﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة موطأ الامام مالك ينعقد في

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
بمدينة ابي عريش بعد مغرب يوم الاحد التاسع عشر من شهر الحجة عام ثمان وثلاثين واربعمائة مستعينين بالله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.300
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مالك في موطئه قال الامام مالك في موطأه باب ما جاء في الاحداد. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن

4
00:01:02.300 --> 00:01:22.300
امري من حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة. انها اخبرت هذه الاحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان ابن حرب. فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق او غيره. فدهنت

5
00:01:22.300 --> 00:01:42.300
تجارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل تؤمنوا بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال. الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. قالت زينب

6
00:01:42.300 --> 00:02:02.300
ثم دخلت على زينب بنت بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي اخوها فدعت بالطيبين فمست منه. ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير اني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا

7
00:02:02.300 --> 00:02:22.300
قال زينب وسمعت امي ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افتكح افتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا كله

8
00:02:22.300 --> 00:02:42.300
ذلك يقول لا. ثم قالت انما هي اربعة اشهر وعشر. وقد وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال لحميد بن نافع فقلت لزينب وما ترمي بالبارة على رأس الحوض. فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حبشا ولبست شرة

9
00:02:42.300 --> 00:03:02.300
ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير. فتفتض به فقلما فقلما تفتض بشيء الا مات الا مات. ثم تخرج فتغطى بعرة فترمي بها. ثم تراجع بعدما بعد ما شاءت من طيبنا وغيرها

10
00:03:02.300 --> 00:03:22.300
قال مالك والحفش البيت الرديء وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة. وحدثني عن مالك عن نافع انها بنت ابي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن

11
00:03:22.300 --> 00:03:32.300
بسم الله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج. وحدثني عن مالك انه بلغه ان ام سلمة رضي الله ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه

12
00:03:32.300 --> 00:03:52.300
وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالله وامسحيه بالنهار. وحدثني عن مالك انه بلغه عن سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار انهما كانا يقول ان في

13
00:03:52.300 --> 00:04:12.300
وتوفى عنها زوجها. انها اذا خشيت على بصرها من رمد بها او شكوى اصابها. انها تكتحل وتتداوى سواء او كحل وان كان فيه. وان كان فيه طيب. قال مالك واذا كانت الضرورة فان دين الله يسر. وحدثني عن

14
00:04:12.300 --> 00:04:32.300
اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله ابن عمر. فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمسان. قال مالك كنت تدهن الموت تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما اشبه ذلك. اذا لم يكن فيه طيب. قال مالك ولا

15
00:04:32.300 --> 00:04:52.300
المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحنين خاتما ولا ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحديد. ولا تلبسوا شيئا من العصب الا ان يكون عصبا غليظ ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ الا بالسواد. ولا تمتشط الا بالسدر وما اشبه ومما لا يختم

16
00:04:52.300 --> 00:05:12.300
رأسها وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة وهي حاد على ابي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا ام سلمة؟ فقالت انما هو صابر يا رسول الله. قال اجعله في الليل وامسحيه بالنهار. قال

17
00:05:12.300 --> 00:05:32.300
الاحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض. تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة من اهلك كان زوجها قال مالك تحد العمة اذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال ومثل عدتها. قال مالك ليس على

18
00:05:32.300 --> 00:05:52.300
يا امي لولد احدى دنيا هلك عنها سيدها. ولا على امة يموت عنها سيدها احداد. وانما الاحداد على ذوات ازواج حد هنا يا عم مالك انه بلغه انه مسلا بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. بسم الله الرحمن الرحيم كتابه

19
00:05:52.300 --> 00:06:12.300
حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة ام المؤمنين اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا زوج هذا رجل يستأذن

20
00:06:12.300 --> 00:06:32.300
بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فلانا لعم حفصة ابن الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وحدثني عن مالك عن هشام عن هشام ابن عروة

21
00:06:32.300 --> 00:06:52.300
عائشة ام المؤمنين قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت ان اذن له علي حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سألت عن ذلك فقال انه عمك فاذني له. قالت فقلت يا رسول الله انما يرضاني المرأة ولم يرضين الرجل. فقال

22
00:06:52.300 --> 00:07:12.300
انه عمك فليلج عليك. قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وحدثني عن مالك عن ابن عن عمرة عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها اخبرت ان افلح اخا ابي القيس جاء يستأذن

23
00:07:12.300 --> 00:07:32.300
اليها وهو عمن الرضاعة بعد ان نزل الحجاب قالت فأبيت ان آذن له علي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنع صنعت فامرني ان اذن له علي. وحدثني عن مالك عن ثوري بن زيد عن عبدالله بن عباس

24
00:07:32.300 --> 00:07:52.300
انه كان يقول ما كان في الحولين وان كان مصة وان كان مصة واحدة فهو يحرم. وحدثني عن مالك عن نشهاب عن عمرو بن الشريد ان عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت احداهما غلاما وارضعت اخرى جارية

25
00:07:52.300 --> 00:08:12.300
فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا اللقاح واحد. نعم. وهذه الادلة الاحاديث التي سمعناها في الرضاعة تدل على لبن الفحل. وانه يحصل به التحريم. يعني ان المرأة اذا ارضعت ولد

26
00:08:12.300 --> 00:08:42.300
او بنتا صارت هذا الذي رظى صار ابنا لهذه المرأة وصار زوج المرأة ابا لهذه المرتظع وينتشر حينئذ تنتشر وحينئذ المحرمية. فيكون هذا الولد كابن النسب ابناء الزوج يكونون اخوة له. وكذلك لو كان للزوج زوجة ثانية. فان ابناؤه من الزوجة الثانية

27
00:08:42.300 --> 00:09:02.300
يكونون اخوة لهذا المرتظع من ابيه. وهكذا تستمر المحرمية لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من رظاع ما يحرم من اه الولادة وفي رواية النسا. فهذا هو القول المشهور والمعروف. نعم. احسن الله اليك. وحدثني عن

28
00:09:02.300 --> 00:09:32.300
كان يقول وحدثني اخبرهن عائشة ام المؤمنين ارسلت به وهو يرضع الى اختها ام كلثوم ام كلثوم بنت ابي بكر فقالت ارضعيه عشر رضعات يدخل عليك. قال سالم فاضعتني ام كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت. فلم ترضعني غير ثلاث مرات. فلم اكن

29
00:09:32.300 --> 00:10:02.300
ندخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تتمني عشر رضعت. وحدثني عن مالك عن ابن عن نافل ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان حفصة ام المؤمنين الى اختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير. يرضع ففعلت فكان يدخل عليها

30
00:10:02.300 --> 00:10:22.300
وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من ارضعه من ارضعه واخواتها وبنات اخيها ولا يدخل عليها من ارضعه نساء اخوتها. وحدثني عن مالك عن عن ابراهيم ابن

31
00:10:22.300 --> 00:10:42.300
انه سأل سعيد ابن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وان كان قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله. قال ابراهيم ابن عقبة ثم سألته ثم سألت عروة ابن الزبير فقال مثلما قال سعيد بن

32
00:10:42.300 --> 00:11:02.300
وحدثني عن مالك عن عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت سعيد ابن المسيبة يقول لا رضعت الا ما كان في المهد الا ما انبت اللحم والدم. وحدثني عن ما لك عن ابن شاب انه كان يقول ارضعت قليلها وكثيرها تحرم اذا كان في الحولين ورضعت

33
00:11:02.300 --> 00:11:22.300
من قبل اللجان تحرم قال يحيى وسمعت مالكا يقول ارضعت قليل تحرم قال كما كان بعد الحولين فإن قليل له وكثيره لا يحرم شيئا. وانما هو بمنزلة الطعام. ما جاء كما سمعتم مذهب اهل المدينة

34
00:11:22.300 --> 00:11:42.300
ان قليل الرضاع وكثيره تثبت به المحرمية. ولا يشترط فيه عددا محددا احسن الله اليكم. ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. حدثني يحيى عن ما لك عن ابن انه سأل عن رضاعة الكبير فقال اخبر اخبر

35
00:11:42.300 --> 00:12:02.300
اخبرني عروة ابن الزبير ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا كان تبنى الذي سالما الذي كان يقال له سالم مولى ابي حذيفة كما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة وانكح ابو حذيفة

36
00:12:02.300 --> 00:12:22.300
لمن وهو يرى انه ابنه انه ابنه انكحه بنت اخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الاول وهي يومئذ من افضل فلما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد ابن حارثة ما انزل فقال ادعوهم

37
00:12:22.300 --> 00:12:42.300
ايه ما هو اقصد عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. رد كل واحد من اولئك الى ابيه. فان لم يؤلم ابوه رد الى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة وهي امرأة ابي حذيفة وهي من بني عامر ابن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول

38
00:12:42.300 --> 00:13:02.300
والله كنا نرى سالما ولدا. وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال فقال يا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا اربع خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فاخذت بذلك

39
00:13:02.300 --> 00:13:22.300
عاشت ام المؤمنين فيما كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر اختها ام كلثوم بنت ابي بكر بنت ابي بكر الصديق وبنات اخيه من احب من احبت ان يدخل عليها من الرجال. وابا سيرى زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليهن بتلك بضاعته احد من الناس وقل لا

40
00:13:22.300 --> 00:13:32.300
فوالله ما نرى ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل الا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده

41
00:13:32.300 --> 00:13:52.300
لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة احد. فعلى هذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة كبير. وحدثني عن مالك عن انه قال جاء رجل الى الى عبد الله ابن ابن عمر وانا وانا معهم عند دار القضاء الكبير. فقال

42
00:13:52.300 --> 00:14:12.300
عبد الله بن عمر رجع رجل الى عمر بن الخطاب فقال اني كانت لي وليدة وكنت اطأها فعمدت امرأتي فارضعته فدخلت عليها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله ارضعتها. فقال عمر اوجعها وات

43
00:14:12.300 --> 00:14:32.300
وتجاريتك فانما فانما رظعت رظعت الصغير. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا سأل ابا موسى عن شأنه فقال اني مصصت عن امرأته عن من ثديه لبنا فذهبت في بطنه. فقال ابو موسى لا اراها الا قد حرمت عليه. فقال عبد الله ابن مسعود انظر ماذا

44
00:14:32.300 --> 00:14:52.300
تفتي به الرجل فقال ابو موسى فما تقولان؟ قال عبد الله ابن مسعود لا رظعت الا ما كان في الحولين. فقال ابو موسى لا تسألني عن شيء ما كان هذا الحبر بين اظهركم. جامع ما جاء في الرضا. وحدثني يحيى عن مالك عن عبدالله ابن ديران عن سليمان ابن

45
00:14:52.300 --> 00:15:12.300
ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاء من الولادة. قول سليمان ابن يسار وعن عروة ذكر الواو هنا خطأ. الصواب خطأ من يحيى

46
00:15:12.300 --> 00:15:42.300
خطأ من يحيى والصواب عن سليمان ابن يسار عن عروة. عروة شيخ لسليمان في هذا الحديث لا قرينا له. نعم. احسن الله اليكم. وحدثني عن مالك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل انه قال اخبرني روة ابن الزبير ان عن عائشة ام المؤمنين عن جذامة بنت وهب الاسدية انها

47
00:15:42.300 --> 00:16:02.300
ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان ان انهى عن الغيلة حتى حتى ذكرت ان الروم وفارس ذلك فلا يضر اولادهم. قال يحيى قال مالك الغينة ان يمس الرجل امرأته وهي تالله. فحدثني عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر

48
00:16:02.300 --> 00:16:22.300
من بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنها بخمس معلومات في توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وهو مما يقرأ من القرآن قال يحيى قال مالك وليس العمل

49
00:16:22.300 --> 00:16:42.300
على هذا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب ما جاء في ما جاء في بيع الاربان حدثني يحي عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال يحيى قال مالك وذلك فيما

50
00:16:42.300 --> 00:17:02.300
والله اعلم ان يشتري الرجل العبد او الوليدة ويتكار الدابة ثم يقول للذي اشترى منه او تكارى منه يعطيك دينارا او درهما او اكثر من ذلك وقل على اني ان اخذت السلعة وركبت ما تكاريت منك. فالذي اعطي فالذي اعطيتك من ثمن السلعة

51
00:17:02.300 --> 00:17:22.300
في يوم كراء الدابة وان تركت ابتياع السلعة وقراء الدابة فما اعطيتك لك باطل بغير شيء. قال مالك والامر عندنا انه لا بأس بان يبتعد العبد التاجر الفصيح هذا مذهب ما لك في ما يسمى عندنا الان بيع العربون. تضع عربون عند صاحب السلعة. فان

52
00:17:22.300 --> 00:17:42.300
اكملت له البقية بقية الثمن. وان لم تجد اخذ ما اعطيته. هذا مالك يرى انه ممنوع يحتج بهذا الحديث الذي عندنا ويقول ان فيه جهالة في هذه المعاملة جهالة. فلا تجوز عنده عند الامام مالك. نعم

53
00:17:42.300 --> 00:18:02.300
نعم نعم قد يأتي وقد لا يأتي ففيها غرض نعم. احسن الله اليكم. قال مالك والامر عندنا انه لا بأس من ان يبتعد العبد التاجر الفصيح بالاعبد من من الحبشة

54
00:18:02.300 --> 00:18:22.300
من الحبشة او من جنس من الاجناس ليسوا مثله في الفصاحة. ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا ان تشتري من العبد بالعبدين او نعبد الى اجل معلوم اذا اختلف بما معنى اختلافه. فان اشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب. فلا تأخذ منه اثنين بواحد الى اجل وان اختلفت

55
00:18:22.300 --> 00:18:42.300
قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك ان تستوفيه اذا اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريت منه جنين في بطنه في بطن امه اذا بيعت لان ذلك هرب لا

56
00:18:42.300 --> 00:19:22.300
ذكر وانثى ثم يندم البائع فيسأل ان يقيله بعشرة دنانير يدفعها اليه نقدا او الى عجل ويمحو عنه المئة الدينار او العبد ويزيده عشرة دنانير او الى اجل ابعد من من الاجل الذي اشترى اليه العبد او الوليدة فان ذلك لا ينبغي وانما كره ذلك لان

57
00:19:22.300 --> 00:19:42.300
كأنه باع منه مائة دينار له الى سنة قبل قبل ان تحل بجارية بجارية بجارية وبعشرة دنانير نقدا او الى اجل ابعد من السنة فدخل ذلك بيض الذهب بالذهب الى اجل. قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار الى

58
00:19:42.300 --> 00:20:02.300
الذي باعها به الى ابعد من ذلك الاجل الذي باعها اليه ان يبيع الرجل الجارية الى اجل ثم يبتعد الى اجل ابعد منه يبيعها بثلاثين دينارا الى شهر. ثم يبتاعها بستين دينارا الى سنة او الى

59
00:20:02.300 --> 00:20:22.300
انا اسمي سنة فصار ان رجعت اليه ان رجعت اليه سلعته بعينها واعطاه صاحبه ثلاثين دينارا من شهر بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة هذا لا ينبغي مال المملوك حدثني يحيى عن مالك عن ناف عن عبد الله ابن عمران ان عمر ابن الخطاب قال من باع عبدا وله مال

60
00:20:22.300 --> 00:20:42.300
فماله للبايع الا ان يشترطه المبتع. قال مالك الامر المجتمع عليه ان دن ان المبتعد اشترط مال العبد فهو له نقلا كان او دينا او عرضا لم يعلمه او عرضا يعلمه او لا يعلم. وان كان للعبد من المال اكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا او او ديننا وعرضا

61
00:20:42.300 --> 00:21:02.300
وذلك ان معنى العبد ليس على سيده في زكاة. وان كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه اياها وان اعتق وان اعتق تبعه ماله. وان افلس اخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من من دينه. العهدة

62
00:21:02.300 --> 00:21:22.300
حدثني يحيى ملك عن عبدالله بن ابي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم ان ابانا بن عثمان وهشام بن اسماعيل كانا يذكران به خطبتهما عهدة الرقيق في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد او الوليدة عهدة السنة. قال مالك ما اصاب العبد او الوليدة من الايام الثلاثة

63
00:21:22.300 --> 00:22:02.300
من حين يشترى حتى تنقضي الايام الثلاثة فهو من الباء. وان عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فاذا ما مضت السنة فقد قلبي  العيب في الرقيق حدثني يحيى ان عبد الله ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم

64
00:22:02.300 --> 00:22:32.300
فقال الرجل وقال عبدالله بن عمر بعته بالمرأة فقضى عثمان بن عفان على عبدالله بن عمر ان يحلف لقد باعه لقد له لقد باع لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فابى عبد الله ان يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه

65
00:22:32.300 --> 00:22:52.300
الله بعد ذلك بالف بألف وخمسمائة درهم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان كل من ابتعى والدته بالبراءة يعني يبيع عليه السلعة يقول انا بريء من كل عيب يحصل فيها. انا لا اضمن لك اي عيش. خذها وانظر فيها ان رغبت تأخذها. لكن

66
00:22:52.300 --> 00:23:12.300
لا تحملني المسؤولية. هذا يسمى براءة من كل عيب. مجهول فهذا مذهب مالك كما سمعتم انه ان كتمه يعلم قبل ذلك فعليه الضمان والا فلا عثمان رضي الله عنه حكم على عبد الله ابن عمر لكنه ابى

67
00:23:12.300 --> 00:23:32.300
ثم رجع اليه العبد مرة اخرى نعم. احسن الله اليكم قال مالك لما مجتمع عليه عندنا ان كل من ادعى وليدة فحملته عبدا فاعتقه وكل وكل امر دخله الفوات حتى لا يستطاع رده. فقامت البينة انه قد كان به عيب عند الذي باع

68
00:23:32.300 --> 00:23:52.300
او علم ذلك باعتراف او غيره فان العبد او الوليدة يقوم به العيب الذي كان به يوم اشترى. فيرد من الثمن من الثمن قدر ما ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العين قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا من الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده

69
00:23:52.300 --> 00:24:12.300
وقد وقد حدث به عند وقد حدث به عند المشتري عيب اخر انه كان العيب الذي حدث به مفسدا القطع او العور او العور او ما اشبه ذلك من العيوب المفسدة. فان فان الذي اشترى العبد بخير النظرين ان احب ان يوضع عنه

70
00:24:12.300 --> 00:24:32.300
من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه موضعا. وان احب ان يغرم قدر ما اصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العيب وان مات العبد عند الذي اشتراه قيم العبد. وبه العبد الذي كان يوم اشتراه فينظر كم ثمنه. فان كانت نيمته

71
00:24:32.300 --> 00:24:52.300
قيمة العبد يوم يوم اشتراه بغير عيب مئة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيد ثمانون دينارا وضع للمشتري ما بين القيمتين انما تكون القيمة يوم اشترى العبد. قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان من رد والدة من عيب وجده بها وقد اصابه وقد اصابها انها

72
00:24:52.300 --> 00:25:12.300
فعليه ما نقص من ثمانية. فليس عليه في اصابته اياها شيء لانه كان ضامنا له قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في من باع عبدا او وليدة او حيوانا بالبراءة من اهل الميراث وغيرهم فقد برئ من كل لاعب فيما باع

73
00:25:12.300 --> 00:25:32.300
الا ان يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته. وكان ما باع مردودا عليه قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد باحدى الجاريتين عيب ترد منه. قال تقام الجارية

74
00:25:32.300 --> 00:25:52.300
التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها؟ ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد باحداهما تقام تقامان صحيحتين ثم يقسم ثمن الجارية التي ملئت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك على

75
00:25:52.300 --> 00:26:12.300
مرتفعة المقادير الدفاعية وعلى الاخرى بقدرها ثم ينظر الى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة ان كانت كثيرة او قليلة وانما تكون قيمة جارية عليه يوم قبضهما. قال مالك في الرجل يشتري العبد فياجره فياجره بالاجارة العظيمة او الغلة

76
00:26:12.300 --> 00:26:32.300
ثم يجد به عيبا يرد منه انه يرده بذلك العيب بذلك العيب. وتكون له جارته وغلته قال قال وهذا الامر الذي كان عليه الجماعة ببلدنا وذلك لو ان رجلا ابتعد عبدا فبنى له دارا

77
00:26:32.300 --> 00:26:52.300
بنيانها ثمن العبد اضعافا ثم يوجد به عيب يرد منه يرد منه رده ولا يحسب لعبد عليه جارة فيما عمل له. فكذلك تكون له اجارته اذا اجره من غيره لانه ضامن قال مالك وهذا الامر عندنا قال مالك والامر عندنا في مبتع رقيقة في صفق في صفقة واحدة فوجد من ذلك في ذلك الرفيق عبدا مسروقا

78
00:26:52.300 --> 00:27:12.300
ها هو جا دابا او وجد بعبد منهم عيبا قال قال ينظر فيما وجد مسروقا او وجد به عيبا فاذا فان كان هو على فان كان هو وجه ذلك رقيقا واكثره ثمنا من اجله اشترى. وهو وهو الذي فيه الفضل لو سلم. فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا

79
00:27:12.300 --> 00:27:32.300
كله قال وان كان الذي وجد مسروقا او وجد به العيب ومن ذلك رقيق في الشيء اليسير منه ليس له وجه ذلك الرقيق ولا من اجله سوريا ولا من الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب او وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به اولئك الرقيق ما ما

80
00:27:32.300 --> 00:27:52.300
ما يفعل في في الوليدة اذا بيعت والشرط فيها حدثني حدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود اخبره ان والله من مسعد الابداع جارية من امرأة زينب الثقافية واشترط واشترطت عليه انك ان نبت ان بعتها فيالي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبدالله

81
00:27:52.300 --> 00:28:02.300
ابن مسعود عن ذلك عمر ابن الخطاب فقال عمر ابن الخطاب لا تقربها لا تقربها وفيها شرط لاحد. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله عن عبد الله بن عمران انه كان

82
00:28:02.300 --> 00:28:22.300
يقول مالك فيما اشترى جارية على شاطئ انه يوم اشبه ذلك او ما اشبه ذلك من الشروط فانه لا ينبغي للمشتري ان يطعها. وذلك انه لا يجوز له ان يبيعها ان يبيعها

83
00:28:22.300 --> 00:28:42.300
كان لا يملك من ذلك شيئا فلم يملك ملكا ملكا تاما لانه قد استثني عليه فيما ما ملكه بيد غيره فاذا دخل في هذا الشط لم يصلح وكان بينهما مكروها. النهي ان يطأ الرجل وليدة ولها زوج. حدثني يحيى عن مالك عن ابن عبدالله ابن عامر اهداني

84
00:28:42.300 --> 00:29:02.300
عثمان بن عفان جارية ولا زول ابتها بالبصرة فقال عثمان لا اقربها حتى يفارقها زوجها فارضى ابن ابن عامر زوجها ففرقا وحدثني عن عن ابي سلمة فوجدها ذات زوج فردها

85
00:29:02.300 --> 00:29:32.300
ما جاء في ثمن المال يباع اصله حدثني عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرز فثمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نهى عن بيت ثمار حتى يبدو صلاحها وحدثني عن مالك عن حميد الطويل

86
00:29:32.300 --> 00:29:54.250
مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الف وثلاث مئة وستة يضاف الى المحفوظات ومتفق عليه حديث مالك  محدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهيه فقيل لهم يا رسول الله

87
00:29:54.250 --> 00:30:24.250
والله ما تزيل ثنائي في اسناد بصري حميد بن ابي حميد الطويل المعروف يروي عن انس وهو سمع من انس عدة احاديث او بضع وعشرين حديثا او اكثر. وبعضها لم يسمعها من انس. كان

88
00:30:24.250 --> 00:30:44.250
كان يدنسها عن انس لكن قد ثبته فيها ثابت ابن اسلم البنائي. فهي على هذا متصلة سواء كان قد صرح بثابت او لم يصرح به. فحديثه مختصر عن انس ابن مالك. نعم. احسن الله اليكم

89
00:30:44.250 --> 00:31:04.250
وحدثني عن مالك عن ابي الرجال عن محمد بن عبد الرحمن ابن حارثة عن امه عمرة بنت عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حتى تنجو من العاهة. قال مالك قبل ان ان يبدو صلاحها من بين الغرام. وحدثني عن مالك عن ابي زناد ان خرجت ابن زيد ابن

90
00:31:04.250 --> 00:31:24.250
عن زيد ابن ثابت انه كان لعب عثمان وحتى تطمع الثريا. قال ما لك وله عندنا في بيع البطيخ والقتلاء والخربز ان بيعه اذا بدا صلحه حلال جائز. ثم يكون المشتري ما ينبت حتى ما ينبت حتى ما ينبت

91
00:31:24.250 --> 00:31:44.250
حتى ينقطع ثمره ويهلك. وليس بذلك وقت يؤقت وذلك ان وقته معروف عند الناس. وربما دخله العاهة فقطعت ثمرته قبل ان ذلك الوقت فاذا دخلت ناهة من جائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضعا ما جاء في العرية وحدثني يحيى عن مالك عن

92
00:31:44.250 --> 00:31:54.250
عن عبد الله بن عمر عن زيد بن عن بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص من صاحب وحدثني عن مالك عن داوود بن الحصين عن ابي

93
00:31:54.250 --> 00:32:14.250
كان مولى مولى ابن ابي مولى مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها فيما دون يشك داوود قال خمسة او دون خمسة او دون خمسة قال مالك وانما

94
00:32:14.250 --> 00:32:44.250
منزلة ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما اشرك احد ما اشرك احد احدا بطعام حتى يستوفيه سيقبضه المبدع الجائحة ببيع الثمار والزرق. حدثني يحيى يحيى عن مالك عن ابي عن ابي الرجال محمد ابن عبد الرحمن عن امه عمرة بنت

95
00:32:44.250 --> 00:33:14.250
عبدالرحمن فحلف الا يفعل مذهبته من المشتري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك انه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع بذلك رب الحيض فهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو له فقال رسول الله

96
00:33:14.250 --> 00:33:34.250
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو له وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبدالعزيز قضى بوضع الجائحة. قال مالك وعلى ذلك وعندنا قال مالك والجائحة التي توضع من عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة ما يجوز باستثناء الثمر حدثني يحيى

97
00:33:34.250 --> 00:33:44.250
عن ربيعة بني ابي عبد الرحمن ان القاسم ابن محمد كان يبيع تمرة حائط ويستثني منه. وحدثنا عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان جده محمد بن عمر بن

98
00:33:44.250 --> 00:34:04.250
من باثمر حائط له يقال له الافراق باربعة الاف درهم واستثنى منه بثمانية درهم تمرة وحدثني عن مالك عن ابي عن ابي الرجال محمد ابن عبد الرحمن ابن حارث ان امه عمرة بنت عبدالرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. هذا ابو رجال

99
00:34:04.250 --> 00:34:34.250
قيل له هذا النقب وهذا التثنية لانه ولد له عشرة من الرجال. له عشرة ابناء كلهم رجال فقيل انه ابو الرجال. نعم. احسن الله اليكم وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك قال مالك فاما الرجل يبيع ثمن حائطه من ثمن حائطه

100
00:34:34.250 --> 00:35:04.250
ولم يبح من حائطهما سوى ذلك ما يكره من بيع التمر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل فقيل له ان ان عملك على خيبر على خيبر يأخذ يأخذ الصعب

101
00:35:04.250 --> 00:35:24.250
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. حدثني عن مالك عن عن

102
00:35:24.250 --> 00:35:44.250
عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد عن عبد عن عبد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن سهيب عن ابي عن ابي سعيد وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول

103
00:35:44.250 --> 00:36:04.250
الله صلى الله عليه وسلم فجاءه بدم جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلت كل تمر خيبر هكذا فقال فقال لا والله يا رسول الله انا لنخلص الصاع من هذا بالصاعين والصاعين مثل هذا. قال رسول الله بالثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بالجمع بالدراهم ثم ابتع بالدار

104
00:36:04.250 --> 00:36:29.750
والصواب عبد المجيد ابن سهيل والخلاف على مالك والخلاف ليس من يحيى يحيى متابع في هذا  نعم وهذا البيع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ان يباع الصاع من التمر بالصاعين حتى

105
00:36:29.750 --> 00:36:59.750
اختلفت الجودة الجنيب هو الرديء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وبين كيف تفعل بع الجمع بالدراهم الجمعة بالدراهم الجنيب هو الجيد الجمع هو الرديء بيع الجمع يعني انت عندك مثلا اصواع من التمرة ديئة بعها وخذ

106
00:36:59.750 --> 00:37:19.750
ثم خذ هذه الدراهم واشتري بها جيدا. لكن لا تذهب مباشرة تشتري بصاعين من الرديء صاعا من الجيد هذا ربا. وان كان يختلف الكيل. هذا صاع وهذا صاعان؟ لا. هذا لا يجوز. هذا يسمى تفاوض

107
00:37:19.750 --> 00:37:49.750
لانه من بيع ربوي بجنسه مع زيادة. بيع ربوي بجنسية. الربويات كم عددها ستة ومنها التمر. فلابد اذا اشتريت او بعثة ربويا بربوي من جنسي لا بد من شرطين من التساوي وضده التفاضل من الزيادة. والقبض في مجلس العقد وضده النسيئة

108
00:37:49.750 --> 00:38:14.650
ويشترط الحنابلة شرطا ثالثا وهو ان يكون ذلك بالمعيار الشرعي. فالمكيل يكال والموزون جوزا فلا يباع عندهم المكيل وزنا ولا الموزون كيلا على اية حال هذا معنى الحديث هو ارشاد الى الطريقة الصحيحة

109
00:38:14.700 --> 00:38:34.700
طيب احسن الله اليكم وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن يزيد ان زيد ابن ابا عياش اخبره انه سأل سعد ابن ابي وقاص عن البيضاء فقال له سعد ايتهما افضل؟ قال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن عن اشتراء التمر

110
00:38:34.700 --> 00:39:06.700
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اينقص الرطوع يابس؟ فقال نعم فنهى عن ذلك. قال مالك كل رطب ليابس من نوعه حرام نعم المزامنة البيضاء العرب عندهم البيضاء وعندهم السمراء. فالسمراء هي الشعير والبيضاء. هي عفوا

111
00:39:06.700 --> 00:39:36.700
نعم السمراء هي البر. السمراء هي البر. والبيضاء هي الشعير. فقول هنا ايتهما افضل قال البيظاء قالوا هنا عن البيظاء بالسن. السلد ظرب من الشعر كما قال لك لا اشغله. شعير

112
00:39:36.700 --> 00:40:05.900
معه قشر فصعب صاح من هذا فيه تفاضل لان الذي معه قشر سيكون الشعير الذي فيه اقل. فحينئذ قال لا نهاه عن ذلك. واستشهد لهم بحديث الرطب مع التمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام

113
00:40:05.950 --> 00:40:55.950
المزامنة والمحاقنة قال حدثني يحيى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمثابنة بيع التمر بالتمر كي لا ايها الكرم بالزبيب كينا. قال وحدثني عن مالك عن داود بن حسين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله

114
00:40:55.950 --> 00:41:15.950
عليه وسلم نهى عن المزامنة والمحاطنة والمزامنة اجتراء التمر بالتمر في رؤوس النهر والمحاطنة كراء الارض الحنطة قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المذابحة والمحاطلة والمذاب

115
00:41:15.950 --> 00:41:35.950
واستقرار الارض بالحنطة. قال ابن شهاب سعيد ابن الارض بالذهب فقال لا بأس بذلك قال مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وتفسير المثابرة ان كل شيء من الجزاف الذي لا

116
00:41:35.950 --> 00:41:55.950
يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتع بشيء مسمى فمن الكيل او الوزن او العدد. وذلك ان يكون الرجل للرجل يكون له الذي لا يعلم دينه من الحيطة او التمر او ما اشبه ذلك من الاطعمة. او يكون للرجل السلعة من السلعة من الحنطة او

117
00:41:55.950 --> 00:42:25.950
او ما اشبه ذلك من السلع لا يعلم كيد شيء من ذلك. ولا وزنه ولا عدده. فيقول الرجل سلعتك هذه فما نقص من كذا لتسميته يسميها او وزن كذا وكذا رطلا او عادات كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى اوفيك تلك التسمية

118
00:42:25.950 --> 00:42:45.950
فما زاد على تلك التسمية فهو لي اضمن ما نقص من ذلك على ان يكون لي ما زاد. فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطعة والغرر والضمار نقول هذا لانه لم يشتري منه شيئا بشيء اخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك لكي لو الوزن او العدد على ان يكون له ما زاد على ذلك. فان قاصد تلك

119
00:42:45.950 --> 00:43:05.950
تسميتي اخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا مثل قال مالك ومن ذلك ومن ذلك ايضا ان يقول الرجل للرجل له الثوم اضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا طهارة قلنسوة

120
00:43:05.950 --> 00:43:25.950
قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه. فما نقص من ذلك فعليه غرمه حتى اوفيك. وما زاد فني. او ان يقول الرجل يضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا ذرع كل كل قميص كذا وكذا. فما انقص من ذلك فعليه غرمه ما زاد على

121
00:43:25.950 --> 00:43:45.950
زاد على ذا الكافرين او ان يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر او الابل. جلودك هذه نعالا فما نقص من مائة زوج فعليه ظلمه. وما زاد فهو عليك فهو لي بما ضمنت له. ومما يشبه ذلك ان يقول الرجل للرجل عنده

122
00:43:45.950 --> 00:44:05.950
اعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا فعلي ان نعطيك. وما زاد لماذا كله من من اشباهه فهذا كله وما اشبهه من الاشياء او ضارعه من المسافرة التي لا تزرع ولا تجوز

123
00:44:05.950 --> 00:44:25.950
وكذلك ايضا اذا قال الرجل للرجل له او النوى او الكرسب او الكتان او القضم او العصفر ابتاع ابتاع منك هذا خفض كذا وكذا صار من خفض يقبض من القبض او هذا النوى بكذا وكذا صاح من نوم اثنين وفي العصر والخبز والكتان والقظب مثل هذان. فهذا كله يرجع الى ما وصفنا به

124
00:44:25.950 --> 00:44:45.950
المزامنة جامع بيع التمر. قال مالك من اشترت جامع بيع التمر. قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسمى مسمى اولى بالا من غنم مسمى. انه لا بأس بذلك اذا كان اذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في اخذه عند دفع الثمن

125
00:44:45.950 --> 00:45:05.950
وانما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار او دينارين او دينارين ويعطيه ذهابه ويشترط عليه ان يكون منها فهذا لا بأس به. فان انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتع الا دهب. ولا يكون بينهما بيت. قال مالك وامام

126
00:45:05.950 --> 00:45:25.950
كل شيء كان حاضرا يفترى على وجهه مثل فيأخذ المبتاع يوما بيومه فلا بأس به فإن فني قبل ان يستوفي المشتري او او يأخذ منه المشتري سلعة بما بقيانه ويتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها

127
00:45:25.950 --> 00:45:45.950
ان ذلك مكروه لانه يدخله الدين بالدين. وقد نهي عن الكذب الكاره في موقف بيع ما هجر فانه مكروه. ولا يحل فيه تأخير ولا ولا يصلح الا بصلاة معلومة الى اجل مسمى. فيضمن ذلك الفاعل الممتع ولا يسمى ذلك بحائط بعين ولا في غنم بعيانها. وسئل مالك عن

128
00:45:45.950 --> 00:46:05.950
يشتري من الرجل الحائط فيه الوان من النخل من العجوة والكبيس. والعذب وغير ذلك من الوان التمر فيستثني منها فيستثني منها ثمرة نخلة او النخلات يختارها من نخله. فقال مالك ذلك لا يصلح لانه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة

129
00:46:05.950 --> 00:46:25.950
ومكيلة ثمنها خمسة عشر خمر. خمسة عشر ساعة. واخذ مكانها ثمرة عشرة اصبع. فان اخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا وترك التي فيها عشرة اصابع من الكبيس. فكأنه اشترى العجوة

130
00:46:25.950 --> 00:46:45.950
متفاضلا قال مالك وذلك مثل ان يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر فقد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعا وجعلها عشرة اسواق. واجعلها صبرة اثني عشر ساعة. فاعطى صاحب التمر دينارا على انه يختار فيأخذ اي تلك الصغرة

131
00:46:45.950 --> 00:47:05.950
قال بارك فهذا لا يصلح. وسئل ما لك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب من صاحب الحائط فيصرفه الدينار. بعد له اذا ذهب قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي من ديناره كان اخذه بثلثي دينار

132
00:47:05.950 --> 00:47:25.950
اخذ ثلث الدين للذي بقي له ان كان اخذ ثلاثة ارباع دينارا ورطبا اخذ الربع الذي بقي له او يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من دينار عند صاحب الحائط ما بدأ له ان احب ان يأخذ تمرا او سلعة سوى التمر اخذها ما فضل له فيما خذا تمرا وسعة اخرى فلا

133
00:47:25.950 --> 00:48:05.950
حتى يستوفي ذلك منه مسكنه فيرد رب يرد رب الراحلة او العبد او المسكن الى الذي الى الذي سلفه ما بقي من قراء راحلة او اجارة عبدا او من مسكني يحاسب صاحبه بما استوفي بما استوفى من ذلك اذا كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده. وان كان اقل

134
00:48:05.950 --> 00:48:25.950
ذلك لو اثرت فبحساب ذلك يرد اليهما بقي له. قال مالك ولا يصلح الجسد في شيء من هذا يسر فيه بعينه الا ان يقبض الى صاحبه عند دفعه الذهب الى صاحبه يقبضه

135
00:48:25.950 --> 00:48:45.950
العبد او الراحلة او المسكن او يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفع الذهاب الى صاحبه. لا يصلح ان يكون في شيء من ذلك تأخير ولا اجل قال مالك وتفسير وتفسير ما كره من ذلك ان يقول الرجل للرجل اسلفك في راحلتك فلانا اركبها في الحاجب

136
00:48:45.950 --> 00:49:05.950
وبينه وبين الزمان او يقول مثل ذلك في العبد او المسكن فانه اذا صنع ذلك كان اذا كان انما يسلفه ذهبا على انه وجد الكره ذلك الاجل الذي سمانا فهي له بذلك الكرار. وان حدث بها حدث من موت او غيره رد عليه ذهبا. وكان عليه على وجه

137
00:49:05.950 --> 00:49:25.950
السلف عند قال مالك وانما فرق بين القبض بين وانما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر. او استكر فقد خرج من الغرر والسلف الذي يقرأ واخذ امرا معلوما. وانما مثل ذلك الرجل العبد او الوليدة فيقبضهما ويقبض اثبانهما

138
00:49:25.950 --> 00:49:45.950
فان حدث بهما حدث من عهدة السنة من احدث السنة اخذ ذهب ومن صاحب الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة قال مالك ابن استأجر عبدا بعينه او تكرر راحلة بعينه الى اجل يقبض العمد او الى الراحلة الى ذلك الاجل فقد عمل بما لا

139
00:49:45.950 --> 00:50:05.950
ولا هو صلى في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. بيع الفاكهة قال مالك الامر عندنا ان من ابتعد شيئا من الفاكهة من رطبها او يابسها فانه لا يبيع حتى يستوفيها ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا

140
00:50:05.950 --> 00:50:25.950
بيده وما كان منها مما يلبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضها ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل اذا كان من صنف واحد فان كان من صنفين مختلفين فلا بأس بان يبتع من اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح الى عجل وما كان من هذا ييبس ولا يدخر وانما

141
00:50:25.950 --> 00:50:45.950
كهيئة بالضيق والخربز والجزر والموز والرمان وما كان فاكهة بعد ذلك وليس هو مما يدى مما يدخر ويكون فاكهة. قال قال فاراه حقيقا ان يأخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد. قال

142
00:50:45.950 --> 00:51:05.950
قال فاذا لم يدخل فيه شيء من الاجل فانه لا بأس به. بيع الذهب بالوريط عينا وتبرا. ولو حدث قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ثلاثة باربعة عينا

143
00:51:05.950 --> 00:51:25.950
او كل اربعة في ثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيتما فردا. قالوا حدثني عن مالك عن موسى ابن ابي تميم عن ابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال وحدثني عن مالك عن نايف عن ابي

144
00:51:25.950 --> 00:52:05.950
صلى الله عليه وسلم قال ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بنعجز. قال وحدثني عن مالك عن عميد بن قيس المجاهد من ذلك قدر عمل يهدي فنهى عبد الله عن ذلك فجعل الصائم رد عليه يردد عليه المسألة وعبدالله ينهاه حتى انتهى الى باب المسجد او الى

145
00:52:05.950 --> 00:52:25.950
يريد ان يركبها ثم قال عبد الله ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد هذا عهدنا الينا وعدنا اليكم. قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن جدي مالك ابن ابي عامر ان عثمان ابن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا

146
00:52:25.950 --> 00:52:45.950
دينارين دينارين ولا درهم بالدرهمين. قال وحدثني عن مالك العزيز بن اسلم عن اطعم اليسار عن معيط بن ابي سفيان بعد سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل. فقال له معاوية ما ارى بمثل هذا باسا. فقال ابو

147
00:52:45.950 --> 00:53:05.950
من يعذرني من معاوية انا اخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا اساكنك بارض انت بها. ثم قال ابو الدرداء على عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له؟ فكتب عمر ابن الخطاب الى معاوية الا يبيع ذلك الا مثله الا مثل بمثل

148
00:53:05.950 --> 00:53:25.950
قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهاب من ذهب الا مثلا بمثل ولا فتشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالوالطين لا مثلا بمثل ولا تشدوا بعضها على بعض ولا تبعوا رقاب الذهب احدهما

149
00:53:25.950 --> 00:53:55.950
غائب والاخر ناجز وان استنثر بيتا فلا تنظره اني اخاف عليكم من رمى والرماء هو الربا. قال وحدثني عثمان بن عبدالله قال بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجس وان استنظرا بيتنظر اني اخاف عليكم الرمى والرماء هو الربا

150
00:53:55.950 --> 00:54:15.950
قال وحدث الايمان وقال وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم ابن محمد انه قال عمر ان انه قال قال عمر ابن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. والصاع بالصاع ولا يباع كانئ بناجز. قال وحدثني عن مالك عن ابي ثلاث انه سمع سعيد بن العثيم يقول

151
00:54:15.950 --> 00:54:35.950
لا ربا الا في ذهب نافضة او ما يكال او يوزا مما يؤكل او يشرب. قال وحدثني عن ما لك سعيد بن مسيم يقول قال مالك ولا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة. والفضة بالذهب جزافا اذا كان تبرا. او حليا فقد صيغ

152
00:54:35.950 --> 00:54:55.950
فاما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لاحد ان يشتري شيئا من ذلك جزاءا حتى يعلم ويعد فان اشتري ذلك جزافا فانما يراد به الغارة حين يترك عدده يشترى جزافا وليس هذا ينبع المسلمين. فاما ما كان يوزن من التبن والحلي فلا بأس ان يباع ذلك جزافا. وانما وانما

153
00:54:55.950 --> 00:55:35.950
قال الخاتم انظروا الى قيمته فان كانت قيمته ذات فان كان قيمته ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلب فذلك جاهز لا بأس به اذا كان ذلك يدا ولا يكون فيه تأخير وما اشتري من ذلك بالوارق مما فيه الوارق نظر الى قيمته فان كان قيمته ذلك الثلثين وقيمته ما فيه

154
00:55:35.950 --> 00:56:19.000
فذلك جاهز لا بأس به اذا كان ذلك يدا بيد. ولم يزل ذلك امر الناس عندنا. ما جاء في قال الاخ محمد موجود طيب اذا جاء محمد  طيب واصل ما جاء مصر حدثني قال وحدثني

155
00:56:19.000 --> 00:56:39.000
عن ما لك عن ابن شهاب عن ما لك ابن اوس ابن الحدثان النصري انه التمس صرفا بمئة دينار. قال فتعالي طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطف مني واخذ الذهب يقلبها في يده. ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة. وعمر ابن الخطاب يسمع. فقال عمر

156
00:56:39.000 --> 00:56:59.000
والله لا تفارقوا حتى تأخذ منه ثم قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب بالوالي قريبا الا هاء وهاء. والبر بالبر الله انوها والتمر بالتمرين بن الا هاء وهاء. الا هاء وهاء والشعير بالشعير لبن الا هاء

157
00:56:59.000 --> 00:57:25.000
قلم وهذا الذل هذا نحن وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه فهم فهما واضحا انه لا يجوز التفرغ من المجلس اثناء الصرف صرف النقد بالنقد ان بعد القبر. فقال

158
00:57:25.150 --> 00:57:46.250
هنا حتى يأتيني خازني من الغابة. عمر يسمع قال لا تفارقه. حتى تأخذ منه. يعني اذا صرفت من انسان  نقد بنقد فلا تقل له خذ الان شيئا واوفيك فيما بعد بعد ساعة وبعد ساعتين او بعد دقيقة او دقيقة انتظر حتى لا

159
00:57:46.250 --> 00:58:16.250
واستلم خذ واعطي كاملا مستكملا. حينئذ خرجت الان من الربا. كل هذا باب سد الذريعة الى النسيئة حتى لا ينفض المجلس الا وقد تم القبض. وهناك صورة اخرى هي سورة الوكالة اذا انت مثلا اعطيت شخصا مبلغا من المال وقلت له اصرف لي هذا المبلغ سيعمل في مؤسسة او

160
00:58:16.250 --> 00:58:36.250
فيكون هذا من باب الوكالة انه يذهب مثلا الى المؤسسة او ثم يعيدها له ليس هو الذي صرفك فهذا لا بأس به. بعض الناس لا يكون عنده صرف البيت ويعمل في المؤسسة. والصرف عنده في البيت فتعطيه بعضهم يعطيه مثلا مئة ريال

161
00:58:36.250 --> 00:58:57.300
ورقة واحدة. يقول لو انا اتيك اعطيني الان اتيك بها من البيت في مثلا اعطيه المغرب يقول انا اتيك صلاة العشاء. ويعطيه المئة من فئة ريال وقد استلم منه المئة الواحدة في صلاة المغرب هذا لا يجوز. هذا ليس فيه وكالة هذه مصارفة من الشخص نفسه

162
00:58:57.300 --> 00:59:17.300
في فرق بين هذه الصور وينتبه لها. نعم. قال مالك اذا اصطفى فالرجل دراهم بدينان ثم وجدا فيهما درهما زائفا. فاراد رده سوف ذلك الدينار. ورد اليه وريقه واخذ اليه دينارا

163
00:59:17.300 --> 00:59:37.300
هو تفسير ما ابتلي من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب وان استنفرت وهو اذا رد عليه درهما من صلب بعد ان يوفى له وكان من الدين او الشيء المستأخر. فلذلك كره

164
00:59:37.300 --> 00:59:57.300
وانما اراد عمر ابن الخطاب الا يباع الذهب وهو الورق والطعام كله عاجلا باجل. فانه لا ينبغي ان يكون في شيء ان يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة. وان كان من صيغ واحد او اصنافه. قال

165
00:59:57.300 --> 01:00:27.300
نستطيع ان نقف عند كل مصطلح لكن نبين اهم هذي مصطلحات المراطلة هي المصارفة. بيع النقد بنقد بيع نقد بنقد وهذا لا يكون الا وزن كما كان عندنا في السابق الدراهم والدنانير. العملات النقدية. نعم. رد الدين بغير جنسه. نعم. رد الدين بغير

166
01:00:27.300 --> 01:00:47.300
يعني مثلا اتسلى من واحد اه لا هذي هذي مسألة كبيرة وطويلة. ما يجوز. يعني توفية الدين من غير دينه من غير جنس من الربوية او غير الربويات هل فيه اتفاق مسبق او غير اتفاق مسبق؟ في حديث عبدالله بن عمر في ذلك بع الدنانير واخذ الدراهم

167
01:00:47.300 --> 01:01:07.300
مسألة اخرى هذي نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي الليثي انه رأى سعيد ابن عسيب يناقض الدهاب فيفرغ ذهابه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطب ذهب وفي كفة الميزان الاخرى. فان اعتاد الانسان الميزان

168
01:01:07.300 --> 01:01:27.300
اخذ واعطى. قال يحيى قال ما لك الامر عندنا في بيع ثانى انه لا بأس بذلك. ان يأخذ احد عشر دينار بعشرة العدد والدراهم ايضا في ذلك من منزلة الدنانير. قال مالك من رأى

169
01:01:27.300 --> 01:01:47.300
قال مالك ومراتنا ذهبا بذهب اول قلب ورق فكان بين الذهبين فضل فضل مثقال فاعطى صاحبه قيمته من الورقة ومن غيرهما فلا يأخذ فان ذلك قبيح وذريعة الى الربا لانه اذا جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدة

170
01:01:47.300 --> 01:02:07.300
جاز له ان يأخذ المثقال بقيمة مرارا لان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك ولو انه باعه مثقال مفردا ليس بعشر الثمن الذي اخذه به. لان لان يجوز ذلك البيت فذلك الذريعة الى احلال الحرام

171
01:02:07.300 --> 01:02:27.300
والامر المنهي عنه. قال مالك في الرجل يراطن الرجل ويعطيه الذهب العتق الجيال. ويجعل معها تمرا ذهبا غير جيدا. ويأخذ من ذهب الكوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل ان ذلك ليسرى. قال مالك وتفسير

172
01:02:27.300 --> 01:02:47.300
ما كره من ذلك ان صاحب الذهب الجياد اخذ فظل عيون ذهب في التبن الذي طرق مع ذهبه. ولولا فضل ذهبي على ذهب صاحبه صاحبه ثلاثة اصواف من تمر عجوة

173
01:02:47.300 --> 01:03:07.300
ومد من تمر كميس. فقيل له هذا لا يصله فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حاشاك يريد ان يجوز بذلك بيعا. كذلك لا يصلح لانه لم يكن صاحب العجوة ليعطي مصارا من العجوة وصاحب من حاشاه. ولكنه انما اعطاه ذلك لفضل كميس او ان يقول الرجل

174
01:03:07.300 --> 01:03:37.300
من البيضاء فهذا لا يصلح لانه لم يكن ليعطي وبصاحب شعير صاعا من حيطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا انما اعطاني اياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلى وهو مثل ما وصفنا من التبغ. قال مالك وكل شيء من الدهاب والورانق والطعام

175
01:03:37.300 --> 01:03:57.300
الذي لا ينبغي ان يباعنا الا مثلا بمثل فلا ينبغي ان يجعل من الصنف الجيد منه المرغوب فيه شيء رديء. الشيء الرديء المسكوت ليجاز به في ذلك البيت المرغوب فيه وانما يريد صاحب ذلك ان يدرك بذلك

176
01:03:57.300 --> 01:04:17.300
فيعطي الشيء الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهن بذلك. وانما يقبله من اجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام ان يدخله شيء من هذه الصفة

177
01:04:17.300 --> 01:04:37.300
فان اراد صاحب الطعام الرديع يبيع بغيره فليبح على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا فهو لا يجعل مع ذلك شيئا. فلا بأس به اذا كان كذلك. نعم. نقف عند هذا الحد نترك فرصة للوضوء ثم نستكمل باذن الله تعالى بعد صلاة

178
01:04:37.300 --> 01:04:41.192
العشاء والحمد لله رب العالمين على ما يسر وسهل