﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بعد هذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب الامام مالك رحمه الله تعالى

2
00:00:23.100 --> 00:00:49.400
وينعقد في فجر يوم السبت  من شهر شعبان عام ثمان وثلاثين واربعمائة والف بالله نستعين    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وعلى

3
00:00:49.400 --> 00:01:14.450
على اله وصحبه اجمعين. وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى زكاة الحبوب والزيتون قال حدثنا يحيى عن مالك انه سأل ابن انه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر

4
00:01:14.750 --> 00:01:33.100
قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسق فما لم يبلغ زيتونه خمسة او سوق فلا زكاة فيه. قال ما لك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه ساقيه

5
00:01:33.100 --> 00:01:56.150
السماء والعيون او كان بعلا ففيه العشر وما كان يسقى بالنطح ففيه نصف العشر ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها انها يؤخذ مما سقته السماء من ذلك. ويأكلونها

6
00:01:59.250 --> 00:02:20.200
والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها ويأكلونها انه يأخذ مما سقته السماء من ذلك والعيون  وما كان فعلا العشر وما سقي بالنضح. نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة او سقم بالصاع الاول صاع النبي

7
00:02:20.200 --> 00:02:42.950
صلى الله عليه وسلم وما زاد عنا وما زاد على خمسة اوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة والشعير والسنت والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا. والجلجلان وما

8
00:02:42.950 --> 00:03:13.050
اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال مالك تؤخذ الزكاة تؤخذ منها   كلها الزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال مالك والناس مصدقون في ذلك يقبل منهم في ذلك ما

9
00:03:13.050 --> 00:03:28.600
ما دفعوا قال يحيى وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر؟ اقبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام عن الطعام

10
00:03:29.600 --> 00:03:49.550
ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة او خمسة او سق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة او سق لم تجب عليه في زك في زيته الزكاة. قال مالك ومن باع

11
00:03:49.550 --> 00:04:15.450
وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة. قال يحيى قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى في اكمامه ويستغني عن الماء قال وقال مالك في قول الله تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده ان ذلك الزكاة والله اعلم. وقد سمعت من يقول

12
00:04:15.450 --> 00:04:35.450
ذلك قال قال مالك ومن باع اصلح حائطه او ارضه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر لم يبدو صلاحه ذلك على المبتاع. وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر او الزرع على البائع الا ان يشترطه البائع

13
00:04:35.450 --> 00:04:57.250
وعلى المبتاع ما لا زكاة فيه من الثمار. قال وحدثني يحيى عن مالك انه قال ان الرجل اذا كان له ما يجد ما يجز منه ارض اوسق من التمر وما يقطف منه اربعة اوسق من الزبيب. وما يحصد منه اربعة افق من الحنطة وما يحصد منه اربعة

14
00:04:57.250 --> 00:05:20.350
من القطنية انه لا يدمع عليه بعض ذلك الى بعض. وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف حتى هنا في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق انبصاع النبي صلى

15
00:05:20.350 --> 00:05:42.700
الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. قال ما لك وان كان في الصنف الواحد من الاصناف ما يبلغ خمسة اوسق ففيه الزكاة. فان لم يبلغ خمسة او سوق فلا زكاة فيه. قال ما لك وتفسير ذلك ان

16
00:05:42.700 --> 00:06:05.800
الرجل من التمر خمسة اوسق ام  قال مالك وتفسير ذلك ان يجز الرجل من التمر خمسة او سوق وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه

17
00:06:05.850 --> 00:06:32.900
قال مالك وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت ذلك كله صنف واحد ذلك كله صنف واحد. كله كله. نعم وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت ذلك كله صنف واحد. فاذا حصد الرجل من

18
00:06:32.900 --> 00:06:52.900
ذلك كله خمسة اوسق جمع عليه بعض ذلك الى بعض ووجبت فيه الزكاة. فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال وكذلك الزبيب كله اسود وهو احمره فاذا قطف الرجل منه خمسة اوسق وجبت فيه الزكاة. فان لم

19
00:06:52.900 --> 00:07:33.900
يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وان اختلفت اسماؤها والوانها. والقطنية الحمص والعدس واللوبيا  والقطنية الحمص والعدس ها   والقطنية والحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس انه قطنية

20
00:07:33.900 --> 00:07:54.200
فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان من اصناف كلها ليس من صنف واحد من القطنية فانه فانه يجمع ذلك كله. بعضه الى بعض كله

21
00:07:54.600 --> 00:08:18.100
فانه يجمع ذلك كله بعضه الى بعض وعليه فيه الزكاة قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما اخذ من من النبض ورأى ان القطن ان القطنية صف واحد فاخذ منها العشر. واخذ من الحنطة الزبيب نصف العشر. قال مالك

22
00:08:18.100 --> 00:08:41.100
قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة. والرجل يأخذ منها اثنين اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد. قيل له فان الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد

23
00:08:41.100 --> 00:09:01.100
من الوارق يدا بيد قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجزان منها ثمانية اوسق من التمر انه لا صدقة عليهما فيها وانه ان كان لاحدهما منها مما يجد منه خمسة اوسق وللاخر ما يجل منها اربعة اوسق

24
00:09:01.300 --> 00:09:17.500
او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الاوسق وليس على الذي جذ اربعة اوسق او اقل منها صدقة. قال يحيى قال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل

25
00:09:17.500 --> 00:09:36.800
في كل زرع من الحبوب كلها يحصد او نخل يجز او او كرم يقطف فانه اذا كان كل رجل منهم  يجز من يجد من التمر او يقطف من الزبيب خمسة او سوق او يحصل من الحنطة خمسة او سخن

26
00:09:36.850 --> 00:09:56.850
فعليه فيه الزكاة. ومن كان حقه اقل من خمسة او سقم فلا صدقة. فلا صدقة عليه وانما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه او قطافه او حصاده خمسة اوسق. قال مالك والسنة عندنا ان كلما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها الحنطة والتمر

27
00:09:56.850 --> 00:10:16.250
الزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنين ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على على ثمنه الحول من يوم باعه. اذا كان اصل تلك

28
00:10:16.250 --> 00:10:35.950
من فائدة او غيرها ولم يكن للتجارة وانما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة. حتى يحول عليها الحول

29
00:10:35.950 --> 00:10:58.700
اليوم باعها فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة. حين يبيعها اذا كان قد حبسها سنة من يومها المال الذي ابتاعها به ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضم والبقول. قال وحدثني يحيى عن مالك انه قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم

30
00:10:58.700 --> 00:11:18.700
انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. الرمان والفلسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه. اذا كان من قال مالك ولا في القول ولا في البقول كلها صدقة ولا في ازمانها اذا اذا بيعت صدقة حتى يحول على اثمانها الحول

31
00:11:18.700 --> 00:11:43.750
يوم يبيعها من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها. ما جاء في الصدقة الرقيق والخيل والعسل. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار وعن عراك ابن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة

32
00:11:44.600 --> 00:12:04.600
قال وحدثني عن مالك عن ابي شهاب عن سليمان ابن يسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة بن الجراح خذ من خيرنا ورقيقنا صدقة فابى ثم الى عمر ابن الخطاب فابى عمر ثم كلمو هويضاء فكتب الى عمر فكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم وارددها

33
00:12:04.600 --> 00:12:24.600
عليهم وارزق رقيقهم. قال ما لك معنى قوله وارددا عليهم يقول على فقرائهم. قال وحدثني عن مالك انعم عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه قال جاء كتاب من عمر بن عبدالعزيز الى ابي. وهو بمنى الا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة

34
00:12:24.600 --> 00:12:40.200
وهذا الذي اخذ به الامام مالك انه لا زكاة في العسل قد رويت حديث في زكاة العسل لكن لا يصح منها شيء حديث مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم

35
00:12:40.450 --> 00:13:06.950
لكنها ضعيفة  قال وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال سألت سعيد ابن المسيب عن صدقة البرازيل. فقال وسعيد وهل في الخيل من صدقة؟ جزية اهل الكتاب والمجوس. قال وحدثني يحيى عن ما لك عن ابن شاب قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:13:06.950 --> 00:13:30.050
اخذ الجزية من مجوس البحرين. وان عمر ابن الخطاب اخذها من مجوس فارس وان عثمان بن عفان اخذها من البربر. قال وحدثني عن وعن جعفر بن محمد بن علي قال وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي عن ابيه ان عمر ابن الخطاب ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امر؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف

37
00:13:30.050 --> 00:13:49.050
اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب. قال وحدث نعم ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه اخذ الجزية من آآ مجوسي هجر

38
00:13:50.150 --> 00:14:09.000
والمجوس عباد النار ليسوا من اهل الكتاب ولكن قيل انهم لهم شبهة شبهة كتاب يعني يقال انهم كانوا في الاصل لهم كتاب ثم ذهب كتابهم ففيهم شبه باهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى

39
00:14:09.200 --> 00:14:30.800
ولذلك تؤخذ منهم الجزء ويعاملون معاملة اهل عفوا اهل الكتاب فتؤخذ منهم الجزية وهذا ثابت في صحيح مسلم. واما قوله هنا عفوا صحيح البخاري واما قوله هنا سنوا بهم سنة اهل الكتاب اي اشركوا بهم

40
00:14:30.900 --> 00:14:47.250
طريقة اهل الكتاب في اخذ الجزية لا في نكاح نسائهم ولا اكل ذبائحهم وهذه محرمة ذبائح لا تؤكل ونسائهم لا تنكح ليسوا كاهل كتاب في هذا هم يشبهون اهل الكتاب

41
00:14:47.400 --> 00:15:11.300
اخذ الجزية منهم فقط. نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع عن اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير. وعلى اهل الورق اربعين درهما مع ذلك ارزاق مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام. قال وحدثني عن مالك عن

42
00:15:11.300 --> 00:15:35.650
اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها. قال قلت وهي عمياء. فقال عمر يقطرونها بالابل. قال فقلت كيف تأكل من الارض؟ فقال عمر ام النعم ام النعم الجزية هي ام النعم الصدقة

43
00:15:35.650 --> 00:16:03.700
فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر اردتم والله اكلها فقلت ان عليها وسم نعم فامر بها عمر فنحرت. وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة الا منها في تلك الصحة فيبعث بها به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:03.950 --> 00:16:23.950
ويكون الذي يبعث به الى حفصة ابنته من اخر ذلك. فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وامر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا

45
00:16:23.950 --> 00:16:43.950
عليه المهاجرين والانصار. قال ما لك لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون. قال ما لك

46
00:16:43.950 --> 00:17:05.600
السنة ان لا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا  قال مالك وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم. ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة. لان الصدقة

47
00:17:05.600 --> 00:17:25.600
فانما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم. فهم فيما كانوا ببلد الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية. في شيء من اموالهم الا ان يتجروا في بلاد المسلمين. ويختلفوا فيها

48
00:17:25.600 --> 00:17:45.600
فيؤخذ منهم العسر فيما يديرون من التجارة. وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على ان يقروا بميلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يتجه اليها فعليه العشر منه

49
00:17:46.000 --> 00:18:06.000
من تجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة. او اليمن او ما اشبه او ما اشبه فهذا من البلاد فعليه العشر. ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من اموالهم ولا من مواشيهم. ولا ثمارهم

50
00:18:06.000 --> 00:18:26.000
ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه. وان اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر. لان ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم

51
00:18:26.000 --> 00:18:45.100
وهذا الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا اهل الذمة وحدثني يحيى عن مالك عن ابن جابر عن سالم بن عبدالله عن ابيه ان عمر بن الخطاب كان يأخذ من النوطم من الحنطة والزيت نصف العشر يريد

52
00:18:45.100 --> 00:19:01.800
بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة. ويأخذ من القطنية العشر قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد انه قال كنت غلاما مع عبد الله ابن عتبة ابن مسعود على سوق المدينة في زمن عمر ابن الخطاب

53
00:19:01.800 --> 00:19:16.250
فكنا نأخذ من النبط العشر قال وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب على اي وجه كان يقود عمر ابن الخطاب من النمط العشر. فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية

54
00:19:16.250 --> 00:19:38.100
كيف الزمهم ذلك عمر؟ اجتراء الصدقة والعود والعود فيها. قال وحدثني يحيى عن ما لك عن زيد بن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر ابن وهو يقول عملت على فرس عتيق في سبيل الله. وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه فاردت ان اشتري ان اشتريه وظننت انه

55
00:19:38.100 --> 00:20:00.700
وظننت انه بائعه برخص. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره. وان اعطاكه بيدهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. قال هذا من الاحاديث التي تحفظ ان شاء الله ومن احاديث عمدة الاحكام

56
00:20:01.150 --> 00:20:18.000
متفق عليه من طريق مالك ومن اصح الاسانيد المشهورة عن عمر كان الاسناد الذي مر علينا قبل قليل وهو ما لك  ابن شهاب عن سالم عن عبدالله بن عمر عن ابيه هذا اصح الاسانيد الى عمر

57
00:20:18.400 --> 00:20:47.750
اسنادنا هذا  النهي عن شراء الصدقة ايضا اسناد صحيح  قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبدأ لا تبتع ولا تمت في صدقتك

58
00:20:47.800 --> 00:21:10.300
قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع ايشتريها. فقال تركها احب  يشتريها ايشتريها؟ فقال تركها احب الي. من تجب عليه زكاة الفطر

59
00:21:10.350 --> 00:21:30.350
قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يخرج الزكاة كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين به بوادي القرى وبخيبر. قال وحدثني عن مالك انه ان احسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل

60
00:21:30.350 --> 00:21:54.000
يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليه والرجل يؤديه المكاتبه. ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم. من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. قال مالك

61
00:21:54.000 --> 00:22:17.500
في العبد الابر ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته. ورجعته فاني ارى ان يزكى عنه وان كان سباقه قد ويأس منه فلا ارى ان يزكي عنه. قال ما لك الابق يعني الهارب

62
00:22:18.950 --> 00:22:37.200
وهذا يوصف به العبد  اما الحيوان فيقال عنه الشارد  قال مالك تجب زكاة الفطر على اهل البادية كما تجب على اهل القرى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس

63
00:22:37.200 --> 00:23:00.250
على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين مكيله زكاة الفطر مكينة مكينة زكاة الفطر قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير

64
00:23:00.250 --> 00:23:30.850
على كل حر على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. نعم. وهذا الحديث ايضا يحفظ ومن طريق متفق عليه كم صارت الان في حديث اليوم  كان محدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة

65
00:23:30.850 --> 00:23:44.050
صاعا من طعام او صام من شعير او صاع من دمر او صاع من اقط. او صاع من زبيب وذلك من صاع النبي صلى الله عليه وسلم لو حدثني عن مالك عن نافع الامام مالك

66
00:23:44.600 --> 00:24:08.750
ظهر روايته عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والله روايته الوقف لكن قد رواه الثوري عن زيد ابن اسلم  عن ابي سعيد وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:24:08.950 --> 00:24:33.650
الثوري ثقة حافظ امام  ولم يتفرد بل توبع على هذا وروايته راجحة يكون هذا فعل الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حجة  يكون الامام مالك قد نصر الاسناد هنا حيث وقف المرفوع

68
00:24:33.900 --> 00:24:53.400
سابقا الامام مالك يفعل هذا انه يقف المرفوع. نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر. الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا

69
00:24:53.400 --> 00:25:11.100
قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة وزكاة العشور كل ذلك بالمد الاصغر. مد النبي صلى الله عليه عليه وسلم الا الظهار. فان الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الاعظم

70
00:25:11.200 --> 00:25:33.000
فندق الشام هذا هو ابن اسماعيل المخزومي امير المدينة في تلك الفترة ويقال له المد الهشامي نسبة الى ابن اسماعيل المخزومي وقد كان مده اكثر من مد الرسول عليه الصلاة والسلام

71
00:25:33.900 --> 00:25:51.950
في حدود الضعف او نحو ذلك والامام مالك يفرق في المدة الذي يخرج في الظهار والمدة الذي يخرج في كفارة غير ويرى التشديد في الظهار فيضاعف المد يقول هو منذ هشام

72
00:25:53.500 --> 00:26:18.050
وقت ارسال زكاة الفطر وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة. قال حدثني عن مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغدو الى قبل ان يغدو الى

73
00:26:18.050 --> 00:26:37.650
المصلى قال مالك وذلك واسع ان شاء الله ان يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال وحدثني يحيى عن مالك قال ليس على الرجل في عبيد في عبيد عبيد. في عبيد عبيده

74
00:26:37.650 --> 00:26:55.800
ولا في اجيره ولا في امرأته زكاة. الا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه. وليس عليه زكاة في احد منهم  ما لم يسلم لتجارة كانوا او لغير تجارة

75
00:26:59.050 --> 00:27:18.400
كتاب الصيام ما جاء في رؤية الهلال الصيام ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال

76
00:27:18.400 --> 00:27:31.850
ولا تفطنوا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان حديث مالك عن نافع يحفظ ايضا

77
00:27:32.100 --> 00:27:50.150
ومن احاديث العمدة سلسلة الذهب عن نافع عن ابن عمر. نعم قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى

78
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
الهلال ولا تفطنوا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبدالله بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقالوا العدة

79
00:28:10.150 --> 00:28:32.550
ثلاثين. قال وحدثني عن قوله عن ثور عن ابن عباس هذا منقطع هذا منقطع والواسطة هو مولى عبد الله ابن عباس وهو ثقة على الراجح امام نعمة التفسير ومن اعلم الناس بعبد الله بن عباس

80
00:28:33.400 --> 00:28:57.850
قد كان يفتي في عهد عبد الله بن العباس وقد اتهم بالكذب بغير ذلك لكن قد دفع عنه من تهمة الكذب المتعمد ويقال هنا ان الامام مالك تعمد حذفه لانه يروى عن عن سعيد بن المسيب انه كذبه

81
00:28:58.150 --> 00:29:20.800
من كذب كلمة هذا لكن ما ورد من تكذيبه اما انه لا يصح او مؤول لا يصح سنده الى من كذبه او المقصود بذلك الخطأ ان الكذب يطلق بلسان العرب على الخطأ

82
00:29:21.100 --> 00:29:38.650
وان لم يكن متعمدا يعني مخالفة الواقع وان لم يكن متعمدا صاحبه ذلك يعتبر هذا كذب ولا يقصد به الكذب الذي هو الاخبار عمدا بخلاف الواقع وبخلاف ما يعتقده الشخص لا

83
00:29:39.200 --> 00:30:10.950
قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان الهلال الرؤي في زمان عثمان ابن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى امسى وغار الشمس وان ذلك اليوم من رمضان. ومن رأى هللة شوال وحده فانه لا يفطر لان الناس يتهمون على ان يفطر منهم من ليس

84
00:30:10.950 --> 00:30:30.950
مأمونا ويقول اولئك اذا ظهر عليهم قد قد رأينا الهلال. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فانما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى وسمعت مالكا يقول اذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون

85
00:30:30.950 --> 00:30:49.750
هنا انه من رمضان فجاءهم سبت ان هلال رمضان قد رؤي قبل ان يصوموا بيوم او يوم ان يصوموا بيوم وان يومهم ذلك احد وثلاثون فانهم يفطرون من ذلك اليوم اية ساعة جاءهم الخبر. غير

86
00:30:49.750 --> 00:31:08.100
انهم لا يصلون صلاة العيد. ان كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. من اجمع الصيام قبل الفجر؟ قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر

87
00:31:09.000 --> 00:31:23.850
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. ما جاء في تعجيل الفطر هذا مرفوعا والارجح الوقف فيه هذا المتن مرفوعا

88
00:31:24.350 --> 00:31:38.200
والمرجح انه موقوف. نعم ما جاء في تعجيل الفطر قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

89
00:31:38.200 --> 00:31:58.450
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال وحدثني عن هذا الحديث يحفظ ايضا ومن احاديث العمدة اسناده ثنائي كما ترون عن ابي حازم عن سهل وسعد وسهل هو ممن تأخرت وفاته

90
00:31:59.800 --> 00:32:23.750
ولذلك على اسناد مالك اليه ادركه بواسطة واحدة ابو حازم ابن دينار ما اسم ابي حازم هذا ابن دينار. متوفى سنة اثنتين وثلاثين ومئة حجة حديثه في الكتب جميعا  ذكرنا

91
00:32:23.850 --> 00:32:45.700
عن ابا سلمة عفوا ابا حازم عن السهل هو السلامة وابو حازم عن ابي هريرة من هو    العرج هو هذا الثاني من هو؟ عن ابي هريرة اذا جاءك ابو حازم عن ابي هريرة

92
00:32:45.950 --> 00:33:08.650
فمن ابو حازم؟ سليمان سلمان الاشجعي مولى عزة سلمان الاشجعي مولى عزة  هذا في الكتب الستة قد اشتبه عليه. ابو حازم توفي سنة اثنتين وثلاثين في هذه الفترة فترة الثلاثين ومائة

93
00:33:09.500 --> 00:33:28.900
قبلها او بعدها بيسير قبلها بيسير او بعدها بيسير مات مجموعة من شيوخ الامام مالك رحمه الله مثل عبد الله بن دينار ابو الزناد وابن المنكدر وابو حازم هذا وضعوا هؤلاء القوام في اذهانكم لتقارب وفاتهم

94
00:33:29.650 --> 00:33:54.350
عبد الله بن دينار وابو الزناد ومحمد ابن المنكدر   قال وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن حرملة الاسلمي عن سعيد ابن مسيم ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما

95
00:33:54.350 --> 00:34:13.700
قال وحدثنا هنا هذي الرواية رواية متابعة المتن واحد عبد الرحمن بن حرمل الاسلمي متكلم في حفظه حتى هو قال عن نفسه كنت سيء الحفظ استأذنت سعيد ابن المسيب ان اكتب عنه فاذن لي

96
00:34:14.700 --> 00:34:32.800
قال ابن المديني ان الامام ما لك كتب عنه قديم حديثه لم يكتب عنه الا من قديم حديثه كأن ابن المدين يشير الى ان قديم حديث اه عبدالرحمن كان اجود

97
00:34:33.300 --> 00:34:51.050
على اية حال الامام مالك لم يكثر من الرواية عنه واغلب ما رواه عنه وعن شيخه سعيد ابن المسيب الذي قد كتب عنه احاديثه. ثم ايضا كما ترون هذا الحديث محفوظ ومعروف

98
00:34:51.550 --> 00:35:06.650
ولذلك لعله الامام مالك يعني تساهل في التخريج له تفضل قال وحدثني عن مالك عن ابن شاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان كان يصليان المغرب حين ينظران الى

99
00:35:06.650 --> 00:35:23.800
الليل الاسود قبل ان يفطر ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. ما جاء في حميد بن عبد الرحمن من هو عبد الرحمن ابن من ابن عوف احسنت اخو ابي سلمة

100
00:35:23.950 --> 00:35:37.250
ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الانصاري عن ابي يونس مولى عائشة

101
00:35:37.250 --> 00:35:57.250
ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع يا رسول الله اني اصبح جنوبا وانا اريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جنوبا. وانا اريد الصيام. فاغتسل واصوم

102
00:35:57.250 --> 00:36:17.250
فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي

103
00:36:17.250 --> 00:36:35.500
نعم عن ابي يونس مولى عائشة عن عائشة كما ترون انه جعل عائشة بين مع كوفتين ووضح ذلك في الحاشية لديكم ان هذا عائشة قوله عن عائشة لم ترد في رواية يحيى

104
00:36:35.550 --> 00:36:57.000
ابن يحيى النيزي من طريق عبيد الله ابنه نعرف الذي يروي عن مالك هو ابن يحيى والذي يروي عن يحيى ولده عبيد الله هناك راوي اخر امام حافظ الاندلس ابو محمد بن وضاح الاندلسي ومن كبار الحفاظ

105
00:36:57.050 --> 00:37:25.050
ورحل الى المشرق واخذ عن الائمة الكبار معين وجماعة ولما رجع الى الاندلس آآ نشر الحديث والسنة فيهم فله فضل في نشر السنة النبوية وعلم الحديث في الاندلس كان كثير منهم متفقه لا يعرفون الحديث ولا رجاله ولا علمه فكان لمحمد بن وضاح هذا فضل على اهل الاندلس

106
00:37:25.700 --> 00:37:46.300
وهو يروي الحديث هذا يروي الموطأ من طريق يحيى عن ماله فلما جاء الى هذا الموطن زاد فيه بيده عن عائشة لم يقع هذا في رواية يحيى من طريق عبيد الله لكن طريق ابن وضاح وابن وضاح من عيوبه انه اذا رأى خللا في الاسناد

107
00:37:47.200 --> 00:38:01.200
فانه يصلحه بيده وان لم يكن في اصل الرواية مثل ما يفعل الان بعض محققي بعض الكتب عندما يرى سقطا في الكتاب فانه يقوم يصلح السخط بيده مع ان هذا السخط

108
00:38:01.450 --> 00:38:19.450
ثابت في جميع النسخ مثلا والتحريف هذا ثابت انه بيد المؤلف قد تكون المسألة محتملة قد يكون له وجه من الصحة فمثل هذا اللائق ان الانسان يثبت الرواية كما هي ثم يعلق عليها بما يراه. لا ان يغير

