﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس قراءة الكتاب الموطأ

2
00:00:21.500 --> 00:00:41.500
الامام مالك رحمة الله عليه وهو ينعقد بعد صلاة العشاء من مساء يوم الاثنين العشرين من شهر ذي الحجة عام ثمان وثلاثين الف واربع مئة والف في جامعة في مدينة ابي عريش في منطقة جيزان وكنا قد وقفنا عند باب

3
00:00:41.500 --> 00:01:01.500
الباب الثالث من من كتاب مكاتب. نعم. القطاعة في الكتابة. قال وحدثني مالك انه بلغه ان ام سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخاطب مكاتب ابي الذهب منورا قال مالك لموسى يكون بين الشريكين فانه لا يجوز لاحد من يقاطع على حصته الا

4
00:01:01.500 --> 00:01:31.500
وذلك ان العبد وماله وبينهما فلا يجوز لاحدهما ان يؤخذ شيء مما لا به لشريكه. ولو قاطع احدهما دون صاحبه ثم عاد ذلك ثم مات المتعة ونوما. او ولكن السلام عليكم وعلى صميم رقبة مكعب. كان ذلك وان مات المكاتب وترك مالاستووا فالذي بقيت له الكتاب حقه الذي بقي

5
00:01:31.500 --> 00:01:51.500
ثم كان الذي بقي من مال بين الذي قضى بنشرك على قدر حصصهما في المكاتب. وان احدهما قاطعه متماسك صاحبه بالكتابة ثم عادة مكاتبته الذي شئت ان ترد على صاعك نصف الذي احفظته ويكون العبد بينكما شطرين

6
00:01:51.500 --> 00:02:21.500
قال اه نحتاج الى شيء من الصبر ايها الاخوة عندنا حدود عشرين وجها ستكون قراءة سردا. ليس فيها احاديث انما كلام الامام مالك نريد ان نمر عليه ونسمعه نعم. قال مالك في المكعب او اكثر من ذلك لم يعجز المكاتب. قال

7
00:02:21.500 --> 00:04:01.500
ثم  قال مالك بن متعة ثم يقول قال ثم فذلك ثلاثة ارباع وكان الذي قاطع ربع العابد لانه ابى ان يرد قال قال مالك لدينا احق من ماله من سيدي فليس ذلك. له ما قاطعه عليها

8
00:04:01.500 --> 00:04:21.500
انه ليس بذلك باب وانما كان ذلك من كرهه لانه يكون الرجل على الرجل الذي عنه وينقله وليس هذا مثل دين ما كانت قطعة فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة بدراهم ولا

9
00:04:21.500 --> 00:04:41.500
وانما مثل ذلك مثل رجل قال غلامه ائتني بكذا وكذا دينار وانت حر فوضع عنه من ذلك فقال ان جئتني بافعل من ذلك وانت حر. فليس هذا دين ولكن هناك ولو كان دينا ثابتا لحاصى السيدة ورمى المكاتب. اذا مات وافلس فدخل معه في مال مكاتبه. جراح

10
00:04:41.500 --> 00:05:31.500
كتابته وذلك قال قال ادوا جميعا عقل ذلك الجرف ان ادوا ثباته على كتابته ولم يؤدوا فقد عجزوا يخيرون سيدهم فان شاء ادى عقل ذلك ارجع ورجو عبيدا له جميعا وان شاء

11
00:05:31.500 --> 00:06:01.500
والجارح وعده ورجع اخرون عبيدا له جميعا. جميعا بعجزهم عن اداء عقل ذلك الجراح الذي جرح صاحبهم. قال اذا اصيب جرح يكون الكتاب قال ثلاثة الاف درهم وكان دية جرح الذي

12
00:06:01.500 --> 00:06:31.500
وان كان كان عقى عقل جرحه اكثر مما بقي على المقعد اخذ سيدنا مقعد ما بقي من الكعبة وكان ما فاضل بعد اداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي ان ان عجز رجع الى سيده عور او مقطوعا يده وانما كاتب وسيده على ماله

13
00:06:31.500 --> 00:07:11.500
من عقل جسده الذين ولدوا في كتابته او كاتب عليهم يدفع الى سيده ويحسب له ذلك في اخر كتابته قال يحيى عن مالك ان احسن ماتعبر اذا كان وقد نهي عن الكذب الكاذب. فانه

14
00:07:11.500 --> 00:07:41.500
علوم باشتراك تابتهم من اشتراها اذا اذا قوي ان يؤدي الى سيره الثمن الذي بغى به نقدا. وذلك ان اجتراء نفسه عن العتق وان العتاق تبد على ما كان معها من الوصايا. فليس

15
00:07:41.500 --> 00:08:01.500
وذلك انه انما يصل بمنزلة قاطعة وليس له ان يقاطع بعض الشركاء وانما منه ليس له به حرمة تامة. وان ما له محجوم عنه ان الشرع وبعض من يخاف عليه منه لاجل ما يعلم من ماله. وليس ذلك ما زالت اشترى المكاتب

16
00:08:01.500 --> 00:08:31.500
قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاد غير ذلك انه غرر لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته من مع غربائه شيئا وانما لا فسيدنا وكذلك ايضا يجتمع له على

17
00:08:31.500 --> 00:09:01.500
قال به من على عين او من عرض او غيره مخالف معجل او منخر. قال ما لك في المتعة من يهلك ويترك امه ام ولد وولدا له صغارا منها او من غنى فلا يغن على السعي. ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال تبع ام ولدنا بهم اذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميعا لجميع

18
00:09:01.500 --> 00:09:31.500
ام كانت ام ولد فان لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقضى هي والاهم على السعي راجعهم جميعا كرقيقا لسيدهم. قال الامر عندنا في الذي يمتع كتابة المكاتم. ثم يهلك المكاتب قولا يؤدي كتابته انه يرثه الذي اشترى كتابنا. وان عجز فلو رقبته وان ادى الموت

19
00:09:31.500 --> 00:10:11.500
قال فقال فان فيما ترك ما يؤدى عنهم ادع ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي. فان ادوا عتقوا وان عجزوا ورقوا. قال ما لك وفي المكاتب يموت ويترك

20
00:10:11.500 --> 00:10:31.500
ويترك ولدا معه في كتابته وام ولد فارادت ام ولده ان تسعى عليهم انه يدفع اليها المال اذا كانت مأمورة على ذلك قوية على السعي. وان لم تكن قوية على السعي لم تعط شيئا من ذلك. ورجعت هي وهو ولد الموقعة لسيد مكعب

21
00:10:31.500 --> 00:10:51.500
قال مالك اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم فعجز بعضهم حتى اعتقوا جميعا فان الذين سعوا يرجعون الذين عجزوا بحصة ما ادوا عنهم لان بعضهم حملاء على بعض. عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محنه

22
00:10:51.500 --> 00:11:31.500
قال ما عليه من كتابته فابى الفرافصة الفراقصة. فاتى المكاتب عمران ابن الحكم. وهو امير المدينة. فذكر ذلك له فدعا وقال فقد عتق فلما رأى ذلك الهراخصة قبض المال. قال ما له ما عليه من نجوم اجازة ذلك لا. ولم يكن لسيدنا

23
00:11:31.500 --> 00:12:01.500
ذلك عليه وذلك انه يضع المكاتب بذلك كل شرط من خدمة وسواء لانه لا تتم معتاقة رجل علي بطية من الطيمانات المحرمة ولا تريد شهادته ولا عليه كلها الى سيد لان لان يرثه ورثة له احرام. وليس معه في كتابته ولد لا. قال ما لك ذلك

24
00:12:01.500 --> 00:12:21.500
لانه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته يجوز اعترافه بما عليه من ديون الله. عليهما ان يقولا فر مني بماله ميرا حدثني ما قال حدثني ما لك وانه بلون سعيد موسى يسأل عنه كان بين رجلين مكاتب وترك مالا كثيرا

25
00:12:21.500 --> 00:13:01.500
قال  اذا لم يكن لاحد منهم ولد كاتب عليهم او ولده في كتابته فان الاخوة يتوارثون فان كان لاحد منهم ولد في ولده في كتابته ولدوا في كتابته او كاتب عليه ثم هلك احدهم وترك ثم هلك

26
00:13:01.500 --> 00:14:01.500
ثم ترك مع الهده يعلم جميع معالم كتابتهم وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون اخوته. الشرط في المكاتب. قال ان كل شيء من ذلك قال موضوع قال لورثته وكان ولاءه للذي عات عقد عتقه ولولده من الرجال قال مالك في

27
00:14:01.500 --> 00:14:31.500
يشترط على انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارضه الا باذنه فان فعلت شيئا من ذلك بيدي قال مالك ليس محو كتابة عن ذلك الى السلطان وليس هو لم يختلط ذلك وذلك ان الراجع لا يشترطه. وذلك ان الراجع يكاتب عبده بمئة دينار ولو الف دينار. او اكثر من ذلك فينطلق

28
00:14:31.500 --> 00:15:01.500
المرأة ولا على ذلك كاتبا وذلك بيد سيدي له في ذلك ولاء مكاتم اعتق اذا اعتق عبدا. قال مالك ان المكات اذا اعتق عبدا وان ذلك غير جاهز له الى بذر سيده

29
00:15:01.500 --> 00:15:51.500
وان مات المعتق قبل ان يعتق سيد مقعد قال الذي كان عتق وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن ولد احرار قال مالك في مكاتب يكون بين رجلين فيترك عدهما للمكاتب الذي له علي ينشح الاخر. ثم يموت المكاتب ويترك ما لا. قال ما عليه يقضي الذي لم يترد له شيء ما بقي

30
00:15:51.500 --> 00:16:21.500
ثم يقتسما ان ما لك اياته لو مات عبدا. لان الذي صنع الليل سبعتاقا وانما ترك ما كان له عليه. قال مالك بن ثم ولو كانت عتاقة ندمة ونادما اعتق منهم رجال ونسائهم. قال مالك يوم ابيهم وذلك ايضا انه اذا اعتق احدهم نصيبا ثم حسن متعة ولم يقوم على الذي اعتقه نصيب من

31
00:16:21.500 --> 00:16:41.500
ولو كانت عتاقات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عليه قيمة العدل. فان لم يكن له مال عاتق منه ما عتق. قال ما لك وما بين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين التي اعتنى فيها ان من اعتق عشرين

32
00:16:41.500 --> 00:17:01.500
في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. قال من سنة المسلمين ان الولال وانعقد الكتاب وان اعتقن نصيبهن نصيبهن شيء انما ولا انما ولا

33
00:17:01.500 --> 00:17:21.500
ولد سيدي الذكور او عصابته من الرجال. ما لا يجوز من عتق مكاتب. قال مالك اذا كان القوم جميعا في المكاتب قال مالك اذا كان القوم جمعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم احدا منهم دون مؤامرة اصحابه الذين مروا في كتابته واراضيه ورضا من ورضا منهم

34
00:17:21.500 --> 00:17:41.500
وان كانوا صغارا فليس الله امرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم. قال وذلك ان الراجح لربما يسعى لربما كان يسعى على جميع القوم يؤدي عنهم كتابتهم لتتم بيعتهم عتاقتهم فيعمد سيدنا الذي وداعا به نجاة من الغي فيؤتي قومه فيكون ذلك عزا لمن بقى منهم وانما ارادوا ذلك الفضل وزيادة نفسه فله جزر ذلك على

35
00:17:41.500 --> 00:18:01.500
وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا ضرار وهذا اشد الضرر. قال مالك في العبيد وكاتبون جميعا الا نسيت من يعتق منهم والصغير الذي نادي واحد منهم وليس عند واحد منهما عنو ولا قوة في اجتهادهم فذاك جاهز النوم. جامع ما جاء فعل مكافئ من ولده. قال

36
00:18:01.500 --> 00:18:21.500
يحيى قال مالك في رجل يكاد عبده ثم يموت مكاتب ويترك ام ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه. قال ما تكن ام ولده امة مملوكة حين لم يعد لم يعتق المكاة حتى مات. ولم يترك ولدا فيعتقون

37
00:18:21.500 --> 00:18:51.500
ما بقي فتعتق ام ولد ابيهم بعتقهم. قال مالك في المكاتم يعتق عبد الله او بعد ماله ولم يعلم بما حتى عاتق المكاتب. قال مالك قبل ان ولا ان يخرج تلك الصدقتين ان يفعل ذلك ضعيفا. الوصية في المكاتب. قال حين قال مالك

38
00:18:51.500 --> 00:19:11.500
عند الموت ان الموكات يقام على هذه تلك التي لو بيع كان ذاك الثمن الذي يبلغ. فان كانت قلما بقى عليه من الكتابة وضع من الثلث الثامن الذي وضع من ثلث الميت ولم ينظر الى عدد الدراهم التي عليه. وذلك انه لو قاتل لم يغرم قاتله الا الى قيمته يوم قتله

39
00:19:11.500 --> 00:19:41.500
ولو جرح لم يغرم جارح الذي يتجرح جرحه يوم جرحه. ولا ينظر في شيء من ذلك ان امك اوتي وعلي من لانه عابد ما بقى عليه وذلك صارت وصية او صابها قال مالك وتفسير ذلك انه لو كانت قيمة المكاة الف درهم ولم يبقى من كتابته الا مئة درهم مئة درهم التي بقي

40
00:19:41.500 --> 00:20:01.500
قال مالك في رجل كان وعبده عند موته انه يفهم عبدا فان كان في ثلثي ساعة يثامل العبد جاز ذلك له قال ما هو تفسير ذلك ان تكون قمة العبد يصيد على مئتين دينار عند موته فيكون ثلثا الف دينار فذلك له جائز وانما هي

41
00:20:01.500 --> 00:20:21.500
فان كان السيد قد اوصى بقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة مكاتب مكاتب. لان الكتاب عتاقته العتاد الدور على الوصايا ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المفاجأة يتبعون بها ويخيرون الورثات الموصي. فان احبوا ان يعطوا اهلا وسهلا ان يعطوا اهلا وصايا وصايا

42
00:20:21.500 --> 00:20:41.500
كاملة وتكون كتابة المكاتب فذلك لهم. وان ابوا واسلموا مكافرون عاليين عن الوصايا فذلك نوع من ان الثمن صار بالمكادرة. ولعل كل وصية احد اوصى به احد. فقال الورثة الذي اوصى به صاحبنا اكثر من ثلثه. وقد اخذ ما ليس له. قال فان ورثته يخيرون. فيقال

43
00:20:41.500 --> 00:21:11.500
قد اوصى صاحبكم ما قد علمت فيه نحوت ان تنفذه ذلك بهني على ما اوصى به الميت. والا فيسلم لاهل الوصايا ثلث مال ميتكن. قال في ناس الكتابة وان عجز الموتى وكان عبدا يعني وصايا لا يرجعون عن الميراث. لانهم تركوها حين خير ونعلم ان على الوصايا حين اسلم اليهم ضمئوا ضمنوا. فلو مات

44
00:21:11.500 --> 00:21:21.500
لم يكن فلم يكن لهم على الورثة شيء. وان مات المكاتب قبل ان يؤدي كتابته وترك مالا هو اكثر مما عرف مال ولا الوصايا. وان ادى المكاتب عليه عتق رجل

45
00:21:21.500 --> 00:21:41.500
الذي عقد كتابته. قال ما لك بن مكاتب يكون لسيدي علي عشرة الاف درهم فيضعنه عند موته الف درهم. قال ما لك يقاومك عدفا فان كانت قيمته الف درهم فالذي وضع نعش كتابه وذلك من قيمة مئة درهم وهو عشر قيمة فيرضى عن عشر كتابا فيصير ذلك الى عشر

46
00:21:41.500 --> 00:22:11.500
الميت الا قيمة المكاة بالف درهم ان كان الذي وضع له نصف كتاب وان كان اقل من ذلك على هذا الحساب عشرة الاف درهم ولم يسم انها من اول كتابته او من اخرها مضي عنه من كل نجم حشرا. قال ما لكم اذا وضع الرجل عن مكاتبه عند

47
00:22:11.500 --> 00:22:31.500
من اول كتابته على ثلاثة الاف درهم. ثم قسمت الارض وجعلت التي من اول قصاتها من تلك القيمة بقدر قربها من الاجل وفضلها. ثم الانية ثم الالف التي تلي الالف الاولى بقدرها ايضا. ثم الالف التي تليها بقدر فضلها ايضا

48
00:22:31.500 --> 00:23:21.500
ثم تفاوض لذلك يقال او كثر فهو على هذا من الحساب. قال مالك في رجل انصار رجل بربعة واعتق ربعه فهلك الرجل ثم اهلك المكاتب قال ثم يقتسمون وذلك فانما يورث بنا. قال مالك في مكاتب اعتقه سيده عند الموت. قال ان لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويضع

49
00:23:21.500 --> 00:23:41.500
الكتابة قدر ذلك ان كان على المكاتب خمسة ان خمسة الاف درهم. وكانت قيمتها الف درهم لغدا ويكون ثلث مئة الف درهم عتق نصفه ويوضع وكاتب فلانا قال تبدأ العتاقة على الكتاب

50
00:23:41.500 --> 00:24:11.500
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مدبر. القضاء في ولد مدبر. قال المدبر والعبد الذي علق عتقه على موت سيده. فيقول له السيد انت حر اذا متم. هذا هو المدبر. فاذا مات السيد صار هذا العبد حرا

51
00:24:11.500 --> 00:24:31.500
نعم. قال حدثني مالك ولما قال الامر عندنا في من دبر جارية له فولدت اولادا مع تدبيره اياها. ثم مات لا لدخول الذي دبر ان ولدها من زيناتها باتت لهم من الشيطان مثل الذي ثبت لها. ولا يضرهم على مات الذي كان دبرها فقد عاتق وسع مثل

52
00:24:31.500 --> 00:24:51.500
قال مالك كل ذات راحم كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها احرارا وان كان مدبر او معتقل نسيا او مختما او بعضا حرا كل واحد منهن على مثال حال امه يعتقون بعتقها بنقها. قال مالك في مدبرة تخبرت وهي حامل ان ولدها منزلة

53
00:24:51.500 --> 00:25:21.500
قال قال مالك يضع من ثمنها ولا يدري ايصل ذلك اليه ام لا؟ وانما ذلك المنزلة ما لو باع الجنين في بطن امه وذلك لا يحل له لانه غرر. قال ما لك في مدبر او مكاتب تعاهد

54
00:25:21.500 --> 00:26:01.500
قال فان ولد فان ولد كل واحد منهما من جاره فان ولده فان ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه وينقون بلقه. قال مالك في ذا اعتق انما ام ولده مال من ماله تسلم اليه اذا اعتق. جامع ما جاء في التدمير. قال يحيى قال مالك في المدبر قال

55
00:26:01.500 --> 00:26:31.500
واعطيك خمسين دينارا منجما علي. فقال سيده نعم انت حر عليك خمس وثلاثين وتؤدي اليه كل عام عشر دينار. فرضي بذلك ثم بعد ذلك قال في رجل دبر عبدا له فمات وله مال حاظر ومال غائب فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدى فيه المدبر. قال

56
00:26:31.500 --> 00:27:01.500
فان كان لم يكن فيما ترك سيئ ما يحمله عتق منه قدرة الكمال في يده. الوصية بتدمير. قال ما لم يكن تدميرا فاذا دبر فلا سبيل له انما دبر. قال مالك كل ولد ولدته ولدته امات او لم تدبر

57
00:27:01.500 --> 00:27:21.500
فان ولدها لا يعتقون معها اذا عاتقه. وذلك ان سيدها يغيرها ما تشاء. ولم يثبت لا عتاقة الا منزلة رجل قال لجارته ان ان بقي ان بقيت عندي فلانة حتى اموت فهي حرة. قال مالك فان ادركت ذلك كان لها ذلك. وان شاء قبل ذلك ما ولدها لانها لم يدع

58
00:27:21.500 --> 00:28:11.500
فان لم يدخل ولدها بشيء مجعلا. قال والوصية بالعتاقات مخالفة للتدبير. فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال ولو كانت يستطيع قال ان كان  ولم يبد احد منهم قول صاحبه وانما هي وصيته وانما له الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثواب عليهم ما بلغ

59
00:28:11.500 --> 00:28:41.500
قال هنا قال يعتق قال قال ما لكم في رجل في راجع على رجل قال ما يقول في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه او بت عتقه كله وقد

60
00:28:41.500 --> 00:29:01.500
وذلك انه ليس للرجل ان يرد ما دبر ولا ان يتعقبه امر يرده به فاذا عاتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث الذي عتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال ميل فان من بعد ذلك بعد الثلث عتق

61
00:29:01.500 --> 00:29:51.500
منهما بلغ فضل الثلث بعد المدبر امس. ما السراج لوردته اذا دبرها؟ قال وحدثني مالك عن عبد الله بن عمر قال اذا منزلتها فليس له وان مات سيد مدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته في مات سيد المدبر عليه دين يحيض بالمدبر

62
00:29:51.500 --> 00:30:11.500
قال فان كان الدين لا يحيط الا بنصف العد به يعني الدين ثم عتق ثلث ما بقي بعده الليل قال فيكون ذلك جائزا له او او يعطي احدا سيد المدبر ما لا ويعتقه سيده الذي دبر فذلك يجوز

63
00:30:11.500 --> 00:30:41.500
قال مالك قال مالك لا جزاء خدمة المدبر انه غرق لا يدرى كم يعيش وسيده فذلك ضرر لا يصلح قال انه الذي بقينا وفينا ان اعطايا رجل نصراني دبر عبد الله نصرانيا

64
00:30:41.500 --> 00:31:01.500
اسلم العبد قال مالك يحال بينه وبين العبد من خرج على سيد النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين امره فان هذا كالنصراني وعليه دين قظي دينه زمن مدبر الا ان يكون في ما له ما يحمل الدين فيعتق المدبر. جراح مدبر. قال وحدثني ما لك ان عمر ابن

65
00:31:01.500 --> 00:31:31.500
عبدالعزيز فان ادى قبل ان يأتي سيده ليس له مال غيره انه يعتق ثلثه ثم يقسم عقلا حياة الاذى فيكون ثلث العقل على الثلث الذي اعتق منه. ويكون العقل او المقصود بالعقل الدية تقدمت هذه الكلمة. العقل سيأتي الى

66
00:31:31.500 --> 00:31:51.500
لها ابواب خاصة باب في ابواب العقول او كتاب العقول اي الديات نعم. ويكون ثلثا الثلثين الذي بعيد ورد ان شاء وسلم الذين هم الذين هم منه الى الى صاحب الجرح. وامسكوا نصيبهم

67
00:31:51.500 --> 00:32:01.500
من العام وذلك ان عقل ذلك الجرح انما كان جنايته من العبد. ولم يكن جناء على سيده فلم يكن ذلك الذي اعددنا العبد بالذي يبطل ما صنع سينا وتكبيره. فان كان على سيدنا

68
00:32:01.500 --> 00:32:31.500
ثم يبدأ بالعقل الذي كان يلقى الله بالتامن سيده ثم انظر الى خمسون ومئة دينار وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها خمسون دينارا. وكان على سيدنا عبد من الدين خمسون دينار قال ما لكم فانه

69
00:32:31.500 --> 00:33:01.500
الخمسين دينار التي في عقد السجدة فتقضى من ثمن العبد. ثم يقضى عن دين سيده. ثم ينظر الى ابا بكر ابن العبد فيعتق ثلثه يرفع ثلثه للوراء الذي المدبر دين النمل وصية. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال من بعد وصيته يوصي بها اوتين. قال ذلك فان كان فيه

70
00:33:01.500 --> 00:33:31.500
كله كاملة وذلك اذا لم يكن على سيده دين. وقال ما لك في المدبر اذا جرح رجلا فاسر اذا جرح رجلا فاسلمه سيده الى المجرور. ثم هلك شهد نحن نسلم الى صاحب الجرح وقال صاحب الدين انا ازيد على ذلك

71
00:33:31.500 --> 00:34:01.500
انه يحط عن الذي عليه دين قدر ما زاد الغنية فان لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. وقال مالك في المدبر؟ اذا جرح فان كان ورد وان لم يكن وفاء اختصه من الدية جرحي واستعمال مدبر بما بقي له من دية جرحه جراح ام الولد. قال ما لك وفي يوم قال ذلك

72
00:34:01.500 --> 00:34:21.500
ضامن على ذلك الجرعة اكثر من قيمة ام الولد. فليس على سيدنا ان يخرج اكثر من قيمتها. وذلك لرب العرش او الوليدة اذا بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه اكثر من ذلك من كثر العقل فان لم يفدها لم يستطع سيده من ولد ان يسلم

73
00:34:21.500 --> 00:34:41.500
لما مضى من ذلك من السنة. فانه اذا اخرج قيمته فلن اسلمها فاسلم على اكثر من ذلك. وهذا احسن ما سمعته وليس علي اكثر من قيمتها بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود ما جاء في الرجم. قالوا حدثنا يحيى عن

74
00:34:41.500 --> 00:35:01.500
صلى الله عليه وسلم ان رجلا من فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة من شأن الله؟ فقالوا صباحهم ويجلدون فقال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم. فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية

75
00:35:01.500 --> 00:35:21.500
ثم قرأ ما قبله وما بعدها. فقال وعبدالله بن سلام ارفع يا ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجل. فقال وصدق امحمد اية صدقة يا محمد فيها اية الرجم. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال عبدالله بن عمرة رجل يحني عن المرأة

76
00:35:21.500 --> 00:35:51.500
الحجارة لسنا ما جاعين ابي بكر صديقا قال لا ان الاخرة ان الاخرة فقال ان ان الاخيرة الاخيرة الاخرة ان الاخرة فقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ ان الاخرة. من الاخرة

77
00:35:51.500 --> 00:36:21.500
لا هنا الشيخ عصام الاخر بفتح الخاء. ايش الاخر؟ الاخر ما معنى؟ الاخر يعني الاخير. اخر شيء. الاخر هو يقصد نفسه ويخلي عن نفسه الاخر. وما يكون هذا من تصرف الراوي نعم. فقال له ان الاخر رزانا

78
00:36:21.500 --> 00:36:41.500
قال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ فقال لا. فقال له ابو بكر فتب الى الله واستتر بستر الله. فان الله يقبل توبة قال عبادة فلم فلم عمر ابن الخطاب فقال له مثل ما قال ابي من؟ فقال عمر مثل ما قال له ابو بكر فلم تكن

79
00:36:41.500 --> 00:37:01.500
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان ان الاخر زنى فقال سعيد فاعرض عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا فرعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فقال اي

80
00:37:01.500 --> 00:37:31.500
فقالوا يا رسول الله والله انه لصعيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى فاحشة فلا يجب عليه ان يرتفع الى الامام. اذا استتر بستر الله عليه وتاب فيما بينه وبين الله كفاه ذلك ولا يجب عليه

81
00:37:31.500 --> 00:37:51.500
عليه ان يذهب ليقام عليه الحد. بل اذا تاب فانه يكفر عنه بتوبته. واذا كان للمرأة في اعتدائه عليه في اعتدائه عليها فليعطها حقها. نعم. قال وحدثني مالك راني سعيد عن سعيد ابن وسيم بانه

82
00:37:51.500 --> 00:38:11.500
قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من السلام يقال له هزال يا هزال لو سترته بنتاك لكان خيرا لك. قال يحيى ابن سعيد لو سترته للخطأ. لو سترت هو. نعم. مفتوح التاء. يا هزان

83
00:38:11.500 --> 00:38:31.500
لو سترته برداءك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد فحدث فحدثته بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ابن نعيم ابن سعد الاسلمي. فقال يا زيد لا نجدي وهذا الحديث قالوا حدثني مالك عن اخبره ان الرجل اعترف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه

84
00:38:31.500 --> 00:38:51.500
قال ابن شهام فمن اجل ذلك يقصد الرجل باعترافه على نفسه. قال وحدثني ما لك عن يعقوب ابن زيت ابن طلحة عن ابي زيد ابن طالب عن عبدالله بن ابي مهيكة انه اخبر عن امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي

85
00:38:51.500 --> 00:39:11.500
حتى تضعي فلما ضجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترضعي فلما ارضعته جاته فقال اذهبي فاستودعيه قال قال حدثني مالك عن شاب عن بيت الله بن عبدالله بن عتبة بن سعد بن ابي هريرة وزين بن خالد الجهني انه ما اخبره

86
00:39:11.500 --> 00:39:31.500
رجلين اغتصب في ردعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو افقمهما اجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله فقال ان ابني كان عسيفا على على هذا فزنا بامرأته

87
00:39:31.500 --> 00:39:51.500
اخواني ان على بني الرجم فابتديت منه بمائة شاة وجارية لي. ثم اني سألت عن العمل فاخبروني ان ما عن ابنه جل دميات فاخبروني ان ما علا ابني جلد مائة وتغريب عام. واخبرني ان من امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذين سيبيتي لاقضين بينكم

88
00:39:51.500 --> 00:40:31.500
كتاب الله وجلد ابنه مئة وغنمك واما غانوا عما فغنمك وجريتك فرد عليك. وجلد ابنه مائة مائة وغربه عاما. وامر انيسا الاسلمي. ان يأتي امرأة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو اني وجدت مع امرأتي رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

89
00:40:31.500 --> 00:40:51.500
قال وحدث هذا تقدم ولا لا؟ ايه نعم. تقدموا وكما قلت لهم البارحة قليلا ما كرر الامام ما لك الرواية بعينه. نعم. قال وحدثني ما لك عن شعبان على بيت الله بن عباس انه قال سمعت الرجل في كتابه لاحق على من زنى من الرجال

90
00:40:51.500 --> 00:41:41.500
البينة قالوا عمر بن الخطاب ثم جعل يلقنها اشباه ذلك لتزعزع بتاتا وتمت على الاعتراف غامر بها عمر فرجما. قالوا حتى يقول لما صدر عمر عطا من علاقة بالابطح ثم كون كومة بطحاء ثم طرح عليها يده واستلقى ثم تأتي نفسها فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي

91
00:41:41.500 --> 00:42:01.500
وانتشرت رعيتي فاغمضني اليك غير مضيع ولا مفرط. ثم خادما المدينة فخطب الناس فقال ايها الناس قد صنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركت الان على وتركتم على الواضحة الا ان تظنوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال

92
00:42:01.500 --> 00:42:21.500
اياكم ان تهلكوا عن اية اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم ان يقول القائل لا نجد حدين في كتاب فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكذبتها

93
00:42:21.500 --> 00:43:01.500
قال ما لكم؟ قال احمد سعيد قال ورحمه الله قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهم البتة. قال وحدثاني مالك فقال في كتابه هنا شهرة في ختامه ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضين اولادهن

94
00:43:01.500 --> 00:43:21.500
حولين كاملين ان من اراد ان يتم نضع فالحمل يكون ستة اشهر فلا رجم عليها فبعث عثمان في وجدها باثرها فوجدها قد رجمت. قال وحدثني عن مالك عن الذي يعمل عمل قوم لوط. ينسب هذا الى ابن عباس

95
00:43:21.500 --> 00:43:51.500
مع عمر بن الخطاب رواية مختلفة من الذي استنبط هذا الاستنباط وهو اقل الحمل فان الاية التي فيها الحمل والفصال ثلاثون شهرا. والاية التي فيها اتمام الرظاع فيها سنتين. واذا خصمت هذه من تلك صارت ستة اشهر التي اقل مدة الحمل يعني اقل مدة يمكن ان يعيشها

96
00:43:51.500 --> 00:44:11.500
الحمد اذا سقط. يعني اذا خرج فينسب هذا في بعض الروايات لابن عباس وبعض الروايات هذا الى علي بن ابي طالب وكلاهما اهل لذلك للاستنباط الاستنباطات الدقيقة من كتاب الله تعالى نعم. قالوا

97
00:44:11.500 --> 00:44:31.500
عن الذي يعمل عمل قوم لطيف. فقال ابن شهاب علي ردم ما جاء فيمن اعترف على قالوا حدثني مالك عزيز لسان رجل اعترف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوتي بصوت مكسور فقال فوق هذا

98
00:44:31.500 --> 00:44:51.500
بصوت جديد الم تقطع ثمراته؟ فقال دون هذا فوتي بصوته قدرك به ولان فامر به رسول الله فجلد ثم قال ايها الناس قد كان لكم ان تنتهوا عن حدود الله. من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. فانه من يبدي لنا صفحاته نقم عليه كتاب الله

99
00:44:51.500 --> 00:45:11.500
قال وحدثني مالك عن نافع ثم اعترف على ولم يكن احصن فامر ابو بكر فجلد الحج ثم نفي الى فزك. قال ما لكم في الذي يعترف عن ذلك ويقول لم افعل وانما كان ذلك

100
00:45:11.500 --> 00:45:31.500
اني على وجه كذا وكذا لتقبل منه ولا يقام عليه احد وذلك ان احد الذين والله الذي هو لله لا يؤخذ الا باحد وجهين اما ببينة عادلة تثبت باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد. قال ما لك بنا قام على اعترافه؟ قال ما لك الذي ادركت عليه هذا العلم انه لا نفي عن العبيد

101
00:45:31.500 --> 00:45:51.500
اذا زنوا. نعم. اذا شهدت البينة لا ينفع المشهود عليه المتهم ان ينكر. فيقام عليه الحد اذا كانت بينة عادلة اربع شهود فيثبت عليه القلب. اذا اعترف قال مالك يقيم علي

102
00:45:51.500 --> 00:46:11.500
حتى يقام عليه الحد. هنا يقام الحد اذا ثبت على الاعتراف. اما اذا تراجع ونزع قال لا لم افعل او الاكراه او شيء من هذا فانه يترك ولا يقام عليه الحد. فالاعتراف اضعف من

103
00:46:11.500 --> 00:46:31.500
قيام البينة. نعم. جامع ما جاء في حديث الزنا قالوا حدثني مالك عن بيت الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الهامة اذا زنت ولم تحصن فقال ان زانت فاجلدها ثم ادن فاجردها ثم ان زنى فاجردها ثم يبيعها ولو

104
00:46:31.500 --> 00:46:51.500
قال ابن شهاب نادنا بعد الثانية والرابعة قال سمعت ذلك يقول الضفير الحبل قال وحدثني مالك فعلناك ان عبدا كان يقوم على ارضية الخمس وانه استكرى جارية من تلك الرقي فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ولم يجلد الوالي ولم يجل ولم يجلد الوليد من ان

