﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:21.350
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين باب صفة الوضوء

2
00:00:21.700 --> 00:00:39.500
وهو ان ينوي رفع الحدث او او الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه

3
00:00:39.650 --> 00:00:57.900
ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا. ويمسح رأسه من مقدمه الى قفاه بيديه. ثم يعيدهما الى

4
00:00:57.900 --> 00:01:17.550
الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة ثم يدخل سباحتيه في صماغ اذنيه ويمسح ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

5
00:01:18.400 --> 00:01:43.950
اما بعد قال رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء  الوضوء في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة واما شرعا فالوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة التي امر الله تعالى بغسلها

6
00:01:44.200 --> 00:02:04.250
في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اذا الوضوء في الشرع هو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة

7
00:02:04.800 --> 00:02:30.550
وقول باب صفة الوضوء. الصفة بمعنى الهيئة والكيفية وانما احتاج اهل العلم رحمهم الله ان يذكروا صفات العبادة وهيئاتها وكيفياتها وكيفيتها لان العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله الا بشرطين

8
00:02:31.150 --> 00:02:52.800
الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والمتابعة لا يمكن ان تتحقق حتى يأتي الانسان بالعبادة على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم

9
00:02:53.250 --> 00:03:19.300
ومن ثم احتاج اهل العلم ان يذكروا صفات العبادة فذكروا صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الحج الى غير ذلك والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

10
00:03:20.050 --> 00:03:42.700
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولقوله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ فهو شرط من شروط صحة الصلاة والوضوء كان معروفا في الامم السابقة

11
00:03:43.150 --> 00:04:05.700
فليس من خصائص هذه الامة وانما الذي من خصائص هذه الامة هو التحجيل ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من اثار الوضوء يقول المؤلف رحمه الله وهو اي صفة الوضوء اي ينوي رفع الحدث

12
00:04:06.650 --> 00:04:33.650
والنية في اللغة بمعنى العزم على فعل الشيء نعم والنية في اللغة بمعنى القصد النية لغة القصد يقال نواك الله بخير اي قصدك واما اصطلاحا او شرعا فالنية هي العزم على فعل العبادة

13
00:04:33.750 --> 00:04:55.800
تقربا الى الله عز وجل هذه هي النية العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله والنية شرط اه نعم وهي ان ينوي رفع الحدث عالنية

14
00:04:56.100 --> 00:05:24.700
بالنسبة للاعمال تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلا العمل من النية لم تصح وضابط ذلك الظابط في هذا العبادات المأمور بها

15
00:05:24.950 --> 00:05:50.500
التي توصف بالصحة والفساد فكل عبادة امر الشارع بها مما يوصف بالصحة والفساد فالنية فيه شرط الطهارة والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك والقسم الثاني ما ما لا تشترط له النية

16
00:05:51.300 --> 00:06:17.200
وضابط ذلك ما كان من باب التخلي والتروك  ازالة النجاسة وتطهيرها فلا يشترط لازالة النجاسة او تطهيرها نية ولذلك لو زالت النجاسة بفعل فاعل او زالت بريح او شمس او جلك او زالت بشمس او ريح

17
00:06:17.250 --> 00:06:39.750
او مطر فانها تطهر القسم الثالث من اقسام النية بالنسبة للعبادات والمعاملات ايضا ما تكون النية فيه شرطا في حصول الثواب ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب بمعنى ان العمل

18
00:06:39.900 --> 00:07:03.750
اذا خلا من النية برئت به الذمة وسقط به الطلب ولكنه لا يثاب لكن اذا نوى اثيب وضابط ذلك الحقوق والواجبات المالية التي تلزم الانسان فمثلا النفقة على الزوجة والاولاد

19
00:07:04.150 --> 00:07:22.500
لو ان الانسان انفق من غير نية برأت ذمته وسقطت الطلب وادى الواجب ولكن لا يثاب والدليل على انه لابد من النية لحصول الثواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

20
00:07:22.600 --> 00:07:42.250
واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اوجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. الشاهد قوله انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه والله كذلك ايضا قضاء الديون

21
00:07:42.400 --> 00:08:03.450
ورد الودائع والعواري فلو كان على الانسان دين واراد ان يرد هذا الدين ان استحضر حين رد الدين ان يؤدي الحق الواجب اثيب على ذلك وان لم يستحضر فان ذمته تبرأ لكن لا يثاب

22
00:08:03.500 --> 00:08:30.550
وهكذا يقال في الوديعة والعارية والعين المستأجرة القسم الرابع من اقسام النية بالنسبة للاعمال ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب بمعنى ان الاجر والثواب حاصل لكن اذا نوى ازداد اجرا وثوابا

23
00:08:31.100 --> 00:08:53.100
وضابط ذلك ما يتعدى نفعه فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوي فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا والدليل على ذلك من الكتاب والسنة قال الله تعالى

24
00:08:53.450 --> 00:09:10.850
لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذا خير ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

25
00:09:11.750 --> 00:09:33.250
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر مع ان الذي يزرع الزرع ويغرس الغرس حينما يزرع او يغرس

26
00:09:33.300 --> 00:09:49.500
لا يطرأ على باله ان يأكل منه انسان او طير او بهيمة. ومع ذلك يثاب على هذا العمل يقول يقول المؤلف رحمه الله وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها

27
00:09:49.750 --> 00:10:07.250
يعني اذا اراد ان يتوضأ ماذا ينوي يقول اما ان ينوي رفع الحدث او الصلاة او ينوي امرا لا يستباح الا بالوضوء الانسان حينما يريد ان يتوضأ ماذا ينوي عند الوضوء

28
00:10:07.400 --> 00:10:22.450
نقول اما ان ينوي رفع الحدث فمثلا لو نام او اكل لحم ابل او اعزكم الله بال ونحو ذلك. واراد ان يتوضأ ينوي رفع هذا الحدث. هذا واحد او ينوي الصلاة

29
00:10:22.800 --> 00:10:49.300
او امرا لا يستباح الا بالوضوء. فمس المصحف مثلا فينوي بهذا الوضوء ان يمس المصحف. حينئذ يرتفع الحدث قال والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها وسبق الكلام على هذا لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

30
00:10:50.100 --> 00:11:22.350
والنية نوعان نية المعمول له ونية العمل انتبه النية نوعان نية المعمول له والمراد بذلك الاخلاص وهذا يتكلم عليه او هذه هذا النوع من النية يتكلم عليه ارباب السلوك والمراد به الاخلاص بان يقصد بعبادته وجه الله تعالى والدار الاخرة

31
00:11:23.200 --> 00:11:56.200
والنوع الثاني من النية نية العمل نية العمل ولها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العادة عن العبادة والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض فالانسان مثلا يغتسل تارة يغتسل تعبدا وتارة يغتسل تنظفا وتارة يغتسل تبردا

32
00:11:56.600 --> 00:12:20.850
ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية ايضا تمييز العبادات بعظها من بعظ الانسان يصلي ركعتين تارة ينوي بهما الفرظ وتارة ينوي بهما السنة الراتبة وتارة ينوي تحية المسجد وتارة ينوي سنة الوضوء. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية

33
00:12:20.950 --> 00:12:49.500
اذا النية نيتان نية المعمور له وذلك باخلاص العبادة لله والثاني نية العمل وفائدتها تمييز العبادات من العادات والثانية تمييز العبادات بعضها من بعض والانسان ينبغي للعبد حينما يفعل اي عبادة

34
00:12:49.950 --> 00:13:20.250
ان يستحضر امورا ثلاثة كل عبادة تفعلها فاستحضر امورا ثلاثة اولا ان تستحضر ان الله تعالى امرك بها فتقوم بهذه العبادة امتثالا لامر الله فمثلا اردت ان ان تصلي تتوضأ تستحضر تستحضر قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

35
00:13:20.350 --> 00:13:42.600
ستقول بقلبك سمعا وطاعة وتتوظأ وتذهب الى الصلاة ثانيا ان تنوي نية العمل المعين لانك توضأت ثم ذهبت ذهبت الى ماذا؟ تصلي الظهر العصر المغرب العشاء ثالثا ان تنوي نية المتابعة

36
00:13:42.850 --> 00:14:04.900
اي ان تستحضر حين فعل العبادة كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل العبادة امامك فتستحضر صفة العبادة من وضوء ومن صلاة من غيرها يقول المؤلف رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

37
00:14:04.950 --> 00:14:24.850
وانما لكل امرئ ما نوى معنى انما الاعمال بالنيات اي لا عمل الا بنية وانما لكل امرئ ما نوى اي ليس للانسان من عمله الا ما نواه ان نوى خيرا حصل خيرا وان نوى شرا فله الشر

38
00:14:25.550 --> 00:14:48.850
قال ثم يعني بعد ان ينوي ثم يقول بسم الله اذا نوى الوضوء يقول بسم الله. اي بسم الله اتوضأ والتسمية عند الوضوء ليست واجبة وانما هي سنة ومستحبة ان اتى بها الانسان فذاك والا فلا

39
00:14:49.550 --> 00:15:08.100
والحديث الوارد في التسمية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ضعيف ولا يصح ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء فاذا قال قائل

40
00:15:09.250 --> 00:15:38.350
اذا قلتم ان الحديث ضعيف فكيف تستحبون التسمية مع ان الحديث الوارد فيها ضعيف فالجواب اننا نستحب التسمية من العمومات من عمومات الادلة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو

41
00:15:38.400 --> 00:16:04.800
ابتر وعملا بهذا الحديث لانه تعضده عمومات اخر اذا التسمية سنة وليست واجبة وان كان بعض العلماء رحمهم الله يرون ان التسمية واجبة في الوضوء والتسمية تجري فيها الاحكام فتكون شرطا

42
00:16:05.150 --> 00:16:33.150
وتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون بدعة هذه خمسة احكام تكون التسمية شرطا وذلك في الذكاة والصيد قال الله عز وجل امرا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال ناهيا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

43
00:16:33.650 --> 00:16:48.450
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظهر وقال صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه

44
00:16:48.700 --> 00:17:12.700
وقال اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه وهذه كلها تدل على ان التسمية عند الذكاة والصيد شرط لحل الحيوان المصيد والمذكى ثانيا تكون التسمية واجبة عند الاكل فيجب على الانسان اذا اراد ان يأكل ان يسمي

45
00:17:13.150 --> 00:17:28.200
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على ان الانسان اذا اكل ولم يسمي شاركه الشيطان

46
00:17:28.650 --> 00:17:56.500
واذا سم لم يشاركه الشيطان ثالثا تكون التسمية مستحبة وذلك عند فعل كل امر ذي بال فدخول المسجد والخروج منه وعند الوضوء ونحو ذلك رابعا تكون التسمية محرمة فمكروهة وعلى اقل الاحوال وذلك عند فعل المحرم

47
00:17:57.300 --> 00:18:14.000
وخامسا تكون بدعة اذا شرعها فيما لم يرد الشرع بها كما لو ان انسان مثلا كلما اراد ان يصلي قبل ان يكبر يقول بسم الله الله اكبر. او اذا اراد ان يؤذن يقول بسم الله

48
00:18:14.050 --> 00:18:36.400
ويرفع الاذان فهذا لم يرد فكونه يخص التسمية في هذا الموضع ويواظب على ذلك هذا من البدع قال رحمه الله ويغسل كفيه ثلاثا. يعني بعد ان يسمي يغسل كفيه ثلاثا

49
00:18:36.800 --> 00:18:57.000
لقول الله لقوله النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وغسل اليدين ثلاثا عند ابتداء الوضوء سنة وليس واجبا. الا في حال واحدة

50
00:18:57.100 --> 00:19:11.500
وهي ما اذا قام من نوم ليل ناقض للوضوء فانه يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا

51
00:19:11.500 --> 00:19:34.500
يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وقوله ويغسل كفيه اليد اذا اطلقت اذا قيل يد فالمراد باليد الكف اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف والدليل على ان اليد اذا اطلقت ان المراد بها الكف

52
00:19:34.600 --> 00:19:55.550
قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ويد السارق تقطع من الكف ولهذا في اية الوضوء لما قال الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وايديكم ها الى المرافق. لو قال وايديكم لكان الذي يجب ان يغسل الكف. هو الكف. هم

53
00:19:55.850 --> 00:20:18.450
ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات يتمضمض المضمضة هي ادارة الماء في الفم ان يدير الماء في فمه قال اهل العلم رحمهم الله ويكفي ادنى ادارة

54
00:20:18.700 --> 00:20:52.400
يكفي في المظمظة ادنى ادارة قال ويستنشق والاستنشاق جذب الماء الى الانف والاستنثار اخراجه منه وقوله ثلاثا بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق لها ثلاث صفات الصفة الاولى ان يتمضمض ثلاث مرات

55
00:20:53.000 --> 00:21:18.500
كل مرة بكف وكذلك يستنشق ثلاث مرات كل مرة بكف فتكون الغرفات كم؟ ست يعني ان يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات وهذه الصفة ورد فيها حديث لكنه ضعيف الصفة الصفة الثانية

56
00:21:18.700 --> 00:21:45.750
ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات في ثلاث غرفات نعم ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات  غرفة واحدة بمعنى انه يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات وهذه وان كانت قد وردت في حديث علي رضي الله عنه لكنها في الواقع ليست ممكنة

57
00:21:45.800 --> 00:22:07.800
لان الماء ينفد من اليد الصفة الثالثة ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات بحيث يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم الثالثة كذلك. وهذا هو الذي تدل عليه الاحاديث

58
00:22:08.800 --> 00:22:31.800
قال رحمه الله ثم والمضمضة والاستنشاق وجبتان. كما يأتي قال ثم يغسل وجهه يغسل الغسل معناه جريان الماء على العضو هذا الغسل الغسل معنا جريان الماء على العضو يعني ان يجري الماء على العضو

59
00:22:31.950 --> 00:22:48.600
احترازا من ماذا؟ مما لو بل يده بالماء ثم قال هكذا مسح فان هذا لا يجزئ لانه لا يسمى غسلا فالفرق بين الغسل والمسح ان الغسل ان يجري الماء على العضو

60
00:22:48.950 --> 00:23:12.200
واما المسح فهو بل اليد ثم وضعها على العضو قال ثم يغسل وجهه والوجه ما تحصل به المواجهة الوجه ما تحصل به المواجهة وحج الوجه من ملابس شعر الرأس المعتاد

61
00:23:12.500 --> 00:23:30.800
الى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا من منابت شعر الرأس الى من حجر من اللحيين والذقن هذا طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا هذا حد

62
00:23:30.950 --> 00:23:57.250
الوجه لان الوجه ما تحصل به المواجهة  الفم والانف من الوجه وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه قال ويديه الى المرفقين يدي نقول اليد اذا اطلقت المراد الكف لكن قال هنا الى المرفقين

63
00:23:57.800 --> 00:24:17.400
الى المرفقين لقول الله عز وجل وايديكم الى المرافق وهنا في قول الله عز وجل وايديكم الى المرافق قال بعض العلماء الى بمعنى مع الى هنا بمعنى معي يعني وايديكم مع المرافق

64
00:24:17.900 --> 00:24:39.150
قالوا ونظير ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم وقيل ان الى في الاية الكريمة على بابها وانها للغاية لكن دلت السنة على دخول المرفق

65
00:24:39.450 --> 00:24:59.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه وهذا اولى ان يقال ان الى هنا للغاية وليست بمعنى مع لان الاصل انها للغاية لكن دلت السنة على دخول المرفق

66
00:24:59.550 --> 00:25:27.350
في الغسل يقول نعم قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه هنا ايها الاخوة بالنسبة لغسل اليدين انبه على مسألة وهي ان بعض العامة حينما يتوضأ عند الوضوء يغسل كفيه ثم يغسل ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه

67
00:25:27.550 --> 00:25:44.500
فاذا اراد ان يغسل يديه غسلهما دون المرفق. ما دون الكف. لا يغسل الكف يقول قد غسلت الكف في اول الوضوء وهذا خطأ لان غسله في اول الوضوء سنة وليس بواجب

68
00:25:44.900 --> 00:26:05.400
فالواجب ان يغسل يده من اطراف الاصابع الى مع المرفق يقول المؤلف رحمه الله ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة

69
00:26:05.700 --> 00:26:24.600
بين رحم الله صفة مسح الرأس والواجب في مسح الرأس التعميم فلا يجزئ ان يقتصر على جزء منه. يعني لو اخذ شيئا وقال هكذا جزء من الرأس لا يصح لان الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم

70
00:26:24.700 --> 00:26:46.500
والباء للايصاق وصفة مسح الرأس الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يبل يديه بالماء ثم يمسح رأسه مبتدأ بمقدس هكذا ثم الى قفاه ثم يرجع مرة مرة ثانية هذا هو الذي جاءت به السنة

71
00:26:46.600 --> 00:27:06.700
يقول المؤلف رحمه الله مرة واحدة يعني ان المسح لا لا يكرر وهذه القاعدة في كل ممسوح كل ممسوح لا يكرر كل ممسوح لا لا يكرر تطهيره. فمثلا مسح الرأس

72
00:27:07.150 --> 00:27:32.750
لا يكرر المسح على الخفين لا يكرر المسح على الجبيرة لا يكرر فكل ممسوح لا يكرر وهذا هو مقتضى الحكمة لان الشارع لما خفف طهارة هذا العضو كيفية لزم من ذلك ان تخفف كمية

73
00:27:33.750 --> 00:28:03.250
لازم يبقى من ذلك ان تخفف كمية قال رحمه الله ثم يدخل سباحتيه السباحة هي الاصبع الذي بين الابهام والوسطى هذا السباحة يسمى سباحة ويسمى سبابة يسمى سباحة لانه يسبح به الله عز وجل

74
00:28:03.650 --> 00:28:23.300
ويسمى سبابة لانه يشار به عند السب. فيقول انت الذي فعلت كذا فهمتم؟ اذن يستعمل في الخير ها والشر قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه السبابة يدخلها في اذنيه

75
00:28:23.400 --> 00:28:46.750
ويمسح بابهاميه ظاهرهما فيضع السبابتين في سباق الاذنين ويمسح بالابهام ظاهر الاذنين قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات يغسل رجليه مع الكعبين وكان الاولى بالمؤلف ان يقول الى الكعبين

76
00:28:46.950 --> 00:29:08.850
اولا اه محافظة على اللفظ الاية الكريمة ولانه ايضا قال في المرفق الى المرفقين ولا فرق بينهما اذا يغسل رجليه رجليه مع الكعبين اي ان الكعبين داخلان في الغسل يقول المؤلف رحمه الله هذا

77
00:29:08.900 --> 00:29:26.550
اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا صفة الوضوء وقول المؤلف رحمه الله هنا يغسل ثلاثا قد ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة

78
00:29:27.300 --> 00:29:56.350
ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا على هذا الافضل للانسان ان ينوع اي انه احيانا يتوضأ مرة مرة واحيانا يتوضأ مرتين مرتين واحيانا يتوضأ ثلاثا ثلاثا. ليس الثلاث افضل بكل حال بل الافضل ان ينوع لماذا؟ لاجل ان يفعل السنة

79
00:29:56.400 --> 00:30:19.650
على جميع الوجوه الواردة والافضل في الوضوء حينما يريد ان يتوضأ ايضا ان يتيامن اي ان يقدم اليمنى على اليسرى فيما فيه عدوان لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن

80
00:30:19.700 --> 00:30:39.200
اي يسر به في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله والتيمن انما يكون فيما فيه عدوان كاليدين والقدمين اما الوجه عضو واحد لا يقال انه يبدأ بالشق الايمن قبل الايسر

81
00:30:40.550 --> 00:30:58.700
وكذلك ايضا مسح الرأس عضو واحد لا يبدأ بمسح الايمن قبل الايسر، بل هو عضو واحد يطهر جميعا ويجوز ايضا ان يغسل بعض الاعضاء بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة

82
00:30:59.600 --> 00:31:21.700
فيجوز مثلا ان يغسل يده اليمنى ثلاثا او مرتين واليسرى مرة او ثلاثا وهكذا بالنسبة لبقية الاعضاء يقول والفرظ من ذلك ان يغسل مرة واحدة يعني الواجب في الوضوء غسل الاعضاء الاربعة مرة واحدة

83
00:31:21.950 --> 00:31:41.900
وهذي الاعضاء الاربعة بينها الله عز وجل في قوله يا ايها الذين امنوا قال وان يرتبها على ذلك وكذلك ايضا الموالاة. اولا نتكلم على الاية الكريمة يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

84
00:31:42.400 --> 00:32:05.750
ينادي الله عز وجل عباده بوصف الايمان يا ايها الذين امنوا والنداء بوصف الايمان فيه حث وترغيب وفيه ايضا دليل على ان فعل ما على ان امتثال ما وجه من الامر

85
00:32:05.850 --> 00:32:28.000
انه من مقتضيات الايمان وانه سبب لزيادة الايمان. اي يا ايها الذين امنوا بايمانكم افعلوا كذا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم هل المراد اذا اردتم

86
00:32:28.200 --> 00:32:55.500
القيام او المراد اذا شرعتم في القيام او المراد اذا فرغتم الجواب اعلم ان الشرط الداخل على الفعل في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية يرد على وجوه ثلاثة الشرط الداخل على الفعل

87
00:32:55.750 --> 00:33:16.450
يرد في النصوص الشرعية على وجوههم ثلاثة الوجه الاول ان يراد بالشرط الداخل على الفعل ارادة الفعل مع قرب وقوعه كهذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام

88
00:33:17.300 --> 00:33:41.200
كان اذا دخل الخلاء اي اذا اراد ان يدخل الوجه الثاني ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع والتلبس الشروع والتلبس في الفعل او العمل ومن امثلة ذلك حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال

89
00:33:41.350 --> 00:33:58.000
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم هنا هل المراد كان اذا خطب يعني اذا اراد ان يخطب

90
00:33:58.650 --> 00:34:15.200
ان عينه تحمر ويشتد الصوت لا نقول كان اذا خطب يعني ايش؟ تلبس في الخطبة وبدأ فيها وبدأ بها احمرت عيناه الوجه الثالث ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل

91
00:34:15.350 --> 00:34:34.950
الفراغ والانقضاء والانتهاء كقوله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم هل المراد اذا اردتم ان تقضوه الا اذا فرغتم اذا فرغتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه

92
00:34:35.500 --> 00:34:48.350
هل المراد اذا اراد ان يشرب ها او اذا تحقق منه الشرب اذا تحقق اذا تحقق منه الشرب. اذا الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم

93
00:34:48.350 --> 00:35:15.550
القيام فاغسلوا وجوهكم وايديكم. وقوله اذا اردتم القيام الى الصلاة عام في كل ما يسمى صلاة عام في كل ما يسمى صلاة ولكن ما ضابط الصلاة الجواب ضابط الصلاة هو ما تشترط له الفاتحة

94
00:35:17.850 --> 00:35:43.100
كل ما تشترط له الفاتحة فهو صلاة وما لا تشترط له الفاتحة فليس بصلاة لماذا ليخرج بذلك سجود الشكر وسجود التلاوة فانه ليس صلاة لانه لا تشترط له الفاكهة والدليل على هذا القيد اعني ان الصلاة هي ما تشترط له الفاتحة

95
00:35:43.200 --> 00:36:02.850
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا اذا قمتم الى الصلاة يشمل كل صلاة من فرض  فاغسلوا وجوهكم. تقدم لنا ان الغسل جريان. الماء على العضو

96
00:36:03.000 --> 00:36:28.050
اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقالوا وارجلكم فيها قراءتان سبعيتان وارجلكم وارجلكم اما ارجلكم بالنصب هي عطف على وجوه اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة

97
00:36:28.200 --> 00:36:52.900
واما وارجلكم فهي معطوفة على امسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة ويقول في الاية يكون فيها دليل على المسح على الخفين كما سيأتي هذه الاية دلت على اه وجوب الترتيب في الوضوء

98
00:36:53.850 --> 00:37:14.300
لان الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا فقد اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فيجب الترتيب في الوضوء فلو انه نكس الوضوء بمعنى انه بدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه

99
00:37:14.400 --> 00:37:31.850
ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يحتسب له الا غسل الوجه هذا ايضا ما لم يكن متلاعبا اذا كان متلاعبا لا يصح ولا غسل الوجه لكن لو غرظ انه كان جاهلا

100
00:37:32.050 --> 00:37:53.550
وبدأ بغسل القدمين ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه يقول يصح من وضوءه الوجه اذا كون الله عز وجل ذكر اعضاء الطهارة مرتبة يدل على وجوب الترتيب

101
00:37:54.150 --> 00:38:19.500
ولهذا اتى بالشرط قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والشرط يلي المشروط ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ مرتبا وثالثا ان الوضوء عبادة وردت من وردت في الشرع على صفة معينة

102
00:38:19.650 --> 00:38:41.000
فيجب مراعاة هذه الصفة اذا هذه الاية تدل على وجوب الموالاة. اه على وجوب الترتيب. ايضا الاية دلت على وجوب الموالاة وما معنى الموالاة معنى الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله

103
00:38:41.300 --> 00:38:59.550
اراد ان يتوضأ غسل وجهه وبعد عشر دقائق غسل يديه وبعد ربع ساعة مسح رأسه وبعد نحو ربع ساعة اخرى غسل قدميه هذا الوضوء نقول لا يصح لا يصح لانه لابد من الموالاة

104
00:38:59.700 --> 00:39:19.800
فاذا قال قائل بنجلي على اشتراط الموالاة تقول الدليل من الاية ان الله عز وجل ذكر اعضاء الوضوء ذكرها بقول اذا قمتم عتاب الشرط والشرط يلي المشروط ولان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا

105
00:39:20.700 --> 00:39:43.150
ولان الوضوء عبادة واحدة ومع عدم الموالاة ومع تفريق الاجزاء لا يكون عبادة واحدة ثم قال المؤلف رحمه الله والا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض

106
00:39:43.250 --> 00:40:08.300
وكذا كل ما اشترطت له موالاة يعني يشترط الوضوء الا يفصل بين اعضاء بين الاعضاء فاصلا طويلا لان الوضوء عبادة واحدة. ومع تفريق اجزائه لا يكون عبادة واحدة ولكن لو فرض

107
00:40:08.400 --> 00:40:32.350
ان الموالاة في الوضوء انقطعت او فاتت بالاصح لو فاتت الموالاة في الوضوء فلا يخلو من احوال الحال الاولى ان يكون فوت الموالاة ان يكون فوت المولات صوت الموالاة بسبب

108
00:40:33.800 --> 00:40:55.150
نقص الماء او عدم وجود الماء كما لو توضأ وفي اثناء الوضوء نفذ ما معه من ماء فذهب يحضر ماء او ذهب يشغل الدينامو حتى ينزل الماء نقول هذا لا يظر ولا

109
00:40:55.300 --> 00:41:22.600
تفوت به الموالاة لانه لان الموالاة هنا فاتت لامر يتعلق بالطهارة الحال الثانية ان تفوت الموالاة ان تفوت الموالاة بسبب يتعلق باعضاء الطهارة كما لو مثلا اراد ان يتوضأ ثم لما اراد ان يغسل يده

110
00:41:22.900 --> 00:41:50.550
وجد عليها مثلا بوية او وسخ واحتاج الى زمن حتى يزيل فحينئذ لا تنقطعوا الموالاة لا تنقطع المولات انه اشتغل او فاتت الموالاة لامر يتعلق في الطهارة الحال الثالث ان تفوت الموالاة لامر لا يتعلق بالطهارة

111
00:41:51.550 --> 00:42:07.400
كما لو مثلا اراد ان يتوضأ لما مسح رأسه واراد ان يغسل قدميه وجد على ساقه بوية او كان قد مشى في طريق قد زفت حديثا وجد جار على الساق

112
00:42:08.250 --> 00:42:29.000
فجلس يزيل هذا القار او يزيل هذه البوية. البوية حينئذ تنقطع الموالاة لان فوات هنا ليس لامر يتعلق بالطهارة لان طهارة الساق شرط ولا ليست شرطا؟ الساق لا علاقة له بالوضوء

113
00:42:29.250 --> 00:42:59.100
لا علاقة له بالوضوء اذا اذا فاتت الموالاة لتحصيل الماء او الانشغال بازالة وسخ ونحوه فان الوضوء حينئذ يكون صحيحا بانها فاتت في امر يتعلق بالطهارة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى. في اسئلة عندك؟ نعم يا شيخ. ها؟ طيب اعطنا الاسئلة

114
00:43:02.050 --> 00:43:17.550
احسن الله اليكم هذا سائل يقول فيما استدل الحنابلة على نقض الوضوء لمن مس اه المرأة بشهوة  هذا سيأتينا لكنهم استدلوا رحمهم الله بقول الله عز وجل اولى مستم النساء

115
00:43:18.450 --> 00:43:37.650
او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء قالوا المراد بالملامسة هنا الجس والمس باليد فعلى هذا قالوا ان مس المرأة ينقض الوضوء ولكن الصحيح في هذه المسألة هو القول الراجح

116
00:43:38.000 --> 00:43:54.800
ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة ولو كان لشهوة الا اذا خرج منه شيء والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج الى الصلاة

117
00:43:55.000 --> 00:44:12.050
ومعلوم ان تقبيل النساء او ان تقبيل الرجل لامرأته يكون في شهوة طيب ما الجواب عن قوله عز وجل او لامستم النساء نقول المراد بالملامسة هنا في الاية الكريمة ليس الملامسة باليد

118
00:44:12.350 --> 00:44:36.750
وانما المراد بالملامسة الجماع الجماع لامرين اولا ان هذا هو تفسير حبر تفسير حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فقد فسر قول الله تعالى او لامستم النساء ان المراد بالملامسة الجماع

119
00:44:37.600 --> 00:44:58.900
ثانيا ايضا ان هذا هو مقتضى البلاغة في الاية الكريمة مقتضى البلاغة في الاية الكريمة انتبهوا معنا في الاية الكريمة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

120
00:44:58.900 --> 00:45:22.300
الكعبين هذه الطهارة هذه الطهارة اصلية صغرى هذي طهارة اصلية صغرى وفي قوله عز وجل وارجلكم الى الكعبين ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا هذه طهارة اصلية كبرى اذا ذكر الله عز وجل كم

121
00:45:22.450 --> 00:45:40.900
طهارتين بالماء طهارة اصلية كبرى وان كنتم جنبا وطهارة اصلية صغرى وهي اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط

122
00:45:40.950 --> 00:46:04.450
حول مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذه تيمموا طهارة بدنية مهارة بدل فالتيمم بدل طهارة الماء في الحدث الاكبر وش بعد والاصغر طيب وقبل ذلك قال وان واوجاء احد منكم من الغائط

123
00:46:05.400 --> 00:46:22.500
هذا سبب موجب للطهارة الكبرى ولا الصغرى الصغرى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء انتبهوا لو فسرنا قول الله عز وجل او لامستم النساء ان المراد اللمس باليد

124
00:46:23.000 --> 00:46:42.700
لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى لكن اذا قلنا ان المراد او لامستم الجماع تقول الاية الكريمة ذكر الله فيها الطهارة الاصلية الصغرى والكبرى

125
00:46:43.150 --> 00:47:04.850
والطهارة البدنية الصغرى والكبرى وموجب الطهارتين الصغرى والكبرى. الصغرى او جاء احد منكم من الغائط والكبرى او لامستم النساء اذن يكون مقتضى البلاغة في الاية الكريمة ان يكون قوله او لامستم النساء المراد بها الجماع. نعم

126
00:47:05.050 --> 00:47:19.050
احسن الله اليكم وغفر لكم شيخنا هذا سائل يقول هل يجوز التيمم اذا كان موقع الماء بعيدا وفي حال الذهاب وفي حال الذهاب له تفوت صلاة الجمعة وجزاكم صلاة الجماعة وجزاكم الله خيرا

127
00:47:19.200 --> 00:47:35.450
اذا كان قادرا على تحصيل الماء ولو بعد حتى لو فاتته صلاة الجماعة فانه لا يجوز له ان يتيمم الذي يجوز فيه استعمال التيمم هي الصلاة التي اذا فاتت لم تقضى على صفتها

128
00:47:35.650 --> 00:47:56.450
الصلاة التي يخشى فوتها واذا فاتت لم تقضى على صفتها مثل صلاة الجمعة بمعنى ان الانسان مثلا كان محدثا لو ذهب يتوضأ فاتته الجمعة فبعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله يرى في هذه الحال انه يتيمم اما في الصلوات الخمس

129
00:47:56.550 --> 00:48:24.700
فيذهب ويتوضأ يصلي ولو منفردا نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما حكم انتقاض الوضوء اثناء سجود السهو  اذا انتقض وضوءه يذهب يتوضأ ويسجد هذا السجود تابع للصلاة  شيخنا هذا سائل يقول هل المضمضة واجبة او سنة؟ هل ايش؟ هل المضمضة واجبة او سنة؟ لا المضمضة واجبة. اولا

130
00:48:24.750 --> 00:48:43.350
لانها داخلة في الوجه والله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم ولهذا الفقهاء لما قالوا غسل الوجه قال والفم والانف منه الفم والانف داخل في الوجه وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا توضأت فمضمض

131
00:48:43.650 --> 00:49:03.450
نعم هذا السائل يقول احسن الله اليكم. ما هي النوافل التي يجوز فيها ان نجمع بين عدة نيات الظابط في التداخل في العبادات انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد

132
00:49:04.100 --> 00:49:27.350
اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان نشرح هذا اذا اجتمع عبادتان من جنس مثل وضوء ووظوء صلاة وصلاة صيام وصيام طواف وطواف

133
00:49:28.250 --> 00:49:43.200
اذا اجتمعت عبادة من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان مثال ما فعل على وجه القضاء انسان اراد ان يصلي صلاة العشاء الليلة اليوم

134
00:49:43.900 --> 00:50:05.950
لما اراد ان يكبر ذكر قال لم اصلي العشاء بالامس لم اصلي العشاء بالامس قال اذا اصلي صلاة انوي بها عشاء البارحة واليوم فانوي الفائتة والحاضرة وانما لكل امرئ ما نوى. نقول لا لا يتداخل

135
00:50:06.000 --> 00:50:31.900
لان الشارع خاطبك بهذه وهذه فهمتم؟ اذا هنا احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية ولا على وجه التبعية مثاله انسان دخل المسجد لصلاة الفجر حينما دخل المسجد اقيمت الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر

136
00:50:32.950 --> 00:50:51.850
راتبة الفجر لما اراد ان يكبر مع الامام الراتبة الفجر لم اصلي ركعتان وصلاة الفجر ركعتان اذا اصلي مع الامام وانوي الراتبة والفريضة وانما لكل امرئ ما نوى يصح لا يصح لان احداهما على وجه

137
00:50:52.150 --> 00:51:11.150
التبعية انسان اخر افطر من رمضان ستة ايام افطر ستة ايام من رمظان. في مرض او سفر بعد العيد في اليوم الثاني من العيد اراد ان يصوم ستة ايام قد اصوم ستة ايام

138
00:51:11.200 --> 00:51:34.850
انوي ستا من شوال والقضاء وانما لكل امرئ ما نوى نقول لا يتداخلان لان هذا على وجه التبعية هذا وايضا قد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم بصحة لصحة حول اصول ثواب ستة ايام من شوال ان يكون قد استكمل رمضان

139
00:51:35.050 --> 00:51:54.100
فقال من صام رمضان ثم اتبعه ومن عليه قضاء من رمضان من عليه قضاء من رمضان هل يصدق عليه انه صام رمضان او صام بعد رمضان يقول صام بعض رمضان هذه القاعدة في التداخل

140
00:51:54.250 --> 00:52:11.800
العبادات. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يقول هل الطلاق البدعي واقع ام لا؟ وجزاكم الله خيرا الطلاق البدعي نوعان بدعة عدد. وبدعة زمن فبدعة العدد ان يطلقها اكثر من واحدة

141
00:52:11.850 --> 00:52:28.300
الذي يطلق طلقتين هذا بدعة والذي يطلق ثلاث هذا بدعة واشد ولهذا لما في حديث ركانة لما طلق امرأته ثلاثا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم

142
00:52:29.500 --> 00:52:55.150
والثاني بدعة زمن بدعة زمن وبدعة الزمن لها صورتان الصورة الاولى ان يطلق المرأة في الحيض والصورة الثانية ان يطلقها في طهر قد جامعها فيه لان الله تعالى امر بطلاق النساء للعدة فقال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء

143
00:52:55.200 --> 00:53:16.100
فطلقوهن بعدتهن اي اي انهن يستقبلن عدتهن لماذا؟ نقول لان الذي يطلق امرأته في الحيض يطلق امرأته في الحيض آآ اذا طلقها في الحيض هذه الحيضة لا تحتسب. لانها تنتظر حتى تطهر

144
00:53:16.350 --> 00:53:36.250
ثم تحيض ثلاث حيض ففيه تطويل ايضا اذا طلقها في طهر جامع فيه بمعنى انها طهرت من الحيض ثم جامعها ثم طلقها يقول هذا طلاق بدعة. لانا لا نعلم هل هل تحمل المرأة من هذا الجماع او لا

145
00:53:36.600 --> 00:53:59.800
ان حملت فعدتها وضع الحمل وان لم تحمل فعدتها ثلاث  ويشترط لصحة الطلاق او لاباحة الطلاق على الاصح ان ان يطلق لعدة متيقنة ان يطلق في عدة متيقنة اما من حيث الوقوع وعدم الوقوع فجمهور العلماء على الوقوع

146
00:54:00.350 --> 00:54:18.150
يعني اجمع العلماء على تحريم الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه بالاجماع لكن اختلفوا في وقوعه. فجمهور العلماء وهو مذهب الائمة الاربعاء مذهب مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه واقع. نعم

147
00:54:18.350 --> 00:54:35.450
احسن الله اليكم هذا السائل يقول اذا كان الانسان لا يتمكن من العقيقة لغلاء الاسعار لكنه يمكنه ان يوكل في بلد اهله لذبح عقيقته بسعر مخفض هل يجوز ذلك؟ اذا كان الانسان قليل ذات اليد

148
00:54:35.950 --> 00:54:52.100
واراد ان ليذبح عقيقة عن مولوده من ذكر او انثى نقول اذا لم يتيسر له ان يذبحها في بلد فله ان ان يوكل في بلد اخر يعني لو كان مثلا هنا في المملكة

149
00:54:52.500 --> 00:55:09.500
ولا وليس عنده مبلغ يتمكن به من شراء العقيقة وفي بلده فيه رخص يوكل في بلده كذلك ايضا لو فرض مثلا ان انه ولد له ذكر غلام عن الغلام شاتان

150
00:55:09.900 --> 00:55:25.350
وهو يستطيع ان يذبح شاة لكن لا يستطيع ان يذبح شاتين فنقول اذبح شاة الان ثم متى يتيسر اذبح الشاة الاخرى اي انه لا يشترط الموالاة في ذبح الشاتين. نعم

151
00:55:25.950 --> 00:55:42.750
حصلنا لكم هذا السائل يقول هل التيمم مبيح مبيح ام رافع للحدث التيمم رافع للحدث ويقوم مقام الماء في كل شيء التيمم رافع للحجر رافع للحدث. ويقوم مقام الماء في كل شيء

152
00:55:43.200 --> 00:55:59.850
لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا والبدل له حكم المبدل منه وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين

153
00:55:59.900 --> 00:56:27.300
فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم بمنزلة الوضوء احسن الله اليكم. هذا سائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل النفي للصحة ام للكمال؟ احسن

154
00:56:27.300 --> 00:56:50.150
يجب ان نعلم قاعدة وهي ان الاصل في النفي الوجود فان وجد حمل على الصحة فان دل الدليل على الصحة حمل على الكمال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا صلاة لمنفرد خلف الصف

155
00:56:50.450 --> 00:57:10.500
الاصل ان النفي هنا للصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي وعلى هذا فمن صلى خلف الصف من صلى منفردا خلف الصف وما امامه من الصفوف او الصف لم يكمل فصلاته لا تصح

156
00:57:10.900 --> 00:57:30.350
من صلى منفردا خلف الصف والصف الذي امامه لم يكمل فان صلاته لا تصح واما اذا صلى منفردا خلف الصف لعدم وجود فرجة في الصف الذي امامه كما لو دخل المسجد ووجد الصف تاما

157
00:57:30.650 --> 00:57:51.750
فانه يصلي خلف الصف ولا حرج عليه. وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة بان هنا اعني من دخل المسجد ووجد الصف تاما عندنا هنا اربع احتمالات اربع احتمالات قد قال بها بعض العلماء

158
00:57:52.250 --> 00:58:11.000
الاحتمال الاول ان يجر رجلا من الصف الذي امامه وقد جاء في رواية هل هل رجلا ولكن هذا ايضا ضعيف. اعني ان يجر رجلا من الصف الذي امامه لان كونه يجر رجلا فيه مفاسد

159
00:58:11.550 --> 00:58:29.400
اولا انه نقل هذا الرجل من المكان الفاضل الى المكان المفضول انا اصلي في الصف الاول تجرني وتجعلني في الصف الثاني هذا جناية ثانيا ايضا انه يترتب على ذلك ذهاب خشوعه

160
00:58:29.550 --> 00:58:44.950
هذا الذي جرم لانه خاشع بين يدي الله تأتي وتجره. فتشوش عليه الصلاة ثالثا من المفاسد انه يلزم منه ان يتحرك الصف كاملا لاجل سد هذه الفرجة التي حصل فيها

161
00:58:45.000 --> 00:59:07.300
ايش الخلل؟ اذن هذا الاحتمال هلا اشتررت رجلا؟ نقول لا يصح الاحتمال الثاني انه اذا جاء ووجد الصف تاما يصف عن يمين الامام وقد قال به بعض العلماء قالوا اذا لم يجد مكانا لا يصف

162
00:59:07.750 --> 00:59:28.050
خلف الصف وانما يتقدم ويصف بجانب الامام وهذا ايضا هذا القول ضعيف لانه يترتب عليه مفاسد المفسدة الاولى ان هذا المأموم الذي دخل ولم يجد فرجة سيتخطى ماذا الصفوف يخترق الصفوف حتى يصل الى الامام

163
00:59:28.850 --> 00:59:46.700
وثانيا ايضا انه يخالف السنة في انفراد الامام من السنة ان ينفرد الامام لوحده لا ان يصطف بجانبه احد وثالثا ايضا انه يلزم من ذلك اننا لو دخل هذا الرجل وقلنا تصف بجانب الامام

164
00:59:47.150 --> 01:00:03.950
ثم جاء ثاني اين يذهب صف جانب الامام جاء ثالث ورابع قالوا اين نذهب؟ نقول صف بجانب الامام اذا انقضت الصلاة واذا عن يمين الامام صف كامل. ها كامل طيب

165
01:00:04.100 --> 01:00:26.100
هذا احتمال الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث ان يبقى منتظرا لداخل يعني جاء ووجد الصف تاما يقول انتظر لعل لعل رجلا يدخل فتصطف معه طيب ربما لا يأتي احد تفوته الصلاة

166
01:00:26.600 --> 01:01:02.550
الاحتمال الرابع ان يصف خلف الصف ويصلي وهذا الاحتمال هو المتعين لان المصافاة امر واجب والواجبات تسقط مع العجز. العجز ولان الجماعة عالجماعة اقتداء  الاقوال والافعال والمكان فهو وان تعذر عليه ان يكون معهم في المكان لكن لا يتعذر عليه ان ان يكون مقتديا بهم في الافعال وفي الاقوال

167
01:01:02.850 --> 01:01:20.500
احسن الله اليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الزواج لاجل المحرامية فقط لا يدخل عليها لا بأس اقول لا بأس يعني قد ليس من مقصود الزواج النكاح ان يقصد مثلا المعاشرة

168
01:01:20.800 --> 01:01:45.000
لانه ينبغي لنا ان نعلم ان النكاح له ثلاث مقاصد النكاح شرع لمقاصد ثلاث وكل ما يقال من مقاصد النكاح ومصالحه تدخل في هذه الثلاث هل اولا حصول الولد من مقاصد النكاح حصول الولد تزوجوا الودود الولود

169
01:01:45.650 --> 01:02:09.150
ثانيا الاستمتاع وثالثا المعاشرة المعاشرة ومعنى المعاشرة يعني ان يجد انسان ان يجد الانسان شخصا يتحدث معه يخدمه ويخدمه وهكذا اذن لو تزوج امرأة مثلا ليؤنسها او ليكون محرما لها او هي تزوجت

170
01:02:09.250 --> 01:02:26.650
لاجل ان يكون لها محرم هذا غرض صحيح فلا حرج. نعم. السؤال الثاني يقول يا شيخ ما حكم سفر المرأة بغير محرم؟ آآ لطلب العلم الشرعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم

171
01:02:27.650 --> 01:02:45.000
ولما قال ذلك قام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك فكون المرأة تسافر بدون محرم لغير ظرورة اذا دعت الظرورة فقد قال الله تعالى

172
01:02:45.550 --> 01:03:03.300
وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ايش من قررتم اليه نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول آآ تغير المقرر في الجامعة في الفقه الى كتاب بداية المجتهد. ما نصيحتكم لنا آآ في

173
01:03:03.300 --> 01:03:28.450
تعلم مسائله واتقانها كتاب ايش؟ بداية المجتهد نعم كتاب بداية المجتهد كتاب يعتني بذكر المسائل الخلافية بين آآ الائمة ويعتني يقول اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا ولكن هذا لا يغني طالب العلم عن النظر في الكتب الاخرى

174
01:03:29.000 --> 01:03:51.550
بان بداية المجتهد لا يوجد فيه مسائل فقهية مثل الشروط الصلاة واركان الصلاة ومستحباتها وصفاتها الى غير ذلك. هو يعتني بذكر الخلاف فهو كتاب  لكن طالب العلم الذي يريد التمكن ينبغي له ان يقرأ في الكتب الفقهية الاخرى المعروفة

175
01:03:51.650 --> 01:03:58.850
نستكمل ان شاء الله تعالى غدا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه