﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:22.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو المجلس الحادي عشر انعقد بعد مغرب يوم السبت

2
00:00:22.400 --> 00:00:42.400
الثامن عشر من شهر ذي الحجة من عام ثمان وثلاثين واربعة واربعمئة والف من مجالس قراءة موطأ الامام مالك ابدأ من كتاب الجهاد مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد

3
00:00:42.400 --> 00:01:02.400
ترغيب في الجهاد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي زناد عن العرج عن ابي هريرة ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. قال وحدثهما عن مالك عن ابي زناد عن

4
00:01:02.400 --> 00:01:22.400
ما رجع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله وتصديق ان يدخله الجنة. او جربته الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجرنا غنيما. قال وحدثني عن مالك العزيز بن اسلم عن ابي صالح

5
00:01:22.400 --> 00:01:42.400
سماني عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل اجر ولرجل صدق وعلى رجل مسك. فاما الذي هي له واجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج او رظة فما اصابت في طين. فما اصابت في طينها ذلك من المرء

6
00:01:42.400 --> 00:02:02.400
من روضة كان له حسنة. ولو انها قطعت طينها ذلك فاستنت شرف او شرفين كانت اثارها. واروثها حسنات الله. ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يلد ان يسقي منه. ولم يلد ان يسقي به كان ذلك له حسنات

7
00:02:02.400 --> 00:02:22.400
فهي له اجر. ورجل ربط ورجلا ورجل ربطها تغنيا وتعففا. ولم ينسى حق الله في فيها ولا ظهورها فهي لذلك يا سيد. ورجل ربط فخرا ورياء ولواء لاهل الاسلام. فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله

8
00:02:22.400 --> 00:02:52.400
فقال لم ينزل علي فيها شيء الا هذه الاية الجامعة الفاذة. فمن يعمل مثقال ذرة خير قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر عن عطاء بن هيثم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل اخذ بعنان فرسه

9
00:02:52.400 --> 00:03:12.400
شاهدوا في سبيل الله الا اخبركم بخير الناس منزلا بعدا؟ رجل معتزل في في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. قال وحدثني عن مالك عن يحي ابن سعيد قال اخبرني عبادة من وطني. قال اخبرني عبادة

10
00:03:12.400 --> 00:03:32.400
ابن الوليد ابن عبادة ابن عن ابيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكر اجعل امرنا وان نقولهم نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة نائم. قال وحدثني عن ما لك العزيز بن اسماعيل قال كتب

11
00:03:32.400 --> 00:03:52.400
كتبها ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر ابن الخطاب يذكر له دموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب اليه عمر بن الخطاب اما بعد فانه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعله الله بعده فرجا. وانه لن يغفر

12
00:03:52.400 --> 00:04:22.400
وان الله عز وجل يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النهي على ان يساجر بالقرآن الى ارض العدو. قال وحدثني يحيى عن عبد الله ابن عمر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو. قال مالك وانما ذلك مخافة ان ينام

13
00:04:22.400 --> 00:04:42.400
انه العدو النهي عن قاتل النساء والولدان في الغزو. قال وحدثني عن عن مالك عن شهاب عن ابن لكعب ابن مالك حسبت انه قال انا عبد الرحمن ابن كعب انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا ابن الذين قاتلوا ابن ابي

14
00:04:42.400 --> 00:05:02.400
قال فكان رجل منهم يقول برحت من برحت برحت بنا امرأة برحت بنا امرأة ابن ابي الحقيط بالصيام فارفع السيف عليها ثم اذكره ثم اذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا ذلك اشترقنا منها

15
00:05:02.400 --> 00:05:32.400
قال وحدثني عن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فانكر ذلك ونهى قتل النساء والصبيان قال اما ان تركع واما ان انزل. فقال ابو بكر ما انا من ما انت بنازل. وما انا براكب اني احتسب

16
00:05:32.400 --> 00:06:02.400
ثم قال انك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله فدرهم وما زعموا انهم حبسوا انفسهم واني موصيك بعشر لا تقتلن امرا ولا صبيا. ولا كبيرا هرم ولا تقطعن شجر شجرا مثمرا. ولا تخربن عامرا ولا

17
00:06:02.400 --> 00:06:22.400
ولا تحرقن نحلا ولا تفرقن ولا تغلل ولا تجبن. قال وحدثني عن مالك لو بلغه ان عمر بن عبدالعزيز كتبه الى عامل من عماله انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعد ثانية يقول لهم اغزوا باسمي

18
00:06:22.400 --> 00:06:42.400
بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغنوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وقل ذلك لجيوشك وسراياك انشاء ان شاء الله والسلام عليك باب ما جاء في الوفاء بالامان. قال وحدثني عن يحيى عن مالك ان رجل من اهل الكوفة ان عمر ابن الخطاب كتب الى عامر كان بعثه

19
00:06:42.400 --> 00:07:02.400
انه بلغني ان رجالا منكم يطرقون العدة حتى اذا اسند في الجبل وامتنع. قال رجل مترس يقول لا فتح الماء الميم قال رجل مطرس يقول لا تخف فاذا ادركه قتله. واني والذي نفسي بيدي لا اعلم مكانا فعل ذلك الا

20
00:07:02.400 --> 00:07:22.400
قال يحيى سمعته. نعم واصل. قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. قال مراد عمر رضي الله تعالى عنه ان من امن فقد حق له التأمين

21
00:07:22.400 --> 00:07:42.400
ولو استعمل لغة غير عربية. فالفرس عندما كان يقاتله عمر بن الخطاب كان بعضهم يقول مطرس مطرس بالفارسية لا تخف كما عندنا. فكان بعض الصحابة يستعملون هذه يقولون مثلا يطارد احدهم فيقول لهم

22
00:07:42.400 --> 00:08:02.400
مطرس فيقف هذا الفارسي. فحينئذ هذا تأمين فلا يجوز الخيانة وقتله الان. لان قد اعطيته الان الامان وهذا كله يدل على اهمية فهم لغة العدو. لان لها اثرا في الاحكام الشرعية

23
00:08:02.400 --> 00:08:22.400
ايضا عمر رضي الله تعالى عنه هنا يقول والذي نفسي بيده لا اعلم مكان احد ان فعل ذلك اني ضربت عنقه. يعني يقول ان احدكم يعطيه التأمين ثم يدركه فيقتله. فمن فعل ذلك قتلته

24
00:08:22.400 --> 00:08:42.400
قتلت هذا المسلم لانه قتل مستأمنا. فمالك يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل يقول فعل عمر هذا ليس عليه العمل. كونه يقتل مسلم بكافر تقول هذا ليس عليه العمل. من اجل ان المسلم لا يقتل

25
00:08:42.400 --> 00:09:02.400
لكن من اخذ بهذا الاثر او من اراد ان يوجهه يحمله محملا اخر غير الذي قاله مالك قال ان هذا من باب العقوبة. من باب ايش؟ العقوبة والتنكيل. لانه قد اعطى

26
00:09:02.400 --> 00:09:22.400
وخان الامانة وهذا يؤثر على ليس فقط عليه وبل على الجيش الاسلامي جميعا حيث اه يوصفون بالخيانة وانه لا امان لهم. او ربما يحمل كلام عمر رضي الله تعالى عنه هنا على التشديد

27
00:09:22.400 --> 00:09:42.400
تنفير الناس من هذا العمل. ربما هو هدد لكنه لم لم ينفذ او لن ينفذ هذا لكن من باب التخويف. حتى يرتدع المجاهدون عن هذا الشيء. نعم. قال وسئل مالك عن هي بمنزلة الكلام؟ فقال نعم. واني ارى ان

28
00:09:42.400 --> 00:10:02.400
قدم في ذلك الى الجيوش والا يقتلوا احدا اشاروا اليه بالامان. لان الاشارة عندي بمنزلة الكلام ولانه بلغني ان عبد الله ابن عبد الله ابن عباس قال ما خطر قوم بن عبد الله سمط عليهم العدو. الا سلط عليهم العدو. العمل في من

29
00:10:02.400 --> 00:10:22.400
شيئا في سبيل الله ولو حدثني يحيى عن مالك عن عبدالله بن عمر انه كان اذا اعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت وادي القرى فشكلك كان يقول

30
00:10:22.400 --> 00:10:42.400
وسئل مالك عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه ابواب او احدهما فقال لا ارى اي ولكن يؤخر ذلك الى عام اخر. فاما الجهاز فاني ارى ان يرفع حتى يخرج به. ان خشي ان يفسد باعه وامسك ثمنه حتى يشتري بهما يصلحه

31
00:10:42.400 --> 00:11:12.400
فنصلحه للغزو فان كان موسرا يجد مثل جهازه اذا خرج. فليصنع بجهاز ما شاء. جامع النفل في الغزو. قال وحدثني يحيى صلى الله عليه وسلم او احد عشر بعيرا ونفر بعيرا بعيرا. الشك في قوله او الشك من ما لك. والمحفوظ

32
00:11:12.400 --> 00:11:32.400
الرواية التي لم يشك فيها غيره لم يشك فيها غيره. هي رواية اثني عشر بعيرا هي الرواية المحفوظة من غير رواية مالك نعم قال وحدثني عن مالك عن ابن سعيد

33
00:11:32.400 --> 00:11:52.400
وسمع سعيد ابن المسيب يقول كان الناس في الغزو اذا اقتاسوا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال يعني سمعت مالكا يقول في الاجير في انه ان كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهم فان لم يفعل ذلك فلا سهم له. قالوا سمعت مالكا يقول ارى

34
00:11:52.400 --> 00:12:12.400
لا يقسم الا الا لمن شهد القتال من الاحرار ما لا يجب فيه الخمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن وجد من العدو على ساحل بارض المسلمين تصديق ذلك الا ان مراكب تكسرت او عطشوا فنزلوا بغير اذن المسلم

35
00:12:12.400 --> 00:12:32.400
اراد ان يرى فيهم راية وانا ارى لمن اخذهم فيهم خمسا. لا يجوز للمسلمين اكلهم قبل الخمور قال يحيى سمعت مالكا يقول لا ارى بأس يأكل المسلمون اذا دخلوا ارضا عدوا من طعام موتوا من ذلك كله قبل ان تقع المقاسم. قال مالك وانا ارى الابل والبقر

36
00:12:32.400 --> 00:12:52.400
روى الغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون اذا دخلوا ارضا عدو كما يأكلون من الطعام. قال مالك وان ذلك لا يكون حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم غضب وذلك بالجيوش قال مالك كله على وجه معروف

37
00:12:52.400 --> 00:13:12.400
قال يحيى له ان يحبسه فيأكله في او يبيعه قبل ان يقضوهم الى بلادهم فينتفع بثمنه. قال مالك ان باعه وهو في الغزو فاني اراه ان يجعل ثمنه في غنائم

38
00:13:12.400 --> 00:13:32.400
من المسلمين وان بلغ به بلدا فلا ارى بأسا ان يأكل وينتفع به اذا كان يسير تابعا ما يرد قبل ان يقع القاسما من اصاب العدو قالوا حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبدا لعبدالله ابن عمر اباقى وان فرسا له عراق فاصابهم المشركون ثم غنم

39
00:13:32.400 --> 00:13:52.400
هناك رد على عبد الله ابن عمر ودعى قبل ان توصيه ان تصيبهما المقاسم. قال يحيى وسمعت مالك يناهون في من يصيب العدو من اموال المسلمين؟ انه ان ادرك قبل ان تقع فيه المقاسم فهو رد على اهله. المقاسم فلا يرد على احد. قال وسيدنا ما لك الرجل حاز المشرك

40
00:13:52.400 --> 00:14:22.400
فقال ثمانين شهر قال مالك في يومه ولد رجل من المسلمين حتى المشركون ثم غضب المسلمون فقسمت بمقاسم ثم عرفها سيدا بعد القسم بعد انها لتشترق وارى ان يفتديها الامام يا سيدها. فان لم يفعلها على سيدها ان يفتديها ولا يدعها. ولا ارى للذي صارت له ان يستحقها

41
00:14:22.400 --> 00:14:52.400
وانما هي بمنزلة الحرة لان سيدها يكلف ان يقتديها اذا جرح فهذا بمنزلة داره فليس له ان يسلم من دون دين قال اما الحرف انما وان كان الرجل اعطى فيه شيئا مكافأ. فهو

42
00:14:52.400 --> 00:15:12.400
واما العبد فان سيده الاول مخير فيه الى الذي فذلك له. وان احب ان فسنده الاول واحق به ولا شيء عليه. الا ان يكون الرجل اعطى به شيئا مكافأ. فيكون ما اعطى فيه ظلما على سيده

43
00:15:12.400 --> 00:15:32.400
ان احب ان يفتدي باب ما جاء في ما جاء في السلب في السنبي. ما جاء في السلب في هو ما يوجد على المقاتل من الملابس ونحوها ما يكون معهم من اموال ونحو ذلك في النفل

44
00:15:32.400 --> 00:15:52.400
او في النفل عن هذا ما بعد ما يزيد على قسمة الفريض قسمة الغنائم. هل يدخل فيها او لا لا يدخل فيها هذا باب عام وذكر فيه الحديث نعم. ما جاء في السلف في قال وحدث يحيى عن مالك عن ابن سعيد

45
00:15:52.400 --> 00:16:12.400
هنا ما زاد عن الغنيمة. لما ازداد النفل في الاصل هو الزائد. يسألون عن الانفال. نعم. قال وحدث يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابن كثير ابن عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة

46
00:16:12.400 --> 00:16:32.400
ابن ربيعين انه قال خرجنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم هام حنين فلما التقينا كانت المسلمين جولة قال فنيت رجلا من المشركين قد عانى رجلا من قال قال فاستدرت له حتى اتيته من ورائه

47
00:16:32.400 --> 00:16:52.400
بالسيف على حب عاتقه فاقبل عليه فضمني ظلمة وجدت منها ريح الموت. ثم ادركه الموت فرنسا ثم ادركه الموت فارسلني عمر بن الخطاب امر الله ثم ان الناس رجعوا. فقال رسول الله

48
00:16:52.400 --> 00:17:12.400
صلى الله عليه وسلم. من قاتل انه عليه بينات فله سند. قال فقمت ثم قلتم من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قال ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه

49
00:17:12.400 --> 00:17:32.400
وسلم ما لك يا ابا قتادة؟ قال فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدقة يا رسول الله. وسلبا ذلك القتيل عندي فارض منه يا رسول الله. فقال ابو بكر لا هاء الله. اذا لا يعبد لا لا يعمد الى اسد من

50
00:17:32.400 --> 00:17:52.400
الحمد لله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة اعطني اياه بعت الدرع فاشتريت به مصرفا في بني سلمة فانه لاول ما فانه لاول لاول فانه

51
00:17:52.400 --> 00:18:02.400
اول من تأثلته في الاسلام. قال وحدثني عن مالك عن هشام عن طاعة محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن عباس عن امثالك قال عبد الله ابن عباس

52
00:18:02.400 --> 00:18:22.400
قال ثم عاد رجل مسألة ابغا ابن عباس ذلك ايضا ثم قال رجل الانفال التي قرأنا في كتابه ما هي؟ قال ثم قالوا ابن عباس لا تدرون ما مثل هذا؟ مثل مثل الذي ضرب مثل

53
00:18:22.400 --> 00:18:42.400
مثل صبيغ الذي ضربه عمر ابن الخطاب قال يحيى سيدنا مالك عن من قتل قتيلا من العدو فقال لا يكون ذلك لاحد بغير اذن الامام ولا يكون ذلك من الامام الا على وجه الاجتهاد ولم يغفر له ولم يبذل

54
00:18:42.400 --> 00:19:02.400
ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله الا يوم حنين. نعم. يعني هل يأخذه المقاتل المسلم اذا قتل قتيلا يأخذ ما على هذا المقاتل الكافر

55
00:19:02.400 --> 00:19:22.400
هل هو حكم شرعي مستديم؟ قاعدة او حكم اجتهاد للامام. احيانا قد يسمح به الامام قائد واحيانا لا يسمح به. ماذا يرى الامام مالك؟ هم يراه الان. هذا نوع الاجتهاد الامام

56
00:19:22.400 --> 00:19:42.400
فربما يرى في المعركة وفرة في في في الغنائم فيعطي الاذن من قتل قتيلا فله سلف وربما انا يرى ذلك فيمنع او يريد ان يشجع قبل المعركة من اجل ان يشجع المجاهدين فيقول من قتل قتيلا فله سبع

57
00:19:42.400 --> 00:20:02.400
او هذا حكم شرعي لا يحتاج اذن من الامام قوله الامام مالك اختار ما سمعتم ام انه يرجع الى ثم قرر ذلك بقوله ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه الا يوم حنين يعني

58
00:20:02.400 --> 00:20:22.400
في هذا الموقع. ولكن من حيث الواقع ان النبي عليه الصلاة والسلام قد قضى بالسلف سلب ابي جهل لمعاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح. ونفل ايضا اناسا يوم بدر

59
00:20:22.400 --> 00:20:42.400
فحصل في عدة مواطن التنفيل هذا بهذه الصورة من قتل قتيلا فله سلو اي اعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام قتل من قتلوه. فالذي يهمنا الان هو فهم رأي الامام مالك رحمه الله تعالى. وفي الحاشية عندكم شيء من الاقوال

60
00:20:42.400 --> 00:21:02.400
قد نقلها المعلم. نعم. ما جاء في اعطاء النفل من الخمس قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن زناد عن سعيد ابن نسيب بانه قال كان الناس قال ذلك على وجه الاجتهاد من الامام وليس عندنا في ذلك

61
00:21:02.400 --> 00:21:22.400
الامر بالمعروف موقوف الا اجتهاد السلطان. ولم يبلغني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في مغازه كلها وقد بلغني انه نفل في بعضها يوم حنين. وانما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام في اول مغنم وفيما بعده. القسم الخيل في الغاز. قال هذا توضيح لما سبق. توضيح مسألة

62
00:21:22.400 --> 00:21:52.400
واعطاء النفل هل هو من الخمس او لا؟ فعندنا الغنيمة مقسم الى خمسة اقسام. خمس لله ولرسوله. واربعة اقسام تكون غنيمة. ثم يرجع بعد ذلك الامام فينفل بعض المجاهدين من الخمس. بحيث تبقى الاربعة الاخماس هذه غنائم لاصحاب

63
00:21:52.400 --> 00:22:12.400
من المجاهدين جميع المجاهدين يقسم بينهم الغنائم الاربعة الاخماس. ثم ربما هناك تميز لبعض السرايا التي تكون في الجيش او في اخر المعركة. التي تذهب قبل الجيش او التي تخلف الجيش. فهذه من اين

64
00:22:12.400 --> 00:22:42.400
هذا رأي الامام مالك وذكر عليه كان الناس يعطون النفل من الخمس بطون النفلة او النفلة كلاهما صحيح. نعم. قال قال وحدثني يحيى عن مالك لانه ان عمر بن عبدالعزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سال قال مالك ولم ازل اسمع ذلك. قال احس بن مالك على رجل يحضر باقراص كان يراك

65
00:22:42.400 --> 00:22:52.400
فقال لم اسمع ذلك ولا ارى يوسف الا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال ما لك لا ارى البرازيل والنهود هنا منه الا من الخير. لان الله تبارك وتعالى قال

66
00:22:52.400 --> 00:23:22.400
في كتابه وقال عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال مالك فانا ارى البراهين والمجودون من قال وقد قال سعيد ابن المسيب قال وقد قال سعيد ابن المسيب وسئل عن

67
00:23:22.400 --> 00:23:32.400
هل فيها من صدقة؟ فقال وهل في الخير من صدقة؟ ما جاء في القولون. قالوا احدث يحيى عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن عمر ابن شعيب ان رسول الله صلى

68
00:23:32.400 --> 00:23:52.400
صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعران سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بنديه حتى نزعته عن ظهره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي اتخافوا الا اقاسم بينكم ما شاء الله عليكم والذي نفسي بيده لو افاء الله عليكم مثلها السامورة مثلها ساموا

69
00:23:52.400 --> 00:24:12.400
تهامة نعما لقسمته بينكم. ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبالا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الناس فقال الزلخ فان الغلود عار ودار وشنار على اهله يوم القيامة. قال ثم تناول من الارض ابرة من بعيد

70
00:24:12.400 --> 00:24:32.400
ثم قال والذي نفسي بيده ماله مما اثار الله عليكم ولا مثل هذه الا الخموز. مردود عليكم عن محمد ابن يحيى ان زيد ابن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين انهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم

71
00:24:32.400 --> 00:24:52.400
انه قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس بذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم قد قل في سبيل الله قال فتحناه متى فوجدنا خرزات من خراز يهود ما من خرز يهود ما تساوي درهمين. قاله حدثني عن مالك عن يحيى ابن مسجد عن عبدالله بن

72
00:24:52.400 --> 00:25:12.400
الكناني انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى الناس يدعوا لهم وانه ترك قبيلة من القبائل قال وان القابلين وفي مردعة رجل منهم عقدة جزع قالوا قنونا. فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. نعم

73
00:25:12.400 --> 00:25:32.400
هذا ضعيف الاسناد وغريب المتن ضعيف الاسناد وغريب المتن حتى ابن عبد البر استشكله وقال تكبيره عليهم اتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. يقول الله اعلم

74
00:25:32.400 --> 00:26:02.400
ما هذا التكبير؟ ويقول هذا لا يحتج بمثله فلا وجه للاشتغال بتخريج معانيه. فمتنه فيه غرابة اسناده ليس بمتصل وفيه جهالة ايضا ارسله مجهول غريب ايراده من الامام مالك في موطأ نعم قال وحدثني عن مالك عن ثمر بن زيد عن ابي الغيث سالم مولى بن مطيع عن ابي هريرة انه قال خرجنا

75
00:26:02.400 --> 00:26:22.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب والمتاع. قال فاهدأ رفاعة ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسود يقال له فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى الى وادي القرى حتى اذا كنا بوادي القرى بينما بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه

76
00:26:22.400 --> 00:26:42.400
وسلم ان جاءه سهم عائر فاصابه فقاتل فقال لنا هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيدي ان الشملة التي اخذها التي اخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا

77
00:26:42.400 --> 00:27:02.400
قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشرار او شراكين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك وشراكان من من نار وهذا الحديث لا شك انه حديث خطير للغاية. من غنى يعني انه

78
00:27:02.400 --> 00:27:22.400
اخذ من من الغنائم قبل قسمتها. اخذ شمله. شمله يعني مثل المنشفة او فقط اشتعلت عليه في قبره مع انه قتل في المعركة اصابه سهم عائر يعني لا يعرف من اين جاء

79
00:27:22.400 --> 00:27:52.400
يعتبر كأنه استشهد في المعركة ومع ذلك احترقت عليه شملته في قبره فكيف بمن يأخذ اضعافا مضاعفة من حقوق المسلمين ويستأثر بها وهي حقوقهم وليس له فيها حق ولا يموت شهيدا ربما يموت من من البطنة

80
00:27:52.400 --> 00:28:12.400
التي ملأ بها بطنه باموال المسلمين. فكيف تكون عقوبته؟ نسأل الله العافية والسلامة. والحديث الذي قبل هذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على رجل اخذ خرزات من خرز اليهود. قبل ان تخسى. في الغنائم

81
00:28:12.400 --> 00:28:42.400
فترك الصلاة عليه. وهو مقتول في معركة. فعلى كل حال لا شك ان هذا من اشد ومن اكبر الكبائر من اعظم الذنوب. نسأل الله العافية والسلامة. نعم قال وحدثني عن مالك عن ابن سيد انه بلغه عن عبدالله ابن عباس انه قال ما ظهر الغلول في قوم قتل في قلوبهم الراء ولا فشت زينا في قوم

82
00:28:42.400 --> 00:29:02.400
الا كثر فيهم الموت ولا نقصهم المكيال والميزان ما قطع لهم الرزق ولا حاكم قوم بغير الحق الا فشافيهم الدم ولا قال وحدثني يحيى عن مالك عن العرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله

83
00:29:02.400 --> 00:29:22.400
وسلم قال والذي نفسي بيده لوددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل. ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل كان ابو هريرة يقول ثلاثة اشهد بالله قال وحدثني عن ما لك عن ابن زناج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما

84
00:29:22.400 --> 00:29:42.400
اخر كلاهما يدخل الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهده. قال وحدثني عن مالك قال حديث ابي هريرة وددت اني اقتل اقاتل في سبيل الله

85
00:29:42.400 --> 00:30:02.400
ثم احيى فاختا فيه آآ فائدة ذكرها ابن عبد البر لطيفة قال اباحة تمني الخير والفضل من رحمة الله بما يمكن وما لا يمكن. يقول فيه اباحة تمني الخير والفضل

86
00:30:02.400 --> 00:30:22.400
من رحمة الله بما يمكن وما لا يمكن. يعني هل يمكن للانسان بعد ان يقتل ان يحيا مرة اخرى او لا يمكن او لا يمكن؟ لا يمكن لكن يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. والذي نفسي بيده لوددت اني اقتل ثم احيا ثم اقتل

87
00:30:22.400 --> 00:30:42.400
ثم توفي احيا فاحيا فاخته. فيقول تمني الشيء الذي لا يمكن محبة لله عز وجل وطلب للاجر هذا يقول مباح ولا بأس به لان فيه اظهار المحبة في الخير والرغبة فيه والاجر يقع على قدر النية

88
00:30:42.400 --> 00:31:02.400
نعم. واصل. قاله حدثني عن مالك عن ابي زناد يعني انا اعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيل الله جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لون دم والريح

89
00:31:02.400 --> 00:31:22.400
قال وحدثني عن مالك عن زيد ابن سلمة ان عمر ابن الخطاب كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيدي راجع لك سجدة واحدة يحاجني عندك يوم القيامة؟ قال وحدثني عن مالك عن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقدوني عن عبدالله بن ابي قتادة العابلي انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا

90
00:31:22.400 --> 00:31:42.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر به فان هدي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كيف قلت

91
00:31:42.400 --> 00:32:02.400
اعاد عليه قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الا الدين كذلك قادني جبريل. قال وحدثني عن مالك عن ابي النظر عمر بن عبيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر الصديق السنا يا رسول الله باخواني واسلمنا كما اسلموا

92
00:32:02.400 --> 00:32:22.400
كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن ادري ما تحدثون بعدي؟ قال فبكى ابو بكر ثم بكى ثم قال ائنا لك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:32:22.400 --> 00:32:32.400
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت فقال الرجل اني لم ارد هذا يا رسول الله. انما اردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله

94
00:32:32.400 --> 00:32:52.400
عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله. ما على الارض بقعة هي احب الي ان يكون قبري بها منها ثلاث مرات ما تكون فيه الشهادة قال اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببنات رسولك. قال

95
00:32:52.400 --> 00:33:22.400
عمر بن الخطاب قال الجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء. الجبانية يفيض عن ابيه وامه والجنين يقاتل عما لا يؤوض به الا الى رحله والقتل حتف من الحتور والشهيد من احتسب نفسه على الله تعالى. العمل في غسيل الشهداء. قالوا حدث ليحيى عن عبدالله بن عمر

96
00:33:22.400 --> 00:33:52.400
ان عمر ابن الخطاب غسلنا عليه وكان جيدا عن مالك صل على احد منهم وانه قال يحيى عاش ما شاء الله بعد ذلك فانه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله

97
00:33:52.400 --> 00:34:12.400
سيدنا عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على اربعين الف عير فجاء رجل من اهل العلم فقال احملني موسى فقال عمر بن الخطاب انشدك الله صوح قال نعم الترغيب في الجهاد. حدثنا عن مالك عن سعد بن عبدالله بن ابي طالب

98
00:34:12.400 --> 00:34:32.400
عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت منحاد فتطعمه وكانت امه حرام فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك كما يضحكك

99
00:34:32.400 --> 00:34:52.400
يا رسول الله قال فقلت يا رسول الله وادعو الله يجعلني منهم فدعا لهم ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يرحمه. قالت فقلت يا رسول الله ما اعينك؟ قال ناس من امتي عري

100
00:34:52.400 --> 00:35:12.400
كما قال في الاولى قالت فقلت يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم. فقال اتفاقان انت من الاولين. قالت ملكة قالت فلا فركبت البحر في زمان معاوية. فصنعت عند فصرعت عمدا

101
00:35:12.400 --> 00:35:32.400
خرجت من الباب فهلكته. قال وحدثني عن مالك عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان شكرنا امتي لاحببت الا تخلف عن الا تخلف عن سرية تخرج في سبيل الله. ولكني

102
00:35:32.400 --> 00:36:02.400
فيخرجون ويشق عليه ان يتخلف بعدي فوددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل. قال حدثني عن مالك عن صلى الله عليه وسلم وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذهب اليه فاضرب مني السلام واخبره انه قد طمع او فاخبره اني

103
00:36:02.400 --> 00:36:22.400
ان قتل صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي قال وحدثني عن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة الجهاد وذكر الجنة ورجل من المصانع كل تمرة في يده فقال اني

104
00:36:22.400 --> 00:37:12.400
حريصا على الدنيا حتى تفرغ منهم فرمى ما في يده حتى قتل. قال كريما فذلك الغزو خير كله. وغزو لا تنفذ به الكلمة فذلك في الغاز قال صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد اغمرت من الحفايا. وكان امدها ثنية الوداع. وسبق بين الخيل التي لم تضمر من الثانية الى مسجد بني

105
00:37:12.400 --> 00:37:42.400
قال في عين سبق اخذ الصبغة وان سبق لم يكن له عليه شيء. نعم حديث عشرة عشرة يحفظ الخيل في نواصيه الخير الى يوم القيامة. هذا حديث ميسور واسناده معروف. وله طرق متعددة يناسب حفظه

106
00:37:42.400 --> 00:38:02.400
قال وحدثني عن مالك عن وهو متفق عليه من طريق مالك. نعم. قال وحدثني يحيى قال وحدثني عن وجهه وهو يمسح وجه فرسه فرسه برداءه فسأل عن ذلك فقال اني

107
00:38:02.400 --> 00:38:12.400
الليلة في الخير. قال وحدثني عن ما لك عن حميد الطويل عن اسف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى اتاها ليلا. وكان اذا اتى قوم بليل لم يغر حتى

108
00:38:12.400 --> 00:38:32.400
ومكاتنهم. فلما رأوا قالوا محمد والله محمد الخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندنين. قال وحدثني عن مالك عن

109
00:38:32.400 --> 00:38:52.400
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين به سبيلا يودي في جنته يا عبد الله هذا ومن كان من اهل الصيام فقال ابو بكر الصديق

110
00:38:52.400 --> 00:39:22.400
يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الاوامر ضرورة. فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم احراز من اسلم قال فقال ما لكم ذلك يغترب اما اهل الصنع فان من فان من اسلم منهم فهو احق بارضه وماله. واما اهل العلوة الذين اخذوا عنوة فمن اسنا منهم فانها

111
00:39:22.400 --> 00:39:42.400
هو مال المسلمين لان اهل العروة قد ظلموا على بلادهم وصارت فان المسلمين واما اهل الصلاة فان القوم منعوا اموالهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم الا قاله علي الدفن في قبر واحد من ضرورة وانفاذ ابي بكر عدة النبي صلى الله عليه وسلم الدفن في قبر

112
00:39:42.400 --> 00:40:02.400
وفي قبر وفي قبر واحد من ضرورة. وانفاذ ابي بكر عدة عدة. عدة. وان ابي بكر عندة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو حكت ليحي عن مالك بن عبدالله عن عبدالرحمن بن عبدالله

113
00:40:02.400 --> 00:40:22.400
عبدالرحمن بن ابي انه بلغ ان عمرو بن الجاموح بلغه ان انه بلغه ان عمرو ابن ان عمرو ابن الجموح وعبدالله الانصاريين ثم ثم السلام ثم السلمين. كان قد حفر السيل قبرهما

114
00:40:22.400 --> 00:40:52.400
وكان في وكان في قبر واحد. من مكانهما كانما ماتا بنا وكان احدهما قد جرحا فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فاميطت يده عن وكان بين احد وبين يوم حفر عنهما ست

115
00:40:52.400 --> 00:41:12.400
واربعون سنة قال مالك لا بأس ان يدفع الرجل ان والثلاثة في قبر واحد من ضامورا ويجعل الاكل ويجعل الاكبر مما من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤي او عدة او او اعيد

116
00:41:12.400 --> 00:41:32.400
فليأتني فجاءه جابر بن عبدالله فحمل له ثلاث حفلات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النذول والايمان. ما يجب من النذر في المجد. قال عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن سعود بن عبدالله بن عباس ان سعد بن عباس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر ولم

117
00:41:32.400 --> 00:41:52.400
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. قال لو حدثني عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر انها حدثته عن جدتي انها كانت انها كانت جعلت على نفسها مشيا الى مسجد قباء فماتت ولم تقضي فافتى عبدالله ابن عباس ابن متى ان تمشي على قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا يمشي احدنا

118
00:41:52.400 --> 00:42:22.400
قال فقال لي رجل هل لك ان اعطيك هذا الجرم لجروة قفاء في يده. وتقول علي مشي الى بيت الله. قال فقل قلت نعم فقمت فقلت هو فقلت هو لا يومئذ حديث ثم كتب حتى قال فقيل لي ان عليك مشى فجئت سعيد ابن مسيم فسألت عن ذلك فقال

119
00:42:22.400 --> 00:42:52.400
عليك مشي فمشيت قال يحيى قال مالك وهذا الامر عندنا ما جاء فيمن نذر مشى الى بيت الله قال عبدالله بن عمر فقال عبدالله بن عمر ثم ان تمشي من حيث عجزت قال يحيى وسمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي قال احدا يا

120
00:42:52.400 --> 00:43:02.400
كأنه بلاغ وانا سعيد ابن المسيب وابن سلمة ابن عبد الرحمن كان يقول ان مثل قول عبد الله ابن عمر قال وحدثني عن مالك عن علم سعيد انه قال علي مشي فاصابتني

121
00:43:02.400 --> 00:43:22.400
فلما قدمت المدينة سألتهم فامروني فامروني ان امشي مرة اخرى من حيث عجزت فما شئت ثم عاد فمشى من حيث عجز فان كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه

122
00:43:22.400 --> 00:43:52.400
ثمن يركب عليه هدي بدنة او هدي بدنة او بقرة او شاة ان لم يجد الا هي قال يحيى وسيدنا مالك عن رجل يقول الرجل انا احملك فقال وذلك انه قال يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. قال يحيى وسلم

123
00:43:52.400 --> 00:44:12.400
رجل يحلف من اذن موسى الى بيت الله الا يكلم اخاه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه. ولا تكلف ذلك كل عام الا عرف انه لا يبلغ عمره ما جعل نفسه بداية. فقيل له هل يجهل يجزي من ذلك نذر واحد او نذور مسمى؟ فقال مالك ما علمنا

124
00:44:12.400 --> 00:44:32.400
الله تعالى بما استطاع من الخير. العمل في المشي ان احسن ما سمع من اهل العلم في الرجل انه اذا مشى الحانث فانه يمشي حتى يسعى الى الصفا والمروة فان سعى حتى فقد

125
00:44:32.400 --> 00:45:02.400
انهم قال في الحديث على صاحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في جنبه هذا فقالوا نذر عنا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس هنا ويصوم فقال صلى الله عليه

126
00:45:02.400 --> 00:45:22.400
قال مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بكفارة وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الا هي طاعة عندنا مكانا للمعصية. قالوا حدثنا عن مالك سعيد عن القاسم محمد انه سمعه يقول عبد الله ابن عباس فقال اني نذرت انحرى ابني فقال ابن

127
00:45:22.400 --> 00:45:42.400
لا تنحرمني وكفني عن يمينك. فقال شيخا عند ابن عباس وكيف يكون هذا كفارة؟ فقال ابن عباس ان الله تعالى يقول الذين يظاهرون ثم اجعل فيه من الكفارة ما قدر. قال يحيى وسمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله

128
00:45:42.400 --> 00:46:02.400
صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصم فلا يعصيه ان ينظر ان ينثر الرجل ان يمشي الى الشام الى المصحف او الى الربد او ما اشبه ذلك فليس بطاعة الله كالغفلة وما اشبه ذلك. فليس علي في شيء من ذلك شيء هو كلمه. او حلف بما حلف عليه. لانه ليس لله في هذه لا الشيطانات وانما يخفى

129
00:46:02.400 --> 00:46:22.400
اللغو في اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام عائشة ام المؤمنين قول الانسان لا والله لا والله. قال مالك احسن ما سمعتم في هذا ان لغو حليف الانسان على شيء يستيقن انه كذلك. ثم

130
00:46:22.400 --> 00:47:02.400
قال مالك وعود يمين عيسى فهذا الذي كفر صحيح عن يمينه او نغو اليمين هو اليمين غير المنعقد. وهو قول الانسان لا والله. بلى والله بشيء مما جرى على اللسان من باب الاكرام او الاحترام او نحو ذلك او باب الحياء وليس

131
00:47:02.400 --> 00:47:22.400
مراده فعلا اتمام هذا الشيء والجزم به. فهذا يكون لغوا الصورة الثانية التي اختارها الامام مالك. ان يحلف الانسان على الشيء يستيقن انه كذلك. ثم يوجد على غير ذلك فهو النووي

132
00:47:22.400 --> 00:47:42.400
يسأل هل حضر فلان؟ فيقال نعم. يقول نعم. والله حضر هنا. موجود هنا. ثم يتبين انه وهم. شم شبه عليه بشخص اخر او لا تزال صورة فلان حاضرة في ذهني من امس. فاجاب اليوم

133
00:47:42.400 --> 00:48:02.400
بان فلان موجود وهو في ذهنه الصورة التي رآها بالامس عالقة الى الان. ثم اكتشف ان ان الامر ليس كذلك هذا يعتبر نغوة. اما اليمين المنعقدة وسيأتي تكلم عليها الامام مالك

134
00:48:02.400 --> 00:48:22.400
والله فيما يأتي نعم ما لا تجب فيه الكفارة من الايمان؟ قال حدث قال حدثني يحيى عن مالك عن عبدالله بن عمر انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم نفعل الذي حلف علي لم يحنط. قال مالك احسن ما سعد بالثنية هذا الاثر كما ترون

135
00:48:22.400 --> 00:48:42.400
صحيح الاسناد وهو المحفوظ من كلام عبد الله ابن عمر ورفعه بعظه خطأ انه من كلام عبد الله ابن عمر. نعم. قال ما لك احسن ما سمعتم في الدنيا انها لصاحب ما لم يقطع كلامه وما كان من

136
00:48:42.400 --> 00:49:32.400
نساقا يتبع بعض بعضا قبل ان يسكن فاذا وقال مالكا في الرجل يقول كفر بالله واشرك بالله ثم يحلق انه ليس عليه كفارة  قال من حلف يردد قال فكفرت ذا كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. قال مالك بن حلف فقال والله لا اكل هذا طعم ولا البس هذا الثوب ولا ادخل هذا البيت. فكان هذا في يمين واحدة فانما عليك

137
00:49:32.400 --> 00:49:52.400
سورة واحدة وانما ذاك قول يرجع لامرأته انت انت الطلا انت الطلاق ان كسوتك هذا الثوب ولا اذنت لك ولا ولا يكون ذلك نسخ متتابع في كلام واحد بشيء واحد من ذلك فقد وجب علي الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد بعد ذلك

138
00:49:52.400 --> 00:50:12.400
انما ويثبت ان كان ذلك في جسدها كان ذلك لا يضر بالزوجان وان كان ذلك يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقضي. العمل في كفارة الايمان. قالوا حتى نهي عن مالك عن ابي عبدالله

139
00:50:12.400 --> 00:50:32.400
عمر انه كان يقول من حلف بيمينه ثم حلف عليه عتق رقبة او كسوة عشرة مساكين ومن حالف بيمينه فلم يؤكدها ثم حنث عليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. نعم. قالوا فوكدها اي كررها

140
00:50:32.400 --> 00:51:12.400
اكدها اي كررها. فابن عمر يفرق بين اليمين المكررة غير المكررة ولكن هذا التفريط محمول منه على الاستحباب. نعم. قال وحدثني عن مالك عناف بن عبدالله بن لكل مسكين اذا اعطنا اعطوا في كفارة اليمين اعظم دم الحيطة بالمدلس ذلك مجهل عنهم. قال مالك بالذي كفر عن يمينه بالكسوة انه اذا كسل الرجال كسوتا

141
00:51:12.400 --> 00:51:32.400
وذلك قال صلى الله عليه وسلم وادرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو ياسين في ركب هو يحلو في ابيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم

142
00:51:32.400 --> 00:52:02.400
كان يقول انه بلغ ان ابا الغمامة حين تاب الله عليه قال يا رسول الله قال يا رسول الله اهجر اني اصبت فيها الذنب واجاوره وان خلعوا المال صدقة الى الله تعالى والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك خيرا. قال وحدثني عن مالك علي

143
00:52:02.400 --> 00:52:32.400
عبدالرحمن قال يحيى يكفره ما يكفر اليمين. قال يحيى قال مالك في الذي يقول ما لي في سبيل الله ثم يحرث؟ قال يجعل ثلثماني في وذلك الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر ابي وبابا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ينعم من الضحايا. قال

144
00:52:32.400 --> 00:52:52.400
عن عبيد ابن فيروز عن البراء بن عازب ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يبتغى من الضحايا؟ فاشار بيده وقال اربعة وكان البراهش يقول

145
00:52:52.400 --> 00:53:22.400
عن عمرو ابن الحارث عن عبيد ابن الفيروز. هنا سقط راوي اسمه سليمان ابن عبد بين عمرو وبين عبيد. سقط من مالك رحمه الله. خطأ وغيره ذكروه وهو الصواب المحفوظ. ومالك رحمه الله تعالى من كبار الكفار لكن الحفظ يكون

146
00:53:22.400 --> 00:53:42.400
احيانا وقد كان رحمه الله تعالى في عادته وعلى كثير من اهل زمنه ان يسمعوا من الشيوخ يمنعون من الكتابة اثناء السماع. فلا يكتب الا اذا رجع الى بيته. يكتب من حفظه

147
00:53:42.400 --> 00:54:02.400
ربما يكتب ويسقط منه شيء. ولذلك تلاحظون بعض الاحاديث يحصل فيها سقط. ويكون الراجح ان الذي سقط عليه الامام مالك نفسه فبمثل هذا يحصل مثل هذا الشيء. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبدالله بن عمرة كان ينتقي من الضحايا والبدن التي لم

148
00:54:02.400 --> 00:54:22.400
قال مالك وهذا حب وحاذ حب ما سمعت اليه ما يستحب من الضحايا؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ضحى مرة المدينة قال فامرني ان اشتري انا وكبشا فحينا اقرن ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس قال نافع ففعلت ثم حمل الى عبدالله بن عمر فحلق رأسه حين

149
00:54:22.400 --> 00:54:52.400
قال ابن عمر النهي عن ذبح الضحية ثم حمل الى حمل الى عبد الله ابن مريم فحلق رأسه حين ذبح الكبش. او ذبح تقدمت الاشارة الى هذا وما تقدمت او لا؟ ما احد يشهد معي؟ ما تقدمت الاشارة ان عبد الله بن عمر قبل

150
00:54:52.400 --> 00:55:12.400
كان اذا حلق عفوا اذا ذبح الاضحية يحلق رأسه. وهذا اشارة الى ان انه قبل ذلك كان ممتنعا من من اخذ شعره. نعم. قال النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام. قال وحدث

151
00:55:12.400 --> 00:55:42.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اخرى وانه ذكر ذلك ادخال لحوم الاضاحي قال قال وحدثني عن مالك عن ابي زبير مكي عن

152
00:55:42.400 --> 00:56:02.400
الضحايا بعد ثلاثة ايام. ثم قال بعدها بعد كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. قال وحدثني عن مالك عبدالله بن ابي انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن ابي بكر سمعت عائشة

153
00:56:02.400 --> 00:56:22.400
النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما كان بعد ذلك قيل لنا سوف صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويدمنون منحا ويتخذون من الاسقياء. فقال رسول الله صلى الله عليه

154
00:56:22.400 --> 00:56:42.400
وكما قال نهيت عنكم الضحايا بعد ثلاث. فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدابة التي دفت فكونوا تصدقوا وادخروا يعني بالدابة قوما مساكين قادموا المدينة. قال وحدثني عن مالك عن ربيع ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري انه

155
00:56:42.400 --> 00:57:02.400
القادم من سفر فقدم اليها له لحما. فقال اذروا ان يكون هذا من لحوم الاضحى. فقالوا ومنها فقال ابو سعيد الم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انه قد كان في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكاء امر فخرج ابو سعيد فسأل عن ذلك فاخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم

156
00:57:02.400 --> 00:57:42.400
ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. يعني لا تكونوا سوءا. ما تجزوا عن البدنة والبقرة والشاة بنطقها. حدثنا يحيى قال وحدثنا يحيى عن صلى الله عليه وسلم قال كنا نضحي بشاة واحدة يذبحها الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تابها الناس بعد فصار توبها قال

157
00:57:42.400 --> 00:58:12.400
السلام عليكم ان الرجل ينحر عنه وعن اهل بيته بدنة ويذبح البقر والشاة الواحدة هو يملكها فاما فيها من النسب النصب والضحايا فيخرج كل منه حصة من ثمنها ويكون له حصة من نقمها. ان ذلك يقرأ وانما سمعنا الحديث ان انه لا يشترك في النسك. وانما يكون

158
00:58:12.400 --> 00:58:32.400
قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل بيته الا بذرة واحدة او بقرة واحدة قال ابن شهاب. ايام ايام الاضحى والضحية عما في بطن المرأة

159
00:58:32.400 --> 00:59:12.400
قال وحدثني قال مالك ان يتركها. نعم. الاذان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب ذبائح ما جاء بالتسمية على الذبيحة قال حدث قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله اننا سمعنا للبادية يأتوننا

160
00:59:12.400 --> 00:59:32.400
ولا ندري هل صلى الله عليها ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله ليتم كلوها. قال ما لك؟ وذلك في اول اسلام. ولو حديث سيدنا ابن عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومية امر غلاما نويت مع ذبيحا. فلما اراد ان يذبح قال سم الله فقال هنا قد سميت فقال له سم الله

161
00:59:32.400 --> 01:00:02.400
قال هو قد سميت الله. فقال وعبدالله بن عياش والله لا اطعمها ابدا. ما يجوز من الزكاة على على حال الضرورة. قال وحدثني يحيى فسأل رسول الله صلى فقال وحدثني المحي عن مالك قال وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل نصارع معاذ بن سعد وسعد بن

162
01:00:02.400 --> 01:00:22.400
ان جالية كعون ما كانت ترعى غانما لها في سنة. اصيبت شاة منها فادركتها فدكتها بحجر. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قال لا بأس بها فكلوها. وحد قاله حدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبدالله بن عباس ان عن ذبائح النصارى

163
01:00:22.400 --> 01:00:42.400
فقال لا ما سمع وتلا هذه الاية. ومن يتولهم منكم فانه منهم. قال وحدثني عن مالك ان عبد الله بن عباس كان يقول ما فار الاوداج فكلوا. وحدثني عن ما لك عن ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول ما ذبح به

164
01:00:42.400 --> 01:01:02.400
عندما ذبح به اذا وضع فلا بأس به اذا اضطرلت اليه. ما يكره من الذبيحة من ذكاء. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن سعيد عن ابي اعطي مولى عطية مولى عطين ابن ابي طالب فتحرك بعضها فامر الله ان يأكلها ثم سأل زيد

165
01:01:02.400 --> 01:01:22.400
ان الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. قال يحيى بن مالك عن شهد تردت فكسرت. فادركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرى. فقال مالك ان كان ذبحها ونسها يجري وهي تضرب فليأكل وهي تطنف فليأكلها

166
01:01:22.400 --> 01:01:42.400
ذكاة ما في بطن الذبيحة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبدالله بن عمر انه كان يقول اذا نحرت النقد وذكاءته ما في بطنها في ذكاتها اذا كان تم خلفه ونبات شعره. فاذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. قال وحدثني عن مالك عن يتيم عبدالله بن قصيطن الليثي عن سعيد بن

167
01:01:42.400 --> 01:02:02.400
كان يقول ذكاة ما في بطن الذبيحة بذكاة امه اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصعيد تكره ترك اكل ما قاتل المعراج والحجر. ولو حدث يحيى عن ما لك عن نافع انه قال رميت طائرين

168
01:02:02.400 --> 01:02:22.400
وانا بالجرف فاصبتهما فاما احدهما فمات فطرحه عبدالله ابن عمر وهم لا غرف ذهب عبدالله ابن عمر يزكي بقادوم فمات قبل ان يزكيه عبدالله ايضا هذا مثال مثلا الذي يقال ضرب عصفورين

169
01:02:22.400 --> 01:02:52.400
بحجر. واحد. وهنا يقول رميت طائرين بحجر. وهذا نادر فيحفظ هذا المثال لهذا المثل. نعم قال يقينا اليابس يطين اليابس وهي تقتل بثقلها بوزنها لا تجرح. ولذلك كان يكره ما قتل

170
01:02:52.400 --> 01:03:12.400
المعراج والبندقة. المعراج ايضا الذي يقتل بعرضه. مثل عصا يرمي بها على حيوان تقتله فهذه كلها من المحبوس دمها لم لم تذكى لم تجرح لم يخرج الدم كلها لا تجوز. نعم

171
01:03:12.400 --> 01:03:32.400
قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن نسيم كان يكره ان تقتل الانسية بما يقتل به الصيد من الرمل واشباهه. قال مالك وبلغ المقاتل ان يؤكل. قال يحيى سمعت مالكا يقول قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلون

172
01:03:32.400 --> 01:04:02.400
بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. قال فكل شيء لا وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى. قال وحدثني عن مالك انه سمع نعم يقولون اذا اصاب الرجل فاعانه عليه غيره مما او من غير معلم لم يؤكل ذلك صيد لا يكون سهم الرامي قد قتل او بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك احد

173
01:04:02.400 --> 01:04:22.400
وسمعت مالكا يقول لا بأس بها كن الصيد من غاب عنك مصرع واذا وجدت ان اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم يبت. فاذا بات فانه يقرأ اكله. باء ما جاء. ما جاء في صيد المعلمات

174
01:04:22.400 --> 01:04:52.400
قال عبدالله اعد. قال ما جاء قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه كان يقول فاني بعد. اللي بعده. قال وحدث عن مالك عن من سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر وان اكل وان لم يأكل. هذا فيه مبالغ

175
01:04:52.400 --> 01:05:12.400
الامام مالك في الرواية بالتدقيق فيه. فالاول اخذه عن نافع فقال عن الثاني لم يسمعه من نافع. فقال عمن سمع فبينه وبين نافع واسطة لكن لم يصرح به. فهذا منقطع يعتبر للإبهام الموجود في

176
01:05:12.400 --> 01:05:32.400
شيخ مالك نعم. قال واحد ابن عمانك انه بلغ مع اسعد ابن ابي وقاص لانه سئل عن الكلب المعلك بالمعلم اذا قاتل الصيد فقال سعد الكل وان لم تبق الا بضعة واحدة. قالون في البيت والعقاب

177
01:05:32.400 --> 01:05:52.400
انه اذا كان معلما يقرأ كما تفهم كلاب معلمتها لا بأس بأكل ما قاتلت مما صادت. اذا ذكر اسم الله على لسانها. قال مالك ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله. قال مالك

178
01:05:52.400 --> 01:06:12.400
كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي او في في كلب فيتركه صاحبه وقادر على ذبحه حتى يقتله البازي او الكلب. فانه قال مالك وكذلك ايضا الذي يرمي الصيد بين نوح فيفرط في ذبح حتى يموت فانه لا يحلها كراهة. قال ما لك ولم يجتمعان عندنا عند المسلم اذا

179
01:06:12.400 --> 01:06:52.400
المجوسي ذلك الصلة حلال لا بأس به ان لم يذكه المسلم وانها مثل ذلك مثل مسلم يذبح بشفرة المجوسي او يرمي بقوسه او بنبله فيقتل بها فصيته ذلك قال هنا يكون ذلك الصيد الا ان يذكى. وانما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي. فيرمي بها صيد فيقتله. وبمنزلة شفرة

180
01:06:52.400 --> 01:07:02.400
المسلم يذبح بها المجوسي فلا يقل اكل شيء من ذلك. ما جاء في صيد البعض قالوا حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الرحمن بن ابي هريرة سأل عبدالله بن عمر

181
01:07:02.400 --> 01:07:32.400
عمان عما لفظ البعض فنهاه عن اكله. قال ثم قال وعبدالله فدعا بالمصحف فقرأ احل لكم صيد البحر وطعامه قال نافع عبد الرحمن ابن ابي هريرة هذا عبد الرحمن بن الصحابي المشهور. ابي هريرة رضي الله عنه. وهذا

182
01:07:32.400 --> 01:07:52.400
اذا لم يكن له عناية بالرواية ونقل الاخبار مثل ابيه. فليس له الا خبر او خبران. ولم يوثقه غير ابن حبان وما رواه لا بأس به. قد جاء من غير طريقه. ولم يأتي بمنكرات فلا بأس

183
01:07:52.400 --> 01:08:12.400
اياته التي رواها على قلتها. نعم. قال وحدثني عن مالك يقول سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا او تموت صلى فقال ليس بابا. قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمر بن العاص فقال

184
01:08:12.400 --> 01:08:42.400
عن ابيه قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن ابي عبد الرحمن قدموا فسألوا مروان ابن الحاكم عما نفظ البحر فقال ليس به باس وقال اذهبوا فقال لا بأس به فاتوا مروان

185
01:08:42.400 --> 01:09:12.400
فاصبروا فقال مروان قد قلت لكم قال مالك لا يصيدها المجوس المجوسي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكلوا كل ذي ناب من السماء حرام. قال وحدثني عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن

186
01:09:12.400 --> 01:09:32.400
سفيان الحضرمي عن ابي هريرة ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكل كل ذي ناب من السباع حرام قال يحيى قال مالك وهو الامر عندنا. نعم. اسناد الاول نعود الى رقم اثنين وسبعين. ما لك عن ابن شهاب عن ابي ادريس. عن ابي ثعلبة ان رسول

187
01:09:32.400 --> 01:09:52.400
الله صلى الله عليه وسلم قال اكلوا كل ذي ناب من السباع حرام. هذا مما اخطأ فيه يحيى. الصواب نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع. نهى. اما هذا اللفظ

188
01:09:52.400 --> 01:10:12.400
هو للحديث الثاني حديث اسماعيل عن عبيدة عن ابي هريرة اكل مرفوعا اكل كل ذي ناب السباع حرام فيحيى انقلب عليه لفظ المتن الاول الذي من رواية ابي ثعلب الخشني فاخطأ فيه

189
01:10:12.400 --> 01:10:32.400
قوله عن اسماعيل عن عبيدة عن ابي هريرة هذا اصح الاسانيد لاهل المدينة عند احمد ابن الصالح المصري الحافظ احمد بن صالح المصري ذكر ان هذا اصح اسناد لاهل المدينة

190
01:10:32.400 --> 01:11:02.400
قال وللمدينة خدى ابن ابي حكيم عن عبيدتي الحضرمي عن ابي هريرة هكذا يقول السيوطي. قال وللمدينة خذا. ابن ابي حشيم عن عبيدتي بفتح العين الحضرمي عن ابي هريرة فهذا يقول اصح اسانيد اهل المدينة من قال هذا

191
01:11:02.400 --> 01:11:22.400
احمد بن صالح المصري الحافظ الكبير. نعم. بعده. ما يكره من اكل الدواب؟ قال حدثنا عن مالك ان احسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير انها لا توكل على ان الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا. وقال تبارك

192
01:11:22.400 --> 01:11:42.400
لتركبوا منها ومنها تأكلون. وقال تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. قال يحيى قال ما لك وسمعت ان البائس هو الفقير وان المعتبر هو الثائر. قال

193
01:11:42.400 --> 01:12:02.400
قال يحيى قال مالك والقانع هو الفقير ايضا جاء في جنود الميدان قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بنصر بن عبدالله بن عباس بن من قال مر رسول الله صلى الله عليه

194
01:12:02.400 --> 01:12:22.400
بشاة ميتة كان اعطاها مولى كان اعطاها مولى لميمونة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال افلا انتفعتم بجلدها فقالوا يا رسول الله انها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها. نعم وهذا الاسناد ما لك عن ابي شهاب

195
01:12:22.400 --> 01:12:42.400
عن عبيد الله عن ابن عباس عن ابن عباس هذا من اصح الاسانيد. وهو اسناد متكرر في الصحيحين ومعتمد ويجب حفظه الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. عن ابن عباس. واحيانا ابن عباس يرويه عمن فوقه كعمر

196
01:12:42.400 --> 01:13:02.400
الخطاب او غيره. نعم. قال وحدثني عن ما لك العزيز عن ابن وعلة مصري عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توغل. وحدثني عن مالك عن عبدالله بن يبلغ صوتا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان

197
01:13:02.400 --> 01:13:32.400
عن امي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة ما جاء في من يضطر الى قال وهذا دائما اشارة الى الخلاف اذا قال ما لك احسن ما سمعت كذا وكذا فهو اشارة الى ان المسألة

198
01:13:32.400 --> 01:13:52.400
فيها خلاف هو اختار هذا الشيء الذي هو الاحسن عنده. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك ان احسن ما سمع في رجل ويضطر الى الميتة انه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها في وجد عنها غنا طرحا. مالك يرى ان المضطر

199
01:13:52.400 --> 01:14:12.400
ان الميتة يأكل منها حتى يشبع. ليس بقدر ما يسد رمقه يتزوج. ويذهب جوعته لا كما صبر حتى يشبع وتزود منها. فان وجد عنها غنى طرحها. والا فهي حلال له. نعم. قال يحيى رسول ما لك

200
01:14:12.400 --> 01:14:32.400
وعلى الرجل ينظر الى الميتة يأكل منها وهو يجد ثمر القوم او زرعا. او ظلم بمكانه ذلك. قال ما لك الظن ان اهل ذلك الثمن الزرع والغنم يصدقون وبضرورة حتى لا يعد سارقا. فتقطع يده ورأيت ان يأكل من اي ذلك وجد ما لا يرد بي جوعا

201
01:14:32.400 --> 01:14:52.400
ولا يحمل منه شيئا وذلك احب اليه من ان يأكل الميتا. وان هو خاشعا لا يصدق ان يعد من ذلك. فان اكل الميتة خير فان الميتة خير له عندي وله فيها الميتة على هذا الوجه ساعة. ممن لم يضطر الى الميتة يريد

202
01:14:52.400 --> 01:15:12.400
اجازة يريد استجازة اخذ اموالنا وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. قال مالك وذلك احسن ما سمعت. نعم نتوقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة من كتاب العقيقة باذن الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب

203
01:15:12.400 --> 01:15:14.609
