﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:19.850
الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على  حيث توجهت به متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.750
واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى في ذكر شروط الصلاة قال ومنها استقبال القبلة اي من شروطي

3
00:00:41.200 --> 00:01:12.250
الصلاة استقبال القبلة والقبلة في اللغة بمعنى الوجهة وسميت قبلة بامرين اولا لان المصلي يستقبلها ان يتجهوا اليها وثانيا لانها تكون قبالته اي امامه واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة

4
00:01:12.900 --> 00:01:31.550
بقول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسي في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر

5
00:01:33.100 --> 00:01:52.600
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان يستقبل بيت المقدس ولما هاجر الى المدينة مكث ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وهو يستقبل بيت المقدس

6
00:01:53.350 --> 00:02:14.200
وكان يتطلع الى ان يوجهه الله عز وجل الى القبلة كان في تطلع وتشوف وذلك لان الكعبة هي قبلة الانبياء والاتجاه الى بيت المقدس او استقبال بيت المقدس من تحريف بني اسرائيل

7
00:02:14.800 --> 00:02:33.050
والا فان الكعبة شرفها الله هي قبلة الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام يتطلع ويتشوف ولهذا قال عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء

8
00:02:33.350 --> 00:02:52.700
فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك مع ان الذي يتقلب هو بصره قال اهل العلم لانه يلزم من تقلب الوجه تقلب البصر ولا يلزم من تقلب البصر ان يتقلب

9
00:02:52.850 --> 00:03:15.850
الوجه فالانسان قد يلتفت يمينا ويسارا وشمالا يلزم من ذلك ان يلتفت البصر لكن قد يكون وجهه الى جهة معينة ويلتفت بعينيه دون وجهه حول الله عز وجل القبلة في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام

10
00:03:16.800 --> 00:03:42.650
فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة واستقبال القبلة قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا بل شرطا وقد يكون مستحبا ومباحا. فهذه خمسة احكام يكون استقبال القبلة شرطا كما في الصلاة

11
00:03:43.100 --> 00:04:04.650
استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحتها ويكون استقبال القبلة محرما كحال قضاء الحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولكن شرقوا او غربوا

12
00:04:05.750 --> 00:04:29.300
ويكون استقبال القبلة مكروها كحال خطبة الجمعة واطالة الامام القعود بعد الفريضة مستقبل القبلة فبذل لو ان الخطيب يوم الجمعة خطب ووجهه الى القبلة وجعل ظهره الى المصلين فهذا مكروب

13
00:04:29.400 --> 00:04:52.100
بمخالفته للسنة كذلك ايضا اطالة الامام القعود مستقبل القبلة بعد السلام هذا مكروب لان المشروع للامام اذا سلم ان يمكث قدر ما يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت

14
00:04:52.150 --> 00:05:14.950
وتعالى تباركت يا ذا الجلال والاكرام فقط ولا يطيل بانه يحبس المأموم لان المأموم مأمور الا ينصرف من صلاته حتى ينصرف الامام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف

15
00:05:15.450 --> 00:05:43.500
لا تسبقوني بالسلام اي لا تسلموا قبلي ولا بالانصراف اي لا تنصرفوا قبلي فاذا سلم الامام فينهى المأموم ان يقوم مباشرة من مكانه وان ينصرف فلينتظر حتى يتحول الامام قال العلماء وفائدة ذلك يعني فائدة عدم انصراف المأموم حتى ينصرف الامام قالوا لان الامام ربما

16
00:05:43.500 --> 00:06:12.300
اه ذكر ان عليه سهوا فسجد فهذا المأموم الذي خرج وبادر بالخروج يفوته هذا السجود اذا يكون مكروها في هذه الحال ويكون استقبال القبلة مستحبا كحال الدعاء الدعاء بل قال بعض العلماء يستحب استقبال يستحب استقبال القبلة

17
00:06:12.500 --> 00:06:31.950
في كل طاعة الا بدليل يعني كل طاعة تريد ان تفعلها كقراءة قرآن دعاء ذكر ان تستقبل القبلة خامسا ويكون استقبال القبلة مباحا فيما سوى ذلك هذي كم حكم؟ خمسة. خمسة احجام

18
00:06:32.100 --> 00:06:55.550
اذا يكون استقبال القبلة او بل استقبال القبلة تجري فيه الاحكام الخامسة يكون شرطا متى يكون شرطا؟ الصلاة. لأ متى يكون استقبال القبلة شرطا الصلاة طيب متى يكون محرما؟ عند قضاء الحاجة

19
00:06:55.800 --> 00:07:18.300
متى يكون مكروها نعم كحال الخطبة واطالة الامام القعود بعد السلام متى يكون مستحبا؟ عند الدعاء ويكون مباحا فيما سوى ذلك قال فان عجز عن استقبالها بمرض او غيره سقط

20
00:07:18.600 --> 00:07:41.100
استقبال القبلة واجب من الواجبات بل شرط من الشروط وكما هو معلوم جميع الواجبات منوطة بالقدرة وتسقط بالعجز فاذا عجز عن استقبال القبلة سقط استقبالها واستقبال القبلة يسقط في مواضع

21
00:07:41.600 --> 00:08:01.150
الموضع الاول عند العجز فاذا عجز عن استقبال القبلة سقط عنه في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

22
00:08:02.750 --> 00:08:21.400
فاذا عجز عن الاستقبال كالمريض الذي لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة يسقط عنه هذا واحد ثانيا من المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة في صلاة الخوف قال الله عز وجل فان خفتم

23
00:08:21.500 --> 00:08:42.000
فرجالا او ركبانا الموضع الثالث الذي يسقط به استقبال القبلة النافلة في السفر كما يأتي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته اينما توجهت به الموضع الرابع

24
00:08:42.250 --> 00:09:02.300
مما يسقط فيه استقبال القبلة عند الاشتباه بمعنى انه اشتبهت عليه القبلة كما لو كان في برية  ولم يعرف جهة القبلة فحين اذ يجتهد ويصلي الى اي جهة يرى انها هي القبلة

25
00:09:02.900 --> 00:09:21.150
فهذه اربع مواضع يسقط فيها استقبال القبلة قال رحمه الله آآ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته. حيث توجهت به كان يتنفل عليه الصلاة والسلام على راحلته

26
00:09:21.350 --> 00:09:46.800
وقوله وقوله النافلة خرج به الفريضة فالفريضة لا يجوز ان تفعل على الراحلة الا عند الضرورة كما لو خشي ان يخرج الوقت ولا يتمكن من النزول اما لرياح عاتية او امطار او نحو ذلك بحيث انه اذا نزل كان عليه ظرر

27
00:09:46.800 --> 00:10:07.700
فحينئذ يصلي على على راحلته اه ولهذا قال غير انه لا يصلي عليها المكتوبة فيجوز ان يتنفل على راحلته في السفر ولكن هل يشترط ان يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة او لا

