﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:25.300
الحمد لله رب العالمين السؤال الاول المتعلق بحكم البحث عن مسجد اخر اذا فاتته الجماعة في مسجده السؤال الثاني المتعلق بحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم

2
00:00:26.000 --> 00:00:47.450
اذا اراد اياك يا اهلها قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه لا يضر شيطان ابدا هل يلزم الا يضر الشيطان ابدا  اما السؤال الاول ان منفذته الصلاة في مسجد حيه

3
00:00:47.850 --> 00:01:11.900
فلا يجب علي البحث عن مسجد اخر لان الصحابة رضي الله عنهم ما كان يفعلون هذا بل اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل يصلي في المسجد ام يرجع الى بيته يصلي في بيته؟ هؤلاء للصحابة

4
00:01:12.750 --> 00:01:39.300
ومن ثم صار في المسألة قولان للعلماء  اصحهما انه يصلي في المسجد لعله يلقى جماعة والدليل على هذا حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا

5
00:01:43.950 --> 00:02:18.600
هذا دليل على اعادة الصلاة في المسجد وعلى جواز اقامة جماعتين في المسجد ولكن لا يجوز اقامة جماعتين في ان واحد فالاولى هي المعتمدة والثاني تنظم الى الاولى الاولى وجاءت جماعة اخرى فانهم يقومون جماعة ثانية

6
00:02:18.950 --> 00:02:48.400
لحديث ابي سعيد الخدري ومن كان يعلم او يغلب على ظنه انه لا يجد جماعة في المسجد سنذهب الى بيته ويصلي باهله ويكتب له اجر الجماعة وقد حكى بعض العلماء الاتفاق

7
00:02:49.700 --> 00:03:10.950
على ان من صلى باهله كتب له اجر الجماعة وجماعة اثنان فما فوق ولكن لو فعل هذا ابتداء دون ان يذهب الى المسجد كان اثما لان الجماعة في المساجد واجبة

8
00:03:11.400 --> 00:03:28.150
واذا سادت الجماعة في المسجد وامكن وجود جماعة في المسجد يصلي معه ما امكن يرجع الى بيته ويصلي باهله واما الصورة الثالثة والتي يسأل عنها الاخ هل يجب عليه يذهب الى مساجد اخرى؟ لا لا يجب عليه

9
00:03:28.400 --> 00:03:51.600
اما السؤال الثاني متعلق لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله  اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

10
00:03:52.000 --> 00:04:25.150
فانه يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان ابدا وهذا الحديث عام  ومتفق على صحته وحديث عام لا يضره شيطان ابدا. ولكن اختلف العلماء في المقصود بهذا الشيطان وقالت طائفة لا تضره ام الصبيان

11
00:04:25.400 --> 00:04:53.100
وقال طائفة لم تضر امور الصبيان. وقد ورد في هذا حديث وفي كلام وقالت طائفة ان المقصود ان يضره الشيطان اي الصراخ الذي يحصل له وقت الولادة وقد دلت بعض الروايات على هذا المعنى

12
00:04:56.400 --> 00:05:11.950
وقارة طائفة لم يضره الشيطان اي لم يتسلط عليه الشيطان بمعنى ان من قال عن الذكر لا يمكن ابدا ان يكون تسلط الشيطان عليك تسلط من لم يقل هذا الذكر

13
00:05:12.900 --> 00:05:55.550
وهذا المعنى في الجملة صحيح ولكن لا يمنع ايضا بعض المعاني الاخرى نعم      لا اراه مؤمنا قاله مسلما. قال والله اني لا اراه مؤمنا قال او مسلما. ماذا فيه     الاخ يسأل عن الفرق بين المسلم والمؤمن

14
00:05:57.000 --> 00:06:22.550
والسابق والمقتصد الاسلام اذا اطلق ولم يذكر معه الايمان شمل الايمان لان الاسلام لا يصح وحده بالاعمال الظاهرة حتى يأتي بالاعمال الباطنة من الايمان بالله وملائكتي وكتبي ورسله واليوم الاخر

15
00:06:23.050 --> 00:06:55.750
والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره واذا اطلق الايمان ولم يذكر معه الاسلام كان المقصود بالايمان هو الاسلام والايمان معا والقاعدة في هذا اذا افرد احدهما اجتمع قاعدة في هذا اذا افرد احدهما اجتمعا

16
00:06:57.100 --> 00:07:23.650
واذا اجتمع تفرقا وصار للاسلام معنى. والاعمال الظاهرة وجاء في الصحيحين حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

17
00:07:27.050 --> 00:07:47.400
ويقول للايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره واما حديث سعد ان النبي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله اني لاراه مؤمنا

18
00:07:48.700 --> 00:08:10.100
فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلما وهذا كقول الله جل وعلا قالت الاعراب امنا قل لن تؤمن ولكن قولوا اسلمنا والمقصود بهذا  الذي هو اعلى المراتب وبايمان الذي هو

19
00:08:10.750 --> 00:08:34.550
اخص من الاسلام ولا يقصد بهذا الحديث يعني او مسلمة اي انه ما تحصل على الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله انما المقصود ما تحصل على العلمان الذي هو خص من آآ الاسلام لان منزلة الايمان اخص من منزلة آآ الاسلام

20
00:08:35.450 --> 00:08:55.350
ومنزلة الايمان اعلى من منزلة الاسلام هذا المقصود. ولا فلا يصلح اصلا اسلام الا بايمان ولكن الامام مراتب ولكن يستدل بهذا الحديث على الايمان شعب متفاوتة لقد شهد شهد له بالايمان لما رأى من ظاهره

21
00:08:55.750 --> 00:09:11.250
والنبي صلى الله عليه وسلم منع ان يحكم بذلك يحكم بالاسلام لانه قد لا يعلم ما وراء ذلك ومع ذلك وردت احاديث ايضا اخرى الشهادة بالايمان كان يصلي ويصوم وانا في الظاهر

22
00:09:11.400 --> 00:09:24.650
ولا يلزم من ذلك الايمان الذي يكون فيه نجاة العبد من عذاب الله جل وعلا لان الناس يحكمون على الظواهر وقد يكون في البواطن بخلاف ذلك والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري

23
00:09:24.700 --> 00:09:36.850
حديث عبد العزيز بن ابي حازم عابيد عن سالم بن السعدي الساعدي قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل وقال ما تقولون في هذا؟

24
00:09:37.550 --> 00:09:53.100
هذا وهذا حري النكع اي ويشفع ان يشفع. وان قال ان يستمع لقوله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل اخر فقال ما تقولون في هذا قالوا هذا حريم النكاح

25
00:09:53.600 --> 00:10:10.650
الا ينجح ويشفع الا يشفع وان قال الا يستمع  فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض بمثل هذا معنا الميزان هو ميزان الصحابة رضي الله عنهم حكموا على الظواهر

26
00:10:11.000 --> 00:10:27.000
حكموا على فاخبر من يسلم بخلاف هذا غلافي هذا تعالى لن تحكم على الظواهر قد يكون الامر بخلاف هذا يدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيح الامام مسلم ان الصحابة رضي الله عنهم مروا على قتلاهم

27
00:10:27.150 --> 00:10:50.150
وقال فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد. فلما مروا على الاخر قال النبي كلا انه قد ظل شمله وانا لتشتعل علي نارا في جهنم كان الذي قرهم على الحكم الاول

28
00:10:50.650 --> 00:11:01.900
وهذا فيه دلالة على ان من قتل في سبيل الله جاز له الحكم بالشهادة على الظاهر ولا بدليل ان النبي نفع عن الاخر لو كان الاول مثل الاخر صار استوي

29
00:11:02.450 --> 00:11:22.450
ولما جاز الاول وجود الثاني. ولما فرق النبي بينهما وقال عن الاخر قال كلا انه قد غل شمله وهي تشتعل عليه في نار جهنم علم ان حكمه مغاير لاحكام من سبقه وعلم ان هذا قرار لمن قال عنه فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد وهذي

30
00:11:22.450 --> 00:11:38.000
خلافية بين العلماء. هل يقال عن فلان بانه شيئ بل اختلف فيه الصحابة؟ اختلف فيه التابعين اختلف فيه الائمة الهدى. لان بعض العلماء يظن انه اخي فلان يشاهد ان هذا يستلزم الحكم له بالجنة ولا في نظر

31
00:11:38.300 --> 00:11:54.850
بين حكم الشهادة لا الحكم بالجنة لان هذه احكام الدنيا. فانت تحكم بالظاهر بناء على احكام الدنيا. ولذلك الصواب انه لا بأس سيقال فلان مات شهيدا فلان مات جيدا. لكن لا نحكم له بالجنة

32
00:11:55.100 --> 00:12:11.300
سنحكم له جنة لا نحكم على ظاهره. نحكم على ظاهره. ومن ثم قال الفقهاء لو ان رجلا كافرا ليس بمسلم اصلا قاتل مع المسلمين نخوة او حمية او عصبية وهم لا يعلمون

33
00:12:11.450 --> 00:12:35.900
واملأ يعلمون لكن رأوه في القتلى بين المسلمين يبنونه على انه مين اهل الاسلام؟ بناء على الظاهر والفنون في مقابر المسلمين. وان كان هذا من اهل الجحيم باحكام الدنيا تختلف عن احكام الاخرة من ثم يحكم بهذه المسائل عن احكام الضاد وان كان الباطل

34
00:12:35.900 --> 00:12:54.450
بخلاف ذلك. اما مسألة الفرق بين المقتصد والسابق اه الخيرات. الله جل وعلا فرق بينهما فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم نفسه هو المعروف الذي يأتي بالسيئات

35
00:12:55.300 --> 00:13:19.250
وغادي يدع بعض اه الواجبات هذا الظالم لنفسه واما المقتصد هو العامل بالطاعات المنتهي عن المحرمات اما السابق بالخيرات هذا اعلى منزلة من المقتصد وهذا هو المسارع الى الطاعات ويشترك مع من قبله

36
00:13:19.350 --> 00:13:36.400
فعل الطاعات وترك المحرمات لكن يزيد عليه بانه يسارع الى ذلك وقال الله جل وعلا واستبقوا آآ الخيرات استبقوا الخيرات. وهذه الاية من احسن ما يحتج بها على الخوارج لان الله جل وعلا ذكر الظالم لنفسه

37
00:13:36.750 --> 00:13:51.950
وذكر المقتصد وذكر السابق بالخيرات وذكر عن جميع هؤلاء بانه من اهل النجاة لانه من اهل النجاة فدل ذلك على النظار لنفسه ليس بكافر ليس بكافر وعلم من هذا ان ما دون الشرك

38
00:13:52.100 --> 00:14:07.950
ان صاحب تحت المشيئة ان شاء غفر الله له وان شاء عذبه وان عذبه فان الله لا يخلده في النار كما قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

39
00:14:10.350 --> 00:14:45.200
السؤال الاول متعلق  حديث ابي هريرة في قصة المسيء صلاته. هل امره النبي بجلسة الاستراحة ام لا السؤال الثاني ما حكم وضع اليدين على الدبر والانسان يسير ذكر بعض العلماء بان هذا من فعل الكفار

40
00:14:46.700 --> 00:15:00.400
ذكر بعض العلماء بان هذا من فعل الكفار ولا كفار هم الذين يضعون ايديهم خلف وهم يسيرون وان اول من عرف عنه هذا هم الكفار ولم يكن هذا معروفا عن المسلمين

41
00:15:00.800 --> 00:15:21.500
وانما تشبه بهم من اهل الاسلام حتى راضي على الكثير لذلك ينبغي الانسان ان يتقي ذلك ويبتعد عن ذلك ولا يضع يديه خلفه اما وضع اليد وهو جالس متكئا فاذا وضع يده خلفه

42
00:15:21.650 --> 00:15:42.250
وقد ورد في هذا حديث عمرو بن شريد عن ابيه لان هذي جلسة المغضوب عليهم ولكن هذا الخبر معلول بالافساد ولكن هذا الخبر معلول بالإرشاد يجتنب هذا ويتقي هذا اما حديث

43
00:15:42.450 --> 00:16:07.900
ابي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاة فقد جاء في الصحيحين الليث من شعب عن سعيد المقبري عن ابي عن ابي هريرة وهذا ليس فيه ذكر لجلسة الاستراحة وذكر البخاري رحمه الله تعالى رواية

44
00:16:08.300 --> 00:16:29.550
في كتاب الادب وفيها جلسة الاستراحة ولم يذكر رحمه الله ذلك في كتاب الصلاة كاشارة منه الى انها غير ثابتة وانها شابة وهذا الصواب هذه الرواية في حديث المسيء صلاة الشاذة

45
00:16:31.150 --> 00:16:46.150
وكذلك في حديث ابي حميد شاذة ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في هذا ولا في هذا واصح ما ورد في جلسة الاستراحة

