيرهم فيتجهوا شمالا او جنوبا. المهم انه يجتنب استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة قال رحمه الله فاذا قضى حاجته فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تلقي المحل ثم استنجب بالماء فاذا قضى حاجته يعني من بول او غائط اعزكم الله استجبر ثلاثا لا بد ان يكون بثلاثة احجار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار فيستنجي استنجاء يكون منقيا قال العلماء وعلامة الانقاع علامة الانقاع عود خشونة المحل علامة الانقاء عود خشونة المحل يقول ثم استنجى بالماء يعني انه يستجمر اولا ثم يستنجي بالماء وهذا في الواقع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما المراتب بالنسبة للسنجة والاستجمار المراتب ثلاث المرتبة الاولى الجمع بين الاستنجاء والاستجمار بحيث يستجمر اولا ثم يستنجي ولا ريب ان هذه المرتبة ابلغوا في الانقاء والتنظيف ولكنها لم ترد واما الحديث الوارد في قول الله عز وجل في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فسئلوا عن ذلك فقالوا كنا نتبع الحجارة بالماء هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة الثانية الاستنجاء الاقتصار على الاستنجاء فقط بحيث يستنجي بالماء والمرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمام فقط والفرق بينهما ان الاستنجاء ازالة الخارج بالماء والاستجمار ازالة الخارج بحجارة او مناديل او غير ذلك. نعم قال ويكفي الاقتصار على احدهما اي انه لا يلزم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار. بل لو اقتصر على احدهما حتى مع وجود اخر فيجوز مثلا ان يقتصر على الاستجمار مع وجود الماء او الاستنجاء مع وجود الماء ولكن لا ريب ان الاستنجاء ابلغ في الانقاء والنظافة قال رحمه الله ولا يستجمر بالغوث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. نعم يقول لا لا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان الروث والعظام اما ان يكون من حيوان طاهر او من حيوان نجس الروث والعظام اما ان يكون طاهرا او نجسا فان كان الروث او العظم نجسا فلا يليق بالانسان ان يطهر المحل بنجاسة اذا كان الروث نجس كروث حمار او عظم ميتة فلا يليق ان يطهر الموضع بالنجاسة لمعناه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لان المقصود هو تطهير المحل والنجس لا يزيد المحل الا نجاسة واما اذا كان الروث طاهرا او العظم طاهرا فانه وعام الروث طعام بهائم الجن والعظام طعام اخواننا من الجن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما كل عظم ذكر اسم الله عليه فانهم يجدونه اوفر ما يكون عظما اولا لان اكثر الروايات على ذلك وثانيا انك اذا وضعت التراب في الغسة الاولى خفت النجاسة وانت قالت من كونها نجاسة مغلظة الى كونها نجاسة متوسطة بان النجاسات من حيث الخفة روض البهائم التي ذكيت زكاة شرعية كالابل والبقر والغنم هي طعام بهائم الجن اذن الروض والعظام نقول الروث اذا او العظام اذا كانت نجسة فلا يجوز الاستجمار بها اولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال كما في حديث المغيرة انها ريكس وثانيا ان الاستجبار تطهير للمحل والتطهير انما يكون بما هو طاهر لا بما هو نجس. اما اذا كان الروث والعظام من حيوان فايضا لا يجوز لعموم الحديث وثانيا ان العظام طعام اخواننا من الجن. والروث طعام بهائمهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وكذا ما له حرمة. يعني لا يجوز الاستجمار بما له حرمة من كتب العلم التي تشتمل على القرآن والسنة او كلام العلماء ونحو ذلك لا يجوز فكل شيء له حرمة وله احترام فلا يجوز الاستجمار به. نعم. قال رحمه الله فصل ازالة النجاسة والاشياء والاشياء والاشياء النجسة ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها. ان تزول عينها عن المحل. لان الشارع لم يشترط في جميع غسل في جميع غسل النجاسات عددا الا في نجاسة الكلب اشترط فاشترط فيها سبع غسلات. احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه طيب يقول رحمه الله فصل ازالة النجاسة والاشياء النجسة النجاسة هي عين هي كل عين نجسة خبيثة يجب التخلي عنها وقد عرف الفقهاء رحمهم الله عن نجاسة بانها كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل او بدن كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل او بدن. وان شئت فقل كل عين يجب التخلي اه النجاسة تطهيرها كيف يكون تطهيرها الجواب النجاسة اما ان تكون على الارض او على البدن فاذا كانت النجاسة على الارض جعل فراش او نحو ذلك فاذا كان لها جرم وجب اولا ازالة الجرم ازالة عين النجاسة كما لو كان هنا تعذرة اعزكم الله او دم متجمد مسفوح فيجب اولا ان يزيل عين النجاسة ثم بعد ذلك يكاثر المحل بالماء فلو فرض ان فراشا وقعت عليه نجاسة اذا كانت عين النجاسة لا تزال باقية فتجب ازالتها واما اذا لم تكن عين النجاسة موجودة فانها تطهر بالمكاثرة ومعنى المكاثرة ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر من النجاسة والدليل على وجوب المكاثرة حديث الاعرابي الذي بال في طائفة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث اريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجدا من ماء ومعلوم ان الذنوب او السجن يعني الدلو اكثر من البول واما اذا كانت النجاسة التي على الفراش ونحوي رطبة يعني ماء ونحوه فتجفف قدر الامكان مجفف اذا اذا كانت النجاسة لها جرم يزال الجرم ثم تكاثر اذا كانت النجاسة ليس لها جرم ولكنها مائعة رطبة فحينئذ يجفف المحل قدر الامكان لماذا؟ لانك لو صببت الماء والنجاسة رطبة فسوف تنتشر. زيادة فانت اولا تجفف المحل. بمناديل او باسفنج او بغير ذلك. ثم تكاثر المحل بالماء اما اذا كانت النجاسة على بدن او ثوب ونحوه فانها متى زالت زال حكمها سواء زالت بغسلة واحدة ام بغسلتين ام؟ بثلاث ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل ان تزول عينها يعني عين النجاسة عن المحل بحيث لا تبقى ثم قال لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا وعما حديث ابن عمر رضي الله عنهما امرنا بغسل الانجاس سبعا. فهذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى رحمه الله قال الا في نجاسة كلب فاشترط فيها فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب في الحديث المتفق المتفق عليه في قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداها بالتراب اذا ولغ ومعنى الولوغ ان يخرج الكلب لسانه ليشرب بعد البلوغ ان يدري لسانه او يخرج لسانه ليشرب من الاناء فاذا ولغ الكلب في الاناء فانه يجب ان يغسل هذا الاناء سبع مرات احداها بالتراب احداها احدى هذه الغسات تكون بالتراب وقد ورد في بعض الروايات اولاهن وفي بعض اخراهن والرواية والارجح ان ان يكون التراب في الغسة الاولى ان يكون التراب في الغسلة الاولى والغرظ على اقسام ثلاثة القسم الاول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب خاصة فلا بد فيها من سبع غسلات احداها بالتراب وهي خاصة بالكلب ولا يلحق بها غيره واما الحاق بعض العلماء رحمهم الله الخنزير وقالوا الكلب والخنزير يغسل سبعا فهذا فيه نظر لان النص انما ورد في الكلب خاصة. ولا يقاس عليه غيره القسم الثاني من اقسام النجاسات النجاسة المخففة ومعنى مخففة يعني يكتفى فيها بالنظح والرش وهي باول الغلام الذي لم يأكل الطعام الغلام الذي لم يأكل الطعام يتغذى على اللبن والحليب اذا بال على ثوب او نحوه لا يشترط ان يغسل وانما ينضح نظحن قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الكلام عليه. كذلك ايضا المذي المذي يطهر بالنظح القسم الثالث النجاسة المتوسطة وهي ما سوى ذلك كالبول يقول الا في نجاسة الكلب فاشترط فيها صبغ صلاة احداها بالتراب فلا بد من التراب ولا يجزئ عن التراب غيره مع وجوده فمثلا لو اراد ان ان يغسل بصابون ونحوه نقول لا ما دام ان التراب موجود فيجب بان الصابون ونحوه كالاسنان كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد اليه ثم ايضا اكتشف الطب الحديث ان الكلب اعزكم الله اذا ولغت فانه تخرج منه مادة تسمى الدودة الشريطية قد ذكر الاطباء ان هذه الدودة لا يزيل اثرها ويذهب اثرها الا التراب كان الغسل بالتراب متعينا في هذه الحالة. يقول اه احدى ابي التراب في الحديث المتفق عليه نعم. قال رحمه الله والاشياء النجسة بول بول الادمي وعذرته والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير يقول والاشياء النجسة بول الادمي وعذرته. يعني ما خرج من من السبيلين من الادمي. فكله نجس في الامر آآ الاستنجاء والاستجمار وهذا محل اجماع بين العلماء والدليل على ذلك كما تقدم من ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي قال اريقوا على بوله ذنوبا او مساجدا مما كذلك ايضا قال والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير جمهور العلماء رحمهم الله على ان الدم ان دم الادمي نجس الا انه يعفى عن اليسير كالنقطة والنقطتين والثلاث ونحو ذلك الحقيقة ان القول بنجاسة الدم القول بنجاسة الدم ليس عليه دليل صحيح كن صريح وانما هي ظواهر نصوص محتملة ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان دم الادمي الاصل فيه الطهارة الاصل في دم الادمي سوى ما خرج من السبيلين. الاصل فيه الطهارة لانه لا دليل على لا دليل على نجاسته لكن الجمهور على ما تقدم قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول الدم المسفوح هو الذي يخرج عند الذبح فهذا الدم نجس بالنص والاجماع قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رتس فانه قلت الشاهد قوله اودما مسفوحا فانه رجس فهذه الاية تدل على ان كل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا كل نجس فهو حرام وليس كل محرم يكون نجسا فالسم مثلا حرام لكنه طاهر وليس بنجس فلا يلزم من التحريم ان يكون الشيء نجسا اه يقول المؤلف رحمه الله ومثله الدم المسوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر الانسان اذا دك البهيمة الدم الذي يخرج بغزارة عند الذبح هذا هو الدم المسفوح المسفوح اما ما يبقى في البهيمة ما يبقى في عروقها ونحو ذلك فهو طاهر انما الذي هو نجس هو الدم الذي يخرج منها عند عند الذبح. نعم. قال رحمه الله ومن النجاسات بول واوث كل حيوان محرم اكله. والسباع كلها نجسة نعم ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله فكل حيوان يحرم اكله فان بوله وروثه ومنيه وفضلاته نجسة وكل حيوان يباح اكله فبقوله وروثه ومنيه طاهر ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين الذين استووا المدينة امرهم ان يخرجوا الى ابل الصدقة وان يشربوا من بابوارها والبانها فكل حيوان مأكول كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه كله طاهر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع طاف على بعيره اثقل البعير الى المسجد الحرام وطاف عليه ومن المعلوم ان البعير لا يخلو من بول او روث يعني هل يتمكن يقول البعير حالة طواف يتوقف عن البول والروث لا يمكن فكونه عليه الصلاة والسلام يطوف على البعير مع جريان من عاد بذلك يدل على هذا. ايضا مما يدل على جواز امما يدل على طهارة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم امر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطل الابل ومرابض الغنم لا تخلو من الروث. ومن ايش؟ البول فدل هذا على الطهارة. نعم قال رحمه الله والسباع كلها نجسة. نعم لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كل بنا السباع وعن كل ذي مخلب من الطير نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخرب من الطير فكل حيوان يحرم اكله فالاصل فيه انه نجس يستثنى من ذلك. يستثنى من ذلك ما يكثر تطوافه وتردده بين الناس بحيث يشق التحرز منه مثل الهرة الهرة ما سوى بولها وروثها طاهر يعني عرقها ريقها طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من وافين عليكم والطوافات. كذلك ايضا على القول الراجح الحمار هو مما تعم به البلوى فعرقه وريقه طاهر ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يركبون الحمير يركبونها عريا وتارة يتقونها. فكونهم يركبونها عوريا يعني يركب الانسان وليس بينه وبين آآ بدنها. حائل يدل على طهارتها لان اثناء سيرها لا تخلو من من العرق فدل هذا على ان كل حيوان يشق التحرز منه عرقه وريقه طاهر. اذا القاعدة كل حيوان يشق التحرز منه بحيث يكثر تطواف بين الناس فانه طاهر. يعني عرقه وريقه. الا ما دل النص على تحريمه. يعني قد يقول قائل الكلب. مما يكثر تطوافه لماذا لا نقول ان الكلب عرقه وريقه طاهر؟ نقول لان النص ورد فيه بخصوصه ما سوى ذلك الاصل فيه الطهارة. نعم قال رحمه الله وكذلك الميتات الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لانها طاهرة نعم يقول وكذلك الميتات نجسة للاية الكريمة. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس فجميع الميتات نجسة. استثنى قال الا ميتة الادمي بان الادمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا كما دلت على ذلك السنة. قال وما وما لا نفس له سائلة سائلة يعني انه لا يخرج منه دم والسمك والجراد ما الذي ليس له نفس سائلة؟ مثل الذباب البعوض هذا ليس له نفس سائلة ما يخرج منه يسيرا هذا لا يعتبر فالذباب والبعوض طاهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس فان في احد جناحيه داع وفي الاخر دواء ولو كان نجسا ما امر بغمسه. والسمك والجراد السمك والجراد طاهر وحلال حيا وميتا قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا فمثلا لو فرض عنا البحر لفظ اسماكا هذا السمك اذا وجده الانسان ميتا فيجوز اكله فالسمك حلال طاهر حيا وميتا ومثله ايضا الجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالكبد والطحال وقال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته فجميع حيوانات البحر والمراد بحيوان البحر ما لا يعيش الا في البحر بحيث لو خرج منه آآ هلك فهذا حلال طاهر حيا وميتا. نعم. قال رحمه الله قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى اخرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ولا ميتا. وقال احل لنا ميت احل لنا ميت ودمان. فاما الميتتان فالحوت والجراد. واما الدمان فالكبد والطحال. رواه احمد وابن ماجه واما اغواث الحيوانات المأكولة وابوالها فهي طاهرة. ومني الادمي طاهر. ارواد الحيوانات المأكولة ابوالها طاهرة. بما تقدم من ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر العرينيين الذين اجتو المدينة ان يلحق بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها. فدل هذا على على طهارتها نعم. ومن قال رحمه الله ومني الادمي طاهر طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابس نعم مني الادمي طاهر لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه ويفرق يابسه قال اهل العلم وكون النبي صلى الله عليه وسلم بل عائشة هي التي تفعل ذلك كونها تفرك تغسل رطبه وتفرق يابسة تدل على طهارته اذ لو كان نجسا لك انت تغسله فكونها تارة تفركه بان الفرك يبقى الاصل فكونها تفركه تارة وتغسله تارة يدل على طهارته. نعم قال رحمه الله وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول جارية يرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي. طيب هذا ايضا من النجاسة المخففة بول الادمي بول الغلام. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني الذي يتغذى على الحليب واللبن بوله نجس لكن نجاسته مخففة يكتفى فيها بالنظح والنظح معناه الرش يعني ان يغمر المكان بالماء من غير فرك ولا دلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من ذلك لماذا بول بول الغلام يرش خفف وبول الجارية يغسل وقال بعض العلماء ان الغلام يعني الذكر يفرح به كثيرا فيحمل كثيرا فيبول فيشق الإنسان اذا رزق بولد ذكر يفرح به لانه امتداد لذريته الانسان الذي الذي يرزق اه الذكور يرزق باولاد ذكور. الذكور هم الذين يبقون نسله وذريته اما البنات فهن وين كن ينسبن له لكن ما يولد لهن ينسب الى من؟ الى ازواجهن بنات فاولاد بناتك لا ينسبون اليك ولهذا قال الشاعر بنون بنوا ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدين وتجدوه في التراجم ان الشخص مثلا يقال ولم يخلف عقبا او خلف مثلا انثى بنات وانقطع نسله فقالوا ان الذكر يفرح به كثيرا فيحمل كثيرا فيشق وهذا القول فيه نظر. لان من الناس من يفرح بالانثى اكثر من فرحه بالذكر وقيل لان بول الانثى يخرج من ثقب ضيق. بجعل ان ان مولى الانثى ينتشر اكثر من الذكر فوجب غسله وقيل ان الذكر اصله الماء والطين وهما طاهران الى غير ذلك من العلل التي علل بها بعض العلماء واهم علة هي ورود ورود النص بذلك. نعم. قال رحمه الله واذا زالت واذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره. نعم اذا زالت عين النجاسة يعني اصاب الثوب نجاسة وغسلها الانسان ولكن بقي لونها لم يذهب فان ذلك لا يضر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يكفيك الماء ولا يضرك اثره. لان اللون قد يبقى ولا ولا سيما اذا كان الدم وبقي مدة على الثوب ذهاب لونه او ذهاب اثره قد يكون فيه شيء من الصعوبة. فاذا غسله الانسان وزالت عين النجاسة وعجز عن ازالة اللون فان المحل يكون طاهرا نقف عند باب الوضوء. انتهى الان الباب. نعم يا شيخ الباب صفة الوضوء خلاص بقى طيب شيخنا احسن الله اليكم هذا سائل يقول لم افهم اقسام لم لم افهم اقسام ومعنى العورة المغلظة والمخففة وهذي الركبتان من العوران لم لم افهم اقسام ومعنى ومعنى العورة المغلظة والمخففة نعم العورة هي السوءة وهي كل ما يجب ستره والعورة قسمها العلماء رحمهم الله الى اقسام عورة مغلظة وعورة مخففة العورة المغلظة هي عورة المرأة البالغة او ما قاربها فهذه كلها عورة والعورة المخففة هي الصبي الذي دون السبع عورته الفرجان والعورة متوسطة ما سوى ذلك ما بين السرة والركبة. نعم شيخنا احسن الله اليكم. هذا سائل يقول هل الرطوبة فرج المرأة طاهرة؟ طاهر؟ اه رطوبة فرج المرأة الرطوبة التي تخرج من المرأة وتستمر معها طاهرة هي طاهرة ولا تنقض الوضوء على القول الراجح اذا كانت مستمرة مع المرأة الافرازات والرطوبات التي تخرج من المرأة اذا كانت مستمرة معها بحيث انها تخرج في كل وقت فهذه اولا هي طاهرة وثانيا لا تنقض الوضوء بمعنى انه لا يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة ولذلك كان القول الراجع ايضا في هذه المسألة ان كل من كان حدثه دائما كل من كان حدثه دائما كمن به سلس بول او سلة سورية او رطوبة فرج المرأة او الاستحاضة لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة بل اذا توضأ لصلاة فانه يبقى على طهارته ولا ينتقض وضوءه الا انتبه الا ناقض اخر غير الذي هو متصف به فمثلا انسان فيه سلس بول نقول ما دام هذا البول يخرج منه لا ينتقض لكن لو خرجت منه ريح او اكل لحم ابل او نام انتقض كذلك ايضا المرأة المستحاضة التي يستمر مع خروج الدم. خروج الدم لا ينقض الوضوء. لكن لو خرج منها اعزكم البول او انتقض وضوئها اذا كل من كان حدثه دائما فانه لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة لماذا؟ نقول اولا لانه لا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة ليس هناك دليل يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة وثانيا انه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا الذي حجزه دائم لا يستفيد لانه ربما وهو يتوضأ الخارج يخرج منه ونقول اعد وضوءك. ثم ويتوضأ يخرج يقول اعد وضوءك. والشرع لا يأتي بمثل هذا فاذا قال قائل ما الجواب عن ما في حديث عائشة في صحيح البخاري من الامر بالوضوء لكل صلاة في قوله وتوضئي لكل صلاة وهي في صحيح البخاري الجواب ان هذه اللفظة وهي قولها وتوضئي لكل صلاة ليست محفوظة قال مسلم رحمه الله في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه ويقصد بالحال حرف هو هذه الزيادة. ثانيا ايضا ان هذه الزيادة ظعفها جمع من العلماء منهم النسائي وابن حجر وابن رجب وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما وهذا القول اعني القول بان كل من كان حدثه دائما لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة هو مذهب الامام مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ هذا سائل يقول احسن الله اليكم هل اذا وقعت نجاسة على الثوب هل يجب ان ان نغسل الثوب كاملا او نغسل مكانه وقوع النجاسة؟ لا اذا وقع النجاسة على موضع وجب غسل موضع النجاسة فاذا وقعت على الثوب على الكم يغسل مكان النجاسة فقط واما الباقي فطاهر واذا قدر انه ان انه تيقن ان ثوبه وقعت عليه نجاسة ولكن لا يعرف محلها المتيقن ان وقع لي رشاش او اصابني نجاسة لكن لا اعرف هي في اعلى الثوب او في اسفله. نقول انظر ما يغلب على ظنك فاذا غلب على ظنه الموضع غسله وطهر الثوب. نعم. الشيخ احسن الله اليك هذا سائل يقول كتبت لزوجتي في رسالة انت طالق وهي كانت تعرف وهي كانت تعرف انني سأوصل لها هذه الرسالة فتعمدت عدم رؤيتها فهل وقعت الطلقة؟ هذا مسائل الطلاق يراد اما القاضي في بلده او ادارة الافتاء لا وفق الله الجميع لما يحب ورضى