﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس السابع عشر انعقد بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين العشرين من شهر

2
00:00:20.550 --> 00:00:50.550
الحجة عام ثمان وثلاث واربعمئة والف. مستعينين بالله سبحانه وتعالى طالبين منه التوفيق والسداد وكنا قد وقفنا قبل الصلاة عند باب جامع القطع او الصفحة القضاء في من ارتد عن الاسلام نعم

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
القضاء في من ارتد عن الاسلام قال وحدثنا يحيى عن مالك عزيز ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دين وفضل قال يحيى سمعت مالكا يقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير دينه فاضربه علقاء انه ما خرج من

4
00:01:10.550 --> 00:01:40.550
فان تابوا لما قاتل وذلك لو ان قوما كانوا على ذلك رأيت وان يدعوا المسلم يستتابوا فان تابوا قبل ذلك منهم ان لم يتوبوا قتلوا بذلك فيما ترى والله اعلم من خرج من

5
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
يهودية الى النصرانية ولا من النصرانية الى اليهودية. ولا من غير دينه من اهل الاديان كلها ان الاسلام. فمن خرج من الاسلام نظيره وظهر ذلك فذلك الذي والله اعلم. قالوا حدثني مالك عن عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله بن عبد القادر عن ابيه انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من ابي موسى

6
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
يعني مسألة وعلمنا فاخبره ثم قال عمر هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم فيكم هل كان فيكم من مضر فقال نعم رجل كان رفع قال فما فعلتم به؟ قال قربنا فضربنا عنقه فقال عمر افلا حوزته

7
00:02:20.550 --> 00:03:00.550
كل يوم رديفا وسترتموه لعله يتوب ويراجع امره الله. ثم قال عمر اللهم اني قال صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثني ماني عن رجل من اهل الشام قال ابن خيبرين ابن خيبري

8
00:03:00.550 --> 00:03:40.550
على معاوية فقال له موسى انا ابو حسن ان لم يأتي باربعة شهداء فليعطي برمته. فليعط برمته فليعط برمته يعني يسحب بحبله ويسلم الى اولياء المقتول. ولا يجوز للرجل اذا وجد مع

9
00:03:40.550 --> 00:04:00.550
امرأته رجلا ان يقتله او يقتلها وان كان هذا امر كبيرا قد لا يتمالك الانسان نفسه الا ان في اجازة هذا فتحا لباب العدوان بان يقتل انسان شخصا في بيته ثم يدعي انه وجده

10
00:04:00.550 --> 00:04:20.550
مع امرأة فاذا اذا لم يكن معه شهداء فانه في هذه الحال يقتل كما حكم عليه علي ابن ابي طالب وكما ورد في الحديث السابق وحكي عليه الاجماع. نعم. القضاء في الممدود قال يا قال مالك عن ابن شهاب عن

11
00:04:20.550 --> 00:04:40.550
رجل من بني سليم انه وجد من هنا في زمان عمر ابن الخطاب قال فجئت به الى عمر ابن الخطاب فقال ما حملك على احد هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة بغت فقاله يا امير المؤمنين انه رجل صالح. فقال كذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب اذهب

12
00:04:40.550 --> 00:05:20.550
قال حين سمعت مالك ليقول الله عندنا في المنبوذ عنا حر وان ولاءه للمسلمين هم يليثونه صلى الله عليه مساحة قال فقالت فلما كان عمره عمام الفتي اخرجه سعد. وقال ابن عطيه قد كان عاد الي فيه. فقام اليه عبد عبد بن زمى. فقال اخي ابن وليد

13
00:05:20.550 --> 00:05:40.550
ولد على فراشه فتساوى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه وقال عبد اخي وابن والدتي ابي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد ثم قال يا عمر يا عبد

14
00:05:40.550 --> 00:06:20.550
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد في الفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت جماعة تحت جبيم قال ابن عبدالله زوجها اربعة وعشرين وعشرة ثم تزوجت وانحلت فمكثت عند زوجها اربعة عشر ونصف ونصف جار. ثم ولدت ولدها كان زوجها وذكر ذلك

15
00:06:20.550 --> 00:06:40.550
اللهم اسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن الا اخبرك عن هذه المرأة؟ هلك عنها زوجها حين حاملته ورفت عنها الدماء الذي نكح واصابه ولدا ما تحرك الولد في بطنه وكبر فصدقها عمر ابن الخطاب فرق بينهما طال عمر

16
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
اما انه لم يبلغ ويعدكما الا خير وانواع الحق ولد من اول. قال حدثني مالك عن ابن سعيدان سليمان ابن يسار ان عمر كان هذا واولاد الجاهلية بمن ادعهم في الاسلام. اتى رجلان كلاهما يدعي ولا تمرا. فدعاهم طائفا فنظر اليهما فقال القائل لقد

17
00:07:00.550 --> 00:07:30.550
ثم دعا المرأة ظن انه قد استمر ثم انصرف عنها الدماء ثم خلف عنها لا تعني الاخر فلا هادي من ايهما هو قالوا حدثني مالك انه عمر ابن الخطاب او عثمان ابن عفان احدهما في امرأة

18
00:07:30.550 --> 00:07:50.550
وذكرت ان حرة فتزوجا فولدت له اولادا فقضى ان يفدي ولده باثنين. قال سمعت مالكيه يقول والقيمة في هذا غدا ان شاء الله القضاء في مرض ولد مستلحق. قال يحيى سمعت مالكا يقوله بنون فيقول احدهم

19
00:07:50.550 --> 00:08:20.550
ترى بان فلانا ابنا ان ذلك الناس هنا يعبد بشهادتين انسان واحد ولا يجوز اقرار نادي القرن على ابيه يعطى الذي شهيد له قدرا قال مالك فيكون علمني شاهدا الذي استلحق مائة دينار. وذلك النصف ميراث مستلحق لو ناحي. ولو اقر لون اخر قد مات الاخر واستكمل حقه

20
00:08:20.550 --> 00:09:00.550
وهو ايضا بمنزلة المرأة لو ثبت عن المعدة كلهم ان كانت امرأة والدة ثم ندين دين دينه. وان كانت على حسابها صاحب دين معشر جاهله واعطي الغانم حقا كله وليس هذا كله فان لم يعرف

21
00:09:00.550 --> 00:09:50.550
لانه قال ولدها الا الحقت بها ولدها. وبعد ذلك اتركه. قال حدثني مالك عن قال يعترف سيدها انقذها لما بها الا الحقت بها به ولدا. فارسلوهن بعد انسكون. قال سمعت مالكي يقولون عندنا في ام

22
00:09:50.550 --> 00:10:30.550
اكثر من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة وليس قال مالك وعلى ذلك القضاء في المياه ولو حدث يحيى عن مالك عن عبد الله بن بكر بن حمد بن عبد الحزم انه

23
00:10:30.550 --> 00:11:00.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سين مهزوز حتى كعبين ثم يرسل الاعلى عن الاسفل ابي هريرة رضي الله عنها قال محمد بن عبد الرحمن عبدالرحمن قال لا يمنع قال

24
00:11:00.550 --> 00:11:30.550
عن رسول الله ابو هريرة ما اني اراكم على معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم. نعم. يحفظ هذا الحديث مالك عن ابن شهاب عن الاعرج الحديث الذي قبله معروف وفي حديث احاديث الاربعين النووية لا ضرر

25
00:11:30.550 --> 00:12:00.550
قال ضرار وقوله القضاء في المرفق او المرفق كلاهما صحيح يعني في الاشياء التي يرتفق بها ويستفاد منها وينتفع بها ولا ضرر في على الغير مثل الجدار الذي يكون بين الجارين يكون لاحدهما فاذا احتاج الجار ان يستعمل هذا

26
00:12:00.550 --> 00:12:20.550
اذا جدار جاره يضع عليه خشبا سقفا لسيارته او نحو ذلك. ولا ضرر على صاحب الجدار فانه لا يمنعه من ذلك. فهنا شرطان ان يحتاج الجار الى ذلك والا يكون على المال في ضرر

27
00:12:20.550 --> 00:12:50.550
ولا يحتاجه لنفسه. فهنا لا يحول بينه وبين جاره ولذلك شدد ابو ابو هريرة في هذا مع ان الامام مالك رحمه الله لا يرى انه على الوجوب. بل يرى انه على الاستحباب. حمله على الاستحباب

28
00:12:50.550 --> 00:13:20.550
نعم. قال وحدثني مالك عن بانه عند ما لك القاعدة الاصلية لا يحل ما هل امرئ مسلم الا بطيب من نفسه. لكن من باب الافضل ان يترك لجاره هذا فمن اجل ذلك النهي عند الامام مالك هنا ليس للتحريم. نعم. قال

29
00:13:20.550 --> 00:13:50.550
فاراد فابى محمد ابن عمر ابن الخطاب محمد ابن سلمة فامر ان يخلي سبيله وقال محمد لا فقال عمر لما تمنع اخاك ما ينفعه ولك نافع تسقي بهم ونواقرهم ولا يضرا. فقال محمد لا والله ما قال عمر والله ليغر

30
00:13:50.550 --> 00:14:10.550
ولو على بطنه. طيب وهذا يدل على الوجوب او الاستحباب؟ على الوجوب. لذلك الامام الشافعي انكر على ماله يقول ان مالك ذكر حديثا في النهي عن المنع وذكر اثرا لعمر

31
00:14:10.550 --> 00:14:30.550
في العمل بهذا الحديث ومع ذلك يقول انه ليس للجوء. يقول ولم يذكر مخالفا لعمر في هذا نعم. فقال عمر والله لا يمرون به ولو على وطنه عمر ان يمر به ما فاع على الطحال. قالوا

32
00:14:30.550 --> 00:15:00.550
كان في حاله فكلم عبد الرحمن ابن عوف عمر ابن الخطاب بتحويله انقضى القضاء في قسم في قسم الاموات. قالوا حتى ثاني يحيى عن ما لك عن ثور ابن زيد انه قال بلغني ان رسول الله

33
00:15:00.550 --> 00:15:30.550
صلى الله عليه وسلم قال اي ما تل او ارض قاسية الجاهلية فهي على قسم الجاهلية واما داعي ان ادرك الاسلام ولم تغسل به على قصر قال ثم يقسم بينهم والمساكين

34
00:15:30.550 --> 00:16:10.550
بهذه المدينة القمر في الطوارئ والحنيسة. قال حدثني يحيى عن مالك عن حرام لسعد ابن علي صلى الله عليه وسلم انحروها قال تعالى ذلك الى عمر ابن الخطاب فامر عمر كثيرا من الصلت ان يقطع يديه ثم قال عمر اراك تودعهم ثم قال عمر والله لاظلمنك غربا يشق عليه

35
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
مطاري فقال المزني قد كنت والله مائة درهم. فقال عمر اعطه ثمانمائة درهم وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة. ولكن مضى امرنا سيدنا ان على انه انما يغضب الرجل قيمة البعيد من تابته ماخذا

36
00:16:30.550 --> 00:17:10.550
قال فانه ان كان نكادا وبينه على انه اراد وصار عليه فنمر عليه. وان لم تكن فهو ضامن للجمل قال فان الرسالة مصدر في ذلك والخياط مثل ذلك مثل ذلك والصائم مثل ذلك. ويحرثون على ذلك الا ان يأتوه بامر الله يستعملون في مثله

37
00:17:10.550 --> 00:17:50.550
قالوا وسمعت ذلك يقول في الصبار يدفع فيخطئ به فيدفعه الى رجل اخر حتى يلبسه الذي عطية انه لا يظلم على الذي لبس قال الكفالة مضى علينا كلمة حميل ما معناها؟ قلنا الكفيل والضامن فالحمالة هي الكفالة

38
00:17:50.550 --> 00:18:20.550
ضمان والحول والحول اي التحويل لا يبغون عنها ولا اي تحويلا. وهي التي يعبر عنها عندنا في فقه الحنابلة الحوالة. نقل الحق من من ذمة الى ذمة اخرى. نعم. قال يحيى سمعت مالك يقول الامر عندنا في رجله خير الرجل عن الرجل بدينا وعليه انه

39
00:18:20.550 --> 00:19:10.550
وانه لا يرد على صاحب الاول. قال ثم يهلك المتحمل عيوب الناس فان الذي تحمل له يرجع على غريم اول القضاء فيما يبتعث بنو ابي عين قال يحيى يقول  او الصبغ

40
00:19:10.550 --> 00:19:50.550
وهو في ذلك من خيار فان كان متوفى الصبر والثواب  ما لا يجوز انه قال ان اباه اتى به الى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما

41
00:19:50.550 --> 00:20:10.550
اكل ولدك لحمته من مثل هذا؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى ثاني ما لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجوز في ايش؟ ماذا يجوز من؟ من جمع نحلة وهي الهبة

42
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
جمع نحلة وهي الهبة. اي العطية والهدية. نعم ولو حدثني مالك عن ابن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابا بكر الصديق كان نحالها جادا عشرين وصقا من ماله

43
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
فلما حضرته الوفاة قال قال والله يا بني ما من الناس احد احبوا الي يقينا بعدين ولا عز علي فقرا بعدها واني كنت هنا حالتك واحتذي واحتزى واحتزى واحتزتي ان كان لك

44
00:20:50.550 --> 00:21:20.550
انما هو اليوم عن هو عليه وانما هما فاقتسموا على كتاب الله. قالت عجبت يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لتركته انما هي قالوا ثم يمسكون فان ما اتى من احد قال ما لي بيده لاعطيه احدا. وان مات هو قال هو

45
00:21:20.550 --> 00:21:40.550
قد كنت اعطيته اياه من نعم النحل نحن من نحل نحن فلم يحزها. الذي نحينا حتى تكون ان مات لورثته ما هي؟ نعم. حديث النعمان ابن بشير عند الامام مالك هو للاستحباب

46
00:21:40.550 --> 00:22:10.550
عند الامام مالك لا تجب التسوية بين الابناء في العطية والنحل واستدل على صرف هذا الحديث او استدل له باثر ابي بكر انه نحل ابنته عائشة عشرين وصفا دون غيرها. لكن عائشة لم تقبضه. فلما جاءت بوفاة ابي بكر اخبرها ابو بكر انه

47
00:22:10.550 --> 00:22:40.550
وميراثا ليس لعائشة فيه حق الانفراد الان. فهذا فعل الصديق هذا هو استدلال الامام مالك وعلى هذا الجماهير من العلماء. اما عندنا المذهب الحنبلي فهو من المفردات وجوب التسمية بين الابناء في العطية غير النفقة النفقة كل ابن على حسب ما يحتاج اليه. لكن العطية

48
00:22:40.550 --> 00:23:00.550
الهدية التي يهديها الاب لابنائه عندنا في المذهب يجب التسوية بينهم. لكن الجمهور حتى ان اسحاق ابن راهوية كان على مذهب الامام احمد ثم رجع الى مذهب الجمهور. نعم. لا يجوز من العطية

49
00:23:00.550 --> 00:23:20.550
قال يحيى سمعت ذلك يقول الامر عندنا في من اعطى احدا عطية فاشهد عليها من اتى طبعا عند ما لك يمنع العطية ان ان يؤثر احد الابناء بالمال كله عند الامام مالك هذا ممنوع. العطية المحرمة عند ما لك

50
00:23:20.550 --> 00:23:40.550
النحلة المحرمة هي ان ينحل الاب ابنه كل ماله هذا لا. لكن ان يؤثره بشيء من ما له هذا جائز عنده لكنه غير مفضل. ترك المستحب وهو العدل بين الابناء. نعم. ما يجوز من العطية؟ قال

51
00:23:40.550 --> 00:24:10.550
قال قال مالك ومن اطعت جاهده فان ابى الذي ارد ان يقلب حرم المعطي من ابى ان المعطي مدى عليه. اذا كان اذا كان له شهيد واحد فان لم يكن له شهيد فلا شيء له قال ملك من

52
00:24:10.550 --> 00:24:30.550
انه اعطي فان اراد المعطي ينسيك وقد اشهد علي حين طاف الانسان ذلك لا. واذا قام صاحبها اخذها القضاء من ربا. قال وحدثني مالك عن جبر الحسن عن ابي قطعان ابن ضعيف بني ان عمر ابن

53
00:24:30.550 --> 00:24:50.550
جواها مهبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع بها يرى انه انما اراد من الثواب. فهو على هيبته يرجع فيها قال حين سمعتم ذلك يقول الامر مجتمع عليه عندنا ان ننهي بات اذا تغير فان المؤمن بنور الثوب زائد نقصان فان على المأموم

54
00:24:50.550 --> 00:25:10.550
وان يعطي صاحبا قيمة يوم قبضها الاعتصام في صدقة. قال هذا من المصطلحات ايضا الفقهية في الموطأ الاعتصام وفعله اعتصر في الصدقة اي الرجوع فيما يعطي. هل يجوز له ان يرجع في الصلاة

55
00:25:10.550 --> 00:25:50.550
تكلم مالك عن هذه المسألة نعم الاعتصام من قال الامر عندنا الذي نقتنى فيه ان كل من صدق على عالم فليس له ان يعتصم شيء من الصدقة. قال  الذي اعطاه فليس لديك ان تصير من ذلك شيء بعد ان تكون عليه الديون. قال منكم يعطي الله منه ما لبته الرجل عندما تنكح يقيل وللمال

56
00:25:50.550 --> 00:26:20.550
الذي اعطى ابوه فيريد ان يعتصم ذلك الاب او يتزوج الرجل المرأة قد نحن ابوها المحل انا اعتذرت عن الجمال القضاء في العمرة حدثني مالك عن جامع قال ايما رجل

57
00:26:20.550 --> 00:26:40.550
لا ترجعوا الى الذي اطابنا لان سيدنا عبد الرحمن بن القاسم انه سمع دمشقيا قاسم محمد عن العمرة وما يقول الناس انهم على جنوطهم قال يحيى سمعت ذلك يقول على ذلك الذي عمرها اذا لم

58
00:26:40.550 --> 00:27:10.550
قال وكانت بنت زيد بن الخطاب عاشت فلما توفي البنت وزيد عبدالله بن عمر المسكن ورأى انه هنا. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال

59
00:27:10.550 --> 00:27:30.550
ثم لباسنا. فان جاء صاحبه لا شأنك بها. قال قال فضال قال فضالة الغنم يا رسول الله. قال قال هي لك ولاخيك. قال فضالة الابل. قال ما لك ولها؟ قال معازق ما لك ولها. معها سيقاؤها وحذاؤها

60
00:27:30.550 --> 00:28:00.550
قال في طريق الشام فوجد صورة فيها فقال له عمر عرفها عن ابواب المجد والكره لكل من يأتي من الشام سنة فاذا مضى سنة فجاء الى عبد الله ابن عمر فقال له اني وجدت لطاف ما ترى فيها فماذا ترى فيها؟ فقال عبد الله ابن عمر فقال قد فعلت

61
00:28:00.550 --> 00:28:20.550
قال زد قال قد فعلت. فقال عبدالله ابن عبدالله لا امرك ان تأكل ولو شئت لم تأخذها. القضاء في استهلاك اللقطاء. قال سمعت مالك يقول عندنا في العبد يجد النقطة ويستهلكها قبل ان تبلغ الاجل. الذي اجل في وذلك سنة انها في رقبته. اما ان يعطي

62
00:28:20.550 --> 00:28:50.550
ثم في رغبته ولم يكن على سيده في شيء. القضاء في الطوال. قال القضاء في الضلال. الضمان القضاء في الطواف. نعم. جمع ضالة. نعم. جمع ما قال مالك عن يحي ابن سعيد عسل ابن الانسان

63
00:28:50.550 --> 00:29:40.550
فامره عمر بن الخطاب ان يعرفه ثلاث مرات قال له ثابت انه قد شاغلني عن ضيعته فقال عمر حيث وجدته قال وحدثني مالك قالوا حتى اذا كان صدقة الحي عن الميت. انه قال قال تعالى

64
00:29:40.550 --> 00:30:00.550
فقال رسول الله صلى الله فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنان حائط سماه. قال حدثني ما لك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:30:00.550 --> 00:30:40.550
ان امي اقتتلت ان امي افتتنت نفسها. ان امي افتتنت نفسها. واوراها لو افاتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال قال نهى المال وهو نخل فساد عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد اوجبت في صدقاتك وخذها بميراثك. الامر بالوصية قال

66
00:30:40.550 --> 00:31:20.550
قال عند هذا من احاديث عمدة الاحكام فيحفظ بالسند المعروف. نعم. قال مالك والامر مشروعان عندنا عند بوصية او غير ذلك فانه يغير من ذلك ما بدا له وذلك ان رسول الله

67
00:31:20.550 --> 00:31:30.550
صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي به ان يبيت لا يتيت عنده مكتوبة. قال ما لكم فلو كان الموصي لا يقدر على تغماصيته ولا ما ذكر فيها الا عتق. كان

68
00:31:30.550 --> 00:32:10.550
قال جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسبيل. اخبر انه قيل لعمر ابن الخطاب ان ها هنا غلاما يافاعا لم يحترمني غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس فقال عمر بن الخطاب فليوصل قال عمر

69
00:32:10.550 --> 00:33:00.550
ذلك الماء بثلاثين بثلاثين الف درهم. وابنة عمه التي اوصانا هي ام عمرو التي ام عمرو بن  موسى فيوصي قال فليوصي قال بثلاثين بثلاثة وثلاثين قال لا يعرفون ما يوصون به. فاما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما ينصبه. وكان مغلوبا على عقله فانا اوصيتنا. الوصية

70
00:33:00.550 --> 00:33:20.550
بالثلث لا يتعدى. قال حدثني مالك عن ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابي انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله قال رسول

71
00:33:20.550 --> 00:33:50.550
صلى الله عليه وسلم قلت واقع الشاطر قال لا قلت ثم قال رسول الله ثم قال  وبعد اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تصلى فتعمل صالح الا تستمتع درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفعك

72
00:33:50.550 --> 00:34:30.550
اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تغضب على اعقابهم. لكن البائس سعد بن قولانه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم او من اجارته ان كانت له اجارة بقدح صديقه مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عاد؟ قال نعم. قال وسمعت ذلك يقول ان الذي يوصي به فيقول

73
00:34:30.550 --> 00:35:10.550
ويأخذوا فيسلم اخواني قال يحيى سمعت مالكا يقول احسن احسن ما سمعت في وصية حاملا في قضايا وما يجوز لها ان تحمل كم مريض فاذا كان غير المخاوف على صاحبه فان صاحبه يسرع من ماله ما يشاء اذا كان المرض قال وكذلك

74
00:35:10.550 --> 00:35:40.550
اول حملة بالشهود والسرور وليس بمرض ولا نتعرف على في كتابه وبشرنا باسحاق يعقوب وقال فلما قال فاول الاهتمام ستة اشهر قال الله تبارك وتعالى في كتابه والواردات حوالين كاملين وقال وحمله

75
00:35:40.550 --> 00:36:30.550
قال الوصية ان ترك خيرا ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. لا ساقها ما نزل من قسمة الفراغ في كتاب الله عز وجل. قالوا  قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي في وصيته

76
00:36:30.550 --> 00:37:00.550
صنع ذلك ومنعه الوصية وما اذن له به في ماله قال فاما ان يستأذن ورثته في وصيته يوصي بها لوارث في صحته فيدعو له ان ذلك لا يلزمني ورثة ان يرد ذلك ان شاء الله وذلك ان الراجعون اذا كان صحيحا كان احق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء ان شاء يخرج من جميع خادم يتصدق به او يعطيه من

77
00:37:00.550 --> 00:37:20.550
استئذانه استئذانه ورثته جائزة على الورثة حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء الا في وحين هم وحين هم احق من ثلثيمان منه فذلك حين يجوز على بعضهم مرة حين تحضر الوفاء فيفعل

78
00:37:20.550 --> 00:37:50.550
وقد احببت فان ذلك جائز اذا قالوا كان اعطى بعض مرتدي شيئا لم يقبضه ابا مرثة يوجد في ذلك فان ذلك لا يرجع الى الورثة ميراثا الى كتاب على كتاب الله. لان الميت لم يلد

79
00:37:50.550 --> 00:38:20.550
قال كان عند ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله فانها تقبل باربع وتدمر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. قالوا حدثني مالك عن

80
00:38:20.550 --> 00:38:50.550
سعيدة انه قال سمعت قاسم محمد يقول كان عمر ثم انه خلق فجاء عمر فادركته جدة فنازعته اياه فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال ودخل بينها بينها وبين قال فما رجعه عمر

81
00:38:50.550 --> 00:39:10.550
قال يحيى وسمعت مالك يقول هذا الرجل الذي يأخذ به في داره. العيب في السلعة وضمانها. قال يحيى سمعت مالكا؟ العين في قال سيدنا قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يبتعد عن صلة النحل والثياب والعرض فيوجد ذلك البيض الوجائز فيرده ايهما

82
00:39:10.550 --> 00:39:50.550
قالوا فما كان فيه من الصان بعد ذلك كان عليه وان الرجل ليقبض الصلة من زمان هي فيه نافخة من هو فيها يرد في زمانه فليس له ان يذهب من باب رجل او يخفضها منه رجل فيبيع بدينار او يوصفها وانما ثمنها دينار ثم يرجى قيمتها يوم القيامة

83
00:39:50.550 --> 00:40:20.550
فليس على الذي قال مالك يوم كان يجب فيه القدر كان ذلك عليه وان استغفر قطعه واما ان يهرب السارق ثم يأخذ بعد ذلك فليس استيقاظ الخطيب الذي يضع عنه حدا قد واجب عليه

84
00:40:20.550 --> 00:41:30.550
تلك وانما يقدس الانسان اعماله وقد بلغني انك جعلت طبيبا تداويه فان كنت تبني وان كنت متطببا فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل النار. فكان وقال عبدا بغير ولمثله قال ولكنه يأكل في ويكتسي بالمعروف فإن هذا ثمنه للذي بقي له قال وصفة مالك يقول ابن عبد الوالد يحاسب يحاسب ولده

85
00:41:30.550 --> 00:42:10.550
قال وحدثني ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاجة فيشتري الرواحل فيضرب ثم الحاجة فافلس فرفع قال فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداء نقسم بينه وبينهم واياكم والدين فانه له هم واخره خراب

86
00:42:10.550 --> 00:42:40.550
او جرحوا قال يحيى سمعت مالكا يقول الصلة عندنا في جناية امين ان كل ما اصاب العبد من جرح جرح بانسانا او شيء ان ذلك في رقابة العبد ذلك رغبة قل ذلك او عقل ما جرى عطى وامسك وناموا

87
00:42:40.550 --> 00:43:10.550
ليس عليه شيء غير ذلك بالخيار. ما يجوز من المحن. قال وحدثني مالك عن قال قال يحيى قال مالك ابن عبد الله ان من نحل ابنا صغيرا له ذهبا وغلق ثم يده انه لا شيء الا ان يكون العاب معدنها بعينها او دافع عن اهل

88
00:43:10.550 --> 00:43:30.550
عند ذلك الرجل فان فعل ذلك فهو جائز من اعتق شركا له في مملوء قال قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد يقوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاء حصص

89
00:43:30.550 --> 00:44:20.550
قال مالك وربع ونصف سحبا من الاسفل بعد موته. وذلك ان عتاقة ذلك الشخص وفاة ميت وان سيده كان مخيرا في ذلك معان. فلما وقع اليه فكيف  فان ذلك لازم لشركاء ورثته وليس من شركائه من يأثر ذلك عليه وهو في ثلث مال ميت عند الاسلام في ذلك ضرر

90
00:44:20.550 --> 00:44:50.550
قال مالك ولو اعتق رجلا وذلك منزلة الرجل ثلث عبده  وذلك ان وذلك ان امر الميت يجهزه في ثلثه كما ان عمر الصحيح جائز في ماله كله الشرط في العتق

91
00:44:50.550 --> 00:45:10.550
قال يحيى قال مالك منعت عبدا له ثبت اتقى حتى وتتم حريته ويثبت ميراثه فليس من سنته ان يشترط عليه مثلما يشترط عليه عبدا ولا يحمل عليه شيئا من الاطلاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شيئا كلا وفي عبد قوم عليه قيمة علي

92
00:45:10.550 --> 00:45:30.550
واعتقاد العبد. احق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من العلم. من اعتق لا يملك مالا غيره. قال حتى اتاني مالك عن ابن سعيد وغير واحد عن ابي الحسن البصري عن البصري. وعن محمد ابن سيناء ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه

93
00:45:30.550 --> 00:46:00.550
ستة ستة عند موته. قال مالك وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيره. نعم. هذه سنة انفرد بها اهل البصرة. واحتاج اليهم فيها اهل المدينة. فهذا حديث الحسن حديث محمد ابن سيرين يرجع الى عمران ابن

94
00:46:00.550 --> 00:46:20.550
ابن حصين الذي اقام بالبصرة وهو الذي حدثهم بقصة هذا الرجل الذي اعتق ستة عبيد له عند موته فالنبي عليه الصلاة والسلام اجاز منهم عتق اثنين فقط. وابقى الاربعة يعني

95
00:46:20.550 --> 00:46:40.550
جاز الثلث ان الانسان في مرض موته لا يجوز له ان يوصي او ان يتصدق بما يزيد على الثلث اه اهل المدينة لم يقع لهم هذا الحديث الا من طريق اهل البصرة. نعم. قال وحدثني

96
00:46:40.550 --> 00:47:20.550
ان رجلا في امارة امان ابن عثمان اعتق رفيق النوم كلهم جميعا ولم يكن له مال غير عثمان بتلك الى ثلاثين يقول يعبد ان لم يشتري قوم كاذب وذلك ان عدا المكالمة واذا تم ذلك وليس مع العبد مكان المنزلة ما كان له من ولاد انما اولاده منزلة العقاب

97
00:47:20.550 --> 00:47:40.550
لان السنة التي نختلف فيها ان العبدين ولم يتبعه ولدا. وان المكاد اذا كتب تبعهم عنه ولدهم ولده. قال ولم تؤخذ اولادهما لانهم ليسوا قال ان عبدي اذا بيع واشترى

98
00:47:40.550 --> 00:48:10.550
يدخل ولده في ماله. قال ما لك وبين ذلك ايضا ان العبد اذا جرح هو وماله ولم يؤخذ ولده. عتق امهات الاولاد وجامع  وهو يستمتع بها فاذا مات فهي حراء. قالوا حتى فهي فهي فاذا مات فهي حرة. نعم. امهات الاولاد المقصود بهن

99
00:48:10.550 --> 00:48:40.550
الامة اذا وطئها سيدها فولدت. فهذه تسمى ام ولد. فعمر الله عنه يرى انه لا تباع ولا توهب ولا يورثها وهو يستمتع بها فاذا مات فهي حرة نعم. قال وحدثني مالك ان وما نابه ان عمر الخطاب قد ضربها سيدها بنار او اصابها بها فعتقها. قال مالك

100
00:48:40.550 --> 00:49:10.550
تجوز او يبلغ مبلغ المحترم وانه لا عتاقة المولى عليه عمر ابن الحاكم انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان جارية لي كانت تقع قال مني فجئتها وقد فطنت

101
00:49:10.550 --> 00:49:30.550
شاة من الغنم فسألته عنها فقالت اكلها الذئب علي فاسفت عليها. وكنت من بني ادم فانا اقمت وجهها وعلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله؟ فقالت فيها فقالت في السماء فقال من انا؟ فقال

102
00:49:30.550 --> 00:50:00.550
انت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها. نعم. قوله عن عمر ابن الحكم هذا غلط من مالك جميع من روى هذا الحديث عن هلال يقولون معاوية ابن الحكم

103
00:50:00.550 --> 00:50:30.550
وهو الصواب وهذا قصة معروفة الذي الرجل الذي دخل في الصلاة فلما عطس احدهم قال له قال الحمد وقال يرحمك الله بارتفاع من صوته فنظر اليه الصحابة او اشاروا اليه او نحو ذلك فقال

104
00:50:30.550 --> 00:51:00.550
الى اخر القصة التي عندنا حديث في صحيح مسلم وهذا الحديث تدل به على صراط الايمان في الرقبة المعتقة الرقابة الواجبة يجب ان تكون رقبة مؤمنة وفيه اثبات ان الله سبحانه وتعالى في السماء وان هذه اللفظة الصحيحة ان يقال الله

105
00:51:00.550 --> 00:51:30.550
في السماء ويفصل بفي اي على فكلمة في او الحرف في يأتي بمعنى علو يدل عليه. وفيه ان من اقر بان الله في السماء واقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه رسول الله فانه مؤمن يؤخذ على ظاهره ويحكم

106
00:51:30.550 --> 00:51:50.550
له بالايمان. نعم. قال وحدثني ماجد هشام على بيت الله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا وسوداء فقالوا يا رسول الله ان علي رغبة مؤمنة فان كنت تراه مؤمنا اعتقها فقال لها رسولنا صلى الله عليه وسلم اتشهدين

107
00:51:50.550 --> 00:52:20.550
اشهد ان لا اله الا الله. قالت نعم. قال اتشهدين ان محمدا رسول الله؟ قالت نعم. قال اتوقنين بالبعد بعد الموت. قال لقالت العبد. قال رسول الله  فقال ابو هريرة نعم ذلك يجزيه. قالوا الانصاري وكانوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:52:20.550 --> 00:53:10.550
تكون عليه رقبة. هل يجوز له ان يعتق ولا تهزينا؟ قال نعم. ذلك يجزئ عنه ما لا يجوز ان العجز في مقام واجبة. قال قال لانه يضع  ولا اعمى ولا بأس ان يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوع. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه

109
00:53:10.550 --> 00:53:30.550
فالمن العتاق قال ما لكم فاما الرقاب فالواجبات التي ذكر الله في الكتاب فانه لا يعتق بها الا رقبة مؤمنة. قال مالك ولا يطعم فيها احد على غير دين الاسلام. عتق حيا للميت. قالوا حدثني ما لك عبدالرحمن ابن ابي عورة

110
00:53:30.550 --> 00:54:00.550
قال عبد الرحمن عليه وسلم نعم قال توفي عبد الرحمن ابن ابي بكر في نوم في نوم نام. زوج النبي صلى الله عليه وسلم لقاء من كان يرى. قال فعليه وهذا احب ما

111
00:54:00.550 --> 00:54:30.550
قال قال رسول الله صلى الله عليه ثمنا وانفاسها قال ايش؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها ان اضلاها ثمنا واغتسل عند اهلها. مم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمران نعتق ولد زنا وامة مصير الولاء لمن عتق. قال حدثني مالك عن هشام ابن عوف

112
00:54:30.550 --> 00:55:20.550
النبي صلى الله عليه وسلم يكون هناك فعلت فذهبت فقالت لهم ذلك فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امان رجال يشترطون جنوطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط لا ليس وما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شر قضاء الله

113
00:55:20.550 --> 00:55:50.550
وانما الولاء لمن اعتق. نعم. نقف للاذان ثم نستكمل ان شاء الله نعم. وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها في الولاء لمن اعتق نواصب. قال وحدثني مالك عن عن عبدالله بن عمر ان عائشة ام المؤمنين اراد ان تشتري جنازة؟ قال لا فقال انوى نبيعك على ان ولائها لنا. فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه

114
00:55:50.550 --> 00:56:10.550
فقال لا يمنعنك ذلك ان من لا يمنع لا يمنعنك ذلك فانما الولاء لمن اعطى. قال وحدد الامام تستعين عائشة ام المؤمنين. فقالت عائشة ان احب اهلك ان اصب لهم فما هداك صبة واحدة

115
00:56:10.550 --> 00:56:40.550
فذكرت ذلك البعيرة لاهلها فقالوا لا الا ان يكون لنا ولا. قال ما يكن قانع وسعيد فزع مات عمرته النعمان اذا ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال نعم الولاء لمن اعتق المقصود بذلك ان السيد اذا اعتق عبده

116
00:56:40.550 --> 00:57:10.550
فان ولاءه له. يعني العلاقة تبقى بين السيد وبين العبد معتق وتأثيرها ان هذا العبد لو مات ولم يخلف وريث من النسب لم يكن له ولد ولا زوجة لا من النسب ولا من المصاهرة ولا ابناء الى اخره لم يخلف من يرثه فان من اثر الولاء

117
00:57:10.550 --> 00:57:30.550
ان يكون للسيد. ان السيد يرث عتيقه. السيد يرث عتيقه. وهنا هؤلاء الناس الذين ارادوا ان يبيعوا بريرة الى عائشة رضي الله عنها قالوا نحن نبيعك اذا عاش وولاؤك لي

118
00:57:30.550 --> 00:57:50.550
فهم كما يقال يريدون الامرين جميعا. يريدون الولاء لهم ويريدون الثمن لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان هذا الشرط باطل. ولا ينفع لانه مخالف لكتاب الله. وان الولاء يكون لمن اعتق ليس لمن

119
00:57:50.550 --> 00:58:10.550
لان من باع استفاد. فليس له ان يأخذ شيئا زائدا عن ذلك. لكن من اعتق استفاد شيئا مقابلا فكان الولاء له ولذلك الولاء لحمة كلحمة النسب لا يمكن بيعها ولا هيبتها كما في حديث

120
00:58:10.550 --> 00:58:30.550
عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهو حديث غريب هذا من غرائب الاحاديث اسناده غريب. فنهى عن بيع الولاء وهبته مع نهى عن بيع الولاء وهيبته. نعم. قال مالك في العمر يبتع نفسه من سيدي علي ولم جاءنا ذلك

121
00:58:30.550 --> 00:59:10.550
وانما الورع لمن اتى الله ولو ان رجل لمولاه صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن عذب او يأذن له ان يوالي من شاب تلك الهبة ولذلك وقال موالي امهم بل هم موانينا فاختاصت فقضى عثمان عن السبعين بولائهم قالوا حدثني مالك

122
00:59:10.550 --> 01:00:00.550
عن عبد له ولد من امرأة لمن ولاهم. فقال سعيد انه ان مات ابوه وعبد لم يعتق. فولاهم لموال امهم قال مالك ولد الملاعنات من الموانئ قال العربي ارحب بابي وانما ورث ولد منعجم عن امه قبل ان يعتاد الامام ابوه. لانه لم يكن الناس نسب ولا عظمة. فلما ثبتنا سابه

123
01:00:00.550 --> 01:00:50.550
وابو العبد فمات احدهما وابوه عبد جرها قل جر الجد ابو الاب ولا اميرا. قال مالك في العامة تعتق ويا حامد؟ نعم. وزوجها مملوك. هذي العبارة الاخيرة فبات احدهما قال ما لكم في الهمة تعتقون يا حامل وزوجاءكم لو ثم يعتق زوجها قبل ان بعد ما ترى ان ولاء ما كان بمظهر الذي اعتق امه

124
01:00:50.550 --> 01:01:40.550
لان الذي تحمل سيدي قال وترك بنينا وثلاثة اثنان عن الام ورجل اثنان لام ايوة له ثلاثة اثنان وثلاثة اثنان لهم ورجل فهلك احد الذين منهم وترك ماله وماله ومغاني فورثه

125
01:01:40.550 --> 01:02:30.550
ثم اهلك الذي طيب قوله لام ورجل لعله رجل لعله اي اخ لاب اخ لاب ابناء العلة او اولاد العلة يكون الاب واحد الامهات مختلفات والاخوة بام يقال لهم ابناء اخياف ابناء

126
01:02:30.550 --> 01:03:00.550
والاشقاء هم ابناء الاعيان. ابناء الاعيان فيقال ابناء اخلاف ابناء عنات ابناء اعيان نعم. ثم هذا الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه واخاه لابيه فقال ابنه قد احرزت ما كان به احرز من

127
01:03:00.550 --> 01:03:40.550
وولاء الموانئ وقال هو ليس ذلك انما احرست انما احرست المال. واما ولاء الموالي فلا فلا. ارأيت لو انا كاخ يوم الست الست عليك فماتت المرأة وتركت فقال الجهاني ليس كذلك انما هو مواني صاحبتنا

128
01:03:40.550 --> 01:04:40.550
صاحبتنا فاذا مات ونضع فلنا ونام ونحن نرثهم فقضى بال العثمان للجوعانيين بولاء الموانئ. قال حدثني مالك انه بلغ ان سعيد فقال سعيد قال قال قال لم يرجع اليهم ولو ابدا. قال مالك ولكن يهودي والنصراني عبدا على دينه والنصراني. الذي عتق ثمة والذي اعتقه

129
01:04:40.550 --> 01:05:00.550
هنا لانه قد كان ثابتا قال ما من كان يؤدي اليهود والنصراني قبل ان يمتنب الذين اعتقوا ان كان اتقوا حين اعتق مسلما لم يكن يؤدي النصارى من يؤدي المسلمين من ولاء عبد المسلم شيء لانه ليس ولا للنصراني ولا فولاء لعبد المسيح

130
01:05:00.550 --> 01:05:20.550
المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المكاتب المكاتب القضاء في المكاتب قال يحيى مكاتب والعبد الذي اتفق مع سيده ان يشتري نفسه من سيده. فيتركه السيد ليعمل ويكتسب ويسدد دينه

131
01:05:20.550 --> 01:05:40.550
هذا هو العبد المكاتب. نعم. قال يحيى ابن يحيى عن مالك بن انس عن نافع عن عبدالله بن عمر كان يقول المكاتب ما بقي علي من كتابته شيء. وحدثنا مالك عن من وبلغ انه بلغه ان على طول كان يقولان من كتابته شيء

132
01:05:40.550 --> 01:06:00.550
قال يحيى قال مالك قال يحيى قال مالك فان هالك المكهة وترك منعت لما بقي عليه من كتابته ولو ولدوا في كتابتين او كاتب عليهم مرضوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته قالوا حدثني مال مكانه كان لابن المتوكل وترك علي

133
01:06:00.550 --> 01:06:40.550
وترك ابنته عبدالملك من كتابته ثم اقسم قال ذلك رجل علي اذا سئل عن ذلك فقيل ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ان علمتم فيهم خيرا ويتلو هاتين قال

134
01:06:40.550 --> 01:07:10.550
قال بعضهم سمعته عني يقول في قوله تبارك وتعالى في كتابه واتوب اليه غلاما ثم يضوا عنه من اخر كتابه شيئا قال على خمسة وثلاثين الف درهم ثم من اخر كتابته خمسة الاف درهم. قال ما لك العمر عند وتبعه ماله ولم

135
01:07:10.550 --> 01:07:40.550
معه ولده الا ان يختلط فيك دعوته قال حين سمعت ذلك يقول في مكاتب سيده له جارية بها حبل منه وبها حبل منه لم قال ان المكاتب مات قبل ان يقضي تلاوته على كتاب الله

136
01:07:40.550 --> 01:08:10.550
فلا على وجه ارائنا وكاتبه على وجه الرغبة وطلب المال ابتغاء الفاضل. قال مالك في رجل وطيبك تبارك وتعالى انها ان حمالة كانت ام ولد وانشاد قرت على كتابتها فان لم تحمل فهي على كتابتها. قال ما لك عندنا في العبد يكون بين الرجلين ان احدهما لا يكاد احدهم

137
01:08:10.550 --> 01:09:00.550
لان ذلك فذلك خلاف لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال مالك فان جعل ذلك حتى الذي قال مالك في مكاتب بين رجلين وترك ما يأخذ كل واحد منهم

138
01:09:00.550 --> 01:10:10.550
وكان العبد بينه  للرجاء على رجل واحد ليس على الذي ابتغى ان يرد شيئا مما اخر قال يحيى حتى ان العبد اذا كاتب وسيد ولم ينبغي لا لم ينبغي لسيده ان يتحمله. احد مما تلعب او عجز وليس لهذا من سنة المسلمين

139
01:10:10.550 --> 01:10:40.550
وذلك انه اذا تحابى رجل من كتابته ثم تبع ذلك سيد المكاتب الذي حمل له اخا لا حمل له اخاذ ما له باطل ولا ان الكتاب ليس بدين ثابتين وتحمل سيد المكعب بها. انما هي وان مات المكاد هو عنيد ولم يحاص الغرماء سيده

140
01:10:40.550 --> 01:11:40.550
بكتابته قال وكان فضل  وان كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم ينفعته عليه لم يرثه لان الموتات نقف عند هذا الحد ونستثمر ان شاء الله بعد الصلاة الحمد لله رب العالمين

141
01:11:40.550 --> 01:11:42.402
