﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
حسابات ساخرة من السخرية يعني مثلا ويضطرون لاستخدام شيخ الفاظ شرعية محاكاة لهم. فما يعني شيخ لو نظابط السخرية واستهزاء محرم وش حكم ايضا متابعة امثال هؤلاء؟ الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
سلم تسليما كثيرا الاخير سأل عن حكم انشاء حسابات في تويتر السخرية بالاخرين كالعلمانيين وغيرهم اولا السخرية من حيث الاجمال غير محمودة مطلقا المطلوب هو بيان الحق وليس السخرية من الاخرين. لان السخرية

3
00:00:50.100 --> 00:01:30.100
لا تنصروا حقا ولا تقضي على باطل كما ان الكذب محرم على كل عباد الله سواء كان هذا فاجرا او كافرا او غير ذلك. كذلك الافتراء محرم على كل الخلق. فلا يجوز الافتراء على الكفار ولا على الفجار

4
00:01:30.100 --> 00:02:10.100
الامر الثاني ان انشاء حسابات لمثل هذا مضيعة للوقت ومن ساهم متى ما تعود السخرية بالاخرين قد يكتسب خلقا ويستعمل مع المسلمين ومع الصالحين الامر الثالث ممكن تحويل هذا الى مشروع اخر وهو الردود على هؤلاء وبيان ظلالهم

5
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
وانحرافاتهم ومخالفاتهم لاهل الاسلام. ولبيان تناقضاتهم ولتتبعهم. فيما عطونا مع اصحابهم تعاطونا مع اهل الحق واهل الاسلام. والناس يتبصرون حينئذ ويعرفون ما هم عليه لاننا تلقون هذا الاستهزاء او هذه السخرية قد يظنون

6
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
ان هذا من دين الاسلام. يترتب على ظال لذلك اظرار اخرى. وهذا الامر اذا جاز في حالة خاصة لمصلحة خاصة فلا يعني هذا انه يجوز مطلقا في كل حالة وفي كل وقت بحيث ان الانسان يفرغ وقته

7
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
ويبذل جهده في مثل هذه الامور. والمسلم لا يتابع مثل هذه الاشياء. انما ينهى بنفسه عن ذلك ولا يختص هذا بهذه الامور. بل انسان ينأى بنفسه عن كل شيء يضيع وقته بلا فائدة

8
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
فان الوقت من اعظم ما عني به العبد. وانما افظل الطالب للشخص ان يطلب العلم اجتهد فيه. لان في هذا الوقت فراغا واضحا وملموسا. ولا يمكن لسد هذا الفراغ الا بطلب

9
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
العلم وبالاجتهاد في تحصيله لنفع المسلمين. لاننا نرى ان العلماء يذهبون ثم لا يخلفهم اخرون وهذي مصيبة وانية في الامة. وقد جاء في الصحيحين حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عبدالله

10
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا

11
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
فسئلوا بغير علم فظلوا اضلوا. نعم لا عدوى ولا تيار. هذا قياس العمل الجمع بين الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم

12
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
كما تفر من الاسد. وظاهر هذين الحديثين التعارض ولا تعارض بينهما في الحقيقة فان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة على الوجه الذي يعتقده اهل الجاهلية

13
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
فقد كان يعتقدون بان المرض ينتقل بطبعه دون قدر الله فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لا عدوى ولا طيرا اي على الوجه الذي يعتقده اهل الجاهلية واما قوله صلى الله عليه وسلم فر من مجزوم فهذا في اثبات العدوى

14
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
وان من به مرض قد ينتقل الى غيره. ولكن بقدر الله ولا ينتقل بطبعه. وهذا الامر ثابت. حسا وشرعا وعلى هذا يكون النفي منصبا على ما كان عليه اهل الجاهلية. ويكون الحديث الاخر

15
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
دليلا على حدوث مثل هذا بقدر الله جل وعلا. نعم. احسن الله اليك يا شيخ صلاة المنفرد في الحرم اشكالات من بعض العوامل صعب يعني تمنع وقد عن الخشوع في الصلاة

16
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
الاخ يقول اه السترة في الحرم لمن صلى منفردا يعني في اشياء في يقول للشاقة ان وضعت سترة تأذيت بدفع المارة فاصبحت صلاتك من اولها لاخرها مجاهدة للمارة سترة فالحديث يقول لابد ان تضع سترة اولا السترة في الحرم مختلف في حكمها

17
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
بخلاف ما غير الحرام. ففي من قال من العلماء انه لا سترة في الحرم. لان الاصل في ذلك المشقة الامر الثاني ان الادلة في السترة مطلقة في الحرم وفي غير الحرم

18
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
وعلى اصح القولين ولكن ذكر غير واحد من الفقهاء في اوقات الزحام الشديدة لا يتعين على المصلي دفع المارة. لما في ذلك من المشقة ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امرنا انابه تعسير وعلى هذا يستحب

19
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
كما هو قول الجمهور. واذا كان في زحام وكثرت المارة التخطي بينه وبين سترته فانه يدعهم. ولا يعرض لهم بشيء ولا شيء عليه. لان هذا من المشقة ولنا يصعب ان نقول للرجل كل من مر بين يديك ادفعه. لو كان واحدا او اثنين هذا ممكن. وممكن ايضا لا يدافع وممكن هو يتقدم ليمر

20
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
اخر من ورائه. اما اذا كانوا طوابير فمن الصعوبة بمكان ان نقول لهذا الرجل ادفع. فصارت الصلاة شغلا بدفع وهذا يذهب الخشوع وكأنه في من ينظر اليه كأنه لا يصلي. فعلى هذا ما دام في المشقة فانه يرقص

21
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
يؤخذ بهذا القول تيسيرا على العباد وحفظا لصلاتهم ايضا ودفعا لما يشوش عليه من الخشوع وابقاء على القواعد الاصولية المقتضية بان كل امر لان كل امر فيه مشقة في تعسير فانه

22
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
يصحبه التيسير. بالنسبة لمسألة المصانع المكتسبة وقد يكون فيها خلاف حيس بعض العلماء مصالح انتاج معين في مسألة ما ونفس عالم اخر يأتي ويحول نفسه الحقيقة تحدثت بالامس عن مسألة

23
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
بعض الاخوان عن قضية المصالح المفاسد ذكرت بعض الضوابط في ذلك لكن وش هي الاشارة الى ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية وتعالى حين ذكر بعض الخلافات في عصره وقال معظم الخلافات والنزاعات والتفرغ كان

24
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
سبب هذه المسألة ونحن نقول ايضا ان معظم النزاعات في هذا العصر هي بسبب هذه المسألة. كثير من الناس قد يكون عنده علم ولكن ما عنده حسن تعامل مع الاخرين

25
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
وهذا جزء من الدين. وليس منفصلا عن الدين. فان السياسة الشرعية سواء في السياسة في التعامل مع الاخرين او في التعامل مع التعاون مع المصالح والمفاسد. هي من صميم الدين. لان الدين قام على مصالح

26
00:10:30.100 --> 00:11:10.100
وعلى دفع المفاسد ولا يختلف العلماء ان الشريعة جاءت في تحصيل المصالح وتكميلها. ودفع المفاسد وتقليدها وانها جاءت بدفع شرين وتحصيل خير الخيرين ومن ثم يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر. وانما الفقيه الذي

27
00:11:10.100 --> 00:12:10.100
بتعرف خير الخيرين والشر الشرين. وفي هذا الثلاث قواعد القاعدة الاولى اذا تزاحمت المصالح فانه يرتكب ويفعل اعلاها ومن هذا تقدم المصلحة المحققة على المصلحة الظنية ودليل هذا قوله جل وعلا عبس وتولى. روي ان ابن ابي مكتوم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم تغافل عنه

28
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
ونهى عنه اشتغالا باخرين. فجاء العتاب في قوله جل وعلا عبس وتولى ان من جاءه الاعمى وما ادريك لعله يزكى الى اخر الايات. فقد كان الاصغاء الى هذا الاعمى اسلحة محققة والاصغاء الى الاخرين مصلحة ظنية. فوجب تقديم المصلحة المحققة على المصلحة الظنية

29
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
ومن هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم حين اتى بعض صناديق كفار قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حوله بعض العبيد فقالوا لا اطرد هؤلاء الا اعبد لاتخذ منك مكانا. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بطرد هؤلاء رجاء الاسلام

30
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
الاخرين لان الاسلام انفع من اسلام غيرهم. فانزل الله جل وعلا عليه ولا تطردوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك علي من شيء. فتطردهم فتكون من الظالمين

31
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
فكانت بقاء هؤلاء عند النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة محققة واسلام هؤلاء الكفار مصلحة ظنية فامر الله بتقديم المحققة على المصلحة الظنية. القاعدة الثانية اذا تزاحمت المفاسد اذا تزاحمت المفاسد. ففي هذه الحالة نرتكب ادنى

32
00:13:50.100 --> 00:14:30.100
مفسدتين لدفع اعلاهما من ذلك ان تقاتل المرأة الكافرة والمسلمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة والحديث في الصحيحين فقتلها مفسدة. ولكن تركها مفسدة اكبر فنحن نرتكب المفسدة الدنيا اتقاء للمفسدة

33
00:14:30.100 --> 00:15:10.100
ده العظمى. ومن ذلك ان حرس الكفار بقوم من المسلمين. ومتى ما تأخر قتل هؤلاء الكفار صار ضرر كبير على المسلمين. وانه لا يمكن التأخير الا يجوز في هذه الحالة قتل الجميع بما فيهم المسلمون. فيكون القاتل مأجور او المقتول شهيدا

34
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
وقتلى المسلمين افسد لا نزاع فيها. ولكن التأخير يترتب عليه مفسدة اكبر من ذهاب بيضة اهلا للسلام. ومن تقويهم على المسلمين. اما اذا امكن التأخير او لا يترتب على التأخير ظرر

35
00:15:30.100 --> 00:16:10.100
فلا يجوز قتل المسلمين ولو تترس بهم الكفار. القاعدة الثالثة اذا تعارضت المصالح والمفاسد. فكان عندنا اصلح وعندنا مفسدة. ففي هذه الحالة نقول ان الدرأ المفسدة على جلب المصلحة. ويدخل ضمن ذلك عدة

36
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
مسائل الواقع التنظيري لمثل هذه المسائل سهل انما يأتي النزاع ويأتي ايضا الصعوبة في التطبيق العملي. فاننا قد لا يكاد يتفقون على كل ذلك كواقع عملي. هذا يقول هذه مصلحة وهذا يقول هذه مفسدة. وهذا يقول ان المصلحة

37
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
ويقول لا ان المفسدة اعظم. ولكن من علم عنه الاجتهاد والحديث عن هذه المسائل بعلم فانه يلتمس له العذر ولو اخطأ. لانه ما هناك له دافع الا البحث عن الحق وقول الصدق والقيام بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم

38
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
ولنا مثل هذه المسائل مبنية على الاجتهاد. نعم قد يقع على الغلط في سوء تنظير قد يقع غلط في فهم الواقع قد يقع الغلط في عدم استيفاء الادلة قد يقع الغاط في قصور العلم لكي يبقى للاجتهاد مجال في مثل هذه المسائل

39
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد وان اصاب فله اجران. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمخطئ اجرا واحدا. وان كان لم يصب الحق. لكنه بذل الجهد للوصول الى

40
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
الغرض وهذا هو الاجتهاد. هو بذل الجهد للوصول الى الغرض ان الضابط في ذلك لا تخالف نصا وان هذه القاعدة تدخل في المسائل النازلة فقط التي ليس فيها جيد ولا بلا شك فيه اصلا اذا كان فيه ادلة ما عاد يذهب للادلة يطبق هذا القواعد. نحن متفقون على هذا الاصل. لماذا؟ اذا جاءت المسألة

41
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
ما في ادلة جات مصالح وما شافهاش او جات في ادلة وفيها معارضة لها من هذا الباب. كما يوجد معارض لها الكثير كما وجد ادلة ان اعاقة عندنا ادلة وعندنا ادلة اذا قاتلت تقاتل فهي ادلة الادلة فيها عليكم السلام تعمل الادلة في جميع الجوانب

