﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا وفي آآ رفعه نظر

2
00:00:30.100 --> 00:01:20.100
ولا اشبه انه موقوف الاشبه انه موقوف. وفي رفعه نظر نعم اما سجود التلاوة يقال اولا السجود من ذوات الاسباب. قد اختلف الفقهاء في فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي. وذلك على قولين

3
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
الاول مشروعية فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي. وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن قيم وهو الصواب. الادلة على هذا كثيرة منها حديث يزيد ابن الاسود عند الخمسة

4
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف فلما سلم فداه برجلين في اخريات القوم فجيء بهما ترعد فرائسهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما ان تصلي معنا؟ الست ومسلمين

5
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
بلى يا رسول الله ولكن صلينا في رحالنا قال لا تفعلا. فاذا اتيتما مسجد جماعة وهم يصلون فصليا معهم فان هلك ما نافلة. فهذا دليل على ايقاع النافلة في اوقات النهي

6
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
لان هذا من ذوات الاسباب. اما التطوع المطلق فحرام. من الادلة على هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتم اذا كان عليكم امراء

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
تأخرون الصلاة عن وقتها. قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم. فقد اذن له اعادة الصلاة في اوقات النهي تكون نافلة. فدل ذلك على جواز ايقاع

8
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
نافلة في اوقات النهي لانها من ذوات الاسباب. وسجود الشكر وسجد التلاوة من هذا لو قيل بان سجدة التلاوة صلاة وهذه مسألة خلاف بين الفقهاء فان الطائفة من العلماء يقولون عن سجدة التلاوة بانها صلاة. وهذا قول الجمهور

9
00:03:40.100 --> 00:04:20.100
وعلى هذا يشترط في سجدة التلاوة وسجدة الشكر ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك وقال الثاني انها ليست بصلاة ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية تعالى وهو الصواب

10
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
لا دليل على اشتراط او الاشتراط سجود التلاوة وسجود الشكر ما يشترطوا للصلاة. وعلى القول بانها صلاة كما قول الجمهور فانها تفعل في اوقات النهي لانها من ذوات الاسباب. واما ما لم يكن من

11
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
دوت الاسباب فانه لا يفعل في اوقات النهي. كالتصدق على الغير. رجل فاتته الصلاة بعد العصر. او رجل فاتته صلاة الفجر. فانك لا تتصدق عليه. لان هذا ليس من ذوات الاسباب

12
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
وذوات الاسباب ما تخصك لا ما تخص غيرك. فمن جاء في اوقات النهي ليصلي تحية مسجد لا بأس به. لان هذا من ذوات الاسباب بالنسبة له. ومن تطوع على الغير فهذا ليس من ذوات الاسباب

13
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
ولا سبب لك في ذلك. انما هذا يخصه ولا يخصك. ويعنيه ولا يعنيك. فلا يصح فعل ذلك. في اوقات النهي. نعم. من يتصدق على هذا ليس بي اذني. من يتصدق على هذا الحديث الصحيح

14
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
في غير اوقات النهي احنا اشتغلنا ذوات الاسباب صدقات في غير لان هذا ليس من ذوات الاسباب. هذا اذن بالصلاة معه لكن ليس فيه اذن توضح ان هذا مثلا بوقت نهي حتى نستدل به. يبقى هذا الحديث على عمومه يخصص احاديث اوقات النهي ليس ليس من ذوات الاسباب

15
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
اخرجنا ذوات الاسباب بالادلة المتقدمة. اسباب ما تصلح لكن يستترون بكل حديث يرد قلنا العموم نعم الاسباب مثل تصلي على الجنازة بعد الفجر بعد العصر هذا من ذوات الاسباب. لانك تريد ان تسقط فرض الكفاية لكن اذا جاء مع اخرى ما يفعلون ذلك. عكس ما

16
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
اليوم الجهلة في هذا العصر يصلون بعد الفجر على الجنازة في المسجد خلاص سقط الان فرض كفاية ثم يذهبون الى ما مقبرة يصلون عليها وهذا لا يجوز. لان هذا ليس من ذوات الاسباب. لما تنتظر حتى تطلع الشمس. يعني اصبح هذا نفلا مطلقا. لكن

