﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:32.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو مجلس الثاني عشر من مجالس قراءة كتاب موطأ الامام مالك عليه رحمة الله. وينعقد بعد صلاة العشاء من يوم

2
00:00:32.300 --> 00:00:52.300
مساء يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة من عام ثمان وثلاثين واربع مئة والف. وكنا قد وقفنا عند بداية كتاب العقيقة فنستعين الله سبحانه وتعالى ونسأله التيسير. نعم

3
00:00:52.300 --> 00:01:12.300
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتيقة ما ما جاء في العقيقة. قال حدثني يحيى عن ما لك العزيز ابن اسلم عن رجل من بني الامراء عن ابي انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتيقة فقال لا احب العقوق وكأنه انما كره الانسان

4
00:01:12.300 --> 00:01:32.300
وطالما ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعله. قال وحدثني عن مالك عن جعبر ابن محمد عن ابيه انه قال فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم فتصدقت بزينة ذلك في النار. قال

5
00:01:32.300 --> 00:01:52.300
حدثني عن مالك عن رابعة بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينته فضة العمل في العتيقة قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع

6
00:01:52.300 --> 00:02:12.300
ان عبد الله ابن عمر لم يكن يسأله احد من علي عتيقة الا اعطاه اياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والاناث عن محمد ابن ابراهيم انه قال سمعت ابي يقول تستحب العقيقة

7
00:02:12.300 --> 00:02:32.300
بعصفور قال واحد تستحب تستحب العتيقة العقيقة نعم. حقيقة مستحب العقيقات ولو بعصفور. قال وحدثني عن مالك انهم بلغهم انه ركع عن حسن وحسين ابن علي ابن ابي طالب. قال وحدثني

8
00:02:32.300 --> 00:03:02.300
كان يعق عن بنيه الذكور الذكور والاناث بشاة شاة. قال ما لك الامر عندنا في العقيقة ان من فانما يعق عن ولده شاة شاة الذكور والاناث. وليست العقيقة واجبا ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الامور الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عقم ولده فانما هي بمنزلة

9
00:03:02.300 --> 00:03:22.300
النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة. ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ويكسر عظامها ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها. بسم الله

10
00:03:22.300 --> 00:03:42.300
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فرائض ميراث ولد قال وحدثنا يحيى ابن يحيى عن مالك ابن انس قال عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم من بلدنا في فرائض المواليد ان ميراث من موالدهم او والدتهم انه اذا توفي الاب والام وتارة توالد الرجال ونساء فلذلك

11
00:03:42.300 --> 00:04:22.300
وان كانت واحدة بفريضة مسماة ومنزلة سواء ذكرهم كذا كذا كذا كذا ذكرهم كذا ذكرهم. وانثاهم كانثاهم. يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فان اجتمعنا ولا دون صلب وولد الابن فكان في الولد ذكر فانه لاميرة معون احد من ولد الابل. وان لم يكن في الولد

12
00:04:22.300 --> 00:04:52.300
فانه لا ميراث لبنات الابن ذكر هو منى المتوفى منزلة هو طلب منهم فانه يرد على منزلته ومن هو فرقا من بنات الابناء فان لم يكن شيئا فلا شيء لهم وان لم يكن الولد من صلبه الا ابنة واحدة. واحدة كانت او اكثر من ذلك

13
00:04:52.300 --> 00:05:12.300
فان كانت مع بناتهن فلا فريضة ولا ولكن الفضل بعد فرائض عن الفرائض فضل كان ذلك الفضل من ذلك الذكر. ولمن هو فوق من بنات الابناء للذكر مثل حظ الانثيين

14
00:05:12.300 --> 00:05:42.300
وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله باولادكم للذكر وان كانت واحدة فلها النصف. قال ما لك والاطراف الامام ما لك في كتاب الفرائض اكثر من الكلام على مسائله

15
00:05:42.300 --> 00:06:12.300
والاحاديث التي اوردها في هذا الكتاب قليلة جدا لذلك نحن سنقرأها نمر عليها قراءة لان المسائل الكثيرة جدا التي ذكرها وقوله هنا الاطرف هو الابعد. هذه من المصطلحات التي استعملها الامام مالك في كتاب الفرائض. هناك مصطلح اخر

16
00:06:12.300 --> 00:06:42.300
وهو الاقعد وهو الاقرب. الاقعد هو الاقرب. والاطرف هو الابعد. نعم. ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك امن الرجل من امرأته اذا لم تتركه ولده فان تركت ولدا او ما لا تبني اذا كان ابن ذكرا كان او انثى فلزوجها ربع بعد وصية توصي بها اوتين

17
00:06:42.300 --> 00:07:22.300
كان من عباد وصيته يوصي بها اودين. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ان لم يكن لهن مناد. فان كان لهن ولد فلكم وربع ما ترى  ميراث الاب والام من ولدهما. قال يحيى قال مالك الامر مجتمعان عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا ان ميراث الاب من ابنه او

18
00:07:22.300 --> 00:07:42.300
انه اذا ترك المتوفى ولا دمه ولدا او ولد ابن ذكر. فانه يفرض للابي سندس وفريضة. فان لم يترك الموت فهو ولدا ولا ولد كان ابو من اهل الفرائض فيعطون فرائضهم. وان لم

19
00:07:42.300 --> 00:08:02.300
توفي ابنها او ابنتها فترك المتوفى ولداه اول تبن ذكرا كان انثى او ترك من فصاعدا ذكورا كان واناثا من اب او ام او من اب او منهم فالسدس لها. فان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن

20
00:08:02.300 --> 00:08:32.300
اثنين من الاخوة فصاعدا فان للام الثلث كاملا في فريضتين فقط واحدى الفريضتين ان يتوفى رجل ان يترك امرأته والاخرى وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولابويه لكل واحد