42
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
اذا لم يكن لها عاقل ولم تجد عملا الا في مكان مختلط مع الرجال. هل يكون لنا هذا عذر تعمل في مكان مع الرجال محلات يعني ما يمكن اه معونتها

43
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
فريق جمعيات وعن طريق الصالحين عن طريق الاخيار. لو افترضنا شفنا ما وجدت. يعني تبقى هيئة في هذا المكان والرجل يبيع بجوارها. محل واحد. بنعم. المحل واحد داخل اه بنا واحد. ايه. يعني ممكن مثلا في فترات ما في زباين

44
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
الاخ يقول في امرأة ليس لها عائل ويقول نفرض احتمالا انه لا يوجد ايضا من يعولها اصلا مطلقا ولا من ينفق عليها. تعمل في مكان مختلط بالرجال. بعض الباعة رجال وبعض الباعة نسا اولا نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة

45
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
ولا حديث في هذا الصحاح. فلا يجوز للرجل يدخل على امرأة اجنبية بلا محرم. بما في ذلك من المفاهيم الكثيرة ولما في ذلك من الضرر وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبو قال الحبو والموت

46
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
متفق على صحته والحم قريب الزوج. لما في دخوله على المرأة من الفتنة به واضعف ما يكون الرجل امام المرأة. كما قال الله جل وعلا وخلق الانسان ضعيفا. قال وغيره اي امام المرأة. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تركت بعدي فتنة

47
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فان فتنة بني اسرائيل كانت في النسا. وفتنة هذه الامة في النساء

48
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
كما قال الشاعر ما في الرجال على النساء امنوا. لانه لا يمكن للشخص ان يقول انا امن على نفسي وقد نهاك نبيك عن ذلك فوجود هذا الاختلاط او وجود الخلوة هذا امر محرم. وفي الحديث الاخر

49
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
رواه الترمذي وغيره في صحته خلاف وما خلا رجل بامرأة الا وكان شيطان ثالثهما الامر الثاني ان الله جل وعلا لم يكل في امور ارزاقهم الى ما حرم عليهم. ان الله جل عبادة في امور ارزاقهم الى ما حرم عليهم

50
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
والله جل وعلا يفتح لعباده خزائن رحمة متى ما اتقوه. وامنوا وعملوا صالحا وقد جاء في مسند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فما من عبد يدع امرا

51
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
له في مصلحة خوفا من الله ورجاء لثوابه. الا وعوضه الله على ذلك خيرا عظيما في الدنيا والذي يعوضه الله في الدنيا امران الامر الاول انزال السكينة والطمأنينة والرضا على قلبه

52
00:22:50.100 --> 00:23:20.100
الامر الثاني ان الله يخلف عليه ما تركه من اجله الامر الثالث الصواب في هذه الصورة المنع لنا حفظ العرض مقدم على جلب المال. لان حفظ العرض مقدم على جلب المال

53
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
ولان ارظى المسلمين باذن الله لن تخلو من اهل الخير والصلاح الذين يقومون على رعاية هذه المرأة والقيام بحقوقها ومتى ما تقت هذه المرأة ربها وتركت ذلك رضاء لله جل وعلا. فان

54
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
الله جل وعلا سيسخر لها عباده الصالحين. والله جل وعلا يقول في ويجعل الله في خيرا كثيرا. وقال الله جل وعلا يتقي الله يجعل له من امره يسرا الذي ننصح به للمرأة ان تبتعد عن مخالطة الرجال ومتى ما توكلت على الله جل وعلا فان الله جل

55
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
كان سيتولاها وسيحفظها وسيرزقها من حيث لا تحتسب. وقد قال رافع ابن خديجة رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا. وطواعية الله ورسوله انفع لنا. خرجه الامام مسلم رحمه الله

56
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
في صحيحه. احسن الله اليك شيخ. اشكل علي الجمع بين امرين اولهما نهي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول ديار المعلمين. والامر الاخر قول الله عز وجل فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

57
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
ما في تنابي اصلا. تنافي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن دخول ديار المعذبين. والله سبحانه وتعالى يحث فان لم تكونوا باكين لما اقول فسيروا في الارض. تقول كيف كان عاق الذين فالله امر بالسير لننظر عاقبة الذين كفروا وكذبوا اذا كنا باكين

58
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
وايضا اذا كنا بنأمر بالطريق ما في مانع. انما كان معه دخول الديار. فلا تنافي بين الاية فسيروا في الارض وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل ديار المعذبين ان لم تكونوا باكين. فمعنى قول صلى الله عليه وسلم لا تدخل اي لا تدخل المواقع هذي. الا مع اقتران ذلك البكاء

59
00:25:30.100 --> 00:25:40.100
واما قوله جل وعلا فسيروا في الارض لا مانع ان نسير في الارض والنظر في الارض وان ننظر ديار المعذبين لكن اذا اردنا ان ندخل لا ندخل الا في البكاء

60
00:25:40.100 --> 00:26:10.100
افادتنا في بين الامرين الظاهر وضح. اه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اللهم بارك لنا في وقال وفي مسجد ماء فعال صحته هل ورد انه الصحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا

61
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
قال يا رسول الله وفي نجدة اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قال يا رسول الله وفي ليلنا. اللهم بارك لنا في شملنا ويمننا فحين قالوا وفي نجنا قال هنا الزلازل آآ الفتن والاصل الاخر هنا يطلع قرناشطا حيث ربيعة آآ

62
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
فهذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من قول ابن عمر. المقصود منه. نعم؟ ما المقصود بالميت؟ اختلف العلماء في ما هي هذه نجمة؟ فذهب اكثر العلماء الى ان المقصود نجد العراق. وجاء هذا مصرحا به في مسند الامام

63
00:26:50.100 --> 00:27:20.100
احمد ده كلام الرواية في مسند ضعيفة ليست بصحيحة وذهبت طائفة من العلماء الى ان الحديث يشمل نجد اليمامة ونجد العراق يشملهما معا وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث

64
00:27:20.100 --> 00:27:50.100
بحيث ربيعة ومضر ومعظم قبائل ربيعة ومظهر هي موجودة في اليمامة. وهي ارض ابو نجد المعروفة الان. واستدلوا على ذلك بان الرجل قال وفي نجلنا. ولقد جاء من نجد من العراق وهذا قد جاء من ما جاء من العراق. ومع ذلك يقول لنجوى في نجدنا. فتغافل عنه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان كررها ثلاثة فقال

65
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
هنا الزلازل وهذا مكة من اهل العراق اصلا. والعراق ما فتحت اصلا. انما فتحت في عصر عمر رضي الله عنه. ولدتك مفتوحة في عصر النبي صلى الله عليه عليه وسلم ولا عصربي بكر فعلم من هذا ان المقصود في نهج ناج اليمامة. ولكن ايضا جاء عن ابن عمر وعن طائفة من الصحابة

66
00:28:10.100 --> 00:28:50.100
متابعين لما جاءت فتنة العراق كانوا يستدلون عليهم بهذه الاحاديث. فواضح ان كانوا يعملون هذه الاحاديث في اهل العراق. وقد يقال بان اللفظ يشمل النوعين هذا وهذا ورد افطرنا على كلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تجلت الشمس فقالت سئل هشام

67
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
وفي رواية انه شك لعدل قال عدل وذكر ابن حجر في صحيحه الى عمر انه امر بالقضاء. وذكر عن ابي هريرة وهل نأخذ باقوال يعني الصحابة الاخ ياسر عن مسألة ما جاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس قد غربت عليه

68
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
سافطر ثم طلعت عليهم الشمس هل قضوا او ما قضوا؟ وهل اذا وقعت هذه الحالة نقضي ام لا لم يثبت في هذا الحديث شيء عن الصحابة في تفسير فعل النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
بمعنى ما ندري ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة انما جاءت اثار عن السلف فكان عروة يقول بانهم لا يقضون. وكان هشام يقول بانه يقضون. وهذه مسألة

70
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
خير ما نحن فيه. لان الكلام الان اولا على الحديث. طبعا الحديث الصحيح. ونقول لم تثبت في رواية هل قضى وما قضى وهذا الامر الاول وهذا الذي يهمنا الان ثم نفرق على القضية حكم المسألة وداب العلماء. الذي يومنا الان في الحديث لم يثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي هل قضوا

71
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
او لم يقضوا انما حدثت هذه القضية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقول انهم قضوا على اجتهاد من ضعف العوق وانهم ما قضوا ها الاجتهاد من العلماء هذا الامر الاول الامر الثاني ان هذه القصة والحاجة وجدت في عصر عمر فقيل لعمر

72
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
انا اقضي قال لا لم نتجانس لاثم يعني لم نرتكب اثمه ولم نكن مفرطين. وقد اختلف فقهاء في هذه المسألة على قولين القول الاول قول الجمهور انهم يقضون القول الاول قول الجمهور

73
00:31:00.100 --> 00:31:30.100
يقضون. وان من غربت عليه الشمس ثم افطر ظنا منه ان الشمس قد غربت بانه يقضي اذا طلعت الشمس. والقول الثاني انه لا قضاء هؤلاء لان هؤلاء قد بنوا على مبلغ علمهم

74
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
والحكم يتبع العلم. وعلم هؤلاء بان الشمس قد غربت ولانه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر

75
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
الصائم فقد ردهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الى علمهم ورؤيتهم وهؤلاء تعمل الرؤيا ومبلغ علمهم. ومن عمل بمبلغ علمه واتقى الله ما استطاع. فانه لا قظاء

76
00:32:10.100 --> 00:32:40.100
وهذا هو الصواب. واذا طلعت الشمس يجب عليهم الامساك قد حصل لهم علم متجدد. كما لو اكل ناسيا ثم بعد ذلك ذكر فانه يمسك عن الاكل والشرب. وهذا الذي اختاره

77
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا ظاهر الادلة لان هؤلاء لم يأتوا ولم يرتكبوا حراما. ولان هؤلاء قد اجتهدوا وظنوا ان الشمس قد غربت. ومن هذا القبيل. ومن هذا القبيل. من كان ينتظر الاذان

78
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
فاذن مؤذن قبل الوقت بعشر دقائق. فظن ان المؤذن متقن الوقت فتبعه. فمثل هذا لا قضاء عليه. واذا علم وجب عليه الامساك لان المؤذنين مؤتمنون. وهذا قد اتبع مؤتمنا. ولن يتبعوا في الاذان

79
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
كل الصلوات اتبعه ايضا. ولانه عادة الناس قد جرت انهم لا يخرجون ينظرون الى الشمس ويقتضروا ويقتصرون على متابعة المؤذن ومن هذا القبيل وهي صورة واقعية سبق سألت عنها ايضا وهي مسألة ان امرأة كانت قد وضعت

80
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
شغلت الراديو على اذاعة الرياض وكانت من اهل بريدة. فكانت تعمل ثم سمعت النداء فذهب الى وهلها ان هذا اذان البلد وهم يؤذنون قبلنا بعشر دقائق فافطرت ثم ننبئت فامساكت والصواب

81
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
الحالة انها لا قضاء عليها ايضا. صار في هذه الحالة انه لا قضاء عليها. وكل كنا نعامل بمبلغ علمه او تأول فاخطأ او جاء الامر الله في ذلك فانه لا قضاء عليه. ونستدل على هذا بادلة كثيرة

82
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
من ذاك ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة المسيء صلاته. لم يأمره النبي الا باعادة الذي في الوقت هنا مضى لم يأمر بالاعادة. ومن ذلك حديث علي في الصحيحين حين انزل الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

83
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
ثم اتموا الصيام الى الليل. كان يضع خيطا تحت الوسادة. والخيط الابيض والخيط الاسود. اذا تميز هذا من هذا امسك. معنى هذا انه جمع ايامه كان يفطر. ما كان يصوم. ومع ذلك ما امره ان يسلم بان يعيد ما مضى لانه كان

84
00:35:20.100 --> 00:35:23.128
طبعا تأويل