﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
المجتمع الذي الذي يفهم القوانين الوضعية ننتشر فيه ذات القبور هل يسمى مجتمع ثاني الحمد لله رب العالمين. تقدم عندنا عند الجمهور تنقسم الى قسمين. دار اسلام ودار كفر. وان ابن تيمية رحمة الله تعالى جعل الدور ثلاثة

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
دار اسلام ودار كفر ودارا مركبة لا هي دار ولا هي دار كفر. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في فتواه الى اهلي ماهر الدين. وقال عن هؤلاء بانهم لا يعطون حكما عاما

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
وانما يحكم على كل شخص بما يستحقه. اما بالنسبة لسؤال اخر متعلق هل يقال عنها انهم اهل الجاهلية الجاهلية نسبة الى ما كان قبل النبوة يطلق في الاسلام على من

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
خلق ولو بخصلة واحدة من خصال اهل الجاهلية بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهلية متفق على صحته. قد قال الله جل وعلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الجاهلية لان لفظ الجاهلية لا يعني لفظ التكفير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت. كفرنا دون كفر لانه من خصال اهل

6
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
الجاهلية وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهم اربعا في امتي من امر الجاهلية لا تكونهن. الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. المجتمع

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
تنتشر فيه خصال اهل الجاهلية وقول هذا مجتمع جاهلي ولا يلزم ذلك ان يكون مجتمعا كافرا. اما مجتمع تظهر فيه شعائر الشرك. تظهر فيه شعائر الشرك. والمجتمع الذي يحكم بغير ما انزل الله

8
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
ويظهر ذلك علانية فان هذه الدار تسمى دار كفر فان هذه الدار تسمى دار كفر لا دار اسلام لان دار الاسلام هي تحكم بشرع الله جل الامام احمد رحمه الله تعالى حين ظهرت

9
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
البدع في عصره وكان الناس يجبرون على هذه البدع بالنار والحديد. وكان الامام احمد يقول بان القول بقراب القول بان القرآن مخلوق كفر. وان التكذيب الاسمى والصفات كفر. فكان الامام احمد

10
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
وتعالى يقول ما ارى هذه الدار الا دار كفر وكان يعني بغداد. وكان يعني بغداد ومن ثم كان السلف على قولين دار كفر ودار اسلام. على ما يغلب اما شيخ الاسلام رحمه الله حين سئل عن اهل مارديل وكان فيهم طائفة يعينون التتر

11
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
لقتال المسلمين. والطائفة ما كانوا يعنون ذلك. فسئل عنهم وعن ذلك وهل يكفروه؟ وهل دارهم دار كفر؟ بين رحمه الله ان الدار دار مركبة. لانه لا يمكن اطلاق الكفر على هؤلاء وفيهم

12
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
مسلمون ولا يمكن اطلاق الاسلام على هؤلاء وفيهم كفار ثم القول بانه يحكم على كل شخص بما يناسبه. والذين يقولون الدار داران دار مختلفون في تحديد مسمى الدار. ولهم عدة اقوال يطول الحديث يطول الحديث عنها. فمنهم من

13
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
القضية بالحاكم. لما يكون مسلما ان يكون كافرا. ومنهم من ربط القضية بظهور الشعائر. بظهور الشعائر. ومنهم من ربط القضية بالغلبة بمن تكون الغلبة. كتى الغلبة لاهل التوحيد فالدار دار توحيد

14
00:05:20.100 --> 00:06:00.100
كتنغلب لاهل الشرك واهل الكفر والخسران فالدار دار كفر. وهذه مسائل خلافية. نعم المستأمن الاخ يسأل عن المستأمن هل ورد في الشرع مدة لبقاء في دار اهل الاسلام الاخ اذا كان يقصد مدة معينة كيومين او ثلاثة او عشرة فهذا لم يرد له مسمى

15
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
ولم يرد له تحديد في الادلة الشرعية. ومن كان يقصد هل لو مسمى في الاصل بمعنى هل ممكن اطلاق يده يبقى مطلقا؟ فالجواب لا لا يمكن ان يبقى مطلقا. لان الكفار لا يبقون في جزيرة العرب

16
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجهم. متقدم على المسألة قلنا ان لفظ المعاهد لفظ عام يشمل الذلميين وان الزلمي لا يكونون ذميين الا الا اذا كانوا يعطون الجزية عيادا وهم صاغرون. واذا كان لا يعطون الجزية