21
00:08:32.300 --> 00:08:52.300
فان لم يكن له ولد فماضت السنة عن الاخوة ان الاخوة اثنان فصاعدا ميراث الاخوة عندنا ان الاخوة هم الا يلثون مع الولد شيئا ولا معه وانادي الابناء ذكرا كانوا اناثا شيئا

22
00:08:52.300 --> 00:09:12.300
ولا يؤثون مع الهاب ولا مع الجد ابي الاب شيئا. وانهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان انثى. فان كانت لدي ان كان اثنين فلكل واحد منهما فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء. يقتسمون بينهم بالسوائل الذكر في مثل حظ

23
00:09:12.300 --> 00:09:32.300
انثى وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وان كان رجل يعرض كلامة او امرأته وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السبب. نعم نعم. هنا للذكر فيه مثل حظ الانثى. في بعظ الطبعات موجودة اذكر طبعة

24
00:09:32.300 --> 00:10:12.300
نعم ها طبعا الدكتور بشار للذكر مثل حظ الانثيين وهذا خطأ. بينما الصواب للدخن مثل الحظ الانثى لان الكلام هنا عن الاخوة لام وذكرهم مثل انثاهم فلذلك هذا خطأ وعندما كنا نقرأ كتاب في طبعة الدكتور بشار ما اتضح المعنى وكان محل اشكال وكان الشيخ الذي يقرأ عليه

25
00:10:12.300 --> 00:10:32.300
عليه لم ينبه لهذا. لان في هذه الطبعة هي متميزة ننبه على هذا كما عندكم. نعم. الحمد لله ميراث الاخوة نهاية وان كان رجل مرض كنانة امرأته له اخ او اخته كل واحد منهما فان كان اكثر من ذلك هم شركاء

26
00:10:32.300 --> 00:10:52.300
ميراث اخوة الاب والام. الامر المجتمع عليه عندنا عند الاخوة للاب والام لا يلدون طبعا ولدنا كان يا شيخان ولا مع ولده ابن الذكر شيئا ولا مع الاب ديني شيئا وهم يرثون مع البنات وبناتنا

27
00:10:52.300 --> 00:11:12.300
لم يترك المتعة جدا ابا جدا ابا اب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة عصبا. يبدأون عصبة يكونون في عصبة يبدأ بمن كان له اصل فريضة مسمى فيعطون فرائضه. فان فاضل بعد ذلك فضلا كان للاخوة

28
00:11:12.300 --> 00:11:32.300
والام يغتسلون بينهم على كتاب الله عز وجل. فان لم ينظر شيئا فلا شيء فلا شيء لهم قال وان لم يترك المجد ابا اب ولا ولد ولا ولد ابن ذاكرا كان انثى واحدة له. والام الناس فان كانت

29
00:11:32.300 --> 00:11:52.300
فما فوق ذلك من الاب والام فرض لهن ثلوثا. فان كان معهن فخم فكن فلا فريضة لاحد الاخوات واحدة كانت او اكثر من ذلك ويبدأ بمن شريكه بفريضة مسماة فيعطون فرائضة. فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين نفوتنا بين الذكر مثل الحظ

30
00:11:52.300 --> 00:12:12.300
الا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شهيد. فاشركوا فيها مع بني امي وتلك الفريضة. وتلك الفريضة امرأة توفيت تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخواتها لابيها وامها. فكان لزوجها النصف ولامها السدس ولاخوتها لامها الثرى

31
00:12:12.300 --> 00:12:32.300
لم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بعد الاب والام في هذه الفريضة مع بني ام في ثلثهم. فيكون للذاكر مثل حظ الانثى. من لأنهم كلهم يكون لهم اخوة اخوة متوفاه لامه. وانما وريثه بالام وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه. وان كان رجلا كانان

32
00:12:32.300 --> 00:12:58.750
ان كان اكثر من ذلك فلذلك شركوا في هذه الفريضة اخوة متوفى بامه. نعم مصطلحا الاخوة الاشقاء ما كان مستعملا في القديم. استعمل فيما بعد ذلك من المتأخرين نوعا ما

33
00:12:58.750 --> 00:13:18.750
ذاك الامام مالك تجده يعبر هنا يقولها الاخوة للاب والام. ما يقول الشقة يمشي لا يقول لا ابي والام يكرر هذا بينما جاء المتأخرون واستبدلوها الاشقاء. نعم. يرى الامام مالك التشريف

34
00:13:18.750 --> 00:13:48.750
كيف؟ التشريك بين الاخ والام والاخوة الاشقاء لانهم اصحاب ميراث اخوتنا الانف قال قال مالك لنكون مجتمعا ان ميراث اخوتنا من بني الاب والام كمنزلة الاخوة الاب والام سواء ذاك سواء الا انهم لا يجتنبون مع

35
00:13:48.750 --> 00:14:18.750
فلا ميراث لاحد من بني الاب. وان لم يكن بني الاب والام الا امرأة واحدة او اكثر من ذلك من الانادي اذا ذكر معهم فاني فانهم للاخت الواحدة للاب والام النصف. ويفرض للاخوات من ابو للاهل السدوس تتمة الثلثين. فان كان مع الاخوات ابي ذاكر فلا فريضة له

36
00:14:18.750 --> 00:14:38.750
ويبدأ باهل الفرائض المسماة. وان لم يقدر شيئا فلا شيء لهم ان كان اخواتنا للاب والام امرأتين او اكثر من ذلك ومن ثلاثا من اخوات ابي لم يالله ان يكون معهن خلاف

37
00:14:38.750 --> 00:14:58.750
فان كان معنا بفريضة مسمى فاعطوا فرائضهم فان فطر بعد ذلك فضل كان بين وان لم يقبل شيء فلا شيء لهم ولبني الام مع ابن الاب والام مع بني الاب للواحد

38
00:14:58.750 --> 00:15:28.750
ولو حدثنا يحيى عن مالك عن ابن سعيد انه بلغ مهند معاوية ابن ابي سفيان الكثير من ثابت يسأل معد الله ثابت انك كتبت والله اعلم وذلك ما لم يكن يقضي فيه الا الامراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيان

39
00:15:28.750 --> 00:15:48.750
يعطيانه النصف مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين. فان كثر الاخوة لم ينقصوه من الثعلب. قال وحدني عن ما لك عن ان عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم. قال وحدثنا عن مالك انه قال فاراد عمر بن الخطاب عثمان بن عفان

40
00:15:48.750 --> 00:16:48.750
قال وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى او وان لم ومن المال السندوس قال ما لكم الجد والاخوة والاب والام اذا فما بقي بعد ذلك نجاة وللاخوة او يكون بمنزلة رجز او يكون بمنزلة رجل من الاخوة فيما يحصلهم

41
00:16:48.750 --> 00:17:28.750
او السدس فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وامها امها وابيها وجدها فللزوج النصف وللام الثرى وللجد السدس وللاخت للاب والام النصر ثم يجمعوا فيكون للجد ثلثاه وثلثاه وللاخد ثواني

42
00:17:28.750 --> 00:17:48.750
قال يحيى قال مالك وميراث الاخوة للابي مع جدي اذا لم يكن معهم اخوة للاب والام كميرات الاخوة للاب والام سواء فاذا اجتمع الاخوات من الاب والام والاخوة للاب فان الاخوة للاب

43
00:17:48.750 --> 00:18:18.750
فيمنحونهم بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالاخوة المؤمن انه لو لم يكن مع الفجر غير معه شيئا. وكان المال كالون من بعد حظ الجد فانه يكون الاخوة من الاب والام دون الاخوة الاب. ولا يكون للاخوتنا بما هم شيء ان يكون نخوتنا. والام امرأة واحدة. فان كانت امرأة واحدة

44
00:18:18.750 --> 00:18:58.750
فما حصل لها ولهم لشيء كان لها دونهم بيننا وبين ان تستكمل فريضتها. وفريضة النصف من رأس المال كله. فان كان فيما يحاز لها ولاخوتها لابيها فضلا عن نصفها  قال

45
00:18:58.750 --> 00:19:18.750
من كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعة. فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس. فقالوا المظهرة وشعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر هل معك غيره؟ فقال محمد بن مسلمة

46
00:19:18.750 --> 00:19:38.750
الانصاري فقال مثل ما قال المظهر ابن شعبان فانفذ ونهى ابو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب تسألهم ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيره. وما عن ابي زايد في الفرائض شيئا. ولكن

47
00:19:38.750 --> 00:19:58.750
فان اجتمعتما فيما بينكما خلت به فهو لها. قال وحدثني عن مالك عن سعيد عن قاسم محمد انه قال اتأتي الى الصديق فاراد ان يجعل السندس للتي من قبل الام. فقال له رجل من الانصار اما انك تترك وتترك التي لو مات

48
00:19:58.750 --> 00:20:18.750
وهو حي. فجعل ابو بكر السدس بينهما. قال وحدثنا عن مالك عن عبد ربه بن سعيد ان ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام كان قال يحيى اهل العلم ببلدنا ان الجنة اما

49
00:20:18.750 --> 00:20:38.750
وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وان الجد ام وان الجد ام الاب لا ولا معنا بشيئات وهي فيما سوى ذلك مفروض لها السداس فريضة. فاذا اجتمعت الجدة الاب وام الام وليس

50
00:20:38.750 --> 00:20:58.750
قال ما لك فاني سمعت ان ام الام اذا كانت عاداهما كان لها سدس. دون ام ابدا وان كانت ام الاب اقعدهما او كانت في القعدد من المتعة سواء. فان السدس بينهما نصفان. قال ما لك ولا ميراث

51
00:20:58.750 --> 00:21:28.750
ثم سأل ابو بكر عن ذلك حتى اتاه صلى الله عليه وسلم وبينكما وان يترككما خلت بيته فهو انهى. قال ما لك ثم لم نعلم ان احدا ورث غير جدتين منذ كان لسانه اليوم. ميراث كلالا. قال

52
00:21:28.750 --> 00:21:48.750
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك نزلت في الصيف في سورة النساء قال يحيى قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا الذي الاختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا عند

53
00:21:48.750 --> 00:22:18.750
على وجهين فاما الاية التي انزلت في اول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها التي قال الله تعالى تبارك وتعالى وان كان فلكل واحد منهم شركاء قال مالك سورة النساء التي فالله تبارك وتعالى بها يستفتونك قل لا يفتيكم في الكنانة

54
00:22:18.750 --> 00:22:48.750
يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. قال ما لكم في هذه الكلمة التي تكون فيها قال مالك والجد يرث مع اخوتنا وذلك انه مع ذكور ولد متنفس

55
00:22:48.750 --> 00:23:18.750
والاخوة لا يرثون مع ذي الكون ولد متوضع شيئا وكيف لا يكون كاحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد متوفاه فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة وبدن الام  فانما اخذهما لم يكن يرجع الى الاخوة نيام. وكان الاخوة للامة

56
00:23:18.750 --> 00:23:38.750
هم اولى بذلك الثلث من الاخوة لهذا الاب. وكان الجد هو اولى به من الاخوة ليمليكم. ما ما جاء قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبد الرحمن ابن حنظلة الزورقية كان قديما يقال

57
00:23:38.750 --> 00:24:08.750
عمر ابن الخطاب هلم هلم ذلك الكتاب يسأل عنها ويستغفر بها فاتى فدا بتون او قدح فيه ماء فمحى ذلك فمع ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله اقرك لو رضيك الله وقضى. قال وحدثني عن مالك

58
00:24:08.750 --> 00:24:28.750
محمد ابن ابي بكر اعد له لو لو رضيك الله كسر الكاف رضيك لولا قسم ما قال لو رضيك الله مقرك لو رضيك الله اقرك. قال وحدثني عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن حزم

59
00:24:28.750 --> 00:24:48.750
انه سمع اباه كافرا يقول كان عمر ابن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا تلد ميراث هذا الذي اعتمده ما لك في ميراث العمة على ما جاء عن عمر ابن الخطاب. والى رواية العراقيين عن عمر ابن الخطاب ان العمة

60
00:24:48.750 --> 00:25:18.750
الثلثين والخانة ترث الثلث. نعم. ميراث ولاية العصبة؟ قال يحيى قال مالك الامر المشتبه عليه عندنا الذي في ولاية الاب والام وبنو الاب والام اولى من بني الاخين الاب وبنو الاخ للاب اولى من بني ابن الاخ للاب والام وبنوب وبنو بني

61
00:25:18.750 --> 00:25:48.750
بابي اولى من العم اخ امن الاب والام والعم واخ الامين الاب والام اولى بنعم. اخي الغلام من العم اخي الاب للاب والعم اخ اخي قال مالك وكل شيء فانه على نحو هذا انصر المتوفى ومن ينازع في ولايتهم

62
00:25:48.750 --> 00:25:58.750
في يوم وجدت احدا منهم يلقى المتوفى الى اب لا يرضى احدا منهم الى اب دونه فاجعل ميراثه الذي يلقانا من هدانا دون من يلقاه الا فوق داره. فان وجدتم كلهم

63
00:25:58.750 --> 00:26:18.750
كونه يلقونه الى اب واحد معهم جميعا فانظروا اطعادهم في النسب. فان كان ابن اب فقط فاجعل الميراث له دون الاطراف. وان كان ابن ادم وام فيهم وجدتهم مستويين ينتسبون من عدد الاباء الى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا. وكانوا كلهم جميعا بني وكانوا كلهم

64
00:26:18.750 --> 00:26:38.750
عن بني بني اب او بني اب وام. فاجعل الميراث بينهم سواء. وان كان والد بعضهم وان كان والد بعضهم اخا اخا والد عن ابي والام وكان من سوى ومنهم انما هو انما هو اخ ابي فانما الميراث لبني اخ المتوفى لابيه

65
00:26:38.750 --> 00:26:58.750
وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه واولو الارحام بعضا ولا بعضا في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم الاب والام والام واولى من العم اخي الاب للام والام بالميراث. وابن الاخ الاب والام

66
00:26:58.750 --> 00:27:18.750
ما من لا ميراث له. قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه عن بلدي ان ابن الاخ للام والجدة بل ام والعم اخا امين الام والخال. والجدة ام وابي الاب وابنة الاخ الاب والام. والعمة والخالة

67
00:27:18.750 --> 00:27:58.750
ولا يرث احد من النساء شيئا الا حيث سمي. وذلك ان الله تبارك وتعالى ذكر في كتاب ميراث الام وولدها وميراث البنات من ابيه صلى الله عليه وسلم يا من اعتقت هي نفسها. لان الله هي نفسه. والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه

68
00:27:58.750 --> 00:28:18.750
فاخوانكم في الدين ومواليكم ميراث اهل منن قال حدثنا يحيى عن مالك عن هشام ابن علي ابن حصين علي ابن عمر ابن عباس عن عمر ابن عثمان ابن عفان زيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر نعم قوله عن عمر ابن عثمان

69
00:28:18.750 --> 00:28:48.750
هكذا قال الامام ما لك والصواب عمرو. وهما اخوان عمر وعمر كلاهما ابن لعثمان لكن الحديث هنا لعمرو فاخطأ مالك فقال عمر وهم في ذلك نعم عن ابن شهاب علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب انه اخبر انما ورث اب انما ورث ابا طالب عقيل

70
00:28:48.750 --> 00:29:08.750
وطالب ولم يرثه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشام. قال محمد بن الاشعث اخبارا يهودية او نصرانية وان محمد ابن الاشعري اذا كان ذلك لعمر ابن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال له عمر ابن الخطاب

71
00:29:08.750 --> 00:29:38.750
ثم اتى عثمان النوع الثاني فاسألوه عن ذلك وقال عثمان اتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثه اهل دينها قالوا حتى نعم اسماعيل قال ابا عمر ابن الخطاب ان يورث احد

72
00:29:38.750 --> 00:29:58.750
من الاعاجم الا احد ولد من في العرب. قال مالك امرأة حامل من ارض العدو فورمته في العرب فهو ولدها يرثها ان مات كتاب الله عز وجل قال مالك الامر المجتمع عندنا والسنة التي اختلافها والتي ادراك والتي ادركت عليه اهل العلم بلدنا

73
00:29:58.750 --> 00:30:18.750
انه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا وناء ولا رحم ولا يحجب احدا عن ميراثه. قال مالك وكذلك كل من لا يلد اذا لم يكن دونه فانه لا يحجب احدا عن ميراثه. من جهل عمره بالقتل او غير ذلك. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة

74
00:30:18.750 --> 00:30:38.750
عن ابي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحراء ثم كان يوم قوت عيد فلم الا من علم انه قتل قبل صاحبه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول وذلك

75
00:30:38.750 --> 00:31:08.750
هم الذين اختلفوا ولا شك عند احد من العلم بلدنا. قال مالك وكذلك العامل وفي كل متوارث هالك بضارة او قاتل او غير ذلك من الموت. اذا لم يرث قال يحيى وسمعت مالكا يقول ولا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك ولا يرث احد احدا الا باليقين من

76
00:31:08.750 --> 00:31:28.750
وذلك ان الرجل يهلك ومولاه الذي اعتق ربه. فيقول من الرجل العربي قد ورثنا ابونا فليس ذلك امرنا فليس كذلك لهم ان يرثوه بغير علم ولا شهادة انه مات قبلا وانما يرث

77
00:31:28.750 --> 00:31:48.750
الناس به من الاحياء. قال ما عليكم من ذلك ايضا الاخوات للاب والام يموتان. ولا ولاحدهما ولد والاخر لها ولدا. ولو ما لابيهما فلا يعلم ايهما مات قوله. فميراث الذين ولد له لاخيه لابيه ولسريب لاخيه لابيه وامه شيء. قال مالك من ذلك ايضا انتهى فالعمة

78
00:31:48.750 --> 00:32:08.750
فلا يعلم ايهما مات قبله فان لم يعلم ايهما مات قبله ولم يرث من ابنة اخيه شيئا ولا يرث ابن الاخ من شيئا ميراث ولد المداهنة وولد الزنا. قال وحدثنا يحيى عن مالكنا النوبان ظهروا انه راجع منصبين كان يقود من ولدهم

79
00:32:08.750 --> 00:32:28.750
يقول في ولد الملاعناة ولد الزنا انه اذا مات انه اذا مات ورثت ورثته امه حقها في كتاب الله عز وجل ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها وورث اخواته لامه حقوقهم

80
00:32:28.750 --> 00:32:48.750
وكان ما بقي للمسلمين. قال ما لك وبلغني عن سن عنصر ايمان ابن يسار مثل ذلك. قال ما عليه وعلى ذلك ادركت رأي اهل العلم من بلدنا بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح ما جاء في الخطبة. قال وحدثني يحيى عن ما لك ابن انس عن محمد

81
00:32:48.750 --> 00:33:08.750
عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبتها قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على

82
00:33:08.750 --> 00:33:28.750
يا اخي قال يحيى قال ما لك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى؟ والله اعلم لا يخطب احد على خدمة اخيه ان يخطب الرجل المرء فتركن اليه تركنا فتركن اليه ويتفقان

83
00:33:28.750 --> 00:33:48.750
على صداق واحد معلوم وقد تراضيا. فهي تشترط عليه لنفسها. فتلك التي لها ان يخطبها الرجل على خطبة ولم يأن بذلك اذا خاطب الرجل المرأة فلم يوافقها امرا ولم تركن اليه الا يخطبها احد. فهذا

84
00:33:48.750 --> 00:34:08.750
قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان يقول في قوله لا تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ان يقول الرجل للمرأة وهي في

85
00:34:08.750 --> 00:34:38.750
من وفاة زوجها ونحو هذا من القوم استئذان البكر والعليم في انفسهما. قال وحدثني مالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسه من وليها والبكر تستأذن في نفسه

86
00:34:38.750 --> 00:34:58.750
والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها. قال وحدثني عن مالك انه بلغ عن سعيد بن بانه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة الا باذن وليها او ذي الرأي من اهلها او السلطان. قال

87
00:34:58.750 --> 00:35:18.750
عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد بن عبدالله كانا ينكحان بناتهما ولا يستعمران قال ما لك وعلى ذلك الامر عندنا في نكاح الا بكار. قال ما لك وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخلها

88
00:35:18.750 --> 00:35:48.750
وحدثني قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاصي بن محمد وسالم بن عبدالله قال وحدثني عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سالم بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله

89
00:35:48.750 --> 00:36:08.750
اني قد وعدت نفسي لك. فقامت قياما طويلا. فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها. ان لم تكن لك فيها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اي تصدقها اياه. فقال ما عندي الا ازاني هذا

90
00:36:08.750 --> 00:36:38.750
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها اياه جلستنا ازارنا فالتمس شيئا فقال ما قال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. النبي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله

91
00:36:38.750 --> 00:36:58.750
عليه وسلم قد انكحت وقد انكحتك بما معك من القرآن. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن مسيب انه قال قال عمر ابن الخطاب قوله قوله عن مالك عن ابي حازم ابن دينار

92
00:36:58.750 --> 00:37:28.750
هذا حديث الواهبة واسناده ثنائي لان سهل بن سعد ممن تأخر موته من الصحابة فلذلك ليس بينه وبين مالك الا ابو حازم هذا. ابن دينار ما اسم ابي حازم هذا نعم. لا ليس سليمان

93
00:37:28.750 --> 00:37:48.750
سلام. سينما. نعم سلمة ابن دينار الاعرج الافزر. اما الراوي عن ابي هريرة يأتي كثيرا عن ابي حازم عن ابي هريرة ما اسمه؟ عبدالرحمن بن عروس. ابو حازم عن ابي هريرة

94
00:37:48.750 --> 00:38:18.750
نعم سلمان الاشجعي فتح الله عليه. سلمان الاشجعي. نعم وحدثني عن مالك عنيف بن سعيد عن سعيد بن مسيب انه قال قال عمر بن الخطاب ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جنان او برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها

95
00:38:18.750 --> 00:38:38.750
فيها ظلم على وليها قال مالك وانما يكون ذلك ظلما على وليها لزوجها اذا كان وليها الذي او من يرى انه يعلم ذلك منها. فاما اذا كان وليها الذي انكح فابن عم او مولى او من العشيرة ممن يرى

