﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فينا الاخ يسأل عن صحة الاحاديث الواردة في الاكتحال وهذي الاحاديث في اسانيدها نظر. ولكن بمجموعها تعطي دلالة بان

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ويقوى بالمجموع ما لا يثبت مفرده. وهل يعد هذا السنة؟ هذا فيه نظر لان هذا من قبيل العادات لا العبادات. ولا يختلف الكحل

3
00:01:00.150 --> 00:01:40.150
العمامة. وعن اعفاء الشعر. وعن اطلاق الازرار وعن هيئة الجلوس على الطعام ونحو ذلك. وهذه عادات وليست بعبادات ومن فعل هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان مأجور وهذا يسمى عند الفقهاء التأسي العام. فان النبي فان التأسي

4
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
تسلم نوعان تأسي خاص وتأسي عام. فالتأسي الخاص هو ما فعل على وجه التعبد فنحن نقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد كجلسة الاستراحة ثالث صلب العبادة لا يمكن ان نقول هذه عادة. قلنا

5
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
هذا من باب ما تقتضيه الجبلة. بل هذه عبادة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها عمدا. كما في حديث مالك بن حويرة في البخاري قال رأيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:30.150 --> 00:03:10.150
يصلي اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى ايستوي جالسا. النوع الثاني التأسي العام وما لم يثبت انه فعل على وجه التعبد. وانما من تقتضيه الجبلة ومما كانت عليه عادات العرب ولهذا المعنى شارف المراقي بقوله وفعله المركوب

7
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
خزوا في الجبلة كالاكل والشرب فليس بملة. وهذان النوعان ينقسمان الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لا يختلف بانه عبادة القسم الثاني ما لا يختلف بانه جبلة كالعمامة. القسم الثالث ما فيه نزاع وخلاف

8
00:03:40.150 --> 00:04:20.150
كعفاء شعر الرأس. وكالاتجاع قبل صلاة فجر. وكالركوب الى الحج. ونحو ذلك فهذه مسائل خلاف بين العلماء. فمن فعل ذلك على وجه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم على معنى انه فعل. لا على معنى انه سنة. كان مأجورا على ذلك. لان الباعث لينا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ومحبة لا نفعل نحن

9
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
كما فعل فلا نؤجر عليه. في قسم رابع ينبغي التنبؤ له وهو ما كان بدعة كتتبع مواطن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موطن بقعة جلس فيه النبي نذهب اليه نجلس فيه

10
00:04:40.150 --> 00:05:20.150
ونتبرك فيه. ونحو ذلك. هذه بدعة وهي من وسائل الشرك يجب النهي عن اتخاذ غار حراء او ثور. متاع ومزارات ونحو ذلك. فان هذا امر مبتدع. ولو كان هذا مشروعنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ولفعله ابو بكر وعمر وعثمان وعلي

11
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
وحين رأى عمر رضي الله عنه قوما يبتذرون موضع شجرة فما يصنع هؤلاء؟ قيل لهذا موضع جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انكر قرأ عليهم عمر رضي الله عنه وقد جاءت في هذا روايتان الرواية الاولى رواية نافع عن عمر وهي منقطعة فامر بقطع الشجرة

12
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
الرواية الثانية رواية سعيد ابن مسيب عن عمر. وهي رواية جيدة. فانس هذه الشجرة وهذه الرواية تحصن المقصود وان هذا عمل غير مشروع ولذلك ينهى عن التبرك باثار الصالحين. التبرك بثيابهم او

13
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
عرقهم او ذواتهم. انما بركة تكون في العلم. ما تكون البركة في الذات والبركة امر تعبدي فليس من حق الشخص ان يجعل بركة ما ليس ببركة. لانها سيكون تعلق بسبب غير مشروع وهذا بدعة. كذلك السؤال

14
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
الى الله جل وعلا. بشيء ليس لك في سبب. هذا لا يجوز شخص يتوسل الى الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بدعة. لان التوسل الى الله جل وعلا

15
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
الا فيما لك فيه سبب كلما بالله والتوسل الى الله باسمائه وصفاته والتوسل الى الله بمحبة النبي صلى الله سلم والايمان به هذه كلها امور جائزة بالاجماع. لا نزاع فهي مشروعة بالاجماع. لان لك سببا في ذلك

16
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
ثلاثة الذي انطبقت عليهما الصخرة توسلوا الى الله بصالح اعمالهم لان لهم سببا في ذلك. واما من ليس السبب فجاء محمد وقال انت اللي صنعت يا محمد؟ وهل لك سبب في جاه محمد؟ ليس لك سبب

17
00:07:50.150 --> 00:08:20.150
محمد. فعلى هذا التوسل الى الله بجاه محمد بدعة. لا يجوز قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولو كان هذا مشروعا لفعله صحابي واحد. ولم يعرف قط عن احد من الصحابة ولا عن احد

18
00:08:20.150 --> 00:08:50.150
من التابعين وان من فعله طبقة من اهل القرى والقرن الرابع والخامس ثم انتشر وهو من بدعهم وعلى كل كل السترات في سؤال الاخ فيما يتعلق السنة التعبدية والتأسي آآ العام. البعض يحلل اشياء كثيرة يحلل بحجة

19
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
الدعوة وهل الغايات تبرر الوسائل غير شرعية؟ الغايات ما تبرر الوسائل غايات ما تبرر وسائل هذه القاعدة هي من قواعد الرافضة لا من قواعد اهل العلم بمعنى انهم ما يريدون غاية الا وبرروا وسيلتها. وهذا يقتضي هدم الدين. ويعني

20
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
في هذا انه اذا اراد امرؤ امرؤ شيئا ركبه. ويعني هذا ان الانسان ممكن يفعل الشرك ما دام له غاية لانها ولا تتم الغاية هذي الا بوسيلة شركية او وسيلة

21
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
محرمة وهذا لا يقوله احد من اهل العلم. وائمة اهل العلم ينكرون هذه القاعدة اصلا من اصلها. ولا اصل لها اصلا وليست هي قاعدة فعل الحرام لاجل المصلحة. هذي مسألة اخرى. والمحرمات نوعان

22
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
محرمات لذاتها فهذه لا يجوز فعلها للمصلحة ولا للحاجة انما تفعل للضرورة فقط. التنبه لهذه القاعدة محرمات لذاتها. هذه لا يجوز فعلها للمصلحة ولا للدعوة ولا حاجة انما تفعل للضرورة. النوع الثاني محرمات لغيرها. يعني ما حرمت لذاتها

23
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
محرمات لغيرها. هذي هي اللي تفعل للحاجة. تفعل للمصلحة كلوش الحرير مثلا ما حرم لذاته ولو كان محرما لذاته ما ابيح للنساء اصلا. فكان هذا دليله انه محرم لغيره. هذا يفعل الحاجة واللي ذاك رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه من اجل الحكة والحديث متفق على صحته

24
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
ومن ذلك الذهب لبس الذهب للرجال. ما حرم لذاته. ولو كان محرما لذاته ما ابح للنساء في حديث عرفة جاء انه اتخذ انفا من ورق فانتن ثم اتخذ انفا من ذهب. ولكن الصواب

25
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
في هذا الحديث الارسال. الى الصواب في هذا الحديث الارسال. وانه لا يصح الا مرسلا التوسع في فعل المحرمات لجد دعوة ونحو ذلك. هذا كله في الحقيقة من نقص العلم. لانه يعتقدون ان

26
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
ما يقوم بفعل الحرام. وان الحق ما يظهر الا بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غير صحيح ولذلك يقول رافع بن خديج وصحابي جليل يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان

27
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا. هذا خرجه مسلم في صحيحه هذا خرجه مسلم في صحيحه. اعيد الاثر وهو مهم. لانه نص المسألة. يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان

28
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
يعني لنا يا معاشر الصحابة يظهر لنا. يقول وطواعية الله ورسوله ينفع لنا. وبقدر ما الملعب بالكتاب والسنة. بقدر ما يفتح الله على يديه. والامر كما قال ما لك. لن يصلح

29
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. وهذا حق وعلى هذا مساء النور. ومن ثم قال الاوزاعي رحمه الله عليك باثار من سلف وان رفظك الناس ومعنا الا اياك والابتداع ايضا. وان قبلت الناس

30
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
ولانه بفعل المحرمات نجد دعوة يكون بمنزلة الذي يبني قصرا ويهدم مصر. وما هي الغاية ستحققها؟ ما دمت تفعل المحرمات من البدع ونحو ذلك والغايات لا تبرر وسائل. بل الصواب

31
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
الاحكام لها احكام المقاصد. والاعمال لها احكام المقاصد وكل امر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. او عصر الصحابة ولن يفعلوا مع امكانية فعله فعمله غير مشروع. وهذه حقيقة الانقياد

32
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
ولكن جاء بسند فيليب ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال الصحابة اجلسوا وكان عبد الله بن الرواحة خارج المسجد يريد ان يدخل المسجد فسمع النبي وهو يقول اجلسوا

33
00:14:30.150 --> 00:15:00.150
فجلس خارج المسجد. امتثالا والتزاما لامر النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال زادك الله طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وايضا هذه المحرمات بقدر ما يمارسها

34
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
رجل ويفعلها يضعف في قلبه جانب الغيرة. وبقدر ما يقتدي فيها فالاخرون قد يعلم فلان انك تفعل الحرام لاجل الدعوة ولك الثاني والثالث لا يعلمون ذلك. فانت الناس صورة سيئة وتعطي للناس كأن الحق ما يقوم الا بهذا. والله جل

35
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. ولا تتبعوا من دونه اولياء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي امته بالكتاب والسنة. وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الذي سيقع في اخر الامة. ولم يقل مجرد اختلاف النبي

36
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
فان من يعش منكم سيارة خلافا كثيرا. بماذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذا الاختلاف؟ هل هو بالترقيع؟ الدعوة في الحقيقة ما تقوم على الترقيع. والدين ما يقوم على المساومات والتنازلات. الله جل وعلا قال خذوا ما اتيناكم

37
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
بقوة والله جل وعلا يقول لنبيه فاستقم كما امرت. والله يقول عن نبيك قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوصى ومتى قال عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء

38
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ. فاوصى النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة. ونهى عن مخالفة الشرع ولو في ظل الاختلاف العظيم. فقال واياكم الامور فان كل محدثة بدعة وفي الوقت ذاته ايضا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف

39
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
اليهود. وعن اختلاف النصارى وقال اختلفت اليهود على احدى وسبعين فرقة قتل النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. وسوف تفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار كل هؤلاء في الجاهلية الا واحدة. الا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. الجمع

40
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
من هم الجماعة؟ هم من كان على مثلي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة. وتغير ثمن تغير الاحوال لا يعطل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا يبعث على التمسك

41
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
وهذا الذي يضاعف الله به الاجور. ويجزي الله جل وعلا له العطاء. ولنا لو تنازل فلان في ظل اه الضعف وتنازل فلان وهذا عمل كبيرة وهذا عمل المعصية وكل واحد يقول الزمن تغير. طيب ما هو

42
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
ما هو الا الدين؟ كيف يعرف الناس الدين؟ كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى اذا سكت الجاهل لجهله واجاب العالم تقية. فمتى تقوم حجة الله على عباده؟ ومن ثم يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في

43
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
هي فصل هذا وللمتمسكين بسنة مختار عند فساد ذي الازمان. اجر عظيم ليس يقدر قدره ان الذي اتاه للانسان. فروى ابو داوود في سنن له. ورواه ايضا احمد الشيباني. اثرا تضمن اجر خمسين

44
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
من صحب احمد خيرة الرحمن. اسناده حسن ومصداق له. في مسلم فافهمه بالاحسان. الى ان قال فالحائز الخمسين اجرا لم يحزها في جميع شرائع الايمان. هل حاز في بدر او احد او الفتح المبين وبيعة الرضوان؟ بل حاز اذ كان قد

45
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
معينة وهم فقد كان اولي اعواني. والرب ليس يضيع ما يتحمل متحملون لاجله من شأنه. فتحمل عبدي الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الاعوان. مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان

46
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
في ذلة واغترابا قلة الامر صاربين عساكر الشيطان في كل يوم فرقة تغزوه اذ ترجع يوافيها الفريق الثاني هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الاحسان الى ان قال لتوحشنك غربة بين الوراء فالناس كالاموات

47
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
الجبار اوما علمت بان اهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الاحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. وتظن ان كوارث لهم وما ذقت الاذى في نصرة

48
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
الرحمن كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسانه. منتك والله المحالة النفس فسق تحدس سوى ذرات ايها الحسمان لو كنت وارث اولادك الاولى ورث عداه بسائر الالواني

49
00:20:30.150 --> 00:21:00.150
فرق بين قيراط يتبع الميت حتى يدفن وقراءة اللي يقتني ليس ينكر لا القراريط تختلف جاء هناك في الذي يتبع الجنازة حين سئل ابو هريرة عن القيراط قال مثل جبل قيراطي قال مثل الجبالين العظيمين ولكن هناك في الذي يتخذ

50
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
كلبا غير كلب صيد ولا زرع ولا ماشي ها. ينقص من اجر ذيك اليوم قيراط. ما ذكر ان هذا القيراط هو مثل الجبل لكن القراريط تتفاوت. بالتالي نستيقظ هنا في هذا النص انه ينقص اجره. قد القيراط. القيراط هذا متفاوت وما يحسن

51
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
بعد ما سأل ابن القيم بحث المسألة في بدائع الفوائد ونقل عنه شيء من ذلك ابن حجر في فتح الباري في معنى القيراط هل يجوز نقل دم المسلم من الى الكافر والعكس؟ وهل يعتبر موت الرجل دماغيا

52
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
موطن نهائيا. الاخ يقول هل يجوز نقل دم مسلم الى الكافر او العكس؟ وهل يعتبر رجل اذا مات دماغية مات موتا نهائيا من مات دماغيا لم يمت نهائيا. ولذلك لا يجوز نزع نزع الاجهزة

53
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
ما لم يكن هناك من هو احوج واكثر اضطرارا. واذا لم يكن هناك من هو احوج من الاجهزة لا تنزع عنه اذا كان يحتاج الى اجهزة. ومن ثم المتوفى دماغيا لا يجوز

54
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
تركته. وبحيث اننا لا نجعله ميتا. لا يجوز ان نصلي عليه وهذا واظح. ولا ننازع في مسلم صور هذي مسألة على وجهها. وما دام لا يصلى عليه ولم يدفن فبالتالي لا يجوز قسمة ميراثه ولا يعتبره ميتا. وان كان قد توفي

55
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
دماغيا. لانه لا يزال فيها الروح. والموت يكون الا بنزع الروح. فان الميت اه توفي تبعه. اه والروح ترفع ويتبعها البصر وهذا روحه في جسده. ما خرجت عنه اه الروح. والوفاة ما تكون بذهاب

56
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
العقل عندما تكون بنزع آآ الروح فبالتالي من توفي دماغيا لا نعطيه احكام الوفاة. لا نعطيه احكام الوفاة. اما ما نتعلق بنقل اعضاء ونحو ذلك هذه مسألة اخرى. اما مسألة نقل الدم دم المسلم الى الكافر او دم

57
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
كافر الى المسلم. فالاصل في هذا المنع. الاصل في هذا المنع. ولكن نقل دم المسلم الى كافر اهون من نقل دم الكافر الى المسلم. لانه لا يدخل جسد المسلم دمه كافر. لان الدم له تأثير

58
00:23:40.150 --> 00:24:10.150
ولكن اذا دعت الضرورة والحاجة الى ذلك ان يتسامح في مسألة الاخذ من دم مسلم لاعطاء الكافر. ولكن ينبغي التشديد في مسألة اخذ المسلم من دم الكافر فهذه المسألة اعظم من التي قبلها. انه لا ينبغي ان يدخل جوف المسلم دمه كافر

59
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
في اثر لكنه ضعيف رواه ابن سعد وغيره ان امرأة ابي سفيان هنا بقرة بطن حمزة وقطعت كبده وعلكتها ولم تستطع ابتلاعها فلفظتها فذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم

60
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل جوف الكافر لحم مسلم احنا لمسلم وان لو كان جزء منه لا يعذب مع هذا الكافر. ولا كان في ضعف والواقع ايضا كذب هذا الاثر حيث ان هندا قد

61
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
عندنا قد اسلمت. ولم تكن من اهل النار. ولكن استأنس بما لا لو لم تسلم. او المعنى العام فبالتالي نمنع من هذه الصورة الا لحاجة في مسألة المسلم يعطي الكافر اما الكافر يا اخوان مسلم او مسلم ياخذ من الكافر فيمنع

62
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
اعمل ذلك الا اللهم اذا دعت ظرورة مضطر. ما هناك شي الا منه. نسبان من المحرم لذاته ومن المحرم. نعم الاشبال من محرم لغيره. الاشدال من المحرم لغيره. ولذلك ان

63
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
النبي صلى الله عليه وسلم رخص لابن مسعود لما كان في قدميه آآ دقة بشقة ساقي دقة وكان بعض الصحابة يضحك منه فاذن له في هذا بدلالة من المحرم لغيره. لا تنصحون طالب العلم. في حفظ السنة المحاضر لابن عبد الهادي

64
00:26:00.150 --> 00:26:30.150
مع الفرق بينهما اولنا الاجتهاد في طلب العلم من الاهمية بمكان خاصة في هذا الزمن ان الناس اليوم يحتاجون الى طلبة علم والى فقهاء والى ائمة دين والى دعاة مصلحين. يبلغون رسالات ربهم وينفون عن كتاب الله. تحريف الغالين

65
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
وانتحال المبطلين وتعويل الجاهلين. ولان ائمة الصدق قلة في هذا العصر. الذي يقولون الذين يقولون هنا الحق حيثما توجهت ركائب وان الناس يحتاجون الى هذا الرجل. وهذا لا يأتي عن فراغ

66
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
ولا يخبط خبطة عجوة. اذا لم يكن هناك اناس يتعلمون والان يكونون صغارا وغدا يصبحون ارى ما استطعنا ان نصنع امة ولذلك يقول الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى العامي من الموحدين يغلب الفا من علماء

67
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
اولا هل من الموحدين قصده الذي عنده علم هذه المسائل فهو عنده علم وعنده عقيدة في هذا المسائل عن علم يغلوا الفا من الضلال وبالتالي العلم في المسائل ولو كانت جزئية. هو الذي في الحقيقة يدلك على الحق

68
00:27:30.150 --> 00:28:00.150
هو الذي يدلك على ويرشدك الى طريق الثبات. الناس اليوم ما يستطيعون مواجهة التحديات بلا والعلم هو الذي يبعث على محبة الله وعلى طاعته وعلى خشيته وهذا هو علم النافع والعلم المذكور في القرآن والذي اثنى الله على اهله هو العلم الموروث

69
00:28:00.150 --> 00:28:30.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هؤلاء هم الذي يقول عنهم الحسن البصري رحمه الله لولا ولكان الناس مثل البهائم. وهؤلاء العلماء هم العاملون وهم الذين يبلغون رسالات الله الذين قال الله عنهم في سورة الاحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون

70
00:28:30.150 --> 00:29:00.150
احدا الا الله. وهؤلاء العلماء هم التي تثنى عليهم الخناصر. تثنى عليهم الرتب ايضا. ومن يتلقى عنهم العلم. كما قال ابن سيرين ان هذا العلم دين. فانظروا عن من تأخذون دينكم. ذكره الامام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه. فلذلك نوصي الاخوة بالاجتهاد في طلب العلم

71
00:29:00.150 --> 00:29:30.150
تم تحصيله. عن طريق حفظ المتون وضبطها. والتفنن في ذلك. بحيث يحفظون في كل فن متنا او متنين او ثلاثة. حتى ينفع الله جل وعلا الامة ويكونون ائمة للمسلمين. من هذه المتون

72
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
سؤال الاخ احاديث الاحكام كبلوغ المرام او المحرر لابن عبد الهادي طريقة المحرر احسن من طريقة البلوغ. اخريجات صاحب المحرر افضل صاحب البنوك. وابن عبدالهادي اقعد في هذا العلم من ابن حجر

73
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
ان ابن عبد الهادي على الطريق قتل ائمة المتقدمين. خلاف ابن حجر فانه على طريقة المتأخرين والبلوغ اكثر حديث من المحرم. فقد اضاف ابن حجر الى حديث الاحكام كتاب الجامع في نهاية

74
00:30:20.150 --> 00:31:00.150
البلوغ. وضمنه عدة ابواب نافعة ومفيدة. في الاداب والاخلاق والناس اليوم يحفظون ويدرسون البلوغ. وذلك لعدة اسباب. الامر الاول ان طابعات البلوغ كثيرة وهي سابقة لطبعات المحرض فمن ثم كان

75
00:31:00.150 --> 00:31:30.150
الناس للبلوغ اكثر من توجههم للمحرر. الامر الثاني ان للبلوغ عدة شروح بينما لا يوجد للمحرر شروح والناس عادة يتوجهون الى كتاب مشروع معناه يتوجهون الى كتاب غير مشروع لان هذا يكون احسن لي فهم واضبط لفهم الاحاديث. وللبر

76
00:31:30.150 --> 00:32:00.150
له عدة شروح تتجاوز خمسة عشر بل تتجاوز عشرين شرحا. بينما لا يوجد المحرر ولا شرح واحد ولكن ما عنده نفس وقوة وهمة وعزيمة. على اي طاء يحفظ المحرر طالع شروح الاحاديث من الكتب الاخرى فهذا احسن. وحفظ المحرر احسن من الحفظ الملوك

77
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
واما من يقول انا ما عندي قدرة على مراجعة شروع الاحاديث مع ان في تشابها بامكان تراجع سبل السلام شرح البلوغ وما لا تجده في تطالع اه الكتب الاخرى لان لا يوجد اه حديث الا وهو مشروع في الكتب الاخرى

78
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
يخاف الله عنك بالنسبة للاجر المترتب على الصلاة على الجنازة هل يشترط فيها الصلاة في مسجد الجنازة ثم اتباعه حتى تصل المقبرة او ان الانسان يأتي الى المقبرة ثم يصلي عليها في المقبرة ثم اول ما توضع في القبر يمشي متى يحصل الاجر

79
00:32:40.150 --> 00:32:50.150
سؤال جيد الاخ يسأل عن الصلاة على الجنازة متى يحصل الاجر؟ لو تأملنا الالفاظ الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة

80
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
حتى يصلى عليها. الناس اليوم يتبعون جنازة حتى يصلى عليها. الناس يصلون على جنازتك ما يتبعون جنازة. ومقصود تتبع جنازة من موطن تجهيزها الى موطن الصلاة عليها. هذا اللي يحصل به القيراط الاول. ثم من موطن الصلاة عليها سواء في المسجد او في آآ

81
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
الصحراء او في اي مكان اخر الى موطن دفنها وبوضعها في اللحد يحصل الاجر الثاني وبالفراغ بنفثها اعظم اجرا واكمل للقيراط الثاني. واقع الناس اليوم ما يتبعون الجنازة بموطن تجهيزها ونحو ذلك. انما مباشرة يتوجهون الى

82
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
المسجد مع ان لفظ الحديث من تبع جنازة حتى يصلى عليها ولكن قد قال هو في الحقيقة تبع الجنازة. وان لم يتبعها بمعنى يذهب معها لكن اتبع موطنها. وموطن الصلاة عليها

83
00:33:50.150 --> 00:34:10.150
ولانه لا يمكن للناس اليوم بهذا القدر الكبير يصلون على الجنائز نقول ويجلسون عند موطن آآ الى الصلاة خاصة ايضا اليوم حتى اليوم حتى لو فعلوا هذا. حتى لو فعلوا هذا فاننا الجنازة تغسل في المساجد

84
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
واصبحت في اماكن خاصة ملاصقة للمسجد. بمجرد اه تغسيلات توضع في المسجد. يعني ما بينك وبينه الا فتح الباب لا بالتالي ان شاء الله ناس يجروا على هذا باعتبار انه نقول انا والله تبعت. انا تبعت الجنازة الى موطن الصلاة. وان لم يكن الاجر

85
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
على الشكل الموجود لو قدر فعل تبع جنازة حتى يصلى عليها لكن ان شاء الله لا ياخذوا من اجر عظيم وثم اذا صلى على يتبعها حتى يفرغ من دفنها هذا اكمل شيء. هذا اكمل شيء. ولكن لو تبعه حتى توضع في اللحد

86
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
فراغ من ديقة يا دفنيا تم له الاجر الثاني. لان جاءت اكثر من رواية حتى توضع في اللحد حتى يفرغ من دفنها لا تنافي بين الروايتين. حتى توضع فلاح بيت الملق اجر القيراط الثاني. حتى يفرغ من دفنها هذا اكمل القرطين. هذا اكمل القرطين. ولذلك يستحب للمسلم اذا تبع الجنازة

87
00:35:10.150 --> 00:35:20.150
ايام تظل حتى يفرغ من دفنها. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم. عنهم. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم

88
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
فانه الان يسأل. والسؤال لا يكون الا بعد الفراغ من الدفن. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانه اسمع قرع نعالهم اي في الانصراف. بالنسبة قراءة المأموم

89
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
للفاتحة في الصلاة هل هو مشروع ومتى يعني يقرأ ما الموضع اللي يقع فيه؟ بالنسبة هل يشترط فيها ان يدرك القيام مع الامام او يكفي لو ادرك الامام وهو راكعا؟ بالنسبة للمسبوق

90
00:36:00.150 --> 00:36:30.150
بركعة اذا ادرك الامام راكعا وتمكن من وضع اليدين على الركبتين قبل ان ينقطع صوت الامام هذا قد ادرك الركوع. لان ابا بكر رضي الله عنه من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فصحح النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا واما لو انقطع صوت الامام

91
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
قبل ان يضع المأموم اليدين على الركبتين فان هذا لا يعد مدركا واما من كان مع الامام من اول الصلاة فهذا يختلف عن هذه الصورة اللي ذكرنا ان من دخل مع

92
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
الامام من اول الصلاة ثم ركع الامام وما فرغ من الفاتحة. ثم اشترى بقراءة الفاتحة حتى ركع ورفع رفع وهو الى الان ما ركع هذي مسألة خلاف هذه مسألة خلاف تختلف عن الصورة اللي تحدثت عنها قبل قليل. الصورة اللي تحدثت عنها قبل قليل في من جاء والامام راكع

93
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
الثانية لمن كان مع الامام اصلا. لان بعض الفقهاء كالحنابلة مثلا وقول المالكية يقولون لا يجوز ولا سبقك الامام بالركن او ركنين ان تأتي بمسألة تدرك ما فاتك. وهذه مسألة اخيرة خلافية طبعا فيها خلاف بين العلماء

94
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
لكن على سؤال الاخ يقول اذهيت الامام راكع. فبالتالي لا تدرك الركوع مع الامام حتى تقع اليدان على الركبتين اما السؤال الاخر المتعلق بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. وهذا ايضا من مواطن الخلاف. شافعي رحمه