46
00:16:46.650 --> 00:17:05.900
وما جاء في البخاري من طريق خالد الحداد على عن ما لك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض

47
00:17:06.050 --> 00:17:36.100
حتى يستوي جالسا وهي تفعل في القيام من الاولى للثانية ومن القيام للثالثة الى الرابعة وقد اختلف الفقهاء في حكمها وقالت طائفة يا نجاسة الاستراحة غير مستحبة وانما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:17:36.650 --> 00:17:50.800
وقت الكبر بدليل انه لم ينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يصح الا ما لك بن الحويري ومالك ابن حويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره

49
00:17:53.350 --> 00:18:18.100
وهذا قول احمد في رواية عنه واختار ذلك الشيخان ابن تيمية وابن القيم والقول الثاني في المسألة انها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل في الصلاة ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الصلاة الا ما كان مسنونا

50
00:18:21.300 --> 00:18:33.250
ولان مالك بن الحويرث نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا بل كان صحيحا

51
00:18:33.800 --> 00:18:53.650
ونحن نعلم بان الرسالة توفي عن عمر لا يزيد على ثلاث وستين او على ثلاثة وستين عاما وكان نشيطا وابن هذا العمر مع ما اوتي النبي من قوة كما قال ابن عمر كنا نتحدث انه قد اعطي قوة ثلاثين

52
00:18:54.300 --> 00:19:14.800
لا يعجز عن القيام دون الاعتماد ودون الجلوس قال تنظر ابناء هذا العصر وابناء الستينات يستطيعون القيام دون الاعتماد على جلسة علماء والاعتماد حتى على اليدين في الارض هذا دليل في مثل هذا العمر لا امتنع من القيام خاصة اذا علمنا بان ملك ابن حوث حين قدم لم يكن انسانا مريظا

53
00:19:15.450 --> 00:19:31.150
اضافة الى هذا ان ما لك بن الحويرد الذي نقل لنا جلسة الاستراحة هو الذي نقل لنا بنفس الاسناد. صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا قيل بهذا قيل بامتناع الاستدلال بهذا

54
00:19:31.450 --> 00:19:55.700
وهذا في بعد ومن ثم ذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى ان جلسة الاستراحة سنة مطلقة وقد قال النووي رحمه الله في المجموع ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركيا. فانها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:19:58.200 --> 00:20:12.900
وقد ذهب الامام احمد الى هذه الجلسة في اخر حياته كان الامام احمد لا يقول بجزاء استراحة وفي اخر حياته رجع الى القول بها ولكن هذه الرواية ما اشتهرت عند فقهاء الحنابلة

56
00:20:13.150 --> 00:20:36.750
وكان مفروضا تشتهر لان الامام احمد قال بذلك في اخر حياته ورجع عن القول بعدم القول بها هل هذا ينبغي ويكون هذا هو مذهب الامام احمد ومن الشطراء اه الى هذا مسألة المذاهب. اشير اشارة ايضا مهمة

57
00:20:37.150 --> 00:20:51.600
لانه ليس كل ما يذكر في كتب المتأخرين يكون هو الصواب في مذاهبهم معنا نبهت قبل يومين على مسألة الحجاب وفي ما ينقل عن الائمة الاربعة باعيانهم انا لا استطيع احد ان يثبته

58
00:20:51.800 --> 00:21:05.950
انما ينقل هذا عن اصحابه فرق بينما ينقل عن الامام وبعد ما ينقل عام اصحابه تكلمنا عن المسألة لكن اجدد مسألة اخرى بان ما يذكر في كتب اصحاب الامام احمد المتأخرين ليس بالضرورة ان يكون هؤلاء

59
00:21:05.950 --> 00:21:25.200
هو قول الامام احمد حين تنظر زاد المستقنع ويقرأ المستقنع اصح من المستقنع لان في شيء مقدر محدود تقدير زيادة طالب المستقنع فالمستقنع صفة لمصدر زاد الطالب المستقنع هكذا يقرأ

60
00:21:25.850 --> 00:21:55.150
هذا الكتاب ومن اشهر كتب الحنابلة المتأخرين تستطيع ان تقسم الى ثلاثة اقسام ليس من المذهب اصلا وقسم خالف فيه الراجح من المذهب وخش الماء والاكثر وافق فيه المذهب ولابد من النظر في كتاب الانصاف لمرداوي

