﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس قراءة كتاب الموطأ الامام رحمة الله عليه وهو ينعقد في جامع الحكير في ابي عريش من منطقة جيزان

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.300
في او بعد عصر اليوم الاحد التاسع عشر من شهر ذي الحجة من عام ثمان وثلاثين واربعمائة والف. سائلين من الله سبحانه وتعالى التوفيق والتتميم والتسهيل. وكنا قد توقفنا معكم في كتاب النفاق

4
00:01:02.300 --> 00:01:32.300
الباب السابع والثلاثين ومنه نبدأ هذه الليلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في الرجل

5
00:01:32.300 --> 00:01:52.300
يملك المرأة وقد كانت تحته ففارقها. قال وحدثني يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي عبدالرحمن عن زيد ابن ثابت انه كان يقول الرجل يطلق الامة ثلاثة ثلاثة. ثم يشتريها انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال قوله

6
00:01:52.300 --> 00:02:12.300
رحمه الله عن ابن شهاب عن عن ابي عبدالرحمن عن زيد ابن ثابت قوله عن ابي عبد الرحمن هذا يبدو انه من صنع ابن شهاب يبدو انه من صنع ابن شهاب حيث كن عن هذا الرجل. ولم يعرف هذا الرجل اختلف فيه. ويرجح ابن عبد البر انه طاووس ابن

7
00:02:12.300 --> 00:02:42.300
انه طاووس ابن كيسان. لكن الزهري كناه ولم ينسبه. ولم يذكر اسمه اسم ابيه قالوا او لعله لعله صنع ذلك من اجل انه في يعتبر في ولا يريد ان يحدث عن شخص في زمانه فهذا قد يعني يشعر بشيء من من

8
00:02:42.300 --> 00:03:12.300
النزول للراوي اعطى كنيته واظهر كنيته وهذا فيه شيء من فيه نوع من من التدليس الذي يسمى تدريس الشيوخ. تدليس الشيوخ بحيث يكنيه او يسميه بما لا يشتهر به لاسباب منها هذه الاسباب ان يكون الشيخ في درجة العالم نفسه في درجة الراوي في نفس الزمن او

9
00:03:12.300 --> 00:03:32.300
قد يكون هناك اسباب اخرى تعرف في كتب الاصطلاح لكن على اية حال ابن شهاب يحصل له مثل هذا وقد يفعله الثوري وجماعة احيانا قد يكون شيخا الراوي ضعيفا فيكني عنه تدريسا لكن يسمى هذا التدريس ماذا؟ الشيوخ. نعم

10
00:03:32.300 --> 00:03:52.300
قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية له. فطلقها البتة ثم وهبها سيدها له فهل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا حتى تنكح زوجا غيره. قال وحدثني عن مالك انه

11
00:03:52.300 --> 00:04:12.300
سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته امة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة. فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبد طلاقها. فان بات طلاقها فلا تحل له بملك بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. قال مالك في الرجل

12
00:04:12.300 --> 00:04:32.300
الامة فتلد منه ثم يبتاعها. انها لا تكون ام ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه. وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه بعد ابتياعه اياها. قال مالك وان اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت

13
00:04:32.300 --> 00:04:52.300
ام ولده بذلك الحمل فيما نرى. والله اعلم ما جاء في كراهية اصابة الاختين بملك اليمين والمرأة انتهاء قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابيه ان عمر ابن الخطاب سئل عن المرأة

14
00:04:52.300 --> 00:05:12.300
وابنتها من ملك اليمين اتوطأ احداهما بعد الاخرى؟ فقال عمر ما احب ان ما احب ان اخبرهما جميعا ونهى عن ذلك قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة عن قبيصة ابن ذؤيب ان رجلا سأل عثمان بن عفان عن الوخدين

15
00:05:12.300 --> 00:05:32.300
ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان احلتهما اية وحرمتهما اية. فاما انا فلا احب ان مع ذلك قال فخرج من عنده فلقي رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من

16
00:05:32.300 --> 00:05:52.300
الامر شيء ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب اراه علي ابن ابي طالب. قال وحدثني لا بأس. قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. نعم. طبعا مسائل ملك اليمين التي هي

17
00:05:52.300 --> 00:06:12.300
يقصد بها الامام. التي احلها الله سبحانه وتعالى. سيأخذ هذا قدرا كبيرا من الموطأ. لان هذا شيء كانوا يعيشونه ويحتاجون الى التفقه فيه. هنا مسألة الجمع بين الاختين. نحن نعرف

18
00:06:12.300 --> 00:06:32.300
اذا كانت من الحرائر لا يجوز. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. هنا ملك اليمين. هل يجوز الجمع بين وقتين على الانسان ترى اختي هل يجوز ان يطأهما جميعا بملك يمين؟ كما سمعتم عثمان رضي الله تعالى عنه قال احلتهما

19
00:06:32.300 --> 00:06:52.300
اية وحرمتهما اية. ما هي الاية التي احلتهما؟ وما ملكت ايمانكم؟ ايوه والذين هم لخروج الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. هذه عامة يستفاد منها الجوائز. جواز وضع

20
00:06:52.300 --> 00:07:12.300
الاختين من من ممكن منك؟ وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هي الاية التي قال وحرمتهما اما انا فلا احب ان اصنع ذلك. يعني هو الان موقفه الشخصي لا يفعل ذلك. لكن هذا الرجل السائد لما خرج

21
00:07:12.300 --> 00:07:32.300
وجد رجلا من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله فتهدد قال لو فعل الشخص انه كان امره اليه وفعله الشخص لجعلته مكانا من هذا الرجل يقول ابن الشهاب وراه علي بن ابي طالب قبيصة الذي هو

22
00:07:32.300 --> 00:07:52.300
ان السائل قبيصة كان يجالس عبد الملك ابن مروان. وكان بين عبد الملك بن مروان وال البيت اساسيات سياسية فلم يحب ان يصرح باسم علي بن ابي طالب عندما كان يروي هذا الحديث سواء بين يديه او في الملأ حتى لا يبلغ

23
00:07:52.300 --> 00:08:12.300
هذا الكلام انه يروي عن علي بن ابي طالب. فهذا ربما يكون هو السبب لاخفاء شخصية هذا الصحابي مذهب علي بن ابي طالب ومذهب الزبير وهو الاقرب. لماذا؟ لان الاية التي احلت عامة. والاية التي حرمت خاصة والخاص مقدم

24
00:08:12.300 --> 00:08:32.300
على العام والله اعلم. على اية حال لا نريد ان نطيل كثيرا في مسائل الامام. تفضل. قال يحيى قال مالك في الامة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد ان يصيب ان يصيب اختها انها لا تحل له حتى يحرم عليها فرج اختها بنكاح. او عتاقة او كتابة

25
00:08:32.300 --> 00:08:52.300
او ما اشبه ذلك او يزوجها عبده او غير عبده. النهي ان يصيب الرجل امة امة كانت لابيه. قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فاني قد كشفتها. قال وحدثني عن مالك

26
00:08:52.300 --> 00:09:12.300
عبدالرحمن بن المجبر انه قال وهب سالم بن عبدالله لابنه جارية فقال لا تقربها فاني قد اردتها فلم انبسط لها. قال واحد قوله عبد الرحمن ابن المجبر المجبر هو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن العمري ينتهي نسبه

27
00:09:12.300 --> 00:09:32.300
عمر بن الخطاب فالمجبر الذي والد عبدالرحمن ايضا هذا لقب اسمه عبدالرحمن يقول ابن مكولا لا اعلم ثلاثة اسماء الرحمن على نسق غير هذا عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن لا اعلم الا بهذا هذا الشخص بهذه الصورة وسيأتينا ان شاء الله

28
00:09:32.300 --> 00:09:52.300
شخص اخر فيه شبه وانه هاشم ابن هاشم ابن هاشم سيأتينا ان شاء الله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان ابا نهش ابن الاسود قال للقاسم بن محمد اني رأيت جارية لمنكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت اني

29
00:09:52.300 --> 00:10:12.300
في حائض فقمت عنها فلم اقربها بعد فاهبها لابني يطأها فنهاه القاسم عن ذلك. قال وحدثني عن مالك عن ابراهيم ابن ابي عن عبدالملك ابن مروان انه واب لصاحب له جارية. ثم سأله عنها فقال قد هممت ان اهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا

30
00:10:12.300 --> 00:10:32.300
فقال عبدالملك فقال عبدالملك لمروان كان اورع منك. وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربها فاني قد رأيت ساقها منتشفة النهي عن نكاح اماء اهل الكتاب. قال يحيى قال مالك لا يحل نكاح امة يهودية ولا نصرانية. لان

31
00:10:32.300 --> 00:11:02.300
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع كن طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات

32
00:11:02.300 --> 00:11:22.300
فهن الاماء المؤمنات. قال مالك فانما احل الله فيما نرى نكاح الاماء المؤمنات ولم يحل نكاح اماء اهل الكتاب اليهودية والنصرانية قال مالك والامة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. وقد قال مالك ولا يحل

33
00:11:22.300 --> 00:11:42.300
امة مجوسية بملك اليمين ما جاء في الاحصان. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن جابر عن سعيد بن المسيب انه انه قال المحصنات من النساء هن اولات الازواج ويرجع ذلك الى ان الله حرم الزنا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن

34
00:11:42.300 --> 00:12:02.300
محمد انهما كانا يقولان اذا نكح الحر الامة فما استها. فقد احصنت. قال ما لك وكل من ادركت كان يقول ذلك تحصينه يحصن الامة الحرة اذا نكح فما مسها؟ قال ما لك ويحسن العبد الحرة اذا مسها بنكاح ولا تحسن الحرة العبد الا ان يعتق

35
00:12:02.300 --> 00:12:22.300
وهو زوجها في مسها بعد عتقه فان فارقها قبل ان يعتقها فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأة قال ما لك والامة اذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل ان تعتق فانها فانه لا يحسنها. نكاحه اياها