95
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
الله تعالى يقول ان قراءة الفاتحة في الجهرية كقرائتها في السرية شرط لصحة الصلاة. شافعي تقول لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب بمعنى صلاته باطلة. قد استأذن الشافعي رحمه الله تعالى ذلك

96
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
لما جاء في الصحيحين حديث الزهري عن محمد الربيع عن عباد ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب برواية ابن اسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقرأون خلف امامكم

97
00:38:30.150 --> 00:39:00.150
قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. وقول ثاني في مسألة ان الفاس تجب في السرية. لحديث ابي قتادة المذكور. ولا تجب في الجهرية واذا كان في فرصة اعطاك الامام فرصة تقرأ تقرأ. ما في اشكال هنا تكون القراءة مشروعة. اذا كان لا ما اعطاك فرصة

98
00:39:00.150 --> 00:39:30.150
ولا في وقت تقرأ فان الفات تسقط عنك. تكون قراءة الامام قراءة للمأموم. وهذا مذهب الجمهور. منهم ابو حنيفة ومالك واحمد في المشهور عنه. ونصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء يضاعفون حديث ابن اسحاق عن

99
00:39:30.150 --> 00:40:00.150
وقد اشار الترمذي في جامع الى علته وان رواية الزهري ارجح من رواية ابن اسحاق عن مكحول. وهذا الصواب. فرواية ابن اسحاق معلولة وهؤلاء يستدلون ايضا بحديث مالك عن الزوري عن ابن اكيمة

100
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
عن ابي هريرة قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الجهر فيها. فقال هل قرأ معي منكم احد فسكت القول فاعاد ذاك مرتين او ثلاثة فقالوا نعم قال قول

101
00:40:20.150 --> 00:40:50.150
ما لا ينازع القرآن. قال الزهري فانتهى الناس على القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به وابن كلمه هذا صدوق قد روى عنه الزهري ورجال مالك اقوياء. سواء روى عنهم بواسطة او بلا واسطة

102
00:40:50.150 --> 00:41:20.150
وقد صح هذا الحديث غير واحد من العلماء. قد قال الله جل وعلا واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال الامام احمد اجمعوا على انها نزلت في الصلاة ولين المال المصلي اذا امن على دعاء الامام يعتبر بمنزلة القارئ بدليل قوله جل وعلا قد اجيبت

103
00:41:20.150 --> 00:41:50.150
دعوتكما كان موسى يدعو وهارون يؤمن. فسماهم الله جل وعلا داعيين وبدليل ان الامام يقرأ ليسمع المأمومين اذا كان المأموم مشغول بقراءته فما هي الفائدة من قراءة المأموم؟ الامام. بمعنى انه اذا صلى المغرب

104
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
وفرغ الامام من قراءة الفاتحة. سيقرأ الامام طبعا ما في سكتة. اللي بقدر ما يتراد اليه النفس. بعد ذلك غير مشروع ترى انا اعطيناك الكوثر. والمأموم سيقرأ الفاتحة. سيفرغ الامام من القراءة والمأموم لا يزال في الفاتحة. فلا هو الذي لقراءته

105
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
استفاد لانه مشغول القلب. ولا هو الذي انصت للامام. والامام هذا ما قرأ على حديث. يقرأ على الجدران البقية لا يجتمعون ومشغولون بالفاتحة. وهذا ينافي مقصود الشارع من اه الائتمان

106
00:42:30.150 --> 00:43:00.150
الامام والانصات والاصغاء لقراءته والاستفادة منه. فالامام في وادي والما مو في وادي اخر ولذلك انصح القولين في المسألة ان الفاتحة لا تجب الا في الصلاة السرية فقط واما في الصلاة الجارية فهي غير واجبة. اذا كان في فرصة تقرأ بلا تشتت ذهن. ووضع بعض الائمة الذي يقف

107
00:43:00.150 --> 00:43:04.869
ويطيل الوقوف فتقرأ نعم. اما ان تنازع الامام فلا