الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا المثلي يظمن بمثله. والمتقوم بقيمته. المثلية يضمن بمثله والمتقوم بقيمته فاذا كانت العين التي اتلفتها لها مثل في السوق فان الواجب عليك ان تذهب للسوق وتشتري مثلها وتسلمها لصاحب العين الاولى. واذا كان ليس لها مثل في السوق كساعة ان قطعت من السوق او سيارة انقطعت من السوق. فينتقل حينئذ الى البدل وهو ظمان العين المثلفة ايه القيمة ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام فاي شيء اتلفته له مثل في السوق فالواجب عليك مثله وهذا هو الاصل في ظمان المتلفات وان لم يك مثل فان الواجب عليك ان تظمنه بقيمته. ويبحث العلماء بعد ذلك مسألة وقد وقعت في زماننا كثيرا وهي ضمان النقود التي كسدت بسبب الحروب مثلا او منع السلطان التعامل بها فتضمن بماذا؟ الجواب تظمن بقيمتها من عملة اخرى فاذا اقرظت احدا ريالا سعوديا مثلا ثم منع السلطان التعامل بالريالات فكيف يوفي المقترض قرظه؟ الجواب يوفيه من العملة الجديدة بقيمة الريالات وقد حصل في سوريا ان الليرة السورية هبطت بسبب الحرب هبوطا كثيرا بمعنى انها كسدت فالسلطان لم يمنع التعامل بها ولكنها كسدت فكيف يوفي الانسان دينه في حال ما اذا كسدت العملة؟ الجواب لو اننا امرنا المقترض ان يوفي القرض بنفس العملة بعد كسادها لكان في ذلك لكان في ذلك ظلم عظيم على الدائن. فحينئذ ننتقل من ظمان المثلي بمثله الى قيمتها قبل كسادها لان الشريعة مبناها على العدل فاذا سألكم احد وقال اني اقرظت فلانا قبل الحرب مئة الف ليرة سورية والان كسدت العملة قل يجب عليه ان يوفيك بقيمة مائة الف ليرة سورية قبل الحرب. ننظر كم قيمتها هناك من العملة اقرأ ونوفيه بها لان هذا ضرر وقع على اصحاب الاموال. والضرر يزال