36
00:12:22.300 --> 00:12:42.300
وهي امة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك احصانها. قال مالك والامة اذا كانت بل حرفت فتعتق وهي تحته قبل ان يفارقها. انه يحصنها اذا اعتقت. وهي عنده اذا هو اصابها

37
00:12:42.300 --> 00:13:02.300
بعد ان تعتق قال مالك والحرة النصرانية واليهودية والامة المسلمة يحصن الحر المسلم اما يحصن الحر المسلم اذا نكح احداهن فاصابها. نكاح المتعة. قال وحدثني يحيى عن ما لك عن ابن

38
00:13:02.300 --> 00:13:22.300
ثابت عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي ابن ابي طالب عن ابيهما عن عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان خولة بنت حكيم ان

39
00:13:22.300 --> 00:13:42.300
بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت ان ربيعة ابن ان ربيعة ابن امية استمتع بامرأة مولدة. فحملت منه موسى خرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. نكاح الابيد. قال وحدثني

40
00:13:42.300 --> 00:14:02.300
عن مالك انه سمع ربيعة بن عبدالرحمن يقول يقول ينكح العبد اربع نسوة. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك قال مالك والعبد مخالف للمحلل. ان اذن له سيده ثبت نكاحه وان لم يأذن

41
00:14:02.300 --> 00:14:32.300
ان لم يأذن له سيده في الرق بينهما. وان وان لم وان لم يأذن له سيء. يأذن وان لم يأذن به الخطأ وان لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحل والمحلل يفرق بينهما. على كل حال اذا اريد به

42
00:14:32.300 --> 00:14:52.300
نكاح التحليل قال مالك في العبد اذا اذا ملك اذا ملكته امرأته او الزوج يملك امرأته ان ان ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق. وان تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. قال مالك والعبد اذا

43
00:14:52.300 --> 00:15:12.300
اعتقته امرأة اذ والعبد اذا اعتقته امرأته اذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا الا بنكاح جديد نكاح نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته قبله. قال وحدثني عن مالك عن ابن شاب انه بلغه ان نساء كن في عهد

44
00:15:12.300 --> 00:15:32.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بارضهن وهن غير مهاجرات وازواجهن حين اسلمن كفار. منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت قال ابن امية فاسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن امية من الاسلام. فبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول

45
00:15:32.300 --> 00:15:52.300
صلى الله عليه وسلم امانا لصفوان بن امية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام. وان يقدم عليه فان رضي امرا فان رضي قبله والا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس. فقال يا محمد انها

46
00:15:52.300 --> 00:16:12.300
ان هذا وهب ابن عمير جاءني برداءك بردائك وزعم انك دعوتني الى القدوم عليك فان رضيت فان رضيت امرا قبلته والا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ابا وهب فقال لا والله لا انزل حتى تبين لي. فقال

47
00:16:12.300 --> 00:16:32.300
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسيير اربعة اشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. انك بل لك تسيير اربعة اشهر. بل لك تسير. تسير اربعة. بل لك تسير اربعة اشهر

48
00:16:32.300 --> 00:16:52.300
تخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين. فارسل الى صفوان ابن امية يستعيره اداة وسلاحا عنده فقال صفوان طوعا ام كرها؟ فقال بل طوعا فاعاره الاداة والسلاح. الذي عنده ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه

49
00:16:52.300 --> 00:17:12.300
وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال كان بين اسلام صفوان وابن

50
00:17:12.300 --> 00:17:32.300
بين بين اسلام صفوان وبين اسلام امرأته نحو من شهر. قال مالك؟ قال ابن شهاب ولم يبلغنا ان امرأة هاجرت الى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقته الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها. الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل

51
00:17:32.300 --> 00:17:52.300
قبل ان تقتضي عدتها. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان ام حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن ابي جهل. فاسلم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن ابي جهل من الاسلام حتى قدم اليمن فارتحلت ام حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته الى الاسلام فاسلم وقدم

52
00:17:52.300 --> 00:18:12.300
يا رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب اليه فرحا. وما عليه حتى بايعوه فثبت على نكاحهما ذلك. قال يحيى قال مالك واذا اسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما اذا عرض عليها الاسلام

53
00:18:12.300 --> 00:18:32.300
فلم تسلم لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ما جاء في الوليمة قال وحدثني يحيى عن مالك عن حميد عن حميد الطويل عن انس بن مالك عن عن عبدالرحمن بن عوف عن عن انس بن مالك ان عبد

54
00:18:32.300 --> 00:18:52.300
الرحمن ابن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر سفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه تزوج. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم سقت لها؟ فقال زينة نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاة

55
00:18:52.300 --> 00:19:12.300
قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال لقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤلم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الى وليمة فليأتها. قال وحدثني عن مالك عن ابن شاب عن

56
00:19:12.300 --> 00:19:32.300
خرج عن ابي هريرة انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد عصى فقد عصى الله ورسوله حدثني عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال انس فذهبت مع رسول الله

57
00:19:32.300 --> 00:19:52.300
صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام. فقرب اليه خبزا من شعير ومرقا فيه دب. قال انس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القبر فلم ازل احب الدب بعد ذلك اليوم. جامع النكاح. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج احدكم المرأة

58
00:19:52.300 --> 00:20:12.300
لو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة واذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من قال وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي ان رجلا خطب الى رجل اخته فذكر انها قد كانت احدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه او كاد يضرب

59
00:20:12.300 --> 00:20:32.300
ثم قال ما لك وللخبر؟ قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير كان يقولان فالرجل يكون عنده اربع فيطلق احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن ان القاسم

60
00:20:32.300 --> 00:20:52.300
محمد وعورة ابن الزبير فاتى افتى الوليد بن عبدالملك عام قدم المدينة بذلك غير ان القاسم بني محمد قال طلقها في مجالس شتى قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق. قال وحدثني عن مالك عن ابن

61
00:20:52.300 --> 00:21:12.300
ثابت عن رابع ابن خديجة انه تزوج بنت محمد ابن مسلمة الانصاري فكانت عنده تحت حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فاثر الشابة عليها فناشدته فطلقها واحدة ثم امهلها حتى اذا كانت تحل راجعها ثم عاد فاثر الشابة عليها. فناشدته الطلاق فطلقها

62
00:21:12.300 --> 00:21:32.300
واحدة ثم راجعا ثم عاد فاثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت انما بقيت واحدة فان شئت استقررت على ما ترين من الاسرة وان شئت فارقتك. قالت بل استقر على الاسرة فامسكها على ذلك ولم يرى رافع عليه اثما حين قرت

63
00:21:32.300 --> 00:21:52.300
على الاسرة. كتاب الطلاق ما جاء في البتة. قال وحدثني يحي عن مالك انه بلغ ان رجلا قال لعبدالله بن عباس اني طلقت امرأتي مائة طلقة فما ترى فماذا ترى عليه؟ فقال له ابن عباس طلقت منه طلقت منه

64
00:21:52.300 --> 00:22:12.300
بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها ايات الله هزوا. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله ابن مسعود فقال اني طلقت امرأتي ثمانية طلقات فقال ابن مسعود. فماذا قيل لك؟ قال قيل لي انها قد بانت مني. فقال ابن مسعود صدقوا من صدقوا

65
00:22:12.300 --> 00:22:32.300
من طلق كما امره الله فقد بين الله له ومن ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به لا تلبسوا على انفسكم تحمله عنكم هو كما يقولون. قال وحدثني عن مالك عن عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن حزم ان عمر ابن ان عمر

66
00:22:32.300 --> 00:22:52.300
ابن عبد العزيز قال البتة ما يقول الناس فيها؟ قال ابو بكر فقلت له كان ابانا ابن عثمان يجعلها يجعلها واحدة فقال عمر ابن عبد لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة منه شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. قال وحدثني عن ابن شهاب ان مروان ابن

67
00:22:52.300 --> 00:23:12.300
كان يقذف الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. نعم وهذا بالنسبة للطلاق الثلاثة المجموعة من قال لزوجته انت طالق ثلاثة او قال لها انت طالق انت طالق انت طالق

68
00:23:12.300 --> 00:23:32.300
فانها تقع الثلاث جميعا. وعلى هذا مذاهب الجماهير بل حكاه بعضهم اجماعا. وذكر ان الخلاف في هذا ولغير اهل السنة انما هو لبعض المبتدعة وشدد في هذا كثيرا وهذا هو الرأي المشهور فجمع الطلاق الثلاث بلفظ

69
00:23:32.300 --> 00:23:52.300
واحد او الفاظ متكررة متتابعة هذي من الامور الخطيرة التي ينبغي للمسلم ان يتساهل فيها حتى وان كانت الفتوى على انها تقع واحدة. لان الخلافة فيها قوي وشهير مخالفة للجماهير

70
00:23:52.300 --> 00:24:12.300
في ان الائمة الاربعة جميعا والمذكور عن الصحابة والتابعين وجماهيرهم انها تقع ثلاثا كما سمعت هناك في فتاوى الصحابة ابن عباس ابن مسعود وغيرهم. نعم. ما جاء في الخلية والبرية واشباه ذلك. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه

71
00:24:12.300 --> 00:24:32.300
انه كتب الى عمر ابن الخطاب من العراق ان رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك. فكتب عمر ابن الخطاب الى عامره ان مره يوافيني بمكة في فبينما عمر يطوف بالبيت اذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من انت؟ فقال انا الرجل الذي امرت ان اجلب عليه. فقال له

72
00:24:32.300 --> 00:24:52.300
اسألك بربي هذه البنية ما اردت بقولك حبلك على غالبك. فقال له الرجل لو لو استحلفت لو استحلفت في غير هذا المكان ما صدقتك. اردت بذلك الفراق. فقال له عمر بن الخطاب هو ما اردت. قال وحدثني عن مالك انه