61
00:21:56.400 --> 00:22:14.000
فلنذكر جميع ما نقل وما يحكى علينا احمد من الروايات ابي ما هو المشهور عند الاصحاب وليس بمشهور ولا يكفي وحدة ايضا لا بنظام الى الكتب الاخرى في كتاب الروايتين لا باعلى

62
00:22:15.050 --> 00:22:35.400
وغير ذلك وعلى هذا فالصواب في هذه المسألة هو القول بجلسة الاستراحة لان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكونها لم تذكر  في غير هذا الموضع هذا لا يعني

63
00:22:36.100 --> 00:22:48.400
انها ليست بسنة. فكم سنة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تذكر الا عن طريق رجل واحد وكم سنة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي الا في حالة واحدة

64
00:22:51.550 --> 00:23:33.500
نعم   الاخ يسأل عن الفضائل المتعلقة بشهر رجب وبشاري شعبان نحن نعلم ان رجب من الاشهر الحرم هذا لا نزاع فيه بين الاشهر الحرم اربعة رجب  القاعدة وجاء ذي الحجة ومحرم

65
00:23:35.350 --> 00:23:57.650
وهذه الأشهر الحرم المحرمة عند الله جل وعلا يوم ان خلق السماوات والارض الله جل وعلا فلا تظلموا فيهن انفسكم طائفة من العلماء الى ان كون الشعر اشارة حرام فله مزية على غيره

66
00:23:58.350 --> 00:24:16.600
واشار الى هذا ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف وجعل من هذا ان الطاعة في الشهر الحرام افضل من الطاعة في غير الشهر الحرام لان المعصية في الشهر الحرام اغلب اغلظ من المعصية في غير الشهر الحرام

67
00:24:17.550 --> 00:24:40.700
وهذا لم يتفرد به ابن رجب طائفة من الائمة يستحب الصيام في الاشهر الحرم لان الله عظمها ومدام ان الله جل وعلا عظمها فان الطاعة فيها اعظم من غيرها والمعصية فيها اعظم من غيرها

68
00:24:41.250 --> 00:25:00.850
فمن تعظيم ما عظم الله ان الشك من العبادة في هذا الشهر وهذا اجتهاد ان نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا الشهر فلو كان كما يقولون

69
00:25:01.750 --> 00:25:22.350
وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام في رجب ولا استكثر منه ولم يفعل هذا بينما حث على الصيام في شعبان وجاء في الصحيحين عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل الا قليلا. وهذا لم يفعله في رجب

70
00:25:22.750 --> 00:25:39.400
علم ان الاستنباط المتقدم في نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك اذا هيك ما استكثر ترى النبي صلى الله عليه وسلم من العمر  رجب لو كان هكذا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث ابن عمر

71
00:25:39.700 --> 00:25:53.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب اربع عمر وقد سمعته عائشة قد وهم ابو عبدالرحمن والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط وما اعتمر عمرة

72
00:25:53.550 --> 00:26:16.100
الا وكان ابن عمر معه  المحفوظ ما جاء في الصحيحين عن انس ان جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ذي القعدة جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة. وهذا متفق عليه من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه وهذا هو المحفوظ

73
00:26:17.500 --> 00:26:33.800
وعلى هذا لم يثبت في رجب شيء من كون الانسان يجتهد في العبادة. وانما ثبت في انه شهر حرام يجب ان نعظمه كما عظمه الله. فلا نظن فيه النفس ولا نعتدي فيه على احد

74
00:26:36.800 --> 00:26:52.700
واما ما يعتقده الرجبيون من ان الاسراء وقع في رجب كذلك يعتمرون في رجب على معنى ان الاسراء وقع في رجب. هب ان الاسراء وقع في رجب. ما معنى العبادة في رجب

75
00:26:54.000 --> 00:27:07.700
والذي اسري بي لم يتعمد زيادة عبادة في رجب على ان القول بان الاسراء كانت في رجب لا اصل له على ان القول لان الاسر كان في رجب لا اصل له

76
00:27:07.900 --> 00:27:28.350
في رجب قيل في ربيع اول. قيل غير ذلك ولا اصل لهذا ولا لهذا وعام اليسرى ما ثبت فكيف يثبت شهر الاسراء لكن قول الجمهور بان اليسرى كان قبل الهجرة بثلاث سنين. هذا قول جماهير العلماء. وجماهيران السير

77
00:27:29.050 --> 00:27:44.900
اما تحديد الشعر بانه اسري بانفجار كذا وكذا فهذا لم يثبت فيه شيء ولو ثبت في شيء لا يعني هذا ان هذا الشهر يخصص بعبادة او بعمرة او بغير ذلك. كمولد النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:27:45.100 --> 00:28:01.550
لا يخصص بشيء لا باحتفال وبزيادة تقرب الى الله جل وعلا ولا بغير ذلك لان هذا لا اصل له لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ووعذر بما يفعل وبما يدور

79
00:28:01.800 --> 00:28:18.100
ولو كانت العبادة مشروعة لفى على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان احرص الناس على السنة هم صحابته وما كان يفعلون شيئا من هذا. هذا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي

80
00:28:18.150 --> 00:28:36.550
وبقية العشرة المبشرين بالجنة. ما كانوا يخصون يوم مولده بشيء من العبادات. فعلم ان ذلك من البدع واما شهر الله شعبان واما شهر شعبان في شعبان نعم ثبت هي الصيام

81
00:28:37.900 --> 00:28:54.850
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفل فيه الناس لنا ينتظرون رمضان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كله الا قليلا وهذا متفق على صحته يستحب فيها الاستكثار من

82
00:28:57.200 --> 00:29:18.400
الصيام واما الاحاديث الواردة بان الرب جل وعلا ينزل في النصف من شعبان فيغفر الله جل وعلا لكل رجل لا يشرك بالله شيئا كان قد روي من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:29:19.050 --> 00:29:40.050
فهذا قد روي من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء البعض علماء القرون الوسطى يقوي مجموع هذه الطرق وجاء في بعض طرق هذا الحديث لان الله جل وعلا يقدر

84
00:29:40.200 --> 00:29:57.800
الارزاق والاجال في هذه الليلة اي ليلة النصف من شعبان وهذا قد يكون معارضا لقوله جل وعلا فيها يفرغ قل له يا عم رن حكيم وان الفرق هو في ليلة

85
00:29:58.100 --> 00:30:16.400
القلق وليس في ليلة النص من شعبان ومن ثم جميع الاحاديث الواردة في فضل ليلة النص من شعبان كلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء وليس لاجل المدن لا. انما من حيث الاسناد

86
00:30:17.200 --> 00:30:59.000
جميع الاسانيد الواردة في هذا معلولة ولا يصح من ذلك شيء وتقوية هذه الحليب الطرق في نظر نعم  هذا اعد السؤال وارفع الصوت   الاخ يقول هل صحيح ان الاحاديث في فضل الشاب اكثر من الاحاديث في فضل مكة والمدينة

87
00:31:00.700 --> 00:31:23.300
ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالشام ولم يوصي بالمدينة ولا بمكة اولا القول لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالشام ولم يوصي بالمدينة في نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

88
00:31:25.900 --> 00:31:47.000
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يأرز الى مكة والمدينة كما تارز الحية الى جحرها هلا في شعارنا الوصية بمكة المدينة لكن لو قال قائل نرى الاحاديث الواردة في فضل الشام

89
00:31:47.750 --> 00:32:15.100
متعلقة الأرض والأهل لكن نرى الاحاديث الواردة في فضل المدينة ومكة وهي متواترة متعلقة بالارض لا بالاهل هذي مسألة مهمة تعطي دلالات اخرى ساذكرها الاحاديث الواردة في فضل مكة والمدينة اصح من الحديث الوارد في فضل الشاب

90
00:32:15.300 --> 00:32:36.000
ويا كثيرة كما ورد في فضل الشام احاديث كثيرة ومتواترة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ليمننا وشامنا قيل يا رسول الله اللهم اغفر ليمننا وشامنا قيل يا رسول الله ولنجدنا

91
00:32:36.050 --> 00:32:56.500
اللهم اغفر ليمننا وشامنا في الثالثة الرابعة. هل هناك في الزلازل الفتن على خلاف بين العلماء ما هو مراد هل هي نجد اليمامة ام نجد العراق ام تشمل هذا وتشمل هذا وليس هذا المقصود

92
00:32:56.750 --> 00:33:18.000
مقصود الحديث الواردة في فضل الشام والحديث الواردة في فضل مكة والمدينة  مكة والمدينة فيما فضائل ليست الشام فمن ذلك ان مكة حرم ان مكة حرم الشام ليست بحرم بالاجماع

93
00:33:18.850 --> 00:33:44.550
وهذي مجزية خاصة مكة فيها الكعبة والحج اليها وهذي مجدية لمكة وفضيلة لمكة دعا إبراهيم لمكة وحرام منذ ان خلقها الله جل وعلا ولفظيلة لمكة الصلاة في مكة عن مئة الف صلاة

94
00:33:45.350 --> 00:34:01.450
بينما لم يرد شيء في الشام الا في الصلاة في بيت المقدس جاء في روايتان الرواية الاولى ان الصلاة تعدل خمس مئة صلاة. رواه ابن ماجة وهو معلول الرواية الثانية

95
00:34:01.800 --> 00:34:22.950
ان تعدل مائتين وخمسين صلاة وهذا لا بأس به  غيره ذلك المدينة الاحاديث فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المدينة حرام. ما بين عين عير الى ثور

96
00:34:26.400 --> 00:34:51.950
وبفضائل مكة والمدينة ان الدجال لا يدخلهما ابدا واد مكة ومدينة دجال لا يدخلهما ابدا ومن ثم حث العلماء على سكنى مكة والمدينة لينأى بنفسه عن فتنة الدجال فان الدجال لا يدع ارضا الا وقد وطأها

97
00:34:54.050 --> 00:35:16.250
من فضائل المدينة ايضا اننا الدجال وقب والمدينة حينئذ سبعة انقاض ارتجت وارتجفت ثلاث رجفات وخرج منها كل منافق المدينة انه تنفي خبث كمان فيها الكيلو خبز الذهب والحديد والفضة

98
00:35:16.950 --> 00:35:34.400
ولكي قال ابو محمد ابن حزم فان هذا في وقت من الاوقات ليس على وجه الدوام كما نشاهد في ارض الواقع واما الشام فلا حدث فيها متواترة لك يا مميزات في حديث الشام ان الفضل للاهل والارض

99
00:35:36.550 --> 00:35:57.600
في حديث عبد الله بن حوالة قال النبي صلى الله عليه وسلم تجندون اجنادا. ثلاثة جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق قلت يا رسول الله غر لي قال فعليك بالشام

100
00:35:59.050 --> 00:36:21.600
قلت يا رسول الله لم يكن قال فعليك اليمن واشقوا من غدركم هتقارن السلف في ارض الشام فان خيرة الله من ارضه يجتبي اليها خيرته من عباده وهذا دليل على فضل الارظ

101
00:36:21.650 --> 00:36:47.750
وعلى فضل الان الشام هي ارض الانبياء الشام هي ارض الانبياء وعيسى ابن مريم حين ينزل ويقتل الدجال ينزل في دمشق والاحاديث في هذا متواترة وينزل على المنارة الشرقية ومعه ملكان

102
00:36:52.800 --> 00:37:14.200
وحينئذ يكون المؤمنون في اكناف بيت المقدس ولا الشهور في بيت المقدس وعلى الجهاد في ارض الشام الملحمة التي اخبر النبي عنها تكون في ارض الشام وهذا لا يعني انه لا يوجد دين الا في الشام

103
00:37:14.450 --> 00:37:36.950
لان الفوارس اللي اتوا من المدينة ولم يكونوا من الشام الشام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم رواه الترمذي وصححه هذي فضيلة عظيمة لاهل الشام

104
00:37:37.400 --> 00:37:59.850
والذي عمهم الفساد فغيرهم من باب اولى وكان في عصر ابن تيمية رحمه الله لا يوجد الدين الحق الا في الشام وفي مصر كما شرح ذلك رحمه كتاب الجهاد  واوصى الناس بالقتال دون هاتين البقعتين

105
00:38:00.200 --> 00:38:13.450
كان يقول متى ما ذهب الاسلام عن ارض الشام وعن ارض مصر فليس لله دين على وجه الارض اما اهل الحجاب وقد قال فيما التصوف التصوف وفيهم شرك ولا خير فيهم

106
00:38:13.900 --> 00:38:39.550
اما اهل اليمن وقد كان تحت وطأة العدو يتعاونون مع العدو وهم ضعفاء لا يقوم دين بهم والدين يقول اليوم وفي اهل الشام وفي اهل مصر تغيرت الاحوال لم يكن الدين بعد ذلك في ارض الشام. وكان الدين في الاراضي النجدية

107
00:38:39.950 --> 00:39:00.500
بمباركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فكان الدين الخالص في هذه الاراضي والتوحيد الحق في هذه الاراضي وكان عامة الخلق على بدع وعلى شرك ولا تزال كثير من البقاع تئن بالبدع

108
00:39:01.250 --> 00:39:20.650
وتعين بالشرك ترى هذا الشيخ موجودا في كثير من البقاع وهذا من الامور النسبية وتتغير الاحوال من شيء الى شيء ولكن المحافظة على المكاسب مطلوب وواجب المسلمين واصلاح البقاع الاخرى ايضا

109
00:39:20.650 --> 00:39:41.000
واجب المسلمين لان الاسلام هو رسالة عالمية لكل العالمين الاسلام هو استسلام الا بالتوحيد والانقياد لا بالطاعة والبراءة من الشرك واهله باقي ما هو الجواب؟ لماذا الشاب جاء الفضل في الارض

110
00:39:42.000 --> 00:40:08.050
والان الجواب ان الدين في اخر الزمان سيعود الى الشام ولما لاهله من اللين ومن التقبل للاسلام وهذا قد قال بعض العلماء ايضا ان من الامور النسبية انه يكون هذا في اخر الزمان

111
00:40:08.150 --> 00:40:28.550
كقوله صلى الله عليه وسلم الايمان ينام والحكمة يمانية  وانا متفق على صحته في زمن ان يكون مطلقا وان يكون عاما حيث لا يوجد العلم الا عندهم. ولا يوجد الفقه الا فيهم

112
00:40:30.100 --> 00:40:51.900
هناك اهل الشام جاءت فترات فيهم عندهم بدع عندهم ضلالات عندهم شرك ولا نطمع من الاحداث الاخيرة ان يعود الدين اليهم. كما كانوا عليه من قبل وتحصل التنبؤات فيهم وان الاسلام سيعود اليهم

113
00:40:53.850 --> 00:41:50.850
وانه هو خلاف ستكون فيهم. وان الملحمة ستنطلق منهم وان الروايات الجهادية فيهم نعم  نعم     نعم استاذ   الصوت    نعم  لا هذي من الحياة النسبية اللي تحملها ابن حزم  اما السؤال الاخ. نعم

114
00:41:51.150 --> 00:42:16.900
في شخص باع وقفا ومن اشتراه لا يعلم. كيف التصرف في ذلك اولا بيع الوقت في تفصيل اذا باع الوقف الى مصلحة الوقف ولا يريد نقل الوقف الى غيره لم يريد اخذ المال او التصرف للمال هذا محرم بالاجماع ونزاع في ذلك

115
00:42:18.650 --> 00:42:44.350
ادي الصورة. الصورة الثانية ان يبيع الوقف حين تعطلت منافعه هذا جائز النفقة في موضع تكون في منفعة لان هذا هو غرض الواقف الحالة الثالثة قبل ان تتعطى منافع ولكن يريد النقل لمكان افضل. هذا موطن خلاف والجمهور يمنعونه من هذا مطلقا

116
00:42:44.800 --> 00:43:01.750
جماهير العلماء يمنعون من بيع الوقف في هذه الصورة منهم الائمة الاربعة كلهم يمنعون يقولون لا يجوز نقل الوقف الى مكان افضل منه. اذا ما تعطلت منافع الوقف وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى الجواز

117
00:43:02.900 --> 00:43:17.000
ولا يجوز نقل الوقف الى مكان انفع منه يقول لان هذا غرظ الواقف ولا غرض الواقف الا هذا هو يريد المنفعة كان في عصر لما اوقف المنفعة في هذا المكان

118
00:43:17.050 --> 00:43:32.650
تغير الزمن قلت المنفعة كانت المنفعة في مكان اخر تنقل الوقف الى المكان الاخر. تغيرت في موقف تنقل المكان الى موقف زاد وهكذا وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لان هذا هو غرض الواقف

119
00:43:32.750 --> 00:43:51.100
وهذا موطن الاجتهاد وفعل هذا لم يكن عليه جناح. اما بيع الوقت بلا مصلحة وبلا رد المال الى اه مكان الوقف هذا كما تقدم محرم بالاجماع. اما بالنسبة المشتري كما تقول ما يعلم

120
00:43:51.550 --> 00:44:07.295
لا يجب ان يرد الماء البيع الى صاحبه اذا كان ما قصد هذا المعنى نهب المال السؤال ان هذا يريد نهب المال. عملي كان نقض فالحكم على هذا التفصيل