﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.450
اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. المال عارية مستردة مرض زائل. وعرض زائل. المال في الاسلام. في برنامجنا هذا نجلي الوظيفة الاسمى للمال في الاسلام المال في الاسلام مع اجمل تحية من عبدالرزاق بن عبدالله العليوي معدا ومقدما

2
00:00:30.450 --> 00:00:50.450
ومن عمر بن عبدالله الشويش مخرجا لهذا البرنامج المال في الاسلام. المال في الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب في العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الاكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:50.450 --> 00:01:10.450
بركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. في مستهل هذه الحلقة من البرنامج الاسبوعي المال في الاسلام. مستمعينا الكرام تظل المنتجات العقارية بكل صورها وانواعها واحدة من مكونات الاقتصاد لاي دولة وامة. وجاءت الشريعة الاسلامية معتمدة

4
00:01:10.450 --> 00:01:30.450
بالقطاع العقاري ايما عناية لتجعله وسيلة لتحقيق الامن المعيشي للانسان. حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام عن العقار احكام ومعاملات يسرنا في مطلع هذه الحلقة ان نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي عضو هيئة التدريس

5
00:01:30.450 --> 00:01:50.450
في المعهد العالي للقضاء والناشط والمهتم في المصرفية الاسلامية فاهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. اهلا حياكم الله اخي وحيا الله الاخوة والاخوات المستمعين والمستمعات. ربما هناك اسئلة ايضا تدور في اذهان مستمعينا الكرام عن العقار ما هو مفهوم العقار؟ تعريف العقار وفق

6
00:01:50.450 --> 00:02:10.450
المصرفية الاسلامية والاقتصاد الاسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم التسليم اما بعد الحقيقة اشيد بهذا البرنامج المال في الاسلام حيث يعني

7
00:02:10.450 --> 00:02:30.450
مواضيع مهمة ويمتاز بادارة مباركة موفقة من اخي الكريم القائم على هذا البرنامج الله جل وعلا الجميع التوفيق والاعانة. وان يعني ييسر لنا ما اردنا من الابانة. اما ما يتعلق بهذا الموضوع المهم

8
00:02:30.450 --> 00:03:00.450
وهو موضوع العقار والمقصود به في الفقه والاقتصاد وكذلك في النظام فهو يدور على ما بالاراضي المباني وهي ما تسمى بالاصول آآ الثابتة وهذا هو آآ اتجاه والفقهاء فعامتهم على اه ربط العقار بالارض وذهب ايضا بعض الفقهاء كالمالكية والشافعية الى ادخال ايضا

9
00:03:00.450 --> 00:03:20.450
اما ان يتصل بالبناء والشجر ونحو ذلك فيمكننا ان نقول ان العقار عند الفقهاء يصدق على آآ المفاهيم المتصلة بالاراضي وبالمباني وبالمزارع ايضا فكل تلك من العقارات التي تحدث عنها

10
00:03:20.450 --> 00:03:40.450
الفقهاء كما ان النظام ايضا الصادر المتعلق هذا اشار الى ان العقارات هي الاملاك اه المبنية والأرض المشجرة والعرصات والمياه وكل ما يتفرع عن ذلك من حقوق وهذا ما يسمى بحقوق الإرتفاع

11
00:03:40.450 --> 00:04:00.450
وهي داخلة ايضا في كلام الفقهاء عن العقار. جميل. صاحب الفضيلة يعني في اي مكون من مكونات الاقتصاد اي دولة تحاول ان تطبق الاقتصاد الاسلامي في حالة وجود خلل ربما نقول ارتفاع في الاسعار. ربما نقول ايضا شح في المنتجات العقارية. نجد ان هناك

12
00:04:00.450 --> 00:04:20.450
كبعدا عن تطبيق الوظيفة الحقيقية للعقار في الاقتصاد الاسلامي. يدور الحقيقة يعني جدل كبير جدا وتساؤلات لدى اذهان من سواء النخب الاقتصادية وحتى عامة الناس عن وظيفة العقار في الاقتصاد الاسلامي. نعم احسنت. هذه القضية قضية مهمة

13
00:04:20.450 --> 00:04:40.450
عليها احكام تتعلق بما يسمى بالتملك والمتاجرة بل والزكاة ايضا. كل هذا ينبع من النظر الى وظيفة العقل قطار ومدى تحقيق المقصود الشرعي منه بالنظر الى كونه مالا من الاموال التي تقوم عليها

14
00:04:40.450 --> 00:05:10.450
جاءت رئيسة يعني مقاصد اساس بالنسبة الناس. ولذلك جاءت الشريعة يعني التأكيد اختصاص العقار بما لا لم يخص به غيره من الاموال فانت تجد مثلا النص على تحريم الغصب كانت اه في صورة عقارية وهو ليس خاصا بها لكن هذا لاجل اه اه التأكيد على

15
00:05:10.450 --> 00:05:30.450
شدة هذا الامر ووقوعه لدى الناس وتعظيمه ايضا فتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر شبر من الارظ طوقه من سبع اراضين يوم القيامة والحديث في الصحيح هو دال على انه الغصب كبيرة من الكبائر وانه اعظم ما يكون هذا ايضا الغص فيما

16
00:05:30.450 --> 00:05:50.450
يكون في العقارات والاراضي ونحوها. كما انه ايضا في الجانب المقابل شوف كيف الشريعة اه حمت حق المرء بان يعتدى فعليه ايضا اتاحت للمرء بان يمارس كل حق ممكن لدفع الظرر قبل وقوعه عنه كما في الشفعة. ولذلك الشفعة آآ تثبت عند

17
00:05:50.450 --> 00:06:10.450
عامة الفقهاء في العقارات دون غيرها كما قال عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع وهذا عند جمهور العلماء انما يثبت في العقار دون غيره من المنقول يعني يثبت في الاصول الثابتة لا في آآ

18
00:06:10.450 --> 00:06:30.450
آآ المنقولات وذلك دفعا للظرر الذي يقع على آآ المالك للعقار فيما اذا كانت آآ هناك شارك له من غيره من غير ان تتاح له فرصة شراء هذا النصيب او الشرك وهو ما يسمى يعني الشرك اقصد النصيب

19
00:06:30.450 --> 00:06:50.450
مشترك وهو ما يسمى الشفعة ولذلك قال ابن القيم من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة ولا يليق وبها غير ذلك فان حكمة الشارع اقتضت رفع الظرر عن المكلفين ما امكن. وهذا لا يمكن ان تجده في اي ديانة اخرى ولا في اي قانون

20
00:06:50.450 --> 00:07:10.450
مهما عني بالتدقيق والتحقيق للوصول الى دفع ورفع الظرر عن آآ الناس و الكلام الحقيقة الثقة في يعني حتى تثمير تلك الاراضي وافادة الناس بها في الشريعة. واضح كما في يعني ما يتعلق بالوقت

21
00:07:10.450 --> 00:07:30.450
فان الوقف ايضا مشروع عمر رضي الله تعالى عنه وقصته في الصحيح مشهورة لما اصاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط آآ هي انفس عندي منه فكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تأمر به؟ ماذا اصنع؟ وانظر كيف هنا فعلا

22
00:07:30.450 --> 00:07:50.450
يسعى المسلم كيف يسعى الاسلام ايضا الى وضع هذه الارض في وظيفتها الحقيقية هي بحيث انها تعود بالمنفعة لدى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر

23
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
رضي الله عنه غير انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والظيف وكانت وقفا الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة وهذا اجلى ما يكون في العقارات ولذلك يعني الحديث عن مثل هذه

24
00:08:10.450 --> 00:08:30.450
الوظيفة التي للاسف انقلبت الان الى نوع من المتاجرة والمضاربة الى ان اصبحت سلعة من السلع افرغت في كثير من الاحيان عن محتواه الذي وجدت لاجله العقار وجد للسكنة. العقار وجد لمنفعة الناس لتحقيق المصالح العامة والخاصة انها مانع من

25
00:08:30.450 --> 00:08:50.450
المتاجرة به لكن على الا تكون هذه المتاجرة مضرة بالناس فتنتقل من الاصل الى مثل الجملة هذه الحالة. لكن المتأمل صاحب الفضيلة ايضا الى هذه ربما نقول اه الاختلالات الواضحة في الدورة العقارية لاي اقتصاد يلحظ عدة اشكالات كبيرة على رأسها ان تكون هذه

26
00:08:50.450 --> 00:09:10.450
مخططات او الاراضي دولة بين اشخاص معينين قد يعني يعمدون الى رفع اسعارها لتحقيق مكاسب دنيوية. ترى هل لها مثل هذه ربما نقول التصرفات في الدورة العقارية مشروعة في الدين الاسلامي ام ان هناك ثمة محاذير قد يمارسها هؤلاء

27
00:09:10.450 --> 00:09:30.450
نعم احسنت آآ هو هذا آآ يعني آآ قائم على ما ذكرنا سابقا من انه وظيفة العقار آآ في حقيقة الامر هي وظيفة اساسية لتحقق للناس منفعة كبرى آآ تدور حول السكنة وتحقيق هذا المتطلب الذي يحتاجه آآ الناس

28
00:09:30.450 --> 00:09:40.450
كل ما اثر على مثل هذا فانه ينبغي ان يضبط وان تتدخل السياسة الشرعية في الحد من رفعا للظرر عن الناس ومن ذلك الاحتكار وقد جاء في صحيح مسلم من حديث

29
00:09:40.450 --> 00:10:00.450
معمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في المراد بالاحتكار وهل هو محرم في جميع الاموال ام لا لكنهم اه يتجهون وهو الراجح الى ان كل ما كان الاحتكار اه فيه سببا لمضرة الناس في معاشهم فانه محرم. محرم من ذلك احتكار

30
00:10:00.450 --> 00:10:20.450
السلع الاساسية ومن ابرزها العقار. فمتى كان هناك احتقار لطائفة؟ احتكار لطائفة من الناس على عقارات واراضي واسعة المساحات يترتب عليها تضييق على السكنى بالنسبة للناس او يترتب عليه ارتفاع الاسعار يضيق فيها من الانتفاع الذي

31
00:10:20.450 --> 00:10:40.450
حقق المصلحة الشرعية كي لا يكون دولة بين المقصد الشرعي من الاموال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم كل ما كان هذا كما ذكرنا اه آآ يعني موجودا وهو الاحتكار حبس المال عن ان ينتفع به الناس وادالته بينهم كلما كان ذلك معارضا

32
00:10:40.450 --> 00:11:10.450
مقصد الاسلام آآ من آآ يعني من من من وضع هذه الضوابط آآ اول مقاصد التي تدفع عن الناس الغلاء وتدفع عنهم الظرر الذي ينشأ عنه ارتفاع الاسعار والمغالاة في هذه الاموال الاساسية. مهم. وهذا يعني ربما نتعرض له ان شاء الله تعالى فيما يتعلق بالزكاة وكيف

33
00:11:10.450 --> 00:11:30.450
الزكاة من الاسباب التي او من مقاصدها الشرعية هو كسر هذا الاحتكار. لان المرء اذا كان سيزكي كل سنة هذا المال محتكر فانه سيضطر عندئذ الى تسييره. اما انه يدل هذا المال ينتقل عنه الى غيره. او انه في حقيقة الامر هو

34
00:11:30.450 --> 00:11:50.450
ينتفع به الغير من خلال اخراج المقدار الشرعي اللي هو الزكاة الواجبة ولو بقي عنده فهو نوع من التدويل والتدوير كتير من اه خلال هذا النصيب المقدر شرعا وهو الزكاة. نعم. لو كنا يا شيخ ايضا تلك الاجتماعات التي تحدث بين كبار العقاريين في

35
00:11:50.450 --> 00:12:10.450
تحديد مثلا اسعار معينة او حتى وضع خطط لتوجيه السوق العقاري. هل نقول انها غير مشروعة اطلاقا وما نتج عنها ايضا من مكاسب هي محرمة؟ آآ هو التواطؤ على مثل يعني هذه الحقيقة المواقف آآ سواء كانت في العقار او

36
00:12:10.450 --> 00:12:30.450
او في غيرها كما هو الحال في الاسهم. نعم. بحيث انه اه يعني يتجه التجار الى محاولة اه اه رفع اه اه رفع العقار باسلوب او باخر هذا ممنوع شرعا لانه يترتب عليه اه يعني مظرة

37
00:12:30.450 --> 00:12:50.450
في الناس وعلى هذا العمل آآ عندنا. نعم. لو تحدثنا يا شيخ عن تلك الاجتماعات التي لتحدث بين ايظا كبار العقاريين في هذا القطاع المهم من اجل ايظا اه توجيه القطاع الى اه نواحي معينة. الحكم الشرعي في ذلك

38
00:12:50.450 --> 00:13:20.450
احسنت هذه قضية مم يعني توجد لا سيما في احيانا تصفية المساهمات العقارية او عند الى يعني الحد من سعر معين او الزيادة فيه لاجل مصلحة هؤلاء العقاريين كبار على حساب آآ يعني المشترين الصغار او من عامة الناس وهذا الحقيقة يعني يمكن ان يقال بانه كل

39
00:13:20.450 --> 00:13:40.450
تكتل او تجمع يسعى الى وضع الاملاك عند سعر معين يعتبر نوع من آآ الشطط والغش خديعة ولذلك قرار شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كلاما جميلا حيث ذكر رحمه الله ان اتفاق المزايدين على الا يزايدوا في سلعة معينة

40
00:13:40.450 --> 00:14:00.450
هنا شف اتفاقه معناه الا يزايدوا في سلعة معينة من اجل ارغام البائع على البيع باقل من قيمة المبيع انه عمل محرم لما فيه من الاظرار يقول رحمه الله بالبائع وبخسه حقه وهذا الرأي يصدر عن ادلة كثيرة كاحاديث منع الاضرار بالمسلم ومنها

41
00:14:00.450 --> 00:14:20.450
حديث لا ظرر ولا ظرار وهذا اذا كان في حقه شخص واحد فكيف اذا ترتب عليه اظرار في حق مئات الناس او الاف الناس فيهم العاجز والمحتاج والارملة والفقير واليتيم والمطلقة وفيهم جمعيات خيرية وهذا نسأل الله السلامة والعافية ونوع ايضا من الغش والنبي

42
00:14:20.450 --> 00:14:40.450
يقولون الغش فليس منا ولذلك لا يجوز للعقاري ان يدخل في مثل هذه التجمعات التي تهدف الى يعني نوع من التسعير آآ فالله هو المسعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما يكون شراؤه وبيعه بحسب

43
00:14:40.450 --> 00:15:00.450
نعم ايضا من بين الخلل الواضح في القطاع العقاري ما يمارسه البعض من يعني استغلال وجاهته او وجاهته آآ في بعض او حتى يقوم بالدخول في وسطات معينة للاستيلاء على امتار كبيرة جدا في القطاع العقاري ويحرم ايضا منهم امس

44
00:15:00.450 --> 00:15:20.450
الحاجة الى توجيه في ذلك صاحب الفضيلة. من يعني المسائل المهمة ما اشرت اليه وان كنت تقصد ما يتعلق بالمنح. نعم. المنح او حتى ان يقوم الانسان بجهود اه معينة استثمار لوضعه الوظيفي او

45
00:15:20.450 --> 00:15:40.450
في المجتمع من اجل السلاء والحصول على هذه الاراضي. جيد بشكل عام ما يسمى بالمنح او الاقطاع آآ كما هو عند الفقهاء هذا جائز للحاكم بشرط المصلحة هو يعني المذهب عندنا ولذلك

46
00:15:40.450 --> 00:16:10.450
لابد من قيد تحقيق المصلحة والعدل وهذا يعني ان يكون الاقطاع او المنح للناس وقائما على ما يعود عليهم بمصلحة عامة ولا يستأثر به البعض دون هنا البعض فيملك المساحات الشاسعة فكما ذكرت بعضهم ربما استغل نفوذه وقدرته لمحاولة آآ امتناح او امتلاك اكبر

47
00:16:10.450 --> 00:16:30.450
ما يمكن لمثل هذه الاقطاعات وهذا غير جائز شرعا لانه يخل بالعدل الواجب ويكرس الطبقية بين الغني والفقير ولذلك اكد الفقهاء منهم الحنابلة وهو المذهب عندنا الى ان هذا انما يقوم على شرط المصلحة. ولا يمكن ان تتحقق المصلحة

48
00:16:30.450 --> 00:16:50.450
بانفراد البعض بمساحة شاسعة وربما تكون داخل النطاق العمراني يترتب عليها اضرار كبير ببقية الناس الذين لن بلغوا عندئذ قطعة صغيرة تؤويهم من برد الشتاء وحري المصيف لذلك تجد انه ما يسمى بالاحياء وهو