73
00:24:52.300 --> 00:25:12.300
بلغه ان علي ابن ابي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته انت علي حرام انها ثلاث تطليقات. قال مالك وذلك وهذا ايضا من الالفاظ التي يتساهل بها كثير من الناس يقول لزوجه لزوجته انت علي حرام. انت علي

74
00:25:12.300 --> 00:25:32.300
فعلت كذا او كذا او يقول لي شخص من الاشخاص حرام علي اذا فعلت زوجتي علي حرام انفع عنك كذا وكذا سهل الناس بها خاصة ان كثيرا من اهل العلم المعاصرين يفتون بان حكمها حكم اليمين. تكفر كفارة يمين وانتهى الامر. بين

75
00:25:32.300 --> 00:25:52.300
خلفيات المسألة كبيرة للغاية وخطيرة جدا. ماذا يقول علي الان ابن ابي طالب؟ يقول انها تقع كم؟ ثلاثة لماذا؟ لان متى تحرم المرأة على زوجها؟ اذا طلقها ثلاثة. يقول هذا انت حكمت على نفسك

76
00:25:52.300 --> 00:26:12.300
انت قلت علي حرام اذا نحرمه عليه. نعتبرها ثلاثا. وهذا اشد الاقوال الثمانية في هذه المسألة. المسألة هي ثمانية اقوال والقول الاسهل فيها انها ليست بشيء. هذا التحريم ليس بشيء. يقول هذا كذب ولغو. لان الله

77
00:26:12.300 --> 00:26:32.300
الله يقول لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. فهذا من اللغو. يعني ينهى عنه الانسان. لكن آآ هناك من يعتبرها يمينا هناك من يوقعها ثلاثا وهناك من يوقعها ادنى من ذلك. على اية حال هذا اللفظ. باتفاق العلماء ينبغي

78
00:26:32.300 --> 00:26:52.300
ولا ينبغي المخاطرة فيه والله اعلم. نعم. قال مالك وذلك احسن ما سمعت في ذلك. قال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. قال وحدثني عن مالك

79
00:26:52.300 --> 00:27:12.300
في سعيد عن القاسم محمد ان رجلا كانت تحته والدة لقوم فقال لاهلها شأنكم بها. فرأى الناس انها تطليقة واحدة. قال وحدثني عن مالك انه وسمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برأت مني وبرئت منك انها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. قال يحيى قال مالك في الرجل يقول لامرأتي

80
00:27:12.300 --> 00:27:32.300
هي انتقالية او برية او بائنة انها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها ويدين في التي يدين ويدين في التي لم يدخل بها او واحدة. اوى. او واحدة اراد ام ثلاثة؟ يعني يسأل يترك هذا لذمته. يدين يعني يترك لدينه

81
00:27:32.300 --> 00:27:52.300
بينه وبين الله ماذا اردت؟ واحدة او اردت ثلاثة. نعم. هذا معنى يزين. نعم. فان قال فان قال واحدة احلف على ذلك وكان خاطبا من الخطاب لانه لانه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا

82
00:27:52.300 --> 00:28:12.300
دينها ولا يبريها الا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها وتبينها الواحد ايه ده؟ قال ما لك وهذا احسن ما سمعت في ذلك ما ما يبين من التمليه. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله

83
00:28:12.300 --> 00:28:32.300
ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني جعلت امر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبدالله بن عمر اراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن فقال ابن عمر انا افعل انت فعلته. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول اذا مل

84
00:28:32.300 --> 00:28:52.300
رجل امرأته امرها فالقضاء ما قضت. الا ان ينكر عليها ويقول لم ارد الا واحدة فيحلف على ذلك ويكون املك بها ما كانت فيه في عدتها ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليخ. قال وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد ابن سليمان ابن ابن زيد ابن ثابت عن الخارجتان

85
00:28:52.300 --> 00:29:12.300
عن عن خارجة ابن زيد ابن ثابت انه اخبره انه كان جالسا عند زيد ابن ثابت فاتاه محمد ابن ابي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك ما قال ملكت امرأتي امرأة ففارقتني فقال له زيد وما حملك على ذلك؟ فقال القدر فقال له زيد ارتجعها ان شئت فانما هي واحدة

86
00:29:12.300 --> 00:29:32.300
وانت املك بها. قال وحدثني عن مالك عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان رجلا من ثقيف ملك امرأته ملك امرأته امراة فقالت انت الطلاق فسكت ثم قال انت الطلاق. فقال فقال بفيك الحجر. ثم قالت انت الطلاق. فقال بي فيك الحجر

87
00:29:32.300 --> 00:29:52.300
اختصم الى مروان ابن الحكم فاستحلفه ما ملكها الا واحدة وردها اليه. قال مالك قال عبدالرحمن وكان القاسم يعجبه وهذا القضاء ويراه احسن ما سمع في ذلك. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك واحبه الي. ما لا يبين من التمليك. قال

88
00:29:52.300 --> 00:30:12.300
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها خطبت على عبدالرحمن بن ابي بكر قريبة بنت ابي امية فزوجوه. ثم انهم عتبوا على عبدالرحمن وقالوا ما زوجنا الا عائشة فارسلت عائشة الى عبدالرحمن. فذكرت ذلك له فجعل امر ريبة بيدها فاخضر

89
00:30:12.300 --> 00:30:32.300
زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن والمنذر بن الزبير وعبر لا ما في زوجت حفصة المنذر زوجت حفصة بنت عبدالرحمن المنذرة بن الزبير وعبد

90
00:30:32.300 --> 00:30:52.300
الرحمن وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه. فكلم فكلمت عائشة المنذرة بن الزبير فقال المنذر فان ذلك بيد عبدالرحمن فقال عبدالرحمن ما كنت لارد امر

91
00:30:52.300 --> 00:31:12.300
قضيتي فقرت حفصة عند فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. قال حدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر وابا هريرة سئل عن الرجل يملك امرأته امرها فترد ذلك اليه ولا تقضي فيه شيئا. فقال ليس ذلك

92
00:31:12.300 --> 00:31:22.300
قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال اذا ملك الرجل امرأته امرها فلم يفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال مالك في المبدأ

93
00:31:22.300 --> 00:31:42.300
قال مالك في المملكة في المملكة اذا ملكها زوجها امرها؟ ثم افترقا ولم يقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو ما دام في مجلسهما ما جاء في الايلاء. قال وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب انه كان يقول اذا اهل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق

94
00:31:42.300 --> 00:32:02.300
وان مضت الاربعة اشهر حتى يوقف فاما ان يطلق واما ان يفي. قال مالك وذلك الامر عندنا. نعم. جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. هكذا نسبه على الصحيح على الصواب لعلي البارح سبق على لساني اه قصر

95
00:32:02.300 --> 00:32:22.300
اسمه ونبهني الشيخ احمد جزاه الله خير. فهو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين المعروف بزيد العابدين. ابن علي ابن ابي طالب وجعفر كما قلت لكم صدوق وحديث ربما يرتقي الى الجيد احتج به الامام مسلم وساق له حديث جابر الطويل

96
00:32:22.300 --> 00:32:52.300
جعفر اجتمع على الرواية عنه الائمة الكبار مالك ويحيى القطان وشعبة ابن الحجاج. وهؤلاء في الغالب لا يرون الا ثقة وحصل مثل هذا في ابن عجلان عبيد الله بن عمر العمري هؤلاء ايضا رووا عنهم هؤلاء

97
00:32:52.300 --> 00:33:12.300
الثلاثة قال الذهبي رحمه الله وقل ما اجتمع هؤلاء الثلاثة على الرواية عن شخص ما او على راو ما قل ما اجتمعوا في الرواية عن شخص ما. فهذا جعفر ممن حصل له هذا الشيء وهذا تقوية له. وان كان ابن القطان كان

98
00:33:12.300 --> 00:33:42.300
في حفظه. كان يرمزه في حفظه. وجعفر ايضا عليه يدور اسناد اصح الاسانيد لاهل البيت كما قال السيوطي واهل بيت المصطفى جعفر عن ابائه ان عنه راو ما وهن يعني ما دام الراوي عن جعفر ثقة فالاسناد هذا يعتبر من اصح الاسانيد لكن جعفر ابتلي ببعض الشيعة الذين يكذبون عليه

99
00:33:42.300 --> 00:34:02.300
وعلى آباءه فضعفت الروايات من هذه الجهة. وقال مصعب بن عبدالله الزبيري ان مالكا كان يروي عن جعفر بما مفاده مقرونا بغيره. مقرونا بغيره. هذا فيه اشارة الى غمز جعفر. لكن الذي رأيناه في الموطأ ان

100
00:34:02.300 --> 00:34:22.300
انه يروي له من غير من غير مقارنة بغيره. كيف يعني؟ يعني الان جعفر هل ضم الى غيره او رواية مستقلة الى هنا مستقلة لم يضم اليه راويا اخر لم يقبل به راويا اخر حتى يقوي روايته. فالذي يظهر ان ما

101
00:34:22.300 --> 00:34:42.300
يرتضي روايته ويحتج بها والله اعلم. من غير ان تكون هناك مقارنة بغيره. نعم. او مقارنة لغيره. نعم قال مالك وذلك الامر عندنا قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول ايما رجل ال من امرأته فانه اذا مضت الارض

102
00:34:42.300 --> 00:35:02.300
بعد الاشهر وقف حتى يطلق او يفي ولا يقع عليه طلاق نظام اذا مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف. قال وحدثني عن مالك عن لشعب ان سعيد بن المسيب وابا بكر بن عبدالرحمن كان يقول ان في الرجل يولي يولي من امرأته انها اذا مضت الاربعة الاشهر. فهي تطليقة

103
00:35:02.300 --> 00:35:22.300
ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان مروان ابن الحكم كان يقضيه في الرجل اذا آل من امرأته انها اذا مضت اربعة الاشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة. ما دامت بعدتها. قال مالك وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. قال مالك في الرجل يولي من

104
00:35:22.300 --> 00:35:42.300
فيوقف فيطلق عند انقضاء الاربعة الاشهر ثم يراجع امرأته انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له اليها ولا رجعة له عليها الا ان يكون له عذر من مرض او سجن او ما اشبه ذلك من العذر. فان ارتجاعه اياها ثابت عليها فان مضت عدة

105
00:35:42.300 --> 00:36:02.300
ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى تنقضي الاربعة الاشهر. وقف ايضا. فان لم يفئ دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول ولثم مضت الاربعة الاشهر ولم ولم يكن له عليها رجعة لانه نكحها ثم طلقها قبل ان يمسها فلا عدة له عليها ولا

106
00:36:02.300 --> 00:36:22.300
قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الاربعة بعد الاربعة الاشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها. فتنقض اربعة اشهر قبل ان تنقضي عدتها انه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وانه ان اصابها قبل ان تنقضي عدتها كان احق بها. وان مضت عدة

107
00:36:22.300 --> 00:36:42.300
وقبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الاربعة الاشهر قبل عدة الطلاق قالهما تطليقتان ان هو وان هو وقف ولم يفئ. وان مضت عدة الطلاق قبل الاربعة الاشهر فليس الايلاء

108
00:36:42.300 --> 00:37:02.300
طلاق وذلك ان الاربعة الاشهر التي كان يوقف بعدها مضت وليس له يومئذ بامرأة. وليست له يومئذ بامرأة. قال ما لك ومن حلف الا يطأ امرأته يوما او شهرا ثم مكث حتى حتى ينقضي اكثر من الاربعة الاشهر فلا يكون ذلك ايلاء. وانما

109
00:37:02.300 --> 00:37:22.300
قوم الايلاء من حلف على اكثر من الاربعة الاشهر. فاما من حلف الا يطع امرأته اربعة اشهر او ادنى من ذلك فلا ارى عليه ايلاء لانه انه اذا دخل الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف قال ما لك من حلف لامرأته الا يطأه حتى تفطر

110
00:37:22.300 --> 00:37:42.300
ما ولدها فان ذلك لا يكون ايلائا. قال ما لك وقد بلغني ان علي ابن ابي طالب سئل عن ذلك فلم يره ايلاء. ما جاء في قال وحدثني يحيى عن مالك انه سأل ابن شهاب عن ايلاء العبد فقال هو نحو ايلاء الحر وهو عليه واجب والاء العبد شهران

111
00:37:42.300 --> 00:38:02.300
دار الحر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليمان الزرقي انه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق ان هو تزوجها فقال القاسم بن محمد فقال القاسم بن محمد ان رجلا جعل امرأة عليه كظهر امه ان هو تزوجها

112
00:38:02.300 --> 00:38:22.300
امره عمر بن الخطاب ان هو تزوجها الا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل ان ينكعها فقال ان فقال انك فلا يمسها حتى

113
00:38:22.300 --> 00:38:42.300
كفارة المتظاهر. قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عرة عن ابيه انه قال في رجل تظاهر من اربع نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا. قال مالك قال الله تبارك

114
00:38:42.300 --> 00:39:12.300
وتعالى في كفارة المتظاهر فتحرير رقبة من قبل ان يتماسه. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. قال مالك في الرجل يتظاهر امرأتي في مجالس متفرز قال ليس عليه الا كفارة واحدة. فان تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه كفارة

115
00:39:12.300 --> 00:39:32.300
ايضا قال مالك من تظاهر من امرأته ثم مسى قبل ان يكفر انه ليس عليه الا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله. قال مالك وذلك احسن ما سمعت. قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء

116
00:39:32.300 --> 00:39:52.300
قال مالك وليس على النساء ظهار. قال مالك في قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال سمعت ان تفسير ذلك ان يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على امساكها واصابتها. فان اجمع على ذلك

117
00:39:52.300 --> 00:40:12.300
فقد وجبت عليه الكفارة وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابته فلا كفارة عليه. قال مالك فان تزوجها بعد كذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال مالك في الرجل يتظاهر من امته انه ان اراد ان يصيبها فعليه كفارة الظلم

118
00:40:12.300 --> 00:40:32.300
قبل ان يطأها قال مالك لا يدخل على الرجل ايلاء في تظاهر في قال مالك لا يدخل على الرجل الى في تظاهر الا ان في تظاهرنا. في تظاهر الا ان يكون مضارا لا يريد ان يفيئ من تظاهره. قال

119
00:40:32.300 --> 00:40:52.300
حدثني عن مالك عن هشام ابن عورة انه سمع رجل يسأل عورة ابن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة كل امرأة انكحها عليك ما عشت ما عشت فهي علي كظهر امي. فقال عروة ابن الزبير يجزيه من ذلك عتق رقبة. ظهار العبيد. قال

120
00:40:52.300 --> 00:41:02.300
حدثني يحيى عن مالك انه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحن ظهار الحر. قال مالك يريد انه يقع عليه كما يقع على الحر. قال مالك وظهار العبد عليه واجب

121
00:41:02.300 --> 00:41:22.300
صيام العبد في الظهار شهران قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته انه لا يدخل عليه ايلاء وذلك انه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الايلاء قبل ان يفرغ من صيامه. ما جاءوا ما جاء في الخيار

122
00:41:22.300 --> 00:41:42.300
الخيار ما جاء في الخيار قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن القاسم ابن محمد عن عائشة ام المؤمنين انها قالت قالت كانت في بريرة ثلاث اسنان فكانت احدى السنن الثلاث انها اعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق

123
00:41:42.300 --> 00:42:02.300
ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ارى البرمة فيها لحم؟ فقال بلى فقالوا بلى يا رسول الله. ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة. وانت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه

124
00:42:02.300 --> 00:42:22.300
وسلمه علي صدقة وهو لنا هدية. قال وحدثني عن مالك عن نافعا عن عبد الله بن عمران انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق. ان لها الخيال اكثروا ما لم يمسها. قال ما الخياط. ان لها الخيار ما لم يمسها. قال ما لك وان مسها زوجها فزعمت انه انها

125
00:42:22.300 --> 00:42:42.300
جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد ان يمسها. قال غني عن ما لك عن ابن عن عروة ابن الزبير ان مولاة لبني عدي يقال لها زبراء اخبرت انها كانت تحت عبد وهي امة يومئذ

126
00:42:42.300 --> 00:43:02.300
فعتقت قالت فارسل الي حفص قال قالت فارسل فارسلت الي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت اني مخبرتك اني مخبرتك خبرا. لا احب ان تصنعي شيئا. اني مخبرتك

127
00:43:02.300 --> 00:43:22.300
اني مخبرتك خبرا لا احب ان تصنعي شيئا. ولا. ولا احب ان تصنعي شيئا. ان ان امرك بيدك ما لم يمسسك زوجك. فان مسك فليس لك من الامر شيء. قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق

128
00:43:22.300 --> 00:43:42.300
ثم الطلاق فغرقته ثلاثا. ففارقته ثلاثا. قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضار فانها تخير. فان شاءت قرت وان شاءت فارقت. قال مالك في الامة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها او يمسها

129
00:43:42.300 --> 00:44:02.300
فانها اذا اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة وذلك الامر عندنا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شاب انه سمعه يقول اذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق. قال مالك قال مالك وذلك احسن ما سمعت. قال مالك في المخيرة اذا خيرها زوجها فاختارت نفسها

130
00:44:02.300 --> 00:44:22.300
فقط طلقت ثلاثة. وان قال زوجها لم اخيلك الا واحدة فليس ذلك له. وذلك احسن ما سمعت. قال ما لك. وان فقالت قد قبلت واحدة وقال لم ارد هذا. انما خيرتك في الثلاث جميعا. انها ان لم تقبل الا واحدة اقامت عنده ولم يكن ذلك

131
00:44:22.300 --> 00:44:42.300
اختراقا ان شاء الله تعالى ما جاء في ما جاء في الخلع. قال واحدة يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة ابن بنت عبدالرحمن عن ابن لسعد ابن زرارة الانصاري انها اخبرته عن حبيبة بنت الاثهل عن حبيبة بنت سهيل الانصاري انها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وان

132
00:44:42.300 --> 00:45:02.300
الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت انا بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قالت لا انا ولا ثابت ابن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها

133
00:45:02.300 --> 00:45:22.300
ابن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها. قال

134
00:45:22.300 --> 00:45:42.300
واحد ده ثاني عن مالك عن نافع عن مولاة لصبية بنت ابي عبيد انها اختلعت من زوجها بكل شيء لها. فلم ينكر ذلك عبدالله بن عمر عبد الله ابن عمر قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها انها انه اذا علم ان زوجها اضر بها وضيق عليها وعلم انه ظالم

135
00:45:42.300 --> 00:46:02.300
قل لها مضى الطلاق ورد عليها ما لها؟ قال فهذا الذي كنت اسمع والذي عليه امر الناس عندنا قال مالك لا بأس بان تفتدي المرأة من زوجها باكثر مما اعطاها طلاق المختلع. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان ربيع ان ربيع بنت معوذ

136
00:46:02.300 --> 00:46:22.300
بنت معوذ ابن عفراء جاءت هي وعمها الى عبد الله ابن عمر فاخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره وقال عبد الله ابن عمر عدتها عدة المطلقة. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب

137
00:46:22.300 --> 00:46:42.300
كانوا يقولون عدة المختلعات مثل عدة المطلقة ثلاثة قرون. قال مالك في المفتدية انها لا ترجع الى الا بنكاح جديد. فان هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الاخر. وتبني على عدتها

138
00:46:42.300 --> 00:47:02.300
قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك قال مالك اذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على ان يطلقها فطلقها طلاقا متتابع نسقا فذلك ثابت عليه فان كان بين ذلك صمات فما اتبعه بعد الصمات فليس بشيء. ما جاء

139
00:47:02.300 --> 00:47:22.300
قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم ابن عديين الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك

140
00:47:22.300 --> 00:47:42.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عميمر فقال يا عاصم

141
00:47:42.300 --> 00:48:02.300
ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عومر والله لانتهي حتى اسأله عنها. فاقبل

142
00:48:02.300 --> 00:48:22.300
حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتله ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل

143
00:48:22.300 --> 00:48:42.300
فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد

144
00:48:42.300 --> 00:49:02.300
سنة المتلاعنين. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه سلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون

145
00:49:02.300 --> 00:49:32.300
اخرجهم ولم يكن لهم شهداء الا فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

146
00:49:32.300 --> 00:49:52.300
قال يحيى قال مالك السنة عندنا ان المتلاعنين لا يتناكحان ابدا. وان اكذب نفسه ولد الحد وألحق به الولد ولم ترجع اليه ابدا. قال مالك وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا

147
00:49:52.300 --> 00:50:12.300
قال مالك واذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم انت رحم لها لعنها اذا كانت حامل وكان حملها يشبه ان يكون منه اذا اذا ادعته ما لم يأت دون ذلك ما الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف انه منه

148
00:50:12.300 --> 00:50:32.300
خلف هذا الامر عندنا والذي سمعت من اهل العلم قال مالك واذا كتب الرجل امرأته بعد ان يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم انه قد عاهات تزني قبل ان يفارقها جليد الحد. ولم يلاعنها وان انكر حملها بعد ان يطلقها. ثلاثا لعنها. قال

149
00:50:32.300 --> 00:50:52.300
الذي سمعت قال مالك والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه ويجري مجرى الحر في ملاعنة في ملاعنته غير انه آآ ليس على من قذف مملوكة حد. قال ما لك والامة المسلمة والحرة والحرة النصرانية واليهودية يلا

150
00:50:52.300 --> 00:51:12.300
يلاعن الحر المسلم اذا تزوج احداهن فاصابها. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون ازواجا قال مالك وعلى هذا فالامر على هذا وعلى هذا الامر عندنا. قال مالك العبد اذا تزوج المرأة

151
00:51:12.300 --> 00:51:32.300
قرة المسلمة او الامة المسلمة او الحرة النصرانية او اليهودية لعنها. قال ما لك في الرجل يلاعن امرأته فينزل ويكذب نفسه بعد يمين او يمينين ما لم يلتعن في الخامسة انه اذا نزع قبل ان يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. قال مالك

152
00:51:32.300 --> 00:51:52.300
الرجل يطلق امرأته فاذا مضت الثلاثة الاشهر قالت المرأة انا حامل. قال ان قال ان انكر زوجها حملها لعنها قال مالك في الامة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها انه لا يطأها وان ملكها وذلك ان السنة مضت ان المتلاعنين

153
00:51:52.300 --> 00:52:12.300
لا يتراجعان ابدا. قال مالك اذا لعن الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس لها الا نصف الصداق. ميراث ولد الملاعنة قال وحدثنا قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عورة ابن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا ان انه

154
00:52:12.300 --> 00:52:32.300
اذا مات ورثته امه حقها في كتاب الله تعالى واخوته لامه حقوقهم. ويرث البقية مولى امه ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثة حقها وورث اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك وعلى ذلك ادركت رأي اهل العلم

155
00:52:32.300 --> 00:52:42.300
في بلدنا طلاق البكر. قال وحدثني يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد ابن اياس ابن ابن البكير. انه قال طلق رجل

156
00:52:42.300 --> 00:53:02.300
مراته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل اسأل له فسأل عبد الله ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال لا ترى ان تنكح حتى تنكح زوجا غيره. قال فانما طلاقي اياها واحدة. فقال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال

157
00:53:02.300 --> 00:53:12.300
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبدالله بن الاشجع عن النعمان بن ابي عياش الانصاري عن عطاء بن ازار انه قال جاء رجل يسأل عبدالله بن عمرو بن العاص رجل عن

158
00:53:12.300 --> 00:53:32.300
طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها قال عطاء فقلت انما طلاق البكر واحدة فقال لعبدالله بن عمرو بن العاص انما انت انما انت قاص الواحد انما انت قاص الواحدة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا

159
00:53:32.300 --> 00:54:02.300
قال وحدثني عن مالك قوله عن النعمان ابن ابي عياش الانصاري لم يعلق عليه عندكم الطابع وانكر الامام مسلم على مالك ذكرى النعمان في هذا الاسناد وقال لم يتابع مالكا احد يعني ان الصواب عن

160
00:54:02.300 --> 00:54:32.300
عن عطاء اما ذكر النعمان في هذا الاسناد فخطأ من الامام مالك رحمه الله تعالى هذان الاثران يضافان الى مسألة طلاق الثلاث انه يقع. ثلاثة كما سمعنا هنا ان ابن عباس وكذلك عبد الله ابن عمر ابن العاص جعل

161
00:54:32.300 --> 00:54:52.300
تبين المرأة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا معناه ان الثلاث تقع. وقوله هنا قال عطاء طلاق البذر واحدة فقال لي ابن عمر انما انت قاص عطاء ابن يسار عرف باشتغاله

162
00:54:52.300 --> 00:55:12.300
بالوعظ وارادة القصص على الناس وترقيق القلوب. فلما جاء الى مسألة الفتوى انكر عليه عبد الله بن عمرو انكر عليه دخوله في دخوله في الفتوى قال انما انت قاص. يعني شغلك

163
00:55:12.300 --> 00:55:32.300
واختصاصك هو الوعظ. اما الفتوى فهي لاهلها. فافتى هو عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا نأخذ منه ان الانسان اذا انشغل بشيء فليتقن هذا الشيء ولا يدخل في شيء اخر الا اذا اتقنه نعم الانسان قد

164
00:55:32.300 --> 00:55:52.300
اكثر من شيء يفتح الله عليه في القصص يفتح الله عليه بالفتوى يفتح الله عليه في غير ذلك. ولكن من الخطأ من الخطأ ان عندما يكون معروفا بشيء من الاشياء بين الناس ان يدخل في شيء اخر ربما هو يتقنه لكن الناس لا يعرفون ذلك عنه. فحينئذ

165
00:55:52.300 --> 00:56:12.300
الناس لا يقبلونه قبولا حسنا. فمن الحكمة ان لا يتكلم في هذا الشيء حتى يظهر للناس انه يتقنه. مثل ان تزكيه المشايخ والعلما انه كما انه مؤثر وله كلام جيد في الرقائق انه اهل للفتوى وخاصة

166
00:56:12.300 --> 00:56:32.300
في القضايا العامة وخاصة عندما يفتي مثلا في قنوات فضائية امام الناس واشد من ذلك عندما ما يفتي في قضايا عمت بها البلوى وربما استغلت الفتاوى في اتجاهات اخرى غير التي يريدها هذا المفتي

167
00:56:32.300 --> 00:56:52.300
ربما نيته جيدة ونيته طيبة ويريد الاصلاح ولكن يدين الله برأي من الاراء لكن يتلقف هذا الرأي من اهل السوء تعمل في مجالات اخرى تضر بالدين وتظنها تضر هذا المفتي وتضر ايضا الناس. فالمسألة تحتاج الى حكمة تحتاج الى

168
00:56:52.300 --> 00:57:12.300
روية في هذه الابواب وخاصة في هذا الزمن الذي الانسان يقول فيه الكلمة تخرج منه هنا فتبلغ الافاق في معدودة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج انه اخبره عن معاوية

169
00:57:12.300 --> 00:57:32.300
معاوية بن ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن اياس بن البكيري فقال ان رجلا من اهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها. فماذا ترين؟ فقال عبدالله بن الزبير ان هذا الامر ما لنا فيه قول

170
00:57:32.300 --> 00:57:52.300
ذهب الى عبد الله ابن عباس وابي هريرة فاني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ثم ائتنا ثم اتينا فاخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لابي هريرة افته يا ابا هريرة. فقد جاءتك معضلة

171
00:57:52.300 --> 00:58:12.300
قال ابو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك ايضا قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا قال مالك والثيب اذا ملكها الرجل فلم يدخل بها انها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها

172
00:58:12.300 --> 00:59:02.300
الصلاة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. نعم من الذي احال طيب ما هي المسألة السؤال نعم. نعم. قال ابن عباس لابي هريرة طيب ايش ايش السؤال الان؟ ربما ادبا ابو هريرة اكبر منه سنا

173
00:59:02.300 --> 00:59:22.300
محفظة حديث ومن شيخ ابن عباس فاراد ان ربما من باب الادب احاله او يريد ان يعرف رأيه في هذه المسألة ولذلك وقال ابن عباس مثل ذلك. يعني ابن عباس كان عنده علم او عنده رأي في المسألة. لكن استنارته برأي ابي هريرة هذا شيء محمود. والا في مساجد

174
00:59:22.300 --> 00:59:42.300
اخرى ابو هريرة كان يحدث مثل الوضوء مما مست النار فعارضه ابن عباس. مو في المجلس نفسه. نعم قال مالك والثيب اذا ملكها الرجل فلم يدخل بها انها تجري طلاق المريض قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شاب عن طلحة ابن عبد الله

175
00:59:42.300 --> 01:00:02.300
عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال وكان اعلمهم بذلك. وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن الفضل عن الاعرج ان عثمان بن عفان ورث نساء بني مكمل

176
01:00:02.300 --> 01:00:22.300
وكان طلقهن وهو مريض. قال وحدثني عن مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبدالرحمن يقول بلغني ان امرأة عبدالرحمن بن عوف سألته ان يطلقها فقال اذا ثم طهرت فاذنني فلم تحظ حتى مرض عبد الرحمن ابن عوف فلما طهرت اذنته فطلقها البتة او تطليقة

177
01:00:22.300 --> 01:00:42.300
لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها. وعبدالرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. قال عن مالكا عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وانصارية فطلق الانصارية وهي ترضع فمرت بها

178
01:00:42.300 --> 01:01:02.300
انا كنتم هلك عنها ولم تحظ. فقالت انا ارثه لم احظ فاختصمتا الى عثمان ابن عفان فقضى لها بالميراث فنامت الهاشمية عثمان قال هذا عمل ابن عمك هو اشار علينا بهذا يعني علي ابن ابي طالب. قال وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول اذا طلق الرجل امرأة

179
01:01:02.300 --> 01:01:22.300
اتوا ثلاثا وهو مريض فانه فانها ترثه. قال ما لك وان طلقها وهو مريض قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها وان دخل بها ثم طلقها فلها المار كله والميراث. قال مالك البكر والثيوب في هذا عندنا سواء ما جاء في متعة الطلاق. قال وحدثني يحيى

180
01:01:22.300 --> 01:01:42.300
عن مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأة طلق امرأة له فمتع بوليدة فمتع بوليدة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر انه كان يقول لكل لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. قال

181
01:01:42.300 --> 01:01:52.300
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال لكل مطلقة متعة. قال مالك وما بالغني عن القاسم المحمد مثل ذلك؟ قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا

182
01:01:52.300 --> 01:02:12.300
ما جاء في طلاق العبد قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي زناد عن سليمان ابن يسار ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها ذاتي ثم اراد ان يراجعها. فامره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك

183
01:02:12.300 --> 01:02:32.300
تلقيه عند الدرج اخذا بيد زيد ابن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليه. فقال حرمت عليك حرمت عليك قال وحدثني عن مالك عن ابن جابر عن سعيد ابن المسيب ان نفيعا مكاتبا ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

184
01:02:32.300 --> 01:02:42.300
طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي ان نفي عن

185
01:02:42.300 --> 01:02:52.300
دلوقتي بما ان نصيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استثنى زيد بن ثابت فقال اني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت تحرمت عليه

186
01:02:52.300 --> 01:03:02.300
قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت او امة وعدة

187
01:03:02.300 --> 01:03:22.300
الحرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضتان. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فاضطر بيد العب فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء فاما ان يأخذ الرجل امة غلامه او امة والدته فلا جناح

188
01:03:22.300 --> 01:03:42.300
عليه. نعم. بالنسبة للطلاق العبرة فيه بالرجال. فان كان حرا فطلقه ثلاث. ان كان عبدا فطلاقه اثنتان بالنسبة للعدة هي على حسب المرأة. ان كانت حرة ثلاث حيض وان كانت امة فحيضتان. والمسألة

189
01:03:42.300 --> 01:04:02.300
فيها شيء يا اخي لكن هذا مذهب الجمهور خاصة المسألة الاولى ان الطلاق العبرة فيه بالرجال. نعم الامة اذا طلقت وهي حامل قال مالك ليس على حر ولا على عبد ولا على عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بات

190
01:04:02.300 --> 01:04:22.300
نفقة وان كانت نفقة وان كانت حاملا اذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك وليس على حر ان ترضع لابنه وهو عند قوم وهو عند قوم اخرين. وهو عند قوم عند

191
01:04:22.300 --> 01:04:42.300
وهي عند قوم اخرين ولا على ولا على عبد ان ينفق من ماله ولا على عبد ان ينفق من ماله على من لا يملك سيده الا باذن سيده. عدة التي تفقد زوجها

192
01:04:42.300 --> 01:04:52.300
قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب قال ايما امرأة فقدت زوجها فلم تدري اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم

193
01:04:52.300 --> 01:05:12.300
اربعة اشهر وعشرة ثم تحل. قال مالك وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول اليها. قال مالك وذلك وذلك الامر عندنا. وان ادرك زوجها قبل ان تتزوج فهو احق بها. قال ما لك وادركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر

194
01:05:12.300 --> 01:05:32.300
الخطاب انه قال يخير زوجها الاول اذا جاء في صداقها او في او في امرأته. قال ما لك وما بالغني ان عمر ابن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته. فلا يبلغ فلا يبلغها رجعته وقد بلغ

195
01:05:32.300 --> 01:05:52.300
وقد بلغها طلاقه اياها فتزوجت. انه اذا دخل بها زوجها الاخر او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول الذي كان طلقها طلقها اليها قال مالك وهذا احب ما سمعت اليها في هذا وفي المفقود. ما جاء في في الاقراء

196
01:05:52.300 --> 01:06:12.300
في عدة الطلاق وطلاق الحائض. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر. فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم

197
01:06:12.300 --> 01:06:32.300
ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. قال وحدثني عن مالك عن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها انها انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة

198
01:06:32.300 --> 01:06:52.300
قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء. فقالت عائشة صدقتم تدرون ما الاقراء؟ انما الاقراء الاطهار. قال

199
01:06:52.300 --> 01:07:12.300
وحدثني عن مالك عن ابن انه قال سمعت ابا بكر بن عبد الرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول قال وحدثني عن مالك عن نافع وزيد ابن اسلم عن سليمان ابن عن سليمان ابن يسار ان الاحوص هلك بالشامحين دخلت امرأته في الدم من الحيضة

200
01:07:12.300 --> 01:07:32.300
وكان قد وكان قد طلقها. فكتب معاوية بن ابي سفيان الى زيد ابن ثابت يسأله عن ذلك فكتب اليه زيد انها انها اذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برأت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وابي بكر

201
01:07:32.300 --> 01:07:52.300
عبدالرحمن وسليمان ابن اثر وابن شهاب انهم كانوا يقولون اذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليه قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران انه كان يقول اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرأ منها. قال مالك وهو الامر عندنا

202
01:07:52.300 --> 01:08:12.300
قال وحدثني عن مالك عن الحضير ابن عن الفضيل ابن ابي عبد الله مولى المهري مولى المهري ان القاسم ابن محمد وسلم ابن عبد كان يقول ان اذا طلقت المرأة ودخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن المسيب وابن شهاب. نعم

203
01:08:12.300 --> 01:08:42.300
وقوع طلاق في الحيض ومذهب الجماهير وخفي عليه الاجماع ثم ما المقصود ثلاثة قرون صرحت عائشة قالت ان من اقرأ ان اطهار ثم حكى ذلك ابو بكر بن عبد الرحمن عن الفقهاء ومن فقهاء المدينة على قول عائشة ثم

204
01:08:42.300 --> 01:09:12.300
ايضا فتوى زيد ابن ثابت وايضا فتوى عبد الله ابن عمر وكذلك هذا مذهب ابن عباس فهذا مذهب صغار الصحابة بعض صغار الصحابة يعني من حيث الطبق وهو المشهور من مذاهب العلماء وقول مالك قول الشافعي والقول الثاني

205
01:09:12.300 --> 01:09:32.300
هو ان الاقراء هي الحيض. ولكن دعونا مع القول الاول حتى ننظر الى الفتوى التي صدرت هنا من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم انها اذا دخلت اذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها

206
01:09:32.300 --> 01:09:52.300
دعونا نحسب الان الحيض والاطهار. هذا رجل طلق امرأته وهي طاهر. لم يمسها في طهرها لم يجامعها قالوا فيعتبر هذا الطهر هذا الطهر رقم كم؟ الاول. ثم حاضت. ثم طهرت هذا الطهر الثاني

207
01:09:52.300 --> 01:10:12.300
ثم حاضت هذه الحيضة ثم طهرت هذا الطهر الثالث ثم حاضت بعد ذلك اللي هو الحيضة رقم كم؟ ثلاثة. بمجرد ما تدخل في الحيضة الثالثة تكون قد اكملت الطهر الثالث فانتهت عدته

208
01:10:12.300 --> 01:10:32.300
هذا بناء على ان هي الاطهار. طيب اذا قلنا ان الاقراء هي الحيض. ماذا يتبقى عليها؟ ان تكمل الثالثة وتدخل في الطهر الرابع. فحينئذ هذا هو الفرق بين القولين. هل الحيضة

209
01:10:32.300 --> 01:10:52.300
الرابعة والثالثة تعتبر عليها ولابد ان تحتسب بها او لا على القولين. القول هو قول كبار الصحابة كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى قال الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله

210
01:10:52.300 --> 01:11:22.300
الله عليه وآله وسلم يقولون الاقراء الحيض. يقولون الاقراء الحيض فلابد ان تستوفي ثلاث وهذا الذي عليه قول ابي حنيفة. وهو رواية عن الامام احمد كما سمعتم. والمسألة في اخذ وعطاء لكن يكفينا هذا فيما يتعلق بما عندنا من الآثار في موطن الامام مالك

211
01:11:22.300 --> 01:11:52.300
وما يترتب على القولين. وممن يعني استفاض في هذا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر الحجج وبحث هذا بحثا موسعا. نعم. واصل. سبعة وعشرين قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان ابن يسار انهم كانوا يقولون ان عدة

212
01:11:52.300 --> 01:12:22.300
ان عدة المختلعة ثلاثة ثلاثة قرون. قال وحدثني عن قدم هذا هذا تقدمي رقم ستة وتسعين نعم فهو متكرر وهذا قليل في الموطأ ان يكرر شيء من الاثار. فيعلق عليهن ان الطابعة لم يعلق عليه. فنقول تقدم

213
01:12:22.300 --> 01:12:42.300
رقم واحد واحد تسعة ستة من اليسار. نعم تفضل. قال وحدثني عن مالك انه سمع ابن شاب يقول عدة المطلقة الاقراء وان تباعدت. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن رجل من الانصار ان امرأته سألته الطلاق فقال لها اذا حضت فاتي فاذنني

214
01:12:42.300 --> 01:13:02.300
اذنين فاذنين فلما حاضت اذنت فقال اذا طهرت فاذنين فلما طهرت اذنه فطلقها قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. عدة المرأة في بيتها اذا اذا طلقت فيه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد

215
01:13:02.300 --> 01:13:22.300
القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار انه سمعهما يذكران عن ان يحيى ابن سعيد ابن العاص طلق ابنة عبد الرحمن ابن الحكم البتة فانتقلها عبدالرحمن ابن فارسلت عائشة ام المؤمنين الى مروان بن الحكم وهو يومئذ امير المدينة فقالت اتق الله واردد المرأة التي وارددي المرأة الى بيتها

216
01:13:22.300 --> 01:13:42.300
فقال مروان في حديث سليمان ان عبدالرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم او او ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت اوما اوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك الا تذكر الا تذكر الا تذكر

217
01:13:42.300 --> 01:14:02.300
وحديث فاطمة فقال مروان ان كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن النبي بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانتقلت فانكر ذلك عليها عبدالله بن عمر قال

218
01:14:02.300 --> 01:14:12.300
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه الى المسجد فكان يسلك الطريق الاخرى من ادبار

219
01:14:12.300 --> 01:14:32.300
البيوت كراهية ان يستأذن عليها حتى راجعها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت وهي في بيت بقراء على على من على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب على زوجها قال فان لم يكن عند عند زوجها

220
01:14:32.300 --> 01:14:52.300
قال فعليها قال فان لم يكن عندها قال فعلى الامير. ما جاء في نفقة مطلقة قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن يزيد مولى الاسود ابن سفيان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن فاطمة بنت قيس اناب عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فارسل اليها وكيله

221
01:14:52.300 --> 01:15:12.300
بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس ليس لك عليه نفقة وامرها ان تعتد في بيت ام شريك ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند عبد

222
01:15:12.300 --> 01:15:32.300
ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده فاذا حللتي فاذن فاذن فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم وابا جهم وابا جهم ابن هشام خطبان. نعم. طبعا هذا خطأ. ابا جهم

223
01:15:32.300 --> 01:16:02.300
ليس هو ابن الشام. ومنبه عليه عندكم في الحاشية انما هو ابن حذيفة لعل مشتبه عليه بابي جهل ابن هشام المعروف ابو جهل. اشتبه على يحيى فاخطأ في هذا. نعم. ان معاوية ابن ابي سفيان وابا

224
01:16:02.300 --> 01:16:22.300
ابن هشام خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له انكح اسامة بن قالت فكرهت ثم قال انكحي اسامة بن زيد فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به. قال وحدثني عن مالك انه

225
01:16:22.300 --> 01:16:42.300
قال وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة الا ان تكون حاملة فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك وهذا الامر عندنا. عدة الامة من طلاق زوجها. قال مالك الامر

226
01:16:42.300 --> 01:17:02.300
عندنا في طلاق العبد الامة اذا طلقها وهي امة ثم عتق ثم عتقت بعد فعدتها عدة الامة. لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها كانت له عليها رجعة او لم تكن له عليها رجعة. لا تنتقل عدتها. قال مالك ومثل ذلك الحد

227
01:17:02.300 --> 01:17:22.300
يقع على العبد ثم يعتق بعد ان يقع الحد عليه فانما حده حد عبد. قال مالك والحر يطلق الامة ثلاثا وتعتد حيضتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعددت ثلاثة تقول قال مالك في الرجل تكون تحته الامة ثم يبتاعها فيعتق فيعتق فيعتقها انها انها تعتد عدة

228
01:17:22.300 --> 01:17:42.300
الامة حيضة ان حيضتين ما لم يصبها فان اصابها بعد بعد ملكه اياها قبل عتاقها لم يكن عليها الا الاستبراء بحيضة جامع عدة الطلاق. قال وحدثني يحيى عن مالك. عن يحيى بن سعيد وعن عن يحيى بن سعيد. وعن يزيد ابن عبد الله ابن

229
01:17:42.300 --> 01:18:02.300
قصيطن الليثي عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب اي امرأة طلقت فحاطت حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر وتسعة اشهر بها حمل فذلك والا اعتدت بعد التسعة بعد التسعة الاشهر ثلاثة اشهر ثم حلت

230
01:18:02.300 --> 01:18:12.300
الا وحدثني عن مالك عن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال عدة

231
01:18:12.300 --> 01:18:32.300
سنة قال ما نيكول قال مالك الامر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر تسعة اشهر فان لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيض فان مرت بها تسعة اشهر

232
01:18:32.300 --> 01:18:52.300
قبل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشهر. فان حاضت الثانية قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيض فان مرت بها تسعة اشهر قبل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فان لم تحظ استقبلت ثلاثة اشهر

233
01:18:52.300 --> 01:19:12.300
محلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل ان تحل الا ان يكون قد بت طلاقها. قال مالك السنة عندنا ان الرجل اذا طلق امرأته وله عليها خرج عدن فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل ان يمسها. انها لا تبني على ما مضى من عدتها وانها تستأنف من يوم طلقها

234
01:19:12.300 --> 01:19:32.300
عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه واخطأ ان كان ارتجعها ولا حاجة له بها. قال ما لك والامر عندنا ان المرأة اذا اسلمت وزوجها ايها كافر ثم اسلم فهو احق بها ما دامت في عدتها. فان قضت عدتها فلا سبيل له عليها وان تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا

235
01:19:32.300 --> 01:19:52.300
انما فسخها منه منه الاسلام بغير طلاق. ما جاء في الحكمين. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب من قال في الحكمين الذين قال الله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد

236
01:19:52.300 --> 01:20:12.300
يا حي وفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. ان اليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال ما لك كذلك احسن ما سمعت من اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع في يمين الرجل بطلاق ما لم

237
01:20:12.300 --> 01:20:22.300
قال وحددني يحيى عن مالك عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وسالمة ابن عبد الله والقاسم ابن محمد وابن شهاب وسليمان ابن يسار كانوا يقولون

238
01:20:22.300 --> 01:20:42.300
اذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكح ثم ثم اثم ان ثم اثم ان ذلك لازم له اذا نكحها قال وعددني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود كان يقول فيمن قال كل فيمن قال كل امرأة فهي طالق انه اذا لم يسمي

239
01:20:42.300 --> 01:21:02.300
او امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك وهذا احسن ما سمعت. قال مالك في الرجل يقول لامرأته انت الطلاق وكل امرأة انكحوها فهي طالق وماله صداق. وماله صدقة ان لم يفعل. كذا وكذا فحنث قال اما نساؤه فطلعوا تماما

240
01:21:02.300 --> 01:21:22.300
قال واما قوله كل امرأة كل امرأة انكحها فهي طالق فانه اذا لم يسمي امرأة بعينها او قبيلة او ارضا او نحوها هذا فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء. واما ما له فليتصدق بثلثه. اجل الذي

241
01:21:22.300 --> 01:21:32.300
لا يمس امرأته قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شاب عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا

242
01:21:32.300 --> 01:21:52.300
فرق بينهما. قال وحدثني عن مالك انه سأل انه سأل ابن شهاب متى يضرب له متى يضرب له الاجل من يوم من يوم يبني بها من يوم يبني بها ام من يوم ترافعه الى السلطان؟ فقال بل من يوم ترافعه الى السلطان. نعم

243
01:21:52.300 --> 01:22:12.300
جميع الرواة غير يحيى جعلوا هذا من سؤال من السؤال ايمانك والفتوى من ماله ان مالكا سئل فقال هذا الشيخ بينما عندنا ان الذي سئل هو ابن شهاب سأله مالك

244
01:22:12.300 --> 01:22:42.300
اجاب بهذا الشيء. وهذا وهم من يحيى. الصواب ان الذي سئل هو مالك رحمه الله تعالى وليس هو ابن نعم جاءني عن الطلاق حدثني يحيى عن مالك عن ابن جابر انه قال انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل قال لرجل من ثقيف اسلم وعنده عشر نسوة

245
01:22:42.300 --> 01:23:02.300
حين اسلمت ثقافي. امسك منهن اربعا وفارق سائرهن. قال وحدثني عن ما لك عن ابن شاب انه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وابن وعبيد الله وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وسليمان ابن يسار كلهم

246
01:23:02.300 --> 01:23:22.300
سمعت ابا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول ايما امرأة طلقها زوجها تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها او يطلقها ثم ينكحها زوجها الاول فانها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال

247
01:23:22.300 --> 01:23:52.300
حالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. نعم. هذا هو مذهب كبار الصحابة ايضا. من سئل كابر الصحابة منهم عمر وعلي بن مسعود ان الزوج الثاني او الزواج الثاني لا يهدم الطلاق الاول بل يبقى له ما بقي فان كان طلق واحدة ثم تزوج

248
01:23:52.300 --> 01:24:12.300
ثم بانت منه طلقها ولم يراجعها حتى بانت. ثم تزوجت زوجا اخر. ثم رجعت الى الزوج الاول فانه يبقى له اثنتان. وهكذا. فهذا الذي عليه كبار الصحابة. وذهب بعض صغار الصحابة كابن عباس

249
01:24:12.300 --> 01:24:32.300
ابن عمر ان الزواج الثاني يهدم الواحدة والثنتين. كما يهدم الثلاث. وتعود للاول على ثلاث يعني لو ان الزوج الاول طلقها ثلاثا وبانت منه بينونة كبرى ثم تزوجها اخر ثم عادت للاول كم يبقى له

250
01:24:32.300 --> 01:24:52.300
جديدة يكون له ثلاث جديدة فقالوا هذا مثله. اذا طلقها في مرة في البداية طلقة ثم بانت من ثم عادت اليه بعد زوج اخر كذلك يأخذ ثلاث جديدة. هذا قول صغار الصحابة. وقول الكبار هو القول الذي اعتمده الامام ما لك

251
01:24:52.300 --> 01:25:32.300
هنا وقال انه هو السنة. نعم ستة واربعين. الصفحة تمانية وتسعين. مم. قال وحدثني عن مالك عن ثابت عن ثابت عن ثابت الاحنف عن ثابت عن ثابت عن ثابت الاحنف عن ثابت الاحنف انه تزوج ام ولد لعبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب قال فدعاني عبدالله بن

252
01:25:32.300 --> 01:25:52.300
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فاذا سياط موضوعة واذا قيدان من حديد وعبدان له قد اجلسهما. فقال لي والا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال فقلت هي الطلاق الفا. قال فخرجت من عنده فادركت عبدالله بن عمر

253
01:25:52.300 --> 01:26:12.300
طلقها مكرها مكره طلقها الف تطليقة لانه رأى السياط ورأى القيود فطلق نعم قال فخرجت من عنده فادركت عبدالله بن عمر بطريق مكة فاخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبدالله وقال ليس ذلك بطلاق. وانها ان لم تحرم عليك فارجع الى اهلك. قال

254
01:26:12.300 --> 01:26:32.300
فلم تقرأ فلم تقررني نفسي حتى اتيت عبدالله ابن الزبير وهو يومئذ بمكة امير عليها فاخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال فقال لي عبدالله بن الزبير لم تحرم عليه فارجع الى اهلك وكتب الى جابر ابن الاسود الزهري وكتب الى جابر ابن الاسود الزهري وهو

255
01:26:32.300 --> 01:26:52.300
وامير المدينة يأمره ان يعاقب عبدالله ابن عبد الرحمن وان يخلي بينه وبين اهله. قال فقدمت المدينة فجاهدت صفية امرأة تجهزت صفية امرأة عبد الله ابن عمر امرأة حتى ادخلتها ادخلتها علي بعلم عبد الله ابن عمر ثم دعوت عبد الله ابن

256
01:26:52.300 --> 01:27:12.300
عمر يوم عرسي لوليمة فجاءني قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال سمعت عبد الله ابن عمر قرأ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل لقبل لعدتهن. قال مالك يعني بذلك ان يطلق في كل طهر مرة

257
01:27:12.300 --> 01:27:32.300
قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له. وان طلقها الف مرة فعمد الى فعمد فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا شاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال

258
01:27:32.300 --> 01:27:52.300
لا والله لا آويك الي ولا تحنين ابدا. فانزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم او لم يطلق. قال وحدثني

259
01:27:52.300 --> 01:28:12.300
عن مالك عن ثور ابن زيد الديني ان رجلا كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد امساك كيما كيما بذلك عليها العدة ليضارها. فانزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن

260
01:28:12.300 --> 01:28:32.300
ان يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك. قال وحدثني عن مالك انه بلغهن سعيد بن المسيب سليمان بن اثار سئل عن فقال اذا طلق السكرا وجاز طلاقه وان قتل قتل به. قال يحيى قال مالك وذلك الامر عندنا. قال وحدثني عن مالك

261
01:28:32.300 --> 01:28:52.300
انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا لميت الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا. عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد ابن خيزن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سئل عبد الله بن عباس وابو هريرة عن المرأة

262
01:28:52.300 --> 01:29:12.300
توفى عنها زوجها فقال فقال ابن عباس اخر الاجلين. وقال ابو هريرة اذا ولدت فقد حلت فدخل ابو سلمة ابن عبد الرحمن على امه سلامات زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقال ام سلم. فقالت ام سلمة ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر. فخطب

263
01:29:12.300 --> 01:29:32.300
اصابها رجلان احدهما شاب والاخر كهر فحطت الى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان اهلها غيبا غيبا ورجا اذا جاء اهلها ان يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد

264
01:29:32.300 --> 01:29:52.300
هللت فانكحي من شئت. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه سئل عن المرأة لتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقال عبدالله بن عمر اذا وضعت حملها فقد حلت فاخبره رجل من الانصار. كان عنده ان عمر بن الخطاب قال لو وضعت لو وضعت وزوجها على سريره لم

265
01:29:52.300 --> 01:30:12.300
قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عمرة عن ابيه عن ابن مخرم ابن مخرمة انه اخبره ان زبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت. قال وحدثني عن ما لك ان سعيد عن سليمان ابن يسار

266
01:30:12.300 --> 01:30:22.300
ان عبد الله ابن عباس وابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف اختلف في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابو سلمة اذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وقال ابن عباس اخر اخر

267
01:30:22.300 --> 01:30:32.300
والاجلين فجاء ابو هريرة فقال اما انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فابعثوا قريبا مولى عبد الله ابن عباس الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك

268
01:30:32.300 --> 01:30:52.300
فجاءهم فاخبرهم انها قالت ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بليلة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك وهذا الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا مقام المتوفى

269
01:30:52.300 --> 01:31:12.300
زوجها في بيتها حتى تحل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة عن عمته زينب بنت عن عمته زينب بنت كعب ابن عجرة ان الفريق ان الفريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان

270
01:31:12.300 --> 01:31:32.300
الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا ابى. ابقوا. فان زوجها ما خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كانوا بطرف حتى اذا كانوا بطرفي بطرف القدوم. لحقهم

271
01:31:32.300 --> 01:31:52.300
فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي في بني خضرة. فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بي فناديت له. فقال كيف

272
01:31:52.300 --> 01:32:12.300
قلت اذا رددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعددت فيه اربعة اشهر بشرى قالت فلما كان عثمان بن عفان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به. قال وحدثني عن مالك

273
01:32:12.300 --> 01:32:32.300
عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يرد كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء. يمنعهن قال وحدثني عن مالك عن ابن سعيد انه بلغه ان خباب توفي وان امرأته جاءت الى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا له

274
01:32:32.300 --> 01:32:52.300
بقناة وسألته هل يصلح لها ان تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحرا. سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة اذا امست فتبيت في بيتها. قال وحدثني عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول في المرأة البدوية

275
01:32:52.300 --> 01:33:12.300
توفى عنها زوجها انها تنتوي. حيث انطوى اهلها. قال مالك وهذا الامر عندنا. اي تنتقد تنتوي يعني تنتقد نعم. قال مالك وهذا الامر عندنا قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان

276
01:33:12.300 --> 01:33:32.300
لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها. عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول ان يزيد ابن عبد الملك فرق بين رجال وبين رجال وبين نسائهم وكان امهات

277
01:33:32.300 --> 01:33:52.300
اولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة او حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدلن. اربعة اشهر وعشرا قال القاسم ابن محمد سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا

278
01:33:52.300 --> 01:34:12.300
ما هن من الازواج. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة. قال وعدثني عن مالك عن ابن سعيد عن القاسم بن محمد انه كان يقول عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك وهو الامر عندنا. قال مالك

279
01:34:12.300 --> 01:34:32.300
وان لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة اشهر. عدة الامة اذا توفي سيدها او زوجها. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن وسليمان ابن يسار كان يقولان عدة الامة اذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك في العبد يطلق الامة

280
01:34:32.300 --> 01:34:52.300
يطلق الامة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدةها من الطلاق. انها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال. وانها ان عتقت ولها عليها رجعة ثم لم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاق

281
01:34:52.300 --> 01:35:12.300
من طلاقه اعتدت عدة حرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا. وذلك انها انما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقتها فعدتها عدة حرة. قال مالك وهذا الامر عندنا. ما جاء في العزل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالله

282
01:35:12.300 --> 01:35:32.300
عن عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن عن ابن محيريز انه قال دخلت المسجد فرأيت ابا سعيد الخدري جلست اليه فسألته عن العزم. فقال ابو سعيد الخدي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلقة اصبنا سبيا من سبي العرب. فاشتهينا النساء

283
01:35:32.300 --> 01:35:52.300
واشتدت علينا العزبة واحببنا الفداء. فاردنا ان نعزل فقلنا نازل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين افضلنا. قبل ان نسأله فسألناه ذلك فقال ما عليكم الا تفعلوا. ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة

284
01:35:52.300 --> 01:36:12.300
قال وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه انه كان يعزل؟ نعم طيب معليش خلنا نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابن ابي افلح مولى ابي ايوب الانصار عن ام ولد يا ابي ايوب الانصاري

285
01:36:12.300 --> 01:36:22.300
من كان يعزل؟ قال وحدثني عن مالك عن اخي عن عبد الله ابن عمر انه كان لا يعزل وكان يكره العزل. قال وحدثني عن مالك عن طمرة ابن ابن سعيد المازني عن الحجاج ابن

286
01:36:22.300 --> 01:36:42.300
بن غزية انه كان جالسا عند زيد ابن ثابت فجاءه ابن فهد رجل من اهل اليمن فقال يا ابا سعيدا يا ابا سعيد ان عندي جوادي ليس ان عندي جواري ليس ليس نسائي اللاتي اكن باعجب الي منهم

287
01:36:42.300 --> 01:37:02.300
ليس نساء اللاتي اكن باعجب الي منهن. وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني اعزل فقال زيد افته يا حجاج. قال فقلت يغفر الله لك. انما نجلس عندك لنتعلم منك. قال

288
01:37:02.300 --> 01:37:22.300
قال فقلته وحرثك ان شئت سقيته وان شئت اعطشته. قال وكنت اسمع ذلك من زيد فقال زيد صدقت. قال وحدثني عن مالكا عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له عن رجلا يقال له زفيف انه قال سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال اخبريهم فكأنها استحيت

289
01:37:22.300 --> 01:37:42.300
قال هو ذاك هو ذلك. اما انا فافعله يعني انه يعزل. قال يحيى قال مالك لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة الا باذنها ولا لا بأس ان يعزل عن امته بغير اذنها. قال ما للكن ومن كان تحته امة قوم فلا يعزل الا باذنهم. طيب

290
01:37:42.300 --> 01:37:55.750
عند هذا الحد قبيل صلاة المغرب ونكمل باذن الله تعالى بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك