﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.900
هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب موطأ الامام مالك ينعقد في نفس اليوم بعد صلاة الفجر من يوم السبت الحادي عشر سبعة ثمان وثلاثين واربع مئة والف. تفضل

2
00:00:22.350 --> 00:00:55.450
النوم عن الصلاة قالوا قال رحمه الله قال رحمه الله انه عن الصلاة قال وحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى ان لنا الصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ثم السنتين

3
00:00:55.450 --> 00:01:15.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال. ولا احد من حتى ضربتكم الشمس ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بنفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:15.450 --> 00:02:09.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. ثم قال حين توصل من نسي تبارك وتعالى   اهل المدينة على الكسر  نعم   صلى الله عليه وسلم للصلاة

5
00:02:09.000 --> 00:02:49.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا واجب من شيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله في عيد غير هذا عيد

6
00:02:49.000 --> 00:03:19.000
عن الصلاة او نسيها اليها فليصليها كما كان يصلي فينا في وقتها ثم ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلال يصلي ان الشيطان اتاني

7
00:03:19.000 --> 00:03:39.000
ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله نعم

8
00:03:39.000 --> 00:04:09.000
حديث سعيد المرسلين هذا وقد جاء موصولا في صحيح مسلم عن سعيد عن ابي هريرة موصول وصحيح. والامام مالك رحمه الله تعالى قد عرف بقصر الاسلام اي انه يقف المضمون ويرسل الموصل. واذا كان حديث عن ابي هريرة

9
00:04:09.000 --> 00:04:29.000
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلوا عملوا اذا كان حديث عن السعيد عن ابي هريرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلنا عن سعيد عن عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يحصل منه. كيف يعرف ذلك بالمقارنة بروايات مالك؟ للموظف في النسخ الاخرى

10
00:04:29.000 --> 00:04:59.000
او خالق المرضى. فحينئذ يعرف الامام مالك قصد الاسناد او لا؟ يقصر الاسناد قوله وعزيت انه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره هذان مرسلان هذان مرسلان لكن موصل سعيد اصح

11
00:04:59.000 --> 00:05:29.000
على المدينة باتفاق اهل الحديث وما ذكره سعيد وما ذكره زيد ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الجملة الاخيرة ثم التفت الى اخر هذه لم تثبت الاحاديث الموصولة فتبقى على

12
00:05:29.000 --> 00:05:59.000
المرسل زيد ابن اسلم وايضا الثابت في صحيح مسلم بهذه القصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من الوادي اذن ثم اذن بلال ثم صلى ركعتين ثم قام ثم صلى الفجر. الامام مالك

13
00:05:59.000 --> 00:06:29.000
هل ذكر او ركعتين او حتى الفجر مما ذكرت الروايتين؟ ليست عندهم ولذلك لم يكن رحمه الله تعالى من مشروعية تقديمها على الفجر. يقول تصلي الفجر مباشرة طلعت الشمس عشان تصلي الفجر مباشرة. الصواب ما هو محفوظ في الروايات خارج الموطأ ان يصلي الركعتين. السنة ثم

14
00:06:29.000 --> 00:06:49.000
عليه الصلاة والسلام الامام مالك افتى بما بلغه من العلم وايضا ينبأ الى ان مسألة الانتقال من المكان الذي انت فيه او في وادي او في غيره هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة

15
00:06:49.000 --> 00:07:09.000
لا احد يدري هل الشيطان حضر او لا؟ يحضر. لكن الله اوحى الى نبيه بها فخرج. فهذا ليس مانع هذا ليس على الصدر. نعم. قالوا قال رحمه الله النهي عن الصلاة

16
00:07:09.000 --> 00:07:49.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شدة الحرب اشتد  عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحرب النهي عن دخول المسجد وتغطية الفم

17
00:07:49.000 --> 00:08:28.500
ايش هذا  يعني هذا باب جديد  بدون كلمة باب ايش قال   باقي رواية ولا لا كم حديث قرأت؟ حديثين طيب ايش بعد الباب هذا؟ عم مالك عن ابي الزناد    اي نعم

18
00:08:28.850 --> 00:09:13.850
طيب لحظة بس   بقي رواية نعم ثلاثة احاديث فيه كم حديث عنده  وليس بعدين بعد شوية ولا شي مرة غير موجود. مالك عن ابي الزناد عن العرج نعم  هذا قرأه

19
00:09:16.050 --> 00:09:49.600
مم ولا هو موجود عندك طيب من عنده رؤية الشيخ عصام وينه اقرب منا يا شيخ خليك هنا عندنا لا خليك قريب انت وكتابك  بعد حديث ونفس في الصيف عندنا حديث مالك عن عبد الله بن يزيد

20
00:09:50.050 --> 00:10:24.650
هذا عندك يا شيخ متكئ يا شيخ ما في مانع ترى مكان فاضي هنا  يصل عنده ولا ما يصل عنده؟ عشان يقرأ الحديث هذا فقط ويعيده اليك نعم عن عبد الله بن يزيد قال رحمه الله تعالى حدثنا عن مالك عبد الله ابن يزيد المولى الاسود ابن سفيان عن النبي

21
00:10:24.650 --> 00:10:54.650
عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وذكر ان النار وحدثنا عن ما لك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فاذا اشتد الحريم

22
00:10:54.650 --> 00:11:44.650
احسن طيب خلاص قال رحمه الله انه عيد عن دخول المسجد وتغطية الفم عن سعيد تغطية يعني والنهي عن تغطيته قال وحدثني عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة

23
00:11:44.650 --> 00:12:54.550
تقنية ها طيب ان رسول الله صلى الله عليه  قال وحدثني قال وهو يصلي جبل الثوب عنه فيه جبلا شديدا حتى ينزع حتى ينزع المعافي. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب ولا كتاب هذا ايضا من معامل المعلقين. الامام مالك ليس عند الكتابة الطهارة

24
00:12:55.250 --> 00:13:11.800
الامام مالك عنده وقوت الصلاة ثم ذكر ما يتعلق بالمواقيت ثم رجع الى الطهارة بدأ بالمواقيت لان الوقت يكون قبل الطهارة الانسان يدخل عليه الوقت ثم يتطهر. من اجل ذلك

25
00:13:12.000 --> 00:13:30.150
قدم المواقيت بعض النسخ بعض الروايات فيها مواقيت وبعضها فيها وقوت تختلف الروايات روايات الموطأ فهذا هو السبب في اما كتاب الطارة لا يوجد هذا من صنع الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عفا الله عنه

26
00:13:30.200 --> 00:13:51.400
العمل في الوضوء. قال وهذا عن عمرو ابن عبد الله ابن زيد ابن عاص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع ان تبني تلك رسول الله صلى الله عليه

27
00:13:51.400 --> 00:14:11.400
فقال عبد الله بن زيد بن عاصي فجعلني مهموم فافرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم ثم غسل يديه مرتين مرتين. ثم مسك رأسه بيديه فانقلب منا وانه بدأ منه

28
00:14:11.400 --> 00:14:30.750
وابدأ برأسه ثم ذهب بهما الى ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ فيه ثم غسل شيء. قال وحدثني عن ذلك قوله فدعا بوضوء فافرغ على يده وغسل يديه مرتين مرتين

29
00:14:36.850 --> 00:15:04.150
بالتثنية جمهور رواة الموطأ في بعض الروايات يده ورواه غير مالك بذكر الثلاث وهذا اصح هذا اصح فيكون غسل اليدين ثلاثا. في حديث عبد الله بن زيد والمخالفة هنا ليست الرواة عما بل لمالك نفسه

30
00:15:04.450 --> 00:15:19.150
مالك مخالف في هذه اللفظة المحفوظ في هذا الحديث حديث عبد الله بن زيدان ان غسل اليدين كان ثلاثا نعم غسل اليدين اي الكفين في بداية الوضوء قبل المضمضة والاستنشاق

31
00:15:19.250 --> 00:15:39.850
كان ثلاثة. اما غسل اليدين فيما بعد فهو مرتين التي هي الى المرفقين. هذه مرتين في حديث عبد الله بن زيد. نعم عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدهم فليجعل في انفه ما في

32
00:15:39.850 --> 00:16:05.250
ثم طيب قوله ما ان هذه ايضا ليست من ليست في رواية يحيى وقد نص عليها ابن عبد البر انها غير واردة كلمة ماء غير واردة في رواية عبيدالله بن يحيى الليث عن ابيه. نعم

33
00:16:06.250 --> 00:16:27.350
ثم لينزل وما مسجد فليوتر. عن ابيه عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توا الله فليستنكر ومن استغفار فليوتر قال اذا سمعت مالك يقول في الرجل

34
00:16:27.350 --> 00:16:57.350
انه لا بأس بذلك. وحدثني عن ذلك انه عبدالرحمن قد دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم مات سعد ابن ابي وقاص يا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعراب من النار. قال وحدثني عن مالك

35
00:16:57.350 --> 00:17:27.350
عن النبي محمد ابن الرحمان ابن عبد الرحمن ان اباه حدث وانه سمع عمر ابن الخطاب انه سمع عمر ابن الخطاب قال يحيى بان يتبرأ او غسل ذراعه قبل ان يغسل وجهه. فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يقرأ القرآن في موته ولا

36
00:17:27.350 --> 00:18:25.200
قال ليس علينا عند صلاته وللمرمض ويستنثر ما يستغفر من لا يريد ان يصلي. ويستبدل لما يستقبل احسن  اذا الصلاة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدهم من نومه فليغسل يده قبل ان يلقيها في وضوءه فان

37
00:18:25.200 --> 00:19:04.900
فليتوضأ يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاة فاقسموا وجوهكم وايديكم الى المقابر ان ذلك اذا كنتم من المضاجع يعني النوم العبارة هذي تدل على اختيار مالك الامر عندنا

38
00:19:05.600 --> 00:19:21.900
ليس ما ادرك عليه اهل المدينة واهل العلم واهل البلدة هذا الان يتكلم عن اختياره بمعنى ان هذا الكلام فيه اشارة الى ان اهل المدينة بينهم اختلاف. لكن هذا هو رأيه. تفضل

39
00:19:22.500 --> 00:19:42.500
قال يحيى قال الملك الامر عندنا انه لا يتبرأ من دعاة ولكن دم ولا منه ولكن قيد يسير من الجسد ولا يتوضأ الا قال وحدثني عن اخر عن نافع ان عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ

40
00:19:42.500 --> 00:20:22.500
اذا خرجت الظهور وهو من بني عبد رضي الله عنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:20:22.500 --> 00:21:12.500
قال ما حدثني عن مالك عن اسحاق ابن عبدالله ابن ابي طالب ابن عبيد ابن رفاعة ابن كعب ابن مالك  عن امية بنت عبيد ابن رفاعة ابي عبيد عن الانصاري

42
00:21:12.500 --> 00:21:42.500
فقال فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست في نجس. انما ان الطرفين عن الارض غضبان. قال لا بأس به الا ان يرى على فمها نجاسة؟ نعم. نعم. ما في

43
00:21:42.500 --> 00:22:04.250
جزيرة ايش طيب هي ثابتة موجودة حميدة بنت ابي عبيدة ابن فروة هذه من الاخطاء التي اخذت على يحيى ابن يحيى الراوي عن الامام مالك رواة الموطأ يقولون ابنة عبيد ابن رفاعة

44
00:22:05.750 --> 00:22:31.900
حميدة بنت عبيد ابن رفاعة نعم ليست بنت ابي عبيدة ابن فروة بنت عبيد ابن رفاعة. نص ابن عبد البر على ان هذا من اخطاء يحيى ابن يحيى الليثي والحافظ الكبير محمد ابن اسماعيل ابن خلفون الاندلسي

45
00:22:32.750 --> 00:23:01.700
واعظم من اهتم الاندلسيون هذا الحافظ الكبير له كتاب خاص جمعه في اخطاء يحيى ابن يحيى الليثي لكن للاسف هذا كتاب غير موجود  قال وهددني عن مالك عن ابن ابي سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن حارث عن ابن عبد الرحمن ابن حاتم ابن عمر ابن الخطاب خرج

46
00:23:01.700 --> 00:23:41.700
عمرو بن العاص حتى وردوا حربا فقال السباع قال ان كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأون جميعا. ما لم يجد فيه الوضوء قال محدثا عن مالك عن محمد ابن عمارة ابن عمارة دعا محمد ابن ابراهيم عن ام ولد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف

47
00:23:41.700 --> 00:24:31.700
صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوقف حتى يصلي الفجر. مرارا مرارا ماء ويقول ثابت المخلوقات التي عنده وغير يعني يخرج منه قلس وهو شق القيء الشيء الذي سبعين سنة

48
00:24:31.700 --> 00:25:21.700
حرام. نعم. قال يحيى وسئل قال ولم يتوضأ قال يحيى  قال وحدثني عن قال وحدثني عن قال وحدثني يعني عن مالك عن زيد من استمع الى سالم عن عبدالله بن عباس

49
00:25:21.700 --> 00:26:01.700
ثم صلى ولم يتوضأ ان خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العصر ثم دعا الا بالسويع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

50
00:26:01.700 --> 00:27:01.700
نأخذ هذا الحديث حفظ الحديث الاول عن ابن عباس. ما هو متفق عليه ايضا من طريق ماله. نحن الان قد تعودنا يضيف عليه نعم عن ربيعة قال وحدثني عن عن

51
00:27:01.700 --> 00:28:11.700
ثم غسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى قال وحدثني عن ذلك قال قال ويصلي ولا يفعل ذلك ويصلي رأيت ابي يفعل بذلك ويصلي. نعم ويصلي ولا يتوضأ. قال الانصاري يقول وحدثني عن مالك عن محمد ابن المنكر ان رسول الله صلى الله

52
00:28:11.700 --> 00:29:21.700
ثم الانصاري عن عبدالرحمن الانصاري في بعض النسخ الخطأ انس اعد  اذا هذا الباب كل الاثار الاحاديث التي اوردها الامام مالك تدل على عدم الوضوء من اجل ما مسكه النار

53
00:29:21.700 --> 00:30:01.700
واما حديث توضأ ومما مسك النار فان الجمهور على انه منسور ولكن بعض الصحابة كان يعمل بها ولا يراه منسوخا. ان اقرب الله اعلم ان الذي نسخ منه الوجوب فيبقى على الاستحباب وليس بواجب هذه الادلة بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام او فعل كبار الصحابة ومنهم الخلفاء

54
00:30:01.700 --> 00:30:41.700
الاربعة ويخص من ذلك لحم الجزور. ففيه حديثان على وجوهكم. فهذا خاص. فيعتبر مستثنى من المسجد. ان صح نعم. جامع الوضوء. قال وهددني يعني عن مالك عن ان يعود على نبينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال احدكم ثلاثة احجار؟ قال وحدثني عن العباية

55
00:30:41.700 --> 00:32:31.700
السلام عليكم يا رسول الله فقالوا يا رسول الله قال ارأيت في غير  نعم صاد الصواب رجال مدرسة فلا رجل فيقال انهم قد بدلوا قال فتوضأ ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما فيني يتوضأ في الوضوء ثم يصلي الصلاتين لا غفر

56
00:32:31.700 --> 00:33:11.700
وما بينه وبين الصلاة الاخرى حتى يصليها هذه الاية وهذه الصلاة ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخطايا من ديني. واذا استنجره واذا استنثر خرجت الخطايا من فاذا غسل وجهه خرجت فقال من وجهه حتى

57
00:33:11.700 --> 00:33:56.550
فاذا غسل يديه حتى  قوله عن عبد الله الصنابحي نص الامام البخاري رحمه الله ان مالكا وهما في هذا والصواب عبد الله الصنابحي عفوا ابو عبد الله الصنابيحي وسمو عبدالرحمن ابن عسيلة

58
00:33:56.950 --> 00:34:19.500
هو تابعي الصواب ليس عبد عن عبد الله عن ابي عبد الله انما الرجل اسمه عبدالرحمن على رواية مالك الرجل اسمه عبدالله الصواب انه عبدالرحمن الصنابيحي واما خطأ من الامام مالك سقطت منه ابي عبدالله سر ابي عبدالله

59
00:34:19.550 --> 00:34:49.800
او الخطأ منه بدل ان يقول عبد الرحمن قال عبد الله وغيره قد رواه على الصواب. وهو التابعي فالحديث اذا مرسل وليس بمتصل  قوله فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه

60
00:34:50.050 --> 00:35:10.700
فيه دليل على ان الاذنين تمسحان مع الرأس وهذا هو الصحيح بنفس الماء بنفس الماء الذي مسح به الرأس تمسح به الاذنان  الحديث الوارد الاذنان من الرأس لا يصح من جميع طرقه

61
00:35:11.450 --> 00:35:41.250
هذا لا يصلح من جميع طرقه  هذا الحديث استدل به على مسألة واستدلال طريف على عدم جواز استعمال الماء المستعمل الماء المستعمل يعني ما تساقط من الاعضاء لو كان عند الانسان اناء فتوضأ

62
00:35:41.850 --> 00:36:00.850
الماء الساقط هذا جمع في ماء قد يفعله الانسان هذا للحاجة هل يجوز له ان يتوضأ به مرة اخرى ذهب كثير من العلماء الى عدم الجواز قالوا وبعضهم قال قال لانه ماء الذنوب

63
00:36:01.050 --> 00:36:17.400
وهو ماء قد استعمل لاسقاط الذنوب فلا يرفع الحدث مرة اخرى وهذا مما يستملح من العلم. ما حكم رفع الحدث بماء الذنوب؟ ما المقصود بماء الذنوب الماء المستعمل في الوضوء

64
00:36:17.900 --> 00:36:39.600
وهذا ضعيف الصحيح الجواز وعليه ادلة فالاستدلال بهذا اصلا بالنسبة لخروج الذنوب من الاذنين لم اقف عليه الا في هذا الحديث وهو حديث مرسل يعني فيه ضعف ثانيا الاستدلال هذا بعيد والادلة تدل على خلافه

65
00:36:40.200 --> 00:37:07.250
لكن يذكر هذا للفائدة نعم قال وحدثني عن مالك عن اسعاف عن اسحاق عن انس بن مالك انه قال نعم في حديث سهيل بن ابي صالح قال وحدثني عن مالك عن زهير ابن مالك عن ابيه عن ابي هريرة

66
00:37:07.250 --> 00:37:48.550
صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد  نعم هذا الحديث الاسناد الذي عندنا اعتمده مسلم في صحيحه هذا احد اسانيد مسلم في الصحيح مالك عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه

67
00:37:48.600 --> 00:38:06.050
عن ابي هريرة واسناد صحيح عند الامام مالك الامام مسلم ولذلك اذا وجدت هذا الاسناد خارج الصحيح الاصل ان الاسناد هذا على رسم مسلم. لا نقول على شرط مسلم انتبه. نقول على ايش

68
00:38:06.400 --> 00:38:22.800
رسم مسلم يعني الصورة نفس سورة الاسناد الذي عند مسلم قد يكون معنونا قد يكون في اشكال ممكن لذلك نحن لا نقول على شرطه انما نقول على رسمه نعم وعلى صورته تفضل

69
00:38:24.400 --> 00:39:20.800
يقول بطشتهما يده ايش اللي عندكم انتوا الصحيفة طشتهما هذه رواية يحيى وغيره جماعة بالتثنية وصى عليه ابن عبد البر نعم قال هلا عندك هذي الزيادة فاذا غسل رجليه خرجت خطأ كل خطيئة مشتها او مست رجلاه

70
00:39:21.350 --> 00:40:12.000
مع الماء او مع اخر قطر الماء    عندك هذا قرأته  من عنده لواء الشيخ اه الرواية موجودة اللفظ هذا طيب الشيخ عصام ها لا يوجد هذا غلط الحديث ينتهي عند قوله من قولهم آآ كل خاطئة بطشتهما يداه

71
00:40:12.400 --> 00:40:37.250
الى قوله نقيا من الذنوب. يعني فيما يتعلق باليدين. غسل اليدين. مسألة الرجلين يقول هذا ليس في رواية يحيى وزادها الناشر الى اخره  نعم بس الرجلان لم تذكران في هذه الرواية عندنا

72
00:40:38.100 --> 00:41:09.600
قال وحدثني عن مالك عن اسلام ابن عبد الله ابن ابي بكر صلاة عظيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امر الناس يتوضأون به

73
00:41:09.600 --> 00:42:09.600
المدمن رضي الله عنه يقول من توضأ فاحسن وضوءه ثم خرج عملا الى الصلاة فانه في صلاة فاذا سمع احدكم اقامة فلا فلا يسعن قال وحدثني عن فانه سمع سعيدا يسأله يسأل عن الوضوء الى الله. فقال

74
00:42:09.600 --> 00:42:39.600
صلى الله عليه وسلم قال اذا شربت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا خير اعمالكم الصلاة ولا يحاكم على الوضوء الا همومه. ما جاء ما جاء في المسجد الرسمي والاذنين. قال وحدثني

75
00:42:39.600 --> 00:43:39.600
قال  ان ابا عروة ابا ان اباه عروة من الزبير كان ينزل  وسئل ذلك عن النفس على العبادة والخمار كما قال لا ينبغي ان يمسح الرجل والمرأة على عبادة ولا في داره وليمسح على رؤوس ولينساها على رؤوس

76
00:43:39.600 --> 00:44:14.400
وسئل مالك عن رؤية حتى قال ارى ان مسح برأسه وان كان قد صلى ما جاء صلى الله عليه وسلم نعم طبعا في بعض الكلام عن مع رواية يحيى ابن يحيى

77
00:44:14.750 --> 00:44:27.950
لكن انا الذي يهمني اكثر ليست تمييع الاخطاء ابن يحيى بقدر ما يهمني التنبيه عن اخطاء الطبعات بمعنى ان رئة يحيى بن يحيى ما دام ثابتة عن يحيى ابن يحيى

78
00:44:28.100 --> 00:44:42.900
فهذا هو الاهم لان نحن نقرأ نسخة يحيى ابن يحيى فلا يعني ليس شرطا اتخذه في هذا الدرس انبه على جميع اخطاء يحيى ابن يحيى ندع هذا للحاشية وتوفيرا للوقت

79
00:44:43.000 --> 00:44:57.000
لكن اذا كان في اخطاء في الطبعات نجتهد اني ابين بقدر ما استطيع على حسب ما كتبه الشيخ عبدالرزاق مهدي. اذا كنا الان خطأ لكن لن لن نتكلم عنه نريد ان نقرأ تفضل

80
00:44:57.050 --> 00:45:18.450
عن عن ابيه اعد عن ابيه عن المغيرة صح هذا يقول لم يرد في جميع المرويات على طول عن ابيه المغيرة يعني انه المغيرة من ولد المغيرة وهو من ولد المغيرة عن ابيه المغيرة يقول. يقول هكذا هي

81
00:45:18.500 --> 00:45:45.950
المخطوطات نعم اعد من قوله وهو من ولد او عن عباد ابن زياد قال وحدثني عن ابي هريرة عن ابيه المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال

82
00:45:45.950 --> 00:46:25.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب منكم منه ميت بدر منكم فاخرجهما من تحت الامة فغسل يديه ومسح برأسه وسع على كتفيه فجاء رسول الله صلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن ابن عمر وقد صلى بكم ركعة فصلى رسول الله صلى الله

83
00:46:25.950 --> 00:46:47.700
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسنتم. قال وحدثني عن ذلك لبسه عليه الصلاة والسلام الجبة الضيقة لانه كان في غزوة تبوك هذا اصل بلبس الجنود المقاتلين لللبس الضيق

84
00:46:47.950 --> 00:47:34.650
في ساحات الجهاد انه ايسر لهم في الحركة وفي التنقل. نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر وهو امين وهذا   وان جاء احدنا من الغائب فقال نعم وان جاء احدكم من الخالق

85
00:47:34.650 --> 00:50:35.250
ثم صلى عليها رقية بن رقيش الاشعري اي نعم  فتوضأ فصلى   فلا يمسح على الكفين وصلى فقال لي قال ولا يمسح ولا يمسح عن قال يحيى قال   النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:50:35.250 --> 00:51:35.250
قال وحدثني انه قال رأيت سعيد ابن المسيب يوم فيأخذ منه الدم حتى الربا صامح مؤمنا قال ثم يصلي ولا يتوضأ قال من الهلة التي طعن فيها فايقظ عمر فايقظ عمر صلاة

87
00:51:35.250 --> 00:52:25.250
فقال عمر نعم ولا حرف في الاسلام من ترك الصلاة وصلى قال قال قال وحدثني عن ابي صبر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان اليساري عن الاسود امره ان يسم له

88
00:52:25.250 --> 00:53:25.250
ان يسألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم هذا مثل قريش يعني

89
00:53:25.250 --> 00:54:00.400
مولى عبد الله بن عياش المخزومي نعم قال سعيد ابن عبد الله ابن عمر عن الذي قال اذا وجدته فأقسم الله الرخصة في تركه عن سعيد انه سمعه رجل يسأله ورجل

90
00:54:00.400 --> 00:55:07.250
قال وحدثني عن مالك طيب  طيب لحظة  بعض المخطوطات فيها زجيد وبعضها يقول زبيد هو الصحيح يقول زبيد هو الصحيح نعم عفوا لحظة خلنا نشوف النظارة شوية يا اين عندك

91
00:55:07.500 --> 00:56:01.350
طيب هذا هو الصح جيد خلاص  الوضوء الوضوء من فس الفرج. قال وحدثني عن مالك عن محمد ابن عبد فقال فقال سمعت رسول الله صلى الله حدثني عن مالك عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن

92
00:56:01.350 --> 00:56:53.350
عن عبدالله بن ابي بكر عن عن ابن عم ابن حزم  هذي اضافة بن هذا من الناشر بعض الناشرين  لتصحيح الاسناد لتصحيح الغلط الذي وقع فيه احمد ابن يحيى في رواية يحيى هي عنه هي خطأ منه

93
00:56:53.900 --> 00:57:17.800
فبعضهم لما يراه خطأ يقول يصححه بيده وهذا غلط الصواب ان تثبت رواية الراوي كما هي. واذا كان عندك شيء من التعليق تجعله في الحاشية والصواب في الرواية عن عبد الله بن ابي بكر عن محمد بن عمرو عن ليس ابن. نعم

94
00:57:17.800 --> 00:58:47.800
كنت امسك المصحف ثم رجعت قال وحدثني  يغتسل ثم يتوضأ قال  تصليها ما كنت تصليها. ما كنت تصليها. قال اني قال اني كل صلاتي الوضوء من قبلة الرجل امرأة. قال وحدثني اخي عن مالك عن الاسلام عن سائر ابن عبد الله عن ابن عبد الله ابن عمر انه كان

95
00:58:47.800 --> 00:59:20.900
قبلة الرجل امرأته وجزها بيده من الملامسة. فمن قبل امرأته او جسدها في يده فعليه القبور من قبلة الرجل من قبلة الرجل امرأته الوضوء. الامام مالك معتني الاثار عناية واضحة

96
00:59:20.950 --> 00:59:49.550
لذلك موطأه موطؤه من المراجع المهمة للنظر في اثار الصحابة من المراجع عالية الاسناد لا يهتم بهذا المرجع في هذه الجهة نعم عن هشام ابن عمرة امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قتل من الجنابة

97
00:59:49.550 --> 01:00:23.600
ثم يصب على رأسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الورق من الجنابة من اه سكون الراء نص عليها بن عبدالبر الفرق ها؟ نعم من حيث اللغة جائز لكن من حيث الرواية

98
01:00:24.100 --> 01:01:09.100
بالسكون يجوز الفارق ويجوز الفرق لكن من حيث الرواية الفرق نعم قد حدثني عن ذلك لغسل هذه ثم غسل رأسه ثم اغتسل عليه الماء على رأسها رأسها بيديها المسلم اذا

99
01:01:09.100 --> 01:01:09.984