17
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
يد وهم صاغرون فلا يصح القول عنهم بانهم ذميون. هذا جهل عظيم. ولم يقل احد من ائمة السلف بين من لم يعطي الجزية بانه ذمي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في احكام اهل الذمة

18
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
ان اهل الذمة اذا امتنعوا عن اداء الجزية صارت دارهم دار حرب. وصاروا اهل حرب لان عصمة الدم في مقابل دفع المال. اذا امتنعوا عن دفع المال صارت دماؤهم حلالا للمسلمين. النوع الثاني المستعمل المستأمن الذي يأتي

19
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
رسالة او يأتي ليستمع القرآن كما قال الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله. ونحو هؤلاء. هاي مكنونا الى قضاء ومتى ما انقضت حاجتهم لم يجز ابقاؤهم

20
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
واما من ليس سلميا ولا مستأمنا. وانما ياتي للبقاء المطلق فهؤلاء يمنعون ولا يمكنوا من جزيرة العرب. لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك نعم. شيخ رحمك الله محمد مش عارف. ايه

21
00:08:40.100 --> 00:09:20.100
اسأل عن حال محمد ابن اسحاق. الامام المشهور. صاحب السير محمد ابن اسحاق ابن يسار احد الحفاظ وقد جعل بعض اهل العلم ابن اسحاق احد من تدور عليهم وابن اسحاق لن يخرج له البخاري شيئا. وخرج له مسلم

22
00:09:20.100 --> 00:10:00.100
رحمه الله خمسة احاديث في المتابعات لا في الاصول وقد اختلف العلماء في فمنهم من قال بانه ثقة واطلق القول في ذلك ومنهم من قال بانه ضعيف. واطلق القول في ذلك ومنهم من قال بانه ثقة في السياق

23
00:10:00.100 --> 00:10:40.100
ضعيف في الحديث ومنهم من قال بانه صدوق وفي حفظه شيء. وقد يتفرد عن الثقات. بما لا يشبه احاديثهم فيحتج بحديثه ما لم يكن في الاصول وما لم يخالف وهذا قول طائفة من العلماء وهذا اصح الاقوال فيه محمد ابن اسحاق

24
00:10:40.100 --> 00:11:20.100
حق الصدوق وقد صحح له البخاري في غير صحيحه والترمذي وجماعة من العلماء واذا تفرد عن الثقات بما لا يشبه احاديثهم او تفرد باصل من الاصول في الاحكام فانه لا يحتج بحديثه. ولا يلزم من هذا ان يكون ضعيفا

25
00:11:20.100 --> 00:11:50.100
فوقد تفرد عن الزهري كما في مسند الامام احمد في حديث الصلح الذي رواه البخاري في صحيحه. وعلى وضع الحرب عشرة سنين هذي زيادة في المسند طريق ابن اسحاق والحديث البخاري من طريق معمر عن الزور

26
00:11:50.100 --> 00:12:30.100
بدونها وطريق معمر هو المحفوظ. وكذلك قد تفرد ابن عن الزوري لم يذكرها اصحاب الزهري المتقنون وهم مالك وابن عيينة وعقيل ابن خالد ابن عقيل ويونس ابن يزيد الايلي وشعيب ابن ابي حمزة. والزبيدي وامثال هؤلاء

27
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
وكذلك نتفرد باصل فان في حديث نظر فمن ذاك ما رواه احمد في مسنده وابو داوود في سننه. انطلق محمد ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن عبد الله عن ابيه وامه عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:13:00.100 --> 00:13:30.100
كما قال ان هذا يوم رخص لكم فيه. اذا رميتم جمرة العقبة ان تحلوا فاذا غربت الشمس ولم تطوف بالبيت. عدتم حرما كما بدأتم. وهذا المنكر هذا الخبر منكر. رواه احمد وابو داوود. ونكارة من وجوه

29
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
الوجه الاول ان ابن اسحاق تفرد به. ولا يقبل تفرد بمثل هذا. الامر الثاني ان عبيدة تفرد به عن ابيه وعن امه. ولا يقبل حديثه في مثل هذا. الامر الثالث

30
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
ان هذا حكم لا يذكره احد من الصحابة. والحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ما يقرب من مائة واربعة وعشرين الفا على ما قال ابو زرعة. ولم يذكر ذلك احد

31
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الا ما جاء في هذا الخبر فهذا الخبر في نكارة. ومن هذا ايضا ما رواه ابو داوود والترمذي يا جماعة من طريق ابن اسحاق عن مكحول عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه

32
00:14:40.100 --> 00:15:10.100
قال لعلكم تقرأون خلف امامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب هذا الخبر بهذا اللفظ شاذ. هذا الخبر بهذا اللفظ شاذ والطعن فيه على ابن اسحاق. وقد جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن محمود بن الربيع

33
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا هو المحفوظ. وقد قال ابو عيسى رحمه الله في جامعه على هذا الخبر وهذا اصح

34
00:15:30.100 --> 00:16:10.100
من حديث محمد ابن اسحاق عن مكحول. وكذا قال الامام احمد رحمه الله وغيره  الاخ يسأل عن معنى قوله صلى وسلم انه رأى موسى قائما يصلي في قبره وهذا الحديث جاء في الصحيح

35
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
ويجرى الحديث على ظاهره وان النبي صلى الله عليه وسلم رآه حقيقة والنبي وسلم رآه حقيقة فان الله جل وعلا اطلعه على ذلك. والله على كل شيء قدير ولا يصح القول بان هذا مجرد ارواح

36
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
قلنا هذه الرؤية من ام هذا في النهاية يصب الى انكار هذا رؤيا الانبياء وحي. على هذا لم يكن مناما اصلا. على ان هذا لم يكن مناما اصلا. بل كان حقيقة. لانه لو كان مناما

37
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
ما تعجب المشركون من هذا. ولا انكروا على النبي صلى الله عليه وسلم الاسراء. لان المنام يحصل فيه ما اعظم كل ما حصل في الاسراء وكان تكفير المشركين لانه يقول هنالك حقيقة. ومن كان يحدثهم عن منامات

38
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
سنحدث عن حقيقة اذا كانوا يكذبونه يقول في ليلة تذهب لبيت المقدس وتلتقي بالانبياء ويذكرون اجرى في ذلك. فكان للزوجة يقول نعم. وان هذا الامر كان حقيقة لا مناما. وعلى هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
من موسى هو حقيقة. وان كان اهل الحديث كما اشار اليه ابن القيم في النونية قد اختلفوا في رفعه آآ وقفة ولكن هذا على ظاهره. فمن صح عنده الخبر فانه على ظاهره. كما ان رأى الانبياء

40
00:18:10.100 --> 00:18:50.100
حقيقة وكما نصلى بالانبياء في بيت مقدس صلى بهم حقيقة. نعم وجمهور الاخ يقول ما الفرق؟ عند الفقهاء بين والاجماع في هنا ثلاث مسائل في الاتفاق والوثاق اسمع في الاتفاق والوفاق والاجماع

41
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
اذا قال الفقيه اتفق العلماء او قال اجمع العلماء هذان الاخوان مترادفان. ولا فرق بين هذا وهذا. ومعنى هذا انه لا نزاع المسألة بغض النظر عن صحة هذا الجماع او صحة هذا الاتفاق لكنه عن هذا

42
00:19:20.100 --> 00:19:50.100
وانا لا نزاع في المسألة. اما اذا قال الفقهاء وقاله احمد وفاقا. المقصود وثاقا للائمة الاربعة. وليس هذا اجماعا. وليس هذا اجماعا واحيانا يقولون قال واحمد ساقا لابي حنيفة. يعني موافقة لابي حنيفة. واحيانا يقول وفاقا للثلاثة. واحيانا

43
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
يقول فاقا للجمهور. وهذا ليس بمنزلة اتفق العلماء او اجمع العلماء وفي مسألة رابعة وهي ما لا اعلم في خلافا. وهي ما لا اعلم فيه خلافا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة قال لا اعلم في خلافة ليس اجماعا يقول الشافعي رحمه الله تعالى

44
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
لا اعلم في خلافا ليس اجماعا. وهذا حق على ان الاجماع نوعان. اجماع قطعي واجماع ظني. والاجماعات الظنية احيانا تكون الصحيحة احيانا تكون غير صحيحة. لان الطائفة من المعنيين بالاجماع

45
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
ونقل الاجماع لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين وابن المنذر فهم لا يعتبران خلاف الواحد والاثنين خلافا. وهذا غير صحيح. لان الصواب قد يكون مع الواحد. وطائفة من اللي يحكون الاجماع

46
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
سيعدون خلاف داوود بن علي خلافة. وهذا ضعيف. فان داوود ابن علي كما تحدثنا عن المرارة امام من كبار الائمة وكان في عصر الامام احمد يفتي ويعلم ويدرس وما كان الامام احمد ينكر عليه شيئا من

47
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
بل كان علماء عصر الشبه متفقين على امامته وانما كانوا معرضين له في مسألة القرآن لان له قولا موافقا لقول اهل البدع. ومن ثم كان الحافظ الامام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول

48
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
من اراد الفقه فعليه بكتب الشافعي وداوود ابن علي. ونظرائهما فكيف نعتد قول امام مثل هذا؟ ثم كيف يعتد بفرقة يقدم الرأي على النصر ثم لا يؤذي عتاد بفقه داؤود ابن علي. ومن تأمل في تراجم هذا وتراجم هذا رأى الفرق بين

49
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
فلذلك كثيرا من الاجماعات الظنية لا تكون دقيقة ولعل هذا هو الذي حدى بالامام احمد الى ان يقول من ادعى الاجماع فقد كذب. هذي دعوة المريسي يدعي جماعات كاذبة خاطئة. لم تكن دقيقة ولا صحيحة

50
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
ولكن اذا نقل اجماع في مسألة ولن يجد الانسان مخالفا فانه لا يقول بقول لم يعلم به قائلا كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى اياك ان تتكلم في مسألة ليس

51
00:23:10.100 --> 00:23:50.100
ليس لك فيها امام. نعم. احسن الله اليك قول النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا واستدلوا بجواز بمن؟ نعم؟ بمن؟ نعم. الاخ يسأل سؤالا وهو مهم في في الحقيقة واحيانا يقول العلماء حديث ضعيف او لا يصح في الباب شيء وعليه العمل. فعندنا الان مسألة

52
00:23:50.100 --> 00:24:20.100
مساء الاولى مساء الضعف في الحديث. وانه لا يصح في الباب شيء. المسألة الثانية مسألة وعليه العمل وهذا اللفئ ويشعر بان كل الائمة على هذا. وهذا يرتبط بالمسألة قد يكون هذا وقد يكون قول الطائفة. بدليل ان ابا عيسى الترمذي رحمه الله كثير

53
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
اما يقول في جامعه وعليه العمل ويقصد طائفة معينة ما يقصد العموم واحيانا نعم يشير يقول وعليه العمل عنده بعض العلماء وهذا واضح. لكن احيانا ما يقول ذلك مما يقول عليه العمل عند العلماء

54
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
وكذلك طوائف من الفقهاء احيانا يأخذوا عليه العمل اي في المذهب. يعني العمل في المذهب لا عليه العمل عند كل الائمة والنووي يستعمل هذا الاصطلاح كثيرا في المجموع. واحيانا يحكي في المجموعة

55
00:25:00.100 --> 00:25:40.100
ويقصد اتفاق الشافعية لا اتفاق العلماء الحديث الضعيف نوعان. النوع الاول المتفق على ضعفه. هذا لا يجوز العمل به قولا واحدا النوع الثاني المختلف فيه. هذا لا ينكر على من عمل به لانه قد يذهب الى من؟ يصححه. ومثل هذا يجري في التساهل

56
00:25:40.100 --> 00:26:10.100
واذا ثبت ان الحديث ضعيف. كحديث الماء الطهور لا ينجسه شيء. الا ما غلب على ريحه. او طعمه او لونه. او مختلف كالسؤال يسأل عنه الاخ في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لان هذا الكتاب مختلف في صحته لم يتفق العلماء على تظعيفه

57
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
فالاول العلماء قال عليه العمل لا يقصدون العمل على الحديث الضعيف. انه يقصد جرى العمل لادلة اخرى ليست هي اعتمادا على الحديث الضعيف. لكن اشارة الى المسألة الفقهية. ومن ثم حكى ابن منذر الاتفاق

58
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
اول اجماع على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه ورائحته بنجاسة فانه ينجس الشافعي يقول لا اعلم في هذا الخلافة. والامام احمد يقول لا يختلفون في هذا وهذا مأخوذ من ادلة كثيرة. لان المائدة تغير بالنجاسة صار نجسا. ولم يكن طهورا

59
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
السلام خذ من ادلة كثيرة ليس لهذا الدليل الضعيف. والاعتماد لم يكن هذا على هذا الدليل الظعيف. لان الضعيف لا يعتمد عليه في شيء. فضل عن حكم شرعي. فظل ان الاجماع ينعقد على حديث ضعيف. اما حديث الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
فهذا ما اتفق العلماء عليه. جاء نعم عند النسائي وغيره وفي اسناد سليمان ابن ارقم ومتروك الحديث لكن اصل الكتاب ثابت. فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر. عن الزوري

61
00:27:40.100 --> 00:28:10.100
عن سعيد بن مسيب ان عمر رضي الله عنه قضى بالكتاب في الديات. وذلك في دية الاصابع. فهذا دليل على ان للكتاب اصلا. نعم قد لا في ثبوت كل لفظة لكن هذا دليل على ان الكتاب اصلا. وهذا الاسناد صحيح. وسعيد بنسيب سمع من عمر

62
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
الجملة وقد قيل للامام احمد رحمه الله هل سمع سعيد بن عمر؟ قال اذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن اسمع ومراد احمد انه سمع شيئا من ذلك ولا يقصد انه سمع كل شيء ولكن الحق

63
00:28:30.100 --> 00:29:00.100
ما لم يسمع بما سمع لان مراسيد سعيد صحيحة واما مسألة ما ذكر الاخ العليا يقول عليه العمل لان في هذا الحديث والامس القرآن الا طاهر قال عليه العمل العلماء حين قال قالوا عليه العمل ليس لذات الخبر الضعيف انما هم يستدلون بادلة كثيرة

64
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
فمن ذلك قول الله جل وعلا لا يمس الا المطهرون. منهم من فسر الاية بالمطهرون اي المتطهرون المتوضؤون وفي تفسير هذه الاية بهذا المعنى نظر والصواب ان معنى الاية اي الملائكة وهذا الذي قاله ابن عباس وذكر الامام

65
00:29:30.100 --> 00:30:10.100
رحمه الله تعالى في الموطأ وقال ان هذه الاية كقوله جل وعلا في صحف المكرمة مرفوعة مطهرة. واستدل ايضا فيما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح ان ابن ان سعد ابن ابي وقاص اعطى بنا المصحف فكان يقرأ عليه فادخل يده في جيبه فقال

66
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
او سعد امانشستر ذكرك؟ قال نعم. قال هات واذهب وتوضأ. وهذا اسناد صحيح. وهذا اسناد صحيح هذا دليل من سعد انه كان يرى ان المحدث لا يمس المصحف لانه اخذ من المصحف فتوضأ

67
00:30:30.100 --> 00:31:00.100
ومع هذا نقول انه لم عقد اجماع على هذه المسألة. لم ينعقد اجماع على هذه المسألة. فداودي بن علي يرى الجواز. داوود ابن علي يرى جواز بس المحدث للمصحف وهذا اللي اختاره ابو محمد ابن حزم في المحلى. وانا اشير هنا اشارة عجلة وكثير ما كررت هذا

68
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
مذهب داوود ليس هو مذهب ابن حزم. وقول ابن حزم ليس هو مذهب داوود. ينبغي التفطل لهذا. ويسند داوود ابن علي على هذا بان الاصل الجواز. ولم يثبت دليل على المنع. ويقول

69
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
بان قراءة القرآن قربة من اعظم القرى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على قراءة القرآن وعلى التقرب لله جل وعلا بذلك. ويقول اقرأ القرآن فلن يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه

70
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
وهذا رواه مسلم. وتواترت الادلة في هذا. فلو كان لا يمسه الا المتوضئ لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما. يعلم الخاص والعام. ولا يتفرد بمعرفة الطائفة دون الطائفة

71
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
ويقولون لو صح حديث لامس القرآن الا الطاهر لم يكن المعنى انما المقصود المسلم بدليل ان الكتاب بعث الى اهل نجران وكانوا قوما نصارى فهؤلاء يعلمون الاصول ما يعلمون مسائل الجزئية الفقهية

72
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
ويقولون بدليل قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجس نحن في الحقيقة لفظ من الالفاظ المشتركة عند الفقهاء وعند الاصليين تحتمل هذا وتحتمل هذا. لكن كون الكتاب

73
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
ابعث الى نصارى نجران. القرين على المقصود المسلم. ومع ذلك قلنا فيما مضى هذه اللفة لم تثبت باسناد الصحيح. وانما الصحة مرسلة. فقد روى ابو داوود في المراسيل بسند صحيح عن الزوري

74
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
قال انا قرأت الكتاب وفيه لا يمس القرآن الا طاهر. والمقصود التنبيه على مفسدة وعليه العمل انه احيانا يكون بمعنى لا يختلف العلماء فيه او لا نعلم فيه خلافا واحيانا يقول عليه العمل ولا يكون هذا الصواب وهم لا يقصدون

75
00:33:30.100 --> 00:33:40.902
العمل اي ان العمل جرى على العمل بالحديث الضعيف لا. انما الادلة اخرى واستنباطات اخرى. والظعيف يستأنس به ولا يحتج به