﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:33.250
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول من الصافي خطبة العيد هذه خطبتان ام خطبة واحدة الذهاب اليه الجمهور ومنهم الائمة الاربعة لان للعيد خطبتين في ذلك حديث رواه ابن ماجة

2
00:00:34.200 --> 00:01:02.800
وهذا الخبر منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي بعض العلماء الاتفاق على هذه المسألة اخواننا للعيد خطبتين منهم من يستدل بالحديث الظعيف ومنهم من يذكر ذلك قياسا على الجمعة ومنهم. من استنبط هذا من الحديث المتفق على صحته. لان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:02.800 --> 00:01:25.300
ذهب فوعظ النساء اجتهادات العلما في تقرير هذا المسجد ولكن في قول اخر لان للعيد خطبة واحدة. وان كان قد لا يعلم عين هذا القاف. ان كان قد لا يعلم عين هذا القاف

4
00:01:25.300 --> 00:01:45.300
لكن قيل ان في مسألة قولا وذلك ان للعيد خطبة واحدة لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب وخطبتين ولم يثبت عن احد من الصحابة ان خطب خطب خطبتين. الاصل في ذلك ان واحدة دليل على ذلك ما جاء في

5
00:01:45.300 --> 00:02:05.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم. ثم اتى النساء. فدل ذلك انه يخطب خطبة واحدة. ومن قبل ذهب النبي النساء لاحتمال انهن لم يسمعن. اما الان مع وجود مكبرات ونحو ذلك تسمع خطبة الرجال. بالتالي من خطب خطبة واحدة

6
00:02:05.300 --> 00:02:22.500
الحقيقة هذا هو الاصل ولكن اكرر انه لا يعلم قائل به بالعين ان كان هناك قول في المسح واما الجمهور الائمة الاربعة ورواية واحدة ايضا عن الائمة الاربعة فيرون اه خطبتين

7
00:02:22.650 --> 00:02:38.150
الجمهور ايضا يرون ان خطبة العيد سنة ليست بواجب يرون ان خطبة العيد سنة وليست اه بواجبة. وفي قول بالوجوب. وان كان ايضا في هذه المسألة مسألة سابقة لمن حكى الاجماع

8
00:02:38.150 --> 00:03:11.100
هل ان حضور خطبة العيد سنة؟ ولكن هذا الاجماع فيه نظر. ان فيه من قال ايضا بالوجوب     نعم هذي ظاهرية والانسان يقول عن قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا

9
00:03:11.100 --> 00:03:31.100
يعني من رأى شاب بمعنى لو بلغ او اخبر فانه لا يلزم الانكار او ليرى بعين بصره حتى الاعمى مثلا اذا بلغ او كان مسؤولا عن امور المسلمين كمفتي ونحو ذلك يقال انه لا يلزم شيء ولا يغير ولا ينكر ولا يكتب ولا غير ذلك لانه ما رأى لانه رأى هذي ظاهرية بحتة وهذا في الحقيقة

10
00:03:31.100 --> 00:03:44.350
نستطيع ان نقول اخ اسد الظاهري من ظاهرية ابن حزم ظاهرية داوود ابن علي حين قال ابن حزم على قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في ثم يغتسل فيه

11
00:03:44.600 --> 00:04:04.550
متفق علي ولا اقول البخاري قال لو بال في قارورة ثم اراق للناس القارورة لم يكن في ذلك بأس. لان النبي قال لابولن معنى ذلك انه ليؤول الا يقول على قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. يقول لو لم يرد النهي عن ضرب الوالدين

12
00:04:04.600 --> 00:04:18.950
وعلى الاعتداء على الوالدين الا هذه الاية لم تلت دليلا نهى عن الضر ولكن يقول نهى عن الضرر ونهى عن الاعتدال لادلة اخرى لكن لا نأخذ هذا الدليل هذا حكم من هذا الدليل ان الله اذا ما

13
00:04:18.950 --> 00:04:38.950
وتقول لهما اف اشارة الى ما هو اعلى من ذلك. ذكر الادنى دخول الاعلى من باب اولى. وهذا يعلمه العقلاء واهل ذلك. ولذلك ابن تيمية لما تكلم عن الظاهر اتكلم عن ابو محمد ابن حزم وذكر مثل هذه المسائل الظاهرية. قال هذه نتيجة نقص عقل ودين. نتيجة نقص عقل ودين. فمن قال على قوله

14
00:04:38.950 --> 00:04:48.950
صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا انه لا يتعين الانكار الا على من رأى بعيني بصره اما لو بلغ فانه لا ينكر او سمع فانه لا ينكر لانه ما رأى

15
00:04:48.950 --> 00:05:08.950
هذا لا اصل له والرد عليه من الوجوه الوجه الاول انه لم يقل بذلك احد من العلماء. انه لم يقل بذلك احد من العلماء. دل على ذلك من فوق الصحابة وقاع التابعين كان يبلغهم المنكر كما الرجل الذي رأى الناس يسبحون في الحصى في المسجد. ذهب الى ابن مسعود رأى ابن مسعود ان الامر يلزمه. وذهب اليهم وحصلهم بالحصبة

16
00:05:08.950 --> 00:05:22.850
المسجد وهو الدارمي بسند صحيح وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما كان ابو بكر وعمر وعثمان يخبرون عن مثل ذلك فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الامر الثاني ان الرؤيا هنا خرج مخرج

17
00:05:22.850 --> 00:05:42.850
لان هذا هو الاصل ولا المحتاج. لان اكثر الناس يكونون مبصرين. ما يكونون عميانا لا يشاهدون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتى في هذا اللفظ الذي خرج مخرج الامر الثالث ان الادلة صريحة في ذلك من غير هذا المصدر. يعني هل مما ثبت فيها مثل هذا؟ اين هو عن وقائع الصحابة؟ وقائع

18
00:05:42.850 --> 00:06:01.900
التابعين وقال علمنا الامر الرابع ذكرته لكم بالامس وقبل الامس هو كذب اما النصوص تفهم على فهم السلف الصالح اخواننا اكثر ضلال بني انحرف فضل من الخوارج والمرجية والجهمية واهل البدع والضلال انهم يفهمون النصوص آآ بفهوم مستقلة

19
00:06:01.900 --> 00:06:21.900
عن فهم الصحابة وفهم التابعين. وان مرض يستقل بالفهم ولا يفهم النصوص على فهم السلف من الصحابة والتابعين فان اقصر طريق واقرب طريق الى انحراف والى الضلال. الانسان يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن فهم الصحابة كيف يفهم الصحابة؟ كيف يتعاملوا مع هذا النص؟ ما هي وقائعهم؟ وما

20
00:06:21.900 --> 00:06:40.700
وغير ذلك فالانسان يفهم النصوص على واقع الصحابة. فان الصحابة افهم الناس للادلة. واعرفهم بمقتضى هذه اه الادلة في ذلك الائمة التابعون ثم بعد ذلك الائمة الكبار الذين اجمع المسلمون على هدايتهم وعلى درايتهم

21
00:06:46.800 --> 00:07:01.150
يختلف العلماء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون الصلاة على النبي سلم واجبة. كما في التشهد الثاني كما قال طائفة من العلماء يجب الصلاة على النبي سلم حين يذكر

22
00:07:01.150 --> 00:07:21.150
على خلاف بينهم. هل كل مرة ام ان مرة واحدة في العمر؟ ام ان والله مرة واحدة في المجلس هذه كلها طويل لاهل العلم رحمهم الله تعالى ولهم ادلة هذا وقد جاء في صحيح مسلم من حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله

23
00:07:21.150 --> 00:07:39.750
الله عليه بها عشرا وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كصفة الصلاة الابراهيمية ولكن لو اتزع على قوله اللهم صلي وسلم على محمد او عليه الصلاة والسلام جاء اجزاء ذلك. حصل الاجر والثواب. لو قال اللهم صلي على محمد وعلى

24
00:07:39.750 --> 00:07:57.150
ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كما جاء ذلك في البخاري وغيره كان هذا افضل. وكان هذا اكبر

25
00:07:57.200 --> 00:08:14.000
ولذلك لو تأملت مثل الادلة في الصلاة على جناية. التكبيرة الاولى تقرأ فاتحة الكتاب بلا استفتاح. التكبيرة الثانية تصلي على النبي. هذا الموطن الصلاة على بما ورد فيه اصل كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الموضع ما ورد في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:14.600 --> 00:08:34.600
ولكن تصلي صلاة الابراهيمية لان هي الاكمل وهي الاصل. لكن لو ان رجلا اجتزأ اللهم صلي وسلم على محمد اجزم. كذلك حين الانسان يذكر النبي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي وسلم على محمد يجزى هذا وبعضهم استنبط هذا من قول الله جل وعلا ان الله وملائكته

27
00:08:34.600 --> 00:08:58.750
يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم على نبينا آآ محمد الادلة العامة في فضل الصلاة على النبي وسلم متواترة وقد جاء ايضا في جامع ابي عيسى الترمذي حديث ابي ابن كعب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم اجعل لك من صلاتي

28
00:08:58.750 --> 00:09:20.750
ونجعلك ربعا قال ما فيه. قال اجعل لك الثلث؟ قال ما شئت. الثلثين؟ قال اجعلك صلاتي كلها قليلا تكفى همك ويغفر ذنبك مدار على عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه. والصوافي بن عقيل انه صدوق ما لم يخالف او يتفرق

29
00:09:20.750 --> 00:09:36.250
اذا تفرد عبد الله بن محمد بن عقيل باصل حديث ضعيف لا يقبل تفرد بالاصول. في حديث آآ الاستحاضة تفرد به فلا يقبل كما حله ابو حاتم وجماعة من الحفاظ. او اذا خالف

30
00:09:36.250 --> 00:09:51.950
كرواية عن الحنفية عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر في سبعة اثواب بيض هذا منكر ومكار في من ابن عقيل فان الخبر متفق على الصحة من حديث

31
00:09:52.050 --> 00:10:12.050
عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض وهذا هو المحفوظ. في رواية ابن عقيل ايضا عن الربيع بنت معي واعوذ عند ابي داوود ان ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وخالف بين الاعظم. غلط فيه ابن عقيل لذكرك المسح اكثر من مرة خالف فيه ابن عقيم. وقد

32
00:10:12.050 --> 00:10:32.050
عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بعدة الفاظ هي من كرة. وجميع احاديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع للوضوء كله ضعيفة. وهذه قاعدة. وان كان الطائف المتأخرين صح له ذلك الصواب كلها ضعيفة. فلا يصح من ذلك شيء. ولا يكفي في الحديث انه يتفرد بلفظة

33
00:10:32.050 --> 00:10:52.050
عن الائمة وعن اه الحفاظ. وعلى كل فالحديث بين ايدينا وحديث ابي حديث قوي ودليل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه و وان السبب لمغفرة الذنوب وازالة الكروب. وقد استزكى الكثير من العلماء معنى هذا الخبر. منهم الامام ابن القيم رحمه الله

34
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
فقال في جلال الافال فسألت عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال كان لابي ابن كعب وقت يذكر الله فيه ويحمل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقال كم اجعل لك في هذا الوقت من الصلاة عليك؟ قال ما شئت

35
00:11:12.050 --> 00:11:33.450
اجعل لك هذا الوقت كل صلاة عليك قال اذا تكفى همك ويغفر اه ذنبك. هذا دليل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة لما جاء في السؤال فضل الصلاة على النبي وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة وقد ورد في ذلك نحو خمسة عشر حديثا. وهي في السنن

36
00:11:33.450 --> 00:11:57.050
والمسند وغير ذلك. ولكن لا يصح من ذلك كل هذه الاحاديث فيها مضطر. ما يصح من ذلك شيء. لكن قال قد تتقوى بالمجموع هذا ممكن فلتتقوى بالمجموع هذا ممكن. واما بمفردها فلا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحسين بالمجموع

37
00:11:57.050 --> 00:12:17.050
في كلام السلف ونادر تكاد تعد الاحاديث عندها مذاهب بالاصابع انما توسع في ذلك علماء القرون الوسطى ثم توسع في ذلك وعلى كل ما سيشتهديه ولكن ينبغي ضبط ذلك بقيود وشروط. الشرط الاول التحسين بالشواهد. الشرط الاول الا يكون ذلك في الاصول

38
00:12:17.050 --> 00:12:27.050
ومتى كان ذلك في الاصول فالتحصين بالشوائب ضرب من العبث ولا اصل له ولا يعرف هذا عن احد من السلف ابدا. انما فعل ذلك بعض علماء القرون الوسطى وبعض المتأخرين

39
00:12:27.050 --> 00:12:52.700
ولا اصل له. ولا ينبغي الاصرار عليه ابدا. لان ما فعله السلف وهم القدوة وهم ائمة هذا الشاب. فلا يجوز تصحيح والتحسين الشواهد في الاصول الشرط الثاني ان تكون الطرق قوية لا يكون في الاسناد كذاب ولا متهم فلا يكون الحديث غلطا او منكرا او وهما فان هذا لا يتقوى

40
00:12:52.700 --> 00:13:12.700
الامر الثالث الا يكون فيه خلاف شيء. الا يكون ذاك مخالفا للاحاديث الصحاح. لان الطبقة من الناس تصحح حديث ضعيف ثم يتكلم في البحث عن الجمع بينه وبين الاحاديث يصحح حديث الضعيف في الشواهد ثم تكلم. الجمع بينه وبين الاحاديث اه الصحيحة

41
00:13:12.700 --> 00:13:32.700
هذا غلط يختصر على الحديث الصحيح اللي الضعيف يبقى ضعيفا ولا حاجة ثم تتكلف الجمع بينه وبين الاحاديث اه الاخرى فمتى ما الاصل في ذلك اه المنع. ولذلك لما جاء مثلا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فقد

42
00:13:32.700 --> 00:13:51.950
مر من مارد زوجي غير مسلمة الحديث بطوله وهو متفق عليه ودليل على ان المرأة تنفق من مال زوجها غير مسرفة ومعاذ لما جاء حديث عمرو بن شعيب عن واسناد الصحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل المرأة ان تنفق من مالها بدون اذن زوجها

43
00:13:52.300 --> 00:14:09.450
الان هنا تنفخ المرء من مالها. فضلا عن مال زوجها الا باذنه. فالحديث الاخر انفقت من مال زوجها غير مسرفة ومع ذلك رخص لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الصحيحين حين امر النساء ان يتصدقن. فكانت المرأة تلقي قرطها وصخابها

44
00:14:09.450 --> 00:14:29.450
وهذا الحديث متفق عليه ولم تحتاج المرأة الى استئذان. ولذلك البخاري اخذ بحديث صحاح وضاعف حديث هذا الحديث. تلقائيا بغض النظر عن ثقة رواته وبغض نضع عن ما قيل في عمرو بن شعيب عن جده الاحاديث اه الصحاح كذلك احاديث الواردة لا وضوءه لمن لم يذكر اسم الله عليه لا شيء عن النبي

45
00:14:29.450 --> 00:14:39.450
صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى لا يصح في الباب شيء كما قال ابو عيسى الترمذي في جامعه لا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج

46
00:14:39.450 --> 00:14:59.450
الى النقوي الحديث وطرقه من حديث ابي هريرة وجاء من حديث ابي سعيد الخدري وجاء من حديث سعيد ابن زيد جاء عن جمع من الصحابة رضي نحتاج الى ان نأتي الى طرق هذا الحديث ونقوي حتى نجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى. تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. حديث عثمان في الصحيحين حديث ابن

47
00:14:59.450 --> 00:15:19.450
حديث علي حديث الربيع احاديث كثيرة. كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه تسمية قط. لو كان هذا ثابتا لا نقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ولم يذكر تسمية ولم يذكر تسمية ما سمى وتوضأ نحو

48
00:15:19.450 --> 00:15:29.450
يحصل على الاجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق على صحته. اما من يذهب الى انه ثابت بنفسه كما قال الامام ابن

49
00:15:29.450 --> 00:15:49.450
رحمة الله تعالى ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء اخر. نتكلم عن ابن حسن ولا حاجة الى آآ ذلك لان الاحاديث صحيح لم يأتي هي شيء من ذلك وايضا لم يثبت عن احد من الصحابة ذلك وكان المسألة خلافية في ذات مذاهب مذهب الجمهور ابي حنيفة

50
00:15:49.450 --> 00:16:09.450
والشافعي ورواية عن مالك ورواية عن احمد انها مستحبة. والرواية الثانية انها واجبة وهذه من مفردات وفي رواية ايضا عن بدعة وهذه رواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى لان مالكا عنه في المسألة ثلاث روايات استحباب

51
00:16:09.450 --> 00:16:29.450
الوجوب البدعية لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن احد من آآ الصحابة فبالتالي نحن نتكلم عن مسألة التحسين بالشوارع ما يتوسع في ذلك ويقيد هذه المسألة بقيود آآ ضوابط واهم شيء انه في الاصول شيء من ذلك بالشواهد. اما في باب

52
00:16:29.450 --> 00:16:49.300
الوعظ الانشاد اه ما لم يكن ان الاصول كالذكر ونحو ذلك او حتى في الاحكام ولكن ذكر شاهدا ما ذكر اصلا هذا لا يزال العلماء يذكرون ذلك   اللهم صلي على محمد

53
00:16:50.600 --> 00:17:09.650
الامام قرأ اية الليل التشهد التشهد لا ما يقتصر على ذلك لانه لو تتقيد بما جاء في حديث كعب ابن عجرة كحديث ابي حميد كغير ذلك من الاحاديث. ولكن اذا كنت تقصد هل قال احد العلماء ذاك؟ نعم. لمن قال البكر

54
00:17:10.150 --> 00:17:47.100
لا يفعله انه يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم           الاخ يسأل عن العملية قيصرية يقول كيف تحتسب فترة النفاس؟ كما لو ولدت لا يختلف هذا عن هذا. اذا كان معها دم تكون

55
00:17:47.100 --> 00:18:07.100
ما معها دم؟ تقوم طاهرا تصلي وتصوم هذا ايش قال فيه؟ لكن اذا خرج معها دم ولو كنت عامل لي قيصرية تعتبر نفساء. والنفساء في اصح قولها ما هو مذهب الجمهور؟ تمكث اربعين يوما ما لم ترى الطهر قبل ذلك. اذا تجاوز الدم اربعين يوما ولم يكن حيضا. فانها تغتسل

56
00:18:07.100 --> 00:18:27.100
صلي وهذا ثبت عن ابن عباس بسند صحيح. رواه الامام الدارمي رحمه الله تعالى ورواه ابن الجارود ايضا في المنتقى. اما عن صنم فلم يثبت في ذلك شيء. لانه جاء في الباب حديث ام سلمة ان يوما ومداره على ام سلمة

57
00:18:27.100 --> 00:18:47.100
مجهولة اضافة لهذا الحديث عن ام سلمة ولا يقبل اه تفردها. وابن عباس لم يذكر له مخالف في هذه المسألة. قلنا لابد من ربط المسألة بضوابط. لان لمن قال لا تجلس خمسين قال ستين في قال ابن تيمية يقول ما في دليل ثم قال سبعين طيب من اين قلت انه سبعين؟ في الاربعين؟ طيب انت من اي ناقوس بين السبعين؟ السبعين هذا

58
00:18:47.100 --> 00:19:03.450
الصحابي بعدين ورد عن الصحابي في المسألة وايضا يظهر والعلم عند الله ان قول ابن عباس اتقيد اربعين يوما هذه انه فيه نوع انه لا مجال للاجتهاد كان الصحاب كيف يقيدك بقدر معين

59
00:19:04.700 --> 00:19:24.700
يقول الصحابي يقيد المسألة بقدر معين وهي ايام معينة وباربعين يوما استبعد ان يكون هذا اجتهادا. قد يقول قائل لعله من باب سطر الواقع نعامة او فعل الناس من باب اربعين يوما فحتى هذا يبقى ان هناك حجية واقعية عملية استند عليها ابن عباس رضي الله عنه وعلى

60
00:19:24.700 --> 00:19:44.700
كل مذهب الجمهور والذي قال عليه ابو عيسى الترمذي في جامعه وعليه عمل اهل العلم تمكث النفساء اربعين يوما الشافي طبعا ما يرى هذا القول الشافعي يرى انه ممكن تتجاوز اربعين يوم لكن الصواب ان النفساء تمكث اربعين يوما ما لم ترى الطهر قبل ذلك. اذا رأت الطهر قبل الاربعين تغتسل ولا تصلي. اذا عاودها الدرس في فترة الاربعين

61
00:19:44.700 --> 00:20:01.500
اذا تجاوز الدم اربعين يوما تجاوز اربعين يوما ولم يصادف حيضا. ولم تغتسل وتصلي وتترك. يعتبر دمها استحاضة. اما لو وجدت الحمل القصري ولم يخرج الدم اصلا. يجب عليها الصلاة والصوم

62
00:20:01.500 --> 00:20:25.150
بلا خلاف لانه ما خرج منها دم العبرة بذلك بالدم عنك يا شيخ حكم تخفيف التشهد الاول وهل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول الاخ يسأل عن حكم تقرير التشهد الاول وانتشر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول الذي عليه جماهير العلماء كابي حنيفة

63
00:20:25.150 --> 00:20:35.150
ومالك واحمد بن حنبل انه يخفف التشهد الاول. ويقتصر على قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا مذهب الجمهور. اما الشافعي

64
00:20:35.150 --> 00:20:52.650
وتعالى فيرى انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الادلة. الجمهور يحتجون رواية وقعت عند ابن خزيمة وهي من طريق محمد ابن اسحاق فاذا قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فانهض وهذه الرواية صريحة

65
00:20:52.700 --> 00:21:12.700
ولكن تفرد بها ابن اسحاق. تفرد ابن اسحاق في نظر. اضافة ذلك ان الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود. ولم يذكر هذه الرواية ابن اسحاق في هذا الموضع لا يقبل كما انه لا يقبل تفرده في رواية وضع الحرب عشر سنين في صلح الحديبية الحديث البخاري

66
00:21:12.700 --> 00:21:22.700
معمر عن الزهري ما ذكر وضع الحرب عشر سنين. لكن في هذا الموضع عند الامام احمد طريق ابن اسحاق عن الزهري وضع الحرب. كما نقبل لا نقبل روايته ايضا. في عن

67
00:21:22.700 --> 00:21:42.700
عن اه محمود ابن الربيع عباد ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقرأون خلف الامام؟ قلنا نعم. قال تفعل الا بفاتحة هذه الرواية محلولة الحديث متفق عليه من طريق الزهري. عم احمد بن ربيع عن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة وهذا هو المحبوب

68
00:21:42.700 --> 00:21:52.700
وقد اشار ابو عيسى الترمذي في جامعه الى ان حديث الزهري اصح. اي اصح من حديث ابن اسحاق قد اثار ايضا واشار الامام احمد رحمه الله تعالى الى ان حديث ابن اسحاق والاحكام

69
00:21:52.700 --> 00:22:12.700
وكذلك تفرد هو بهذا. هي تفصيل طويل. سبق شرحناه لكم شرح العلل. لكن المقصود الان هنا انه اذا تفرأ او خالف الائمة فانه عشر سنين هنا خالقا لاية القرآن قال لا صلاة لمن ولم يذكر الرواية الاخرى كذلك

70
00:22:12.700 --> 00:22:22.700
هنا يقول اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله فانهض وخالف الحفاظ كما في الصحيحين وغيرهما ولم يذكر هذه الرواية جاء عند ابي عيسى

71
00:22:22.700 --> 00:22:42.700
من طريق ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كانه على الحجارة المحماة وايضا هذا حديث منقطع بين ابي عبيدة ولا يختلف الحفاظ لان ابا عبيدة لم يسمع نبيه. لكن لا يعني هذا ضعف الحديث كما تصور بعض المتأخرين. حين

72
00:22:42.700 --> 00:23:02.700
هذا خبر على انه منقطع جعلوه من بابه الضعيف وهذا غير صحيح. ينبغي التفطن اصول الاوائل في علم الحديث. وانه لا يلزم الانقطاع الضعف. ولذلك قبل هذا الخبر الامام يعقوب وحكى عنه الحديث. وقبل ذلك علي بن مديني وهو هو. وقبل ذاك الداري واخرون من الحفاظ. ويقولون ابا عبيدة يروي بواسطة اهل بيته

73
00:23:02.700 --> 00:23:20.750
وهو اعلم الناس في احاديث ابيه. ولذلك يعقوب وجماعة من الحفاظ ادخلوا حديث ابي عبيدة عن ابيه في المسلم ادخل ذلك في المسلم. فلذلك هذا الخبر يعني معنى انقطاع هو ثابت. لان ابي عبيدة من اعلم الناس باحاديث ابيه

74
00:23:21.050 --> 00:23:44.550
والواسطة معلومة وانه لا يروي الا بواسطة اهل بيته. واهل بيته كلهم ثقاة. ما فيهم ضعيف ولا مجهول. الا بيتي كله ثقات. هذا يقوي او يقوي قول الجمهور واما الشافعي وطائف من الحديث وبعض اهل الضال فيرون الصلاة على النبي وسلم في التشهد الاول والمسألة اجتهادية وذهاب الى بعض الادلة العامة وذهب

75
00:23:44.550 --> 00:24:08.750
ايضا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الادلة عامة وان التخصيص هذا ما ورد الادلة اخرى ولاية ابن اسحاق معلولة فقال اذا تبقى الادلة اه عامة  هذا سؤال

76
00:24:08.800 --> 00:24:32.400
الاخ يقول هل يجوز ان يكون الامام اوى المؤذن فاسقا ذكر بعض الصور من صور الفسق معنى هذا كل ذلك زانيا ويكون شارب خمر المقصود يكون عامل يعمل عمل الفسق على خلاف بين العنف في بعض

77
00:24:32.400 --> 00:24:42.400
هل يفسق او ما يفسق؟ لكن لا يختلف العلماء ان شارب الخمر او ان الزاني او ان المرابي ان هؤلاء من الفساق اقل نعم في المسائل يعني يختلف العلماء فيها هذه من الكبائر

78
00:24:42.400 --> 00:24:52.400
الرجل ان يفسق فيها الرجل وما حد المفسر ايضا حتى هذا فيه خلاف بين الفقهاء ما هو الحد الذي يمكن ان نقول عن الرجل انه فاسق؟ هذا فيه خلاف بين

79
00:24:52.400 --> 00:25:11.450
فلذلك اختلف العلماء في حلق اللحن مثلا هل من الكبائر او من الصغائر؟ هل يفسق صاحبها ام لا؟ الاسبال اذا كان بغير خلل هل احيانا يختلف العلماء في بعض الصور لكن نحن نتكلم بغض النظر عن صورة عينية نتكلم اذا ثبت فسقه

80
00:25:11.700 --> 00:25:40.000
هل يكون اماما؟ وهل يكون مؤذنا؟ اذا كان الاخ يقصد يعني هل يعين ابتداء؟ هل يمكن نعين ابتداء اماما او  ما نعينه ابتداء ولا نجعل نجعل الفاسق اماما للمسلمين ولا نجعل الفاسق مؤذنا للمسلمين. فلا نعين ابتداء. انما نبحث عن العدل. ومن شروط المؤذن ان يكون عدلا. من شروط الامام يكون عدا

81
00:25:40.000 --> 00:25:57.500
ولذلك هذا سيؤم الناس وهم له كارهون. وقد كرهوا لاجل دينه. ولاجل فسقه. وفي حديث عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بصق تجاه القبلة. رأى رجلا بصق تجاه القبلة. فقال الانسان لا يصلي بكم هذه

82
00:25:58.050 --> 00:26:09.950
لا يصلي بكم هذا. فلما حضرت الصلاة واراد ان يتقدم على العادة لانه هو الامام الراتب. كذبوه قالوا ما تصلي بهم. قال ولما؟ قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تصلي منه

83
00:26:11.650 --> 00:26:31.650
فلما قضيت الصلاة ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم انك هديت الله ورسوله. معنى بصر تجاه القبلة ولكن هذا الحديث مختلف ايضا في جهاد الصحابة رضي الله عنه ما كانوا يضعون هؤلاء الا اذا كانوا متغلبين كالامراء فبعض المؤامرة بني امية

84
00:26:31.650 --> 00:26:51.650
كان فيه فسق فيه منحراف بدع فيهم ظلم ومع ذلك كان الصحيح يصلون خلفهم من باب خشية سطوتهم لكن نحن نتكلم عن الاختيار وذكرنا انهم الاصل الاول والاختيار نحن نختار هل نختار فاسق ولا ما نختار فاسق؟ انما نختار آآ عدلا كما كان الصحابي رضي الله عنهم يفعلون والتابعون وائمة الهدى. ولذلك الحنابلة شددوا

85
00:26:51.650 --> 00:27:08.900
مثلا مذهب احمد النصاب خلف فاسق باطلة مذهب احمد بمعنى تعيدها. والتي يقول في الزاد زاد المستقنع وهو من المختصات الحنابلة يقول وهذا لفظه. ولا تصح الصلاة خلف ففاسق ككافر

86
00:27:09.100 --> 00:27:30.750
هذا لفظ يقول ولا تصح الصلاة خلف فاسق وهذه الرواية المشهورة عن احمد انها باطلة الرواية الثانية عن احمد انها مع الاذن ومن هذا صار خلف اهل الهواء وخلف اهل البدع الذين لا تخرجهم بدعتهم عن الاسلام اما الصورة الثانية اذا كان الاسلام ما وجد اماما غير

87
00:27:30.750 --> 00:27:52.950
ما وجد اماما غيره يعني هذا هو الامام اللي يصلي بالمسلمين. ففي هذه الحالة تصح الصلاة في اصح قولي العلماء. ولا حاجة الى عادتها سواء كان جمعة او جماعة الاسلام ماذا عن الصلاة؟ يوجد خلل في الامام. لكن اذا وجد غير هذا الامام فانه يبحث عن الافضل. ويبحث عن الاكمل

88
00:27:55.150 --> 00:28:15.100
اغتربوا اي نعم الحديث الاخير هذا الحديث ذكره ابن الاثير في النهاية هذا الحديث ذكره ابن الاثير في غريب النهاية وليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:28:15.600 --> 00:28:49.800
واضح هنا      طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة اي علامة على فقهه وهذه لاطالة الصلاة نسبية واطالة اسر الخطبة خطبة نسبية فالدليل على ذلك انها نسبية ان النبي

90
00:28:49.800 --> 00:29:07.300
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر مثلا كخطبة قاف يصلي بهم يسبح والغازي. صارت الخطبة اذا اطول من الصلاة. واحيانا يسلم يقرأ سبح وان اتاك حديث يقرأ الجمعة

91
00:29:07.500 --> 00:29:27.500
والمنافقون يقرأ الجمعة والمنافقون. فقوله صلى الله عليه وسلم وقصر خطبته يعني المقصود لا يطيل. لكن يراعي الاصلح. متى ما رأى المصلحة في لحاج المسلمين ذلك اطا. متى ما رأى النصر على القصر يقصر لكن اذا قال الرجل ما هو الاصل؟ الاصل في الخطبة اصلا. نقول الاصل في اصله

92
00:29:27.500 --> 00:29:55.300
الاصل التخفيف وعدم الاطالة لكن اذا اطال احيانا لحاجة المسلمين يلقون والبصر والتوظيف فان هذا لا بأس به ولا يمنع ذلك كالمئذنة او الامامة نعم ان يترك مثلا لا خلاص ما بيمسل لكن اللي قاله واحد قال اه بترك المسجد

93
00:29:55.650 --> 00:30:23.400
اذا ترك المأذنة قبل ما يروح الاوقاف يقول له يقول له الشخص ذا اللي يبي مسجد بتركه بس تعطيه مقابل. تعطيني دراهم تعطيني شي  هل هذا عمل ابيه وعمل امه

94
00:30:23.450 --> 00:30:43.450
شركة والده تتنازل للمسلم بالاذان بمقابل هذا الاصل. ما تريد ان تحافظ ويريد ان تواظب تنازل عن ماذا وابتعد عن ذلك ولتأخذ مقابلا. على اساس تاخذ مقابل هذا قربة حتى الانسان لو قصد الاذان او قصد الامامة في قصد المال

95
00:30:43.450 --> 00:31:05.350
لا اشكال فيه حتى قال ابن قدامة في المؤمن لا يعلم خلافا في جواز الاخذ من رزق المال. القصد الاعلم الثلاثة هي في التحريم ولا الشافعي يكره هذا الشافعي يكره هذا ولو كان من الرزق. الشافعي يكره هذا والانسان يحتسب ولا ياخذ شيئا ابدا. ولا

96
00:31:05.350 --> 00:31:25.350
يقول السابق يقصد تحريم يعني خلافا في التحريم وان الجواز واضح فالانسان حين يحتسب الاجر عند الله ويكون مؤذن ثم يأتي الرزق من بيت المال هذا لا اشكال فيه يأخذه وهذا من بيت المال لا منة لاحد فيه. ولكن اذا كان يقول لا اصلي بكم الا بمبلغ من المال

97
00:31:25.350 --> 00:31:42.850
تضعون الراتب كذا وكذا صليت فيه والله ما استطيع ان اصلي. قيل للامام احمد رحمه الله الرجل يقول لا اصلي بكم الا بكذا وكذا. فقال الامام احمد وتعالى اسأل الله السلامة والعافية ومن يصلي خلف هذا

98
00:31:43.700 --> 00:32:03.700
ومن يصلي خلف هذا فإن كان ما اراد الله ولا اراد الدار الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة فعلى كل الإسلام ما يتاجر بالماء ونتاجر بالامامة ولا يصح القول اتنازل بكذا وكذا لان لا يملك هذا اما ان تحافظ على المأذنة حافظ على الامام الامامة تصلي بالمسلم

99
00:32:03.700 --> 00:32:23.700
لن تتقاضى راتبا على ذلك وانت مؤتمن وتؤدي الامانة والا فدع الامر لمن يقوم بهذه الامانة على الوجه المطلوب والى لسان كان يؤدي الامانة على الوجه المطلوب. يريد ان يذهب او يسافر. ثم بعد ذلك يشترط يقول يريد ان يتنازل. كانه تنازل هو الذي يسافر اصلا. او يريد

100
00:32:23.700 --> 00:32:59.850
يلتحق عن هذا المكان ولا يتنازل الا من ظلمان فهذا لا يجوز ويجب عليه اذا خلا ان يرد الى صاحبه لان هذا ليس شركة ابيه حتى يبيع ويشتري بذلك          تعالى هو الثابت ومع عداه هو الضعيف لا ما يلزم هذا

101
00:33:00.400 --> 00:33:10.400
ودليل على ذاك لما ذكر حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غرزت من ذهب قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يا

102
00:33:10.400 --> 00:33:29.450
ان يصورك الا بصورين من نار. فلما ذكر من طريق المعتمر ذكر المرسل وصحح المرسل اذا ما صار الاول هو الصحيح ما صار الاول هو اصابه اعلن. فبالتالي ما نستطيع ان نقول ما يذكر اولا هو الصحيح ثم بعد ذلك هو المعلول. لا. هنا ذكر الاول

103
00:33:29.450 --> 00:33:49.450
المعلوم واحيانا النسائي رحمه الله تعالى ما يذكر ترجيحا واضحا. يذكر الحديث متى الاختلاف فيه؟ وهذا كثير في الاحاديث. يذكر الخبر كما في حديث صيام ايام البيض وذكر حديثك اختلاف فيه ولا رجحت كما في حديث مثلا من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعد حرمه الله على النار

104
00:33:49.450 --> 00:34:15.650
هنا اشار بدقة ان السعي رحمة الى تعليله. وانه منقطع وانه منقطع. واحيانا ما يختم بان السائي هو ما يكون رأيه ما يكون اختيار    وايضا اذا كان الاختيار لا يلزم احيانا يشير الاختلاف ولا يرجح. واحيانا يذكر حديثنا المتفق على صحته مثلا

105
00:34:16.700 --> 00:34:41.250
ضعيف ما في اشكال نتكلم عن الحديث اللي سيذكر من طرقه احيانا يذكر حديث من طرقه يعلم نعم حتى هو لما ذكر النسائي مثلا حديث ابن عباس متفق على صحته ذكر ان السائق شنو هو شهر لتعليمه وعله؟ نستطيع ان نقول وعله كثير من حفاظ هذا الخبر مع انه متفق على الصحابة

106
00:34:41.250 --> 00:34:51.250
بتلعب فين ؟ ولكن احيانا يذكر الحديث المتفق على الاختلاف ولا يذكر شيئا. يعني هو اراد ان يبين لك الاختلاف فيه بغض النظر عن هو راجح ام غير مرجوح. لكن احيان تستفيد

107
00:34:51.250 --> 00:35:15.250
من طريقة النسائي وتستشعر من العرض انه يريد تعليل الخبر. لكن لا نجعل هذا قاعدة مطردة في هذا الجانب حديث من صلى الصبح في جماعة صلى ركعتين الحج وعمرة الاخ يسأل عن الحديث

108
00:35:15.300 --> 00:35:35.300
من صلى الصبح في جماعة ثم جلس مصلاها حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة رواه الترمذي وغيره طريقة بظلال عن انس ابن مالك وابو ظلال هذا آآ ظعيف الحديث وفي رواية

109
00:35:35.300 --> 00:35:55.300
ايضا عن انس نظر تفرد عن انس ايضا ضعيف ولا يقبل. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس في المصلى حتى تطلع الشمس حسنة. هذا رواه صحيح من حديث جابر ابن سبرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنة هذا هو المحفوظ اما الحديث المشهور

110
00:35:55.300 --> 00:36:15.300
انه اذا جلس صلى ركعتين كان له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا خبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلمه احدا من السلف صححه ولا عمل به. الظاهر هو العلم الحسن استقرائي التاريخي ان اول من اظهر هذا الحديث وابرزه

111
00:36:15.300 --> 00:36:35.300
تتكلم عليه هو الامام المنذري. رحمه الله تعالى. ومن عصر المنذر بدأ الفقهاء يذكرونه ويعملون به. اما ما كان قبل ما كانوا يعملون بهذا الخبر ولذلك لا يكاد يختلف العوائل في ضعفه وعدم العمل اه به. لكن لو

112
00:36:35.300 --> 00:36:55.300
من جلس في المصلى وطلعت عشان صلى ركعتين صلاة الضحى هذا لا اشكال فيه. لان وقت صلاة الضحى يبتدأ من ارتفاع الشمس. يرتفع من الابتداع الى قبيل الاذان بخصر هذا وقت الزوال. لكن في احاديث اخرى تشير الى فضل الصلاة اول النهار. ولفضل صلاة الضحى. واذا فظل الصلاة بعد

113
00:36:55.300 --> 00:37:10.100
ارتفاع الشمس فمن ذلك ما جاء عند الترمذي بسند قول حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن ادم صل من اول النهار اربع ركعات تكفيك اخر

114
00:37:10.250 --> 00:37:25.150
وهذا حديث قوي فعلها اذا جلس في المصلى حاز الاجر وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طلعت الشمس يصلي اربع ركعات بنية الحديث المتقدم. لا بنية له اجر حجة وعمرة تامة تامة

115
00:37:25.150 --> 00:37:36.300
اضافة الايات في حديث اخر ايضا. الحديث الاخر عند مسلم. حديث عمرو بن عبسة. لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم الطويل ثم صلي الفجر. ثم امسك حتى تطلع

116
00:37:36.300 --> 00:37:51.300
ثم صلي. فانها مشهودة محظورة وهذا صريح في الصلاة اول النهار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر طعام قال ثم صلي فان مشهودة محظورة فدل ذلك ان هذا وقت صلاة ولا

117
00:37:51.300 --> 00:38:01.300
الصلاة في هذا اه الوقت. وايضا هو وقت الضحى. نعم افضل صلاة الضحى وهي ترمض الفصال كما في صحيح مسلم عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

118
00:38:01.300 --> 00:38:21.300
صلاة الاوابين حين ترمض الفصال هذا هو الافضل لكن احيانا قد الانسان يشغل او يخشى الا يصلي في هذا الوقت او يريد يستبق الخيرات صلي اول النهار واذا ادرك هذا الوقت صلى مرة اخرى ولا مانع. لانه لا صلاة الضحى لا تحد بعدد. لو يصلي ويتزوج ولان الصلاة خير موضوع

119
00:38:21.300 --> 00:38:31.300
قال صلى الله عليه وسلم آآ صلاة على اثر صلاة لا له بينهما كتاب فعليين. رواه ابو داوود وغيره وكما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم بان افضل

120
00:38:31.300 --> 00:38:51.300
البدنية الصلاة. افضل العبادات البدنية الصلاة قال الله جل وعلا قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت هو الاول. المسلمين سنستكثر من الصلاة يصلي اول النهار واذا استطاع يصلي ضحى فان يستكثر من ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزي عن ذلك لما ذكر ان يصبح على كل سلام من احدهم صدقة

121
00:38:51.300 --> 00:38:57.402
قال ركعتان يركعهما من الضحى الله