﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فقد جرى الحديث مرارا عن مسألة القصر في السفر والمدة التي يقصر فيها المسافر وما هو مسمى السفر

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
وما قدر الايام التي يستصحب فيها المسافر القصر واحكام السفر وهذه من مسائل الخلاف قد كان الخلاف موجودا من عصر الصحابة الى في عصرنا هذا. والعلماء ان يتفقوا في هذا على رأي. الله جل وعلا يقول واذا ضربتم

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
في الارض فليس على جناح ان تقصروا من الصلاة. وهذا دليل على ان ضرب في الارض هو المسوغ للقصر. وانما الكلام على ما هو حد فمن العلماء من قال بحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

4
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ قصر. رواه مسلم في صحيحه وعلى الذي ذهب اليه ابو محمد ابن حزم ومن العلماء من قال انه لا رخصة في السفر حتى يبلغ اربعة برد

5
00:02:00.150 --> 00:02:40.150
وهذا قول الجمهور. واربعة فرود تقدر من الثمانين الى التسعين كيلو مترا وذهبت طائفة من العلماء الى ان مسمى السفر يرجع فيه الى العرف كما سمي بالعرف سفرا فهو سفر. وما لا فلا. وهذا اختيار

6
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لان الله جل وعلا ذكر السفر ولم يذكر انظر له امدا ولا مدة. فيرجع فيه الى العرف. فما يسمى عند الناس سفر سفرا فهو سفر وما له فلا. كما قالت المراقي واللفظ محمول على الشرع ان لم يكن فمطلق العرفي

7
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
الرجوع الى العرف تحديد المسميات العامة هذا معروف عند الفقهاء ولان مسمى السفر لم يثبت ايضا في اللغة. ولم يثبت له تحديد في الشرع هل هذا ما دام مسافرا فانه يستصحب جميع احكام السفر؟ اختلف

8
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
ايضا في هذه المسألة. فمنهم من قال تقدر المدة باربعة ايام. اذا كان يجلس اكثر من اربعة ايام لا يسمى مسافرا. وهذا اجتهاد من قائله. وهو المشهور في مذهب الامام احمد

9
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
ولا دليل عليه. فان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تابوت عشرين يوما يقصر ويجمع. رواه مسلم في صحيحه اما اذا كان المسافر لا يدري يقول اخرج اليوم اخرج غدا

10
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
هذا يأخذ احكام السفر باتفاق الائمة. كما قاله ابن المنذر وغيره. هل هذا يحمل فعل ابن عمر باذربيجان واما المستقر في بلد الذي يعلم انه سيجلس في هذا البلد سنة او سنتين كالمدرسين والموظفين

11
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
ونحو هؤلاء فهؤلاء مختلف فيهم هل يأخذون حكم المسافر؟ ام يأخذون حكم وهؤلاء ينبغي عليهم ان يحتاطوا ما داموا مستقرين ويعلمون البقاء في هذا المكان في هذه الفترة وهذه المدة

12
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
غير مترددين في السفر فانهم يأخذون احكام المقيمين. احتياطا وخروجا من خلاف العلما. لان اولياء الدول الصلاة هم بيقين هذا الورع في مثل هذه الصورة حين يوجد خلاف قوي. كما قال الشاعر وان الاورع الذي يخرج

13
00:06:00.150 --> 00:06:40.150
من خلاف ولو ضعيفا فاستبني. نعم الراجح بسم الله عليه الاخ يسأل عن الراجح في اسم الله الاعظم اكثر العلماء يعولون في هذا على حديث سعد وان اسم الله الاعظم. في قوله تعالى لا اله الا انت. سبحانك اني كنت من الظالمين

14
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
وهذا الخبر معلول. رواه الترمذي وغيره وجاء في حديث اسماء وغيرها ان اسم الله الاعظم في قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم قيوم والاحاديث في هذا ايضا فيها نظر

15
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
وجاء في حديث ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول اللهم انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن

16
00:07:40.150 --> 00:08:30.150
له كفوا احد. فقال لقد سألت الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. وهذا حديث قوي وهو احسن شيء ورد في الباب واصحه نعم اللهم انت الله. اللهم انت الله لا اله الا انت. الاحد الصمد

17
00:08:30.150 --> 00:09:20.150
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الاجار ثم الاخ يسأل عن الاجار المنتهي بالتمليك ما دام ان الرجل يقصد الاجار. وهذا لا مانع منه. لكن كانوا سيدفع قصة مقدمة. قد يكون اغلى ليس كما تتصور انه ارخص. لان القضية ليست محسوبة على مجرد الاشهر. في دفعة مقدمة في دفعة

18
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
في النهاية حتى تستكمل قيمة السلعة. لكن في هذه الحيثية ارفع سعره من السرعة المؤجرة الاخرى. وعلى كل ما يهمنا هذا الذي يهمنا الان بالتمليك جاي وصورته ان تشتري سيارة

19
00:09:40.150 --> 00:10:20.150
تستأجر سيارة بقصد تملكها او بعدم ذلك في نهاية المدة يكون العقد بينك وبين الشركة على انه لا ينزل الملكية منك وانه يسوء لك الا تشتري السيارة عليك المدة الماظية على وجه الاجرة. فانت في الخيار في نهاية العقد

20
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
يكون له مدة معينة. اما ان تجدد للاجرة واما ان تدفع ما تبقى من القيمة وتملك السيارة تلغي الجميع لا اجرة ولا بيعا. وانا السائغ اما من يقول بان هذا

21
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
عقدان في بيع فجوابه ان العقدين في العقد الواحد في البيع الواحد لا مانع منهم. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. واما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة هذا يراد به

22
00:11:10.150 --> 00:11:50.150
بيع العينة وصورة العينة ان تشتري سيارة او سلعة قرضا ثم ت على من اشتريتها منه نقدا. السلعة ايضا دخلت بينهما على وجه التحليل ولا المقصود الدراهم. وهذا ربا. واما لو بعتها واما لو بعتها

23
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
على غير من اشتريتها منه. فهذا يسمى تورقا. وهو جائز في اصح قولي العلماء ان الحاجة تدعو اليه والاصل جواز لعموم قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل

24
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
سمن فاكتبوه. ولان الاصل في العقود والشروط والبيوع الحل وهذا مذهب جماهير العلماء. خلافا لابن حزم. الذي يقول تصف العقود والشروط البطلان. هذا ضعيف. الصواب ما ذهب اليه الجمهور. ان الاصل في العقود والشروط

25
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
البيوع الحلم. قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا. ولو كان حصل في الشروط والبيوع الحرمة لم يكن الشروط معنا لان الاصل بطلان علم ان الاصل فيها الحل فجاءت

26
00:13:00.150 --> 00:13:40.150
شروط مقيدة وضابطة لبعض المبيعات على هذا الاجار المنتهي بالتمليك جائز. بمنزلة تبيع بيتك او تؤجر بيتك بمليون ريال تبيع البيت بمليون ريال. لمدة خمس سنوات وبعد مضي الخمس الخمس ما استطاع السداد. قال ما عندي شيء اسدد. وانت قد شرطت علي اذا تمت

27
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
مدة ولم تسدد سنأخذ البيت منك. ففي هذه الفترة الحالة تأخذ البيت يحسب عليه ما مضى اجرة انا ليه اسكن بالمجان تكون الاجرة اجرت؟ المثل كذلك السيارة الان انت تدفع في الايجار المنتهي بالتمليك مبلغا وقدره كذا وكذا شهريا. وهذا المستحق

28
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
لاجرة السيارة. في نهاية الحول والمدة المقررة بينكما اما ان تزيد او تدفع بقية ما تبقى من قيمة السلعة وتكون الاجرة محولة الى بيع. واما ان تعطي السيارة لصاحبها لا لك ولا عليك ولا جائز

29
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
لان الله يحفظك هذا هو الاصل. لان الاصل في العقود الحل. والاصل في شروط الاباحة. والشرط اذا كان البيع ما في دليل يمنع كما لو اشتريت انا سيارة حطب واشترطت على صاحب السيارة علي

30
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
الى بيتي. هذا شرط اول. وعلى ان ينزل الحطب. هذا شرط ثاني. شرط ثالث عليه يكسر الحطب هل في مانع؟ كنز انك تبيع عليه بالطريقة ذي ولا غيرك. هل في مانع هذا؟ هذا شرط. انت قبلته ما قبلت ما نبي. اذا

31
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
هذي ثلاثة شروط. ترى حملنا الاخر على الصورة حراما ايضا. ولك كل شرط حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة او حديث عائشة في الصحيحين قال كل شر تخالف كتاب الله فهو باطل. وعلم من ذلك ولا قول

32
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
مئة شر. انا ما لا يخالف كتاب الله فانه حق ولو كان مئة شرط. فاما حمل حديث ابي هريرة نار عن بيعتيه في بيعة. ولا في رواية بهذا. اما الحديث الاخر لشرطان في بيع لا شرطان

33
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
في بيع فاي شرطان هنا هو هذي الصورة. البيعتان في بيعة. هل انت لا تحمل الشرطين على البيعة لان النسبة قال هذا انما نعرص عن بيعتين في بيعة. الصورة هذه المسألة ان تذهب لفلان من الناس. تشتري منه سلعة

34
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
قال لك هذه بالف ريال. نقدا او بالف وخمس قرضا ثم تأخذ السلعة وتمضي. هذا نعم صورة من صور الحديث. نار عن بيعتين وقع بيعتان في بيعة. بيعة قرض وبيعة نقد ولا تم الحكم على ايهما؟ ما ادري. طيب ذهب السلعة الان. هل بعدين انا اريد

35
00:16:50.150 --> 00:17:09.550
الفا وخمس ام سيعطيني الفا. ما اتفقنا على شيء. هذا محرم ولا يجوز. ويدخل في الحديث نهى الرسول عن بيعتيه في بيعة العين الداخل ايضا في هذا العين انت تشتري السلعة من هو؟ بالف قرضا ثم تبيعها عليه

36
00:17:09.600 --> 00:17:29.600
بثمان مئة نقدا هنا بيعته في بيعة هو الرجل هذا هو هذا. والسلعة ما تغيرت والمقصود المال. فداخل في هذا اما الشرطان فبعيد كل البعد يدخل فيه. وان كان بعض العلماء نعم حمل على الشروط. لكن لفظ الحديث بيعتين في بيعة. لم يقل عن شرطي في

37
00:17:29.600 --> 00:17:49.600
بيعة. في صورة منتشرة في ابي يدينون. تروح المعرض. تشبيه السيارة تمت في اسير على سحب المعرض. لك اشتريتها من هو؟ انا اشتريت السيارة من من ابي بداية. نعم. عند صاحب المعرض

38
00:17:49.600 --> 00:18:09.600
صاحب المعرض. ثم بعد صاحبه معرض. ايه. وين في مكانها؟ وين في مكانها؟ لا بد من نقل السلعة. السلعة تنقل عن مكانها لا تباع وين في مكانها. نار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار الى رحالهم

39
00:18:09.600 --> 00:18:29.600
السلع لابد من نقلها عن اماكنها الى اماكن اخرى ثم تباع في غير هذا المكان. وكل شيء بحسب النقل طبعا ليس كل السلعة تنقل ممكن نقسم السلع الى اقسام. القسم الاول ما لا يمكن نقله اصلا

40
00:18:29.600 --> 00:18:59.600
عقارات الاراضي والبيوت ونحو ذلك. هذي لا يمكن نقلها اصلا. في هذه الصورة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فاذا تفرق فقد وجب البيع ومن حقي ان ابيع. الذي يعتبر لقد تملكت السلعة. العقود العرفية الان والمسمى بالصكوك. والافراغ عن