96
00:38:38.750 --> 00:38:58.750
يعلم ذلك منها فليس عليه غر وترد وترد تلك المرأة وترد وترد وترد تلك المرأة ما اخذت من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. قال وحدثني عن مالك قبل شوية يا شيخ. قال

97
00:38:58.750 --> 00:39:18.750
خف شوية. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان اسرع اسرع شوية. قال وحدثني عن مالك عن نافلة ان ابن عبيد الله بن عمر وامها بنت زيد بن الخطاب كانت كانتا كانتا كانت تحت

98
00:39:18.750 --> 00:39:38.750
لعبدالله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم منها صداقا. فابتغت امها صداقا. فقال عبدالله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكها ولم نظلمها فاجعلوا بينهم زينا فاجعلوا بينهم زيد ابن ثابت فقضى عنا

99
00:39:38.750 --> 00:40:08.750
هذه تسمى المفوضة. ماتت ولم يسمى لها مهر ولم يدخل بها كما سمعتم مات ولم يدخل بها ولم يسمى لها صداقا. تسمى مفوضة اي مؤخرة صداقها. فاكثر الصحابة على ما سمعتم. انه لا صداقة لها. كما قال ابن عمر

100
00:40:08.750 --> 00:40:38.750
وعلى هذا اكثر الصحابة لكن خالفهم احد الصحابة اكثروا هذا عفوا خالفهم ابن مسعود خالهم ابن مسعود اجتهادا منه ثم جاءه شاهد من حديث حق الابن يسار في قصة بروع بنت واشق بروع بنت واشق ولذلك كان الارجح ان لها

101
00:40:38.750 --> 00:40:58.750
ها الصداق ولها الميراث عليها العدة. فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا. هذا الزوج الذي مات ولم يدخل بزوجته ولم يسمي لها صداقا فهي تعتد من وترثه ونهى الصداق

102
00:40:58.750 --> 00:41:18.750
مذهب عبد الله بن مسعود بشهادة حديث معقل ابن يسار. نعم ولو حتتني عن مالك لما ان عمر بن عبدالعزيز كتب في خلافة الى بعض عماله ان كلما اشترط المنكح من كان غبا او غير من

103
00:41:18.750 --> 00:41:58.750
قال مالك في المرأة انه ما كان من شرط يقع قبل ان يدخل بها فلزوجها. قال مالك في الرجل زوج من  لم يذهبوا ان الصلاة عليه وذلك النكاح ثابت على الابن اذا كان صغيرا وكان في نهاية ابيه. قال مالك في عناق رجل امرأته قبل ان يدخل بها

104
00:41:58.750 --> 00:42:18.750
فيعفو ابوها عن نصف الصدا. ان ذلك جاهز من زوجها فيما هو ضاع عنه. قال مالك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي

105
00:42:18.750 --> 00:42:38.750
عندنا قال مالك في اليهودية او النصرانية تحت اليهودية او النصراني فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا صدق لها. قال مالك لا ارى ان تنكح ثمرة مئة طن من ربع دينار وذلك. نعم. يقول ما لك لا ارى ان تنكح المرأة باقل من ربع دينار. اذا اقل

106
00:42:38.750 --> 00:42:58.750
المهر عند الامام مالك كم؟ ربع دينار. ربع دينار. وذلك ادنى ما يجب فيه القطع. اي قطع. قطع اليد في السرقة موعدا يقيس اقل نصاب اقل مقدار للمهر على اقل نصاب في السرقة في السرقة فمن سرق اقل

107
00:42:58.750 --> 00:43:18.750
من ربع دينار لا قطع عليه. اذا ليس هناك اقل في المهر من ربع دينار. وفي هذه المسألة تعرق مالك ما المراد بتعرق مالك؟ ها؟ اصابه العرب. طيب. معنى اخر

108
00:43:18.750 --> 00:43:48.750
احسنت. اخذ بمذهب اهل العراق. اخذ بمذهب اهل العراق. وهو الاحناف على خلاف في اقل آآ نصاب للقطع. فلذلك قال له الدار وردي وهو مدني معاص للامام ما لك تعرقت يا ابا عبد الله اي اخذت بمذهب اهل العراق

109
00:43:48.750 --> 00:44:18.750
قالوا وهذه المسألة اول مدني قال بها هو الامام مالك. لا يعرف مدني ابن مالك قال بهذا القول شيوخ مالك شيوخ مالك وشيوخ شيوخه ومنهم جماعة من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة لم يقولوا بهذا القول. فمالك اغرب جدا في هذا المذهب الذي

110
00:44:18.750 --> 00:45:08.750
ذكره هنا الجمهور من اهل المدينة وغيرهم انه لا حد لاقل المهر. لابد ان يكون هناك مهر لكن هل هناك حد لاقله؟ لا حد عندهم لاقله. نعم ارساء  كان يقول

111
00:45:08.750 --> 00:46:08.750
وقال عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شئت عندك فقالت وحتى الا من كانت له امرأة غير التي تزوج فانه يفصل بينها وبينهما بعد ان تقضي ايام التي

112
00:46:08.750 --> 00:47:08.750
فقال النكاح الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق او عتاقة فيجب ذلك عليه وينزمه. نكاح هذه مسألة عن مشكلة الامام مالك يرى ان جميع شروط المرأة لا غير اشترطت بيتا اشترطت ان لا يخرج بها لا تزوج عليها ووقع على هذا كل هذه الشروط عند ما لهم ملغية

113
00:47:08.750 --> 00:47:28.750
لا شرطنا الا ما يجب للزوج في كتاب الله سبحانه وتعالى. بماذا استدل ماله؟ كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل فما رأيكم في مذهب مالك؟ مذهب مالك يعجب بعض الناس في اوقات فعندهم مذهب مالك مشهور

114
00:47:28.750 --> 00:47:48.750
بان الاضحية لا تجب انه يجوز اخذ الشعر في العشر من ذي الحجة لمن اراد ان يضحي ومن هذه الاشياء التي فيها الترخيص اما اذا جاءوا لمثل هذه المسائل التي فيها مالك يقول بمثلها تقول لا يأخذون بقول الامام مالك ولا ينظر الى مالك

115
00:47:48.750 --> 00:48:08.750
لان المسألة مبنية على التشهي. هم لا يبحثون عن قول عن القول ذاته وما هو مدعوم به من السنة الكتاب والسنة انما فلان عالم يجوز لنا اتباعه ويتبعون ما تهواه الانفس وهذا هو الضلال المبين

116
00:48:08.750 --> 00:48:28.750
اعد العبارة قال مالك الامر عندنا؟ قال مالك فالعمر عندنا انه اذا اشترط الرجل للمرأة وان كان ذلك النكاح الا انكح عليك ولا الا ذلك ليس بشيء الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق او عتاق

117
00:48:28.750 --> 00:48:48.750
فيجب ذلك عليه ويلزمه. اذا ما هو الذي المخرج في الشروق للمرأة؟ تحلف زوجها هنا الا ان يكون ذاك في يمين بطلاق. اذا اراد تشترط عليه تحلفه ايمان بطلاق او عتاقة. او انه اشياء ان يلتزم بها

118
00:48:48.750 --> 00:49:08.750
بهذه الطريقة. لكن جمهور العلماء وهو الصحيح طبعا والمقطوع به. انه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان اولى الشروط ان يوفى به ما استحلت به الفروج. فيجب الوفاء بالشروط ولها الحق ان تطلب

119
00:49:08.750 --> 00:49:48.750
والفسخ اذا خولف شرطها. هذا هو الراجح عليه جمهور العلماء. نعم. نكاح المحني وما اشبهه ولو حدثني يحيى عن مالك عن  صلى الله عليه وسلم ثلاثة ما بلاقي حدا عنده فاعترض على فلم يستطع ان يمسها اراد يسمونه في الفقه

120
00:49:48.750 --> 00:50:08.750
او المعترض يعني يحال بينه وبين زوجته. نعم. فاراد نجارة منك وهو زوج والاول الذي كان طلق ابا بكر فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قال لا تحل لك حتى تذوق

121
00:50:08.750 --> 00:50:28.750
عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عن رجل طلق امرأته البتة زوجها بعده رجل اخر فطلقها قبل ان يمسها هل يصنع لزوجها الاول ان يتزوجها؟ فقالت عائشة لا. حتى

122
00:50:28.750 --> 00:50:58.750
ثم تزوجها لزوجها الاول ان يراجعها فقال القاسم محمد لا يحل لزوجها ان يراجع الاول ان يراجعا. قال مالك في المحلل انه هنا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا. فان اصابها فلها مهرها ما لا يجمع بينه وبين ذي زوجة ما لا

123
00:50:58.750 --> 00:51:28.750
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يقول يمكن ان تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وان يطأ الرجل وفي بطنها جنين لغيره ما لا يجوز عن النكاح ما لا يجوز من نكاح الرجل ام امرأته؟ قال

124
00:51:28.750 --> 00:52:18.750
ثم وانما فاخبر عنه فلم يصل الى منزلة حتى اتى الرجل الذي افتى بذلك. فلما رواه انه فارغا في رجل تكون تحت ويفارقهما جميعا وتحرمان عليه ابدا. ان كان قد اصابهم فان لم

125
00:52:18.750 --> 00:52:58.750
وقال قال الله تبارك وتعالى قال نعم تعالى وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله سبحانه وتعالى في حجورهم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا القيد هذا القيد. هل يعود على الامهات

126
00:52:58.750 --> 00:53:28.750
وعن الربائب او هو فقط على الربائغ. فبعضهم بعضهم جعل القيد للامهات امهات النساء يعني ام الزوجة وجعله لي ايضا للربيبة. بشرط الدخول فحينئذ تحرم ولكن الذي استقر عليه قول اهل العلم على ان امهات النساء بمجرد العقد

127
00:53:28.750 --> 00:53:48.750
على المرأة تحرم امها. انسان تزوج امرأة فان ام هذه المرأة تكون محرمة مباشرة بمجرد العقد طيب في قول التي دخلتم بهن هذا شرط في الربائب. وربايبكم اللاتي دخلتم ربائبكم

128
00:53:48.750 --> 00:54:08.750
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن. انظروا الان عاد المفهوم اعاده مرة اخرى اعاد المفهوم فصار منطوقا. بينما في امهات النساء سكت عنه. فهو لا يعود

129
00:54:08.750 --> 00:54:28.750
فهنا قال زيد لا الام مبهمة. يعني بدون شرط وامهات نسائكم ما فيها شرط. مباشرة تحرم بمجرد العقد ليس فيها شرط وهذا مصطلح قديم. انه المبهم ما هو الذي استقر عليه الاصوليين. الان ماذا يسمونه

130
00:54:28.750 --> 00:54:58.750
المقيد نص المقيد عند الصحابة جاء بلفظ ماذا؟ المبهم. قال زيد الام مبهمة ليس فيها شرط انما الشرط في الربائب الشرط ما المراد به؟ القيد هنا. فالمبهم هو المطلق المبهم هو المطلق والمشروط هو المقيد. وقد كان فيه خفاء على بعض الصحابة ثم استقر الامر

131
00:54:58.750 --> 00:55:18.750
ما ما اجمع عليه العلماء بعد ذلك على ما ذكرت. نعم. قال مالك فهم زنا فانه لا يحرم شيئا من ذلك لان الله تبارك وتعالى قال وامهات نسائكم فانما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا فكل تزويد كان علاء من حنان صاحبه

132
00:55:18.750 --> 00:55:38.750
امرأة هو بمنزلة تزويد الحنان فهذا الذي سمع والذي عليه امرنا نكاح الرجل بامرأة قد اصاب على وجه على وجه ما قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحج فيها؟ انه ينكح بناتها وينكحها ابنه هشا وذلك

133
00:55:38.750 --> 00:55:58.750
وانما الذي حرم الذي حرم الله المعاصي بالحلال او على وجهه او على وجه الشبهات بالنكاح. قال مالك قال الله تبارك وتعالى قال ما لك فلو ان رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فاصابها حرمت

134
00:55:58.750 --> 00:56:18.750
المؤمن ان يتزوجها اولئك التابعون كحاها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد. ويلحق به الولد الذي يولد فيه بابيه حافظت على ابني ان يتزوجها حين تزوجها ابوك واصابها فكذلك يحرم على الاب الندوة الى ما اصاب امها. نعم

135
00:56:18.750 --> 00:56:38.750
وكذلك في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قول في حجوركم هذا القيد ايضا غير معتقد لذلك لم يعد مفهومه فيما بعد. وعلى هذا جماهير العلماء واستقروا عليه. قد كان فيه خلاف روعا عن ابن ابي طالب. ان

136
00:56:38.750 --> 00:56:58.750
انت اذا لم تكن في حجر الرجل فانه لا تحريم. لان الاية قالت في فجوركم. لكن ارتفع هذا الخلاف لان هذا القيد غير معتبر وانما هو اغلبي. انما هو اغلبي نعم

137
00:56:58.750 --> 00:57:18.750
قال مالك فلو ان رجلا نكحا امرأة في علتها نكاحا حلالا فاصابها حرمت على ابنه ان يتزوجها. وذلك ان لا نكحها على يا حلال لا يقام عليه في الحد. بعد ما خلصت هذا؟ جاء جامع ما لا يجوز الا النكاح. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عبد الله بن عمران

138
00:57:18.750 --> 00:57:48.750
هذا نحفظ آآ رقم خمسة وعشرين نحفظه باسناد معروف ومن حديث عمدة الاحكام. واخرجه الستة جميعا من طريق ماله. هذا مما اتفق عليه الجماعة اللي هم الستة. من طريق الامام ما لك

139
00:57:48.750 --> 00:58:18.750
نعم. نختم الباب. قال وحدثني عن مالك عن ابي رحم ابن القاسم عن ابيه عن عبدالرحمن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحا ولو حدثان عن مالك عن ابي زبير فقال هذا

140
00:58:18.750 --> 00:58:38.750
ولا اجيزه ولو كنت لغتبت حين رجمت قالوا حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيب ابن عن سليمان ابن يساب ان كانت تحت رشيد فنكحت في عدتها. نعم. قوله الاسدية

141
00:58:38.750 --> 00:59:08.750
هذي فات المعلق ان يعلق عليها تستدرك قوله الاسدي خطأ. يقول ابن عبد البر هذا خطأ وجهل لا اعلم احدا قاله انما هي تيمية. عن بني تيم يقول خطأ وجهل. انما هي تيمية لا اعلم احدا قاله انما هي تيمية. نعم

142
00:59:08.750 --> 00:59:28.750
فضربها عمر ابن الخطاب وضرب زوجها ضربا وفرغ بينهما ثم قال عمر فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدة ابيه زوجها الاول ثم

143
00:59:28.750 --> 00:59:48.750
وان كان دخل بها خلق بينهما ثم اعتد البقية من الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لا يجتمعن قال يحيى قال ما لك وقال سعيد ابن مسيم ولها مهرها بما استحل به. قال مالك نور عندنا في المرأة الحرة

144
00:59:48.750 --> 01:00:18.750
المتوفى عنها زوجها فتعتد اربعة اشهر وعشرا. انها لا تنكح اذا تابت من حيظتها حتى تستبرأ نفسها بتلك الريبة اذا خافت الحمد عن مالك فاراد ان ينكح عليها فكره ان يجمع بينهما. قالوا حتى ثاني عن مالك عن انس عجيب عن سعيد ابنه كان يقول لا تنكروا الآمة

145
01:00:18.750 --> 01:00:48.750
قال قال مالك ولا ينبغي ان يتزوج اما وهو يجد قولا بحرا ولا تزوجا ولا يتزوجا اذا وذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم ما ملكت ايمانكم من فتيات

146
01:00:48.750 --> 01:01:18.750
قال نقف عند هذا الحد وهذا مقدار جيد اتينا عليه في هذه الليلة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد على ما يسرت فيسر انا ما بقي وبارك لنا فيه. اسأل الله جل وعلا ان ينفعنا بهذه المجالس. وان يبارك لنا واياكم فيه

147
01:01:18.750 --> 01:01:48.750
وبالنسبة للاخوة الكرام الذين يتابعوننا من وراء الشاشة فان البث يعمل على موقع المكتب في في تويتر ورابطه موجود على صفحتي في الفيسبوك كذلك الدرس ينقل في الفيسبوك لكن ربما آآ ليس هناك نقل جيد بالنسبة للصوت خاصة صوت القارئ لان

148
01:01:48.750 --> 01:02:08.750
اتصالات غير متوفرة. بالنسبة لوصلات المايكات ونحو ذلك. فهي تجارب وان شاء الله يحسن الامر فيما بعد باذن الله عز وجل واسأل الله ان ينفع الجميع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله

149
01:02:08.750 --> 01:02:27.979
وصحبه اجمعين. نعم. نعم. غدا ان شاء الله لنا لقاء مثل ما فعلنا الليلة من بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء باذن الله. وانتم على خير وعافية