109
00:38:20.800 --> 00:38:36.750
لان هذا من حق المؤلف الذي كتب الكتاب ان نحقق الكتاب هنا الشيخ عبد الرزاق نبه على هذا في الحاشية. نعم قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد

110
00:38:36.800 --> 00:38:54.600
عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن عائشة وام سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انه ما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتنام. في رمضان ثم يصوم. قال وحدثني

111
00:38:54.600 --> 00:39:12.800
عبدربه بن سعيد هذا واخو ليحيى بن سعيد القاضي يمر علينا كثيرا وهو اقل درجة من اخيه في العلم في الشهرة عبد ربه بن سعيد هذا الاسم قديم بعض الناس يظن انه حديث عبد ربه

112
00:39:15.050 --> 00:39:38.400
نعم وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن هشام انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام يقول كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر له

113
00:39:38.400 --> 00:39:58.400
وان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم فقال مروان اقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى ام المؤمنين عائشة وام سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم

114
00:39:58.400 --> 00:40:18.400
عليها ثم قال يا ام المؤمنين انا كنا عند مروان ابن الحكم فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنوبا ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال ابو هريرة يا عبد الرحمن اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:40:18.400 --> 00:40:38.400
ما يصنع؟ قال عبدالرحمن لا والله. قالت عائشة واشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غيره ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على ام سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثلما قالت عائشة

116
00:40:38.400 --> 00:40:58.400
تخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكرنا له عبدالرحمن. ما قالتا. فقال مروان اقسمت يا ابا محمد لتركبن دابتي فانها بالباب فلا تذهبن الى ابي هريرة فانه بارضه بالعقيق. فلا

117
00:40:58.400 --> 00:41:16.200
ليخبرنه بذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة فتحدث معه عبدالرحمن ساعة. ثم ذكر له ذلك فقال له ابو هريرة لا علم لي بذلك. انما اخبرني مخبر

118
00:41:17.350 --> 00:41:27.350
قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وام سلمة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالا

119
00:41:27.350 --> 00:41:47.350
ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. هذا الاسناد وهو عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابيه الذي هو ابو بكر عن ابي هريرة احيانا يأتي او عن

120
00:41:47.350 --> 00:42:04.750
وغيرها عن عائشة كما هنا هذي من اسانيد المشهورة المتكررة. وينبغي الانتباه له سمي مولى ابي بكر عن مولاه ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث وسنحتاج الى هذا الاسناد في احاديث ستأتي

121
00:42:05.000 --> 00:42:25.750
وهذا الحديث الذي عندنا الاخير ومن احاديث عمدة الاحكام المعروفة وهذه المسألة مسألة من اصبح جنبا هل يصوم او لا يصوم فقد كان فيها خلاف كما سمعتم فكان ابو هريرة

122
00:42:25.950 --> 00:42:42.100
يتولى الفتيا بان من اصبح جنبا ولم يغتسل دخل عليه الفجر ولم يغتسل فانه لا صيام له في ذلك اليوم وعليه القضاء وكان يسند هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما

123
00:42:42.500 --> 00:43:02.200
ذكر له حديث ام سلمة وحديث عائشة اخبر بانه لم يسمع ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام انما اخبره مخبر وهذا يسمى اخبره مخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة. وهذا يسمى مرسل صحابي

124
00:43:02.850 --> 00:43:27.200
وهو حجة شبه اتفاق بين المحدثين يحكم له بالاتصال. لان الساقط هو صحابي مثله والجهالة بالصحابي لا تضر لقيام الادلة على عدالة الصحابة جميعا رضي الله عنهم وارضاهم وقد دلت الروايات على ان الذي اخبره بذلك هو الفضل ابن العباس

125
00:43:27.750 --> 00:43:47.300
ابن عبد المطلب الذي هو اخو عبدالله ابن العباس لكن هذا منسوخ هذا منسوخ بدلالة حديث عائشة وحديث ام سلمة من اصبح وهو جنب فانه يغتسل ويصلي صلاة الفجر ويكمل صومه ولا حرج عليه

126
00:43:47.400 --> 00:44:05.550
في ذلك ومثل ذلك المرأة الحائض اذا طهرت قبل صلاة الفجر ثم اذن ولم تغتسل بعد فانها تغتسل بعد ذلك وتصوم يومها  هذه مسألة تشبه مسألة سبقت معنا تتعلق بالجنب

127
00:44:05.650 --> 00:44:25.550
كان فيها خلاف بين الصحابة ثم اتفق العلماء على الحكم فيها وارتفع الخلاف فمن يذكرنا بها مسألة الغسل مما طيب في احد ايضا يذكرنا بها اذا هي مسألة ايش؟ الماء من الماء

128
00:44:26.200 --> 00:44:46.900
مسألة الاغتسال هل هو يكفي فيه مجرد العلاج او لابد من الانزال فكان بعض الصحابة لا يرى الاغتسال الا مع الانزال لكن اتفقوا بعد ذلك على ان الغسل يجب بمجرد الجماع والايلاج وهذا

129
00:44:47.000 --> 00:45:08.100
اجماع حصل بعد خلاف والاجماع اذا حصل بعد خلاف فانه يكون حجة والخلاف الذي قبله لا يرتفع من حوث كونه من حيث كونه خلافا لكن الاجماع الذي بعده يقطع الخلاف بعد ذلك

130
00:45:08.550 --> 00:45:22.950
وليس لاحد ان يأتي بعد الاجماع ويقول انا اختار رأي فلان من الصحابة الذي كان فيه خلاف ان الاجماع الذي حصل بعد ذلك يقفل باب الخلاف وهذا الذي نص عليه كثير من اهل الاصول. نعم

131
00:45:23.700 --> 00:45:42.550
ما جاء في الرخصة من قبلة للصائم قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسأل ان رجلا قبل امرأته وهو صائم في فوجد عن ذلك فوجد من ذلك وجدا شديدا. فارسل امرأته تسأل تسأل له

132
00:45:43.050 --> 00:46:03.050
يسأل له عن ذلك فدخلت على فدخلت على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها. فاخبرتها ام فاخبرتها ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فرجعت فاخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا. وقال

133
00:46:03.050 --> 00:46:21.250
مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته الى ام سلمة فوجدت عندها رسولا الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما لهذه المرأة فاخبرته ام سلمة

134
00:46:22.050 --> 00:46:42.050
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرتيها اني افعل ذلك؟ فقالت قد اخبرتها فذهبت الى زوجها مقبرة فزاده ذلك شرا. وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب رسول

135
00:46:42.050 --> 00:47:12.050
الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لاتقاكم لله واعلمكم بحدوده. وانا وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن قالت قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان زيد ابن عمر ابنة زيد ابن عمر ابن نفيل امراة عمر

136
00:47:12.050 --> 00:47:32.050
عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر ابن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. قال وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن باذن الله ان عائشة بنت طلحة اخبرت انها كانت عند عائشة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك

137
00:47:32.050 --> 00:47:56.650
هو عبدالله بن عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عائشة ما يمنعك ان تدنو من اهلك فتقبلها وتلاعبها. فقال اقبلها وانا صائم. قال نعم. وهذا يعني كان في تلك الاوقات على التسامح نقبل زوجته امام خالته

138
00:47:56.800 --> 00:48:16.450
الان هذا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر عبدالرحمن بن ابي بكر واخ يا عائشة وهذا عبد الله وابن اخيها فهي عمة اذا هي عمته فتقول له ما يمنعك ان تدنو من اهلك فتقبلها وتلاعبها

139
00:48:16.950 --> 00:48:35.150
وما اعتذر ان امامك استحي او شئت. قال لا انا صائم يعني كانه لو لم يكن صائما لفعل ذلك وكأنها كانت ايضا تعودت على هذا منه فاستغربت هذه المرأة هذه المرة لم يفعل ذلك. فقال ما منعك من ذلك؟ الا تدنو

140
00:48:36.000 --> 00:48:54.350
فهذه تراعى فيها طبعا الاعراف الاحوال نعم قال وحدثني عن مالك عن زيد ابن يسلم ان ابا هريرة وسعد ابن ابي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم ما جاء في التشديد

141
00:48:54.350 --> 00:49:14.350
من قبلة للصائم. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وايكم املك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال

142
00:49:14.350 --> 00:49:34.350
قال مالك قال هشام ابن عروة ابن الزبير لم ارى القبلة للصائم تدعو الى خير. قال وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسأل ان عبد الله ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ وكرهها للشاب

143
00:49:34.350 --> 00:49:54.100
روي هذا مرفوعا ولا يصح  الحديث الواردة في التفريق بين الشيخ والشاب لا يصلح منها شيء  وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة الصائم ما جاء كما رأيتم الامام مالك ذكر في

144
00:49:54.100 --> 00:50:22.650
بابين احدهما في الرخصة والثاني النهي عن ذلك وفي التشديد عن ذلك  القبلة في ذاتها القبلة في ذاتها لا ينهى عنها ولا يؤمر بها لكن الشيء المؤثر هو ما يترتب على هذه القبلة

145
00:50:22.900 --> 00:50:43.400
وما يتأثر على هذه ويترتب على هذه القبلة هل يتأثر بها صاحبها؟ هل قد يتمادى الى خروج شيء منه او قد يتمادى به الامر الى ان يعاشر اهله فهذا من من هذا الباب الاصل فيها الاباحة والحل للصائم

146
00:50:43.850 --> 00:51:05.350
ولكن اذا خشي على نفسه فانه يكره نحو ذلك. فان غلب على ظنه ان سيحصل عنده تجاوز الى الانزال او الى الجماع فهذا  فاذا ليس لها حكم اه ثابت في جميع الاحوال انما الحكم باعتبار ما يترتب عليها من

147
00:51:05.650 --> 00:51:24.700
من اثار واغرب بعضهم فقال انه سنة الرجل لزوجته سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته وهو صائم والاصل ان يقتدى به عليه الصلاة والسلام لكن هذا قول ضعيف هذا من المباحات ليست من السنن. نعم

148
00:51:25.050 --> 00:51:35.050
ما جاء في الصيام في السفر قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن جابر عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه

149
00:51:35.050 --> 00:51:52.400
وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الجديد ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث ملء احدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن قوله وكانوا يأخذون الى اخره هذا مدرج

150
00:51:53.050 --> 00:52:13.150
هذا مدرج من ابن الشهاب قال وحدثني عن ملك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

151
00:52:13.150 --> 00:52:30.950
الله صلى الله عليه وسلم امر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الاسناد الى هنا يعتبر منقطعا اين الانقطاع

152
00:52:32.800 --> 00:52:55.100
سمي عن مولاه ابي بكر عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتبر هذا انقطاع اين الانقطاع لسمية ما في تابعين حدد منعا من؟ اين انقطاع بينهما ناخذ من هنا في احد يا اخوان

153
00:52:56.150 --> 00:53:24.250
اين الانقطاع نعم ابو بكر يرويه عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عن ابيه نعم يا شيخ جيد الان يروي عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما هو التصريح يا شيخ

154
00:53:25.350 --> 00:53:41.700
كيف الانقطاع عن هنا انا انه لم يدرك الصحابة يعني رواية عن ابيه ومتابعي طيب لو هو سمع من بعض الصحابة كما مر عن ابي هريرة سمع منه سمع من ابي هريرة من جماعة نعم

155
00:53:48.200 --> 00:54:08.400
غير هذا نعم عائشة لم تذكر هنا عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن بعض اصحاب عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هل هذا الصحابي مسمى

156
00:54:08.950 --> 00:54:26.800
هل هو محدد ليس بمحدد طيب كيف نعرف هل سمع منه او لم يسمع منه؟ هل ادركه او لم يدركه اذا نحن نجهل سماع ابي بكر وعبد الرحمن من هذا الصحابي لانه قال عن او قال ان

157
00:54:27.350 --> 00:54:45.200
هنا الان الاسناد يعتبر منقطع لعدم علمنا بسماعه سواء اشترطنا شرط البخاري وهو ثبوت السماع بينهما. او اشترطنا حتى المعاصرة اختفينا بالمعاصرة لا ندري من هو اصلا هل هو عاصره ما عاصره؟ ما ندري هذا الصحابي من

158
00:54:46.200 --> 00:55:08.900
وهو لم يقل حدثني انما قال عن وعن لا تدل لا على اتصال ولا على انقطاع فاذا يبقى اقل ما فيها ان هذا الاسناد موقوف موقوف يعني لا يحكم له لا باتصال ولا بانقطاع لكن يعامل معاملة المنقطع. انا لا نقبله. لعدم ثبوت السماع فيه. لعدم ثبوت الاتصال

159
00:55:10.350 --> 00:55:33.350
واضح الفكرة دعونا نكمل وانتبهوا ما الذي سيحصل رواية الى الان ما اكتملت. لكن انا متعمد في الوقف عند هذا الموضع تفضل  قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش او من

160
00:55:33.350 --> 00:55:56.950
حري ثم قيل طيب لحظة يا شيخ يصبوا لا يصبوا الصاد مضمونة ومفتوحة طيب هذا محتمل يصب ان شخص يصب على رأسه او هو بنفسه يصب على رأسه نعم اتفضل

161
00:55:58.600 --> 00:56:18.600
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرش يصب على رأسه الماء من العطش او من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكدير دعا بقدح فشرب فافطر

162
00:56:18.600 --> 00:56:41.000
ماذا لاحظتم بالنسبة للاسناد؟ رواية ابي بكر اتصلت في قوله قد رأيت. قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله اذا الذي حدثه الصحابي اننا وصرح بالتحديث وصرح بالتحديث هنا في وسط الرواية

163
00:56:41.250 --> 00:56:58.300
معنى ذلك ان الجزء الاول يحكم له الان بماذا؟ الانقطاع. بالاتصال يحكم له بالاتصال ولذلك صرح ابن عبدالبر بصحة هذا الاسناد وان كان لم يستدل بهذه اللفظة كان كلامه مجملا

164
00:56:58.500 --> 00:57:18.250
لكن لابد ان يضاف اليه هذا القيد هو بتصريحه بالتحديد وبناء عليه هذا الحديث سند صحيح وكله انتقاد ولا يحتاج ان يتوقف لان بعض الباحثين قال ان صح سماعه فهذا صحيح نقول هذا مصرح عندنا هنا

165
00:57:18.350 --> 00:57:50.950
قال الذي حدثني الاسناد اذا صحيح نعم نعم   من جهته هو حديث عن شيوخه نعم صدقت نعم. هذا صحيح يعني هو  الامام مالك رحمه الله تعالى اكثر حديثه عن شيوخه

166
00:57:51.150 --> 00:58:38.500
اخذه سماعا منهم سماعا فهو يعبر بعن سواء كان فيما سمع او فيما قرأه كله متصل لكن استعمل وهذا احسنت ملحوظة جيدة تفضل نعم طيب السؤال عن اي شيء   اذا جاء عندنا حدث

167
00:58:40.200 --> 00:58:57.050
نعم اذا جاء حدثني يحيى اذا جاء حدثني يحيى عن مالك فالمتحدث هو عبيد الله حميد الله ابن يحيى الليثي ولده لكنه لا يذكر عندنا في كتاب. واذا جاء حدثني مالك فالمتحدث الان

168
00:59:06.550 --> 00:59:29.050
طيب طيب اي نعم طيب هذا عندك يا شيخ شوفها لنا في التشديد في القبلة شوف الطبعة التي عنده يكون المتحدث هنا عبيد الله على اية حال حدثني يحيى عن

169
00:59:29.600 --> 00:59:52.600
المتحدث معروف هو قصده يحيى. متحدث عبيد الله قصده بابيه هو الذي حدثه. لكن نبغى نشوف الموجود عنده انه حدثنا عن مالك عن زيد بن اسم عن عطاء اي نعم خلاص هذا هو. المتحدث هنا عبيد الله

170
00:59:53.300 --> 01:00:11.650
اتفضل قال وحدثني عن مالك عن حمير الطويل عن انس ابن مالك انه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر وهذا اسناد بصري ثنائي

171
01:00:12.200 --> 01:00:37.100
بصري ثنائية هذا حميد ابن ابي حميد الطويل معروف بالطويل وهو ثقة حافظ والاصل في حديثه عن انس الاتصال هذا الاصل نعم قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عوف عن ابيه ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل

172
01:00:37.100 --> 01:00:57.150
ان اصوم افأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فأفطر قال محدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يصوم في السفر وقال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يسافر في رمضان

173
01:00:57.150 --> 01:01:17.150
معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. ما يفعل من قدم من من سفر او اراده او اراد في رمضان قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب كان اذا كان في سفر في رمضان فعلم انه داخل المدينة

174
01:01:17.150 --> 01:01:37.150
من اول يومه دخل وهو صائم قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفئران قبل ان دخل وهو صائم قال يحيى قال مالك واذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه

175
01:01:37.150 --> 01:01:55.450
يصوم ذلك اليوم قال يحيى قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في رمضان ان لزوجها ان يصيبها ان شاء. نعم ومن عبارات الامام مالك احيانا لا تكون صريحة

176
01:01:55.650 --> 01:02:18.550
بذكر الحكم فهذا يرجع فيه الى اقوال اصحابه الذين يوجهون كلامه ويبينون الراجح فيه من حيث الدلالة وعندنا هنا مثلا في المسألة الاولى من كان في سفر قال في اخره دخل وهو صائم

177
01:02:20.150 --> 01:02:39.450
المسألة الثانية قال فانه يصوم ذلك اليوم هنا لا لم يصرح مالك هل هذا على الوجوب او هو عناء الاستحباب؟ اين نجده في كلام اصحابه يفسرون ذلك المسألة الاخيرة ان لزوجها ان يصيبها ان شاء هذا واضح

178
01:02:40.050 --> 01:02:58.150
انه للاباحة هذا واضح في الحكم الذي استفاد من كلام مالك وانه هو رأيه والمسألة الاخيرة هذه مسألة يعاير بها ايلغز بها وهي مسألة الرجل الذي يقدم من سفره وهو مفطر

179
01:02:59.200 --> 01:03:17.800
كان مسافرا فافطر ثم رجع الى بلده فقدم فوجد زوجته التي كانت حائضا قد طهرت وكانت مفطرة فهو يواصل فطره وهي تواصل فطره. فلو اصابها له ذلك كما قال ان شاء

180
01:03:19.250 --> 01:03:45.200
وكيفية المعاناة بها ان يقال رجل عاقل بالغ مسلم قادر مقيم اكتملت به جميع الشروط لوجوب الصيام وجاز له ان يجامع زوجته في نهار رمضان ولو زدنا نقول وكذلك زوجة كذا وكذا وكذا جاز لها ان يجامعها زوجها في نهار رمضان

181
01:03:45.650 --> 01:04:04.000
بدون ان يكون على احد منهما كفارة ولا اثم ما هو الجواب الجواب هذا. نعم هذه المسألة رجل قدم مسافرا مسافر قدم مفطرا على زوجته التي طهرت من حيضها في النهار طبعا

182
01:04:04.250 --> 01:04:25.650
وجاز له ان يجامعها. والفقهاء لهم كتب بعضهم حتى صنف فيها الغاز فقهية والمعاية الفقهية ان صنف فيها وهنا يفرق بالنسبة لهذه المسألة بين الصورتين بين من قام به السبب ومن زال زال عنه

183
01:04:26.350 --> 01:04:44.950
مانع الوجوب من قام به سبب الوجوب ومن زال عنه مانع الوجوب فمسألتنا هنا هي من باب زوال المانع مانع الوجوب فالاصل ان الانسان يصوم لكنه اذا سافر والسفر يمنع الوجوب

184
01:04:45.800 --> 01:05:06.050
فهذا الشخص اذا قدم وزال عنه المانع فانه يستحل فطره الى نهاية النهار اذا قدم مفطرا فانه يفطر الى نهاية النهار اما من قام به السبب يجب عليه ان يمسك. مثل صبي بلغ

185
01:05:06.800 --> 01:05:26.250
مثل الصبي اذا بلغ والكافر اذا اسلم في نهار رمضان انه يجب على كل منهما ان يمسك الى بقية الى نهاية النهار وان كان في اوله مفطرا فهذا قام به السبب مجنون عقل في نهار رمضان يمسك الى المغرب

186
01:05:27.000 --> 01:05:45.350
اما المريض الذي يبرأ الحائض التي تطهر المسافر الذي يقيم وكانوا قبل ذلك على فطرهم فانهم يواصلون فطرهم ولا حرج وهذا هو الاصح في هذه المسألة وكما رأيتم مذهب مالك في المسألة الاخيرة نعم

187
01:05:46.300 --> 01:05:56.300
كفارة من افطر في رمضان. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن ابن عوف عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان فامره

188
01:05:56.300 --> 01:06:12.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة. او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا فقال لا اجد فاتي رسول الله اوتي رسول الله صلى الله فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم

189
01:06:12.200 --> 01:06:53.800
بعرق بعرق تمر بعرق تمر فقال ايش مضبوطة عندك؟  لحظة   نعم بالفتح يقول اكثرهم في الحاشية. هم عم نفتح اصابع هو الفتح بعرق نعم في عرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما اجد احدا احوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه

190
01:06:53.800 --> 01:07:14.750
وسلم حتى بدت انيابه ثم قال كله هذا طبعا بالنسبة للعرق وعرق بالفتح ومرويين السكون كان الشافعي ينكر على اهل الحديث انهم يخطئون يقصرون في قراءته فيقولون بعرق. والصواب هو العرق

191
01:07:14.950 --> 01:07:35.650
معنا ابن المديني يقول ان اهل الحديث يفتحون يقولون المديني متأخر عن الشافعي على اية حال هذا الحديث بالاسناد الذي سمعتموه ابن شهاب من هو ابن شهاب محمد ابن مسلم

192
01:07:36.400 --> 01:07:57.850
ابن بيت الله بن عبدالله بن شهاب الزهري ابو  المدني نزيل الشاة متوفى سنة ثلاثة واربعة وخمسة وعشرين ومئة متفق على امامته وحفظه رحمة الله عليه. قلنا انه تفرد برواية كم سنة

193
01:08:00.750 --> 01:08:18.400
وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي مالك يرويه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الذي مر علينا قبل قليل عن ابي هريرة بهذا الحديث هذا الحديث متواتر عن ابن شهاب

194
01:08:19.500 --> 01:08:36.650
رواه عنه اكثر من اربعين راويا كما قال ابن حجر وجمعهم في جزء يجوز يعني مثل الرسالة كتاب الصغير جمع هؤلاء الرواة ورواياتهم  هذه الرواية التي وقعت عندنا من طريق ما لك

195
01:08:37.100 --> 01:08:54.350
يلاحظ عليها امران الاول انه قال ان رجلا افطر في رمضان وهنا لم يذكر سبب الفطر هل هو جماع او اكل او شرب او غير ذلك الثاني انه خيره في الكفارة

196
01:08:54.700 --> 01:09:13.700
وقال عتق رقبة او صيام شهرين او اطعام اتى بي او وعلى هذا رواه مالك وبعض اصحاب الزهري ورواه اكثر من ثلاثين راويا من اصحاب الزهري وذكر فيه ان السبب هو الجماع

197
01:09:13.850 --> 01:09:32.400
وذكر له الكفارة على الترتيب اتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فاطعم ستين مسكينا وجعلها له عناء الترتيب وهذا من حيث الرواية هو الارجح

198
01:09:32.950 --> 01:09:53.700
حيث الرواية هذا هو الارجح والاقوى  من حيث السند ومن حيث المتن هذي الرواية اقوى. رواية رواية الترتيب وابن القيم رحمه الله تعالى يجزم بان الزهري حدث به على الوجهين

199
01:09:54.100 --> 01:10:16.950
والخلاف ليس من طلاب الزهري بقدر ما هو من الزهري نفسه والذي الجأ ابن القيم الى مثل هذا الجزم هو ان الذين رواه عنه عن وجهين ثقات حفاظ والامام مالك رحمه الله تعالى يأتي في الطبقة الاولى من اصحاب الزهري من حيث الحفظ والاتقان والملازمة

200
01:10:17.750 --> 01:10:40.350
اول طبقة من طبقات اصحاب الزهري هم كبار الحفاظ الذين طالت ملازمتهم له للزهري ومنهم الامام مالك ومنهم ابن عيينة والامام مالك يقدم على ابن عيينة  ضبط حديث الزهري ولذلك قول ابن القيم قوي جدا

201
01:10:40.650 --> 01:11:04.050
قول ابن القيم قوي جدا ومع ذلك فتكون الرواية المفصلة تقضي على الرواية المجملة بسبب هذا الخلاف في الرواية اختلفوا في الحكم المستفاد منى ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى لا يرتب في الكفارة في الجماع ليس عنده على وجوب

202
01:11:04.200 --> 01:11:25.450
يرى ان ان المسألة ليست على الترتيب بل انه في الروايات المتكاثرة عنه يرى انه يكتفى بالاطعام لا عتق ولا صيام انما يكتفى فيه بالاطعام وهذا مذهبه رحمة الله عليه اما الجمهور

203
01:11:25.700 --> 01:11:41.750
ممن قال بالكفارة وانها على الترتيب فذكر الخصال الثلاث او اقصد الجمهور الذين قالوا ان انها ليست على الترتيب كمثل مذهب مالك قالوا انه انه مخير بين ثلاث خصال كما وردت في

204
01:11:42.350 --> 01:12:00.850
ورد في هذا هذه الرواية. الامر الاخر ان الامام ما لك ايضا الحق بالجماع الاكل والشرب وعنده من اكل او شرب متعمدا فعليه الكفارة ايضا فعليه الكفارة لان هنا قال افطر

205
01:12:01.050 --> 01:12:16.200
لم يخص الجماع والجمهور على خلاف ذلك في مسألة الفطر ان هذا خاص بالجماع الكفارة خاصة الجماع وهذا الحديث فوائده كثيرة حتى ان الكرماني قال ان فيه اكثر من الف فائدة

206
01:12:16.750 --> 01:12:49.200
وفعلا بعض الحفاظ المتأخرين وهو ابو العز الهكاري المصري المعروف ابن خطيب الاشمنين الاشمنين وهي بلدة في مصر الف مصنفا خاصا في هذا  اتى فيه باكثر من الف فائدة وجد الكتاب هذا عند والد السبكي وعلق عليه

207
01:12:49.350 --> 01:13:16.250
الحافظ ابن حجر اشار الى هذا اشارة ولم يسمي هذا الرجل لم يسمي هذا الرجل وهو هذا الرجل كما ذكرت لكم هو اه عبد العزيز او هو   نعم عبد العزيز بن احمد عبد العزيز بن احمد القاضي المصري هو الذي كتب هذا الكتاب

208
01:13:16.450 --> 01:13:37.350
وهذا مثل حديث بريرة بعضهم استنبط منه اربعمئة فائدة وغير ذلك من الحديث الجامع تفضل  قال وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبدالله الخرساني عن سعيد بن المسيب انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره

209
01:13:37.350 --> 01:13:57.350
وينتف شعره ويقول هلك الابعد وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا؟ فقال اصبت اهلي وانا قائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ فقال لا. فقال هل تستطيع

210
01:13:57.350 --> 01:14:17.350
ان تهدي بدنة قال لا. قال فاجلس فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق فقال ما احد احوج مني فقال قل وصم يوما مكان ما اصاب. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد ابن المسيب

211
01:14:17.350 --> 01:14:36.900
في كم كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال ما بين خمسة عشر صاعا الى عشرين. قال بسبب هذه الرواية عطاء ابن عبد الله الخرساني شيخ ما لك سبب هذي الرواية

212
01:14:37.500 --> 01:14:55.850
لانه ذكر فيها البدنة ولكن هذا الذي جاء عن سعيد في هذا الحديث لا يصح هذا التهذيب لا يصح عن سعيد. ولا تقوم به حجة على عطاء واعطاء من شيوخ ما لك المتكلم فيهم

213
01:14:56.300 --> 01:15:16.700
واشد ما فيه كلام الامام البخاري انه لم يرى من شيوخ مالك من يستحق الترك الا عطاء هذا لكن الجمهور خالف الامام البخاري في هذا والاقرب انه ثقة الاقرب ان عطاء هذا عطاء ابن ابي مسلم

214
01:15:16.750 --> 01:15:41.400
عطاء بن عبدالله انه لكن هذه الرواية مرسلة كما سمعتم وذكر البدنة غير محفوظ ولا دخل له بكفارة الجماع في نهار رمضان. نعم قال مالك سمعت اهل العلم يقولون ليس على من افطر يوما من قضاء رمضان باصابة اهله نهارا او غير ذلك الكفارة التي تذكر

215
01:15:41.400 --> 01:15:56.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن اصاب له نهارا في رمضان. وانما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا احب ما سمعت فيه الي. نعم. الامام ما يتكلم عن قضاء رمضان ليس عن رمضان

216
01:15:57.300 --> 01:16:09.350
قضاء رمضان من افطر يوم من ايام القضاء فجامع في هذا اليوم الذي هو من ايام القضاء ان هناك كفارة عليه انما الكفارة على من وطئ في نهار رمضان احتراما

217
01:16:09.650 --> 01:16:28.150
للشهر وهذا شبه اجماع من اهل العلم فيه خلاف يسير يعتبر شاذا. نعم ما جاء في حجامة الصائم قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه طبعا مع التحريم

218
01:16:28.200 --> 01:16:49.950
دخل في قضاء رمضان وجب عليه ان يتمه وجب عليه ان يتمه انه واجب موسع فاذا دخل فيه صار واجبا مضيقا فوجب عليه اتمامه لكن اه كونه اذا جامع تجب عليه كفارة لا يكون عليه الاثم وعليه القضاء

219
01:16:50.150 --> 01:17:09.050
ابن وهب وابن القاسم يقولون يقول ان يقضي يومين اليوم الذي افطره من رمظان واليوم الذي افطره من قظاء رمضان بدل اليوم يصير يومين يقضيها لكن الراجح انه يقضي يوما واحدا يومه هذا يفسد ويقضي يوما من رمضان. نعم

220
01:17:09.550 --> 01:17:49.550
ما جاء في حجامة الصائم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان اذا صام لم حتى يفطر وعبدالله ابن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان قال وهو هو صائم قال يحيى قال ما له لا تكره الحجامة للصائم الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره. ولو ان رجلا احتجم

221
01:17:49.550 --> 01:18:09.550
في رمضان ثم سلم من ان يفطر لم ارى عليه شيئا. ولم امره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لان الحجامة انما تكره الصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من ان يفطر حتى يمسي فلا ارى عليه شيئا. وليس عليه قضاء ذلك اليوم

222
01:18:09.550 --> 01:18:29.550
صيام يوم عاشوراء. قال وحدثني يحيى عن مالك عن شام بن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان يوم عاشوراء عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

223
01:18:29.550 --> 01:18:48.950
مدينة صامه وامر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء. كان هو كان هو الفريضة كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء. فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن

224
01:18:48.950 --> 01:19:08.950
عبدالرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه

225
01:19:08.950 --> 01:19:28.950
وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب ارسل الى الحارث بن هشام ان غدا يوم عاشوراء فصم وامر اهلك ان يصوموا. صيام يوم الفطر والاضحى والدهر. قال وحدثني يحيى

226
01:19:28.950 --> 01:19:38.950
قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضح

227
01:19:38.950 --> 01:19:56.950
قال وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نار رسول الله صلى الله عليه وسلم ام صيامها؟ وهي ايام مؤمنا ويوم الاضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. وذلك احب ما سمعت الي في ذلك

228
01:19:57.050 --> 01:20:07.050
النهي عن الوصان في الصيام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله

229
01:20:07.050 --> 01:20:28.450
فقال اني لست كهيئتكم اني اطعم واسقى. يحفظ هذا ايضا وين اكثرنا عليكم اليوم؟ الا انها متون معروفة وباسناد مالك عن نافع عن ابن عمر فالامر ان شاء الله يسير. نعم

230
01:20:28.700 --> 01:20:58.700
انا وحدثني والوصال قالوا انك تواصل يا رسول الله قال اني لست كان يأتيكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. في في صيام الذي يقتل او يتظاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او تظاهر فعرض

231
01:20:58.700 --> 01:21:18.700
مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه ان صح من مرضه وقوي على صيامه فليس له ان يؤخر ذلك وهو على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس اذا حاضت بين ظهر بين ظهري صيامها انها

232
01:21:18.700 --> 01:21:36.550
اذا طهر طهر. لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامه. وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله ان يفطر من علة مرض او حيضة الا من الا من علة مرض نوا

233
01:21:36.950 --> 01:21:56.850
علة مرض او حيضة الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر ان من علة مرض او  الا من علة الا من علة مرض او حيضة ان من من علتي

234
01:21:57.050 --> 01:22:18.050
من علة مرض اذا وقفت من علة مرض او حيضة واذا وصلت من علة مرض بالاضافة الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر. قال مالك وهذا احسن ما سمعت الي في ذلك. ما يفعل المريض في صيامه

235
01:22:18.050 --> 01:22:38.050
قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام الذي يشق عليه صيام معه ويتبعه ويبلغ منه ذلك. فان له ان يفطر وكذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه ما الله

236
01:22:38.050 --> 01:22:59.950
واعلم بعذر بعذر ذلك من العبد ومن ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فاذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله  وقد رخص للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض قال الله تعالى في كتابه

237
01:22:59.950 --> 01:23:19.950
من ايام اخر. فارخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض. فهذا احب ما سمعت اليه وهو الامر النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال وحدثنا قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن المسيب

238
01:23:19.950 --> 01:23:39.950
انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل ان يتطوع. قال مالك وبلغنا سليمان ابن يسار مثل ذلك. قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة فأوصى بأن يوفى

239
01:23:39.950 --> 01:23:59.950
ذلك عنه اما لي فان الصدقة والبدنة في ثلثه. وهو يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله وذلك انه وليس الواجب عليه من النذر وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله

240
01:23:59.950 --> 01:24:19.950
انه لو جاز له في ذلك في رأس ماله لآخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه. حتى اذا حضرت الوفاة وصار المال لورثته سمى فمثل هذه الاشياء التي لم يتم التي لم يكن يتقاضاها منهم متقاض فلو كان ذلك جائزا له اخر هذه الاشياء حتى

241
01:24:19.950 --> 01:24:37.650
اذا كان عند موته سماها وعسى ان تحيط بجميع ماله فليس ذلك له. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان يسأل هل يصوم احد قال وحدثني عن مالك كان كان على طول كان

242
01:24:39.450 --> 01:24:59.050
يسأل كان يسأل هل يصوم؟ هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد؟ او يصلي احد. او يصلي احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد

243
01:25:00.550 --> 01:25:17.450
ما جاء في قضاء رمضان والكفارات قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن يسلم عن اخيه خالد بن اسلمة ان عمر بن الخطاب افطر ذات يوم في رمضان يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين

244
01:25:17.700 --> 01:25:43.300
فطلعت الشمس فقال عمر وقال فقال عمر يا امير المؤمنين فقال يا امير المؤمنين اطلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى. والله اعلم

245
01:25:43.300 --> 01:26:03.300
وخفة مؤنتي وخفة مؤنته واثارته يقول نصوم يوما مكانه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عبدالله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر. قال وحدثني عن مالك علي ان عبد الله ابن عباس

246
01:26:03.300 --> 01:26:22.500
ابو هريرة اختلف في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينه وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايهما قال يفرق بينه ولا ايهما قال ولا ايهما ولا ايهما قال لا يفرق بينه

247
01:26:22.950 --> 01:26:42.950
قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه انقضى ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد احب الي الا يفرق قضاء رمضان

248
01:26:42.950 --> 01:27:08.350
وان وان يواتر قال يحيى وسمعت مالكا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه عادة وذلك مجزئ عنه. واحب ذلك الي ان اتابع قال وسمعت مالكا يقول من اكل او شرب من رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام او كان او ما كان من صيام واجب

249
01:27:08.350 --> 01:27:35.350
ان عليه قضاء يوم مكانة. الامام ما لك لا يعذر بالنسيان في الاكل والشرب لا يعذر بالنسيان يرى انه يواصل يواصل الصيام ويقضي فيما بعد نعم قال وحدثني عن مالك عن حميد ابن قيس المكي انه اخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فسأله عن صيام ايام الكفارة امتتابعا

250
01:27:35.350 --> 01:27:55.400
ام يخضعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاء. قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعة. لكنها تركت هذه اللفظة متتابعات كما قالت عائشة انها نزلت ثم تركت

251
01:27:55.600 --> 01:28:12.800
يعني من حيث النهض القراءة ومن حيث الحكم نعم قال مالك واحب اليه ان يكون ما سمى الله في القرآن ان يصام متتابعا. قال يحيى وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان

252
01:28:12.800 --> 01:28:32.800
ادفعوا دفعة من دم من دم عبيط في غير اواني حيضتها. ثم تنتظر حتى تنسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر فتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام فسئل مالك كيف تصنع في

253
01:28:32.800 --> 01:28:52.800
صيامها وصلاتها قال مالك ذلك الدم من الحيضة فاذا رأته فلتفطر. ولتقضي ما افطرت فاذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم قال يحيى وسئل مالك عن من اسلم في اخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه؟ فقال ليس علي

254
01:28:52.800 --> 01:29:12.750
قال ليس عليه قضاء ما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم في بعضه قضاء التطوع انا وحدثني يحيى عن مالك عن ابن جابر ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي اليهما

255
01:29:12.750 --> 01:29:30.900
مطعم فافطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا

256
01:29:30.900 --> 01:29:50.900
طعام فافطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر. قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل وشرب ساهيا او ناسا في صيام تطوع. فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع. ولا يفطره وليس على من اصابه امر

257
01:29:50.900 --> 01:30:10.000
اقطعوا صيامه وهو متطوع قضاء اذا كان انما افطر من عذر من من عذر غير متعمد للفطر ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء

258
01:30:10.050 --> 01:30:33.100
قال مالك ولا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعها حتى يتمه على سنة على سنته. اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى حتى يتم صوم يومه

259
01:30:33.100 --> 01:30:53.100
اذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبع. حتى يتم سبعة. ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل خلفي حتى يقضي الا من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها والامور التي يعذرون بها

260
01:30:53.100 --> 01:31:13.100
وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فعليه اتمام الصيام كما قال الله. وقال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فلو ان

261
01:31:13.100 --> 01:31:30.900
رجلا اهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه. ويرجع حلالا من الطريق. وكل احد قال في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت

262
01:31:31.650 --> 01:31:49.650
معنا الإمام مالك رأيه من دخل في نافلة فعليه اتمامها بالنسبة للصيام كما سمعنا انه ان افطر بعذر فلا قضاء عليه وان لم وان افطر بغير عذر فعليه القضاء. هذا هو رأي الامام مالك

263
01:31:50.200 --> 01:32:11.200
فدية من افطر في رمضان من علة قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان انس ابن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك واجبا واحب الي ان يفعله ان كان قويا عليه فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه

264
01:32:11.200 --> 01:32:31.200
وسلم قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خاضت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك واهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل

265
01:32:31.200 --> 01:32:51.200
فمن كان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويرون ذلك مرضا من الامراض ما الخوف على ولدها. قال وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه

266
01:32:51.200 --> 01:33:11.200
حتى جاء رمضان اخر فانه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. قال وحدثني عن انه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. جامع قضاء الصيام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع

267
01:33:11.200 --> 01:33:31.950
عاشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان ليكون علي الصيام من رمضان فما استطيع اصومه حتى يأتي شعبان. صيام اليوم الذي يشك فيه صيام اليوم الذي يشك فيه. قال وحدثني يحيى عن مالك انه سمع اهل العلم ينهون عنه. ان يصام اليوم الذي يشك فيه

268
01:33:32.400 --> 01:33:51.250
من شعبان اذا نوى به صيام رمضان ويرون ان على من صامه على غير رؤية ثم جاء انه من رمضان ان عليه قضاءه ولا يرون تطوعا بئسا. قال مالك وهذا الامر عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا. نعم. يوم الشك

269
01:33:51.750 --> 01:34:09.700
ويوم الثلاثين من شعبان اذا لم يرى الهلال بسبب غيم او قتر ويصبح الناس وهم شاكون. هل هذا اليوم هو المكمل للثلاثين او هو اليوم الاول من رمضان اذا يوم الشك هو اليوم الثلاثون

270
01:34:09.950 --> 01:34:28.150
من شعبان اذا لم يرى الهلال بسبب غيم او قتر يعني غبار فلا يدرى اهو من بقية شعبان او هو من بداية رمضان يقول الامام مالك رحمه الله تعالى انهم

271
01:34:29.100 --> 01:34:45.550
ان هذا هو يوم الشك عنده ويرون ان اه اذا جاء الخبر انه من رمضان ان عليه قضاء ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا يعني ان جاء مخبر في في النهار

272
01:34:46.200 --> 01:35:21.600
واخبره انه قد رؤي الهلال البارحة فان عليه القضاء ما دام انه صامه على غير رؤية وبعضهم يرى انه يكتفى بذلك لان هذا هو مبلغ علمه والنية تتبع العلم النية تتبع العلم لكن على اية حال نحن نريد نذهب هنا او نقرر كلام الامام

273
01:35:21.850 --> 01:35:44.950
مالك رحمه الله تعالى لعلنا نقف عند هذا القدر ونستكمل ان شاء الله بعد الراحة لكن نسمع لبعض الارشادات المتعلقة بالدرس من فضيلة الشيخ نبيل فيما يتعلق بترتيبات الدرس. تفضل

274
01:35:45.900 --> 01:38:30.650
حولوا عليه                           الاخوة        اتمنى من كل مشارك للاخوة   اكتب فيها    مجموعة خاصة   الشاب  يقول الشيخ ان هناك في بعض الاحاديث بعض الواجبات                             ما في عندنا مجلس