41
00:18:59.600 --> 00:19:19.600
المحاكم يسمى هذا. نعم. بيعا. فمن حقه ان يتصرف في السلعة. لان البيع هنا هي من التصرف البيع هنا هو التمكين من التصرف فإذا مكنني من التصرف في هذه الأرض او

42
00:19:19.600 --> 00:19:39.600
في هذه البيت فمن حقي ان ابيع وان اربح. لان السلعة قد دخلت في ظماني ولو لم تدخل السلعة في ضمان لم يجز الربح في هذه السلعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم

43
00:19:39.600 --> 00:20:19.600
تهما الصورة الثانية ان تكون السلعة معدودة كاكياس الارز وكراتين الصابون والمنظفات ونحو ذلك هذه السلع معدودة. اشتريتها من محل بقصد بيعها والتورق فيها الحنابلة يقولون في هذه الصورة يكفي العد. الحنابلة

44
00:20:19.600 --> 00:20:49.600
يقولون في هذه الصورة يكفي العد. اذا اعددت عند صاحب المحل جاز لك بيعها ولو في مكانها. والقول الثاني في المسألة لا يجوز بيعها في مكانها. وان العد غير كاف. وان النقل هو المتعين

45
00:20:49.600 --> 00:21:19.600
الاحتمال وجود خلل في الاكياس حين النقل. او نقص في الوزن او نحو ذلك. وهؤلاء يستدلون بعموم حديث ابن عمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلة حيث تبتاع حتى يحوز التجار الى رحالهم

46
00:21:19.600 --> 00:21:49.600
وهذا القول اقوى ولكن قد يشكل عليه انه يقول واستجرت ناسا ينقلونه خسرت اكثر واكثر. وحصل علي ظرر. وهذا وارد وممكن موجود في ارض الواقع هل هذا ينكر اذا قيل بهذا؟ يقيد الجواز

47
00:21:49.600 --> 00:22:19.600
على البائع الاول ان تكون السلعة سليمة فحيث النقل يحصل التفقد. لما عساه قد سلف الحالة الثالثة ان تشتري السلع الموجودة في السيارات كالذي يبيعون التمور وهي موجودة في السيارة. او السلع الموجودة في الاراضي

48
00:22:19.600 --> 00:22:49.600
السلعة الموجودة في السيارة اذا اشتريتها يجب عليك قبضها حتى تدخل في ضمانك. ولا يجوز بيعها في هذه الصورة ولا في السيارة خاصة المبيعات في المزاد العلني انه قد يطمع يقول انا ما بعتك. اذا لم يكن ثم شهودا

49
00:22:49.600 --> 00:23:19.600
على هذا حين تبيعها فحين تبيعها باكثر من ثمانية تشتري السيارة بعشرة الاف ريال خلها بعشرين الف ريال يطمع هذا عشرة الاف من اولة قال ما بعتوك في سيارتي انا ما بعتك. الحين تترافعون للقضاء الاصل النقاء سيحكم. بسلعة لمن يجلس

50
00:23:19.600 --> 00:23:49.600
لانه كيف تبيع سلعة وانت لم تقبضها؟ فلابد اذا من القبض في هذه الصورة سورة الرابعة ان تكون السلعة على الارض. الصورة الرابعة ان تكون السلعة الارض والارض غير مملوكة للرجل. انما تابعة للجهات المختصة

51
00:23:49.600 --> 00:24:19.600
وانت حين تشتري السلعة تحل محل الرجل كما يوجد في بعض المحلات التمور. الاوعية موجودة ومعدودة واضحة امامك مئات سطل مثلا تقول اشتريت خلاص تأتي لتحل محله وينصرف وانت ايمان تبيعه في محلها واما ان تحملها الى مكان اخر. اللهم هذا يبتعد عنك امامك كل شيء. بمعنى لو ما يمكن يقول له رفضت

52
00:24:19.600 --> 00:24:39.600
ان المكان ليس مكانه. والموقع ليس موقعه ولا يختص به. هذا تابع لجهات اخرى. والبيع هنا هو التخلية. بيع تخلية بس اللهم محلك واقبض. فالصواب في هذا الصورة الجوال. صافية للصورة الجوال. ويجوز ان ابيعها الى اماكنها

53
00:24:39.600 --> 00:25:09.600
ينال المكان ليس لشخص وليس مكانا للبائع اصلا. هذه اربع صور في مسألة الناهي عن البيع فبالتالي السيارات تحرك على اماكنها لانه قد يبدو في السيارة خلل لا نعلمه. السيارة خلل لا نعلمه. وليتبين الا بتحريك

54
00:25:09.600 --> 00:25:49.600
يا عن موضعها لازم لازم اجري بها في مسافات بعيدة المهم ان احركها عن موضعها واتفقد اطاراتها حتى لا يكون فيه ظرر على الغير. نعم حبايبي يعني قادرة على احضارها قادرة على احضارها

55
00:25:49.600 --> 00:26:19.600
من هناك لك انت تبي عليه وتقول انا خلاص تحضرها لك يعني. نعم الاخ يقول في سورة وهي مشهورة الان. يطلب مئة حبة من سلعة معينة وانا عندي مئة فاخذ منه قيمة الخمس مئة. ويعلم ان السلعة ليست عندي

56
00:26:19.600 --> 00:26:39.600
ثم فيما بعد اتي له بخمس مئة لاني سأشتري له البقية. ولكن اعطاني قيمة خمس مئة. هذي الصورة بجواز يا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. هاي الصورة يفتي بجواز يا شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول هي بمنزلة السلم

57
00:26:39.600 --> 00:27:09.600
بمنزلة السلام وهي السلم ما هو السلم؟ تقديم الثمن وتأخير المثمن فان قدمت الثمن المزمن سيؤخر. فيقول هذا اذا احضر السلعة مباشرة ذهب واشتراها يقول بما نزلت السلم الحال لان السلم نوعان السلام مؤجل وسلام حال. فلذلك شيخ الاسلام يفتي بهذه الصورة

58
00:27:09.600 --> 00:27:29.600
وانكر ابن تيمية وكذلك تلميذ ابن القيم في الزاد المجلد الخامس في اخره. ان يكون هذا داخلا في نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك وقال ابن القيم تقرير وشرحا لهذا الحديث وانه لا يدخل في هذا. اما الجمهور اما جماهير العلماء

59
00:27:29.600 --> 00:27:59.600
سيمنعون من هذه الصورة. ويقولون تبيع عليه مئة. والبقية تعد ولا تبيع علي. يقولون اني قد تشتري السلعة باكثر من السعر المتوقع ثم سترجع على الاول وانت قد بيت عليه. قد يحصل يترتب على ذلك ظرر. ويقولون

60
00:27:59.600 --> 00:28:19.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك وهذا ما تملكه كم تبيعه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك وهذا ليس عندك. ويقولون بدليل ان ان جاء في حديث حكيم بن حزام انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يأتي يريد السلعة

61
00:28:19.600 --> 00:28:39.600
عندي فقال لا تبيع ملابس عندي فهذا دليل على منع هذه الصورة ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا يقول يقول اذهب ما ما عنده قدرة على تسليمها. يعني قد يقدر وقد لا يقدر. وابن تيمية يجوز القدرة البيع

62
00:28:39.600 --> 00:28:59.600
على جواز القدرة. يعني القدرة على اه القرض والقدرة على التسليم. اذا كنت قادرا على قبض السلعة من الاخرين واحضارها وقادر على تسليمها يقول لا تدخل في هذا الحديث واما حديث حكيم يقول انه ما يدري هل يجد

63
00:28:59.600 --> 00:29:19.600
ام لا يجدها؟ يقول ابن تيمية قوي وواضح لكن قول الجمهور احوط. صار الاحوط انه ما يبيع ويقول انا واذا اردت قبض المئة بعد فترة تأتي واشوف لك الوضع. انا ما

64
00:29:19.600 --> 00:29:49.600
يسلمونا هم له. اللي بشتري همه بودوه لان بس اي نعم لكن الان لما قلت لو عند فلان. من ضمان من؟ انا. ضمان المشتري؟ لحظة لحظة خلنا عشان يفهم الصورة