49
00:16:50.450 --> 00:17:10.450
آآ مبدأ الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له آآ كانت آآ يعني آآ فكرة التمليك فيه قائمة على عمل وعلى نور يعني العطاء العطاء نعم وان القضية ليست قضية يعني تكون لمجرد

50
00:17:10.450 --> 00:17:30.450
القدرة او معرفة او سلطة او نحو ذلك بل هو نوع من يعني شحذ همم الافراد لاستغلال الاراضي وتنميتها بالزراعة وهذا يعود عليه على غيرهم بالمنفعة الكبيرة. دعم للاقتصاد ايضا نعم الاقتصاد لا شك بشكل عام وان كان المن ما يتعلق

51
00:17:30.450 --> 00:17:50.450
في الاحياء اه تم ايقافه بقرار اه حكومي في يعني اه تقريبا قبل ازيد من خمسين عاما وذلك اصلح فان كان لا يشترط فيه اذن الحاكم عند الفقهاء الا ان السياسة الشرعية تقيد ذلك فلذلك تم ايقاف نظر

52
00:17:50.450 --> 00:18:10.450
الاحياءات من ذاك التاريخ تقريبا الف وثلاث مئة وسبعة وثمانين نظرا هذه المصلحة المبتغاة الا ان هذا كما ذكرت يعطيك المبدأ والمقصد الشرعي من ان المنح بان الاقطاع من انه التمليك الذي يكون من قبل الامام او الحاكم للناس قائم على مصلحة شرعية

53
00:18:10.450 --> 00:18:30.450
الا شيء غير ذلك. جميل. اه شيخنا الكريم يعني اه البلديات الان تمنح بقرار حكومي منح لكافة المواطنين تكون في ضواحي المدن البعض قد يكون غنيا ويسكن في منزل حكم استلام مثل هذه المنحة في تلك الحالة. اذا كان ميسور الحال. اه المنحة هذه

54
00:18:30.450 --> 00:18:50.450
في حقيقة الامر ينظر اليها على انها حق لكل مواطن. مهم. في مثل هذا البلد عندنا. مهم. فلذلك لا يكون القيد او الضابط فيها مدى كون هذا الشخص غنيا او فقيرا. مهم. فكل مواطن له حق في منحة. هذه المنحة تعادل تسعمئة متر الف متر تقريبا

55
00:18:50.450 --> 00:19:10.450
آآ وانما يبقى الشأن في تطبيقها في اي مكان آآ تكون وهنا كما ذكرنا الواجب على المنظم ان يرعى ويحرص على ان تحقيق العدالة والمصلحة. جميل. ما يتعلق ايضا بصاحب الفضيلة المساهمات العقارية يعني لو تحدثنا عن حكمها في الشريعة الاسلامية. نعم

56
00:19:10.450 --> 00:19:30.450
من المساءمات العقارية هي نوع من الاستثمار العقاري فهي لا تخرج عن هذا المعنى ويراد بالمساهمات عند الاطلاق ما يمكن ان نسميه بانه عقد شراكة. عقد شراكة بين طرفين فاكثر. اه احدهما مساهم والاخر مدير

57
00:19:30.450 --> 00:19:50.450
مساهمة يتولى آآ مدير المساهمة فيها المتاجرة بيعا وشراء يعني لهذه الوحدات وتكون متساوية ويستحق ملاك الاسهم في حالة الربح مقدارا متفقا عليه مقابل المال الذي دفعوه في مثل هذه

58
00:19:50.450 --> 00:20:10.450
في المساهمة ويكون ذلك عادة بعد تصفية المساهمة وخصم ما عليها من آآ التزامات وهذه المساهمات يمكن ان نقول انها من الانشطة التي تنفرد بها المملكة العربية السعودية اه دون اه غيرها من الدول لانه في بقية الدول اه يحصر نشاط المتاجرة

59
00:20:10.450 --> 00:20:30.450
في العقارات بما يسمى بالشركات العقارية فقط اي نعم فقط لكن عندنا لا هناك مساهمات عقارية وهذه المساهمات العقارية كما لها ايضا انظمة اه تنظمها وتؤكد على اه يعني تحقيقها المصلحة اه البعد عن اي ضرر او

60
00:20:30.450 --> 00:20:50.450
واضرار بالناس ويمكن ان يقال بانه هناك اكثر من نظام مرعى مثل تلك المساهمات من هذه الانظمة مثلا ما بلائحة يعني في في يعني هي اللائحة المتصلة بتنظيم تلك المساهمات

61
00:20:50.450 --> 00:21:10.450
العقارية وهذه اللائحة صدر فيها كما ذكرنا نظام يتعلق بالصناديق العقارية. هذا النظام المتعلق بالصناديق العقارية صدر في سبع مادة تقريبا وهناك ايضا قرار صادر في وضع اليات نظامية للمساهمات العقارية

62
00:21:10.450 --> 00:21:30.450
من مجلس الوزراء عام الف واربع مئة وثلاثة وتضمن ترتيبات للمكاتب العقارية وقرار قديم ثم نشأ بعده او بعده قرار اخر وهذا القرار ينظم يعني في عام الف واربع مئة تقريبا اظن اربع وعشرين ينظم تلك

63
00:21:30.450 --> 00:21:50.450
المساهمات ويضع لها آآ ايضا ضوابط معينة تحد من آآ ما ينشأ آآ فيها من من آآ اشكالات هذا القرار عام ستة وعشرين في ثمان مواد من ابرز هذه المواد الشروط الواجب توافرها لتكوين المساهمة العقارية نظاما من هذه

64
00:21:50.450 --> 00:22:10.450
شروط واشتراطات خاصة بصك الأرض منها مثلا تكون الأرض مملوكة بموجب صك شرعي للشخص الذي فتح المساهمة ان يكون الصك باسم المتقدم بطلب فتح المساهمة كما اشترط النظام الا تقل ملكية طالب تصريح المسامع عشرين بالمئة من قيمتها وهناك

65
00:22:10.450 --> 00:22:30.450
الشروط تتعلق بالتصاريح النظامية ايضا لمثل هذه المساهمات والتطوير. نعم منها حصول موافقة من وزارة التجارة واذا كانت في وحدات عقارية لابد من وجود رخصة رخصة بناء سارية المفعول من اه الامانة او البلدية المختصة. ودراسة من مكتب استشاري. ايضا هناك شروط خاصة بالاعلان عن المساهمات في وسائل

66
00:22:30.450 --> 00:22:50.450
يعني الاعلام المختلفة وهذا كله لضبط هذه المستمعات لانه الحقيقة المساهمات مرت في مرحلة قبل ان كنتم تذكرون اكثر من عشر سنوات كان هناك نوع من الانفتاح اللي ترتب كثير من المساهمات وحتى انه

67
00:22:50.450 --> 00:23:10.450
هامات غير المرخصة في المملكة قدرت في وقت مضى ثلاث وثلاثين مليار ريال ثلاثة وثلاثين مليار ريال نعم وهذا اذكره في عام الف واربع مئة وستة وعشرين ظخم جدا في ولذلك

68
00:23:10.450 --> 00:23:30.450
تم يعني محاولة تعديل هذه المساهمات ثم عاد نشأت الاخيرا ما يسمى بصناديق نعم الصناديق العقارية نشأ لها النظام الذي ذكرته في عام سبع وعشرين. ومهندس هذه الحلقة ومسجلها ايضا رفض ان يسهم ببعض الدقائق لاكمال موضوع المساهمات العقارية على ان يرجى

69
00:23:30.450 --> 00:23:50.450
ان شاء الله في حلقة قادمة كل الشكر والتقدير بعد الشكر لله عز وجل لكم صاحب الفضيلة الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء والناشط والمهتم في المصرفية الاسلامية والاقتصاد الاسلامي فشكر الله لكم صاحب الفضيلة. حياكم الله اهلا وسهلا. الشكر موصول لاخي

70
00:23:50.450 --> 00:24:10.450
زميلي مسجل هذه الحلقة عبدالله ابن مبارك المواش الى لقاء قادم ان شاء الله. تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال عارية مستردة المال عارية مسترد. وعرض زائل. وعرض زائل. المال في الاسلام. في برنامجنا هذا نجلي الوظيفة

71
00:24:10.450 --> 00:24:30.450
اسمى للمال في الاسلام. المال في الاسلام. مع اجمل تحية من عبدالرزاق بن عبدالله العليقي معدا ومقدما. ومن عمر بن عبدالله شويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الاسلام. المال في الاسلام