﻿1
00:00:11.400 --> 00:00:32.050
سم بالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى

2
00:00:32.100 --> 00:00:52.550
في كتابه منهج السالكين منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم او غيره واكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج

3
00:00:52.550 --> 00:01:12.550
تغسيل الميت والردة وهي تحبط الاعمال كلها. لقوله تعالى او جاء احد منكم من او لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم. رواه مسلم

4
00:01:12.550 --> 00:01:35.850
وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

5
00:01:35.950 --> 00:02:06.000
الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض والناقض هو المفسد والمبطل والفقهاء رحمهم الله عبروا هنا بالنواقض وتارة يعبرون بالمفسدات وتارة يعبرون بالمبطلات

6
00:02:06.900 --> 00:02:31.700
والمعنى واحد وانما هو اختلاف عبارة او كما يقال تفنن في العبارة فبدل من الصيام قالوا مفسدات الصيام وفي الحج مبطلات الحج وهنا قالوا نواقض الوضوء ومعنى نوى نواقض الوضوء اي ما يبطل الوضوء اي المبطلات

7
00:02:31.900 --> 00:02:59.200
والمفسدات وليعلم ان الوضوء او الطهارة متى ثبتت بمقتضى دليل شرعي فانها لا ترتفع الا بمقتضى دليل شرعي فمن ادعى ان هذا الشيء ينقض الوضوء فعليه الدليل لانه ما دام ان الانسان

8
00:02:59.550 --> 00:03:20.950
متطهر فالاصل بقاء طهارته لان الاصل بقاء ما كان على ما كان وهذه النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو متفق عليه بين العلماء ودلت عليه الادلة ومنه ما هو فيه خلاف

9
00:03:21.400 --> 00:03:40.750
الاول قال الخارج من السبيلين ايما خرج من السبيلين من قبل او دبر فكل ما خرج من السبيلين فانه ناقض للوضوء لقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط

10
00:03:40.850 --> 00:04:02.300
حول مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي حديث صفوان بن عساف رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا

11
00:04:02.450 --> 00:04:26.850
ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم اذا كل ما خرج من السبيلين فانه ناقض للوضوء سواء كان معتادا ام غير معتاد الادلة الثاني قال والدم الكثير ونحوه

12
00:04:27.100 --> 00:04:47.500
كالقيح والصديد فاذا خرج من الانسان دم كثير. كما لو اصابه جرح او كان به قروح يخرج منها صديد ونحوه فانها اذا كانت كثيرة تنقض الوضوء قالوا والدليل على ذلك

13
00:04:47.550 --> 00:05:09.200
انه خارج مستقذر فيقاس على الخارج من السبيلين وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني في هذه المسألة ان الدم الكثير ان خروج الدم الكثير

14
00:05:09.250 --> 00:05:29.650
والقيح والصديد لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم ولم ينقل انهم كانوا يؤمرون بالوضوء ونحو ذلك وعلى هذا فخروج الدم

15
00:05:30.150 --> 00:05:57.400
لا ينقض الوضوء الا اذا كان من السبيلين وكذلك ايضا القيح والصديد قال رحمه الله وزوال العقل بنوم او غيره فمتى زال عقل الانسان بنوم او اغماء او سكر او نحو ذلك فانه ينتقض وضوءه

16
00:05:58.600 --> 00:06:31.100
وليعلم ان النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته وانما هو مظنة النقظ النوم ليس ناقضا بذاته وانما هو مظنة النقظ قال اهل العلم والمظنة تعطى حكم المئنة يعني اليقين والدليل على ان النوم ناقض للوضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه

17
00:06:31.500 --> 00:07:00.750
فاذا نامت العينان استطلق الوكاء ولكن ما هو الظابط للنوم الناقض للوضوء الجواب الظابط لذلك هو ما يزول به الشعور والاحساس بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به فاذا كان الانسان متمكنا من نفسه

18
00:07:01.200 --> 00:07:20.600
فان نومه لا ينقض الوضوء اما اذا زال شعوره واحساسه بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به فحينئذ ينتقض الوضوء والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء

19
00:07:20.650 --> 00:07:46.750
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوظأون وهذا يدل على ان النوم اليسير الذي يدرك الانسان به ويشعر ويحس انه لا ينقض الوضوء. اما ما زال به الشعور والاحساس فانه ناقض للوضوء

20
00:07:47.900 --> 00:08:10.700
الرابع من النواقض قال اكل لحم الجزور والجزور هو البعير يعني اكل لحم الابل قال الامام احمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل

21
00:08:11.550 --> 00:08:32.100
والحديث الثاني انه سئل عليه الصلاة والسلام عن اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم ثم قيل انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت وهذا يدل على ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء

22
00:08:34.550 --> 00:08:57.650
وهذا اعني النقض شامل لكل ما حمله خف البعير فالنقض لا يختص باللحم بل يشمل الكرش والكبد والمصران وغيرها فكل ما حمله خف البعير مما يكون في جوفه فانه ينقض فان اكله ينقض الوضوء

23
00:08:58.150 --> 00:09:19.550
فاذا قال قائل ما الجواب عن ما جاء في الحديث الصحيح انه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه ترك الوضوء مما مست النار هذا الحديث ظاهره يقتضي انه لا يتوضأ من اكل لحوم الابل

24
00:09:19.950 --> 00:09:44.400
فالجواب انه لا تعارض لان هذا الحديث كان اخر الامرين ترك الوضوء عام وحديث الامر بالوضوء من لحم الابل خاص والقاعدة الاصولية ان الخاص يقضي على العام اذا من نواقض الوضوء اكل لحم الابل