65
00:29:49.600 --> 00:30:09.600
مزبوط. المشتري. الان ماجد شريته من فلان. نعم. قلت وصلوها. نعم. قبل ايصاله هو في مستودع احترقت دخل اذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. كيف؟ تربح ما لا يدخل في ضمانك

66
00:30:09.600 --> 00:30:29.600
عشرة الاف حبة. اذا لا احل لك ان تربح ما لم تضمن. اليس قاعدة الشيء الذي ما يدخل في ضمانك واضح؟ لا يجوز ان تربح فيه. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن

67
00:30:29.600 --> 00:30:49.600
فانت ما تربح فيما لا تضمن. انما تربح ما هو من ضمانك. بمعنى لو تلف انت المسؤول اما ما لم تكن مسؤولا عنه فلا تربح فيه. نعم؟ فان ضمنه. ان ضمن ان تأتي مسألة اخرى. فيها

68
00:30:49.600 --> 00:31:09.600
امور اخرى لكن عاد جبنا بالاكبر ولا فيه ايضا نهى الرسول حتى يحوز التجار الى لحالهم لكن ما ذكرت هذا لان الظمان اهم شخص وباعها على معاركه ثم اه فورا انتهت هذه هذه السلع

69
00:31:09.600 --> 00:31:29.600
هم طلبوا منه مرة اخرى من ذهب واشترى بناء على طلب ما اشترى الا بناء على طلب لكن لما اشتراها ملكها ولا بقى عليهم حتى ملكها. جيد ما عليهم حتى ملكة ما في حرج هذا ولو كنت انا ما اشتري السلعة لطلبهم. شوف

70
00:31:29.600 --> 00:32:09.600
بارك الله فيك كثيرة حان ائمة الهدى ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا انه كافر ومن افضل من بعد هذه المسألة واستوعب ادلة اكل جماعات في ذلك هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول

71
00:32:09.600 --> 00:32:29.600
وهذا الكتاب له قصة. الفه في غزلان في خلال ثلاثة ايام فقط. وهو من افضل مصنفات اهل الاسلام وابن تيمية رحمه الله لا يكتب شيئا الا كان محل تنافس من جميع الطبقات. وذلك ان رجلا

72
00:32:29.600 --> 00:32:59.600
من اهل الشام اسمه عساف. اسمه عساف. كان نصرانيا فسب النبي صلى الله عليه وسلم. تأخر السلطان في اقامة الحد عليه لان الشاب النبي يقتل سواء كان نصرانيا او كان مسلما وارتد بذلك. فافتى ابن تيمية بقتله

73
00:32:59.600 --> 00:33:29.600
لكل من وجد يقتله. فعلم الرجل فهرب. فلحقه ابن عمه. وادركه في اثناء الطريق وقطع رقبته. فجاء السلطان فحبس شيخ الاسلام ابن تيمية يوما واحدة لماذا يفتات على السلطان بقتله؟ فضج الناس. فضج الناس

74
00:33:29.600 --> 00:33:49.600
على السلطان لماذا تعتقل عالما يفتي بقتل رجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا كنت تعترض على الشيخ في الفتوى بقتله ماذا انت ما قمت الحد فالسلطان خاف من ذاك فاخرجه. يوم جلس يوما واحدا فقط. قال الشيخ غزلان يوما واحدا

75
00:33:49.600 --> 00:34:09.600
ثم بعد ذلك ابن تيمية الف هذا الكتاب. فاصبح من الكتب المعتمدة عند اهل العلم. في من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الاحكام المتعلقة بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. اما

76
00:34:09.600 --> 00:34:39.600
مسألة قتله. فان كان مسلما فان الاجماع منع على وجوب قتل لردته. لحديث ابني عباس ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ولتبديل الدين صورتان

77
00:34:39.600 --> 00:35:09.600
ولتبديل الدين صورتان ما هو؟ من يعرفهما؟ هنا بجوارك. ما اسمك؟ انا. نعم. هشام. اسامة. اسامة. لتبديل الدين صورتان. النبي من بدا دينك فاقتلوه. ما معنى الحدث ايش معنى الحديث طيب؟ ايش افهم الحديث؟ عطنا ماذا تفعل؟ خرج عن الاسلام. طيب خرج عن الاسلام بماذا خرج عن الاسلام

78
00:35:09.600 --> 00:35:29.600
هل هو من من اسلام الى يهودية؟ لا خرج عن الاسلام الى ايديهم شيء هذا يعني ما في كفر الا هذا؟ هذا في طبقة من العلمانيين وطبقة من المهازمين والعقلانيين يقول هذا هو الكفر

79
00:35:29.600 --> 00:35:49.600
اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلي صوم ما يدخل في الحديث اصلا انت ماذا تقول اذا لتبديل الدين صورتان لتبديل الصورة الاولى ان ينتقل عن الاسلام الى يهودية او

80
00:35:49.600 --> 00:36:29.600
او مجوسية. هذي الصورة الاولى. وهذي الصورة من المقطوع بها. ان هذا تبديل للدين الصورة الثانية لتبديل الدين اي يجيء بناقوس من نواقض الاسلام وهؤلاء يستتابون ولا يقتلون حتى يستتابوا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى

81
00:36:29.600 --> 00:36:59.600
في قدر ايام الاستتابة واصح الاقوال في ذلك ما فذهب اليه امير المؤمنين عمر. الى انه يستتاب ثلاثة ايام. لعله يراجع الاسلام يراجع الحق. فان لم يتب قتل. ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولا

82
00:36:59.600 --> 00:37:29.600
صلى عليه قال تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. ولا تقم على قبره ولذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه في عصره وجد اناس غلاة يشركون بالله جل وعلا. فدعاهم علي واستتابهم فابوا. ولما رأى انهم

83
00:37:29.600 --> 00:37:59.600
يستجيبون امر بتحريط في النار. ووافقوا كل الصحابة على قتلهم وانما اعترض علي ابن عباس في التحريق ولم يعترض عليه في القتل. وقال ابن عباس كما في البخاري ولو كنت انا لقتلتهم ولم احرقهم. لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم يقل فحركوه

84
00:37:59.600 --> 00:38:29.600
لان لا يعذب بالنار الا رب النار. واما الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين ينتسبون للاسلام فان هذا ولو تاب. تقبل التوبة فيما بينه وبين الله تقبل توبته فيما بينه وبين الله

85
00:38:29.600 --> 00:38:59.600
ولكن حق الرسول لا يسقط. ولكن حق الرسول لا يسقط. ويقتل وجوبا وهذا مذهب جماهير العلماء. وليس من حق احد يعفو عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهه عن حقه. ولم يخول

86
00:38:59.600 --> 00:39:29.600
احدا في العفو عن حقوقه. وقالت طائفة ان من تاب تاب الله عليه بالله ده انا سب الله اعظم يقولون. فاذا عفي عن شاب الله عفي عن شاب الرسول وهذا فيه نظر. لان سب الله قد جاءنا من الله علم بانه قد عفا عن حقه

87
00:39:29.600 --> 00:39:49.600
القرآن. قال تعالى واني لغفار لمن تاب وامن. مع انه قيلت هذه الاية في من قال قبل ذلك لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. قال الله واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا. اذا من تاب تاب الله عليه. اما حق الرسول

88
00:39:49.600 --> 00:40:09.600
فالنبي لم يسقطه. ومن اين لنا هذا العلم بان النبي وما قال النبي في يوم من الايام كل من سبني في المستقبل اني الصوت عن حقي. فالنبي ما عفا عن حقي ولا ذكر عن ذلك. لما كان في حياته كان تارة يعفو

89
00:40:09.600 --> 00:40:39.600
وتارة لا يعفو. فقد عفا عن خلق ممن سبوه. واما ذلك ليعلموه وتجاوزوا الحدود فهنا قبض النبي صلى الله عليه وسلم على النظر ابن الحارث بانه من ابناء عمومته امر النبي بقتله مباشرة. وحين جاءت اخته

90
00:40:39.600 --> 00:40:59.600
تنشد ظل السيوف بني ابيه تنوش لله ارحام هناك تشقق ما كان ظرك لو مننت وربما من الكريم والمغيض المخنق. وردت رواية فيها ضعف قال لو سمعت هذا قبل ان اقتل ما قتلته

91
00:40:59.600 --> 00:41:19.600
هذا حق للرسول ان شاء يسقط اسقطه. وان شاء يقيم مقام ابن ابي الشرح الذي ارتد. كان يتكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وحين اسلم واجاره عثمان واتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم امسك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الامساك ليس امساكا عن اسلامه

92
00:41:19.600 --> 00:41:39.600
هو اسلم. ما في احد يحول بينك وبين الاسلام. لكن امسك النبي عنه الرجاء ان يقوم رجل يضرب رقبته لانه كان مسلما ثم ارتد بدا يتكلم ويكذب. ويطعن. فالنبي امسك عنه رجاء يقوم احد بقتله

93
00:41:39.600 --> 00:41:59.600
فلما لم يقم احد بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. وحين قال له النبي هذا قال يا رسول الله الاشرت بعينك؟ قال ما ينبغي لنبي ان تكون لو خائنة الاعين واما بالنسبة للشطر الثاني بالنسبة لاهل الذمة نحن

94
00:41:59.600 --> 00:42:19.600
نتكلم عن حكم المسلم. اما بالنسبة لاهل الذمة اذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم فنعم في قتلهم خلاف. فنعم في قتلهم خلاف وصار ذا الخلاف يطول في هذا المهم المتعلق بالمسألة الاولى وعلى كل فالصواب ان كل من

95
00:42:19.600 --> 00:42:39.600
النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتل. واذا تاب قبل ما بينه وبين الله. الكافر الان كافر النصارى في ايطاليا الذي يطعن في النبي ويسبه. هذا لو اسلم وجب قتله. هذا لو اسلم

96
00:42:39.600 --> 00:42:59.600
هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقطه احد. كل رجل من المشركين وهو ثنيين. واهل الكتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ما يسقط عنه الحد. لان هذا حق للرسول ما يسقط. وليس من حق احدا يسقطه. نعم اسلام

97
00:42:59.600 --> 00:43:19.600
مقبول. اسلامه مقبول. بمعنى لو مات يبقى عليه حق الرسول اللي هو السب ولكن اسلامه مقبول ما الذي يحول بينه وبين الاسلام؟ ما في شيء يحول بينك وبين الاسلام. اما قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله فهذا حق. يجب ما قبله

98
00:43:19.600 --> 00:43:49.600
كما تسقط حقوق العباد. ووضح هذه الصورة حتى تتضح. رجل كتابي اتى لبلاد المسلمين. دخل رجل في كتابي جاني دخل بامان. ثم فجر بامرأة مسلمة ثم هرب الى بلاده. ثم اسلم فيما بعد. هل يسقط حق المرأة المسلمة

99
00:43:49.600 --> 00:44:19.600
ما يصلح هو دخل بامان. لم يكن حربيا. فعلى ان يتضح حق الرسول هذا حق تعلق بالرجل. لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. حق الرسول ما يسقط. ولا ليس هناك احد ينوب عن الرسول فيسقط حقه. قد يقول قائل هذا ينفرهم عن الاسلام. ويجعلهم لا يسلمون

100
00:44:19.600 --> 00:44:39.600
فجوابه اولا نحن لا نمنعه من الاسلام ولا في احد يحول بينه وبين الاسلام. الاسلام مقبول منهم. ثانيا اشرت اليه قبل المسألة خلافية في قولان للعلما ولكن ما نقرره هو رأي الجمهور. وهو الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية

101
00:44:39.600 --> 00:44:50.775
رحمه الله لان هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم. والحق يجب الى اهله