﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
وبعد فهذا ايها الاخوة المجلس العاشر وبه يستأنف الاتمام لهذه المجالس باذن الله سبحانه وتعالى وعونه في قراءة موطأ الامام ما لك وهذا المجلس ينعقد بعد عصر يوم السبت الثامن عشر من شهر الحجة. من عام ثمان وثلاثين واربعمائة والف. سائلين

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وان يرزقنا بركة هذه المجالس. وكنا قد توقفنا معكم في الطبع التي اعتمدناها طبعة الشيخ عبدالرزاق مهدي فيما اظن في الباب الثاني والاربعين جامع السعي كذلك

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
جامع الطواف نعم اربعين طيب من هنا نبدأ يا عم طيب استعن بالله بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى جامع الطواف قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
عليه وسلم حينئذ يصلي الى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور. قال وحدثني قال وحدث ثني عن مالك عن ابي الزبير المكي ان ابا ماعز الاسلمي عبد الله بن سفيان اخبره انه كان جالسا مع عبد الله ابن عمر

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
فجاءته امرأة تستفتيه فقالت اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت عند باب المسجد حرقت هرقت هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
رجعت حتى ذهب ذلك عني ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله ابن عمر انما ذلك من الشيطان فاغتسلي ثم ثم استغفري بثوب ثم طوفي. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعد

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
ابي وقاص كان اذا دخل مكة مراهقا خرج الى عرفة قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد ان يرجع قال مالك وذلك واسع ان شاء الله. قال يحيى وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
مع الرجل فقال لا احب ذلك له. قال مالك لا يطوف احد بالبيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو طاهر البدء بالصفا في السعي. قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه عن جابر بن عبدالله انه قال

12
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفاء وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ ابي الصفا قال وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي عن ابيه عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف

13
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
على الصفاء يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع انه سمع عبد

14
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
الله ابن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك كما هديتني للاسلام الا تنزعه الا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا مسلم

15
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
جامع السعي قال وحدثني قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه من قال قلت لعائشة امي سلمة لعائشة ام المؤمنين وانا يومئذ حديث السن ارأيت قول الله تبارك وتعالى

16
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فما على الرجل شيء الا الا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
فلا جناح عليه الا يطوف بهما. انما انزلت هذه الاية في الانصار. كانوا يهلون لمن مات وكانت منات وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
فانزل الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان بهما. قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن قربة ان سودة بنت عبد الله ابن ابن عمر كانت عند عروة ابن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج او عمرة

19
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم فلما فلما فلم فلم اقض طوافها حتى نودي بالاولى من الصبح. فقدت طوافها فيما بينها وبينه. وكان عروة اذا رآهم يطوفون على

20
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
دوا بينهاهم عن ينهاهم اشد النهي فيعتلون له بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا او بينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال ما لك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى

21
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
يستبعد من مكة انه يرجع فيسعى. وان كان قد اصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه اليه من من تلك العمرة. ثم عليه عمرة اخرى والهدي. قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصف

22
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
آوى المروة فيقف معه يحدثه فقال لا احب له ذلك. قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة فانه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما استيقن ويركع ركعتين

23
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
على ما على ما استيقظ على ما على ما يستيقظ ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدأ سعيه بين الصفا والمروة قال وحدثني عن مالك عن عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
كان اذا نزل بين الصفا والمروة مشى حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعة حتى يخرج منه. قال مالك في رجل جهل فبدأ ابستعي بين الصفا والمروة قبله. نحن الان لا نزال في موطأ الامام مالك في جامع السعي من كتاب الحج. وقوله رحمه

25
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
والله عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر هذا الاسناد مر علينا قبل قليل وهذا هو اسناد حديث جابر الطويل منهم من العلما من قسمه كما فعل الامام مالك هنا. ومنهم من ساقه سياقا واحدة كالامام مسلم في صحيحه

26
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
مناهج العلماء اختلفت في سياق هذا الحديث. وجعفر بن محمد هو المعروف بالصادق. وابو وهو المعروف بمحمد بن حنفية وهذا الاسناد اسناد حسن او اسناد جيد فوق الحسن ودون الصحيح

27
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
نعم. قال مالك في رجل جهلة جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت. قال بين الصفا والمروة وان جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فانه يرجع الى مكة. فيطوف بالبيت

28
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
يصعب ويسعى بين الصفا والمروة وان كان اصاب النساء رجع فطاف بالبيت. وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة اخرى والهدي. نعم. صيام يوم عرفة قال وحدثني

29
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
يحيى عن مالك عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. فارسلت اليه

30
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد ان عائشة ام المؤمنين حين كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم ولقد رأيته ولقد رأيتها عشية عرفة. يدفع الامام ثم تقف حتى يبيض

31
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
بينها وبين الناس من الارض ثم تدعو بشراب فتفطر ما جاء في صيام يعني ان ام المؤمنين عائشة كانت ترى صيام يوم عرفة حتى في الحج. وكانت تصوم وهي حاجة رضي الله عنها وارضاها فتدع الناس حتى يذهبوا ويبتعدوا

32
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
ثم ترفع حمارها وتفطر هذا هو المراد بهذه الحالة في قوله تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الارض يعني لا يبقى احد تبقى ارض فضاء بينه وبين الناس الناس امامهم فتشرب بعد ان تدعو بشراب وتشاي تفطر مع غروب الشمس

33
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
وهذا احد المذاهب في هذه المسألة وهو مشروعية صيام يوم عرفة مطلقا لمن كان حاج او غير حاج. وبعضهم يرى ان الحاج الاولى له ان لا يفطر. عفوا فيصوم يوم عرفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ام الفضل بنت الحارث. نعم

34
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
ما جاء في صيام ايام منى قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى. قال وحدثني عن ما لك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه

35
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
وسلم بعث عبد الله ابن حذافة ايام منى. يطوف يقول انما هي ايام اكل وشرب وذكر. قال وحدثني عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى

36
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
قال وحدثني عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن ابي مرة مول. عن ابي مرة مولى هانئ. مولى هانئ اختي اختي عقيل ابن ابي طالب عن عبدالله ابن هاني اختي عقيل ابن عقيل ام هاني ام هانئ

37
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
اختي عقيل ابن ابي طالب عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص انه اخبره انه دخل على ابيه عمرو ابن العاص فوجده يأكل قال قال فقلت له اني صائم فقال هذه الايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن. وامرنا بفطرهن

38
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
قال مالك هي ايام التشريق ما يجوز من الهدي؟ قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن في حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جملا. اهدى جملا كان لابي جهل بن هشام في حج او عمرة. قال وحدثني عن مالك عن ابي

39
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
قول عن نافع هذا خطأ. من يحيى. يعني الحديث فقط مالك عن عبد الله ابن ابي بكر فهذا من اخطاء يحيى بن يحيى كما انه في الاسناد الماضي ام هانيء

40
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
موجود عندنا اخت عقيل كذا هذه الرواية مصوبة من الطابع والا يحيى يقول ام هانئ امرأتي عقيل. كما عندكم في الحاشية. الحاشية رقم اثنين. موجود في الحاشية رقم اثنين صفحة اربع مئة وثمانية

41
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
وهو خطأ فاحش ادركه علي بن وضاح وامر بطرحه. والصعب انها اخته الا امرأته. وكان الاولى بالطابع ان يبقي الرواية كما هي. امرأة ثم يشير في الحاشية الى الصواب. كما هي عادته لكن في هذه المرة ادخل قلمه او طباعته

42
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
وغير فيها. من الاولى ان يبقي الرواية كما هي. ويبين الصواب فيما في اسفل في الحاشية. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جملا. نافع هذا خطأ من

43
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
من يحيى ينادي الحذف ينبه عليه انه خطأ. اغلب الاخطاء التي ننبه عليها موجودة في الحاشية. لو تنبهتم الحاشية الطابع ينبه عليها لكن لو تنبه عليها بالقلم ان هذا خطأ من يحيى وانت ماشي يكون جيد نعم تفضل حدثني عن مالك حديث اخر

44
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
الا وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله انها انها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية او الثالثة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن

45
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
انه كان يرى عبدالله ابن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين. وفي العمرة بدنة بدنة. قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن اسيد وكان فيها منزله قال ولقد رأيته طعن فيلب في لبة بدنته حتى خرجت الحرب

46
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
من تحت كتفها قال وحدثني قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن عبدالعزيز اهدى جملا في حج او عمرة نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابي جعفر قال القارئ ان عبدالله بن عياش بن ابي ربيعة المخزومي

47
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
اهدى بدنتين احداهما بختية. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا اذا نتي البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها. فان لم يوجد له محمل حمل على امه حتى ينحرف

48
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
ومعها قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة ان اباه قال اذا اضطررت الى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح واذا اضطررت الى لبنها فاشرب بعد ما يرى فصيلها. بعدما بعدما يروى فصيلها فاذا نحرتها فانحر فصيلها مع

49
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
العمل في الهدي حين يساق. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة بذي الحليفة يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد. وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين

50
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
فيشعره من الشق الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم من الغداة النحل نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجه

51
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
هن الى القبلة ثم يأكل ويطعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان اذا طعن في في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول الهدم ما قل لي دواء اشعر. موقف

52
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
بعرفة قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يجلل بدونه بدنه القبطي والانماط القباطي القباطي والانماط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسو فيكسوها اها قال وحدثني عن مالك انه سأل عبدالله بن دينار ما كان عبدالله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسي تلك

53
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
لعبة هذه الكسوة فقال كان يتصدق بها. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول في الضحايا والبدن والبدني الثني فما فوقه. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان لا يشق لا يشق

54
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
بدنه ولا يجللها حتى يغدوا. ولا يجللها حتى يغدو من منى الى عرفة. قال مالكا عن هشام ابن عواثة عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا يا بني لا يهدين احدكم لله من البدن شيئا

55
00:18:40.150 --> 00:19:10.150
ان يهديه لكريمه. فان الله تبارك وتعالى اكرم الكرماء. واحق من اختير له نعم هذه الهدي كان يحتل منزلا كبيرة في حياة السلف وحياة الاسبقية قبل ان تتعقد في الحج في هذا العصر وسياق الهدي من السنن المندثرة الا ما شاء ربك الان. فمن لم

56
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
يتيسر له ذلك في الحج فلا اقل من العمرة. اذا ذهب الانسان في عمرته على سيارته مثلا فمن من منزله او مدينته او قبل الميقات او من الميقات يكون معه دابة من الدواب من

57
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
بهيمة الانعام وتكون معه مثلا في سيارته. ثم يذهب بها الى مكة ثم لما يتم عمرته ينحرها بعدما تحلل ينحرها هديا للبيت يعني هدية ويقسمها بين فقراء الحرم. فهذا من السنن التي من

58
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
يرجى له الاجر المضاعف. لان السنة هذه مندثرة الان وقليل من يحييها. يظل الانسان يذهب في العمرة سعي من اجل ان يهينها ويتحلل متى هو من ساعتين او ثلاث. لكن مع الهدي يكون اجرها اعظم واعظم. وانتم كما سمعنا الان عناية السلف

59
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
بالهدي واسمع كلام عبد الله ابن عمر ماذا يقول؟ يقول يا بني لا يهدين احدكم لله من البدن شيئا يستحي ان يهديه لي فان الله تعالى اكرم الكرماء. نعم. العمل في الهدي اذا اذا عطب او ضل

60
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع فيما عقب من الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها. ثم

61
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. قال وحدثني عن مالك عن ابن شاب عن سعيد ابن المسيب انه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء

62
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
اكل منها او امر من يأكل منها غرمها. قال وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الديني. عن عبد الله ابن عباس مثل قال وحدثني عن مالك عن ابن جابر انه قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او او هدي تمتع فاصيب

63
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
وفي الطريق فعليه البدن. قال وحدثني عن مالك عن عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال من اهدى بدنة ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت هذا من ابدلها وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها. وان شاء تركها. قال وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا

64
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
يقول صاحب الهدي من الجزاء. من الجزاء والنسك شيئا. هدي المحرم اذا اصاب اهله. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابا هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم وهو محرم بالحج. فقالوا ينفذ

65
00:22:10.150 --> 00:22:40.150
لوجههما حتى يقضي فقالوا فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي ابن ابي طالب واذا اهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى لا يقضيا حجهما؟ قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم

66
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد بن المسيب ان رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث الى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قابل فقال سعيد بن المسيب لينفذوا لوجههما فليتم حجهما الذي افسدا. فاذا فرغ رجع فان ادركهما حج

67
00:23:00.150 --> 00:23:30.150
مقابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث اهل من حيث اهل بحجهما الذي افسدا ويتفرقان. حتى حجهما قال مالك ويهديان جميعا بدنة بدنة قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة. انه يجب عليه الهدي وحج وحج قابل

68
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
قال فان كانت اصابته اهله بعد رمي الجمرة. فانما عليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. قال مالك الذي يفسد الحج او العمرة فحتى يجب في ذلك الهدي مع الحج او العمرة التقاء الختانين وان لم يكن ماء دافئ. قال ويوجب ذلك ايضا الماء الدافئ اذا كان من

69
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
مباشرة فاما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا ارى عليه شيئا. قال مالك ولو ان رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ما لم يكن عليه في القبلة الا الهدي. قال ما لك ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج او العمرة وهي له. لذلك مطاوعة

70
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
الا الهدي وحج قابل ان اصابها والحج قابل. مم. بالاضافة. نعم قال مالك ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج او العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا

71
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
الهدي وحج وحج قابل ان اصابها في الحج. وان كان اصابها في العمرة فانما عليها قضاء العمرة التي افسدت والهدي. هدي من فات قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني سليمان ابن مسار ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان بالنازية

72
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
من طريق مكة اظل رواحله وانه قدم على عمر ابن الخطاب يوم النحر. فذكر له ذلك فقال له عمر اصنع ما يصنع المعتمر ثم فقد حللت فاذا ادركك الحج قابلا فاحجز. واهد ما استيسر من الهدي. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار ان هبار

73
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب الى مكة فطف انت ومن معك وانحروا هديا ان كان معكم ثم احلقوا او قصروا او وارجعوا فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن

74
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا بين الحج والعمرة. ويهدي هديين هديا لقرانه الحج. مع العمرة وهجا لما فاته من الحج. هدي من اصاب اهله قبل

75
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
ان يفيض. قال وحددني. يفيض. قبل ان يفيض. قال يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس انه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فأمره ان ينحر بدنة وقال وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد عن عكرمة ابن مولى ابن عباس قال

76
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
لا اظنه الا عن عبد الله ابن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي. ويهدي. قال حدثني عن مالك انه سمع ربيعة بن عبد ابن ابي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس قال مالك وذلك احب ما

77
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
سمعت الي في ذلك قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي الافاضة حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يكن اصاب النساء ان يرجع فيفيض وان كان اصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له ان يشتري هديه من مكة وينحره وينحره

78
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
فيها ولكنه ان لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر. فليشتريه بمكة ثم ليخرجه الى الحل. فليسقه منه الى مكة ثم ينحره ثم ليخرجه الى الحلم فليسقه منه الى مكة ثم ينحره بها. ما استيسر من الهدي

79
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
قال وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان علي ابن ابي طالب كان يقول فما استيسر من الهدي شاة. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يقول فما استيسر من الهدي شاة قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا

80
00:27:30.150 --> 00:28:00.150
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به طعام مساكين او عدل ذلك صياما. فمما يحكم به في الهدي شاة وقد سماها الله تعالى هديا. وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك احد في ذلك وكل شيء لا يبلغ ان يحكم

81
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
فيه ببعير او بقرة فالحكم فيه شاة. وما لا يبلغ ان يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام او اطعام مساكين قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول فما استيسر من الهدي بدنة او بقرة. قال وحدثني عن مالك عن عبدالله

82
00:28:20.150 --> 00:28:40.150
ابن ابي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبدالرحمن يقال لها رقية اخبرته انها خرجت مع عمرة بنت عبدالرحمن الى مكة فدخلت عمرة مكة يوم التروية وانا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت ثم دخلت

83
00:28:40.150 --> 00:29:10.150
اتى المسجد فقالت امعك امعك مقصان؟ فقلت لا. فقالت فالتسمية. ها؟ قالت فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به فاخذته. فالتمسته فالتمسته حتى جئت به فاخذت. فاخذت من في رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة جامع الهدي. قال وحدثني يحيى عن مالك عن صدقة ابن يسار المكي ان رجلا من اهل اليمن جاء

84
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
الى عبد الله ابن عمر وقذفت وقد ظفر رأسه فقال يا ابا عبدالرحمن اني قدمت بعمرة مفردة فقال له عبد الله ابن عمر لو كنت معك او سألتني لامرتك ان تقرني فقال اليماني قد كان ذلك فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك

85
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
واهتف قالت امرأة من اهل العراق وما هديه يا ابا عبدالرحمن؟ فقال هديك فقال هديه فقالت له ما هديه؟ فقال عبدالله ابن عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول

86
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
المرأة المحرمة اذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها. وان كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها قال وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهدي كل واحد منهما

87
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
بدنة تم بدنة. وسئل مالك عن من بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة هل ينحره اذا حل ام يؤخره حتى انحره في الحج ويحله ومن عمرته. فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله ومن عمرته. قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي

88
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
في قتل الصيد او يجب عليها تنفي غير ذلك فان فان هديه لا يكون الا بمكة. كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة فاما ما عدل به الهدي من الصيام او الصدقة فان ذلك يكون بغير مكة حيث احب صاحبه ان يفعله ففعل

89
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
حيث احب صاحبه ان يفعله فعله. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن يعقوب ابن خالد المخزوم عن ابي اسماء مولى عبد الله ابن جعفر انه اخبره انه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي. وهو مريض بالسقيا. فاقام عليه عبدالله بن جعفر حتى اذا

90
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
اخاف الفوز خرج وبعث الى علي ابن ابي طالب واسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثمان حسينا اشار الى رأسه فامر علي برأسه ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى ابن ابن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك الى مكة

91
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
الوقوف بعرفة والمزدلفة. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها وارتفعوا عن بطن عمرنا. والمزدلفة كلها موقف وارتفع عن بطن محسر. قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عورة

92
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
عبد الله بن الزبير انه كان يقول اعلموا ان عرفة كلها موقف الا بطن عراة وان المزدلفة كلها موقف الا بطن محسر. قال مالك قال الله تبارك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال فرفت اصابة النساء والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة

93
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
الصيام الى نسائكم. قال والفسوق الذبح للانصاب والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى او فسق او فسقا اهل لغير الله به. قال والجدال في الحج ان قريشا كانت تقف عند المشعل الحرام بالمزدلفة. بقزح وكانت

94
00:32:30.150 --> 00:33:00.150
العرب وغيرهم بقزح بقزح ايه بقزح وكانت العرب يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون. يقول هؤلاء نحن اصوب ويقول هؤلاء نحن اصوب. فقال الله تعالى ناسك فلا ينازعنك في الامر وادعوا الى ربك انك لعلى هدى

95
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
فهذا الجدال في الحج فيما نرى والله اعلم. وقد سمعت ذلك من اهل العلم. وقوف الرجل وهو غير طاهر على دابته. قال يحيى وسئل مالك هل يقف احد بعرفة او بالمزدلفة او يرمي الجمار او يسعى بين الصبا والمرض وهو غير طاهر؟ فقال

96
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
كل امر تصنعه الحائض من امر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر. ثم لا يكون عليه شيء في ذلك والفضل ان يكون الرجل في ذلك يقول لي هي طاهرة ولا ينبغي له ان يتعمد ذلك. قال وسئل ما لك عن الوقوف بعرفة للراكب اينزل ام يقف راكبا؟ فقال

97
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
يقف راكبا الا ان يكون به او بدابته علة فالله اعذر بالعذر. وقوف من فاته الحج بعرفة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة

98
00:34:00.150 --> 00:34:10.150
قبل ان يطلع الفجر وقد ادرك الحج. قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال من ادركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن

99
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحاج. قال مالك في في العبد يعتق في الموقف بعرفة فان ذلك لا عنه من حجة الاسلام الا ان يكون لم يحرم فيحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر فان فعل ذلك اجزاء عنه

100
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
فان لم يحرم حتى يطلع الفجر. كان بمنزلة من فاته الحج اذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة. ويكون على العبد حجا الاسلام يقضيها. تقديم النساء والصبيان. قال وحدثني قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله

101
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
ابن عبد ابني عبد الله ابن عمر ان اباهما عبد الله ابن عمر كان يقدم اهله وصبيانه من المزدلفة الى منى حتى صلوا الصبح بمنى ويرموا قبل ان يأتي الناس. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عطاء بن ابي رباح ان مولاة لاسماء بنت ابي بكر

102
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
قالت جئنا مع اسماء بنت جئنا مع اسماء ابنة ابي بكر منن بغلس قالت فقلت لها لقد جئنا منا بغلاس فقال قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة الى منى

103
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
قال احدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر. ومر ومر ما فقد حل له النحر. قال حدثني عن مالك عن هشام ابن عوفة ان فاطمة بنت المنذرة اخبرته انها اخبرته انها كانت ترى اسماء بنت ابي بكر بالمزدلفة. تأمر الذي يصلي لها

104
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير الى منى ولا تقف. السير في قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عمرة عن ابيه انه قال سئل اسامة بن زيد وانا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
ويسير في حجة الوداع حين دفع فقال كان يسير العنق فاذا وجد فرجة النص. قال مالك قال هشام والنص فوق العنق. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن في بطن محسر قدر رمية

106
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
حجر ما جاء في النحر في الحج. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل من المنحر. وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة. وكل فجاج مكة وطرقها من حر. قال

107
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
حددني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرتني عمرة بنت عبدالرحمن انها سمعت عائشة عائشة ام ام المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال متقنة من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج. ولا ولا نرى الا انه الحج. فلما دنونا من مكة امرنا

108
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر قلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى بن سعيد فذكرت له هذا الحديث للقاسم ابن محمد فقال اتتك والله بالحديث

109
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
على وجهه قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران عن حفصة ام المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس تحل ولم تحلل. انت من عمرتك فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. العمل في النحر. قال وحدثني

110
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
هذا الحديث نضمه معنا الى حديث الحفظ. واحد وهو احد احاديث عمدة الاحكام معروفة لديكم. بالاسناد المشهور مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر لكن زاد عندنا هنا حفصة التي هي اخت عبدالله ابن عمر زوجة نبي الله صلى الله

111
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها. فيضاف هذا الحديث الى المحفوظات. نعم العمل في النحو قال وحدثني اخي عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

112
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
ونحر غيره بعضا. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر قال من نذر بدنة فانه يقلدها نعلين او او نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت. او في منى يوم النحر ليس لها ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جذرا من الابل او البقر

113
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
فلينحرها حيث شاء. وقال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان ينحر بدر كان ينحر ودنة. بدنة قياما. قال هنا عشان ايش؟ كان ينحر هدنه قياما. قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحرها وجهه ولا ينبغي لاحد ان ينحل

114
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
ما قبل الفجر من يوم النحر وانما العمل كله يوم النهر الذبح ولبس ولبس الثياب والقاء والقاء التفس والهلال هو لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر. ما جاء في الحلاء قال وحدثني

115
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
قال وحدثني عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن

116
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
انه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاقة حتى يصبح. قال ولكنه لا يعود الى البيت ليطوف به حتى يحلق رأسه قال وربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقربوا البيت. قال ما لك حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك؟ قال يحيى

117
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
وسئل مالك عن رجل نسي الحلاقة في الحج هل له رخصة في ان يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاف بمنى احب اليه قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من من شعره حتى ينحر هديا. ان كان معه. ولا يحل

118
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
كل شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي التقصير. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ابن عبيدالله ابن عمر كان اذا اخطأ من ان عبد الله ابن عمر

119
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
وكان اذا اخبر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من من لحيته شيئا حتى يحرج. قال مالك وليس ذلك على الناس. قال حدثنا نعم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. كان يقف عن اخذ شيء من من شعر رأسه ولحيته حتى يحج

120
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
من رمضان اذا كان ينوي الحج في تلك السنة يتوقف عن اخذ شعره من رمضان وهذا قد كان عليه بعض السلف وان كان لم يحك عنهم من رمضان كانوا فيما بعد ذلك يقفون عن اخذ الشعور لكن الامام ما

121
00:41:30.150 --> 00:42:00.150
رحمه الله قال ليس على ليس ذلك على الناس. يعني ليس امرا واجبا بل ولا حتى مشروعا لم يثبت هذا آآ العمل في السنة النبوية ولا آآ اثار كبار الصحابة في فعل هذا الشيء لكن هذا الشيء رواه عبدالله بن عمر في ذات نفسه فكان يعمله. ولكن جاء عن بعض السنة

122
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
استحباب توفير الشعر لمن اراد الحج. في اواخر شهر القعدة. من اراد ان يحج ويوفر الشعر ليس من باب التحريم يحرم عن النهي من باب التوفير ليبقى شعر من اجل ان يؤخذ اين؟ في في الحج. نعم

123
00:42:20.150 --> 00:42:40.150
التقصير لا بعده الاثر الثاني. فلو حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا حج او عمرة اخذ من لحيته وشاربه. قال وعددني عن مالك عن ربيعة وجاء عنهم الروايات انه كان يقبض على لحيته

124
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
فما زاد عن لحيته عفوا ما زاد عن قبضته اخذه. وجاء عن غيره من الصحابة وخاصة اه في منسك الحج او العمرة. بل وجاء عن عبد الله بن عمر ايضا استحباب

125
00:43:00.150 --> 00:43:30.150
قص الاظافر والاخذ من الشعر بعدما يذبح الانسان اظحيته اذا لم يكن حج فانه عدم يذبح اضحيته يتقصد ان يأخذ من اظفاره ومن شعره. وهذا يشعر ان المشروع عنده هو الامساك لمن اراد ان يضحي. نعم. قال وحدثني

126
00:43:30.150 --> 00:44:00.150
اني فقالت اني لم اقصر من شعري بعد فاخذت من شعرها باسناني. ثم وقعت بها فضحك القاسم بن محمد وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين بالجلمين. نعم يعني هذا مصر على اهله. او مستعد

127
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
ربما كان له ظروف خاصة. وبعض الناس يفعل هذا اعتقادا غريبا. انا وقفت على بعض الناس في بعض الحملات من خارج المملكة كان مصر على اتيان اهله في المزدلفة. في ليلة

128
00:44:20.150 --> 00:44:50.150
مزدلفة. لماذا يطلب البركة؟ يطلب بركة الولد في تلك الليلة. ولا شك ان هذا جهل مركب. جهل مركب جهل فظيع. نعم. قال مالك استحق في مثل هذا ان يغرقني وذلك ان عبد الله ابن عباس قال من من نسي من نسكه شيئا فليخرق دمه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه لقي رجلا

129
00:44:50.150 --> 00:45:10.150
من اهله يقال له المجبر قد افاض ولم يحلق ولم يقصر. فجهل ذلك فامره عبدالله ان يفجع فيحلق او يقصر ثم يرجع ثم ثم يرجع الى البيت فيفيض. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان سالم بن عبدالله كان اذا اراد

130
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
ما دعا بالجلمين فقص شاربه واخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يهل محرما. ما جاء في التلبيد. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب قال ومن ظفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. قال وحدثني عن مالك عن

131
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
بعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب قال من عقص رأسه او ظفره او او لبد فقد وجب عليه الحيض. الصلاة في البيت وقصر الصلاة تعديل الخطوبات بعرفة قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد وبلال

132
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
فاغلقها عليه ومكث فيها. قال عبدالله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة اعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم

133
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
قال وحدثني عن مالك عن الاجابة عن سالم ابن عبد الله انه قال كتب عبد الملك ابن مروان الى الحجاج ابن يوسف الا تخالف عبدالله ان عمر في شيء من امر الحج. قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبدالله ابن عمر حين زالت الشمس وانا معه فصاح

134
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
عند سرادقه اين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصرة فقال ما لك يا ابا عبدالرحمن؟ فقال رواح ان كنت تريد السنة فقال اهذه السنة؟ قال نعم. هذه الساعة. فقال اهذه الساعة

135
00:46:50.150 --> 00:47:20.150
قال نعم حتى خرج الحجاج نعم قوله وانت انظرني حتى افيض علي ما انا. استدل بها البعض على مشروعية الاغتسال من للخروج الى عرفة. قالوا يستحب الاغتسال يوم عرفة قبل الخروج اليها. في استدلالا بهذا

136
00:47:20.150 --> 00:47:40.150
العمل من الحجاج لاقرار عبد الله بن عمر له. عبدالله بن عمر انتظره ولم ينكره عليه. نعم قال فانظرني حتى افيض علي ماء ثم ثم اخرج ثم ثم اخرج فنزل عبدالله

137
00:47:40.150 --> 00:48:00.150
حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابيه. فقلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال فجعل ينظر الى عبد الله ابن عمر كما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك عبدالله قال صدق. الصلاة بمن اليوم

138
00:48:00.150 --> 00:48:20.150
يوم يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ابن عبد الله ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب ثم يبدو اذا طلعت الشمس الى عرفة. قال مالك والامر الذي لا اختلاف به عندنا ان الامام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة

139
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
وانه يخطب الناس يوم عرفة وان الصلاة يوم عرفة. انما هي ظهر وان وان وافقت الجمعة. فانما هي ظهر ولكنها قال مالك في امام الحج اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة او يوم النهر او بعض

140
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
التشريق انه لا يجمع لا يجمع في شيء من تلك الايام صلاة المزدلفة قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن عن سالم بن عبدالله عن عبد الله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا. قال وحدثني عن مالك عن موسى ابن عقبة عن

141
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
المولى ابن عباس عن اسامة ابن زيد انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان حتى اذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء. فقلت له الصلاة يا رسول الله. فقال الصلاة امامه فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء

142
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
وثم اقيمت الصلاة وصلى المغرب ثم اناق كل انسان بعيره في في منزله. ثم ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصل. ولم يصلي بينهما شيئا. قال وحدثني عن مالك عن سعيد عن علي ابن ثابت الانصاري ان عبد الله بن يزيد الخاطبي اخبره ان ابا

143
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
الانصاري اخبره انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال وحدثني عن مالك واجعل النافعين ان عبد الله ابن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. صلاة ومن طرائف العلم في هذا الباب

144
00:50:00.150 --> 00:50:20.150
ان الامام ما لك كان يرى انه يصلى المغرب والعشاء باذانين واقامتين. وهذا دليل قيل هو حديث كوفي وهو حديث عبد الله ابن مسعود حديث لاهل العراق. وابو حنيفة وهو عراقي كان يرى ان يصليهما

145
00:50:20.150 --> 00:50:40.150
باذان واحد واقامتين. وهذا انما دل عليه حديث جابر وهو مدني. لتجابر الطويل في ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى باذان واحد واقامتين. للمغرب والعشاء. هذا حديث مدني. من الذي اخذ بما دل عليه

146
00:50:40.150 --> 00:51:10.150
اهل العراق ابو حنيفة وجماعته. والامام مالك اخذ بما دل عليه حديث عراقي. وسيأتي ان شاء الله شبه نظير لهذه المسألة فيما نستقبل من هذا الكتاب. نعم صلاة ميناء قال يحيى قال مالك في اهل مكة انهم يصلون بمنى اذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا الى مكة. قال وحدثني

147
00:51:10.150 --> 00:51:30.150
عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة من الركعتين وان ابا بكر صلاها به من الركعتين وان عمر بن الخطاب من الركعتين وان عثمان بن عفان صلاها بمن الركعتين. شطر امارته ثم اتمها بعد. قال وحدثني عن مالك عن

148
00:51:30.150 --> 00:51:50.150
عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انفرغ فقال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانا قوم سخروا ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين في منى ولم يبلغن انه قال لهم شيئا قال وحدد

149
00:51:50.150 --> 00:52:10.150
بني عمان بن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب صلى للناس بمن كتب ركعتين فلما انصرف قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانها قوم سخر ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغن انه قال لهم شيئا. قال وسئل مالك عن اهل مكة كيف صلاتهم بعرفة ركعتان؟ اركعتان ام

150
00:52:10.150 --> 00:52:30.150
اربع وكيف بامير الحاج ان كان من اهل مكة يصلي الظهر والعصر بعرفة اربع ركعات ام ركعتين وكيف صلاة اهل مكة اتى بالمنى في اقامتهم فقال مالك يصلي اهل مكة بعرفة ومنى ما اقاموا بهما ركعتين ركعتين. يكفرون

151
00:52:30.150 --> 00:52:50.150
ان الصلاة حتى يرجعوا الى مكة. قال ما لك وامر الحاج ايضا اذا كان من اهل مكة قصر الصلاة بعرفة وايام منى قال ما لك وان كان احد ساكنا بمنى مقيما بها فان ذلك يتم فان ذلك يتم الصلاة بمنى. قال وان

152
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
كان احد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة ايضا. صلاة المقيم بمكة ومنى. قال وحدثني يحيى عن مالك قال من قدم مكة من قدم مكة لهلال ذي الحجة فاهل بالحج فانه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة الى منى

153
00:53:10.150 --> 00:53:40.150
وذلك انه قد اجمع على مقام اكثر من على مقام اكثر من اربع ليال. تكبير ايام التشريق قال واحد حين ارتفع النهار شيئا فكبر الناس بتكبير ثم خرج هذا من يوم ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر وكبر الناس بتكبيره ثم خرج حين زاغت الشمس وكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير

154
00:53:40.150 --> 00:54:10.150
ويبلغ البيت فيعرف ان عمر قد خرج يرمي يعرفا يعرف ان ان عمر قد خرج يرميه. قال مالك الامر عندنا ان التكبير في ايام التشريق دبر الصلوات اول ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر. واخر ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الصبح من

155
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
اخر ايام التشريق ثم يقطع التكبير. قال مالك والتكبير في ايام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة او وحده بمنى او افاق كلها واجب وانما يأثم الناس في ذلك بامام الحاج وبالناس بمنى. لانهم اذا رجعوا وانقضى الاحرام تم

156
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
بهم حتى يكونوا مثلهم في الحلف. فاما من فاما من لم يكن حاجا فانه لا يأثم بهم الا في تكبير ايام التشريق قال مالك الايام المعدودات ايام التشريق. صلاة صلاة المعرش والمحصن

157
00:54:50.150 --> 00:55:20.150
معرس هذي اسماء اماكن معرس والمحصل. صلاة المعرص والمحصن قال نافع وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك. قال مالك لا ينبغي لاحد ان يجاوز المعرس اذا قفل حتى يصلي فيه

158
00:55:20.150 --> 00:55:40.150
وان كان مرته في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم ثم يصلي. ما بدا له لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عبد الله ابن عمر اناخ به. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصن. ثم يتلو

159
00:55:40.150 --> 00:56:00.150
مكة من الليل فيطوف بالبيت. البيتوتة بمكة ليالي منى. قال وحدثني عن مالك عن نافع انه قال ان عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان عمر بن الخطاب قال لا يبيتن احد من

160
00:56:00.150 --> 00:56:20.150
الحاج ليالي منى من وراء العقبة. قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال في البيت في البيت تؤتى بمكة ليالي منى. لا احد الا ببنى رمي الجمار. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب كان يقف عند الجمرتين وقوفا طويلا حتى يمل حتى يمل

161
00:56:20.150 --> 00:56:40.150
قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا يكبر الله تعالى ويسبحه ويحمده ويدعوه الله ولا يقف عند جمرة العقبة. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصى. قال وحدثني عن مالك

162
00:56:40.150 --> 00:57:00.150
انه سمع بعض اهل العلم يقول الحق الذي يرمى به الجمار مثل حصى الحذف. مثل حصى الخذف. قال ما لك واكبر من ذلك قليلا. اعجب اليه ماذا حدثني يعني؟ نعم. الامام الشافعي انكر على مالك هذا القوم. ماذا يقول مالك؟ اكبر من ذلك

163
00:57:00.150 --> 00:57:20.150
قليلا اعجب اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام نص على حصى الخبث حصى صغير يرمى به بين الصبيان يقذف بعضهم بعضا. وهو كما قدره الفقهاء مثل البندقة او حبة الفول او نحو ذلك. لكن مالك يقول اكبر

164
00:57:20.150 --> 00:57:40.150
ومن ذلك قليلا اعجب اليك. فالشافعي يقول كيف يكون اعجبني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على ابيه. فانكر عليه تلميذه. لان الشافعي هو تلميذ الامام مالك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن

165
00:57:40.150 --> 00:58:00.150
كان ان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت له الشمس من او من اوسطها من التشريح وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان الناس كانوا اذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين واول من ركب معاوية بن ابي سفيان

166
00:58:00.150 --> 00:58:20.150
قال وحدثني عن مالك انه سأل عبدالرحمن ابن القاسم من اين كان القاسم يبني جمرة العقبة فقال من حيث تيسر قال يحيى وسئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض وقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهرق دما فان صح المريض في ايام التشريق رمى

167
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
الذي رمي عنه واهداه قال مالك لا ارى على الذي يرمي الجمار او يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضأ غير متوضأ اعادة ولكن لا يتعمد ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس. الرخصة

168
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
في رمي الجماع قال عاصم ابن عدي اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاة الابل في في بيوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفل

169
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
قال وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عطاء ابن ابي رباح انه سمعه يذكر انه ارخص للرعاء. ان يرموا ان يرموا بالليل يقول في الزمان الاول قال مالك وتفسير الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في رمي الجمار في

170
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
والله اعلم انهم يرمون يوم النحر. فاذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد. وذلك يوم يوم النفر الاول يرمى لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك. لان لانه يقضي لانه لا يغفل

171
00:59:40.150 --> 01:00:00.150
احد شيئا حتى يجب عليه. فاذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك. فان بدا لهم النفل فقد فرغوا وان اقاموا الى الغدير ومع الناس يوم النحر يوم النثر الاخر ونفروا. نعم. الناس في في منى

172
01:00:00.150 --> 01:00:30.150
عندهم ابل فلا تتسع منى لهم ولابلهم. ويضطر الرعاة ان يأخذوا الابل ويخرجوا بها الى خارج منى. ويظلون في رعاية الابل من اجل مصلحة الحجاج. رخص لهم ببعدهم اخوانهم بالنسبة للرمي يرموا يوم العيد مع الناس اول ما يصومون يرمون ثم لا يرمون اليوم الاول اللي هو الحجر

173
01:00:30.150 --> 01:01:00.150
ثم يرموا الثاني عشر للحادي عشر وللثاني عشر ثم اذا ارادوا ان ينفروا نفروا. وان بقوا الى اليوم الثالث عشر يرموا وينفروا. فيكون حينئذ جمعوا الحادي عشر مع الثاني عشر وهذا يقاس عليه في في الايام هذه من كان له شغل عليه البقاء مثلا في منى لكن له

174
01:01:00.150 --> 01:01:20.150
شغل يختص باي. يختص بالحجاج بخدمة الحجاج ولابد ان يكون خارج منى. فيكون هو في خدمتهم. لكن خدمتهم لا تكون الا خارج منى فيباح له ان يبقى خارج منى ويجمع بهذه الطريقة. الامام ما لك لا يرى التقديم. لا يرى

175
01:01:20.150 --> 01:01:40.150
لا يرى ان يرمي الحادي عشر عن الحادي عشر والثاني عشر تقديما. انما يرى الرخصة في التأخير قال رحمه الله لانه لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه. فاذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك

176
01:01:40.150 --> 01:02:00.150
يعني اقول اليوم الثاني عشر لم يأتي بعد. فما تقضي في الحادي عشر. لكن تؤخر الحادي عشر الى الثاني عشر الحادي عشر قد وجب. فيجوز الجمع الان. وهذا اللفظ الذي ذكره ما لك هو اصح الالفاظ بهذا الحديث

177
01:02:00.150 --> 01:02:40.150
لانه قد حصل اضطراب من بعض الرواة في هذا الحديث في اي الايام حصل الجمع. وصح فاقوى ما ذكره مالك هنا. والله اعلم. نعم فدخل تحت اقدامنا بعد ان غرقت الشمس. بعد ان غرقت الشمس من يوم النحر. فامر عبد الله بن عمر ان تغيير الجواب

178
01:02:40.150 --> 01:03:10.150
قال مالك هو احب الي ان يكون فيها قال يحيى رسول الله في بعض ايام منى حتى يمسي قال ليوم اي ساعة ذكر من ليل او نهار كما يصلي الصلاة اذا نسي ثم ذكرها ليلا او نهارا. فان كان ذلك بعدما

179
01:03:10.150 --> 01:03:30.150
او بعد ما يخرج منها فعليه. الافاضة قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبدالله ابن دينار ابن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب وعلمه امر الحج. وقال لهم فيما قال اذا جئتم من رمى الجمرة فقد حلله ما حرم على الحاج الا النساء والطيب

180
01:03:30.150 --> 01:03:50.150
لا يمس احد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالليل. قال وحثني عن ما لك عن نافع وعبد الله الذي امن عبد الله ابن عمر انه ثم حلق وقصر ونحر هديه. ان كان معه فقد حلله ما حرم عليه الا النساء والطيب

181
01:03:50.150 --> 01:04:10.150
حتى يطوف بالبيت دخول الحائط مكة. قال وحدثني يحيى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين. نعم. نعم هذا الاسناد اخطأ فيه احياء بكامله. هذا الاسناد خطأ. مالك عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة

182
01:04:10.150 --> 01:04:30.150
وانما الصواب هو الاسناد الاتي لهذا المثل. وهو عن عروة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. هكذا يرويه مالك فهذا اغرب خطأ مر علي في الموطأ ليحيى ابن يحيى. حيث اخطأ في الاسناد كاملا

183
01:04:30.150 --> 01:05:00.150
ولذلك الرواة رواة البقية بقية الرواة للموطأ ليس عندهم هذه الرواية. لهذا الحديث من هذا الطريق. ان من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن انها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة

184
01:05:00.150 --> 01:05:20.150
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مع العمرة ثم لأبي الحج ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وانا حائض فلم اطب بالبيت ولا بين الصبا والغربة فجبت فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأسي

185
01:05:20.150 --> 01:05:50.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق الى التنعيم فاعتمرت فقال هذا ما كان بعد ان رجعوا طوافا واحدا. قال وحدثني عن مالك عن عن ابن شهاب عن عروة ابن زبير عن عائشة في مثل ذلك. قال

186
01:05:50.150 --> 01:06:10.150
عن ابيه عن عاجل زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجدرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه قال افعلي ما يفعل الحاكم غير ان لا تطوفي في بيته ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. قال يحيى وقال مالك في المرأة التي تهيل بالعمرة ثم تدخل

187
01:06:10.150 --> 01:06:40.150
الحج والعمرة واجزى عنها طواف واحد والمرأة فانها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة ومزدلفة وترمي الجمار غير انها لا تفيضوا حتى تقطر من حيضتها. نعم. قول في الحديث حديث عائشة الذي قبل قليل

188
01:06:40.150 --> 01:07:00.150
افعلي ما فعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. ولا بين الصفا والمروة. حتى تطهري هذا كما عندك ونبه عليه نبه عليه ابن عبد البر ان قوله ولا بين الصفا والمروة لم يذكره غير يحيى

189
01:07:00.150 --> 01:07:20.150
ابن يحيى اما الرواة عن مالك غير يحيى فانهم لم يذكروا هذه اللفظة وهو قول ولا بين الصفا المرة يرى ابن عبدالبر انها وهم من يحيى. نعم. طبعا هذه لها اثر فقهي. ترتب عليها لكن

190
01:07:20.150 --> 01:07:40.150
نريد ان نقرأ لا نريد ان نبقى عند هذه اللفظة. نعم. تفضل. اتفاوة الحائض قال وحدثني يحيى عن مالك عن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان صبية بنت ترون ان الامام مالك يكثر من هذا الاسناد عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن

191
01:07:40.150 --> 01:08:00.150
عائشة وقال قوم لي فطن ينبغي التعميم في الاسناد والخص بالصحب او البلاد. ثم قال القاسم عن ابيه عن عائشة وقال قوم ذو فطن. لا ينبغي التعميم في الاسناد. وولد القاسم عن ابيه عن

192
01:08:00.150 --> 01:08:20.150
الولد القاسم عبد الرحمن عبد الرحمن عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عن عائشة هذا ذكر من اصح الثاني وولد القاسم عن ابيه عن عائشة وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الاسناد بل خص بالصحب

193
01:08:20.150 --> 01:08:50.150
نعم. قال وحدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها خلقت فقال عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

194
01:08:50.150 --> 01:09:10.150
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وحدثني علماني عن ابي ذر عن ابي ابن جاد محمد ابن عبد الرحمن عن عمرة ابن عبد الرحمن ان عائشة ام المؤمنين كانت اذا حجت

195
01:09:10.150 --> 01:09:30.150
معنا نساء تخاف ان يحضن قدمتهن يوم النحر فاخذن فان حقن بعد ذلك لم تنتظرهن تنفروا به قال وحدثني عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صبية

196
01:09:30.150 --> 01:09:50.150
فقيل له انها قد حاولت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها احاديثنا. فقالوا يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك؟ قال ان شاء الله قال عمر وقال تعالى

197
01:09:50.150 --> 01:10:20.150
فلما؟ فلما؟ فلما؟ فلما يقدم الناس نساءكم كان ذلك لا ينفعكم ولو كان الذي يقولون لاصبح بهم اكثر من ستة الاف امرأة حائض. كلهن قد افاضت. قال انه رسول الله

198
01:10:20.150 --> 01:11:10.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. قال وان حرم الله قبل ان فإن الكريهة يعني الرجل الذي استأجرته اختارته لنقلها نعم هذه كلمة فصيحة ما زال مستعمل الى اليوم كراء فلان يكتسب

199
01:11:10.150 --> 01:11:50.150
يعني يستأجر. نعم قال وحدثني عن هذي تحتاج الى مراجعة في الضبع معروف الضبع بكبش سكون الباء هنا عندنا ساكنة مضمومة اظن والله اعلم انها خطأ او ربما لغة لا ادري لكن معروف الضبع الضبع

200
01:11:50.150 --> 01:12:20.150
نعم الضبع صح صدقت الضبع صح. في كبش في الضبع ان رجلا جاء فقال اني اجريت انا وصاحبي الى ثغرة ثني الى ثغرة ثنية فاصبناه بياء ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل الى جنبه تعالى

201
01:12:20.150 --> 01:12:40.150
حتى احكم انا وانت. قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين. لا لا استطيع ان يكون في حتى دعا رجلا يقوم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال

202
01:12:40.150 --> 01:13:20.150
قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حقق معي؟ فقال لا. فقال عمر تقرأ سورة المائدة لارجع ثم قال ان الله تبارك وتعالى واذاعة الرحمن وهذا عبد الرحمن بن عوف قال

203
01:13:20.150 --> 01:13:40.150
الحج او بالعمرة وفي غيره فراق من حمام مكة. فيغلق عليها فقال رابحا يهدى ذلك عن كل فرخ مشاه. قالوا اسمع ان في النعامة اذا فالمسلم بدنه. قال مالك ارى ان في بيضة النعامة عشرة

204
01:13:40.150 --> 01:14:20.150
غرة غرة عبد او وليدة بدل قرة عبد قال مالك وقيمة الغرة خمسون دينارا عشر دية امه قال مالك وكل شيء من النشور او  وانما مثل ذلك مثل دية الكفر الصغير والكبير فهما بمنزلة

205
01:14:20.150 --> 01:14:50.150
واحدة سواء فدية من اصاب شيئا من الجراد وهو محرم فقال له عمر اطعم برة من طعام هذا واحد جاء الى عمر ابن الخطاب عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر ابن كعب تعال

206
01:14:50.150 --> 01:15:20.150
حتى نحكم فقالت من حلف قبل ان ينحر عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عنتاب ابن مسعود نعم هنا الصواب ان بينهما مجاهد. بين عبد الكريم وعبدالرحمن بن ابي ليلى. الصواب ان

207
01:15:20.150 --> 01:15:50.150
مجاهد صواب ان بينهما مجاهد بن جبر المعروف. لكنها سقطت من رواية يحيى وغيره بمعنى ان هذا لم يتفرد به يحيى. هذا اختلاف اما من مالك واما من عبد الكريم. يعني قد يكون مرة يذكره مرة لا يذكره. فالاختلاف ليس من يحيى لكن الصواب انها مثبتة. مجاهدة

208
01:15:50.150 --> 01:16:40.150
عبد الكريم وعبد الرحمن ابن ابي ليلى. وان في الاسناد منقطع نعم. قال وحدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك اتاك هواء وكل نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

209
01:16:40.150 --> 01:17:10.150
ستة قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كهف بن عجرة انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم واغنى انفخه وانا انفخ تحت لاصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قبل فاخذ بجبهتي ثم قال احرق هذا الشعر وصم ثلاثة ايام او اطعم

210
01:17:10.150 --> 01:17:30.150
ستة مساكن وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما امسك به. قال مالك في فدية الاذان ان الامر فيه ان الامر فيه ان احدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية. وان الكفارة انما تكون قد تكون بعد وجوبها على

211
01:17:30.150 --> 01:17:50.150
وانه يضع فديته حيثما شاء النسك او الصيام او الصدقة بمكة او بغيرها من البلاد. قال مالك لا يصح بان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل. الا ان يصيبه اذى في رأسه فعليه فدية كما امر الله تبارك وتعالى

212
01:17:50.150 --> 01:18:10.150
ولا يصلح له ان يقلم اظفاره ولا ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه الى الارض ولا من جلده ولا من فان طرحها المحرم من جلده او من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. قال ما لكم من نتف شعرا من انفه او من ابطه او طل

213
01:18:10.150 --> 01:18:30.150
جسده بنورة او يحلق عن جدة في رأسه لضرورة او يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا او جاهلا انما فعل شيئا من ذلك فعليه في ذلك كله الفدية. ولا ينبغي له ان يحلق موضع المحاجم

214
01:18:30.150 --> 01:18:50.150
قال مالك من جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة افتدى. ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ايوب عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس قال من نسي بنسقي شيئا او تركه فليهرق دمه. قال ايوب جاء قال ترك ام نسي

215
01:18:50.150 --> 01:19:10.150
قال ما لكم ما كان من ذلك هديا فلا يكون الا بمكة وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث احب صاحب النسك. نعم. هذا الاثر هام عن ابن عباس قد روي مرفوعا ولا يصح لكن له اثر فقهي كبير جدا لمن

216
01:19:10.150 --> 01:19:30.150
صيام النسك شيئا او تركه فليحرق دما. من نسك من نسكه شيئا. يعني من ترك واجبا من الواجبات فعليه دم وكما سمعتم في حديث كعب ابن عجرة النبي عليه الصلاة والسلام اوجب عليه الفدية

217
01:19:30.150 --> 01:19:50.150
عندما حلق رأسه وهذا فعل محظور. لكن من ترك واجبا من الواجبات ليس عن الرسول صلى الله الله عليه وسلم شيء يوجب عليه الدم. فعمدة الفقهاء على اثر ابن عباس هذا. ان

218
01:19:50.150 --> 01:20:10.150
من نسي من نسكه شيئا او تركه فليحرق دمه. على انهم لم يأخذوا بعمومه. فالسنن من تركها لا يجب عليه والجاهل الناسي منهم من يعذره ومنهم من لا يعذره. فالمهم

219
01:20:10.150 --> 01:20:30.150
يجب على طالب العلم ان يفهم هذا الاثر اين هو؟ وفي موطأ الامام مالك واسناده صحيح في موطأ الامام مالك باسناد صحيح وهو اثر لابن عباس. اما الرفع فلا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واخذ

220
01:20:30.150 --> 01:20:50.150
فبه عامة الفقهاء. وهناك نقاشات لابن حزم وبعض المجتهدين في الاستدلال بهذا الاثر. هل هو او ليس بمسلم. ان هناك بعض ظواهر الاحاديث التي فيها ترك واجب ومع ذلك لم يوجب

221
01:20:50.150 --> 01:21:10.150
فيها دم. نعم. جامع الفديان فيمن اراد ان يلتزم ان ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها وهو محرم او يقصر شعره او من غير ضرورة

222
01:21:10.150 --> 01:21:30.150
مؤنة الفدية عليه. قال لا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك وانما اوثق فيه للضرورة وعلى ما فعل ذلك الفدية. قال من الصيام او الصدقة اصاحبه بالخيار في ذلك ومن نسك وكم الطعام وباي

223
01:21:30.150 --> 01:21:50.150
وكم الصيام وهل يؤخر شيئا من ذلك ام يفعله من فوره ذلك؟ قال ملك كل شيء في كتاب الله تبارك وتعالى كذا او كلام صاحبكم خير في ذلك اي اي ذلك احب ان يفعل فعل واما النسك فشاكم واما الصيام

224
01:21:50.150 --> 01:22:10.150
ثلاثة ايام واما الطعام فيطعم ستة مساكن. ستة مساكين لكل مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم بعض اهل العلم يقول اذا رمي المحرم شيئا فاصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله ان عليه ان عليه ان يفديه

225
01:22:10.150 --> 01:22:30.150
وكذلك الحلال يومي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرد فيقتله ان علينا نهديه لان العبد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء. قال ما لك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون او في الحرم؟ قال ارى ان على كل انسان

226
01:22:30.150 --> 01:22:50.150
منهم جزاءه ان حكم عليهم بالهدي فعلى كل انسان منهم هادئ. وان حكم عليهم بالصيام كان على كل انسان منهم الصيام ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فدركون كفارة ذلك عتق رقبة على كل انسان منهم او صيام شهرين متتابعين على كل

227
01:22:50.150 --> 01:23:10.150
قال يحيى قال مالك من رمى صيد او صادق بعد رميه الجمرة وحل. وحلاق رأسه غير انه لم يفر. ان عليه جزاء ذلك الصيف لان الله تبارك وتعالى قال واذا حلفتم فاصطادوا ومن لم يفض فقد بقي عليه مس النساء والطيب. قال مالك

228
01:23:10.150 --> 01:23:30.150
المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا ان احدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع. قال مالك الذي يجهل او ينسى صيام ثلاثة ايام في الحج او يمرض فيها فلا يصومها. حتى يقدم بلده قال ليؤدي ان وجد هديا او

229
01:23:30.150 --> 01:24:20.150
فليصم ثلاثة ايام في امره وسبعة بعد ذلك. جامع الحج  يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

230
01:24:20.150 --> 01:24:50.150
على كل شرف من الارض فلا تكبيراتكم يقولوا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

231
01:24:50.150 --> 01:25:10.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت صبيا يا رسول الله قال نعم ولك اجر واحدة ثانية عن مالك عن عن ابراهيم ابن ابي عودة عن فرحة ابن عبيدالله ابن قريظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيخان يوما هو فيه اسقاط

232
01:25:10.150 --> 01:25:40.150
في يوم عرفة. وما ذلك الا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز العظام الا ما رأى يوم بدر. وما رأى يوم بدر يا رسول وما قيل قيل. قيل وما يوم بدر يا رسول الله. قال اما انهم قد رأى جبريل ان يزع الملائكة. نعم. هذا مرسل

233
01:25:40.150 --> 01:26:20.150
اسناده الجال والثقات لكنه مرسل طلحة بن عبيد الله ابن كريز هذا تابعي وليس بصحابي. وهو مرسل وفظائل هذا اليوم معلومة فيها احاديث صحيحة غير هذا الخبر نعم لو حدثني عن مالك عن زياد ابن ابي زياد المولى عبد الله ابن عيان ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي عن طلحة ابن عبيدالله ابن كلث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

234
01:26:20.150 --> 01:26:50.150
من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له قال وحد الله نعم ايضا مثله مرسل كما ترون نفس الراوي طلحة ابن عبيدالله وله شاهد موصول في الترمذي لكنه ايضا ضعيف. وما جاء في هذا الباب في تخصيص لا اله الا

235
01:26:50.150 --> 01:27:10.150
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم عرفة كله ضعيف. وآآ يعني لا يكاد يرقى الى درجة الحسنة. لكن لا مانع من الاستعماله وذلك ان هذا هو افضل الذكر

236
01:27:10.150 --> 01:27:30.150
هذا اليوم يوم ذكر فالذكر فيه مفتوح. فالانسان يكرر من هذه الاذكار من التسبيحات والتحميدات التهليلات ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه وايضا بالدعاء. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو الاكثار من الدعاء

237
01:27:30.150 --> 01:27:50.150
مع رفع اليدين نعم. قال وحدثني عن مالك عن وايضا هذا خاص بالحاج يعني حتى هذا الدعاء الذي عندنا افضل دعاء دعاء يوم عرفة نقول انه اسناده ضعيف فليس فيه دليل على

238
01:27:50.150 --> 01:28:20.150
ان الدعاء لغير الحجاج مشروع في هذا اليوم. فضائل يوم عرفة كلها للحجاج. الا الصوم. فان انه لغير الحجاج اما نزول الرحمة البركة آآ القبول والعتق من نار وما يذكر من هذي الاشياء ما صح منها وما لم يصح وليس لغير الحجاج فيه شيء. ربما الانسان يسأل اخوانه واهله ان يدعون له

239
01:28:20.150 --> 01:28:40.150
وهذا جيد ان يرسل شيئا من المال او الهدي ينحر في يوم عرفة او طعاما يطعم به الحجاج في يوم عرفة. هذا كله خير. وكله طيب. لكن بعض الناس خاصة

240
01:28:40.150 --> 01:29:00.150
يتداولون فيما بينهم رسائل هذا يوم عرفة عليكم بالدعاء وعليكم بكذا وعليكم بكذا هم غير حجاج هذا كله غير صحيح وما نعم. قال وحدثني عن مالك عن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عاما وعلى رأسه

241
01:29:00.150 --> 01:29:20.150
فلما نزعه جاءه رجل فقال له ان خاطبه فقال له ابن خبر متعلق باستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب. قال مالك؟ قال ابن شهاب ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. والله اعلم

242
01:29:20.150 --> 01:29:40.150
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن عمر قال اقبل من مكة حتى اذا كان من المدينة فرجع فدخل مكة بغير احرام قال وحدثني عن مالك علي بن شهاب مثل ذلك. قال وحدثني عن ما كان محمد بن عمرو عن محمد ابن عمران الانصاري. عن ابيه انه قال عدل

243
01:29:40.150 --> 01:30:00.150
عبدالله بن عمر وانا نازل تحت سطر تحت صرحة في طريق من كتب قال ما انزلك تحت هذه الصفحة فقلت اردت ظلها فقال هل غير فقلت لا ما انزلني الى ذلك ما انزلني الا ذلك. فقال عبد الله بن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت بين الاخشبين

244
01:30:00.150 --> 01:30:30.150
ونفخ ونفح بيده ونفح بيده نحو المشرق فان هناك واديا يقال له اشكر السوء السرور به سرحة سر تحتها سبعون نبيا. مم اعد واد ان يقال له فان هناك واديا يقال له استره فتح الراء

245
01:30:30.150 --> 01:31:00.150
افتح الراء سورة. السرور السرور مأسورا. السر هو السرار سرر السرر. السرر سر تحتها سبعون نبيا. السرحة شجرة. ايه. سرة تحتها سبعون نبيا قيل انه آآ اوحي اليهم سرا او قطعت قطع منهم السر. سر البطن. على اية حال هذا من الاحاديث الضعيفة في موطأ الامام

246
01:31:00.150 --> 01:31:20.150
محمد ابن عمران لا يعرف وابوه لا يعرف. وايضا تفرد بهذا الحديث عن عبد الله ابن عمر فاين اصحاب الحمد لله العمر الثقات عن هذا الخبر لذلك الامام الذهبي رحمه الله تعالى قال انه حديث منكر

247
01:31:20.150 --> 01:31:50.150
قال انه حديث منكر. وهذا وصف مطابق للحال. في هذا رد على من حكم على احاديث الموطأ بصحتها جميعا. وهو السيوطي رحمه الله قال بل كلها صحاح يعني حتى المراسيل صحيحة. يعني بعض العلماء تحفظ قليلا. قال ما كان موصولا مرفوعا فهو صحيح

248
01:31:50.150 --> 01:32:20.150
ليخرج المراسيل المراسيل المنقطعة. السيوطي قال بل كلها صحيح. وهذا ليس الصواب فيه نظر ظاهر ومما يدل على ذلك وجود هذا الخبر في هذا الباب فانه لا يصح بل ينزل الى درجة النكارة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابي

249
01:32:20.150 --> 01:32:40.150
فقال لها يا امة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها ان الذي كان ناكغا معك فاخرجي. فقالت ما كنت لاطيعه حيا واعصيه

250
01:32:40.150 --> 01:33:00.150
واعصيه ميتا. قال وحدثني عن كنت ما كنت لاطيعه واعصيه ميتا. نعم. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم. نعم

251
01:33:00.150 --> 01:33:30.150
الصواب في الرواية المقام. بدل كلمة الباب الصواب في رواية يحيى التي كان ينبغي ان تمشي عليها الطبعة المقام ما بين الركن والمقام. الملتزم المنتزه هذا خبر والمحفوظ يعني والصواب ايضا في الرواية عن امام مالك هو ما هو في الطبعة عندنا

252
01:33:30.150 --> 01:34:00.150
الباب مرة ثانية ما هو الصواب رواية احياء؟ ما بين الركن والمقام الملتزم. لكن هذا ايضا خطأ. فيه وهم. صواب الرواية. صواب الرواية عن الامام ما لك. يعني رواها غير يحيى الباب التي مشى عليها الطاولة. والطابع ايضا خالف عادته في هذا

253
01:34:00.150 --> 01:34:20.150
نعم نقرأ من اجل ان نقف نكمل الباب هذا قال وحدثني عن مالك عن سيدنا محمد ابن يحيى ابن حبان انه سمعه يذكر ان رجلا مر على وان ابا ذر سأله اين تريد؟ فقال اردت الحجر قال

254
01:34:20.150 --> 01:34:40.150
النزع كغيره فقال لا. قال قال فائتني في العمل. قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله. ثم اذا انا الناس منقصفين على رجل فضاغت عليه الناس فاذا الشيخ فاذا الشيخ الذي وجدت في الربدة

255
01:34:40.150 --> 01:35:00.150
ابا ذر قال فلما رآني عرضني فقال هو الذي حدثني. فقال هو الذي حدثتك. قال وحدثني عن مالك انه سأل ابن عن الاستثناء في الحج فقال اويصنع ذلك احد؟ وانكر ذلك وسئل مالك؟ هل يحتش الرجل بدابته من الحرم

256
01:35:00.150 --> 01:35:20.150
فقال لنا حج المرأة بغير ذي محرم. قال يحيى قال مالك فيسر. قال مالك في السرورة من النساء التي لم تحج قط. انها ان لم يكن لها ذو محرم يخرج معها او كان لها فلم يستطع ان يخرج معها انها لا تترك فريضة الله عليه

257
01:35:20.150 --> 01:35:40.150
ولتخرج في جماعة من النساء صيام التمتع قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج لمن لم يجد هديا ما بين ان يهل بالحج الى يوم عرفة. فان لم يصم صام ايام منى قال

258
01:35:40.150 --> 01:35:50.150
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم احسنت

259
01:35:50.150 --> 01:36:07.250
نقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة ونسأل الله جل وعلا ان يقوينا جميعا على ان اتمام والتمام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين