﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:50.150
انا امامي سبحوا كلهم وعلى المؤمنين يقومون معي الا اه لما قمت للخامسة سبحوا فيك. سبح. ولما سبح فيك بك جمع. ما هزت ثقة بنفسك نعم اريد نعم استاذ هاني؟ نعم

2
00:00:50.150 --> 00:01:30.150
اي نعم. صحيح. صحيح عند مالك صحيح الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاخ يقول انا امام مسجد وقمت للخامسة وسبح بي المأمومون فلم التفت اليهم فلم

3
00:01:30.150 --> 00:02:20.150
سلمت اخبروني بذلك. الامام اذا رأى صواب نفسه فانه يمضي على ما يستيقن ما لم ينبهه احد فاذا نبهه ثقتان فاكثر رجع الى قولهم وعادة اذا سبح بالامام واحد يحصل عند الامام شك. ولكن الاخ يقول ما حصل عندي

4
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
حتى الجماعة يسبحون ولا ابالي بهم. وكان مفروض الرجوع الى قولهم واذا استيقن المأموم زيادة ركعة ولم يكن الامام قد اشار لمن قومه بمعنى ان في ان هناك ركنا قد سقط

5
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
فانه لا يتابع في اصح قوله العلماء وانما يتابع على الصورة التي شرحناها بالامس حين ترك سجدة من الركعة الثانية. فحلت الثالثة محل الثانية. وتبطل ركعة باسرها واذا قام الرابعة بالنسبة الركعة الصحيحة وبالنسبة لهم خامسة يشيلها قوموا لان هناك ركعة

6
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
باطلة. اما في هذه الصورة ما في ركعة باطلة. انما هناك فقط هل هو زاد او لم يزد؟ وقد سبح به كل جماعة المسجد فكان الرجوع الى قول وهم جمع اولى من الاصرار على ذلك. وفي هذه الحالة تسجد للسهو. تسهل السهو الصلاة تعتبر

7
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
اه صحيحة واذا كان ايضا ما سجد السهو وفاة الوقت تكون الصلاة صحيحة. السؤال الثاني متعلق بمسل قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وقد جاء هذا على صور

8
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
وقد جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة رجل فقعة كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا فلا

9
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
اتسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل بثلاث عشرة ركعة. وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي سأل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى

10
00:04:50.150 --> 00:05:30.150
اذا خفت الصبح اوتر بواحدة. ويجوز الوتر بواحدة وبثلاث وبخمس في السابع وبي تسع وباحدى عشرة ركعة. وبثلاث عشرة ركعة الوتر ان الركعة الاخيرة ولكن جرى في مصطلحات الفقهاء ادخال الوتر في قيام الليل. وادخال قيام الليل في الوتر. وهذا له اصل من الادلة

11
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
وقد اوتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وبسبع وبتسع. وهذه احاديث صحاح السنة لمن اوتر بخمس الا يجلس الا في الاخيرة. ومن او ترى بتسع ان يجلس في الثامنة. جاء هذا منصوص عليه في صحيح الامام مسلم

12
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
واكثر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي من الليل احدى عشرة ركعة. وهكذا كان الصحابة يفعلون في قيام رمضان في عصر عمر. وما الرواية الواردة في الموطأ بانهم كانوا

13
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
كانوا يصلون بعشرين فهذه الرواية معلولة. والمحفوظ انهم كانوا يقومون باحدى عشرة ركعة. ومن زاد فلا حرج عليه حتى حكى ابن تيمية وغيره اتفاق على هذا ولا بأس من تقسيم قيام الليل. بحيث يصلي

14
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
بعض الركعات في اول الليل والبقية في اخر الليل. وهذا قد يعين على استيفاء العدد لمن ليس له قيام من اخر الليل. وقيام اخر الليل هو افضل انواع القيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يقوم

15
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
اخرة فليقم اخر الليل. لان الرب جل وعلا ينزل في ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له. من يسألني فاعطيه. من يستغفرني فاغفر له له ومن خشي الا يقوم اخر الليل فانه يصلي من اوله

16
00:07:50.150 --> 00:08:20.150
وقد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر من ذلك ان اوتر قبل ان انام. يبتدأ قيام الليل من صلاة العشاء الاخرة. فاذا جمعت مع المغرب فقد دخل وقت قيام الليل

17
00:08:20.150 --> 00:08:50.150
الوتر واذا اخرت صلاة العشاء الى منتصف الليل لم يدخل وقت والوتر حتى يصلي العشاء ويطلع وقت الوتر بدخول وقت في صلاة الفجر. ومن ترك ذلك متعمدا فقد فاته الوتر. ومن فاته

18
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
لنوم او وجع او نسيان او انشغال فانه يقضيه وقد كان جماعة من الصحابة والاسانيد اليهم صحاح يقضون الوتر ما بين اذان الفجر الى الصلاة. ثم سأل الاخ عن تفسير القاسمي

19
00:09:20.150 --> 00:10:00.150
تسير القاسم يعتبر من التفاسير الجيدة ومن التفاسير الواضحة ولكنه يصلح لطالب العلم ولا يصلح للمبتدئ لان علي بعض المآخذ ثم قال الاخ ما افضل التفاسير افظل التفاسير وتفسير الحافظ ابن جرير وهذا قد لا

20
00:10:00.150 --> 00:10:40.150
من العامي الفائدة المطلوبة لانه يريد الاقاويل بالاسانيد والعامة لا يريدون الاسانيد انفع شيء للعامة التفاسير المختصرة التي تذكر معاني الكلمات تذكر بعض الفوائد فمن ذلك تفسير السعدي تفسير جيد. تفسير ابي بكر الجزائري تفسير جيد. واما

21
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
من له علم وله معرفة فانفع التفاسير له هو تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا في الحقيقة قد نستطيع ان نقول بانه افضل التفاسير على الاطلاق. لكن العامي قد

22
00:11:00.150 --> 00:11:40.150
كثرة الاحاديث والروايات والاسانيد. فيقرأ المختصر مختصرة الرفاعي جيد. ومطبوع. ومختصر الصابوني على ابن كثير جيد ارحموني وان كان يسير في الاسماء والصفات على طريقة الاشاعرة وهذا واضح من صفوة التفاسير لكن هذه اللوثة لم توجد في مختصر تفسير ابن كثير. وجد له

23
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
اخطاء في مختصراته ولكنه لم يسعى شيئا من ذلك في تفسير ابن كثير خاصة في تفسير ابن كثير جيد. ولم يأت بما ليس من كلام المؤلف. نعم النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب في او في حاجات له ما ورد في ذلك يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يختم

24
00:12:10.150 --> 00:12:20.150
القرآن في اسبوع في كذا هذا ما ورد فيه شيء واضح وصحيح. لكن نأخذ ذلك من اقاويل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفقه من قرأ

25
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
في اقل من اه ثلاث ورد احاديث كثيرة قال اقرأه في اربعين ثم جلس يقول اقرأه في كذا اقرأه في كذا حديث قوي كلما استكثر الانسان من قراءة القرآن كان افضل فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحاب

26
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
اصحابي خرجه الامام مسلم في صحيح حديث ابي امامة وجاء في حديث انس عند ابي داود الطيالسي واحمد وجماعة بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله اهلين ان لله اهلين. هم اهل الله وخاصته اهل

27
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
القرآن. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فان

28
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
عند اخر اية تقرأها. رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. وغير ذلك من الاحاديث والاثار الواردة في هذا الباب. يستحب الاكثار من قراءة القرآن. ومتى ما قدر على ختم القرآن في ثلاثة

29
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
قيام فهذا هو المطلوب. واذا عجز عن ذلك فلا يتجاوز اسبوعا حتى لا ينسى القرآن. ولانه يحتاج الى المراجعة ما لا يحتاج من لم يحفظ القرآن. وقد كان جماعة من الائمة

30
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
يختمون القرآن في اقل من ثلاث. وهذا رخص فيه جماعة من العلماء لمن له فهم في التفسير الساعة من الوقت وصح عن عثمان رضي الله عنه انه ختم القرآن في

31
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
ركعة رجاء عن طوائف من ائمة السلف انهم كانوا يفعلون ذلك وهذا يقال به لمن له معرفة بمعاني القرآن. لان مقصود ان القرآن هو التدبر والله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا. والذي يريد الترتيل يريد التدبر. لا يستطيع ان

32
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
اختم القرآن في اقل من ثلاثة في ايام. نعم. شيخنا احسن الله اليكم. بالنسبة لطالب العلم متى يحق ومتى يحق له ان يدرس غيره؟ كشرح من كتب السنة وتدريس العلم وشرح وكذا

