بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالاموال التي تجب فيها الزكاة اموال مخصوصة فالزكاة لا تجب في كل الاموال الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاموال النامية اي التي تنمو حقيقة او تقديرا اما انها نامية بالفعل مثل بهيمة الانعام تنمو بالتناسل او تنمو بالقوة مثل النقود فالنقود مهيئة للنمو. فاذا شغلها فانها تزيد وتنمو اذا الاموال النامية هي الاموال التي تجب فيها الزكاة اذا نقول بارك الله فيكم المال الذي تجب فيه الزكاة مال مخصوص قبل ان نذكر هذه الاموال لابد ان نعرف ما هو المال قال الفقهاء رحمهم الله تعالى المال كل طاهر منتفع به فاي شيء طاهر منتفع به هذا يسمى مالا الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاثمان بهيمة الانعام عروظ التجارة والخارج من الارض هذه هي الاموال التي تجيب فيها الزكاة اولها الاثمان والمراد بالاثمان ما كانت الثمنية فيه غالبة وذلك هو الذهب والفضة والحق كثير من فقهاء الشافعية المعاصرين بهما اي بالذهب والفضة العملات التي يتعامل بها الناس اليوم من الدنانير والريالات والجنيهات والليرات وغيرها فتجب الزكاة في هذه وتربط هذه كما يرى كثير من المعاصرين بي نصاب الذهب يربط بالذهب اذا المراد بالنقود بارك الله فيكم الذهب والفضة ويلحق بهما الاوراق النقدية وتجب الزكاة ايضا في الخارج من الارض. والخارج من الارض المراد به الزروع والثمار الاقوات من الزروع وهو الحبوب الذي يقتاته الانسان والقوت ما به قوام البدن ومن الثمار التمر والعنب والمعدن والركاز لعل الانسب ان يلحق بالاثمان لان الزكاة لا تجب في المعدن ولا تجب في الركاز الا اذا كان ذهبا او فضة والمعدن هو المكان الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه الذهب او الفضة. يسمى معدنا. المكان يسمى معدنا. ويطلق ايضا اي كلمة معدن تطلق ايضا على الذهب المستخرج وعلى الفضة المستخرجة من ذلك المكان اذا كلمة معدن تطلق على معنيين. المعنى الاول على المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة والمعنى الثاني على الذهب والفضة المستخرج من ذلك المكان واما الركاز فهو دفين الجاهلية تجيب الزكاة بارك الله فيكم ايضا في بهيمة الانعام ولا تجب في غيرها من الحيوانات فلا تجب في الخيول ولا في الطيور ولا في الظباء ولا في الارانب ولا في غير ذلك الا اذا اعدت التجارة فتجب الزكاة فيها حينئذ لكونها اموال تجارة لا لكونها من بهيمة الانعام بهيمة انعام هي الابل والبقر والغنم والغنم يشمل الظأن والماعز ومن الاموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة والمراد بكلمة عروظ العروض كل ما ليس بنقد كل ما ليس بذهب ولا فضة هو عروض والتجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح اذا نلخص هذا بارك الله فيكم مرة اخرى فنقول الاموال التي تجب فيها الزكاة ي واحد الاثمان الثاني بهيمة الانعام الثالث الخارج من الارض والرابع عروض التجارة تجب الزكاة بالاثمان ومر معنا ان المراد بالاثمان الذهب والفضة تجب الزكاة في الاثمان بثلاثة شروط الشرط الاول ان يمر قول كامل عليها بعد بلوغها النصاب فبعد ان تبلغ نصاب لابد ان يمر حول كامل حتى تكون الزكاة واجبة في الذهب والفضة والشرط الثاني ان يبلغ الذهب والفضة نصابا ونصاب الذهب عشرون دينارا اسلاميا. والدينار يساوي مثقالا ويعادل بالجرامات خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص. الذي هو عيار اربعة وعشرين لان الذهب اذا كان اقل من عيار اربعة وعشرين كعيار اثنين وعشرين او عيار واحد وعشرين او عيار ثمانية عشر فان فيه نسبة من غير الذهب فعلى سبيل المثال عيار ثمانية عشر فيه معادن اخرى كالنحاس هذه المعادن تشكل ربع النسبة يعني ربع مثلا السبيكة اذا كانت عيار ثمانية عشر ربعها ليس من الذهب. وثلاثة ارباع من الذهب اي ان ثمانية عشر جزءا من اصل اربعة وعشرين جزء ذهب وستة اجزاء ليست من الذهب وبالتالي نقول اذا بلغ بارك الله فيكم قالص الذهب نصابا وجبت زكاته فاذا بلغ الذهب خمسة وثمانين جرام وهو عيار اربعة وعشرين واجبة الزكاة واذا كان عيار واحد وعشرين فان نصابه يكون سبعة وتسعين جرام واذا كان عيار ثمانية عشر فان نصابه يكون مائة وثلاثة عشر جراما هذا بالنسبة لنصاب الذهب. واما نصاب الفضة كما في الصحيحين ليس فيما دون خمس اواق صدقة يعادل بالدراهم مئتي درهم وبالجرامات خمسمائة وخمسة وتسعين جرام واما الاوراق النقدية فانها تقدر بنصاب الذهب على ما مشى عليه كثير من المعاصرين وقال بعض المعاصرين انها تقدر بنصاب الفضة لانه احظ للفقراء وقرر فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى وهذا من مفردات المذهب ان الذهب لا يظم الى الفضة بتكميل النصاب ان الذهب لا ينظم الى الفضة في تكميل النصاب لكن الاوراق النقدية ينبغي ان تظم بعضها الى بعض في تكميل النصاب هذا ما يتعلق بالشرط الثاني وهو النصاب الشرط الثالث الا يكون الذهب او الفضة حليا فلو كان الذهب او الفضة حليا مباحا فحينئذ لا تجب زكاته لان الحلي ليس معدل للنمأ وقد ذكرنا في اللقاء السابق ان الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاموال المعدة للنماء اما بالفعل او بالقوة فالحلي على سبيل المثال الحلي الذي تلبسه المرأة هذا ليس معدل النماء وبالتالي نقول لا زكاة فيه لان هذا يشبه ما يستعمله الانسان في اموره الشخصية الانتفاع الشخصي وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة لكن يشترط في هذا الحلي ان يكون مباحا فلو كان هذا الحلي محرما او مكروها فان الزكاة تجب فيه اذا تقرر هذا فما هو مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والاوراق النقدية الجواب مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والاوراق النقدية هو ربع العشر هو ربع العشر. طبعا اذا تحققت شروط الزكاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته