﻿1
00:00:03.400 --> 00:00:24.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالاموال التي تجب فيها الزكاة اموال مخصوصة فالزكاة لا تجب في كل الاموال

2
00:00:24.500 --> 00:00:56.600
الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاموال النامية اي التي تنمو حقيقة او تقديرا اما انها نامية بالفعل مثل بهيمة الانعام تنمو بالتناسل او تنمو بالقوة مثل النقود فالنقود مهيئة للنمو. فاذا شغلها فانها تزيد وتنمو

3
00:00:57.100 --> 00:01:18.900
اذا الاموال النامية هي الاموال التي تجب فيها الزكاة اذا نقول بارك الله فيكم المال الذي تجب فيه الزكاة مال مخصوص قبل ان نذكر هذه الاموال لابد ان نعرف ما هو المال

4
00:01:19.200 --> 00:01:46.750
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى المال كل طاهر منتفع به فاي شيء طاهر منتفع به هذا يسمى مالا الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاثمان بهيمة الانعام عروظ التجارة والخارج من الارض

5
00:01:47.650 --> 00:02:13.850
هذه هي الاموال التي تجيب فيها الزكاة اولها الاثمان والمراد بالاثمان ما كانت الثمنية فيه غالبة وذلك هو الذهب والفضة والحق كثير من فقهاء الشافعية المعاصرين بهما اي بالذهب والفضة

6
00:02:14.750 --> 00:02:41.400
العملات التي يتعامل بها الناس اليوم من الدنانير والريالات والجنيهات والليرات وغيرها فتجب الزكاة في هذه وتربط هذه كما يرى كثير من المعاصرين بي نصاب الذهب يربط بالذهب اذا المراد بالنقود

7
00:02:41.650 --> 00:03:08.450
بارك الله فيكم الذهب والفضة ويلحق بهما الاوراق النقدية وتجب الزكاة ايضا في الخارج من الارض. والخارج من الارض المراد به الزروع والثمار الاقوات من الزروع وهو الحبوب الذي يقتاته الانسان

8
00:03:08.800 --> 00:03:30.550
والقوت ما به قوام البدن ومن الثمار التمر والعنب والمعدن والركاز لعل الانسب ان يلحق بالاثمان لان الزكاة لا تجب في المعدن ولا تجب في الركاز الا اذا كان ذهبا او فضة

9
00:03:31.750 --> 00:03:53.750
والمعدن هو المكان الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه الذهب او الفضة. يسمى معدنا. المكان يسمى معدنا. ويطلق ايضا اي كلمة معدن تطلق ايضا على الذهب المستخرج وعلى الفضة المستخرجة من ذلك المكان

10
00:03:53.850 --> 00:04:11.800
اذا كلمة معدن تطلق على معنيين. المعنى الاول على المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة والمعنى الثاني على الذهب والفضة المستخرج من ذلك المكان واما الركاز فهو دفين الجاهلية

11
00:04:12.300 --> 00:04:25.000
تجيب الزكاة بارك الله فيكم ايضا في بهيمة الانعام ولا تجب في غيرها من الحيوانات فلا تجب في الخيول ولا في الطيور ولا في الظباء ولا في الارانب ولا في غير ذلك

12
00:04:25.450 --> 00:04:51.200
الا اذا اعدت التجارة فتجب الزكاة فيها حينئذ لكونها اموال تجارة لا لكونها من بهيمة الانعام بهيمة انعام هي الابل والبقر والغنم والغنم يشمل الظأن والماعز ومن الاموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة

13
00:04:51.800 --> 00:05:13.650
والمراد بكلمة عروظ العروض كل ما ليس بنقد كل ما ليس بذهب ولا فضة هو عروض والتجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح

14
00:05:13.700 --> 00:05:42.350
اذا نلخص هذا بارك الله فيكم مرة اخرى فنقول الاموال التي تجب فيها الزكاة ي واحد الاثمان الثاني بهيمة الانعام الثالث الخارج من الارض والرابع عروض التجارة تجب الزكاة بالاثمان ومر معنا ان المراد

15
00:05:42.500 --> 00:06:13.500
بالاثمان الذهب والفضة تجب الزكاة في الاثمان بثلاثة شروط الشرط الاول ان يمر قول كامل عليها بعد بلوغها النصاب فبعد ان تبلغ نصاب لابد ان يمر حول كامل حتى تكون الزكاة واجبة في الذهب والفضة

16
00:06:15.850 --> 00:06:46.700
والشرط الثاني ان يبلغ الذهب والفضة نصابا ونصاب الذهب عشرون دينارا اسلاميا. والدينار يساوي مثقالا ويعادل بالجرامات خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص. الذي هو عيار

17
00:06:46.900 --> 00:07:05.650
اربعة وعشرين لان الذهب اذا كان اقل من عيار اربعة وعشرين كعيار اثنين وعشرين او عيار واحد وعشرين او عيار ثمانية عشر فان فيه نسبة من غير الذهب فعلى سبيل المثال

18
00:07:06.400 --> 00:07:35.100
عيار ثمانية عشر فيه معادن اخرى كالنحاس هذه المعادن تشكل ربع النسبة يعني ربع مثلا السبيكة اذا كانت عيار ثمانية عشر ربعها ليس من الذهب. وثلاثة ارباع من الذهب اي ان ثمانية عشر جزءا من اصل اربعة وعشرين جزء

19
00:07:35.550 --> 00:07:56.700
ذهب وستة اجزاء ليست من الذهب وبالتالي نقول اذا بلغ بارك الله فيكم قالص الذهب نصابا وجبت زكاته فاذا بلغ الذهب خمسة وثمانين جرام وهو عيار اربعة وعشرين واجبة الزكاة

20
00:07:58.250 --> 00:08:28.000
واذا كان عيار واحد وعشرين فان نصابه يكون سبعة وتسعين جرام واذا كان عيار ثمانية عشر فان نصابه يكون مائة وثلاثة عشر جراما هذا بالنسبة لنصاب الذهب. واما نصاب الفضة كما في الصحيحين ليس فيما دون خمس اواق

21
00:08:28.500 --> 00:09:00.900
صدقة  يعادل بالدراهم مئتي درهم وبالجرامات خمسمائة وخمسة وتسعين جرام واما الاوراق النقدية فانها تقدر بنصاب الذهب على ما مشى عليه كثير من المعاصرين وقال بعض المعاصرين انها تقدر بنصاب

22
00:09:01.250 --> 00:09:23.700
الفضة لانه احظ للفقراء وقرر فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى وهذا من مفردات المذهب ان الذهب لا يظم الى الفضة بتكميل النصاب ان الذهب لا ينظم الى الفضة في تكميل النصاب

23
00:09:24.650 --> 00:09:49.750
لكن الاوراق النقدية ينبغي ان تظم بعضها الى بعض في تكميل النصاب هذا ما يتعلق بالشرط الثاني وهو النصاب الشرط الثالث الا يكون الذهب او الفضة حليا فلو كان الذهب او الفضة حليا مباحا

24
00:09:51.150 --> 00:10:15.800
فحينئذ لا تجب زكاته لان الحلي ليس معدل للنمأ وقد ذكرنا في اللقاء السابق ان الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاموال المعدة للنماء اما بالفعل او بالقوة فالحلي على سبيل المثال الحلي الذي تلبسه المرأة هذا ليس معدل النماء

25
00:10:16.050 --> 00:10:33.200
وبالتالي نقول لا زكاة فيه لان هذا يشبه ما يستعمله الانسان في اموره الشخصية الانتفاع الشخصي وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة

26
00:10:34.250 --> 00:10:57.750
لكن يشترط في هذا الحلي ان يكون مباحا فلو كان هذا الحلي محرما او مكروها فان الزكاة تجب فيه اذا تقرر هذا فما هو مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والاوراق النقدية

27
00:10:58.700 --> 00:11:21.750
الجواب مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والاوراق النقدية هو ربع العشر هو ربع العشر. طبعا اذا تحققت شروط الزكاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته