﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس قراءة

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
موطأ الامام مالك ينعقد في جامع الفكير بمدينة ابي عريش بمنطقة جيزان بعد صلاة العصر من يوم الاثنين العشرين من شهر ذي الحجة عام ثمان ثمان وثلاثين واربعمئة والف مستعينين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ هذه الليلة

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
من كتاب البيوع الباب الثاني والاربعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في افلاس غريب. قال وحدثني مع المالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعك افلست النداء مؤمن

4
00:01:02.250 --> 00:01:22.250
ولم يبلغ الذي باعه من ثمنه شيئا فوجدوه بعينه فهو احق به وان مات الذي ابتغى فصاحب المتاع فيه اسوة ورمى. قال محمد ابن عمر ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة ان رسول الله

5
00:01:22.250 --> 00:01:42.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل وماله بعينه فهو احق بي من غيره. قال مالك في رجل باع برجل متاع فاخلص المتاع فان الباع اذا وجد شيئا من متاعه بعينه اخذه وان كادت باع بعضه وفرقه

6
00:01:42.250 --> 00:02:02.250
هو صاحب المتاح حق به من الغرماء لا يمنعه ما فرغ الممتع منه ان يأخذ ما وجد بعينه. فان اقتضى من ثمن المتاع شيئا فاحب ان يرده ويقبض ما وجده من متاعه ويكون فيما لم يجد اسوة غرماء. فذلك لا. قال مالك من اشترى سلعة من

7
00:02:02.250 --> 00:02:22.250
ثم احداث في ذلك المجترى عملا بنى البقعة دارا او نسج الغزل ثوبا ثم افلس الذي ابتعد فقال رب البقع انا اخذ البقعة وما فيها من البنيان. ان ذلك ليس له ولكن تقوم البقعة وما فيها مما

8
00:02:22.250 --> 00:02:42.250
المشتري ثم ينظر كم ثمن البقع؟ وكم ثمن البنيان من تلك القيما؟ ثم يكونان الشريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر ويكون للغرباء بقدر حصة البنيان. قال مالك وتفسير ذلك ان يكون قيمة ذلك كله الف درهم وخمسمائة درهم

9
00:02:42.250 --> 00:03:02.250
تكون قيمة البقعة خمسمائة درهم. وقيمة البنيان الف درهم. فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرباء ثلثا. قال السلام عليكم وكذلك الغزل وغيره مما اشبهه اذا دخله هذا. ولحق المجتردين لا وفاء له. وهذا العمل فيه. قال

10
00:03:02.250 --> 00:03:22.250
التي لم يحدث فيها المبتع وشيئا الا الا ان تلك السلعة نفقة ارتفع ثمنها. فصاحبها يرغب فان الغرماء يخيرون بين ان يعطوا رب السلعة الثامنة الذي باعوه بها ولا ينقصوه شيئا

11
00:03:22.250 --> 00:03:42.250
وبين ان يسلموا اليه سلعة. قال وان كانت السلعة قادمة من خياره ان يأخذ سلعته. ولا طباعة في شيء مما نظره فذلك لا وان شاء يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه. ولا يأخذ سلعته فذلك لا. قال

12
00:03:42.250 --> 00:04:02.250
في من اشترى جارية او دابة فولدت عنده ثم افلا مشتريا فان الجارية ولدها من بعيد لا يراب ورما في ذلك فيعطونه حقه احكامنا ويمسكون ذلك ما يجوز فيه من السلف. قال وحدثني يحيى عن ما لك العزيز

13
00:04:02.250 --> 00:04:22.250
مولى رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل من الصدقة؟ قال ابو رافع اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله

14
00:04:22.250 --> 00:04:42.250
صلى الله عليه وسلم اعطني اياه. فان خيار الناس احسنهم قضى. قال وحدثني مالك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال استسلم ثم قضاه دراهم خيرا منها. فقال الرجل يا ابا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي سلقتها؟ فقال

15
00:04:42.250 --> 00:05:12.250
عبد الله بن عمر قد علمت ولكن ولكن نفسي بذلك طيبا. نعم. قوله عن حميد بن قيس المكي هذا احد شيوخ الامام مالك وله شيخان في الموطأ يسميان بحميد هذا احدهما احمد بن قيس المكي وهو ابو صفوان الاعرج القارئ المعروف قرين عبد الله ابن كثير

16
00:05:12.250 --> 00:05:32.250
الذي تنسب اليه القراءة. وكلاهما قد قرأ على مجاهد. فحميد ابن قيس اخذ عن مجاهد القراءة اخذ عنه شيئا من الحديث واخذ عنه شيئا من الفقه. ومجاهد معروف مجاهد ابن الجبر الامام المعروف

17
00:05:32.250 --> 00:05:52.250
اه من هو الشيخ الثاني الذي مر علينا البارحة؟ ممن يسمى حميد اسمه حميد. شيخ ما لك نعم حميد بن ابي حميد الطويل حميد بن ابي حميد الطويل ابو عبيدة البصري الذي يروي عن انس

18
00:05:52.250 --> 00:06:12.250
الذي يروي عن انس ابن مالك فالاسناد ما لك بن انس عن حميد الطويل عن انس ابن ما لك فهذان شيخان له هناك راو اخر اسمه حميد في الموطأ لكنه ليس شيخا لماله. لم يدركه ماله فهو حميد بن عبدالرحمن بن عوف. الصحابي هذا ابنه

19
00:06:12.250 --> 00:06:42.250
اخ لابي سلمة ابن ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم او وهذا الاثر والحديث الذي قبله فيه دليل على جواز القضاء قضاء الدين بخير منه من حيث الصفة او من حيث العدد. اذا استسلف حيوانا فرد

20
00:06:42.250 --> 00:07:12.250
حيوانا خيرا منه او زاده في عدده بطيب نفسه ومن غير شرط مسبق فهذا لا بأس به نعم. قال نعم. لا بأس يمكن. ان نقارن خيار الناس احسنهم فكلما كان احسن في سرعة القضاء وصفة القضاء كان احسن واقرب الى السنة. نعم. قال مالك

21
00:07:12.250 --> 00:07:32.250
لا بأس بان يقبض من اسرف شيئا من الذهب او الوادي قيام الطعام او الحيوان ممن اسلفا. ذلك افضل مما اسلفه اذا لم يكن ذلك على شرط من وما هو او عادة في ان كان ذلك على شرط نووي او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جبل رباعي

22
00:07:32.250 --> 00:07:52.250
وان عبد الله بن عمر خيرا منها فان كان ذلك على طيب نفس من المستسلم ولم يكن ذلك على شرط ولاوي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. ما لا يجوز من السلف. قال وحدثني عن مالك انه بلغه

23
00:07:52.250 --> 00:08:12.250
عمر ابن الخطاب قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه في بلد اخر فكره ذلك ابن الخطاب وقال فاين الحمد يعني حملانا قال وحدث لايمانك انه بلغه ان تعجل ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسألني اسلفت رجلا سلفا

24
00:08:12.250 --> 00:08:42.250
فقال عبد الله بن عمر بعد ذلك الايمان قال فكيف تأمرني يا ابا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر السائق  وسنة تسرف لتأخذ خبيثا بطيب فذلك ربا. قال فكيف تأمرني يا ابا عبدالرحمن؟ قال ارى انت شهرا ارى انت شقا صحيفة في

25
00:08:42.250 --> 00:09:02.250
لك مثل الذي اسلفتهم قبلت وان اعطاك دون الذي اسلمت وباطلت اوجرت فاخذته اجرت وان اعطاك افضل مما اسلمتها طيبة ولك اجر ما انظرته. قال وحدث الايمان كن عنا بانه سمع عبد الله ابن

26
00:09:02.250 --> 00:09:32.250
يقول وان كانت قرة من عذب فهو ربا. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استلف شيئا من الحيوان بصيفا وتقنية معلومة فانه لا بأس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد. فانه يخاف في ذلك الذريعة اله

27
00:09:32.250 --> 00:09:52.250
يحل ولا يصنع. وتفسير ما كن من ذلك ان يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له. ثم يردها الى صاحبها بعينها. فذلك لا يحل ولا يزرع ولم يتنازل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحاد ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. قال وحتى

28
00:09:52.250 --> 00:10:12.250
عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بعض. قال نعم هذا هو اصح الاسانيد عن عند الامام البخاري مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قالوا واجل من روى عن

29
00:10:12.250 --> 00:10:32.250
ما لك والشافعي. واجل من روى عن الشافعي هو الامام احمد. وهذا الحديث مما اخرجه الامام احمد في مسنده عن الشافعي معي عن مالي عن نافع به اخرجه الامام احمد عن الشافعي عن ما لك عن نافع عن ابن عمر به

30
00:10:32.250 --> 00:10:52.250
في اربعة احاديث ساقها الامام احمد سياقا واحدا منها هذا لا يبع بعضكم على بيع بعض نهى عن النجش او النجس سيأتينا ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابلة. فهي اربعة احاديث ساقها الامام احمد سياقا واحدا

31
00:10:52.250 --> 00:11:32.250
سند واحد بينما الامام مالك وغيره حتى في في الصحيح سيقت هذه الاحاديث مفصلة مقسمة والسيوط يقول في اصح الاسانيد السيوطي رحمه الله يقول في اصح اسانيد فمالك عن نافع عن سيده. وزيد مال الشافعي في احمده. من

32
00:11:32.250 --> 00:11:52.250
عن نافع عن سيده وزيد ما للشافعي في احمده. نعم قال وحدثني مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ركبان للمياه ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تزداد

33
00:11:52.250 --> 00:12:12.250
حاضر اللبال ولا تنصر ولا تنصر الابل والغنم. فمن ابتاع بعد ذلك فهو خير النظرين بعد ان يحلي ما يشاء الى امسكه من سخط قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى فيما نرى والله اعلم. لا يبع بعضكم على بيع بعضنا انه انما

34
00:12:12.250 --> 00:12:32.250
اذا ركان البائع الى الساهم وجعل يشتري توازن الذهاب ويتبرأ من العيوب وما اشبه هذا مما فذلك الذي نهى عنه والله اعلم. قال ما لك ولا بأس بالصوم بالسلعة توقف للبيع في سوق

35
00:12:32.250 --> 00:12:52.250
اخذت بشبه الباطل من الثمن. ودخل على في ولم يزل امر عندنا على هذا. قال مالك عناك عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النج. قال مالك

36
00:12:52.250 --> 00:13:12.250
ذكرته قبل قليل رواه احمد عن الشافعي عن مالك به. نعم. قال مالك الندش ان تعطيه بسلعته اكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها فيقتدي بها بك غيرك. جامع البيوع. قال وحدثان يحيى عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر

37
00:13:12.250 --> 00:13:32.250
عمر ان رجلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف قال قال اذا جئت ارضا يوفون المكيال والميزان

38
00:13:32.250 --> 00:13:52.250
فاطل المقام بهم بها واذا جئت غرا ينقصون المكيال والميزان فاعط للمقام بها. قال وحد ثاني فايش فاقل المقام بها. قال وحدثني ما لك عن سعيد انه سمع محمد ابن من كان يقول احب الله احب الله احب

39
00:13:52.250 --> 00:14:12.250
الله عبدا سمحا اذا باء. سمحا اذا ابتلى سمحا اذا غضى سمحا ان اقتضى. قال مالك في الرجل يشتري انه لا يكون الايذاء بشيء مما يعد. قال مالك فيعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة

40
00:14:12.250 --> 00:14:32.250
ان بعت بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار. او شيء يسميه لو يتناضيان عليه. وان لم تبعها فليس لك شيء انه لا بأس وسمى هاجرا معلوما اذا باعها صاده وان لم يبع فلا شيئا. قال ما لك مثل ذلك ان يكون الرجل للرجل

41
00:14:32.250 --> 00:14:52.250
قدرت على ان قدرت ان قدرت على غلام ابق او جئت فلك كذا وكذا فهذا من باب الادارة ولو ولو كان من باب الاجارة لم يصلها. قال مالك فاما الله جل يرد السلعة فيقال له او لك كذا وكذا في كل دين لشيء نسميه. فان ذلك لا يصلى

42
00:14:52.250 --> 00:15:12.250
لانه كلما نقص دينه من ثمان سلعة نقص من حقه الذي سمانا فهذا ضرر لا يدري كم جعل له. قال وحدثني مالك عن شهاب الانوسة وعند الرجل يتكرر الدابة ثم يكريها باكثر مما تكرر به. فقال لا بأس بذلك

43
00:15:12.250 --> 00:15:42.250
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القراءة. نعم. القيراط عند اهل الحجاز بهذه التسمية. وعند اهل العراق المضاربة المضاربة وهو ان يشترك بدنان احدهما يدفع المال والاخر يعمل فهو دفع مال لمتجر به بجزء مشاع من الربح. دفع مال

44
00:15:42.250 --> 00:16:12.250
لمتجر به يفتح انسان محلا ويأتي بعامل يعمل عنده على انه شريك لا فهذا العامل ليس اجيرا بل هو شريك. فاذا حصل شيء من الربح اقتسمه. بجزء معلوم شاع اي مشترك من الربح. فان ربحا يقتسمان الربح. وان خسرا كن خسارة عليهما جميعا

45
00:16:12.250 --> 00:16:32.250
صاحب المحل خسر ماله والشريك الاخر العامل خسر تعبه. وهذا هو الفرق بينه وبين من الاجارة الاجير له اجرته سواء ربح صاحب المحل او لا. لانه ليس بشريك. لو ربح الملايين

46
00:16:32.250 --> 00:16:52.250
ليس للاجير الا اجره. لو خسر صاحب المحل الملايين كذلك العامل له اجره. هذا الفرق. الان هنا القيراط هو المضاف المعروف عند الفقهاء ومن عجائب العلم او غرائبه ان هذا الباب لم يصح فيه حديث مرفوع عن

47
00:16:52.250 --> 00:17:12.250
صلى الله عليه وسلم انما هي اثار عن الصحابة وكلام للعلماء وعن السلف. واطال مالك في بحث مسائل هذا الكتاب كتاب القراب فنمر عليها مرورا سريعا اطال فيها يعني اكثر من عشر صفحات او عشرة اوجه

48
00:17:12.250 --> 00:17:32.250
اتفضل. كتاب القراءة ما جاز في القراءة. قال وحدثني مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال خرج عبدالله وعبيد الله عمر بن الخطاب في جيش الى العراق فلما قضى برى على ابي موسى الاشعري وهو امير البصر قال لو اقدر لكما على كل انفعكم ابي لك

49
00:17:32.250 --> 00:18:02.250
ثم قال بلى ها هنا امير المؤمنين فاوصني فانتبه بمتاع ثم تبعانه بالمدينة تأتيان العاصفان الى امير المؤمنين ويكون لكم من اخذ منهما المال فلما قدم بعثه لما جمع ذلك الى عمر قال اكل الجيش اسبابه مثل ما سلككما قال لا

50
00:18:02.250 --> 00:18:22.250
عمر بن الخطاب الى امير المؤمنين. فاسلمكما الدية المال وربحا. فاما ما عبد الله ما سكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا؟ لو نقص المال واهلك لضمنا لقال عمر الاندياء فسكت عبدالله ارادوا عبيد الله

51
00:18:22.250 --> 00:18:42.250
يا امير المؤمنين لو جعلته قيراطا لقال عمر قد جعلته قيراطا. فاخذ عمر سلمان نصف ربحه واخذ عبدالله وعبيد الله بن عمرو يعني تحولت المسألة الى قيراط صار كان عمر هو رب المال وابناهما اللذان عملا في

52
00:18:42.250 --> 00:19:02.250
فاخذ عليهما النصف في الربح اخذ رأس المال يرجع الى بيت مال المسلمين ونصف الربح يبقى له ماء ونصف الاخر يكون ما للمسلمين وهذا الاثر من الاثار التي يجب على ولاة الامر اتباعها فهو من سنن عمر ابن الخطاب

53
00:19:02.250 --> 00:19:32.250
رضي الله عنه في اقامة العدل حتى بين الابناء ابناء الخليفة او الحاكم. نعم. ولو حدثني مالك عن العلاء بينهما قال يحيى ولا ضمان عليه ونفقة العامل في المال في سفره من طعام وكسواته وما سمع بالمعروف بقدر المال اذا

54
00:19:32.250 --> 00:19:52.250
اذا كان المال يحمل ذلك فان كان مقيما فعليه فلا نفخة له من المال ولا كسوة. قال ما لك ولا بأس به يعيد المتقان كل واحد منهما عصى على وجه المعروف اذا صح ذلك منهما. قال ما لك ولا بأس ان يجتالي رب المال من قابضه بعض ما يشتري من السلع اذا كان ذاك سعيا على غير شرع. قال ما لك

55
00:19:52.250 --> 00:20:12.250
وفي رجل انتفع الى رجل الى غلام له معنى انقراض يعملان فيه جميعا. ان ذلك جائز لا بأس به لان ربح مال الغلام لا يكون للحريصين حتى ينتزعه منه قال يحيى

56
00:20:12.250 --> 00:20:32.250
ثم بعد او يمسي وانما ذلك مخافة ان يكون اسر بمعني فهو يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيد وفيه قال مالك في رجل انتفع الى رجل مالا قيراطا فاهالك بعضا قبل ان يعمل فيه. ثم عمل فيه فربح فرج على رأس المال بقية المال. بعد

57
00:20:32.250 --> 00:21:02.250
الذي هلك من القول ان يعمل فيه. قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال بربحه. ثم يقتسمان ما بقي بعد رابع مد رأس مان على شرط قال مالك ولا يكون فيه الا الرد ابدا. ولا يجوز منه قليلا ولا قليل ولا كثير. ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وان توهتم

58
00:21:02.250 --> 00:21:22.250
سلام عليكم. لا تظلمون ولا تظلمون. ما يدور ما يجوز من الشرط في انقراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل بنى قرارا وجرت عليها الا تشتري بمال الا سلعة كذا وكذا او ينهاه ان يشتري سلعة باسمها. قال مالك من اشترط على ما قاله ان لا يشتري حجرة

59
00:21:22.250 --> 00:21:32.250
وانا اهو ساعة باسمها فلا بأس بذلك. قال مالك ومن اشترط على من اراد ان لا يجتهد الا سلعة كذا وكذا. فان ذلك مكروه الا ان تكون السلعة التي امره ان لا يجعل

60
00:21:32.250 --> 00:21:52.250
امره الا يشتري غيرا كثيرا موجودة لا تخدم في شيتان ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك في رجل تفعيل رجل ما لا انقراضه واشترط عليه فيه شيئا فان ذلك لا يصنع من كان درهما واحدا الا ان نصف الانقلاب ونصفهم لصاحبها وثلثه او ربعه اقل من ذلك اكثر

61
00:21:52.250 --> 00:22:22.250
قال ولكن ما لا جزء من الشر في القيراط. قال يحيى قال مالك لا يقول لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل. ولا ينبغي للعامل ان يجتنب

62
00:22:22.250 --> 00:22:42.250
ولا يكون مع القران بيع ولا قراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترط احد من صاحبه الله ان يعطينا احدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف. اذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين ان يشترط احدهما على صاحبه زيادة من ذهب

63
00:22:42.250 --> 00:23:02.250
ولا شيء من الاشياء يزداد احدهما على صاحبه. قال فان دخل القيراط شيء من ذلك صار ايجارا ولا تصلح الاجارة الا بشيء ولا ينبغي للذي اخذ المعنى ان يشترط بعقده المال واي كان معنى ان يكافئ ولا يولي من ولا يولي من سعة احدا ولا يتولى

64
00:23:02.250 --> 00:23:22.250
ثم دخلته على نفسه ولا من الوضيعة وذلك على رب المال بايمانه والقرار جاهز على ما ترد عليه من الظلمان والعام من نصف ثواب واقل من ذلك واكثر. قال اخيها قال

65
00:23:22.250 --> 00:23:42.250
ان يشترط ان يعمل في يسير لا ينزع منه. قال ولا يصلح لصاحب المال ان يشترط انك لا تود الى سنين لاجل يعني الى ان القرابة لا يكون الى اجل ولكن يدفع رب المال ماله الى الذي يعمل له فيه. فان لاحدهما ان يترك ذلك والمال ناض لم يشتريه

66
00:23:42.250 --> 00:24:02.250
شيئا تركه واخذ صاحب المال ماله. وان بدا لرب المال يرشد بعد ان يشتري به سلعة فليس ذلك لوحة يباع المعته ويسرها فان بدا للعاملين ردا وهو عرض لم يكن ذلك حلاوة حتى يبيعه فيرده عينا كما اخانا. قال مالكه لا يصلح لمن دفع الى رجل من انقراض ائتلاف

67
00:24:02.250 --> 00:24:22.250
خاصة لان رب المال اذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الانعدام فيما سقط عنه من حصة الزكاة لتصيبه من حصته ولا يجوز لرجل ان يشترط على مقاربة والا يشتري الا من فلان لرجل يسمي فذلك غير جائز لانه

68
00:24:22.250 --> 00:24:42.250
انه يصير له رسولا باجر ليس بمعروف. قال مالك في الرجل يدفع الى رجل بنى قيراطا ويشترط على الذي دفع اليه المال الظماء كان الضمان قال لا يجوز لصاحب المال ان يشترط في ماله غير ما وضع القرار عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه. فانما المال على شر ضمان كان

69
00:24:42.250 --> 00:25:12.250
وانما يبتسمان ربح على مال واعطاه وعلى غير ضمان وان تلف المال لم ارى على الذي اخذه قال يحيى او توابا او توابا او نسل الدواب ويحدث رقابا. قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في اعتراض الا ان يشتري ذلك

70
00:25:12.250 --> 00:25:32.250
خير من السلاح قال مالك لا بأس ان يشترط المقارض على رب من غلام يعلن بي علي ومعه نار اذا لم يعد اي حينه في المال لا يعيده قال يحيى

71
00:25:32.250 --> 00:25:52.250
اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبحه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبح على وجه اشترط صاحب المال فظن ليس لنفسه من من اي سلعته وماهونتهما او يقول اجتنب هذه السلعة وابيع فاذا فرأت او تعني مثل عرضي الذي دفعت اليه فان

72
00:25:52.250 --> 00:26:32.250
يدفع فيكون العامل قد ربح او يأخذ العارض في زمانه بكل ما في يده باطلا فان جهن ذلك حتى يمضي نظر الى قدر اجر الذي دفع اليهم فلا في بيع اياه وعلاجه فيعطى ثم يكون المال قيراطا من

73
00:26:32.250 --> 00:26:52.250
يومنا واجتمع عينا ويرد الى قيراط مثله. الجراء في القيراط. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل اما الانقراض فاشترى به متاعا فحمله الى بلد للتجارة فبار عليه وخاف النقصان ابا فتكارى عليه الى بلد اخر فباع بنقصان

74
00:26:52.250 --> 00:27:12.250
قال مالك ان كان فيما باع وفاء للكراه فسبيل وذل وان بقي من الكراه شيء بعد اصل المال كان عليه العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به وذلك ان رب المال انا امر باتجاه الايمان فليس بمقاربة يتبع بما سوى ذلك من المال ولو كان ذلك

75
00:27:12.250 --> 00:27:32.250
عليه من غير من الذي قال الله فيه. فليس للمقارضة يحمل ذلك على رب المال. التعدي بالقيراط. قال يحيى قال مالك او من جملته جارية فواطئها فحملت منه ثم نقص المال. قال ان كان له مال

76
00:27:32.250 --> 00:28:02.250
اخذت قيمة جارية من ماله فيجبر به المال فان كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القيراط الاول وان لم يكن له وفاء بعت جارية قال قال مالك وصاحب المال بالخياريين بيعت السنة بربح او وضيعة. وان ابى كان المقارض

77
00:28:02.250 --> 00:28:22.250
بحسب ما زاد العامل فيها من عنده. قال مالك في رجل اخذ من رجل بلا قيراطا ثم دفعه الى رجل اخذ فعمل فيه قرادة بغير انه ضابط للمال ما قصر فعليه النقصان وان ربحها فان صاحب

78
00:28:22.250 --> 00:29:02.250
ثم يكون للذي عمل شرط بما بقي من المال. قال ذلك في رجل تعدى مما بيديه من قال ان صاحب المال كله وكذلك يفعل بكل ما مات بكل من تعدى. ما يجوز من النفقة في القيراط. قال مالك قال

79
00:29:02.250 --> 00:29:32.250
قال مالك في رجل دفع الى رجل مال قيراطا انه اذا كان المال كثيرا يحمل النبض فاذا شاء خاص فيه العامل فان له ان ياكل منه يبتسم ومن وليس يعمل من داره كقاضي الدين ونقل المتاع وشده واشبه ذلك فله ان يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس بمقارنة ان يستنفق من المال ولا يكتسب

80
00:29:32.250 --> 00:29:52.250
منه ما كان مقيما في اهله انما يجوز له النفقة اذا شخص بالمال وكان المال يحمل النفقة. فان كان انما يتاجر في المال في البلد الذي وبه يطيع فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك في رجل دفع الى رجل ما لقى فخرج به وبماله او من مال نفسه. قال يجعل النفقات من

81
00:29:52.250 --> 00:30:12.250
ما لا يجوز من النفقة بالقيراط. قال يحيى قال مالك في رجل باع في ابن معه مال معه مال قيراط فهو يستنفق منه ويكتسي انه لا يهاب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيرا ولا غيره ولا

82
00:30:12.250 --> 00:30:32.250
فارجو ان يكون ذلك واسعا اذا لم يتعمد ان فان تعمدا ذلك وما يشبهه بغير اذن صاحب المال فعليه ان يتحلل ذلك ورب المال. ان حل له ذلك فلا بأس به

83
00:30:32.250 --> 00:31:12.250
قال يحيى ثم فان كانوا ان يقبضوا وخلوا بين صاحب المال وبينه ولم يكلفوا ان يقتضوا. فاذا اسلموا الى رب المال. فان ابتغوا والنفقة فان لم يكونوا امناء على ذلك فان لهم ان يأتوا

84
00:31:12.250 --> 00:31:42.250
فاذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة ابيهم. قال مالك في رجل دفع الى رجل ما نوى اعتراضا على انه يعمل فيه قال يحيى قال مالك في رجل زفع درجة واستسلم من صاحب المال سلف لو استسلم من صاحب المال سلفا او اضع معه صاحب المال ببضاعة يبيعها له

85
00:31:42.250 --> 00:32:12.250
قال ثم سأله مثل ذلك فعلى فعله لاخائن اخاه فعله لاخاء بينهما او ليسارة او ليسارة او ذلك عليه. ولو ابى ذلك عليه لم وهو يعلم انه لو لم يكن عنده مال وفعال له مثل ذلك. ولو ابى ذلك عليه

86
00:32:12.250 --> 00:32:32.250
لم يردد عليه مالا فاذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف. ولم يكن شرطنا في اصل الثلاث فذلك جائز لا بأس به وان خان ذلك شرطا او فيه فليكون انما صنع ذلك العميل صاحب المال ليطير معا وفي يديه. او انما صنع ذلك صاحب المال لان يمسك العامل ما نوى

87
00:32:32.250 --> 00:32:52.250
ولا يرد عليه فان ذلك لا يجوز بالقراض وهو من ماء مما ينهى عنه اهل العلم. السلف في القرار. قال يحيى قال ما لك رب يا رجل اسألك رجلا مات ثم سأله النبي قال مالك لا يحب اذاك حتى يقبض ما له منه ثم يدفع اليه قيراطا او

88
00:32:52.250 --> 00:33:12.250
قال ما لكم في رجل دفع الى رجل بنى قيراطا فاخبره انه قد اجتمع عنده وسأله ان يكتب عليه سلفا. قال لاحظناك حتى وانما فعل ذلك مخافة ان يكون قد نقص به. فهو يحب ان يغفره عنه على ان يزيده فيهما نقص منه

89
00:33:12.250 --> 00:33:52.250
انت مكروه ولا يجوز ولا يصلح. المحاسبة بانقراض. قال يحيى قال مالك في رجلك قال قال مالك العجوز لقال مالك لا يجوز للمتقان والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماري ثم يقتسمان ربح على شرطهما. قال مالك فيها رجل اخذ

90
00:33:52.250 --> 00:34:22.250
فادركوا ببلد ريب عن صاحب المال وفي يديه فارادوا ان يباع لهم العرب في شيء حتى يحضر صاحب المال ويأخذها معنا ثم يقرأ على شرطهما. قال مالك في رجل دفع الى رجل من قيراطا فتاجر به فلبح تبعس رأس المال

91
00:34:22.250 --> 00:34:42.250
فاخذ حصته وطرح الصات صاحب المال في المال بحضرة شهداء اشهدهم على ذلك. قال لا يجوز قسمة الذبح الا بحضرة صاحبه رأس ماله ثم يقتسمان ما بقى بينهما على شرطهما. قال مالك في رجل دفع الى رجل

92
00:34:42.250 --> 00:35:12.250
من اضطراب فعمل به فجاء فقال هذه حصتك من الربا وقد اخذت لنفسي مثل غراس مالك وافر عندي. قال مالك احب ذلك حتى  فهو يحب الا يمتع منه وان يقره في يده. جامع ما جاء في القيراط. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مال القرض وامتع به سلعة فقال وصاحب

93
00:35:12.250 --> 00:35:32.250
وقال الذي اخذ المنار فاختلف في ذلك قال لا ينظر في قول واحد في قول واحد منهما ويسأل عن ذلك اهل المعرفة صاري ميتين كسرة فان رأوا وجه بيع بيعت عليهما وين راو وجه انتظار انتظر بها. قال مالك في رجل اخذ من رجل بعد القرار فعمل به ثم

94
00:35:32.250 --> 00:35:52.250
ثم سأله صاحب المال عن ما لي فقال هو عندي وافر. فلما فلما اخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا وانما قلت لك ذلك لكي لكي تتركها عنده قال لا ينتفع بانكاره بعد اقراره انه عنده ويقصد باقرار على نفسه

95
00:35:52.250 --> 00:36:12.250
على هلاك ذلك المال بامره يعرف به قوله فانه يأتي بعمر معروفا اخذ بقراره ولم ينفع انكاره. قال مالك كذا وكذا بس هذا ورب المعنى ان يدفع الايمان وربحا. فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك الا لي الا لان تقره في يدي

96
00:36:12.250 --> 00:36:42.250
قال مالك في رجل رجل فعليه في ذلك اليمين اذا كان ما قال يشبه قيراط مثله. وكان ذلك نحو ما يتفارض عليه الناس. وان جاء بامر استنكر ليس على مثل يتقاضى

97
00:36:42.250 --> 00:37:02.250
قال مالك في رجل اعطى رجلا مائة دينار قيراطا فاشترى به سلعة ثم ما هذا ليدفع الى ربه صلاة المعتدين فوجدها قد سرقت فقال رب المال باسرة كان فيها قضاء كان لي وان كان فيها

98
00:37:02.250 --> 00:37:42.250
قال والسلعة بينكما وتكون اضطرابا على ما كانت عليه الناس الاولى وان شئت تفعل مائة دينار كان تراضى على سنة الفراظ الاول وكان عليه او ما اشبه ذلك قال ما لك كل شيء كان تافعا لا خطبا وفي نعمة لا خطب له فهو للعامل. ولم اسمعك هذا الافتى برد ذلك وانما يرد

99
00:37:42.250 --> 00:38:02.250
ذلك الشيء الذي لو تعمل وان كان شيئا له سموم مثل الدابة والجمل او الشاة او الشاة او اشباه ذلك مما له ثمن فاني ارى ما بقي عندهم من هذه الا ان يتحلل صاحبه من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الموساقى

100
00:38:02.250 --> 00:38:22.250
قال وحدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن سعيد بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهود خيبر يوم ارتدى اقركم على ما قالكم الله عز وجل على ان الثمرة بيننا وبينكم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة

101
00:38:22.250 --> 00:38:52.250
فيخلص بينه وبينه ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي فكانوا يأخذونه. قال وحدثني مالك كتاب المستوى اه المساقاة هي قريبة من المضاربة. لانها شراكة في الارض وزرعها. فان كان ما يخرج من الارض حبوبا فان هذه

102
00:38:52.250 --> 00:39:22.250
وان كان يخرج منها ثمار فان هذه مزارعة. فاذا هي دفع ارض وحب يقوم العامل بزرع هذه الارض والعمل على الشجر والسقي حتى تثمر هذه الاشجار او هذه الزروع. فان كان زروعا اتت بالحبوب وان كانت اشجارا اتت بماذا؟ بالثمار

103
00:39:22.250 --> 00:39:42.250
فالمشاركة في الحبوب هذه مساقاة. والمشاركة في الثمار هذه مزارعة. فاذا جاء الموسم وخرج الحصاد يتقاسم رب الارض مع العامل على ان العامل شريك لا على انه اجير كما دخلنا في

104
00:39:42.250 --> 00:40:12.250
المضاربة فيكون بينهما شر. فاذا اشترط صاحب الارض له الثلث فللعامل الثلثان وان اشترط رب الارض الثلثين فللعامل الثلث. وهكذا وهذي جائزة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهودي خيبر. كما سمعنا في الحديث. نعم. قال وحدثني مالك

105
00:40:12.250 --> 00:40:42.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا له وخفف عنا وتجاوز بالقسم. فقال عبدالله بن رواحة يا معشر اليهود. والله انكم قاضي خلق الله اليه وما ذاك بحامل على ان نحيل عليكم فاما ما عرضت من الرشوة فيهن وسع وانا لا ناكل فقالوا بهذا قامت السماوات والارض

106
00:40:42.250 --> 00:41:12.250
قالوا ان اشترط صاحب الارض انه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يزرع لان الرجل الداخل في المال يسقي لرب الارض فذلك زيادة ازداد عليه. قالوا ان اشترط الزراغ بينهما فلا بأس بذلك اذا كانت المؤونة تقل على الداخل في الماء البذر والسبب والعلاج كله. فان

107
00:41:12.250 --> 00:41:32.250
على رب المال ان البدر عليه. فان ذلك غير جائز لانه قد اشترط على رب المال زيادة زاد عليه. وانما تكون المسابقات على على الداخل في المال المؤونة كنا والنفقة. ولا يكون على رب المال بلا شيء. فهذا وجه المساقات المعروض. قال مالك في العين تكون بين الرجلين

108
00:41:32.250 --> 00:41:52.250
كيف ينقطع ماءها؟ فيريد احدهما ان يعمل في العين. ويقول الاخر لا اجد ما اعمل به انه يقال الذي يريد ان يعمل في العين اعمل وانفق لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما بنصف ما اخر. فاذا جاء بنصف ما فقد اخذ حصته من المال. قال وانما

109
00:41:52.250 --> 00:42:12.250
الاول مع كله لانه انفق ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعرف الاخر من نفقة شيء. قال مالك اذا كانت النفقات كلها والمعونة يا رب الحائر ولم يكن على الداخل في المال شيء الا انه يعمل بيديه انما هو اجير ببعض الثمر فان ذلك لا يصلح لانه لا يدري كميدار

110
00:42:12.250 --> 00:42:32.250
واذا لم يمس همي له شيء يعرفه يعمل عليه لا يدري ايقل ذلك ام يكثر. قال مالك وكل منقرض او مساق فلا ينبغي له ان يستثني من المال ولا من النقد شيئا دون صائم وذلك ان يصير ناجرا بذلك يقول وساطيك على ان تعمل لي في كذا وكذا نقلة التسقية وتأبرها اقارظك

111
00:42:32.250 --> 00:42:52.250
كان من المانع على ان تعمل لي بعشر دنانير ليست مما يقارضك عليه فان ذلك لا ينبغي ولا يصلح وذلك الامر ولا يسرى وذلك الامر عند قال مالك ما السنة بالمساغات التي يجوز لربما لرب الحياة ان يشترط على الموساقى شد الحذر وخل العين وسر الشرب واباء

112
00:42:52.250 --> 00:43:22.250
على او اكثر واذا تراضي عليه غير ان صاحب الاصل لا يشترط عند يحدث فيها من بئر يحتجرها او عين يرفع في رأسها او قال مالك وانما ذلك منزلتين له بمنزلة يقول

113
00:43:22.250 --> 00:43:42.250
لرجل من الناس او اعمل لي عملا بنصب ثمن الحائط هذا ثمن الحياة ويحل بيعه فهذا بيع الثامن قبل ان يبدو صلاحا. وقد نرى قبل ان يبدو وحتى يبدو صلاحها. قال مالك

114
00:43:42.250 --> 00:44:02.250
ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الاعمال لعمل اسمي له بنصيد من حائطي هذا فلا بأس بذلك فانما استأجر بشيء معروف مع قلوب قد رآه وراضيا. قال فاما الموسيقى فانه ان لم يكن للحادث امرا او قلة

115
00:44:02.250 --> 00:44:22.250
مسمى اذا دخلوا الغرر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن به الغرارة. قال ما لك الصلاة عندنا انها تكون في اصل كل نقل اوكارا من زيتون او تين او رمان او فلسك او ما

116
00:44:22.250 --> 00:45:02.250
على اذا خرج واستقل بعثه صاحب عسق قال وانما ينبغي ان يساقى من العام المقبل وانما مساقاة ما قد حلق الاصل كما هنا وبمنزلة الدنانير والدراهم والدراهم يعطيني اياها. وليس ذلك المساقات الا المساقات ما بين ان يجد النقين الى

117
00:45:02.250 --> 00:45:32.250
قال مالك فتلك المساقات فاذا قال مالك ولا ينبغي ان تساق الارض البيضاء وذلك انه يحل لصاحبها قراءها بالدنانين وما اشبه ذلك من الاثمان المعلومة. قال فاما الذي اما الذي يعطي ارضه البيضاء بالثلث بالربع ما يخرج منها فذلك مما يدخله الغراب. لان الزرع يقل مرة. وربما

118
00:45:32.250 --> 00:45:52.250
فيكون صاحب الارض قد ترك كراءا معلوما يصلح له ان يكره ارضه به واخذ امرا ضررا لا يدري ان يتم ام لا هذا مكروه وانما مثل ذلك مثل رجل استأجر اجرا بشيء معلوم. ثم قال الذي استأجر الاجر هل لك ان اعطيك عشر ما اربح في سفري هذا اجارتك

119
00:45:52.250 --> 00:46:12.250
فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يهاجر نفسه ولا ارضا ولا سفينة ولا بشيء معلوم الى غيره. قال مالك وانما فرق من الموسيقات بالنقل والارض البيضاء ان صاحب النقل لا يقدر على ان يبعث مرة حتى يدرس وصاحب الارض يكريها وهي ارض بيضاء لا شيء

120
00:46:12.250 --> 00:46:32.250
قال مالك الامر عندنا في النقل ايضا انه للساق السنين الثلاث والاربع واقل من ذلك اكثر. قال وذلك الذي سمعته وكل شيء ذلك من المصائب منزلة النار بمنزلة النقر يجوز فيجوز فيه لمن ساق من السنين من السنين مثل ما يجوز في النار. قال مالك وفي

121
00:46:32.250 --> 00:46:52.250
انه لا يأخذ من صاحبه الذي سغى شيء من ذهب ولا ورق يزداد ولا طعام ولا شيء من الاشياء التي ولا ينبغي ان يأخذ المساق ربي الحياة ايضا بهذه المنزلة

122
00:46:52.250 --> 00:47:12.250
ولا ينبغي ان يكون ام لا يكون او يقول او يفخر قال ما لك في الرجل الارض بها النخلة والكرم او ما اشبه ذلك من الوصول فتكون فيها الارض البيضاء

123
00:47:12.250 --> 00:47:32.250
قال مالك اذا كان البياض تبعا للاصل وكان الاصل اعظم ذلك واكثره فلا بأس بساقاته. وذلك ان يكون النخل الثلاثي ويكون وذلك ان البياض حينئذ تابع للاصل. قال ما لك واذا كانت الارض البيضاء فيها نخل او كرام او ما يشبه ذلك

124
00:47:32.250 --> 00:48:02.250
فكان الاصل الثلث هو اقل او او قل والبياض ثنتين او اكثر جاز في ذلك الكرا وحرمت فيه الموسيقى. وذلك ان من او يباع الخاتم والذهب بدنانير. ولم تزل هذه المعجزة يتبايع الناس ويبتاعنا. ولم يأتي في ذلك شيء

125
00:48:02.250 --> 00:48:22.250
او خسر عنه كان حلالا. والامر في ذلك عندنا الذي عليه الا الذي عمل به الناس واجازوه بينهم انه اذا كان الشيء من ذلك الوالد او الذهب تابعا لما هو فيه جاز بيعه وذلك

126
00:48:22.250 --> 00:48:52.250
قال لو حدثني يحيى عن مالك ان احسن ما سوع في عمال في المسابقات يشترطهم الموساقى على صاحب الاصل انه لا بأس بذلك. لانهم عمال المال فهم بمنزلة ما وان لم يكونوا انما ذلك منزلة الموساقى في العين والنضح ولم تجد احدا

127
00:48:52.250 --> 00:49:12.250
في ارضه سواء في الاصل والمنفعة احداهما بعين والاخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤنة العين وشدة مؤنة قال وعلى ذلك الامر عندنا قال والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع. قال مالك وليس للموساق ان يعمل بعمال مالك

128
00:49:12.250 --> 00:49:42.250
قال قال مالك يخرجه من المال وانما على حاله الذي هو عليه. قال فان كان صاحب المال يريد ان يخرج من ضيق المال احدا فليخرجه. او يريد ان يدخل جناحه فليفعل ذلك ولم سقى. ثم

129
00:49:42.250 --> 00:50:02.250
بعد ذلك ان شاء قال ومن مات من رضا على رب المال ان بسم الله الرحمن الرحيم كتاب قراء قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن الحضارات ابن القيس الزرقي عراف ابن رسول الله

130
00:50:02.250 --> 00:50:22.250
صلى الله عليه وسلم لا عن كرام المزارع. قال وحتى ثاني انه قال سألت سعيدا بما سيب عنك راعي عظيم الذهب والورد اذا قال لا بأس بذلك. وحدثني ما لك عن ابن الشيخ بن عبدالله عنك

131
00:50:22.250 --> 00:50:42.250
فقال لا بأس بها بالذهب والورق. قال ارأيت الحديث الذي يذكر فقال اكثر لا رافع ولو كانت المزرعة اكريتها. قال وحدثني مالك انه بلغه ان عبدالرحمن ابن عوف اتكأ الارض فلم تزل في في يده

132
00:50:42.250 --> 00:51:12.250
قال ابن فما كنت عراها الا انا من دون ما كانت في يدي حتى ذكرها لنا عند موته فامرنا بقضاء شيء كان عليه من قراء هذا قال قال يحيى وسئل مالك عن رجل اكرم زرعاته بماء صائم من تمر او مما يخرج منها من الحنطة او من غير او من غير ما يخرج منها

133
00:51:12.250 --> 00:51:42.250
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفاء ما تضع فيه الشفعاء. قال وحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك وعلى ذلك السنة التي نقتنع فيها عندنا. نعم. الشفعة وخذوا من الشفع وهو الضم. والمراد بها

134
00:51:42.250 --> 00:52:12.250
يا ان ينتزع الشريك حصة شريكه ممن ممن انتقلت اليه بعوض مالي. فاذا كان زيد خالد شريكين في ارض ما فباع زيد نصيبه. من عبيد فيحق لشريفه ان يذهب وينتزعها من عبيد. وان لم يرضى عبيد. كان الاولى لزيد الا يبيعها حتى

135
00:52:12.250 --> 00:52:32.250
استشيرا شريكه في الاول. فاذا تجاوزها تجاوزه وباعها لشخص اخر غريب فان هذا قد يقع فيه ظرر الشريف ضرره على الشريك فبهذه الحالة اعطاه الشرع الحق ان ينتزع هذا النصيب من ذلك المشتري

136
00:52:32.250 --> 00:53:02.250
ضمه الى نصيبه بالنفس العوض المالي الذي انتقل به الى ذلك المجتهد الاجنبي ان هذا في ممكن مشاع لم يحسم بعد. مثل هذا وعمرو ولسان من ابيهما قطعة ارض. بدون قسمة بقيت الارض بدون قسمة. فباع احدهما نصيبه

137
00:53:02.250 --> 00:53:22.250
للاخر ان يشفعه. لكن لو وقعت بينهما الحدود قسمت الارض. اذا تمت الارض وقعت الحدود فلا شفعة كما سمعتم في فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة لانه لم يبقى بينهم

138
00:53:22.250 --> 00:53:42.250
شراكة فاذا باع نصيبه من شخص اخر فلا يستطيع الشخص الذي كان شريكا ان ينتزع هذه الحصة. نعم قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف بها عندنا؟ قال ما لك ان سعيد ابن وسيم سئل عن في هذه السنة؟ فقال نعم

139
00:53:42.250 --> 00:54:02.250
الشفعة في الدور والاراضين ولا تكن الا بين الشركاء. قال وحدث الايمان قوله هنا هل فيها من سنة يعني هل فيها امر متبع ويعمل به؟ ولا يلزم ان تكون السنة دائما المقصود بها سنة عن النبي صلى الله عليه

140
00:54:02.250 --> 00:54:22.250
اله وسلم بل هذا ينبغي ان ينظر فيه الى السياق والى الواقع فان كثير من اثار السلف تنسب الى السنة والمراد بذلك ما عليه الناس. وما عليه العمل وقد لا يكون فيها نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد يكون هناك

141
00:54:22.250 --> 00:54:42.250
كما يعارض من دعي انه من السنة. فليس القول بان قول التابعي او الصحابي من السنة كذا وكذا انه له حكم الرفع عن الدوام. لا. هذا مقيد وله شروطه التي ينبغي ان تعتبر. نعم

142
00:54:42.250 --> 00:55:02.250
قال وحدثني مالك انه بلغه عصري ما لم يسار مثل ذلك؟ قال مالك في رجل اشترى شيخا صنع قومه في ارض بحيوان عبد او ولينا او وما اشبه ذلك من العراظ بدأ الشريك يوم الجمعة بعد ذلك فوجد العبد والولية قد هلك ولا يعلم احد قدر قيمتها فيقول المشتري قيمة

143
00:55:02.250 --> 00:55:22.250
ويقول صاحب الجمعة ما قيمتها؟ خمسون دينارا. قال مالك يعرف المجتمع ان قيمة واشترى به مائة دينار. ثم ان شاء الله لان قيمة العبد او الوليدة ما قال المشتري. قال مالك ومواهب مشتركة

144
00:55:22.250 --> 00:55:52.250
قال مالك رحم الله بهيبة في دار او ارض او مشتركة فلم يؤثم منها ولم يضربها ولم يطلبها. فاراد الشريك ان يأخذ بقيمته قال مالك في رجل في ارض مشتركة من ثمن الى

145
00:55:52.250 --> 00:56:12.250
فاراد الشريف ان يأخذها قال مالك من كان زانيا فله الشفعة بذلك الثمن الى اجر الى ذلك الاجل. وان كان مخوفا الا يؤدي الثامن في الارض المشتركة فذلك له. قال ما لك نعم الحميد سيأتينا ان شاء

146
00:56:12.250 --> 00:56:32.250
ان شاء الله هو الكفيل او الضامن. قال مليء اي غني مقتدر. نعم قال مالك لا تقطع جمال الغيب غيبة وان طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع نيشها. قال مالك في رجل يورث الارض نفرا من ولد

147
00:56:32.250 --> 00:56:52.250
ثم يولد لاحد النظر ثم يهلك الاب في احد ولد الميت حقه في تلك الارض. فان اخذ احق بجمعة شركاء به. قال مالك وهذا الامر عندنا قال مالك الشمعة في نشرك على قدر حصصهم يأخذ كل انسان منها بقدر نصيبه كان قليلا فقليلا وان كان كثيرا فكثيرا بقدره

148
00:56:52.250 --> 00:57:32.250
قال مالك اسلمت وان شئت ان تداعى ابدا فان المشتري اذا خير في هذا واسع به الله ياخذ الشفعة كلها او يسلمها اليه فانها فان قال مالك في رجله قال مالك من باع حصته من ارض

149
00:57:32.250 --> 00:58:12.250
قال مالك من اشترى شخصا في دار الارض وحيوانا وعرضا في صبغة واحدة فقال الصلاة جميعا فاني انما اشتريته جميعا. قال ما لك فليأخذ الشمع وشفعته في الارض. يقام كل شيء اشترى على حد ذاته على التمر الذي اشترى به. ثم يقول الشافعي ان شفعته بالذي يصيبه من القيمة من رأس المال ولا يأخذ من الحيوان شيء لا يشهد عليه. قال

150
00:58:12.250 --> 00:58:52.250
وليس ويأخذ بقدر حق ويترك ما بقي. قال مالك فينا واحدا فباحث وشركائه غيب وشركائه مغيب كلهم الا رجلا فعرض على الحاضر ان يأخذ بالشفعة او كما قال انا اخذ بحصتي وتفحص واترك واترك حصص شركائي حتى يقدموا. فان اخذوا فذلك وان تركوا اخذتم

151
00:58:52.250 --> 00:59:22.250
قال مالك ليس له ان يقول ذلك كل او تركوه فاذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا ارى قال يحيى قال مالك عن محمد ابن عمارة قال مالك وعلى هذا الامر عندنا قال مالك في طريق صالح

152
00:59:22.250 --> 00:59:42.250
قال قال مالك فيها رجل اشترى شيبسا من ارض واشترك على انه فيها الخيار فاراد شركاء البيع يأخذ ما باع شريكه بالشفعة قبل ان يغتال المشتري ان ذلك لا يكونه حتى يأخذ المشتري ويثبت والبيع فاذا هو جبل والبيع فله مشغول قال

153
00:59:42.250 --> 01:00:02.250
في رجل يشتري ارض فتمكث في يده حينا ثم يأتي رجلا ان له شفعتين ثبت حقه وانما اظلت الارض من غلة فهي للمشتري وانما وانما وانما اظلت الارض من غلة فهي للمشتري الاول الى يوم يثبت حقها حق الاخر لان

154
01:00:02.250 --> 01:00:32.250
قال فان طالت زمانه حيان عصر البيع فان الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي غير ثمن واخفاه ان يقطع بذلك حق صاحب الشهداء على قدر ما يرى عنه ثمن ويصير ثمنه الى ذلك. ثم ينظر الى ما زال في رغم بناء او عمارة. فيكون على ما يكون عليه من

155
01:00:32.250 --> 01:01:32.250
قال  قال مالك فاما ان يستحقه واما ان يسلم له السلطان فان تراك فلم يرفع امرا من السلطان وقد عنه بالشرايا فترك بسم الله الرحمن الرحيم الترغيب في القضاء قال وحدثنا قال وحدثنا يحيى عن ما لك عن هشام ابن عواد عن ابي عزة ابن ابي سلمة عن امة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله

156
01:01:32.250 --> 01:02:12.250
صلى الله عليه وسلم قال انما انا انما او انكم تختصمون اليه. فلعل بعضكم ان يكون الحال بحجة من بعض فاقضي له على قالوا قال احد. لا عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة هذا الاسناد فيه لطيفة

157
01:02:12.250 --> 01:02:42.250
وذلك انهم من رواية الابناء عن الاباء لانهم رؤية هشام روى عن ابيه عروة ابن الزبير ورواية زينب عن امها وهذه لطيفة ثانية من رواية البنت عن ام اجتمع عندنا رواية ابن عن ابيه ورواية بنت عن امها كذلك لطيفة ثالثة رواية الاصاغر عن

158
01:02:42.250 --> 01:03:02.250
وهذا هو المعتاد. فهشام ابن عروة صغير يرويه عن ابيه وهو اكبر منه زينب. صغيرة ترويها عن ام وهي اكبر منها بطبيعة الحال. هذا الحديث فيه دليل على ان القاضي لا يحكم

159
01:03:02.250 --> 01:03:22.250
بعلمه وهذه مسألة فقهية مشهورة ان القاضي لا يحكم بعلمه يعني ان القاضي قد يعلم بعض ملابسات القضية التي عرضت عليه كأن يكون هو من اهل الحي او حضرها او نحو ذلك

160
01:03:22.250 --> 01:03:42.250
فانما يحكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بنحو ما يسمع من المدعي والمدعى عليه نعم. قال وحدثني مالك عن ابن سعيد عن سعيد ابن عمر ابن الخطاب اغتصب اليه مسلم او يهودي. فرأى عمر ان الحق يهود

161
01:03:42.250 --> 01:04:02.250
كيف تضعنا؟ فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب ادر ثم قال وما يدريك؟ فقال له اليهود يقضي بالحق الا كان على يمينه عن يمينه ملل. وعن شماله ملك يسددانه ويوفقان للحق ما دام على الحق

162
01:04:02.250 --> 01:04:32.250
فاذا ترك الحق عرج وترك الشهادات. قال وحدثني فيها عن ما لك عن عبدالله بن ابي بكر بن حمد بن علي بن حزم عن ابيه عن عبدالله قال قبل قبل ان يسألها او يخبر بشيء

163
01:04:32.250 --> 01:04:52.250
قالوا حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبدالله. وهذا المراد به عندما يخفى حاله. لا يدرى ان فلان عنده شهادة فبلغه انه احتيج الى شيء ان فلان صاحب حق واحتاج شهادة والشهادة هذه عنده فيذهب ويبادر بها لاحقاق

164
01:04:52.250 --> 01:05:12.250
هذا يمدح. واما الذم الذي جاء في قوم يأتون يظهر فيهم السنن وتسبق شهادة احدهم فان المراد بذلك انهم شهادات اما ان تحمل على شهادات باطلة او التهاون فيها او عدم التحقق منها فهذا

165
01:05:12.250 --> 01:05:32.250
مذموم اما الذي عندنا فهو على الوجه الذي ذكرت لكم. نعم. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه قال القادم على عمر بن الخطاب رجل من اهل العراق فقال لقد جئت كلام امام امر ما له رأس ولا ذنب فقال عمر ما هو؟ قال

166
01:05:32.250 --> 01:06:02.250
شهادة الزور ظهرت بارضنا. فقال عمر اوقد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يؤسر اجر قال عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ونظر في شهادة محدود. قال يحيى عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن يسار وغيره انه سحر جلد

167
01:06:02.250 --> 01:06:22.250
فقالوا نعم اذا ظهرت منه التوبة. قالوا مثل ما قال سليمان قال مالك وذلك يوم عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجعل باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين

168
01:06:22.250 --> 01:06:42.250
ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. ان الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم قال مالك فالامر الذي نفتنى فيه عندنا ان الذي يجلى ان الذي يجلد ثم تاب وصلى تجوز شهادته احب ما سمعت الي فيه

169
01:06:42.250 --> 01:07:12.250
القضاء. طيب هذه الاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا الشخص الذي رمى امرأة بفعل الفاحشة ثم تاب. هل يجلد او هل توبته تمنع الجلد او ما تمنع الجلد؟ لا تمنع الجلد لماذا؟ لان الجدة هذا حق ادمي

170
01:07:12.250 --> 01:07:32.250
قد ثبت عليه رمى امرأة بفعل الفاحشة ثم تاب لابد ان يقام عليه الحد فيجدون ثمانين جلدة وليس عنده هذا ما عنده اربعة شهداء. او اقل من ذلك فعليه الجلد. هذا حق ادم. التوبة تنفعه فيما بينه وبين الله

171
01:07:32.250 --> 01:07:52.250
طيب ولا تقبل لهم شهادة ابدا. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث واولئك هم فاسقون. الا الذين تابوا توبة تنفعه من الفسق. يرتفع عنه وصف الفسق. فعندنا الحكم الاول لا يرتفع باتفاق. بسبب التوبة لا يرتفع

172
01:07:52.250 --> 01:08:12.250
الجد لابد ان يجلد ولو تاب. الحكم الاخير يرفع بالتوبة وبدل ان يصير فاسقا يصير عدلا بتوبته. بقي الحكم الذي في الوسط ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هل يقبل منه اذا تاب؟ وبعد ذلك

173
01:08:12.250 --> 01:08:32.250
اذا اراد ان يشهد في المحكمة هل نقبل منه الشهادة؟ وقد حد ويسمى المجلود او المحدود. هل تقبل له شهادة او لا يرى الامام مالك ان هذه الجملة تابعة الثانية حكمها حكم الجملة الثالثة او الحكم الثالث ان التوبة تنفع

174
01:08:32.250 --> 01:08:52.250
اذا قال الاختلاف فيه عندنا ثم تاب واصلح تجوز شهادته. متى ذلك؟ كما قال سليمان ابن يسار والجماعة اذا ظهرت منه التوبة يعني واستقامة الحال والصدق في الحديث والانابة وفعل الخيرات والندم على ما سبق منه

175
01:08:52.250 --> 01:09:52.250
فتقبل توبته تقبل شهادته. والله اعلم. نعم. القضاء باليمين مع الشاهد. قال احنا قال مالك رجع وعن مالك اليوم فان هذا  فان قال قائل فان العتاق من الاموال فقد اخطأ ليس ذلك على ما قال ولو كان ذلك على ما قال

176
01:09:52.250 --> 01:11:22.250
ان سيده واستحق حقه كما يخلف عندنا ايضا قال لانه اذا الحدود بين من يوارثه فان احتج محتج محتج طيب احسن لحظة استغفر الله واتوب اليه  سبحان الله العظيم لو تلاحظ في

177
01:11:22.250 --> 01:11:42.250
في كلام مالك رحمه الله تعالى هنا انه قال في الصفحة التي قبل هذه فان قال قائل كذا وكذا ثم ماذا يقول؟ وكان وقفنا فان احتج محتج هل هذا الاسلوب قد سبق معنا

178
01:11:42.250 --> 01:12:12.250
اسلوب مالك هذا هل قد سبق او لا؟ اجيبوني يا اخواني لا لم يسبق. فهذا الاسلوب استعمله الامام مالك هنا وسياقه الذي سيأتي بكلامه كله احتجاج لمشروعية الشاهد مع اليمين. ولذلك ابن عبد البر يقول لم يحتج ما لك لمسألة من المسائل مثل ما احتج

179
01:12:12.250 --> 01:12:32.250
هذه المسألة ما صورة المسألة؟ نحن نعرف ان في الحقوق لابد من شاهدين الحقوق لا تثبت الا بشاهدين لكن اذا حذر احد الشاهدين فيحلف المدعي مع الشاهد. ولذلك اورد الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم

180
01:12:32.250 --> 01:13:02.250
بنياميني مع الشاهد نحن نعرف ان الاصل ان على الشاهد ماذا؟ عفوا على المدعي البينة صح؟ وعلى المدعى عليه اليمين هنا الحديث قضى اليمين مع المدعي شرط وجود الشاهد فتكون يمينه تجبر مكان الشاهد المفقود. فتحن مكانه. الامام مالك ذكر

181
01:13:02.250 --> 01:13:22.250
طائر لهذه المسألة وذكر الحديث الذي هنا وقد جاء موصولا عند مسلم وعند غيره وبعضهم يصحح الحديث البعض يضاعفه والامام مالك رحمه الله تعالى ممن يقبل الحديث ويحتج له وبه

182
01:13:22.250 --> 01:13:42.250
نعم. فان احتج محتج فقال لو ان رجلا اعتق عبده وجاء رجل سيدا سيد العبد بدين الله عليه فشاهد فشهد له على رجل وامرأة فان ذلك يثبت الحق على سيدنا عبده حتى ترد به عتاقته. اذا لم يكن ذلك شهادة نساء

183
01:13:42.250 --> 01:14:12.250
فيقول وبين سيد العبد له على سيد العبد احدف ما عليك من دعاء فان كان وابا ان يحلف حقه على سيد العبد. فيكون ذلك يمد عترة فتعقي اذا ثبت المال عن سيده. قال وكذلك ايضا الرجل ينكح الان مات فتكون امرأة

184
01:14:12.250 --> 01:14:32.250
ويأتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جاريتي فلانة انت وفلان بك هذه نرى فينكر ذلك سيد وامرأتين فيشهدون على ما قال فيثبت بينهم فيثبت بيعه ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها

185
01:14:32.250 --> 01:15:12.250
ويكون ذلك عراقا بينهما وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. قال مالك ابن تارك ان الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه قال مالك فيجب لذلك وقد يكون ذلك في الاموال العظام

186
01:15:12.250 --> 01:15:52.250
وما سوى ذلك من الاموال ولو شاهدت امرأتان على درهم واحد او اقل من ذلك واكثر لم يقطع بشهادتهما ولم قال يقول قال مالك ابن الحجة على من قال ذلك قال ارأيت لو ان راجع على رجل مالا اليس يحلف المطلوب وما ذلك الحق

187
01:15:52.250 --> 01:16:22.250
وثبت حقه على صاحبه فهذا عند احد من الناس هنا ببلد من البلدان فبأي شيء اخذنا هذا وفي اي كتاب وجدنا؟ فان اقر بهذا فانقض باليمين مع الشاهد يكن ذلك في كتاب الله تعالى وانه لا يكفي بذلك ما مضى من السنة. ولكن ولكن المرء قد يحب ان يعرف وموقع الحجة

188
01:16:22.250 --> 01:16:42.250
ففي هذا بيان ما اشكل من ذلك ان شاء الله كيف ختمها الان مناقشة لمن انكر اليمين مع الشاهد بهذه المسألة التي ذكرها من مسألة النكول. اذا نكل المدعى عليه تعود اليمين الى المدعي. قال

189
01:16:42.250 --> 01:17:02.250
من اين اتيت بهذا؟ وكيف من اين اتيت بهذا؟ هل عندك دليل على هذا؟ فكيف لا تقبل شيئا نحن عندنا فيه دليل؟ نعم القضاء فيمن هداك وله دين وعليه دين له وفيه شاهد واحد. قال اذا سمعت مالكي يقول في راجع

190
01:17:02.250 --> 01:17:22.250
وعليه دين للناس لا هم فيه شاهد واحد فيأبى ورشاته وان يحلفوا على حقوقهم مع جاهده قال فان الغرماء يحلفون ويأخذون حقهم فان فضل لم يكن للورثة منه شيء. وذلك ان الايمان علمت عليه قول القول فتركوها الا ان يقولوا لم نعلم

191
01:17:22.250 --> 01:17:52.250
ويعلم انه انما تركنا المال من اجل عباده. فاني ارى ان يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. القضاء في الدعوة. قال حين قال مالك رجب بن عبدالرحمن وان لم يكن شيئا من ذلك لم يحل لم يحله. قال مالك وعلى ذلك لو اعدنا انه من ادعى على رجل بدعوى

192
01:17:52.250 --> 01:18:22.250
فان كانت بطل ذلك الحق عنه ان ابى ان يحلف ورد اليمين عن المدعي فحلف طالب قال يحيى فيما بينهم من الجراح قال يا حين سمعت مالكا يقول الامر عندنا المجتمع عليه ان الشهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراء ولا تجوز على غيرك انما تجوز شهادة في باب

193
01:18:22.250 --> 01:18:42.250
من الجراح من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرغ او يخضب او يعلم فان افترضوا فلا شهادة قبل ان هذا من مفردات الامام مالك عن بقية المذاهب الاربعة

194
01:18:42.250 --> 01:19:02.250
اجازة شهادة الصبيان فيما بينهما الجراح من افراد ماله عن المذاهب الاربعة. نعم. ما جاء للحث على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدثنا ما لك الهاشم هاشم ابن ابي وقاص عن عبدالله ابن عبدالله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

195
01:19:02.250 --> 01:19:32.250
وحدث الامام هذا هاشم بن هاشم ابن عتبة اشرنا اليه البارحة وهو هاشم هاشم ابن هاشم هاشم ابن هاشم ابن هاشم ذكرناه عند كلامنا عن ابن المجبر عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن. العدوي الذي يرجع الى

196
01:19:32.250 --> 01:20:02.250
الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فهذا هاشم ابن هاشم ابن هاشم هو وابوه وجده بهذا الاسم. والحديث هذا جاء في في رواية اخرى طيب حتى لا نتأخر نكمل هذا الحديث

197
01:20:02.250 --> 01:20:22.250
اذا اه حديث جابر بن عبد الله جاء في رواية اخرى ولو على سواك اخبر. والحديث قد صححه ابن اورده في صحيحه. وهو احد احاديث بلوغ المرام. نعم. قال وحدثني مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن

198
01:20:22.250 --> 01:20:42.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتضى حق امرئ مسلم بيامه الله عليه واوجب النار. قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال وان كان قضيبا من اراكم وان كان قضيبا من اراك. وان كان قضيبا من اراك

199
01:20:42.250 --> 01:21:12.250
قالها ثلاث مرات. وهذه هي اليمين الغموس. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي بها حق امرئ مسلم. واليمين الكاذبة قال الامام احمد رحمه الله تدعو دعوا الارض بلاقع اي تنسف كل ما عليها اليمين الكاذبة. نعم. جامع ما جاء في اليمين

200
01:21:12.250 --> 01:21:42.250
قال وهو امين عن مدينة فغضب اليمين على المنبر فقالت ابن ثابت احلف له مكاني. قال فقال مروان لا والله الا عند عندما قاطع العقوق قال ما جعل زيدنا ثابتين يحلفهن حق ونحق ويأبى ان يحلف على المنبر. قال فجعل مروان ابن الحاكم عن يوم ذلك

201
01:21:42.250 --> 01:22:02.250
قال مالك الاعراب احد على المنبر على اقل من ربع دينار. وذلك ثلاثة دراهم. ما لا يجوز من غانا من غلق الراء. قال حدثنا مالك عن سعيد بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الراء قال من قتل ذاك فيما نروى والله اعلم ان يرى هذا الرجل رأى عند الرجل بشيء

202
01:22:02.250 --> 01:22:52.250
فيقول ولا يحلها هذا الذي ينهي عنه وان جاءه بصاب جاءه صاحبه بعد ان ولده وارى هذا الشرط منفسقا قال قال يا ولده او حملت بادرتي هذه اياها ان ولدها معها. قال ما لك وفرق بين الثامن وبين ولد الجارية ان

203
01:22:52.250 --> 01:23:12.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد اخبرت ثمرة للماء لن يشترطه المهدى. قال وقال والامر الذي لا اختلف فيه عندنا ان عند ذلك الجنين المشتري اشترطه المشتري او لم يشترط فليس النقل مثل وليس

204
01:23:12.250 --> 01:24:02.250
قال قال وان ذلك ولقيمته يقال له صفه فاذا وصفه اختلف على صفته ثم يقيم اهل الباص اهل الباص فان كان فيهما فضل عما سمى به فيه المرتان اخذه الرعين. وان كان اقل مما سماه

205
01:24:02.250 --> 01:24:42.250
فان فضل بعد قيمة الراء فان قال المرتاح بقيمة وكان ذلك له اذا جاء بالامر الذي لا يستنكر. قال مالك اذا قبض الموتين الرعد ولم يضع على يدي غيره القضاء في ظهري يكون بين رجلين. قال يحيى سمعت مالكا يقول للرجل؟ قال يحيى قال يحيى سمعت مالكا يقول في رجل يكون هم ارادوا بينهما

206
01:24:42.250 --> 01:25:22.250
يقول احدهم فاعطي الذي قام ببيع عطاء له حقه من ذلك فان طابت نفس الذي انضره بحقه ان يدفع قال ان ما للعبد قال يحيى سمعت مالكا يقول النبي عليه الحق

207
01:25:22.250 --> 01:25:42.250
واجتمع على تسمية وتداعيات فقال الراعي قيمة عشرون دينارا. وقال المتيقظة عشر دنانير والحق الذي رجل في عشرة دينارين قال والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا قال ملك محمد بن يرى نصفه صباح المعني ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بها فان كانت القيمة

208
01:25:42.250 --> 01:26:12.250
وان كانت القيمة وان كانت القيمته من قدر حقه قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في الراديوين يختلفان في رعاية واحدهما دينار فيقول احدهما فيقول يرهنه احدهما صاحباه. فيقول الراهن رهنتك رهنتك راهنت توكه بعشرة دنانير. ويقول المرتهن

209
01:26:12.250 --> 01:27:02.250
قال قال ثم يقال قال قال الذي عليه الحظ كان ليرا. وقال الذي عليه الحق لم يكن له فلم يكن لك فيه الا عشر دنانير. وقال الذي لحظ قال الذين الحقوا قيل

210
01:27:02.250 --> 01:27:52.250
عشر دنانير وقال الذي انحط قيمته وقيمته عشرون دينارا. المعرفة بها فان كانت ثم يعطى الراهن وان كانت قيمته اقل مما يدعي ثمان مما ادعى فوق قيمة ما بقي من حق القضاء في كراه الدابة والتعدي بها قال سمعت ذلك يقول

211
01:27:52.250 --> 01:28:22.250
عندنا في مكان مسمى ويتقدم وقال فان رب الدابة يخير بين الذاكرة دابة الى المكان الذي تؤدي به اليه يعطي  الا كان استكرت دابة البدى. فان كان الستر ذاهبا وراجعة وتعدى حين بلغ البلد الذي استقرى اليه. فانما لرب الدابة نصر الكرام

212
01:28:22.250 --> 01:29:12.250
ولو ان الكثير قال وعلى ذلك امر اهل التعدي والغلاف بما اخرج الدابة عليه. قال وكذلك ايضا من اخرج مالا قيراطا صاحبه وان احب فله على الذي اخذ المال وتعدى فيه. قال مالك وكذلك ان الرجل الذي معه الرجل ببضعة فيأمره. صاحب

213
01:29:12.250 --> 01:29:52.250
فان صاحب البضاعة قال وحدثني مالك على من فعل ذلك بها. قال يا حين سمعتم مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا وكانت ابو ثيبة انها ان كانت والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله

214
01:29:52.250 --> 01:30:42.250
وان كان المعتصم او نفى ذلك على ان يسلم القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في  ولكن انما يرد من الذهب والعمل المعمول به. قال يحيى سمعت مالكا يقول اذا استودع به نفسه

215
01:30:42.250 --> 01:31:12.250
فان ذلك حتى يؤدي الى صاحبه حتى يؤديه. حتى يؤديه الى صاحبه. طيب الان نقف عند هذا الحد استعدادا لصلاة المغرب ونستكمل معكم باذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

216
01:31:12.250 --> 01:31:12.850