33
00:15:10.150 --> 00:15:40.150
الصحابة ما الدليل على رب الصحابة والغنم من بعضهم يدل على ماذا ماذا تقصد الصحابة؟ عن ابن عباس في ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة تقصد بالظبط ما اريد الوهم بالظبط تمام بالظبط اي نعم ما الدليل عليه؟ يعني قصدك في مصطلح عام؟ نعم. يعني اه

34
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
المقصود هو الظبط فقط دون تمام الظبط؟ اي اقصد ان من جعل هذا ماخذ للطعن في ظبط الصحابة. ثبوت الوهم عنه واضح واضح في سؤال الاول الان الاخ يقول ما هو الدليل على اشتراط تمام الظبط في الحديث وفي الرواة وهل هذا يعني

35
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
انها لقد يتوفر في بعض الصحابة لواه لوهم بعض في بعض الاحاديث اخر متعلق طالب العلم متى يكون مفتيا؟ ومتى يتأهل للتدريس التعليم وهل يشترط في ذلك ان يكون مجازى يقول الامام مالك رحمه الله تعالى ما افتيت

36
00:16:40.150 --> 00:17:20.150
حتى شهد لي سبعون بالعلم. اي شهد له سبعون من الائمة والحفاظ بالعلم وانه اهل لي الفتيا والتعليم. ولان المعلم مرآة طالبه فهو الذي يعرف وهو الذي يؤهل وهو الذي يكون له ميزانا لقد يراه اهلا قد لا يراه اهلا قد يمنعه من التدريس ليس لانه لا يراه اهلا

37
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
وانما يرى منه انه يتزود لان التدليس قد يعيقه عن ما هو اهم. مع ان التدليب التدريس يعين على الظبط يعين على استيفال ويعين على البحث ويعين على الاطلاع ويعين على المراجعة

38
00:17:40.150 --> 00:18:10.150
طالب العلم لا يشرع بالتدليس بالتدريس حتى يشهد له مشايخ بانه اهل لذلك. ولابد ان يكون حافظا للقرآن. حافظا للمتون العلمية ضابطا لذلك. وقد يكون ضابطا لمتن معين فيرخص له في تدريس هذا المتن المعين

39
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
بمعنى لا يتضيقون موسوعة علمية بمعنى يكون علامة. اذا كان عنده علم في هذا الجانب كرجل تخصص في علم اصول الفقه. واتقنه. وان لم يكن له معرفة بالفقه ذاته. ولا في الحديث

40
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
فانه يرخص له في تدريس ما اتقنه وعلمه. كرجل اخر درس النحو واتقنه. وظبط فانه يرخص في تدريس ما اتقنه وظبطه. واخر تعلم الفرائظ. وعرف مداخلها ومخارجها فمثل هذا يرخص له في التعلم علم الفرائض وان لم يكن راسخا في العلوم الاخرى. فان العلم

41
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
تجزأ فان العلم يتجزأ. والانسان متى ما علم شيئا واتقن وظبطه واقتصر على هذا الجانب من العلم فانه لا يمنع من التدريس حتى يدخل الجوانب الاخرى قد يكون لا يكون عنده تلك الهمة لضبط

42
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
العلوم الاخرى. فمثل هذا لا يحرم المسلمون من نفعه. والتدريس غير الفتوى فان التدريس قد يقوم به من ليس اهلا للفتوى. التدريس شيء والفتوى شيء اخر. لان الفتوى سؤال يأتي مشرق او يأتي مغربا. يأتي متعلقا بالحديث ويأتي متعلقا بالفقه. ويأتي متعلقا بالعقيدة ويأتي متعلقا بجوانب اخرى

43
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
والمدرس قد يكون ملما جانب معين. فحين يسألونه في علمه وتخصصه هذا لا بأس به. ولكن الناس يسألون في ما هو اعم من ذلك فلا تصدر للفتوى الا من له المام. بالعلوم الشرعية

44
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
طلبت للقرآن ومعالي القرآن وحفظ لايات الاحكام. وعند القواعد في العلوم الشرعية. لان مثل هذه اذا كان ما عنده علم ويفتي قد يجعل الاختلاف اجماعا والاجماع اختلافا. وهذا كثير وهذا كثير لانه ما عندهم علم

45
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
المسائل فيأتي الى ما اجمع العلماء عليه فيقول بخلافه جهلا منه ما يدري اصلا لو قيل له في ما قال به. ويأتي لما اختلف العلماء فيجعله قولا واحدا. الليلة لا يعرف الا هذا او القول وينصب

46
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
والعدة على هذا القول لانه لا يدري ما الناس فيه. وقد يجعل المطلق مقيدا والمقيد مطلقا. لانه لا معرفة له علم اصول الفقه ولا معرفة الا بقواعد الفقه. فمثل هذا يمنع من الفتوى وان كان يؤذن له في التدريس

47
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
اما السؤال الاخر المتعلق بمسألة الظبط نحن نعرف ان الشروط الصحيح خمسة الشرط الاول عدالة الرواة. الشرط الثاني ضبط الرواة وقال بعض العلماء تمام الضبط ولم يتفقوا على هذا. وانما ذكر بعضهم

48
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
ضبط الرواة وقال بعضهم تمام الضبط. ابن حجر في النخبة ان ذكر قال بنقل عدل تام الضرب تصل السند غير معلل ولا شاد. بينما صاحب البلكونية قال يرويه ظابط عن مثله معتمد في

49
00:22:00.150 --> 00:22:40.150
ضبطي ونقلي. والعلماء الاوائل يشترطون الضبط وتمام الضرب مرتبة اعلى من الضرب. والمقصود بالظبط الصدر او ظبط الكتاب فقد يجمع الله جل وعلا في العبد النوعين يكون ضابطا لما يؤدي ضابطا لما يكتبه

50
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
وينقل وقد يكون ضابطا لكتابه واذا حدث من حفظ غلط ووهب وخلط كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى في عبد العزيز بن محمد درواردي ثقة في كتابه ظعيف في حفظه

51
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
وقد يكون ضابطا لما ينقل من صدره ولكن ليس له كتاب. وقد قال عليه في كتابه ما ليس من حديث فلا يميز. على هذا يتبين ان الظبط مراتب. ظبط صدر او ظبط

52
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
كتاب والحفاظ يتفاوتون في الظبط. ولم يقل احد من العلماء بان الحفاظ على مرتبة واحدة من وكمان الحفاظ يتفاوتون في الظبط فكذلك الصحابة يتفاوتون في الظبط. وليسوا على مرتبة واحدة. وليس من شروط

53
00:23:40.150 --> 00:24:20.150
الا يخطئ. فان هؤلاء بشر. واذا كان نبي الامة الذي يتلقى عنه الصحابة يقول انما انا بشر. امسك ما تنسوه. فاذا نسيت فذكروني والحديث متفق على صحته والعلماء يفرقون بين خطأ المقل وبين خطأ المكثر

54
00:24:20.150 --> 00:24:50.150
اذا كثر خطأه فهذا دليل على سوء حفظه. ومثل هذا لا يحتج به والمكثر يغتفر او لا يغتفر له كثرة الخطأ. في جانب ما روى ثم نخطأ الرواة مراتب هذا قد يخطئ

55
00:24:50.150 --> 00:25:20.150
في الاسماء وهذا قد يخطئ في المتون. اوجد من اكابر الائمة كما معروف من اخطاء شعبة. ومن اخطاء وكيع ومن اخطاء بعض الحفاظ وهذا لن يقدح في عدالتهم ولم يقدح في حفظهم ولا ضبطهم. لان من

56
00:25:20.150 --> 00:25:50.150
عشرة احاديث يختلف عن من يروي الفي حديث. ومن عن بعض الصحابة من الوهم ككون ابن عباس وهم لان الرسالة تزوج ميمونة وهو محرم كقول ابن عمر بان اعتمر في رجب هذه اخطاء يسيرة

57
00:25:50.150 --> 00:26:20.150
مغتابرة بجانب حفظهم. ولا تؤثر على ظبطهم. ولا يقال بان هذا دليل على نقص الضبط ولا يقال ان هذا خرج عن حد الضبط مرتبة لانه لو كان هكذا ما كان عندنا ضابط اصلا. والرواة في هذا

58
00:26:20.150 --> 00:26:50.150
اقسام القسم الاول حافظ ظابط متقن فهذا يحتج بحديث بالاتفاق. وليس من شرط الحفظ والظبط والاتقان الا يخطئ. ولم يقل احد من العلماء بان من شرط الحافظ الظابط الا يخطئ. فانه لا يكاد يوجد احد

59
00:26:50.150 --> 00:27:20.150
من الرواة لم يخطئ. ولا يعرف عن احد من الائمة لم يخطئ. لكن الخطأ متفاوت بينهم. فمخلوة مستكثر. فهذا الامام الزهري. على امامته جلالة قدره واتفاق الائمة على حفظه وظبطه وانه احد

60
00:27:20.150 --> 00:27:50.150
الائمة الستة الذين تدور عليهم الاسانيد. ذكر عنه الامام مسلم رحمه الله انه تفرج في تسعين لفظة وهذا ابن عيينة اخطأ في مواضع متعددة وهذا شعبة يخطئ في الاسماء. وهذا وكيع اخطأ في احاديث كثيرة

61
00:27:50.150 --> 00:28:20.150
وهذا نافع اخطأ في احاديث القسم الثاني الصدوق الذي يخطئ بعض الشيء وغلب صدقه على خطأه فهذا يحتج بحديثه ما لم يتبين غلطه. القسم الثالث الذي هو صدوق في نفسه

62
00:28:20.150 --> 00:28:50.150
ويخطئ وقد فحش خطأه. فهذا لا يحتج به. كنعيم ابن حماد الخزاعي كشاري بن حوشب. بن ابي سليم قد اختلط ولم يتميز حديثه وكعاصم ابن عبيد الله وكمحمد ابن ابراهيم التيمي وامثال هؤلاء

63
00:28:50.150 --> 00:29:30.150
القسم الرابع المتفق على ضعفه فهذا امره طاهر والمقصود والملخص من هذا ان من شروط الحديث الصحيح الضبط والخطأ اليسير لا ينفي الظبط ولا يناقضه ولا ينفي عن الراوي الظبط بمعنى تنزل مرتبته من الظبط الى الظعف. والظبط مراتب. وتحدث فيما مضى

64
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
عن بعض طبقات الحفاظ فحين ننظر مثلا في طبقات الحفاظ عن الزهري. وانهم ينقسمون الى تسع طبقات منهم من قسمهم دون ذلك ومنهم من زاد على ذلك ولا يهم. الذي يهمنا الذي في الطبقة الاولى هم ما لك

65
00:29:50.150 --> 00:30:20.150
وابن عيينة ومعمر وعقيل ابن خالد ابن عقيل ويونس ابن يزيد وشعيب ابن ابي حمزة وامثال هؤلاء. وهؤلاء بالاتفاق ليسوا على مرتبة واحدة في الزوري وليسوا على مرتبة واحدة في الحفظ والظبط. وهذا لا يخرجه عن الظب. فهذا معمر

66
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
اذا حدث عن الزوري قد يخطأ احيانا واخطأ معمر على الزور في احاديث سواء حدث فيها في العراق تحديث يروي عن الزوري عن سالم عن ابن عمر في العراق والحفاظ يروونها عن الزور وهو يرويها في اليمن عن الزور عن سالم عن النبي وسلم ولا يذكر ابن

67
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
عمر وكحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا اخطأ ما عمر في هذا الحديث على الزوري والصواب الحديث لا صلاة فاتح كتاب دون لفظة فصاعدا وكخطأ معمر على الزوري في حديث ابي هريرة ان كان وفي

68
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
فريق في الفارة اذا وقعت في السمن ان كان جامدا وان كان مائعا وهذا التفريق اخطأ في معمر. والحفاظ يخالفونه في هذا ومن هذا ايضا شعيب ابن ابي حمزة قد يخطئ

69
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
على الزهري. ومن ذلك ابن عيينة نفسه من اكابر الحفاظ في الزوري. اخطأ في نحو عشرين موضع ومالك قد اخطأ على الزور في نحو موضعين. وهذا لا يمنع من ظبطهم

70
00:31:40.150 --> 00:32:10.150
ثقتهم ولا اتقانهم. وهذا الامام احمد رحمه الله تعالى اخطأ في احاديث. ونسي وحين اراد الامام الذولي زيارة الامام احمد وكان في الطريق يتذاكرون حديث يحيى ابن سعيد القطان. الذي يروي باسناده عن عمر في قصة مجي جبريل الى

71
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
النبي صلى الله عليه وسلم فحين طلب اصحابنا يحدثهم به قال اسمعوه من احوج فما حدثنا به عن يحيى ابن سعيد القطان فحين حضروا عند الامام احمد وسألوا الامام احمد عن هذا الحديث قال ما اعرفه. قال ما تحدث به عن يحيى؟ قال لا

72
00:32:30.150 --> 00:32:50.150
لم احدث بعني يحيى وليس هذا من حديثه. فخجل الامام الذولي رحمه الله وسكت وحين خرج عتب عليه اصحابه. تقول عند احمد واحمد يقول ليس عندي. فقال بعض الحاضرين حين خرج الذهلي

73
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
يا ابا عبد الله فيما مضى حين حضر عندك الذل حدثت به عن يحيى قال الامام احمد انتظر فدخل الامام احمد واخرج كتابه فوجد الحديث عن يحيى بن سعيد القطان. فقال

74
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
احمد رحمه الله تعالى عن الزوري هذا محمد العاقل. لانه كان بامكانه ذولي ان يرد على الامام احمد في المجلس ويرتفع قدره عند الله لان الامام احمد قد حدثه به. وسكت الذولي كأنه ما سمعه. ولما كان في مرة اخرى رجع

75
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
يحيى ابن سعيد القطان فسر بذلك الذهلي. وايضا الامام احمد حين سئل في مجلس عما تقول المسلم في السلام على اهل الكتاب؟ قال لا ادري. قال يا ابا عبدالله الحديث الوارد في ذلك. قال

76
00:33:50.150 --> 00:34:10.150
قالوا لا حديث الزهري قالوا واي حديث الزهري في هذا؟ ذكر له حديث الزهري عن عبد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن في اه قصة ابي سفيان وفي بعث النبي وسلم بكتاب ومحمد بن عبدالله ورسوله والسلام على من اتبع الهدى. قال الامام

77
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
احمد اه يعني تذكر هذا الخبر والحديث موجود في المسند. وهو موجود في الصحيحين من طريق اه الزهري. من ذا الذي ترضى كل كفى المرأة نبلا ان تعد معايبه. والنقص في اصل الطبيعة كامن. فبنو الطبيعة نقص لا

78
00:34:30.150 --> 00:35:00.150
يجحد نعم الاجازة ليست شرطا في هذه الامور. الاجازة قد تكون لفظية. يعني ممكن يقول اجلسك بان تدرس وهم كي يكتب له ذلك. والاجازة عند السلف ما تعرف الاجازة عند المتأخرين. المتأخرون قد يعني بمعنى جلست اذنت لك. لما كان

79
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
عند الاوائل تروى بالاسانيد. بمعنى يدفع لك سنيدة. فتكون هذه الاجازة. ولا شيء متفاوتة. يعني قد مثلا جزء بالمسلسل الاولية وقال لي لأ يجوزك في الكتب بالتسلسل. التسلسل في الكتب الستة

80
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
تسلسل والمجانيد بالتسلسل وهذي في الحقيقة جيدة ومهمة حتى يرتبط سند الطالب باسانيد الائمة الكبار ليست هي الغاية في كل شيء. انطبقوا يحرصون على هذه وان كانوا من غير ال العلم. ويروون الاثريين يتكثرون في المجالس الاسانيد

81
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
لم يصل الى مرتبة العلم مرتبة الحفظ والضبط ولكن الانسان متى ما قدر عليها فهي من الاهمية بمكان اذا كان من يأخذ عنها الاجازة اهلا للي اجازة ومعروفة العلم حيث يكون له مفخرة في المستقبل. من نذر نذرا

82
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
سواء كان مباحا او واجبا. هل يثاب على فعله؟ جيد. نعم. السؤال الثاني. شيخ اه فقال رجل معي قال الشيخ وجيزة اذا كانت تطمن فاذا كانت تطبل يا شيخ ما في حديث

83
00:36:20.150 --> 00:36:50.150
الصلبان او اللاعبين كفار او لفنانات بلاستيكيا مهوب طبيا عشان الكهرب فلو كانت يا شيخ الكهرب فعلا من الحق يا شيخ اولا اه طبعا في سؤال انا السؤال الاول في النذر من نذر نذر طاعة لله جل وعلا هل يؤجر على ذلك؟ السؤال الثاني عن لبس

84
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
او تقدم التفصيل في ذلك. والتي اختزلت الفتوى في نوع من هذه الانواع. ونحن قسمنا ذلك الى مراتب. اعيد ذلك على عجل مع اني سردت ادلة انذاك وهي موجودة ربما ان الاخوان بعض الاخوان كتبها. وقلنا النوع الاول ان يعلق السوار بقصد دفع العين. قلنا هذا محرم

85
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
الاتفاق واستدلنا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد اشرك حديث عقبة في المسند بسند صحيح النوع الثاني ايعلق ذلك بقصد الشفاء ولم يكن هذا سببا شرعه

86
00:37:30.150 --> 00:38:00.150
الله ولا كان معروفا الحس فهذا ممنوع منه مطلقا والثالث ان يعلق ذاك تشبها بالكفار. كما يصنع بعض اللاعبين. او اعجابا بهم. قلنا هذا محرم مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. القسم الرابع هنا يضع شيئا كعلاج. وهذا

87
00:38:00.150 --> 00:38:20.150
بالحس والتجربة انه نافع. قلنا هذا جائز كما قال السفاريين في عقيدة الفرقة الناجية وكله معلوم بحسنا اجا فنكره جاهل قبيح في الهجرة قلنا يخفيه ايضا عن الناس حتى لا يظن بانه يفعل ذلك آآ تجمعا

88
00:38:20.150 --> 00:38:40.150
الكفار او يفعل ذلك كما يفعل اهل الجهل. ومن عندهم بعض البدع والضلالات كان هكذا جرى اه التقسيم. اما موضوع النذر فالنذر نوعان. النوع الاول ان يعلق النذر على شيء معين. فهذا الذي نهى عنه النبي

89
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
صلى الله عليه وسلم قال ان لم يستخرج به من البخيل. ولكن من نذر يطيع الله فليطعه. ومن ان نذر يعصي الله فلا يعصه. كثير من الناس يختلط عليهم النذر لغير الله ونذر المعصية. وهذا كثير حتى عند بعض طلبة العلم. يختلط عليهم هذا بهذا

90
00:39:00.150 --> 00:39:20.150
النذر لغير الله شرك ونذر المعصية ونذر لله لكن نوى به معصية وهذا محرم فرق بين الامرين فرق بين المعصية ينبغي لطالب العلم تنبه لهذا الملحظ ويفرق بينهما النذر المعصية نذر لله اما نذر الشرك نذر لغير الله مثل يقول

91
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
علي انا اذبحه له اذا كفاني شر فلان ونحو ذلك. هذا نذر شرك. لا يجوز الوفاء به بالاتفاق. اما نذر المعصية يقول لله عليه نذر لله علي نذر ان حصلت كذا وكذا او تيسر لي كذا وكذا من المعاصي

92
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
الافعال كذا وكذا فهذا نذر معصية وهو لله لكنه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نظر يعصي الله فلا يعصه من انواع النذر. ان ينشأ النذر تقربا لله. ولا يعلقه على شيء. فهذا قد قال

93
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
الطائف من الفقهاء ان يستحب التقرب به ويختلف عن النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نستخرج من لان اللي يستخرج من البخيل ما قصد التقرب به لله. انما علقه على حصول شيء بخلافه الذي ينشأ النذر فانه لا ينشئ عادة الا وهو

94
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
قادر عليه لان ما هناك شيء يدفعه غير التقرب لله بخلافه الاول لا هناك شيء يدفعه يريد شفاء من الله يقول ان شفاني الله علي كذا هكذا ان خرجت من السجن فعلي كذا هو يريد شيئا. اذا حصل مطلوب وقد يوفي وقد لا يوفي وقد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. بخلاف

95
00:40:40.150 --> 00:41:00.150
الذي ينشئ النذر تقربا لله جل وعلا ومحبة له وطاعة له. فهذا عادة لا يقولها الانسان الا وهو قادر آآ عليه وهذا قربى لله جل وعلا فهذا يجب ايضا ثوبك الاول بالاجماع لا نزاع في ذلك ولكن هذا اكثر تمحض

96
00:41:00.150 --> 00:41:20.150
في القربى من النذر المعلق. من النذر المعلق. نعم؟ التالي تابع ليلة والاول اذا اوفى بنذره ثاب عليه ولا لا يمكن ثاب عليه اثنى الله عليه. يثاب عليه اذا اوفى به لقوله جل وعلا وليوفوا نذورهم

97
00:41:20.150 --> 00:41:37.144
آآ انفقتم نفقة ونذرتم من نذر فان الله يعلمه. الله جل وعلا يثني على هؤلاء ولا يثني الله الا على امر اه مشروع الامر اه مستحب. فيثاب على ذلك اذا اوفى به. والله اعلم