﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.000
السؤال الاول يقول صاحبه كتبت لشخص اعرفه على الماسنجر في سياق ربما كان هزارا ربنا يخلي الزعيم القائد طيب هل هذا من كنايات الطلاق او يعتبر طلاقا معلقا هكذا السؤال كما ورد

2
00:00:26.900 --> 00:00:46.450
الجواب عن هذا يا رعاك الله ان الضابط في كنايات الطلاق كل ما يحتمل الطلاق وغيره يكون اللفظ يحتمل الطلاق يحتمل تفسيرين يحتمل ان يفسر بانه طلاق او يحتمل ان يفسر بتفسير اخر

3
00:00:46.700 --> 00:01:07.700
كقول الزوج اذهبي الى اهلك او انتهى ما بيننا تهامة بينا ايه الحب جايز العصمة الزوجية جائز ازا لفز يحتمل هذا ويحتمل ذلك ادي معنى كنايات الطلاق ما يحتمل الطلاق وغيره

4
00:01:08.000 --> 00:01:33.550
فاذا لم يحتمل اصلا لم يكن كناية ثم يكون من قبيل لغو الذي لا يلتفت اليه ولا ولا يعتد به وبالمناسبة تقسيم الالفاز الى صريح وجنائي هذا يختلف باختلاف الاشخاص والازمنة والامكنة ليس حكما ثابتا للفز في ذاته

5
00:01:34.100 --> 00:01:55.050
فلعل لفظا صريحا عند قوم يعد كناية عند قوم اخرين لعل لفظا صريحا في زمان او مكان يعد كناية في غير ذلك الزمان وفي غير ذلك المكان. الخلاصة السائل الكريم ان هذه الكلمة ليست من كنايات الطلاق طبعا

6
00:01:55.650 --> 00:02:14.250
اذ لا اعرف انه يراد بهذه الكلمة الطلاق عند احد من العقلاء نقول له شفاك الله وعافاك اسأل الله ان يمسح عليك بيمينه الشافية وان يجمع لك ولمن حولك الصابرين عليك بين الاجر والعافية

7
00:02:14.500 --> 00:02:32.850
ثم اضع لك قاعدة اذكر بها المبتلى بالوساوس القهرية في باب الطلاق المبتلى بالوساوس القهرية في باب الطلاق لا يقع طلاقه ولو صرح به حتى لو قال انت طالق لفز صريح

8
00:02:33.500 --> 00:02:58.900
الا اذا قصد اليه راضيا به مطمئنا اليه. وكان ذلك قراره الاخير لماذا؟ لانه مستغلق عليه طوال الوقت ولا طلاق في اغلاقه والله آآ تأتينا من اه الاستفتاءات في كنايات الطلاق العجائب والغرائب

9
00:02:59.800 --> 00:03:14.500
فاحفظوا هذه القاعدة المبتلى بالوساوس القهرية في باب الطلاق. لا يقع طلاقه ولو صرح به الا اذا قصد اليه راضيا به مطمئنا اليه وكان هذا قراره الاخير