17
00:07:00.100 --> 00:07:10.100
قم في من ذوات الاسباب في حق من لا جاء من سفر مثلا. ورجل يريد ان يسافر يكون هذا في حق من ذوات الاسباب. اما اهل البلد ليس من ذوات

18
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
اصلا بالصلاة عليه في المسجد. صارت بعد ذلك سنة. الفرض سقط. فصار بماذا المطلق تصلي عليها بعد الشمس. الا اذا كنت مثلا على جناح سفر وليست من البلد. قد لا تعود فانها تكون في حقك انت

19
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
شخص من ذوات الاسباب. اما في حق غيرك من ابناء البلد ليس من ذوات الاسباب. كما هي العصر من بعد الصلاة مباشرة. هذا فيه خلاف. في وقت العصر متى؟ يبتدأ وقت النهي. الجمهور يقولون ان

20
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
يبتدأ من اداء صلاة العصر. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب وذهبت طائفة من العلماء الى ان وقت النهي يبتدأ من اضطرار الشمس. استدلوا على هذا بحديث علي عند ابي داود

21
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس فدل هذا الخبر على ان ما قبل الاضطرار ليس وقت نهي قال مذهب علي ابن ابي طالب وبلال ابن ابي رباح وجماعة من الصحابة والائمة

22
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
ويستدلون على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر اصحاب هذا القول يرونه عاما ليس خاصا. واصحاب القول الاول يرونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:10.100 --> 00:09:40.100
وهذا من حيث الدليل اقوى. والاول قد يكون احوط خاصة عند العامة الذين لم يفهمون هذه المسائل ولا يعرفونها عكرمة ابن مولى ابن عباس ثقة قد احتج به البخاري واهل السنن

24
00:09:40.100 --> 00:10:20.100
ولم يخرج له مسلم تكلم فيه جماعة من التابعين واتهموه بالكذب. وهذا فيه نظر. وانما كلنا في رأيه واما في صدقه فهو صدوق. وكان فمن الملازمين لابن عباس ولم يكن عبدالله بن عباس يتهمه بشيء

25
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
يا عباس ليس بغر ولا بخب ولا يخدعه الخب. فلو كان في عكرمة طبعا لطرده ابن عباس ولم يجعله من خاصته وهذا الذي صار اليه اكابر الائمة. وقد احتج به البخاري رحمه تعالى

26
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
في صحيحه في مواضع كثيرة. فمن ذلك حديث من بدل دينه فاقتلوه. هذا رواه البخاري في صحيحه في الاصول من حديث عكرمة عن ابن عباس من ذاك حديث المختلعة رواه البخاري في الاصول. من حديث عكرمة عن ابن عباس. ومن ذلك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:11:20.100 --> 00:11:50.100
رواه البخاري في الاصول من حديث عكرمة عن ابن عباس وغير ذلك من وقد صحها له الامام احمد صح له الترمذي في جامعه واحتج به اكثر والأئمة ولعل من طعن فيه لم يكن

28
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
بامره لان كل من تتبع مرويات عكرمة ان يرى شيئا من ذلك مخالفا لمرويات الاخرين. بل رأى الاستقامة في احاديثه. اذا كان في في غلط فممن دونه وليس منه. على هذا فعكرمة ثقة

29
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
ما حكم الموعظة في المقبرة الموعظة تكون في اثناء الدفن. بعد الدفن لا حاجة للمواعظ. ولا اصل الموعظة بعد الدفن. انما يشتغل بالدفن من الناس لان هذا من فروض الكفايات. ويعظ من هو اهل للوعظ

30
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
احيانا ولا يديم ذلك. لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مداومة على ذلك. وقد جاء الوعظ في المقبرة من حديث علي في الصحيحين وترجم له البخاري في صحيحه باب موعظة المحدث عند القبر

31
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
قعود اصحابه حوله. وترجم لذلك النووي في رياض الصالحين فقال باب موعظتي عند القبر. وفي الباب ايضا حديث البراء عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عند القبر واذا فرغ من دفنه

32
00:13:40.100 --> 00:14:10.100
اذا الواعظ يتوقف عن وعظه ولا يطيل كلمات يسيرة ذكرهم بالله جل وعلا وبالقبر ونعيمه وعذابه. ولا يطيل ذلك. يستحب للناس الجلوس والاستماع والانصات ان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كأن على رؤوسنا الطير

33
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
رجل اشترك مع رجل في تجارة خدعه اه رجل اخر واخذ مان سنوات من المطالبة رد اليه ماله فيسأل هل يزكي ما مضى ام ماذا يصنع في هذه الحياة؟ من له مضاربة مع شخص

34
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
ثم مطل به الاخر وخدع واخذ ماله مرده عليه بعد سنوات فان هذا المال لا زكاة عليه لان من شروط الزكاة تمام الملك. وللزكاة خمسة شروط. فمن ذلك تمام الملك فمن كان لا كان له مال على شخص مماطل

35
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
او سرق له مال. او ضاع له مال وحجر على ماله ولم يستطع التصرف فيه. فان هذا المال لا زكاة فيه لانه عاجز عن التصرف. من شروط الزكاة تمام الملك. وبمناسبة الشرطة

36
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
كخمسة الاول الاسلام. لان الكافر لا تجب عليه الزكاة. الشرط الثاني الحرية فان العبد ومالك لسيده شرط الثالث تمام الملك فمن لم يستقر ملكه على شيء ولم يتم لا زكاة فيه. الرابع بلوغ

37
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
النصاب فمن لم يبلغ ماله نصابا فلا زكاة عليه. الشرط الخامس مضي الحول فلا زكاة في مال حتى يبلغ الحول. استثنى من ذلك المعشرات الحبوب والثمار. فان الله جل وعلا يقول واتوا حقا يوم حصاده. واستثنى من ذلك الربح

38
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
فان الربح يتبع اصله فحوله حول اصله. ذلك الربح فان الربح يتبع فحوله حاول اصله. نعم. عمر رضي الله عنه خذ منها كانت صغيرة هل قاعدة التوجيه هرع من التصفيح؟ ام انك قوي له طرق

39
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
قوي يكفي لي شيء من الليل لكن قوي لكنه كان صغيرة. كلام كان على الكشف ليش على اسناد الحديث؟ ودرجة عن جابر عنا اباقر. هذا الاسناد يكون عند سعد المنصور طبعا له طرق وصحيح معلول

40
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
كان الحديث فقط عن مجرد الحكم. بمعنى لو وجد ما وجد ثلاثا اصلا. ما حكمه؟ وهذه قاعدة توجيه لا ما يلزم من ذلك لا يزال العلماء رحمه الله تعالى يوجهون الاحاديث وهم قد يعتقدون صحتها وهذا مذهب مضطرد في كلام الائمة

41
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
لو كان كل تخريج في حديث يعتبر تصحيحه من المخرج لحكمنا على كل الاحاديث الضعيفة التي يقول عنها العلماء ومعناه كذا فبيوجهون المعنى تحسبا لمن قد يظن صحته. وهذا مهم جدا. اللي يبتعد

42
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
اعتقد الضعف ممكن تبين الضعف وهذا جيد. لكن اذا ما بين العالم الضعف فلا يعني انه يصححه. انما هذا للتحسب قد يصح الخبر حتى يفهم وجهه. ففي ما يحتاج بهذا الاثر مثلا ويريدون طبعا مشهور في الكتب الفقهية. يحتجون به. احنا ننبه على ان هذا

43
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
صغيرة يا زول الاشكال. وهذا هو المقصود الاعظم هنا. لان القضية ليست قضية بحث اساليب. من قضية بحث متون بمعناها فان الاثر هذا غير موجود اصلا. ابن حزم رحمه الله تعالى تقدم بالامس انه يرى جواز مثل هذا مطلقا يستدل بقول

44
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
قوله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فلينظر الى ما يدعوه الى نكاح احياء ويرى ان كل شخص يدعو للنكاح المرأة بهذا الشيء فلينظر لي ويرخص له فيه. هذا ضعيف. فان هذا يربط

45
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
اه الناس وعاداتهم وتقاليدهم. وما كانوا يتعاملون به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والمعمول في عصى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينظر الى وجهها وشكلها في الظاهر. ما كانوا يتجاوزون ذلك. فتقيد بهذا

46
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
قول من قال ينظر اليها مقلة مدبرة كحاسرة ليس عليها لباس كما يقول ابن حزم هذا ضعيف لما يقول لا يجب عليه ان لم تستر سوأتيها هذا ضعيف وطبقة من العلم تقدم انهم اه لا يقول يتجاوزون ذلك يقول بالنظر الى الساقين ويقولون ان هذا قد يكون هو الذي يدعو له

47
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
النكاح قلنا ايضا هذا ضعيف. اذا نكاح الوجه واليدين هذا ممكن الشعر والرأس. اما مع ذلك فلا. اما مخاطبة في الحديث يعني تكلمه يكلمها قل بشرط لا يكون في خلوة. واذا كان يا عبر الهاتف هذا جائز على اعتبار انه قد ينظر الى عقلها. بشرط ان

48
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
تأذن لها وليها ما يمكن للمرأة ان تهادي فدون اذن الولي وهو لم يعقد عليها يمنع من ذلك منعا بات تام ولا يرخص في ذلك العالم اذا وقع في الذنب هل اثمه مثل اثم غيره

49
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
وكذلك من ناحية التعزير كونه من ذوي الهيئات يا شيخ. هل يغلظ عليه او يخفف عنه في التأمين؟ الاخ يقول اذا وقع العالم في الذنب هل مثل ذنب غيره. انا لقيت الصين اذا كان العالم يقع في الذنب متعمدا

50
00:20:40.100 --> 00:21:10.100
بلا شبهة ولا تأويل. فان ذنب هذا اشد من ذنب العامي لان هذا قد عصى الله على علم وعلى بصيرة كان عنده من العلم يحجز عن الذنب لولا الصيانة بالحرام وبعظمة من عصى. فكان ذنب من هذه الناحية اشد من ذنب

51
00:21:10.100 --> 00:21:40.100
واما اذا وقع العالم في الذنب عن تأويل او شبهة ونحو ذلك فان هذا يكون اخف من غيره. لان له من الحسنات ما يغفر له ولا هما للتأويل ولا هما لاهل التأويل وما لاهل الاجتهاد. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم

52
00:21:40.100 --> 00:22:10.100
في الحاكم فان اصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر واحد. فقد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم اجر لهذا الحاكم مع وجود الخطأ فده اللي هذا على ان المخطئ عن تأويل وعن اجتهاد يؤجر ما دام في مساحة المسائل

53
00:22:10.100 --> 00:22:40.100
الخلافية والاجتهادية. وهذا لا يمنع من بيان الخطأ. فان وسلم اثبت الخطأ واثبت الاجر جميعا. وهذا يرد قول من قال بان كل مجتهد مصيب هذا غير صحيح. الا اذا قصد بانه مصيب للاجر. لان الحق واحد لا

54
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
تعدد قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق الا الظلال اما بالنسبة لقادة ذوي الهيئات هذا في حديث وله طرق وكلها معلولة وضعيفة ولا يصح من ذلك شيء. فقيل ذوي الهيئات

55
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
الحديث بطرقه كلها ضعيفة. ولا يصح من ذلك شيء. ولو صح هذا الخبر فليس المعنى اسقاط الحدود عنهم كما فهم من فهم. هذا فهم اعوج. اذا حدوده تسقط عن ولا غيرهم. وانما هذا الحديث يحمل على معنى الحديث الصحيح الثابت. ان النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
قال عن الانصار اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا حديث صحيح وهذا متعلق بالسياسة الشرعية. وفيما لا يرتبط بحكم. لانه لا يجوز التجاوز عن من ثبت عليه لان هذا حق لله. وليس حقا للمخلوق

57
00:24:00.100 --> 00:24:30.100
ومعنا حديث اقيل ذوي الهيئات على فرض صحته تقدم انه ضعيف هو معنى هذا الحديث. تقال عثراتهم نعم جيد نعم سؤالك ماذا تقوم؟ اقول عفوا يا شيخ دوام الهيئات ايش يعني ايش ضعيف؟ ادارة الهيئات

58
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
نعم؟ يعني من اهل العلم واهل الجاه واهل المكانة في البلد هؤلاء ذوي الهيئات اهل العلم اهل الشرف اهل المكانة في البلد ونحو ذلك فهؤلاء هم الذين نتحدث عنهم. اما بالنسبة للسؤالين اللي ارادهما ابو محمد السؤال الاول المتعلق بلبس المرأة

59
00:24:50.100 --> 00:25:20.100
الكم الى العضد. السؤال الثاني متعلق بالعقد. عبر الهاتف اما العقد عبر الهاتف اذا تأكد الانسان ان هذا صوت الولي اذا تأكد الانسان ان هذا صوت الولي وكان في ذلك الشهود فلا بأس بذلك

60
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
اما اذا لم يحصل تأكد بان هذا صوت الولي. فان هذا لا يجوز لانه قد يتصل عليك من ليس وليا ويخادعك. ويعقد لك وتدخل عن طريق التزوير والكذب. هل هذا الشرط الاساسي في هذا؟ ان يحصل اليقين

61
00:25:50.100 --> 00:26:20.100
بان الذي عقد لك عبر الهاتف هو الولي. ولا نكاح الا بولي وشاهدي عدل كما في حديث ابي موسى الاشعري قد صححه الترمذي في جامعه واما المرأة فالاصل في لباسها

62
00:26:20.100 --> 00:27:00.100
الحشمة والستر. وهذا دليل على حيائها في حديث ابن مسعود المرأة عورة. صححه الترمذي المرأة تستر كل بدنها. ولا تبدي عند محارمها وعند النساء الا ما جرت العادة به. كالرأس والعنق. والكفين. والقدمين

63
00:27:00.100 --> 00:27:40.100
وما عدا ذلك فتستره. وهذا قول الحسن البصري والشعبي والامام احمد واخرين من العلماء. واما قول من قال بان لباس المرأة عند المرأة وعند المحارم. من السرة الى الركبة هذا لا اصل له. ولا دليل عليه. ومن زعم فليأت بدليله

64
00:27:40.100 --> 00:28:10.100
انما هذا من الانهزامية في الحضارة الغربية. ومن اخراج المرأة عن حكمتها وعن عفتها وعن حيائها. وهذا ضرب من دروب التشبه بالكفرة حيث المرأة تلبس جينزا او تلبس لباسا يبدي صدرها وثدييها

65
00:28:10.100 --> 00:28:40.100
ويبدي ساقيها. ومن تشبه بقوم فهو منهم واما قول من قال من الفقهاء الاوائل بين عورة المرأة عند المرأة من السرة الى الركبة فيقصدون به ما يبدو وينكشف وقت اللباس ونحو ذلك

66
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
هو الحاجة الى الرفع وقت العجين وقت الطبخ ونحو ذلك. وقت النقل هكذا يقصدون. ما يقصدون باللباس ولم يقل احد من الاوائل ابدا بان المرأة تلبس لباسا من السرة الى الركبة. ولا يستطيع احد ان يثبته ولو عن عالم واحد

67
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
انما خلطوا بين المسألة الاولى وبين المسألة الاخرى. كما قلنا الاصل في المرأة الحشمة والستر فيجب علي التستر ويحرم عليها التبرج والتهتك ولو كان ذلك عند محارمها فان المرأة متى ما اظهرت زينة وكشفت الى

68
00:29:30.100 --> 00:30:00.100
يدي الى عضديها وكيف سقيا؟ فتنت حتى محارمها. وتشبهت بالكافرات والفاسقات ومن لا خير فيهن. وهذا دليل على قلة حيائها. هذا دليل على قلة حيائها. اذا المرأة اذا قل حياؤها تهتكت في لباسها وتبرجت وشابهت الكافرات

69
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
كثير من الناس يستثقل مثل هذا. لكثرة الوالغين في هذه المحرمات. ولا تنظر الى الهالك كيف هلك. ولكن انظر الى الناجي كيف نجا كما قلت الاصل في لباس المرأة الحشمة والستر هذا الاصل فيه وهذا الاصل متفق عليه

70
00:30:20.100 --> 00:30:50.100
العلماء والمرأة كلها عورة وهذا الاصل متفق عليه انما السثني وللسثنة لابد له من دليل وما لم يرد في دليل يبقى على العموم. نعم صحيح انه العروق تكلم اكثر من مرة في القصر انه يرجع الى العرف

71
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
النبي صلى الله عليه وسلم الضابط الاخ يسأل عن الضابط في افعال النبي سنعرف ان هذا عادة وان هذا سنة الله سيادنا كل شيء يتعلق بالعبادات فهو عبادة. ان كل شيء يتعلق بالعبادات فهو

72
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
عبادة كجلوسه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين موقعيا هذه عبادة. وكجلوس الاستراحة هذه عبادة لانها في قسم الصلاة والعبادة يقصد بها التقرب الى الله جل وعلا. واما ما لا يقصد به التقرب ومن لا يرتبط بعبادة

73
00:31:30.100 --> 00:32:00.100
فهذا من التأسي العام. والانسان يتأسى تأسيا على من يؤجر عليه. لكن ليس هو عبادة ولا سنة. وامثلة هذا كثيرة كلبس العمامة مثلا. لبس العمامة لانها هي عادات العرب ولا يمكن نقول بان لبس العمامة سنة. لان هذا ليس بقربة

74
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
من ذلك اعفاء الشعر ما في دليل على ان اعفاء الشعر سنة. لذلك اطلاق الازرار ما هناك دليل على اطلاق الازرار سنة اطلق النبي زرارة لان عادة القوى بيطلقون الازرار ولهذا مظاهر فيلحق بهذا كل ما كانت المعنى ما لا يقصد

75
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
التقرب الى الله جل وعلا. بالنسبة لاتصال الصفوف اثناء الصلاة. خاصة بالحرم يا شيخ وبعضهم في نفس الفندق يصلي الامام السؤال الثاني ما المقصود بعمل اهل المدينة؟ يا اخي اسأل سؤالين. الاول حكم اتصال اصوم الصلاة لان بعض الناس يقول في الحرم يصلي وهو في الفندق

76
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
السؤال الثاني يقول ما هو المقصود بعمل اهل المدينة؟ اولا اختلف العلماء في حكم عمل اهل المدينة وكثير من المالكية يحتجون على اقوالهم بان هذا عمل اهل المدينة ويقولون عمل اهل المدينة حجة وتبعا طوائف على هذا

77
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
قول من الحنابلة والشافعية. على خلاف بينهم في القدر المتلقى من هذا القول. واما المالكية يتلقون هذا القول بالقبول مطلقا وفي كل مسألة يجري عمل لاهل المدينة يحتجون به على الاخرين. وما لم يجري فيه عمل المدينة

78
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
يقولون ما جرى عليه عمل واهل المدينة يحتجون به ايضا على الاخرين. وهذا في نظر وكم سنة فاتت اهل المدينة؟ فقد فاته شيء كثير من هذا. فصنف العلماء مصنفات كثيرة

79
00:34:00.100 --> 00:34:30.100
في هذا الباب وقد اطال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين الحديث عن هذه المسألة وقسم عمل اهل المدينة الى قسمين. القسم الاول تعلق بالامور العلمية فيقول هذا ليس بحجة. طورت ادلة كثيرة على مخالفة اهل المدينة للادلة

80
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
اهل المدينة مثلا ما يرون الوضوء من اكل لحم الجزور والحجة قائمة عليهم بحديث جابر ابن سمرة اللي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم ان شئت. قال توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم

81
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
اذا قامت عليهم الحجة في هذا الحديث وله نماذج وامثلة كثيرة او نظائر النوع الثاني عملوا ال المدينة الذي لا يتعلق بالامور النظرية. كالصاع والمد ونحن نحو ذلك. هذا نعم ينظر الى عملهم ويحتج به. لان هذا امر متلقى

82
00:35:20.100 --> 00:35:50.100
عن من سبق وجرى عليه عملهم فيقدم صاعهم على صاع اهل العراق ومدهم على مد اهل وهكذا. فيكون عمل المدينة في هذا الموضع حجة. اقوى من حجة الاخرين بقرب عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم ولينال من الامور العملية التي يمكن ضبطها

83
00:35:50.100 --> 00:36:20.100
اما مسألة اتصال الصفوف والصلاة بعض الناس في الفنادق هذا في تفصيل ايضا. اولا اتصال الصفوف واجب على الصحيح. لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا واهتموا بي. تقدموا هذا امر. وتموا بي هذا امر اخر. ولقوله صلى الله عليه وسلم

84
00:36:20.100 --> 00:37:00.100
الصف الاول فالاول. ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ويجوز الاقتداء بالامام اذا سمع صوت او رؤية اشخاص المأمومين. قد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن الصلاة خلف من يصلي في السفينة. فقال لا بأس به

85
00:37:00.100 --> 00:37:30.100
اذا سمعت صوته او رأيت شخصا الصوت انكر الاقتداء به. ولكن لا يمكن ان نسحب هذا على المكبرات لان المكبر قد يطفأ واذا كنا لا نسمع صوته ونرى اشخاص المأمومين جاز الاقتداء بهم. وهذا

86
00:37:30.100 --> 00:38:00.100
اما اذا لم يمكن التقدم والاقتداء بالامام السؤال الذي وجه الى الامام احمد حين يكون في السفينة وانت خارج السفينة لا يمكن ان تمشي في البحر فانت تصلي ويصلي في السفينة. اما الذي يصلي في بيته وقادر على الذهاب في المسجد

87
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
هذا لا لا يصح منه هذا الفعل. ولو كان يسمع صوت الامام قد كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت بعض الصحابة الصحابة مجاورة للمسجد وما كانوا يصلون في بيوت

88
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
مقتدينا بالامام. ولا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. فلابد ان يصلي في المسجد ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين. والحديث متفق على صحته. مع احتمال

89
00:38:40.100 --> 00:39:10.100
لان بعضهم قد يكون يسمع صوت الامام وهو في بيته. ولان المساجد ما بنيت الا للصلاة الفريضة في المسجد. فاذا تعذر الصلاة في المسجد للازدحام. وصلى في الطرقات كما واقع الناس اليوم. هذا جائز لان الصفوف قال اتصلت واذا اتصلت الصفوف ايضا في الطرقات

90
00:39:10.100 --> 00:39:40.100
وصلى في فندقه وهو يسمع صوت الامام او يرى اشخاص جاز ذلك واما لو صلى في الفندق مع وجود مساحة كبيرة بين هذا المصلي وبين الامام او المأمومين فهذا لا يجوز. وليس هذا من امور الحاجات بل تصلي في المسجد

91
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
لاننا قررنا في اول الامر ان اتصال الصفوف واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا واهتموا بي. واللي اتم بكم من ابعدكم فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم. الله يحفظ في الحرم

92
00:40:00.100 --> 00:40:30.100
يحطونه سجاد في الصحن والصف داير. والامام يصلي الكعبة بين السجاد الاول وبين الصفوف اللي دايرة ابعد منك بعضهم بين الامام والمأموم؟ بين المأمومين السفارة الكبير ومعنا الدايري السجاد بالصحن. ربما انه عشان لا يتقدمون حتى لا يتقدموا على الامام. لا الامام عند الباب من باب

93
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
لكن علشان جلوسهم على السجادة وفي الصف الاول لا لا لا هذا بعيد جدا هذا ما في الفراغات هذي واسعة جدا. الفقهاء يقولون يجعل ما بين الصفين مقدار ما يسجد المأموم. يجعل بين الصفين مقدار ما يسجد

94
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
المأمون تجعل بينك وبين الامام مقدار ما تسجد. حتى بينك وبين الامام ما يكون الامام بعيدا عن المأمومين. يكون مقدار اه صفا كاملا ويتسع لصفيه او ثلاثة هذا غلط. اجعل مقدار ما يسجد اللي وراءه فقط. وما عدا ذلك لا لا داعي له. وزارة الصحة هذا وباقي على

95
00:41:10.100 --> 00:41:40.100
تصح الصلاة لكن يجب ان يتقدم لان هذا خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقدم ولا تأخر بالنسبة لعملك نعم حدثنا عنها الامس بامس بطولة ذي بالسنة هل هذا مطلق او لا البخاري يرى العموم البخاري البخاري يرى العموم وان

96
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
المال الغازي يبارك فيه الى يوم القيامة. ما دام باقيا عنده فان الله يبارك فيه. واستدل غيره واحد رضي الله عنه. اه واحد من العلماء رحمهم الله بقصة الزبير فان الله جل قد بارك في في ماله وقضى ابن الزبير دينه وبقي من المال شيء

97
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
عظيم وذلك ببركة انه اخذ من الجهاد والغزو في سبيل الله جل وعلا واستدان به غيره من العلماء على ان هذا دليل على بركة الغازي وبركة الاموال المغانم. نقل زكاة شخص

98
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
يترتب على هذا اعماله. هل يجوز ان يأخذ من الزكاة باعتبار انه من العازلين عليها؟ اعد اعد. اقول شخص ينقل زكاة يترتب على هذا اللي يتعطل اعماله. هل يجوز ان يأخذ من الزكاة على اعتبار انه من العاملين عليها؟ هو هو من العاملين عليها اذا كانت

99
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
يترتب على ذاك تعطل ومن العينين عليها. الانسان يكون جافيا ليس متبرعا. لا بد ان نفرق بين المتبرع وبين الجابي. المتبرع لا يأخذ من اموال الزكوات شيء ابدا الا ما يمشي عمله. بحيث لا لكي يقضي تعطيل العمل

100
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
السفر للرياض يا جماعة. قال انا ما عندي قدرة اسافر للرياض. فاخذ من هذا المال قدر ما اذهب به للرياض. بحيث ما يأخذ لنفسه شيئا. انما ما يأخذ ما هو وسيلة للحصول على هذا ان هذا جائز. اما الحالة الثانية يقول لا انا لا ساخذ هذا واخذ زيادة على

101
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
اجرة فلابد ان يكون نائبا عن اهل الاموال. ما يقوم من نفسه يفعل هذا الفعل. بحيث الجهة المسؤولة هي التي توكل قلت له لهذا الامر. فاذا كان الجهة المسؤولة ترى انه قد يتعطل العمل. وان هذا الرجل يحسن الكلام. يحسن الحديث مع التجار. يحسن الدخول

102
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
قل في التجار لو لم نمنحه شيئا من المال ورفض الجمع الزكوات والصدقات تعطل عن العمل فمثل هذه اجعل من العاملين عليها ويفرظ له آآ قسط من المال حتى يبقى في عمله ويجمع للمسلمين المال لانه لا يفعل هذا

103
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
تعطل الجمع. مصلحة محققة. شيخ بارك الله فيك. الان في المساجد. اه خاصة كبار السن الذين يصلون على الكراسي صفة الصلاة على الكرسي لكن بعضهم يختلف يعني بالنسبة للصلاة بعضهم يضع يديه اثناء الانحناء بعضهم ينحني انحناء

104
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
صحيح هذا الصورة اصبحت ظاهرة الان الصلاة على الكراسي اصبحت ظاهرة. وكثير من اللي صنع الكراسي ربما قد يكون عمل بقول او هو يعمل اجتهادا منه. لا هو الذي يقف في الموقف الصحيح

105
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
الا هو الذي يحسن الصلاة. اولا الكرسي اذا جاء صلى عليه لا بد ان يكون للحاجة لان الاصل القيام بالاجماع قد امر الله جل وعلا بذلك وهذا ركن من اركان الصلاة. فنحن نفترض ان يكون معذورا. ابيح له الصلاة على كرسي وقرر المسألة على معنى انه

106
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
معذور وان هذه رخصة له. اولا ينبغي ان يكون ان تكون قدماه محاذية لاقدام الاخرين لماذا اشترطنا المحاذاة بالقدم؟ ما اشترط المحاذاة بالكتف؟ حتى اذا قام لان الطائف يقوم. لو اشترطنا المحاذاة بالكتف

107
00:45:20.100 --> 00:45:50.100
معنى هذا اذا قام سيتقدم عليهم. فنحن نشترط المحاذاة بالاقدام. فاذا قام اعداء الاخرين. هذا الامر الاول. الامر الثاني كيف الركوع او السجود. طائفة منه طبعا قد لا يستطيع لا الركوع ولا السجود. وطائفة يستطيعون الركوع يقومون ويركعون

108
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
فاذا سجد الامام ما يستطيعون السجود. يجلسون على الكرسي اه يحنون ظهورهم صفة الحني على الصحيح هي الايماء. وهذا الذي افتى به ابن عمر رضي الله عنهما والاسناد اليه الصحيح

109
00:46:10.100 --> 00:46:40.100
رواه عبد الرزاق في المصنف وهذا قول طائفة من الكافر العلماء فعلى هذا يحني رأسه او معتدل على الكرسي هكذا. الركوع يجعله هكذا. والسجود هكذا بالرأس كالصلاة على الدابة. ماذا قال ابن عمر؟ يومئ برأسه لا حاجة الى حني الظهر

110
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
لا حاجة الى حني الظهر انما تؤمن برأسك. وعلى هذا يفعل الذي يصلي جالسا. وعلى ومثل هذا يفعل الذي يصلي جالسا. لكن قال بعض العلماء بانه يحني ظهره. اذا هو قول الطائف من العلماء

111
00:47:00.100 --> 00:47:15.749
ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. وهؤلاء يستدلون ابو فتحوا الله ما استطعتم. وهذا الاستدلال في نظر