﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
هل يفعل الانسان مرة واحدة الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد السؤال الاول المتعلق السحب في مسألة البطاقات البنكية وهي على نوعين النوع الاول السحب من غير البنوك الربوية فهذا واظح

2
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
وانه حلال. الاعد الثاني السحب من البنوك الربوية. ونحن اعلم ان من له حساب في بنك غير ربوي. ويسحب من بنك ربوي. فان البنك الربوي يتقاضى من البنك الاخر مبلغا وقدره كذا وكذا. وهذا يكون في

3
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
تقوية لاقتصاد البنوك الربوية. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واذا كان هذا بالخيار فانه لا يحل له فعله. لان هذا من التعاون على

4
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
الاثم والعدوان. واما اذا اضطر لذلك مثل ان يكون مسافرا او في مكان لم يجد صرافة من بنوك لا تتعامل بالربا فنا ينصرف من الصرافات الاخرى للحاجة الداعية الى ذلك. اما السؤال الاخر المتعلق والسؤال الاخر يقول اذا جاءت

5
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك اكثر من مرة مثل الحديث الوارد في سنن ابي داوود عن رجل من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر

6
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
الفريضة اذا زلزلت هل نقول بان هذا لا يفعله الانسان الا مرة واحدة على معنى انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك الا مرة واحدة. ام نقول بان هذا سنة يفعله احيانا

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
القول بان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا نفعل الا مرة واحدة هذا قول ضعيف ولا اصل له. لان سنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره

8
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
وكل شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم او فعله مما لا تقتضي الجبلة اوقر فهو شرع لامته. الصحابة رضي الله عنهم لا النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيء الا مرة واحدة وينقلون الاخرين على وجه السنية. قد يكون مراد من وجوه اخرى

9
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
لكن لا يعلم هذا الصحابي انما رأوا مرة ويرى ان هذا سنة يعمل به مطلقا ولكن لا ريب ان ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اكد مما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
ممكن نقسم هذا الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صبر عليه وحث عليه ورغب فيه. كالسنن الرواتب. هذه سنة مؤكدة النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه

11
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
وسلم وجاء النقل عنه بانه فعلوا اكثر من مرة وجاء عنه نقل اخر بانه في هذا الموضع لم يفعله. جعله في موضع انه في هذا موضع لم يفعله فهذا نفعله احيانا ونتركه احيانا. فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تركه

12
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنقل عن عنه انه فعله الا مرة. ولم ينقل عنه انه لم يفعله هذا السنة ولكنه ليس بمنزلة السنن المؤكدة. وهذا نفعله احيانا ونتركه احيانا

13
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
ولا نواظب عليه. ولكن لو واظب عليه شخص لم ينكر عليه. لان هذا امر فعله النبي على وجه التعبد فنفعله وبالنسبة للمثال اللي مثلنا به هو حديث رجل من جهينة

14
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر اذا زلزلت وقرأها في الركعتين يقول الصحابي لا ادري انا رسول صلى الله عليه وسلم ام فعل ذلك عمدا؟ فهذا يفعل احيانا

15
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
ولو فعله الامام وقت التعب او في رمضان في العشر الاواخر هنا يكون الناس مستيقظين لقيام الليل. يحتاجون التخفيف في صلاة الفجر فيقرأ فيهم في الزلزلة كان هذا حسنا. والظاهر من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا

16
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
وان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الاولى اذا زلزلت في الثانية اذا زلزلت فتقتدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لماذا قلنا ان الظاهر انه فعله انه فعل ذلك عمدا

17
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
مع ان الراوي هو صحابي قال لا ادري انسي ام فعل ذلك عمدا؟ لاننا رجعنا للاصل عندنا اصل ما نخرج عنه الا الاصل ان ما يفعله النبي وسلم هو تشريع وعن علم لا عن نسيان هذا الاصل. فنحن رجعنا المسألة الى اصلها. رجعنا

18
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
المسألة الى اصلها. فلا نخرج عن هذا الاصل الا بدليل. اذا جاء دليل بانه نسي حملناه على ما جاء الدليل به. اذا لم يأتي دليل فالقلب انه قد نسي غلط. لان الله سبحانه لم ينسى

19
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
والاصل ان اول مبلغ عن الله. والاصل انه فعله تعليما لامته وقربة لله فلذلك لا نبقي الاصل على اصله. فلا نخرج عن الاصل الا بدليل ومن هذا جلسة الاستراحة. جاءت في اكثر من حديث. كانت في

20
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
ولكن في صحته نظر في هذا الحديث. وجاءت في حديث مالك ابن الحويرث طريق خالد الحداد عن ابي قلابة عن مالك ابن فايرز انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في زكاة وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي

21
00:08:40.100 --> 00:09:10.100
جالسة وبهذا الاسناد قال مالك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني اصلي فالاصل في هذا انه للتشريع. ولا يصح القول بانه فعله للكبر لان من روى هذه الجلسة هو من روى صلوا كما رأيتموني اصلي. وقد فهم ما لك ان هذا

22
00:09:10.100 --> 00:09:40.100
وانه الشرع وانه عبادة وقربى فنفعل قربى وهذا الظاهر. فلا نخرج عن الظاهر الا بدليل وقد قال بهذه الجلسة الامام الشافعي رحمه الله وتحدث النووي في المجموع عن هذه الجلسة وان السنة وقال ولا تغتر بكثرة المتساهلين في ذلك. ثم اطال على هذه المسألة

23
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
كان الامام احمد رحمه الله لا يقول بجلسة الاستراحة. وفي اخر امره رجع ذلك فكان يقول بها ولكنه استفاض عن اصحاب الامام احمد القول الاول اول دول الثاني مع انه رجع عن القول الاول. مع انه رجع عن القول الاول. وهذا يعطي دلالة سبق نبهت عليها اكثر من مرة

24
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
قلت الان ما يوجد في كتب المتأخرين مذهب الامام احمد ليس هو كله الصحيح في مذهب احمد. قلت يوجد في زاوية مستقنع مسائل بالمئات ليست بالعشرات بل بالمئات. ليست هي الراجح في مذهب الامام احمد. بل في مسائل لم يقولها احمد قط

25
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
كذلك يوجد في كتب علماء القرى الوسطى كابن قدامى في المغري وفي الكافي في مسائل مرجوحة في مذهب احمد المحرر لابي البركات في مسائل جيدة كتاب مفيد. ويشير الى اكثر من رواية في مذهب الامام احمد. ويذكر احيانا ما الاقاويل

26
00:11:00.100 --> 00:11:50.100
متأخرة عن احمد فهو يتميز عن غيره بهذه المسألة نعم الاخ يسأل عن حكم اقامة الحدود في ارض الحرب زمن الغزو اولا لا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب قامة الحدود. وانه لا يجوز تعطيله

27
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
وتركها بالكلية. وكل شيء يخالف هذا الاصل يرد الى هذا الاصل والمختلف في يرد الى المتفق عليه فيزول الاشكال ثانيا بحث هذه المسألة الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه

28
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
الجامع كتاب الحدود. وذكر عن بعض العلماء ان الحدود لا تقام في الغزو. وهذا قاله الطائفة من الائمة وقد فهم بعض المتأخرين من هذا ان الحد يسقط مطلقا. وانما ان سرق في ارض الغزو او زنا سقط

29
00:12:50.100 --> 00:13:20.100
عنه الحد وهذا غلط. ومقصود من قال بان الحدود لا تقام بمعنى انها تؤخر. حتى لا يلحق المسلم بارض العدو فيتحول دينه من اسلام الى كفر. فمراعاة لهذه المفسدة تعين تأخير الحد

30
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
وهذا معنى قول من قال بان الحدود لا تقام في ارض الغزو واما القول بان الحج يسقط مطلقا فهذا غلط ولا يجوز القول به. مع ان اقامة الحدود في ارض الحر مختلف فيها. وذلك على قولين القول الاول ذهبت جماعة من الائمة الى ان الحج يقام

31
00:13:50.100 --> 00:14:20.100
مطلقة ولا فرق بين ارض حرب او غيرها وارض غزوة وغيرها الثاني ما تقدم مراعاة لمصلح ودرءا لمفسدة ولين تأخير الحد ما هناك شيء يمنعه شرعا من تأخير الحال ما هناك شيء يمنع شرعا والادلة وردت في تحريم تعطيل الحدود ولن ترد في تحريم تأخير الحدود

32
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
فرق بين عصارتين فبالتالي اذا رأى امير الجيش او امير السرية مصلحة تأخير الحدث اين يؤخره؟ واذا رأى مصلحة تعجيل الحد فانه يعجل به والعلماء الذين يكونون حاضرين يقدرون المصلحة ويدرؤون المفسدة

33
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
فمتى ما خيف على هذا المسلم وانه حين يسمع انها ستقطع يده او سيرجا سيلحق بارض العدو فانه يؤخر انا هو الحد. الى ان يرجع المسلمون الى مأمنهم. ومتى ما انتفت هذه المفسدة

34
00:15:10.100 --> 00:15:40.100
فان الحج يقام عليه في ارض الغزو. يا شيخ. امرأة من زوجها بينونة الكبرى وطلبت من رجل اخر ان يتزوجها وفي نيتها ان يحللها للزوج الاول ولم تخبره بذلك تريد يعني ان تتزوجها ايام ان تخبرهم فمع العلم ان الرجل يستطيع ان يمنعها جديد

35
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
وقع الفعل الان ولا ما وقع؟ ما وقع الفعل؟ هو علم الان بالحكم؟ لم يعلم بشيء ابدا. لان النية من جهة المرأة. من جهة المرأة الاخ يقول في امرأة طلقت ثلاثا. وبانت من زوجها الاول. واوعدت الى رجل

36
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
تزوجها وهي تقصد فراقها تقصد تحليل وهو الرجل لا يدري وحين السؤال جاء والحكم جاء بالنية جاءت من قبل المرأة لا من قبل الرجل وهذا مختلف فيه. وهذا مختلف فيه اذا جاءت النية من قبل المرأة لا من قبل الرجل. لان بعض العلماء اجاز

37
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
هذا اذا كانت النية من قبل المرأة. واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فكأن المرأة هنا قد نوت

38
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
قال احتج بي على جواز ان تكون النية من قبل المرأة. السبب ان مجاز هذا قالوا ان المرأة ليس بيد عقدة النكاح. فما دام ان المرأة ليس بيدها عقدة النكاح فلو نواة لا يضر. وهذا قول قول

39
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
وهذا قول قوي. واما اذا تزوج الرجل بقصد التحليل فهذا ملعون. قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم واذا تزوجت المرأة على ان صورة فان الرجل بالخيار لو علم فيما بعد اذا طلقها لاجل نيتها فهذا لا يجوز

40
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
واذا طلقها لعدم محبتها او لامور اخرى فهذا جائز ولو كانت هذه نيتها. ولكن يحرم على المرأة ان تذيق الزوج المرة ليطلقها. وان تضايق وان تمتنع من نفسها كي يطلقها حتى ترجع الى الاول. هذا حرام. لان المرأة اذا طلبت الطلاق من غير

41
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
لا بأس فحرام عليها الجنة. والذي يحرم على المرأة دية زوجها فقال الله جل وعلا فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وفي حديث ابي هريرة وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. وهذا حديث قوي

42
00:18:40.100 --> 00:19:10.100
واذا تزوجها هذا الرجل ودخل بها. ولم يجامعها وطلقها لا تحل للاول. لابد ان يقع جماع واذا جاء معها ثم عرضت عليه المرأة طلاقها ليس له ان يطاوعها. لاجل رجوعها الى الاول. بل يبقى

43
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
معها ما لم يكرهها لسبب اخر. عطنا بعضها عطينا السؤال ايه من احب ان يوتر بثلاث نعم فصلى ركعتين مع راتبة العيد والاخيرة قبل النوم. ركعة واحدة قبل النوم. نعم. جيد. السؤال الثاني. السؤال الثاني رحمة الله عليك. اه من اه

44
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
من جعل لنفسه وردا يقرأه في في الصباح والمساء لم ينفي السنة مثلا في قراءة الفاتحة يفتتح ورده مثلا من القرآن بالفاتحة او غيره مما لم يثبت. لسبب مثلا الرقية او ما في رقية. يقصد تحصيل النفس. شيء. نعم

45
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
هلق يسأل سؤالين. السؤال الاول يقول الرجل يوتر في الليل بثلاث. جعل ركعتين مع راتبة العشاء وجعل الركعة الوتر اخر الليل. هذا عمل جائز لا شيء فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

46
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
الوتر ركعة من اخر الليل. ويجوز تقصير الوتر. تقسيم قيام الليل جائز قد قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل القيام قيام داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وتقول عائشة

47
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره حتى وتره الى السهر. ويجوز للمسلم ان يصلي بعض القيام اول الليل ويجعل البعض الاخر في اخر الليل. ولكن الافضل في

48
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
معي يقوم ان يجعل قيامه كله اخر الليل. لان هذا وقت نزول الرب جل وعلا كل من يدعو لي فاستجيب له. من يسألني فاعطيه. من يستغفرني فاغفر له. واذا فعل

49
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
او ترون الليل ثم قام اخر الليل يصلي شفعا شفعا. واذا صلى بعض القيام اول الليل ثم جعل اخرين ركعة واحدة جاز لكن العفو ان يسبق الركعة ركعتان. وهذا ليس بواجب. وليس شرطا لصحة الوتر. وقد اوتر

50
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
معاوية رضي الله عنه بركعة فرأى رجل فجاءتها الى ابن عباس كالمستنكر فقال ابن عباس دعه فانه فقيه وهذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه الوتر بركعة وبثلاثة وبخمس او بسبع او بتسع

51
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
هذا كله سايق وكله آآ مشروع ويا آآ جائز. واما السؤال الاخر المتعلق بمسألة المحافظة على فاتحة الكتاب مع الاوراد. الصباحية والمسائية او غير الفاتحة. مما لم يرد. عن النبي صلى الله عليه

52
00:22:40.100 --> 00:23:10.100
في هذا الموطن. اذا كان يفعل هذا على وجه الرقية فهذا لا شيء فيه. لانه يرقي نفسه. ويحصن نفسه بالفاتحة لمرض ولسبب ولان الفاتحة هي السبع المثاني وهي تسمى الشافية ولما جعل الله

53
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
في الفاتحة من الخير العظيم والبركة. واما اذا كان افعلوا هذا على وجه التعبد بالورد. فهذا غلط. فهذا غلط. لان هذا امر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فعله احد من الصحابة. ونفع له احد

54
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
من التابعين. ولا فعله احد من الائمة الاربعة. فامر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن الصحابة ولا عن الائمة المتبوعين فانه لا يشرع. ولا يصح فعله

55
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
ولان من سمع هذا ويقرأ الفاتحة كل يوم يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كل يوم. ولو علم حتى العامة ان هذا ما فعله النبي وعابوه عليه. وانما يقتصر في الاوراد الصباحية والمسائية على ما جاء عن النبي صلى الله

56
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
الله عليه وسلم اما لو تلى ايات احيانا في الصباح وفي المساء ولم يثابر عليها انما لما قام بقلبه من حسن المعنى الذي اخذ بقلبه كذا موضع والقرآن كله حسن ولكن في هذه الحالة رأى انه بحاجة الى قراءة هذه الايات

57
00:24:40.100 --> 00:25:10.100
وانه حين يقرأها يتأثر ويفعل ذلك احيانا فهذا لا بأس به ولا ينكر. نعم الضابط الشرعي في الوسائل التي يستخدمها رقاة احيانا ونحو ذلك. استخدامهم ادوات الاخ يقول ما ضابط الوسائل المستخدمة عند الرقاة كالضرب استعمال الكهرب

58
00:25:10.100 --> 00:25:40.100
ونحو ذلك. الاصل في الرقية الحل. كما ان الاصل في التمائم الحرمة الاصل في الرقية الحل. كما ان الاصل في التمائم الحرمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم فلما عرضوا قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. خرجه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه

59
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
وهذا لا يعني ان الرقية اذا لم تكن شركا صارت حلالا مطلقا. لانه لا يقول عاقل ولا عالم بين الرخصة بدعة صارت حلالا. لانها ليست شركا. هذا لا يقوله احد. تذاكر رقية

60
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
التي يترتب على عليها الضرر وتوريد مشاكل في المجتمع كبعض الرقى المعاصرة ان بعض الرقعة يرقي بالتخييد. ويراعي يده على المريض. ويقول ماذا تتخيل او يخاطب الجانب واسألك بالله ان تخيل في عين هذا المريض من عانى

61
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
ثم هذا المريض يتعلق بما هو من بيت العنكبوت ويتلاعب به الشيطان. يخيئ الله ربما اباه او امه او قريب او صديقة او من يحب الشيطان يفسد بينه و بينه. ويجعله يعيش في الاوهام. ويعيش على

62
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
هذه الضلالات. ثم يولد يترتب على ذاك عداوات. وقطيعة بين الاسر وبين الافراد وان كانت امرأة خيل لها ان كانت لها برا خيلها بضرتها. حدث يتولى ذلك عداوات. ان لم تكن لها ضرة خير لها

63
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
زوجها او او من كان بينها وبينها عداوة حتى تزداد هذه العداوة. حتى يكون الظن يقينا. فهذه الرق اه لا تجوز. هذي الرقى لا تجوز. وذلك من وجوب. الوجه الاول ان ضررها ظاهر

64
00:27:30.100 --> 00:28:00.100
ومن اصول الشريعة انه لا ظرر ولا ظرار الامر الثاني انه ما يدري هذا المريض حين سار الراقي هذا الجان بالله اي خير افعل الناظر انه حق. وان الذي خيل له جبريل. او ميكائيل. وما يدريه عن هذا. قد يكون هذا

65
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
الشيطان الرجيم. وهذا هو هو المتبادل للذهن. الامر الثالث وما يدري الراقي ان الله استجاب دعاءه وسؤاله فخيل له انه هو فلان او علان. الامر الرابع يقول انا اقول للمريض لا تجزم

66
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
انما هذا احتياط هذا ما ينفع. كلام لا قيمة له ولا رصيد له في ارض الواقع. المريض لا يعرف هذا. قيل له لان فلانا هو الذي عانك لا يعرف ان هذا يحتمل او ما يحتمل. يأخذه على وجه القطع وعلى وجه الجزم. لان المريض

67
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
علق بكل شيء. وهذه الرقية اضافة لذلك رقية مبتدعة. واحداث في الدين ما لا ليس منهم وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

68
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
متفق عليه. وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واما مسألة ما ذكر الاخ من الظرب فهذا جائز بشروط الشرط الاول الا يكون الظرب مضرا. بمعنى لا

69
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
في مقتل الامر الثاني يكون الراقي عنده علم. لان الضارب ينفع هذا المريض فيأمر بقدره. كما كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يضرب في رقيته. ولكن كان هذا عن علم ليس عن خبط عشواء

70
00:29:50.100 --> 00:30:30.100
واذا ضرب الراقي ضربة مبرحة او ضرب في مقتل فان هذا جاهل بمنزلة المتطبب الجاهل يظمن وضع الشيء موضعه وحصل من جراء ذلك تلف فانه لا يضمن واما الاسلاك الكهربائية فهذه ينظر فيها اذا قرر الاطباء

71
00:30:30.100 --> 00:31:00.100
انه لا ضرر من ذلك. ولا تؤثر على المريض لا على قلبه. ولا على صحته ولا تكون سببا في يوم من الايام لوفاته. ثم ايضا لم يثبت حسا في هذا ولدي قبله ان هذا نافع فان هذا لا يمنع كما قال في كما قال

72
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
الفرقة الناجية وكل معلوم بحس او حجة فنكره جاهل قبيح في الهجر. اما اذا كان الراقي لا يعلم ذلك ولم يستشر ويقول نجرب فهذا لا يجوز ويمنع مطلقا. ولو اغلق هذا الباب مطلقا لكان اوي

73
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
لأ لو اغلق على الباب مطلقا لكان اولى. لان الرقاة الذين يباشرون الرقية في هذا العصر عامتهم من عامة ليسوا من اهل العلم ولا المعرفة ما يفهمون شيئا. ولان الرقية في هذا العصر اصبحت تجارة. واصبحت مكاثرة

74
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
فهو يريد علاج الاخرين بما يرى هو مصلحته لا بما بمنظور الشر منظور الفقه والظوابط العلمية والظوابط الشرعية. فمن ثم يمنعون من ذلك مطلقا. سدا للذرائع وضبطا لهم. ولانه ما هناك لجان علمية مخصصة لمراقبة الرقاة. فيخبرونهم بما يجوز وما لا

75
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
وهؤلاء من العامة يترتب على افعال ظرر. والدليل على ذلك امور في ارض الواقع. في رقية رؤية التخيل انظر ما حصل من هذه الرقية من الفساد اه العظيم من الضرر الكثير. بالنسبة الى علم الجرح الارهابي

76
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
ما هو توجيهكم بانه علم الفقر الى قيام الساعة؟ خصوصا ان هناك بان هذا كان يحتاج اليه في زمن اعد اعد اعيد السؤال بالنسبة الى ما توجيه خصوصا ان هناك من يكون انه مدفوع بحجة انه كان يحتاج اليه

77
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
في زمن الرواية ثم اه هل تقليد العالم اذا شرح شيء او داعية بعينه فيشرع الى التطبيق وما صحة تنزيل احكام الجرح والتعديل في هزا الزمن المتواصل على العلماء والدعاة لا سيما المقدسين. هذا طبعا سؤال طويل لنختصر الجواب عنه

78
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
اشياء مختصرة الاخ يسأل عن احكام الجرح والتعديل هل باقية الى قيام الساعة؟ ام انتهت آآ هذه المسألة في انتهاء عصور السلف حين دونت كتب الجرح والتعديل. وان تنزل هذه الاحكام على المعاصرين كجرح وتعديل وهل للشخص يقلد

79
00:33:30.100 --> 00:34:00.100
في جرح عالم احكام الجرح والتعديل باقية ولم تنتهي. وربما بلغ اوعى من سامع والتصحيح والتضعيف لم ينتهي زمنه. بل هو باق الى ان لا يبقى في الارض مسلم. والتقليد في

80
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
المسائل جائز وسائر. اذا كان المقلد عالما واهلا للتقريب وتوفرت فيه شروط التقليد بمعنى يكون من اهل العلم ومن اهل الاجتهاد. ولا يزال العامة في كل عصر يقلدون العلماء. في

81
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
نقلة مجرحم وتعليلهم. اذا قل لنا العامي عالما في جرح فلان من الناس وتبعوا على ذلك. ولم يكن عن هوى. ولم يكن عن هوى. وانما يعلم ان هذا العالم عامل بعلمه

82
00:34:40.100 --> 00:35:10.100
وانه يتحرى في انه وما عرف عند الناس بالسب والشتم انما عرف بالدين والورع. هذا يجوز لا زال الناس يفعلون هذا. ويقلدون فلان وفلان في مثل هذه المسائل ولكن ينبغي للعلماء ان يتحفظوا لان العالم قد ينقد شخصا في مسألة فيأتي المقلد يزيد على

83
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
هذه المسألة فانت تنقد في قضية والعام ينقد ذاته فرق بين نقد القول وبين نقد والسلب الذات هذا العام لا يفهمنا هذا. فينبغي للعالم اذا تكلم في الاشخاص وسمى الاشخاص ان يركز على الظوابط. ويحذر من

84
00:35:30.100 --> 00:35:49.669
الافراط او التفريط حتى يكون يفهم كلامه على وجهه والاصل ان النساء يتكلم على ولا اتكلم على الاشخاص باعيان الا اذا دعت الحاجة لذلك. اذا دعت الحاجة لذلك لم يكن في ذلك منع