25
00:09:44.550 --> 00:10:09.500
واما البانها يعني شرب اللبن فانه يستحب الوضوء منه ولا يجب فمن شرب لبنان لبن ابل فان فانه لا يؤمر بالوضوء والدليل على ان شرب اللبن لا ينقض الوضوء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين

26
00:10:09.600 --> 00:10:31.700
الذين اجتووا المدينة ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها ولو كان شرب لبن الابل ناقضا للوضوء لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لانهم لا يعلمون الحكم فهم يجهلون

27
00:10:31.750 --> 00:10:55.850
والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة الخامس مس المرأة بشهوة مس المرأة بشهوة فمتى مس الانسان امرأة بشهوة سواء كانت زوجة ام غيرها فان وضوءه ينتقض

28
00:10:56.500 --> 00:11:17.500
ما الدليل قالوا الدليل على ذلك قول الله عز وجل في اية الوضوء او لامستم النساء المراد بالملامسة هنا المس والجس باليد وهذا دليل على ان مس المرأة ينقض الوضوء لكن قالوا بشهوة

29
00:11:17.650 --> 00:11:40.950
بان المس بشهوة مظنة. مظنة ان يخرج منه شيء هذا هو دليل من قال ان مس المرء بشهوة ينقض الوضوء وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني ان مس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء

30
00:11:41.400 --> 00:12:03.850
لا ينقض الوضوء لامرين عدمي وايجابي اما العجمي فهو عدم الدليل على عن عدم الدليل على ان مس المرأة ينقض الوضوء اليس هناك دليل يدل على ان مس المرأة ولو لشهوة ناقض للوضوء

31
00:12:04.100 --> 00:12:24.500
واذا لم يكن هناك دليل فالاصل بقاء الطهارة ثانيا دليل ايجابي وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج الى الصلاة ومعلوم ان تقبيل الرجل لامرأته يقول لشهوة

32
00:12:24.650 --> 00:12:47.250
ولو كان تقبيل ولو كان مس المرأة ينقض لتوظأ النبي صلى الله عليه وسلم مع ان التقبيل ابلغ واشد من  وهذا القول هو الراجح. وهو ان مس المرأة لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء

33
00:12:48.150 --> 00:13:09.550
واما الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل او لامستم النساء فليس المراد بالملامسة فيها المس والجس باليد المراد بالملامسة هو الجماع كما فسر ذلك حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما

34
00:13:09.650 --> 00:13:26.300
فانه فسر قول الله عز وجل او لامستم النساء على ان المراد بالملامسة الجماع اي الوقت وهذا كما انه هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما فانه ايضا هو مقتضى

35
00:13:26.350 --> 00:14:00.650
البلاغة في الاية الكريمة مقتضى البلاغة في الاية الكريمة وتقرير ذلك ان يقال ان الله عز وجل في الاية الكريمة ذكر الطهارتين الاصلية والبدرية وذكر الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

36
00:14:00.650 --> 00:14:23.900
رجولكم الى الكعبين هذه طهارة صغرى اصلية ثم قال وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا هذي طهارة كبرى اصلية وفي قوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذه طهارة بدنية

37
00:14:24.550 --> 00:14:45.150
دي الصغرى والكبرى ثم قال او جاء احد منكم من الغائط ذكر سبحانه وتعالى سببا وموجبا للطهارة ماذا؟ الصغرى. او جاء احد منكم من الغائط لو فسرنا قول الله عز وجل او لامستم النساء

38
00:14:45.400 --> 00:15:09.250
على ان المراد بالمس هنا المس باليد لكان الله عز وجل في الاية الكريمة ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى لكن اذا قلنا ان الطهارة ان المراد بالمس هنا الجماع يكون هذا مقتضى البلاغة. فيكون الله عز وجل ذكر في الاية الكريمة الطهارة

39
00:15:09.250 --> 00:15:31.000
الكبرى والصغرى والطهارة الاصلية والبدنية وذكر موجبا للطهارة الكبرى وموجبا للطهارة الصغرى. اذا القول الراجح في هذه المسألة ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو للشهوة الا اذا خرج منه شيء

40
00:15:31.100 --> 00:15:49.850
واذا قال قائل ما الدليل على انه لا ينقض؟ نقول ما الدليل على انه ينقض لان الاصل عدم عدم النقض ثم قال المؤلف رحمه الله ومس الفرج. يعني ان مس الفرج سواء كان قبلا ام دبرا ينقض الوضوء

41
00:15:50.150 --> 00:16:09.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وهذه المسألة فيها حديثان عن الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرهما التعارض وهو حديث بشرى وحديث طلق بن علي رضي الله عنه

42
00:16:09.900 --> 00:16:25.950
ففي حديث بشرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وفي حديث طلق ابن علي انه سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء

43
00:16:26.050 --> 00:16:46.000
قال لا اي لا وضوء عليه انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك اي كما ان الانسان لو مس يده او رأسه او مس صدره او نحوه في الصلاة لا ينتقض الوضوء فكذلك اذا مس

44
00:16:46.000 --> 00:17:04.300
الذكر والجمع بين الحديثين بين قوله من مس فرجه او مس ذكره فليتوضأ وبين وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا انما هو وبضعة منك الجمع بينهما من احد وجهين

45
00:17:04.850 --> 00:17:31.650
الوجه الاول ان نحمل قوله من مس ذكره فليتوظأ على ان الامر للاستحباب وقوله لا انما هو بضعة منك على نفي الوجوب هذا جمع جمع اخر ان يحمل الامر  قوله من مس ذكره فليتوضأ على ما اذا كان المس الشهوة

46
00:17:32.250 --> 00:17:58.000
وقوله لا انما هو بضعة منك على ما اذا كان المس بغير شهوة وهذا الاحتمال معنى الاحتمال الاول صحيح. هذا الاحتمال اقرب يؤيده قوله انما هو بضعة منك فكما ان الانسان لو مس رأسه او مس يده او مس قدمه بالصلاة لم ينتقض الوضوء فكذلك اذا مس ذكره

47
00:17:58.000 --> 00:18:18.200
وعلى هذا يكون مس الذكر ان كان لشهوة انتقض الوضوء وان كان لغير شهوة لم ينتقض الوضوء ووجه ذلك ان مسه لشهوة مظنة ان يخرج منه شيء والقاعدة ان المظنة

48
00:18:18.250 --> 00:18:45.250
تعطى حكم المئنة يعني اليقين ثم قال المؤلف رحمه الله وتغسيل الميت يعني ان من غسل الميت فان وضوءه ينتقض واستدلوا لذلك فيما جاء في حديث ابي هريرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ

49
00:18:45.850 --> 00:19:07.750
وجعل ابي هريرة انه امر غاسل الميت بالوضوء لكن هذا الحديث فيه ضعف اعني قوله من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ واذا كان الحديث ضعيفا فانه لا يقوى على تغيير اصل ثابت

50
00:19:08.600 --> 00:19:28.800
وعلى هذا نقول ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لانه لا دليل على كونه ناقضا من نواقض الوضوء لكن لو اغتسل لو توضأ على

51
00:19:28.850 --> 00:19:50.350
وجه الاستحباب هذا حسد لكن كونه ينقض الوضوء مع عدم الدليل فهذا محل نظر ثم قال المؤلف رحمه الله والردة وهي تحبط الاعمال كلها الردة والعياذ بالله هي الرجوع عن الاسلام

52
00:19:50.800 --> 00:20:15.200
فالمرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه لان الكافر نوعان كافر اصلي وكافر مرتد فالكافر الاصلي هو الذي بقي على كفره على اصله واما الكافر المرتد فهو الذي كان مسلما ثم نكس على عقبيه وكفر والعياذ بالله

53
00:20:15.850 --> 00:20:45.650
والردة تحصل في واحد من امور اربعة الردة تحصل بواحد من امور اربعة الاعتقاد والقول والفعل والترك هذا جماع الردة اما الاول وهو الاعتقاد كأن يعتقد ان مع الله عز وجل ظهيرا ومعينا

54
00:20:46.400 --> 00:21:06.100
او يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم او يشك في القرآن او نحو ذلك من من الاعتقادات التي تخرجه عن الاسلام فهذا ردة والعياذ بالله ثانيا القول كالسخرية

55
00:21:06.350 --> 00:21:30.700
والاستهزاء بشرائع الاسلام واحكامه الذي يسخر ويستهزأ بشرائع الاسلام هذا كفر والعياذ بالله ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون

56
00:21:30.750 --> 00:21:48.000
ها لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فهم كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

57
00:21:48.500 --> 00:22:17.300
وقال فانزل الله عز وجل هذه الاية هذا الثاني الذي هو القول الثالث الفعل الفعل ايضا يكون تكون الردة بهم كما لو استغاث بغير الله اودع غير الله لغير الله او ذبح لغير الله مما هو يختص بالله. فمن صرف القاعدة فيه من صرف عبادة

58
00:22:17.300 --> 00:22:38.100
او شيئا مما يختص بالله عز وجل فانه كفر مخرج من الملة الخامس الرابع مما تحصل به الردة الترك فاذا ترك ما يكون تركه كفرا فانه يكفر وليس ثمة شيء يكون تركه

59
00:22:38.350 --> 00:22:55.700
يكون تركه كفرا سوى الصلاة لقول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة

60
00:22:55.900 --> 00:23:15.350
وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير  الصلاة هذه اربعة امور تحصل بها الردة والردة يقول المؤلف رحمه الله

61
00:23:16.150 --> 00:23:34.150
والردة وهي تحبط الاعمال ولكن هذا مشروط بما اذا مات على على ذلك الردة محبطة للعمل اذا مات عليها ولهذا قال الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر

62
00:23:34.250 --> 00:23:53.350
فاولئك حبطت اعمالهم اشترط الله عز وجل لحبوط العمل ماذا؟ ان يموت على الردة فمثلا لو ان شخصا حج ادى العمرة والحج. ثم بعد ذلك ارتد عن الاسلام ثم هداه الله ورجع

63
00:23:53.600 --> 00:24:16.000
فلا يلزمه ان يعيد الحج والعمرة لان الحج والعمرة لا لا يحبطان الا اذا ماتا على الردة. اذا الردة محبطة لجميع الاعمال بشرط ان يموت على الكفر والدليل على ذلك الاية الكريمة ومن يرتدد منكم عن دينه

64
00:24:16.050 --> 00:24:36.200
فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة نعم قال رحمه الله الله تعالى باب ما يوجب الغسل وصفته يجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره

65
00:24:36.300 --> 00:25:00.950
او بالتقاء الختامين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله

66
00:25:00.950 --> 00:25:18.600
الاية اي اذا اغتسلن وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل وصفته عيبان ما يوجب الغسل وباب صفته الغسل او الغسل هو

67
00:25:18.700 --> 00:25:39.450
جريان الماء على العضو الغسل هو جريان الماء على العضو فخرج بقولنا جريان الماء على العضو المسح بان يبل يده بالماء ويمسح العضو. هذا لا يعتبر غسلا ولذلك في الوضوء لا بد من الغسل. فلو ان شخصا اراد

68
00:25:39.450 --> 00:25:56.650
ان يتوظأ وصار يبل يده ثم يمسح يده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح قدميه فمثل هذا لا يسمى غسلا والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

69
00:25:56.950 --> 00:26:17.000
الفرق بين الغسل وبين المسح ان الغسل جريان ايش؟ الماء على العضو لابد ان يجدي على العضو فالغسل هو التعبد لله عز وجل بغسل البدن على صفة مخصوصة والاغسال نوعان

70
00:26:17.600 --> 00:26:40.050
نوع واجب ونوع مستحب ثم الاغسال الواجبة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه الاغسال الواجبة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه الاغسال

71
00:26:40.100 --> 00:27:10.400
المتفق عليها هي الغسل للجنابة وثانيا الغسل للحيض وثالثا الغسل للنفاس هذه اغسال متفق على وجوبها كم ثلاثة الغسل للجنابة والثاني الغسل للحيض والثالث الغسل للنفاس هناك اغسال مختلف في وجوبها

72
00:27:10.450 --> 00:27:32.800
وهي اسلام الكافر وغسل الجمعة والقسم الثاني من اغسال مستحبة كالغسل للاحرام والغسل لدخول مكة والغسل للعيدين ونحو ذلك وسيأتي بيانها في كلام المؤلف رحمه الله قال رحمه الله ويجب الغسل من الجنابة

73
00:27:33.050 --> 00:27:56.350
وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين الجنابة الجنب الجنابة من المباعدة والجنب هو من لزمه الغسل. الجنب هو من لزمه الغسل بانزال او بوطء ولو لم ينزل

74
00:27:56.850 --> 00:28:16.350
الجنب من لزمه اي وجب عليه الغسل بانزال متى انزل المني سواء احتلاما ام يقظة ام غيرة او بجماع يعني بوطء ولو لم ينزل وسمي الجنب جنبا سمي الجنب جنبا بامرين

75
00:28:16.800 --> 00:28:37.700
الامر الاول ان الماء جانب محله. باعد محله والثاني انه مأمور باجتناب مواضع الصلاة لقول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا اذا الجنب من لزمه الغسل

76
00:28:38.200 --> 00:28:59.600
ويجب عليه الغسل بواحد من امرين اما انزال المني فمتى انزل المني يقظة ام مناما وجب الغسل والثاني الجماع فاذا جامع وجب الغسل ولو لم ينزل اذا التقى الختانان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله انزال المني بوطء او غيره

77
00:28:59.600 --> 00:29:24.300
او بالتقاء الختانين قال وخروج دم الحيض والنفاس فاذا خرج دم الحيض والنفاس فانه يجب الغسل ولهذا قال الله عز وجل في في الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو اذى ثم قال فاذا تطهرنا

78
00:29:24.650 --> 00:29:46.700
ولا تقربوهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع الدم عنهن. فاذا تطهرن اي اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله وكذلك ايضا النفاس فانه موجب للغسل كما جاءت به السنة  الثالث موت غير شهيد

79
00:29:46.900 --> 00:30:12.550
وهذا ايضا هو الرابع من الاغسال الواجبة. فالاغسال الواجبة بالاتفاق وبالاجماع اربعة الغسل من الجنابة والثاني الحيض والثالث النفاس والرابع تغسيل الميت تغسيل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة اغسلوه بماء وسدر

80
00:30:12.600 --> 00:30:33.800
وكفنوه في ثوبيه وقال صلى الله عليه وسلم للتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وقوله غير الشهيد من الشهيد الشهيد هو الذي قتل المراد به هنا الذي قتل

81
00:30:33.900 --> 00:30:55.350
في ساحة المعركة والشهيد هو الذي قتل وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا من قاتل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فاذا مات فهو شهيد. فالشهيد اذا مات لا يغسل

82
00:30:55.550 --> 00:31:12.250
ولا يكفن بل يدفن في ثيابه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالقتلى في غزوة احد امر بهم ان يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم

83
00:31:12.700 --> 00:31:39.700
وهذا اعني لم يصلي عليهم يعني النفي هنا لوجوب الصلاة بوجوب الصلاة هذا ما يتعلق بالميت. الرابع اسلام الكافر فاذا اسلم الكافر فانه يغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اسلم القي عنك شعر الكفر واختتم وامره بالاغتسال

84
00:31:40.000 --> 00:31:59.700
ولان ثمامة بن اثار رضي الله عنه لما اسلم ذهب الى حائط من حوائط المدينة واغتسل وهذا يدل على ان هذا الامر اعني الاغتسال المتقرر عندهم وللمناسبة وهي ان الكافر

85
00:31:59.750 --> 00:32:22.200
لما طهر باطنه بالاسلام ناسب ان يطهر ظاهره الاغتسال نعم. ثم قال قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن ولا تقربوهن يعني الحيض

86
00:32:22.400 --> 00:32:41.200
حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم عنهن فاذا تطهرنا اي اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وامر من اسلم ان يغتسل

87
00:32:42.100 --> 00:33:08.600
ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفتا الاغتسال الغسل له صفتان صفة مستحبة وصفة مجزئة فاما الصفة المستحبة فذكرها المؤلف رحمه الله اولا ان يغسل فرجه الانسان اذا اراد ان يغتسل غسلا مستحبا ان يغسل فرجه وما لوثه

88
00:33:08.900 --> 00:33:27.250
هذا واحد ثم يتوضأ وضوءا كاملا وضوءا للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات حتى ترويه ثم يفيض الماء على سائل جسده ثم يغسل يديه في مكان اخر هذا هو

89
00:33:27.350 --> 00:33:49.600
الغسل المستحب. اذا الغسل مستحب ان يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات بكفه ثم يفيض الماء على بقية جسده ثم يغسل رجليه مكانا اخر اذا كان المكان فيه طين

90
00:33:49.650 --> 00:34:11.300
او نحوه بحيث بحيث تعلق بقدميه اما الغسل المجزئ فهو ان يعم بدنه بالماء غسلا فمن نوى من نوى رفع الحدث ونوى الغسل فانغمس في بركة ثم خرج مع المظمظة والاستنشاق ارتفع حدثه

91
00:34:11.500 --> 00:34:27.600
لا يحتاج ربما ما يحتاج ولا اقل من نص دقيقة فلو انه مثلا عنده في عند بحر او غدير او نهر او بركة او مسبح فنوى بقلبه رفع الحدث والغسل

92
00:34:27.700 --> 00:34:49.800
فقال بسم الله وانغمس وتمضمض واستنشق ارتفع حدثه. ويجوز ان يصلي اذن من اغتسل من اغتسل غسلا مجزئا فانه يرتفع حدثه. ولا يشترط بجواز الصلاة ان ينوي رفع الحدثين الاصغر والاكبر

93
00:34:49.900 --> 00:35:09.900
بل متى نوى رفع الحدث الاكبر فانه يرتفع الاصغر. بمعنى انه في المثال السابق لو انغمس في بركة او في بحر او في مسبح ونحوه. وتمضمض واستنشق ثم خرج يجوز له ان يصلي. لقول الله عز وجل وان كنتم جنبا ها

94
00:35:09.900 --> 00:35:32.750
فاطهروا نعم ولهذا قال المؤلف رحمه الله والفرظ من هذا غسل جميع البدن. البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. يعني يجب ايصال الماء الى جميع اعضاء البدن هذا ما تيسر الكلام عليه ونأخذ ما يسر الله تعالى من الاسئلة ونستكمل

95
00:35:32.850 --> 00:35:52.650
البقية غدا ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول امرأة اسقطت توأما مختلفا ولدا وبنتا عمرهما اشهر هل على الزوج عقيقة؟ اسقطت نعم نعم توأما نعم ما دام انه

96
00:35:52.750 --> 00:36:09.700
انها اسقطت ما اه ما نفقت فيه الروح فان العقيقة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. نعم. سؤاله الثاني يا شيخ يقول

97
00:36:09.700 --> 00:36:32.050
ما حكم ما حكم الادوية التي فيها الكحول من نباتات اه الادوية او الاشربة التي تشتمل على كحول حكمها قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما اسكر قليله فكثيره حرام

98
00:36:32.900 --> 00:36:53.850
وفي رواية ما اسكرك قليله فملئ الفرق منه حرام الشراب الذي اذا اقللت منه لم تسكر وان اكثرت منه سكرت بالحديث انا نسيت. الحديث ما اسكر كثيره فقليله حرام. ما اسكر كثيره فقليله حرام

99
00:36:53.850 --> 00:37:12.200
والمعنى معنى الحديث ان الشراب اذا اكثرت منه سكرت وان اقللت منه لم تسكر فالقليل محرم يعني انسان ما درى شرب لتر من هذا الشراب لو شرب لتر يحصل السكر ويسكر

100
00:37:12.250 --> 00:37:28.150
يقول لو شرب قليلا القليل هذا ماذا؟ حرام. هذا المعنى. وليس المعنى ما فيه نسبة ما في نسبة الشراب الذي فيه نسبة من الكحول ان كانت هذه النسبة لا تسكر

101
00:37:28.200 --> 00:37:53.900
بمعنى انها اظمحلت واختلطت ولم يعد لها اثر واستهلكت فلا اثر لها. اذا الظابط والقاعدة ان الشراب اذا كان الكثير منه يسكر فالقليل منه حرام واما اذا كان الكثير لا يسكر فمن باب اولى ان يكون القليل لا يحرم. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول

102
00:37:53.950 --> 00:38:15.400
امرأة عادتها سبعة ايام من كل شهر وفي هذا الشهر رأت سفرة في اليوم الثامن ما حكم ذلك؟ احسن الله اليكم المرأة التي لها عادة مطردة اذا اختلفت عادتها في شهر من الشهور فانها تجلس عادتها

103
00:38:15.950 --> 00:38:33.050
فتعتبر العادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي قدر ما كان تحبسك حيضتك فمثلا لو ان امرأة عادتها كل شهر ان تحيض ستة ايام من اول كل شهر او سبعة ايام

104
00:38:33.400 --> 00:38:50.600
وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم استمر معها فما حكمها؟ نقول الحكم فيها انها تجلس ستة ايام او سبعة ايام هي ايام عادتها وما زاد على ذلك فانها تغتسل وتصلي

105
00:38:50.700 --> 00:39:13.500
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المستحاضة اجلسي قدر ما كان تحبسك حيضتك فان قدر ان هذه المرأة ليس لها عادة مختلفة فحينئذ ترجع الى التمييز فتميز بين دم الحيض وبين غيره

106
00:39:13.850 --> 00:39:37.300
ودم الحيض له ثلاث علامات العلامة الاولى انه اسود ودم الاستحاضة احمر العلامة الثانية انه ثخين ودم الاستحاضة رقيق كدم الجروح العلامة الثالثة الرائحة رائحته منتنة كريهة واما دم الاستحاضة فكدم الجروح

107
00:39:37.400 --> 00:39:56.850
فاذا قدر ان هذه المرأة اه استمر معها الدم وزاد عليها في اليوم الثامن والتاسع والعاشر يقول تنظر تميز هل الدم الذي نزل معها؟ اسود  منتن او احمر رقيق لا رائحة له

108
00:39:57.050 --> 00:40:19.550
فاذا وجدت فيه اوصاف الحيض تعتبره حيضا وان لم تجد فيه اوصى بالحيض فتعتبره استحاضة. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول شيخنا ذكرتم في اللقاء السابق قول الامام احمد في في التسمية عند الوضوء لا يصح في هذا الباب شيء. فكيف نجمع بين قوله رحمه الله وبين كون البسملة في المذهب

109
00:40:19.550 --> 00:40:38.050
واجبة نعم اه الامام احمد رحمه الله عنه يعني في مسألة يرد عنه روايات متعددة قد يكون عنه قد يكون او ينقل عنه في المسألة الواحدة اه ثلاثة اقوال، اربعة اقوال، خمسة اقوال

110
00:40:38.100 --> 00:41:00.050
لانه رحمه الله ممن يحرص على اقتفاء الاثار وتتبع وتتبع السنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا منافاة بين هذا. فقد يقول الامام احمد رحمه الله رأى جودة الحديث ثم تبين له انه ضعيف ولا منافاة. نعم

111
00:41:01.300 --> 00:41:17.800
الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اذا كان المسح بالماء لا يجوز فما الحكم اذا كان الماء قليلا اذا كان من اذا كان الماء قليلا يعني من عنده ماء قليل لا يكفي لجميع اعضاءه

112
00:41:18.450 --> 00:41:39.650
فانه يستعمله ثم يتيمم معه ماء قليل لا يكفي ان يغسل جميع الاعضاء. فنقول استعمل مثلا يغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. ثم نفذ الماء حينئذ يعدل الى  ولا يجوز ان يتيمم مع وجود هذا الماء

113
00:41:39.700 --> 00:42:00.400
لان الله عز وجل اشترط للتيمم ماذا؟ اشترط ان يكون عادما فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم له بعد استعماله بمعنى انه يستعمل

114
00:42:00.500 --> 00:42:26.150
ثم بعد ذلك ايش؟ يتيمم لماذا يستعمل؟ لانه لو تيمم قبل استعماله تيمم مع وجود الماء فيستعمل الماء حتى اذا نفذ الماء صدق عليه انه عاجب للماء فحينئذ يتيمم عن الباقي. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا والتيمم هذا الذي يتيمم ينوي به عن الاعضاء ينوي بالتيمم ليس عن

115
00:42:26.150 --> 00:42:41.500
بقية البدن وانما ينوي به الاعضاء التي لم يغسلها او لم لم يطهرها. نعم. شيخنا احسن الله اليكم هذا سائل يقول اه كيف يضبط طالب العلم مسائل الاجماع في الابواب الفقهية

116
00:42:41.500 --> 00:42:58.000
وسؤاله الثاني يقول هل غسل الرجلين في الغسل يكون في الوضوء الاول؟ ثم مرة اخرى في اخر الغسل ام هو مخير بين ذلك اما الشق الاول من السؤال وهو مسألة الاجماع فالاجماع يعلم بالتتبع

117
00:42:58.500 --> 00:43:16.600
بان يتتبع الانسان مظى انه وهناك من العلماء من عني بمثل هذا الامر يعني بمثل اه اه تتبع الاجماعات ونقلها وحصرها ولكن ليس كل اجماع يدعى او ينقل يكون صحيحا

118
00:43:16.850 --> 00:43:35.450
ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا يعني اذا قلت بالاجماع معنى ذلك ان جميع العلماء اتفقوا على هذا الشيء انه واجب انه محرم انه مستحب. وهذا امر قد يكون

119
00:43:35.450 --> 00:43:56.750
في غاية الصعوبة ولا سيما بعد انتشار انتشار الاسلام في الافاق وكثرة العلماء. يعني لو اراد انسان الان ان يحكي اجماعا لزمه ان يطوف العالم كلها وان يمر على جميع العلماء ويستقرئ ارائهم. وهذا معلوم انه امر قد يكون شبه مستحيل

120
00:43:57.650 --> 00:44:22.300
فالاجماع الاجماع لابد له من ثبوت لابد ان يثبت وليس كل اجماع ينقل يكون ثابتا بل ربما نقل الاجماع في مسألة ونقل الاجماع على خلافه قد نقل بعض العلماء رحمهم الله الاجماع قال اجمعوا على قبول شهادة العبد

121
00:44:22.900 --> 00:44:43.500
ونقل اخر قال اجمعوا على عدم قبول شهادة العبد اجماعان متقابلان فالمهم في الاجماع انه لا بد من التثبت ومن احسن من ينقل الاجماع ومن احسن من يعبر عن الخلاف الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني

122
00:44:44.000 --> 00:45:06.950
فان غالب اجماعات تكون صحيحة وثابتة بانه يتحرى بل اذا بحث المسألة ولم يجد فيها خلافا لا يحكي الاجماع ولا ينقل الاجماع كما يفعله بعضهم بعض العلماء اذا تتبع وبحث المسألة ولم يجد فيها خلافا قال بالاجماع

123
00:45:07.150 --> 00:45:27.250
الموفق رحمه الله اذا بحث ولم يجد قال لا نعلم فيه خلافا لا نعلم في خلاف وهذا دقة في العبارة لانه لو جاء شخص وقال انا وجدت خلافا لا يقدح ذلك فيه. لانه رحمه الله نفى علمه. قال انا لا اعلم وفوق كل ذي علم

124
00:45:27.300 --> 00:45:51.950
اما الشق الثاني من السؤال فالوضوء جزء من الغسل ولكن ولكن السنة دلت على انه يفيض الماء على سائر جسده ومنه ومنه القدمان. نعم الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول الماء الماء الذي يخرج قبل الولادة هل يمنع الصلاة؟ والسؤال الثاني يقول هل اشتداد الشهوة يكون ناقضا

125
00:45:51.950 --> 00:46:12.050
الوضوء اه النفاس ما هو النفاس؟ النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة او قبلها في يوم او يومين ومعه طلق هذا هو النفاس فاذا خرج من المرأة قبل الولادة بيوم او يومين دم

126
00:46:12.350 --> 00:46:31.850
ومعه طلق وهذه تعرفه النساء. هذا يعتبر نفاسا فتدع الصلاة كذلك ايضا ما يخرج من المرأة بعد الولادة ما يخرج منها بعد الولادة فهو النفاس. اذا النفاس هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة. يعني بعدها او قبلها

127
00:46:32.050 --> 00:46:48.850
في يوم او يومين لكن ايش؟ معه طلق اذا كان معه طلق اما اذا لم يسحبه طلق فانه لا يعتبر نفاسا واما اشتداد الشهوة فلا تنقض الوضوء اذا لم يخرج منه شيء. نعم

128
00:46:49.600 --> 00:47:10.250
الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اخي في النسب تزوج امرأة وقع معها في الفاحشة وتزوجها وهي حامل فهل النكاح صحيح؟ والان لهما ثلاثة ابناء يراجع القاضي في بلده او من له الشأن في بلده حتى ينظر في امره. نعم. احسن الله اليكم شيخنا

129
00:47:10.350 --> 00:47:27.200
هذا السائل يقول هل يكفوا من ترك صلاة واحدة متعمدا هذي مسألة فيها خلاف بين العلماء والاظهر انه لا يكفر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من تركها وهذا يقتضي ان يتركها تركا كليا

130
00:47:27.300 --> 00:47:44.200
والذي يدع صلاة او صلاتين لا يسمى تاركا وانما يسمى متهاونا. الله اليكم شيخنا ذا سائل يقول هل يقضي هل هل هل يصوم من عليه قضاء من رمضان هل يصوم ستا من شوال قبل القضاء

131
00:47:44.700 --> 00:48:02.650
لا ما يصوم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان انتبهوا معنا. قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال اسألكم الان الشخص الذي افطر اياما من رمظان لمرض او سفر او نحوه

132
00:48:02.700 --> 00:48:17.650
هل يصدق عليه انه صام رمضان او صام بعد رمضان صام بعد رمضان والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمظان معنى صام رمظان اي استكمل صيام شهر رمظان وعلى هذا فالانسان اذا كان

133
00:48:17.650 --> 00:48:37.300
عليه قضاء من رمضان بان افطر مثلا في رمضان بمرض او سفر او المرأة حاضت فانها تقضي ما عليها او يقضي ما عليه ثم بعد ذلك يشرع في صوم الست من شوال. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما حكم استعارة الكتب

134
00:48:37.300 --> 00:48:55.000
من مكتبة المسجد الاصل ان الكتب الموقوفة على جهة معينة لا يجوز اخراجها فاذا قال الانسان هذا وقف على المسجد النبوي او على مكتبة المسجد النبوي الاصل انه لا يجوز اخراجه

135
00:48:55.200 --> 00:49:17.150
حتى المصاحف الموجودة في المساجد لا يجوز اخراجها ولا يجوز نقلها الا اذا رأى الناظر في ذلك وهو الجهة المسؤولة ادارة الاوقاف ونحوها او الشؤون الدينية اه ذلك حينئذ لهم التصرف. اما نقل الكتب

136
00:49:17.200 --> 00:49:34.400
او اخذ الكتب من المكتبات الوقفية فلا يجوز اما غير الوقفية المكتبات اللي غير موقوفة وانما هي اهداءات ونحوها فهذا تجوز الاستعارة المكتبات نوعان مكتبات موقوفة وقفية فهذه الاصل انه لا

137
00:49:34.750 --> 00:49:50.350
يجوز فيها الاستعارة ولا لا يجوز اخراج الكتب منها. واما المكتبات غير الوقفية التي تمد مثلا من قبل الحكومة او بعض الوزارات او الجهات فهذه لها نظام فيما يتعلق اعارة الكتب

138
00:49:51.100 --> 00:50:06.700
الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما حكم ولذلك طالب العلم ينبغي له يعني ان ان يراعي هذا الامر في مسألة الاعارة بعض العلماء ذكر بعض العلماء قال افة الكتب اعارتها

139
00:50:06.900 --> 00:50:28.300
افة الكتب اعارتها في عندنا بعض الناس ربما يستعير منك كتابا عندك مثل كتاب يحتوي كتاب عشرين مجلدا او عشر مجلدات فيقول انا اريد الجزء الخامس فيأخذ منك هذا الجزء الخامس ثم لا يرده. الان الكتاب صار مخروما ما تستفيد منه

140
00:50:28.850 --> 00:50:45.850
فالانسان ايضا ينبغي له ان ان ان يتحفظ لكتبه ولا سيما الكتب التي تكون نفيسة او كتب عليها تعليقات او نحوها وليعلم ايضا ان المستعير لا يجوز له ان يتصرف

141
00:50:46.050 --> 00:51:01.400
في الكتاب الذي استعاره فلو ان شخصا استعار منك كتابا لا يجوز ان يكتب عليه حواشي اذا رأى قولا قال هذا القول فيه نظر او هذا الحديث ضعيف او ذكر فائدة يقول هذا تصرف في مال الغير

142
00:51:01.450 --> 00:51:18.400
بغير اذنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فالتحشية على الكتب يعني وضع الحواشي والتعليقات على الكتب الاصل انها لا تجوز من المستعين

143
00:51:18.500 --> 00:51:37.900
الا اذا علم المستعير ان المعير يفرح بذلك يفرح كما لو استعار منه عالم من العلماء الكبار كتابا وهذا العالم وجد في هذا الكتاب عبارة فيها خطأ او نظر او نحو ذلك فعلق

144
00:51:38.500 --> 00:51:58.450
صاحب الكتاب يفرح او لا يفرح يفرح بوجود خط هذا العالم بل بل يباهي به الناس ويقول انظروا عندي كتاب عليه حاشية لفلان او عليه التعليق لفلان فمثل هذا يجوز اما غيره فالاصل انه لا يجوز. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما حكم امامة الاعزب

145
00:51:59.650 --> 00:52:17.850
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. الحديث فمن كان اقرأ فانه يقدم سواء كان اعزب ام متزوج ام غير ذلك؟

146
00:52:17.900 --> 00:52:38.750
ولا ولا عبرة بكونه متزوجا او بكونه اعزب انما العبرة والمعتبر هو ماذا الاقرأ يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول بما استدل الحنابلة رحمهم الله تعالى

147
00:52:38.850 --> 00:52:57.050
بأن الدم الكثير ينقض ينقض الوضوء وهل كل دم نجس ام لا اه سبق ان بينا هذا استدلوا على ان الدم الكثير ناقض للوضوء بانه خارج مستقذر خارج من بقية البدن المستقذر فيلحق بالخارج ابن السبيلين

148
00:52:57.250 --> 00:53:13.600
وكذلك القيح والصديد الجزء الثاني الشق الثاني من السؤال شيخ وهل كل دم نجس وهل كل دم؟ لا الاصل في الدم طاهر الدم الادمي الاصل فيه الطهارة لانه لا دليل على

149
00:53:14.100 --> 00:53:33.300
نجاسته. نعم لكن ما خرج من السبيلين فانه اولا نجس وثانيا ناقض للوضوء  احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل عن المضمضة والاستنشاق في الغسل هل هما واجبتان لا اذا اذا سبق الوضوء اذا سبق الغسل وضوء

150
00:53:33.550 --> 00:53:53.150
فلا يجب ان يتمضمض ويستنشق واما اذا لم يسبقه وضوء فيجب ان يتمضمض ويستنشق لان المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه. فالانف والفم من الوجه او من غير الوجه من الوجه والله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم

151
00:53:53.600 --> 00:54:14.800
فمن اراد مثلا ان ان يغتسل غسلا مجزئا فنوى وانغمس في بركة او نحوها يتمضمض ويستنشق وبهذا يكون قد طهر جميع البدن احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما حكم الالتزام؟ ما حكم التزام التذكير باذكار معينة او عبادات معينة بشكل يومي او اسبوعي

152
00:54:15.500 --> 00:54:31.000
اذا كانت هذه الاذكار او هذه العبادات قد ورد بها الشرع فلا حرج بل بل هي من الامور المطلوبة. اما ان يلتزم الانسان ذكرا معينا بعدد معين لم يرد به الشرع

153
00:54:31.000 --> 00:54:48.350
فهذا لا اصل له في مثلا يأتي بذكر الله اكبر الله اكبر يكبر بدل عقب صلاة المغرب عشرين مرة او بعد الفجر آآ خمسين مرة ويجعل هذا امرا معتادا نقول هذا لا اصل له

154
00:54:48.400 --> 00:55:07.250
لان العبادات مبناها على التوقيف العبادات مبناها على التوقيف فلا يشرع منها الا ما دل الدليل على مشروعيته لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

155
00:55:07.900 --> 00:55:22.300
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واعلم ان العبادة لا تكون مقبولة الا بشرطين الاخلاص والمتابعة والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم

156
00:55:22.350 --> 00:55:44.550
لا تتحقق الا اذا وافقت العبادة الشرع في امور ستة لابد ان تكون عبادة موافقة للشرع في امور ستة. اولا في سببها وفي جنسها وفي زمانها وفي مكانها وفي قدرها وفي هيئتها وصفتها

157
00:55:45.450 --> 00:56:03.700
اولا ان تكون العبادة موافقة للشرع في سببها. فمن جعل سببا لم يجعله الشارع سببا فلا اصل له مثال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل بيته

158
00:56:03.800 --> 00:56:23.950
سمى واتى بالذكر واستاك يبدأ بالسواك. عليه الصلاة والسلام هذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء شخص وقال انا اريد ان اتسوف عند دخول المسجد اذا كان السواك مشروعا عند دخول البيت فبيت الله اولى

159
00:56:24.200 --> 00:56:45.850
ماذا نقول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد كل يوم وليلة لم ينقل انه كان يتسوك عند الدخول اذا هنا خالف الشر في سبب العبادة ثانيا في جنسها  اراد ان يضحي بغزال

160
00:56:46.200 --> 00:57:02.700
قال الغزال اعلى قيمة وثمنا من الشاة او من الماعز يقول خالف الشرع في ماذا؟ في الجنس لان لان الاضحية والهدي والعقيقة لابد ان تكون من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر

161
00:57:02.700 --> 00:57:25.300
البقر والغنم ثالثا في زمانها قال رمظان سيأتي هذه السنة مثلا في بلادي وانا والجو حر والجو الان معتدل ممتاز اريد ان اقدم الصيام اصوم رمضان قبل او انسان قال الان الحج زمن الحج زحام

162
00:57:25.900 --> 00:57:41.150
هذا الان لو اذهب الى عرفة ومنى فاضي ما في شيء اذهب واقف في عرفة واطوف واسعى وافعل المناسك من غير زحام. يقولون خالف الشرع في ماذا لا مو في الجنس في الزمان

163
00:57:41.400 --> 00:58:00.850
طيب المكان اعتكف في بيته يعني في غير المسجد هل يصح لا لان الله عز عز وجل يقول وانتم عاكفون في المساجد الراء الخامس القدر لو صلى الظهر ثلاث ركعات او خمس ركعات

164
00:58:01.550 --> 00:58:18.900
ها او طاف بالبيت قد اطوف خمسة اشواط فقط نقول هذا ايضا لا يصح الصفة والكيفية وهي السادس لو صلى وكان يسجد قبل ان يركع يسجد قبل ان يركع هل يصح

165
00:58:18.950 --> 00:58:38.050
اذا هذه ستة امور لا تتحقق المتابعة الا بها. وهي ان تكون العبادة موافقة للشرع. في سببها وجنسها وزمانها ومكانها وقدرها وصفتها وهيئتها نستكمل ان شاء الله غدا في آآ الخلف ان شاء الله تعالى

166
00:58:39.150 --> 00:58:40.450
احسن اليكم