28
00:10:07.950 --> 00:10:21.450
جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان اذا اراد ان يتنفل افتتح الصلاة يعني توجه ها الى القبلة فكبر ثم ساروا

29
00:10:21.700 --> 00:10:39.700
ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب وانما هو على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب مع ان الحديث فيه مقال. لكن الجمع بينه وبين هذا الحديث اي يقال ان افتتاح الصلاة

30
00:10:40.250 --> 00:11:12.300
على الراحلة في السفر الى القبلة امر مستحب والمتنفل على راحلته في السفر له قبلتان قبلة اصلية وهي الكعبة وقبلة فرعية بدنية وهي جهة سيره فيجب عليه ان يستقبل اما القبلة الاصلية وهي الكعبة واما القبلة الفرعية البدنية وهي جهة سيره

31
00:11:12.600 --> 00:11:30.500
ولو كان مثلا يسير في هذا الاتجاه والقبلة في جهة فيستقبل القبلة ولكن لو انه انحرف بمعنى ان القبلة كانت عن يمينه وهو متجه هذا الاتجاه يستقبل هذا الاتجاه اما لو انحرف

32
00:11:31.250 --> 00:11:52.000
عن جهة القبلة وعن جهة سيره بغير بغير ضرورة وباختيار منه فان صلاته تبطل لانه لم يستقبل جهة لا اصلية ولا بدرية فرعية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شروطها النية

33
00:11:52.150 --> 00:12:10.300
وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او مقبرة او حمام او اعطان ابل. وفي سنن الترمذي ومن شروطها النية من شروط الصلاة النية بل النية شرط في كل عبادة كما يأتي

34
00:12:10.650 --> 00:12:35.200
والدليل على اشتراط النية قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات اي لا عمل الا بنية وانما لكل امرئ ما نوى اي ليس للانسان من نيته الا ما نواه من خير او شر

35
00:12:35.700 --> 00:13:02.000
والنية في اللغة بمعنى القصد يقال نواك الله بخير اي قصدك نواك الله بخير اي قصدك واما شرعا فنية هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل العزم

36
00:13:02.100 --> 00:13:30.900
على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل والنية نوعان نية المعمول له ونية العمل النية نوعانية المعمول له وهذه يتكلم عليها ارباب السلوك والاخلاق والاداب المراد بها ان تخلص النية لله عز وجل

37
00:13:31.300 --> 00:13:58.950
بان تنوي بهذا العمل وجه الله والدار الاخرة والثاني نية العمل نية العمل ولها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العبادة عن العادة والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض نية العمل لها فائدتان

38
00:13:59.200 --> 00:14:29.300
الفائدة الاولى تمييز العبادة عن العادة فالانسان مثلا يغتسل تنظفا وتبرجا وتعبدا ما الذي يميز هذا من هذا النية والانسان يصلي يصلي. تارة يصلي فريضة وتارة يصلي نافلة وتارة يصلي فرض كفاية ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. اذا النية نيتان، نية المعمول له

39
00:14:29.600 --> 00:14:56.700
والمقصود بها الاخلاص ان يخلص النية لله عز وجل في عبادته والثاني نية العمل ولها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العبادات عن العادات والفائدة الثانية تميس العبادات بعضها من بعض وعن النية الاولى وهي نية المعمول له

40
00:14:56.750 --> 00:15:21.250
من اهم الامور ولذلك يجب على الانسان ان يجاهد نفسه على اخلاص العمل لله عز وجل فاذا قال قائل ما حكم العبادة اذا خالطها الرياء او شابه الرياء الجواب العبادة

41
00:15:21.650 --> 00:15:43.500
التي يخالطها او يشوبها الرياء لا تخلو من احوال الحالة الاولى ان يكون الباعث على العمل هو الرياء في ان قام يصلي لا لله وانما رياء وسمعة فهذا عمله والعياذ بالله حابط

42
00:15:44.100 --> 00:16:05.550
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون

43
00:16:05.600 --> 00:16:27.350
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اذا اذا كان الباعث على العمل هو الرياء قصد الرياء يعني يري شخص انه يصلي فهذا فهذه الصلاة باطلة ولا تصح

44
00:16:27.850 --> 00:16:46.850
الحال الثانية ان يكون الرياء في العبادة طارئا بان قام بالعبادة او كان الباعث عليها ارادة وجه وجه الله عز وجل. يعني اراد بعبادته وجه الله عز وجل ولكن في اثناء العبادة

45
00:16:46.900 --> 00:17:06.100
قرأ عليه الرياء فهذا ان دافعه واستعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فانه لا يضره فلو طرأ عليه الرياء بدلا وهو يصلي شاهد رجلا دخل او شاهد جماعة دخلوا فصار يرائي

46
00:17:06.350 --> 00:17:29.050
او طرأ على قلبه الرياء فاستعاذ بالله ودافعه فلا يضره واما اذا استرسل معه اذا استرسل معه ولم يدافعه فهنا ان كانت هذه العبادة مما ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها

47
00:17:29.250 --> 00:17:47.650
بحيث لا يصح اولها من فساد اخرها ولا يصح اخرها مع فساد اولها فهي حابطة باطلة الصلاة والطهارة واما اذا كانت العبادة مما لا ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها

48
00:17:47.800 --> 00:18:09.400
فما كان قبل الرياء فهو صحيح مقبول. وما كان بعد الرياء فهو حابط مردود مثال ما ينبني اوله على اخرها الوضوء انسان مثلا توضأ لوجه الله يقصد وجه الله. ولكن في اثناء الوضوء طرأ الرياء واستمر معه

49
00:18:09.600 --> 00:18:29.400
يقول هذا الرياء يحبط العمل كذلك الصلاة قرأ عليه الرياء في اثناء الصلاة. ولكنه استرسل مع هذا الرياء ولم يدافع فعبادته حابطة لانه لا يمكن ان نصحح اول العبادة مع فساد اخينا

50
00:18:29.600 --> 00:18:46.250
اخرها ولا ان نصحح اخرها مع فساد اولها واما اذا كانت العبادة مما لا ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها فما قبل الرياء صحيح مقبول وما بعده فاسد مردود

51
00:18:46.600 --> 00:19:12.050
كانسان كانسان مثلا معه درهمان شخص معه درهمان تصدق بالدرهم الاول مخلصا لله ثم شاهده رجل وطرأ عليه الرياء وتصدق بالثاني رياء. فالاول مقبول والثاني مردود لان الصدقة لا ينبني اولها على اخرها واخره على اولها

52
00:19:12.850 --> 00:19:33.150
هذي الحال الثاني. الحالة الثالثة من احوال الرياء الذي يشوب العباد ان يكون الرياء في اوصاف العبادة ان يرائي في اوصاف العبادة بمعنى انه قام يصلي لله مخلصا له ولكن طرأ عليه الرياء

53
00:19:33.200 --> 00:19:50.550
في اوصاف العبادة مثل لشاهد شخصا وهو يصلي فصار يفعل سننا لم يكن يفعلها من قبل. وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره صار يرفع يديه صار يتورك يفعل سنن لم يكن يفعلها

54
00:19:50.750 --> 00:20:16.950
رياعا نقول هذه الاوصاف التي فعلها لا يثاب عليها لانه لم يقصد بها وجه الله عز وجل الحال الرابعة ان يكون الرياء بعد العبادة ان يكون الرياء بعد العبادة وبعد الفراغ منها

55
00:20:17.050 --> 00:20:41.950
فالعبادة من حيث الصحة صحيحة لكن هذا الرياء قد يحبط الثواب والاجر يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ها كالذي ينفق ما له رئاء الناس فكون الانسان مثلا يعمل العمل ثم يرائي بعد ذلك العمل من حيث الصحة صحيح

56
00:20:42.050 --> 00:21:09.700
لكن هذا الرياء وهذه السمعة التي يسمع بها قد تكون سببا لحبوط لحبوط عمله طيب يقول ومن شروطها النية هل النية شرط في جميع الاعمال اولى. الجواب النية النية لها اثر في الاعمال

57
00:21:09.900 --> 00:21:35.150
صحة وفسادا ثوابا وعقابا وذلك ان النية بالنسبة للاعمال من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على اقسام اربعة انتبهوا النية بالنسبة للاعمال من حيث الصحة والفساد والثواب العقاب على اقسام اربعة

58
00:21:35.400 --> 00:21:59.800
القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلا العمل من النية لم يصح وضابط ذلك الظابط العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد النية فيها شرط للصحة

59
00:22:00.000 --> 00:22:21.600
وقولنا العبادات خرج به ما سوى العبادات من المعاملات والعادات وقولنا المأمور بها خرج العبادات التي امر الشارع بالتخلي عنها ليست مأمورا بها وانما مأمور بالتخلي عنها كما يأتي والثالث التي توصف بالصحة والفساد

60
00:22:21.850 --> 00:22:41.400
احترازا مما لا يوصف بالصحة والفساد كالاكل هل يقال اكل صحيح واكل فاسد؟ لا الاكل لا يوصف بالصحة والفساد مثاله الطهارة الصلاة الصيام الحج. كل هذه عبادات مأمور بها توصف بالصحة

61
00:22:41.900 --> 00:23:02.750
والفساد فالنية فيها شرط بمعنى انه لو خلا العمل من النية لم تصح العبادة القسم الثاني ما لا تشترط له النية ما لا تشترط له النية وهو ما كان من باب التروك والتخلي

62
00:23:03.600 --> 00:23:33.800
كازالة النجاسات وتطهيرهم فمثلا لو ان بقعة اصابها نجاسة ثم نزل مطر من السماء فزالت النجاسة هل تطفر؟ نعم مثال اخر انسان مثلا اصاب ثوبه نجاسة ونشره فنزل مطر او مع الرياح والشمس زالت النجاسة لونها وطعمها وريحها

63
00:23:34.000 --> 00:23:57.650
فان المحل يطهر ولا يحتاج لفعل فاعل لا يحتاج تطهير النجاسة لفعل فاعل او عمل عامل لانها من باب  متى زالت زال حكمها القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب

64
00:23:58.350 --> 00:24:21.050
بمعنى انه لو لم ينوي لم يثب وان كان وان كانت ذمته تبرأ ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب وان كانت نيته وان كانت ذمته تبرأ بذلك مثل اداء الحقوق والواجبات

65
00:24:21.250 --> 00:24:41.500
مثل نفقة الزوجة اعداء الودائع الديون الانسان اذا انفق على زوجته اذا نوى بذلك وجه الله عز وجل وامتثال امره اثيب يثاب على ذلك اذا لم ينوي فان الواجب يسقط لانه فعل لكن لا ثواب له

66
00:24:41.750 --> 00:25:00.150
طيب ما الدليل على انه ان النية هنا شرط للثواب يقول حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها

67
00:25:00.150 --> 00:25:19.750
حتى ما تجعله في في امرأتك ودل قوله فابتغي بها وجه الله انه اذا لم يبتغي وجه الله سقط الواجب بدأت الذمة وسقط الطلب ولكنه لا يثاب على ذلك. كذلك ايضا الديون انسان يطلبها

68
00:25:19.750 --> 00:25:47.050
دينا فطالبك بالدين فاعطيته اياه. ان نويت عند الوفاة انك تعطي الحق لمستحقه وتؤدي الواجب الذي عليك اثبت على ذلك واما اذا اديته هكذا من غير نية فانك تبرئ ذمتك ولكنك لا تثاب على ذلك. اذا جميع الحقوق والواجبات

69
00:25:47.200 --> 00:26:10.100
التي تلزم الانسان ان فعلها مبتغيا وجه الله اثيب على ذلك وان فعلها غافلا فانه لا يثاب وان كان ذمته تبرأ من حيث اتى حقوق الواجب  القسم الرابع من اقسام الاعمال بالنسبة للنية

70
00:26:10.200 --> 00:26:31.800
ما تكون النية فيه شرطا بحصول لزيادة الاجر والثواب ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب بمعنى ان الاجر والثواب حاصل حتى لو لم ينوي لو ما نوى يقول له اجر وثواب

71
00:26:31.850 --> 00:26:59.900
فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا وضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها فكل عمل يتعدى نفعه للغير فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوه فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا الدليل قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم

72
00:27:00.100 --> 00:27:16.050
الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. هذا خير نعم اثبت الله عز وجل فيه اجره ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

73
00:27:16.400 --> 00:27:36.750
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر. مع ان الانسان حينما يغرس الغرس او يزرع الزرع قد لا يطرأ على باله ذلك ومع ذلك

74
00:27:37.150 --> 00:27:54.150
وهذا من فضل الله عز وجل ولذلك ايها الاخوة ينبغي لنا ان نحرص على نية الخير ونية عمل الخير ولهذا جاء في الحديث وان كان في ضعف نية المؤمن تسبق عمله في لفظ خير من عمله

75
00:27:54.200 --> 00:28:22.250
فالانسان قد يدرك بالنية قد يدرك بالنية المجردة فظلا عظيما وخيرا كبيرا فكل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه كتب الله له الاجر كاملا وهذا من فضل الله عز وجل انك اذا نويت للخير وسعيت فيه ثم لم ييسر الله عز وجل لك اتمام العمل

76
00:28:22.450 --> 00:28:40.700
يكتب الله عز وجل لك الاجر كاملا الدليل قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت

77
00:28:40.850 --> 00:29:00.050
ها فقد وقع اجره على الله اخذ العلماء من هذه الاية الكريمة فائدة عظيمة وهي ان كل من سعى نوى العمل الصالح وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه كتب الله له الاجر كاملا. بل من رحمة الله عز وجل

78
00:29:00.100 --> 00:29:16.450
وفضله على عباده ان الانسان اذا اعتاد العمل اذا اعتاد العمل الصالح ثم حيل بينه وبينه بسبب مرض او سفر او مانع كتب الله له الاجر ولو كان نائما على فراشه

79
00:29:17.100 --> 00:29:40.350
انسان انسان من عادته يقوم الليل ويصوم النهار ويتبع الجنائز ويعود المرضى ويصل الرحم ويبر بوالديه ويعمل اعمال خير كثيرة ثم قدر الله له ان اصيب بمرض ولزم الفراش جميع الاعمال التي يعملها تجري له

80
00:29:41.000 --> 00:29:58.550
ثوابها يجري له قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل. ها. صحيحا. مقيما وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله على عباده

81
00:29:58.700 --> 00:30:22.500
ففظل الله عز وجل ايها الاخوة واسع فضله واسع سبحانه وتعالى. ولكن التكاسل والتقصير يكون من من العباد اذا هذا ما يتعلق بالنية اه وهو ان النية شرط بالنسبة للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما

82
00:30:22.500 --> 00:30:41.950
لكل امرئ ما نوى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام او اعطان ابل. وفي سنن الترمذي مرفوعة. الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام

83
00:30:42.000 --> 00:31:02.200
نعم تصح الصلاة في كل موضع في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فالاصل ان جميع المواطن والمواضع

84
00:31:02.250 --> 00:31:24.450
تصح الصلاة فيها الا ما استثني اولا اذا كان المكان نجسا فالموضع النجس لا تصح الصلاة فيه في قول الله عز وجل وثيابك وطهر ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما

85
00:31:25.100 --> 00:31:44.850
صلى ذات يوم وعليه نعلان جاءه جبريل فاخبره ان فيهما اذى او قدرا فخلع نعليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الرجل في طائفة من المسجد الاعرابي قال اريقوا على بوره ذنوبا مما او سجلا من ماء

86
00:31:45.000 --> 00:32:05.250
وهذا يدل على وجوب تطهير ماذا؟ اماكن الصلاة بل قال الله عز وجل وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي بالطائفين والعاكفين والركع السجود اذن كل موضع كل موضع نجس

87
00:32:05.350 --> 00:32:31.750
فلا تصح الصلاة فيه. فمن شرط صحة الصلاة ان تكون البقعة طاهرة ثانيا او مغصوب المغصوب الذي اخذ من مالكه قهرا بغير حق خاي هشام مثلا غصب ارضا ارضا اخذ اخذ ارضا من شخص اما قهرا او ببينات وشهود زور

88
00:32:32.700 --> 00:32:51.000
اخذ هذه الارض التي هي معروف انها ملك لفلان اذا صلى في هذه الارض او تعبد لله عز وجل جميع عباداته باطلة لان هذا المكان وهذه البقعة بقعة محرمة هذا ما عليه جمهور العلماء

89
00:32:51.150 --> 00:33:16.300
ان ان الصلاة في الموضع المقصود لا تصح والقول الثاني في هذه المسألة ان الصلاة في المكان المغصوب او البقعة المغصوبة تصح بانفكاك الجهة لان الشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب مغصوب. او في ارض مغصوبة وانما نهى عن الغصب مطلقا

90
00:33:16.750 --> 00:33:35.850
والقاعدة ان العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها الا اذا كان هذا المحرم خاصا بها العبادة لا تفسدوا بفعل محرم اذا فعل فيها الا اذا كان خاصا. اضرب مثالا ما حكم

91
00:33:35.900 --> 00:34:02.800
الغيبة والكذب للصائم حرام. طيب لو اغتاب شخصا او كذب وهو صائم. هل يفسد صومه؟ لا مع انه محرم لماذا؟ نقول لان التحريم هنا ليس خاصا التحريم عام ولذلك الصيام الآن له له نوعان من المحرمات عامة وخاصة. الخاصة الاكل الشرب الحجامة

92
00:34:03.250 --> 00:34:21.300
ونحو ذلك اه العام الكذب الغيبة النميمة السمع المحرم القول المحرم المحرمات الخاصة هي التي تفسده. اذا اكل عمدا او شرب عمدا او احتجم او جامع فسد صومك لكن اذا اغتاب

93
00:34:21.650 --> 00:34:44.000
وهو صائم او كذبه وهو صائم او شهد شهادة زور وهو صائم فصيامه صحيح لكنه يأثم بذلك. لماذا؟ نقول لان تحريم الغيبة والنميمة والسب والشتم وشاة الزور ليس خاصا بالصائم. هي محرمة على الصائم وعلى غير الصائم

94
00:34:44.350 --> 00:35:07.150
لكنها بالنسبة للصائم اشد والقاعدة ان المحرم لا يفسد العبادة الا اذا كان خاصا بها ولذلك لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر ان الغيبة تفطر الصائم

95
00:35:07.300 --> 00:35:22.100
وقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم ما كان لنا صوم. اذا القول الراجح في هذه المسألة ان الصلاة في الارض المغصوبة او في المكان المغصوب

96
00:35:22.150 --> 00:35:45.600
صحيحة لكن مع الاثم الثالث المقبرة المقبرة فالصلاة في المقبرة محرمة ولا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فلا تصح الصلاة في المقبرة. لماذا؟ هل للنجاسة؟ لا

97
00:35:46.250 --> 00:36:15.250
ليست النجاسة الحسية وانما هي للنجاسة المعنوية. وهي نجاسة الشرك نجاسة الشرك لان الصلاة في المقبرة وسيلة بل قد تكون ذريعة الى تعظيم اصحاب القبور ومن ثم دعاؤهم وعبادتهم والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل. وهذا من الشرك

98
00:36:15.950 --> 00:36:41.250
اذا الصلاة في المقبرة محرمة نقول محرمة لانها قد تكون وسيلة وذريعة الى عبادة اصحاب القبور فيعظمهم  يدعوهم من دون الله ويرجوهم من دون الله ويستغيث بهم. وربما ذبح لهم ونذر لهم من انواع العبادة التي لا تجوز

99
00:36:41.250 --> 00:37:01.350
الا لله عز وجل قال او حمام لما سبق الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام العلة في المقبرة هي خوف الشرك والعلة في الحمام قيل لان الحمام المراد بالحمام اولا المراد بالحمام المستحم

100
00:37:01.650 --> 00:37:27.700
ليس المراد بالحمام المرحاض المراد بالحمام مكان الاستحمام وكان والى الان في بعض البلدان تجد هناك اماكن للاستحمام. يدخل ويغتسل ويخرج العلة في الحمام قيل انه مكان انكشاف العورات تكشف فيه العورات وقيل لانه مأوى الشياطين

101
00:37:28.050 --> 00:37:48.100
ولكن الاول اولى انه محل انكشاف العورات  نهي عن الصلاة في الحمام فالمرحاض او الحش اعزكم الله من باب من باب اولى قال او اعطان ابل هذا الخامس الاعطال الابل

102
00:37:48.150 --> 00:38:09.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في في معاطي الابل؟ قال لا وعن الصلاة في معاطل في في اماكن الغنم؟ قال نعم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطل الابل

103
00:38:09.650 --> 00:38:37.700
ولكن ما المراد بمعاصي الابل هل هي ما تأوي اليه وتقيم فيه او مكان شربها او مكان المسرح عن ماذا؟ نقول جميع هذا كل موضع تقيم فيه الابل سواء كان مرعى سواء كان مكان شرب او مقام لها او مراح او نحو ذلك فانه ينهى

104
00:38:37.700 --> 00:39:00.650
عن الصلاة فيه ينهى عن الصلاة فيه وهذا هو الموضع الخامس من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. قال وفي سنن الترمذي مرفوع الارض كلها مسجد الا المقبرة  والحمام وعلى هذا فتكون الاماكن

105
00:39:00.700 --> 00:39:26.250
التي لا تصح الصلاة فيها على القول الراجح خمسة وهي المقبرة والحمام المرحاض والمكان النجس واعطان الابل. واعطان الابل. اما المغصوب فسبق ان بينا ان القول الراجح صحة الصلاة فيه مع الإثم

106
00:39:26.450 --> 00:39:46.100
نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب صفة اسئلة. نعم يا شيخ. طيب احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول كيف اخرج زكاة المال الذي يتم الذي لم يتم لم يتم بيعه هل اخرجه هل اخرج زكاته بسعر

107
00:39:46.100 --> 00:40:07.150
المال ام بي سي ام بالسعر المتوقع بيعه اه عروض التجارة عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه فاذا كان الانسان عنده تجارة  عقار او آآ اقمشة او سيارات او غيرها

108
00:40:07.200 --> 00:40:33.350
فانه يقومها عند الحول بما تساويه فيعتبر القيمة السوقية يعني ما تساويه السلعة في السوق ولا يعتبر القيمة الشرائية مثال ذلك مثلا اشترى اراضي مخطط مثلا او قطع اراضيه للتجارة

109
00:40:33.550 --> 00:40:51.500
كل ارض اشتراها بمليون ريال بعد مضي سنة كانت هذه الاراضي كل ارض تساوي مليون وخمسمئة ريال اذا اراد ان يزكي هل يزكي المليون او المليون والخمسمائة يقول يزكي المليون وخمسمائة

110
00:40:51.650 --> 00:41:12.200
كذلك ايضا على العكس اشترى الاراضي بمليون. وبعد سنة كسدت الاراضي وصارت كل ارض تساوي خمسمئة الف هل يزكي مليون او يزكي خمسمئة انه يزكي خمس مئة اذا عروض التجارة تقوم عند الحول بما

111
00:41:12.250 --> 00:41:35.200
تساوي فيعتبر القيمة الشرائية فيعتبر القيمة السوقية لا القيمة الشرائية ولذلك لما سئل الامام احمد رحمه الله سئل اه فقيل له ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به

112
00:41:36.300 --> 00:41:57.250
الامام احمد ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به فقال رحمه الله احسن منه قول عمر قومه ثم زكه قوم ثم زكه. لاننا لو اعتبرنا القيمة الشرائية ولم نقوم فمعنى ذلك ان الربح ليس فيه زكاة

113
00:41:57.850 --> 00:42:15.250
معنى ذلك ان الربح ليس بزكاة. انا اشتريت ارضا بمليون ريال ثم بعد سنة صارت تساوي مليونين معنى ذلك ان المليون الزائد الربح ليس فيه زكاة وهذا مخالف لما عليه اهل العلم رحمهم الله. فالمهم ان

114
00:42:15.300 --> 00:42:39.700
اه عروض التجارة تزكى عند الحول بما تساويه ثم ايضا صاحب عروض التجارة ان كان ممن يبيع بالجملة يقوم جملة وان كان ممن يبيع بالاجزاء والافراد يقوم اجزاء وافرادا فهمتم

115
00:42:40.000 --> 00:43:04.400
التجار الان نوع منهم يبيع جملة الوكلاء والموردون الذين يبيعون السلع جملة يقومون السلع في الجملة فمثلا اذا كان هذا الكرتون من المعلبات يبيعه بمئة ريال مع ان صاحب البقالة يبيعه مثلا بمئة بمئة وخمسين او مئتين ريال

116
00:43:04.650 --> 00:43:25.000
نقول هذا الموزع او المورد او الوكيل يقومه بما يبيع به جملة والاخر صاحب البقالة يقومه بما يبيع به افرادا واجزاء فاذا كان الانسان ممن يبيع جملة قوم عروض التجارة جملة

117
00:43:25.600 --> 00:43:41.650
وان كان ممن يبيع افرادا واجزاء قومها افرادا واجزاء نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يسأل آآ هل يجوز آآ هل تجب الزكاة على من له دين؟ هل تجب الزكاة على من عليه دين

118
00:43:42.200 --> 00:43:57.800
هل تجب الزكاة على من عليه دين؟ الجواب نعم. تجب الزكاة على منعه دين، لكن الديون الديون التي للانسان على الغير على نوعين النوع الاول ان يكون الدين على مليء باذل

119
00:43:58.050 --> 00:44:18.350
ان يكون الدين على شخص مليء باذل بحيث لو طلبت منه المال اعطاك اياه فهذا تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة ولك في زكاته طريقان الطريق الاول ان تحتسبه مع ما لك كل سنة

120
00:44:19.400 --> 00:44:39.000
والطريق الثاني انك اذا قبضته زكيته لما مضى من السنوات مثال ذلك لو اقرضتك مئة الف ريال وانت رجل باذل مليء  ثم مضى على هذا الدين خمس سنوات يجب علي ان ازكي هذا المال

121
00:44:39.150 --> 00:44:54.700
وانا بالخيار ان شئت كل سنة احتسبه من جملة الزكاة فمثلا عندي خمس مئة الف احتسب هذه المئة وازكي ست مئة الف كل سنة وان شئت اخرت الزكاة حتى اقبضه

122
00:44:54.850 --> 00:45:17.800
فاذا قبضته زكيته بما بابا من السنوات اذا اذا كان الدين على مليء باذل فتجب زكاته وهو بالخيار ان شاء زكاه مع ماله كل سنة وان شاء اخر زكاته فاذا قبضه زكاه لما مضى من

123
00:45:17.800 --> 00:45:42.350
سنوات والحال الثانية ان يكون الدين على معسر عوم باطل على معسر او ماض بحيث انك لو طلبت منه المال لم يعطك. لانه ليس عنده شيء او كان مماطلا فحينئذ لا تجب الزكاة كل سنة وانما يزكيه اذا قبضه سنة واحدة

124
00:45:42.650 --> 00:46:06.450
ثم يستأنف به حولا مثال ذلك اقرظت شخصا مئة الف ريال وبقيت عنده المئة الف عشر سنوات اطالبه بها كل سنة يقول ليس عندي شيء او كان مماطلا وبعد عشر سنوات اعطاني هذا هذه المئة الف. سلمها لي ازكيها مرة واحدة فقط

125
00:46:06.550 --> 00:46:34.650
ثم استأنف بها حولا للمستقبل هذا حكم ما يتعلق بزكاة الدين. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا عنده سؤالين سؤالان متعلق احدهما بالاخر. يقول احسن الله اليكم شيخنا كيف الجمع بين قول الامام احمد لما سئل عن الرجل يزين صلاته امام الناس؟ قال ذلك من بركة المسلمين على بعض. ما الفرق بين

126
00:46:34.650 --> 00:46:53.150
قول الامام وبين الرياء. والسؤال الثاني يقول نعم قبل كلام الامام احمد ان ثبت عنه فهذا يحمل على ان هذا الذي اه يزين صلاته يريد ان يؤتى التعليم كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي

127
00:46:53.200 --> 00:47:08.900
يعني زين صلاته بمعنى فعل السنن حتى يقتدي به الناس حتى يقتدي به الناس فهذا حسد. واما اذا قصد الرياء والسمعة فهذا داخل فيما تقدم. احسن الله اليكم يقول في سؤاله الثاني

128
00:47:08.900 --> 00:47:26.850
بثقل لما اريد لما اريد صلاة النافلة في غرفتي وانشط للصلاة عندما اتي المسجد. فبماذا تنصحوننا؟ جزاكم الله خيرا هذا هذا من الامراض التي يجب على المرء ان يعالج كونه ينشط عند الناس ويكسل اذا كان وحده

129
00:47:26.950 --> 00:47:43.550
حدا يعني من من فقد الاخلاص او مما ينافي الاخلاص بل على الانسان ان يجاهد نفسه في مثل هذا وان يسأل الله عز وجل ان يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته

130
00:47:43.700 --> 00:48:05.300
وان يصلح له النية ويحاول ان يجاهد نفسه في الاعمال في الخلوات وفيما بينه وبين الله. حتى يزول عنه هذا الوصف. نعم احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل يقول كيف يتعامل طالب العلم مع الخلافات الفقهية بين الفقهاء

131
00:48:05.400 --> 00:48:32.050
هل يصح له الانكار فيها الناس بالنسبة الخلافات المسائل الخلافية لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الانسان مجتهدا او بلغ رتبة تؤهله الى النظر بالأدلة والأقوال وترجيح ما يراه راجحا

132
00:48:32.500 --> 00:49:01.800
فهذا ينظر ويتأمل في الادلة وفي اقوال العلماء ويرجح ما يرى انه هو الراجح الثاني ان يكون طالب العلم متبعا اي ليس مجتهدا وانما هو متبع فلم يصل الى درجة الاجتهاد. وعنده درجة من العلم لكن لم يبلغ

133
00:49:01.850 --> 00:49:28.600
من العلم الدرجة التي تؤهله الى الترجيح والنظر فهذا يتبع من يرى انه اوثق علما وورعا الثالث العامي الذي ليس عنده علم فهذا يتبع علماء بلده اذا الناس بالنسبة لمسائل الخلافية على هذه الاقسام الثلاثة

134
00:49:28.700 --> 00:49:47.950
اولا ان يكون الانسان مجتهدا فهذا يجب عليه ان ينظر ويتأمل في الادلة ويرجح ما يرى انه هو الراجح. بحسب الادلة والثاني متبع وهو طالب العلم الذي عنده علم لكن لم يبلغ درجة الاجتهاد

135
00:49:48.250 --> 00:50:08.300
هذا يقلد اوثق من يراه من اهل العلم في زمنه علما وورعا ودينا والثالث العامي العامي مذهبه مذهب علماء بلده. حتى لا يحصل الخلاف بين اهل البلد ومن ثم فيحصل الشقاق والنزاع. نعم

136
00:50:08.600 --> 00:50:24.500
احسن الله اليكم شيخنا يسأل عن التبول في الحمامات المعاصرة يعني التي لا  البول في في الحمامات المعاصرة التي يعني لا تحبس لا يحبس فيها الماء لا يحبس فيها الماء يعني. كل كل الحمامات اه

137
00:50:24.950 --> 00:50:42.900
قديما يا شيخ يعني كانت تربة وكذا يعني الحمامات التي جاء النهي عنها يعني في القديم يعني التي نهي عن لا الحمامات الحمامات المستحم الحمام يعني مكان الاغتسال هذي موجودة الى الان في بعض البلدان موجودة

138
00:50:44.250 --> 00:51:08.850
موجود يعني حمام تدخل الى هذا المكان تغتسل. ليس لقضاء الحاجة. محل قضاء الحاجة المسمى مرحاض. يسمى كنيف  اما تسميته حمام يعني من باب التجاوز احسن الله اليكم شيخنا شيخنا سائل هذا يقول احسن الله اليكم. لو نوى الانسان في اغتساله العادي رفع الحدث ولم يكن جنبا. هل له ان يصلي به

139
00:51:08.850 --> 00:51:28.500
وان لم يتوضأ؟ لا يعني لو كان الانسان مثلا اغتسل اغتسالا بنية التبرد او اغتسل اغتسالا بالتنظف او اغتسالا مسنونا ونوى به رفع الحدث لا يرتفع الحدث لان الوضوء لابد فيه من الترتيب

140
00:51:28.700 --> 00:51:46.500
لابد من فيه منها الترتيب ولذلك قال العلماء لو ان شخصا انغمس في بركة انغمس في بركة ناويا رفع الحدث وخرج مرتبا مرتبا ارتفع حدثه كيف ياخذ مرتبا؟ يخرج ماذا

141
00:51:47.000 --> 00:52:06.700
ورأسه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يخرج يديه ويمسح رأسه ويخرج. القدمان ستخرج فيرتفع الحدث. مم احسن الله اليكم شيخا هذا السائل يقول رجل اتى الى الحج واحرم من واحرم من الميقات. وبعد ان اتى مكة وطاف خرج من مكة وتجاوز الميقات

142
00:52:08.250 --> 00:52:26.450
هل يعني يكمل هو اتى الى مكة وطاف. يعني احرم من الميقات وطاف. نعم. طاف طواف ايش القدوم طيب ليش ما نساعد  طيب ما يضر خروجه من مكة لا يضر

143
00:52:27.200 --> 00:52:44.350
حتى لو تجاوز الميقات وارجع لا يضر  السنة اذا احرم اذا كان مفردا او قارنا اذا قدم مكة ان يطوف للقدوم ثم يسعى سعي الحج يسعى سعي الحج. لكن ما دام طاهر القدوم مساء يكون عليه طواف

144
00:52:44.550 --> 00:53:00.400
الطواف ذي فاضة وسعي الحج. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا يسأل عن عن صلاة الجنازة في المقبرة تجوز صلاة الجنازة في المقبرة لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فقد صلي على عدد من الصحابة في المقبرة

145
00:53:00.600 --> 00:53:18.450
فالذي يجوز في المقبرة امران الصلاة على الجنازة والصلاة على القبر اما الصلاة على الجنازة فقد ورد في في عائشة وابي هريرة وغيرهما. واما الصلاة على القبر فقصة المرأة التي كانت تقوم المسجد

146
00:53:18.550 --> 00:53:34.000
فقال فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبرها فخرج وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. احسن الله اليكم. شيخنا هذا سائل يقول رجل ما ادراك صلاة الجماعة في المسجد؟ هل له ان يصلي الجماعة في بيته

147
00:53:34.000 --> 00:53:48.550
او في المسجد جماعة في جماعة ثانية اذا كان عنده جماعة في بيته يصلي جماعة في بيته بل بل ربما نرجح ان يصلي الجماعة في بيته. لماذا؟ ولا سيما اذا كان قدوة

148
00:53:48.850 --> 00:54:07.200
فرض مثلا شخصا طالب علم او عالم فاتته الصلاة يعني يعرف ان صلاة الجماعة قد فاتته ذهابه الى المسجد وقد فاتته الصلاة قد يكون سببا لتساهل الناس يقول نعم هذا الشيخ فلان يتأخر اذا تأخر حنا نحن من باب اولى نتأخر

149
00:54:07.600 --> 00:54:23.900
فمثل هذا ان مثل هذا يصلي في بيته وقد جاء هذا عن عن الاسود رحمه الله هو مسروق انه ما فاتتهم الصلاة فصليا في بيتي في بيت احدهما وكذلك علي بن مسعود خشية

150
00:54:24.150 --> 00:54:39.500
اه ان يعني يقتدي الناس به. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل يقول ما هي افضل منهجية لدراسة علم الفقه؟ على طريقة هل على طريقة الشيخ على طريقة الشيخ ابن عثيمين حفظكم الله ورعاكم

151
00:54:39.600 --> 00:54:57.350
وطريقة الفقه لا تختلف طريقة الفعل من اراد التفقه اولا عليه ان يحفظ متنا من متون الفقه يحفظ متن من متون الفقه زاد المستقنع في مذهب الحنابلة ومختصر الخليل مثلا عند المالكية

152
00:54:57.450 --> 00:55:19.350
والاقناع في حل بشجاع عند الشافعية وغير ذلك ثم يقرأ هذا المتن على عالم من العلماء او على طالب علم ويحرص على تقييد الظوابط والقواعد والاصول وآآ ضبطها ومع اخلاص النية لله عز وجل والجد والاجتهاد

153
00:55:19.600 --> 00:55:40.200
يرتقي في العلم رويدا رويدا ان شاء الله. نعم اهم شي في العلم الاخلاص والجد والاجتهاد والمواظبة العلم لا ينال براحة الجسم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بعض السلف انه قال العلم ان اعطيته كلك

154
00:55:40.200 --> 00:56:00.300
تركت بعضه وان اعطيته بعضك فاتك كله ان اعطيته كلك عند لو تفرغت تفرغا تاما للعلم. لن تدرك العلم وما اوتيتم من العلم الا قليلا وان اعطيته بعضك تقول اخصص يوما

155
00:56:00.400 --> 00:56:24.650
من الايام للعلم او خص الساعة كل يوم يفوته فاتك كله ليست على اطلاقها تدرك شيئا ولكن لا تدرك العلم الذي يعني ينبغي. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل يقول يا شيخ من وجد الامام في التشهد الاخير هل يدخل معه ام ينتظر الجماعة الثانية ليحصل فضل الجماعة

156
00:56:25.450 --> 00:56:42.700
اذا دخل الامام اذا دخل الانسان المسجد ووجد الامام في التشهد الاخير فحينئذ ان كان ينتظر او يرجو حضور جماعة كما لو رأى جماعة مدنية يتوضأون او خلفه يمشون فينتظر

157
00:56:43.150 --> 00:57:05.150
ينتظر ويصلي مع الجماعة اذا سلم الامام واما اذا كان لا يرجو وجود جماعة فيدخل مع الامام ليدرك بعض فضل الجماعة ثم اذا قدر انه دخل مع الامام وهو في التشهد فقام فسلم الامام وقام هذا المصدوق يقضي ما فاته

158
00:57:05.550 --> 00:57:23.000
احس بجماعة يعني لما قام في الركعة الاولى احس بجماعة دخلوا يجوز له ان يقطع صلاته ويصلي معهم طيب اذا قال قائل هذا مشكلة. اولا كيف يقطع صلاته وهي فريضة

159
00:57:23.250 --> 00:57:54.150
والفريضة لا يجوز قطعها يقول يجوز قطع الفرض في هذه الحال بانه لم يقطع الفريضة تخلصا وانما قطعها ليفعلها على وجه اتم واكمل وهنا ايضا قاعدة كل عبادة كل عبادة يجوز للانتقاء يجوز للانسان ان ينتقل بها الى ما هو افضل واكمل واتم لا الى ما هو

160
00:57:54.150 --> 00:58:10.000
او انقص والدليل على هذه القاعدة وهذه المسألة حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة

161
00:58:10.100 --> 00:58:26.750
ان اصلي في بيت المقدس ركعتين فقال صلي ها هنا كان في مكة فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك او شأنك اذا هذا الرجل نذر ان يصلي ركعتين اين؟ المقدس. في المسجد الاقصى

162
00:58:27.250 --> 00:58:43.150
فامره النبي فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في المسجد الحرام. اراد ان ينقل نذره من مكان مفضول الى مكان فاضل اخذ من هذا من هذا الحديث شيخ الاسلام رحمه الله

163
00:58:43.250 --> 00:59:00.150
ان كل واجب كل امر واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى لا الى ما هو انقص. طبق هذا على هذه المسألة. الان هذا الذي قطع صلاة الفريضة. قطعها لماذا؟ ليفعلها على وجه اكمل

164
00:59:00.350 --> 00:59:20.950
اتم واكرم اتم واكمل وهذا ايضا يجري في جميع الواجبات حتى في الاوقاف انسان مثلا اوقف وقفا اوقف وقفا في مسجد جامع في المدينة فاراد ناظر الوقف ان ينقل هذا الوقف

165
00:59:21.150 --> 00:59:36.750
الى المسجد النبوي ما الحكم؟ جائز يقول جائز بل هذا مطلوب لانه نقله من مفضول الى فاضل. الى فاضل طيب لو كان العكس اراد ان ينقل الوقف من المسجد النبوي الى مسجد اخر

166
00:59:37.100 --> 00:59:56.900
لا يجوز تنقل هذا الوقف من من فاضل الى مفظول اذا كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى لا الى ما هو ادون او مساوي هذا الرجل الذي قام يقضي ما فاته واحس بجماعة

167
00:59:57.250 --> 01:00:19.550
واراد قطع صلاته اولا هل يقطعها هل يقطعها مباشرة او يقلبها نفلا بعض الناس بل بعض العلماء يقول يقلبها نفلا لاجل ان يكون القطع للنفل لا للفرظ وهذا القول في الواقع ضعيف

168
01:00:19.950 --> 01:00:43.550
لماذا ضعيف؟ نقول لانه اذا قلب الفرظ نفلا قطع الفرظ بمجرد انك تقلب انا اصلي مثل الفريظة قلبتها نافلة. قلبي للفرظ الى نافلة قطع لي الفريضة. طيب المسألة الثانية بعض الناس اذا اراد ان يقطع الصلاة في مثل هذه الحال يسلم يقول السلام عليكم. ثم يذهب

169
01:00:44.300 --> 01:01:00.100
هل هذا اصل يقول هذا ليس له اصل لان التسليم انما يكون في ختام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم صلاته بالتسليم

170
01:01:00.350 --> 01:01:17.650
وعلى هذا فلا حاجة اذا اردت ان تقطع الصلاة ان تسلم بل تقطعوها مباشرة اذا هذا موضع من المواضع التي يجوز فيها قطع الفرض الموضع الثاني اذا دعت الضرورة الى قطعه

171
01:01:18.200 --> 01:01:43.100
اذا دعت الضرورة الى قطعه. كما لو كنت مثلا تصلي فريضة وفي اثناء الصلاة رأيت طفلا يوشك ان يقع في مسبح او ان يمس كهرباء سيدي خطب فحينئذ يجب ما نقول يجوز يجب ان تقطع صلاتك وان تنقذ هذه النفس المعصومة

172
01:01:43.300 --> 01:01:57.450
نعم. احسن الله اليكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول رجل دخل البيت الحرام للعمرة ووجد صلاة التراويح. هل الافضل له ان يصلي التراويح؟ ثم يبدأ ثم يبدأ الطواف الافضل ان يبادر بالعمرة

173
01:01:57.550 --> 01:02:10.350
لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فان عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن اه اي شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة قالت

174
01:02:10.400 --> 01:02:26.150
من توضأ ثم طاف فقالت ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توظأ ثم طاف فالمشروع بمن قدم مكة بالنسك ان يبادر باداء النسك

175
01:02:26.400 --> 01:02:48.400
لان التراويح يمكن ان يقضيها ويصليها في اخر الليل فكونه يصلي. فكونه يطوف هذا الاولى. لكن لو فرض انه صلى لا حرج لكن لكنه خلاف السنة. نعم. احسن الله اليكم شيخنا الفاضل. هذا سؤال متعلق بسؤال قبل كيف يضبط طالب العلم المثنى الفقهي

176
01:02:48.400 --> 01:03:19.250
الذي يدرسه يضبطه بالحفظ وكثرة المراجعة والمدارسة لان الشيء اذا كرره الانسان مع التكرار يرسخ مع التكرار تكرار المحفوظ ومراجعته فانه يرسخ احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات عدة صفات لصلاة الوتر هل هناك سورة معينة

177
01:03:19.250 --> 01:03:36.550
آآ معينة يقرأها المصلي في صلاة الوتر اذا كانت الصلاة اكثر من ثلاث ركعات الوتر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة الوتر بواحدة وهذا واضح الوتر بثلاث هناك ثلاث صفات

178
01:03:36.700 --> 01:03:58.800
الصفة الاولى ان يسردها سردا. يسرد الثلاث سردا والصفة الثانية ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة والصفة الثالثة ان يصليها كهيئة المغرب يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم ويصلي. هذه الصفة منهي عنها

179
01:03:59.050 --> 01:04:15.900
بقينا في في بقي صفتان الصفة الاولى السرد والصفة الثانية الفصل وظاهر السنة يدل على ان السرد افضل كلاهما جائز لكن ظاهر السنة يدل على ان السرط هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم

180
01:04:16.050 --> 01:04:29.900
اولا بظاهر وصريح. الظاهر حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة

181
01:04:30.000 --> 01:04:46.400
كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فظاهر  السرد ثانيا في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه

182
01:04:46.600 --> 01:05:02.750
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سردا لا يجلس الا في اخرهم وهذا صريح في السرد فالكل جائز لكن ظاهر السنة ان السرد افضل

183
01:05:03.200 --> 01:05:24.300
اه ثالثا اذا اوتر بخمس. الخمس لها صفة واحدة وهي ان يسردها سردا. يصلي الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. ثم يجلس ويتشهد ويسلم الرابع اذا اوتر بسبع الايتار بالسبع له صفتان. الصفة الاولى السرد كالخمس

184
01:05:24.600 --> 01:05:44.200
يسردها لا يجلس الا في السابعة والصفة الثانية ان يصلي ستا ست ركعات ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة وهذه الصفة وردت في اه سنن ابي داوود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها

185
01:05:44.550 --> 01:06:01.550
ولهذا قال السرسري رحمه الله وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا. وان شئت ايضا فات بالست واقعدي وان شئت صل الوتر صل الوتر سبعا متابعا يعني سردا وان شئت ايضا

186
01:06:01.750 --> 01:06:26.400
تأتي بالست واقعدي. الخامس ان يوتر تسع ركعات ولها صفة واحدة وهي ان يسرد ثماني ركعات ويجلس ويتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويصلي التاسعة اذا اذا اوتر باحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بثلاث اما سردا واما فصلا كما سبق

187
01:06:26.400 --> 01:06:45.650
واجاز بعض فقهاء الشافعية يعني تفقها منهم اجازوا السرد قالوا انه يجوز للانسان ان يصلي الوتر احدى عشر سردا من اول ركعة الى اخر ركعة لكن هذا خلاف خلاف السنة

188
01:06:45.900 --> 01:07:05.800
هذي تصلح لبعض الائمة الذي يكون عنده ناس قليل يعني كل شوية يخرج واحد يكبر الى اخر شيء نعم نقف على هذا عشان الاخوان طيب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد

189
01:07:06.050 --> 01:07:08.800
وعلى اله وصحبه اجمعين