105
00:46:51.500 --> 00:47:11.500
اكرهها. قال عمران عمر بن الخطاب في فتن في قريش فجالدنا ولا دم ونهدي الامارات خمسين خمسين بزنا. ما جاء في المغتصبة. قال قال ما لك وعندنا في امرأة وجد حاملا ولا زوجة فتقول قد استكريت

106
00:47:11.500 --> 00:47:31.500
ان ذلك لا يقبل منها وانما انها يقام عليها الحد الا يكون لها علامات دعت بالنجاح بيننا او عناء الناس او جاءت تدمع ان كانت بكرا حتى اوتيت وهي على داره او ما اشبه هذا من الامر الذي

107
00:47:31.500 --> 00:47:51.500
تبلغ في فضيحة نفسها قال فان لم تأتي بشيء من هذا اقيم عليه الحال ولم يقبل منها ما ادعت من داره. قال مالك الموتى اصابته لا تنكح حتى فان ارتابت من حيضتها فلا تنكع حتى تستبلى نفسها من تلك الريبة. الحد في القذف

108
00:47:51.500 --> 00:48:31.500
النفي والتعنيض. قال وحدثني ما لك عن مثل هذه انه قال جلد عمر نعم. جلد عمر بن عبدالعزيز عبدا في فنية ثمانين. قال ابو فقال مصباح فكأنه استبطأه فلما وقال له يا زاني قال الرزاق فاستعداني عليه فلما اردت ان اجلده قال ابنه والله لئن جلدت ولا ابوهن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك

109
00:48:31.500 --> 00:49:01.500
فكتبت ارأيت رجلا افتري عليه او على ابويه وقد هلك وحدهما. قال فكتب الي عمر ان عفا فاجز عفوه في نفسه. وان افتري على ابويه وقد هلك اتى واحدهما فخذ له بكتاب سترا. قال يحيى سمعت مالكا يقول وذلك ان يكون الرجل كيف ذلك منتهما

110
00:49:01.500 --> 00:49:41.500
فاذا كانت قال مالك وان تفرغ فليس عن احد واحد قال ثم من بني النجار عن امه والله فقال مدح اباه نرى ان تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين. قال ما يكون لا حد عندنا الا في نفي

111
00:49:41.500 --> 00:50:11.500
اوقاف او تعليق يرى ان قائله انما اراد بذلك نفها او قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما. قال ما لك الامر عندنا انه اذا نافى  في الامة يقع بها الرجل وله فيها شرك انه لا يقام عليه الحد. وانه يلحق به الولد وتقام عليه على الجارية حين حملت

112
00:50:11.500 --> 00:50:41.500
قال الذي احلت له قوهمت عليهم اصابع حملت ولو تعمل. وجري عنه الحاد بذلك. فان حملت الحقبه الولد. قال مالك في رجل قال انه يدرى عنه الحد وتقام عليه الجار حاملة ولم تعمل. قال حداد قال وحداثان مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان عمر والحطاب قال رجلا خرج بآلة

113
00:50:41.500 --> 00:51:21.500
فقال عمر لتأتيني بالبينة قال فاعترفت امرأته انها وهبتها انها وهبت هالة ما يجب فيه القط. قال وحدثني ما لك عن ثلاثة دراهم. قال وحدثني عن مالك عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي حسين مكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

114
00:51:21.500 --> 00:52:01.500
فاذا بنت عبد الرحمن ان سارخا عثمان فامر بها عثمان بن عفان تقوم فقوم بثلاث قال ما قال القطع في ربع دينار فصعدا. قال حدثنا عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمر بن حزم عن عمرة بن عبد الرحمن انها قالت خرجت عائشة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة

115
00:52:01.500 --> 00:52:31.500
ومعها غلام لبني عبد الله ابن ابي بكر الصديق فبعثت مع خرقة خضراء قالت فاخذ وجعل مكانه لبدى او فروة فلما قدمت المولى المولى تان المدينة ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلما عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:52:31.500 --> 00:52:51.500
او كتبتا الي والتهامة عبد الباسط عن ذلك فاعترف فامرت به النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يده وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصعدا قال ثلاثة دراهم. وان ارتفع الصرف او ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في في مجل ثمنه ثلاثة دراهم. وان عثمان بن عفان

117
00:52:51.500 --> 00:53:21.500
وضع فيه اطرنجة قومت بثلاث دراهم. وهذا احب ما سمعت الي من ذلك. نعم هذا هو نصاب القطع في السرقة فاقله ثلاثة دراهم او ربع وهذي المسألة مرت علينا والاشارة اليها في قياس ما لك ماذا قاس عليها؟ اي مسألة

118
00:53:21.500 --> 00:53:41.500
اقل. اقل المهر. اقل المهر احسنت. ومن شروطه ايضا شروط القطع ان يكون مسروق بعد بلوغه ذلك ان يكون في حرزه اذا كان خارجا من حرزه فانه لا قطع فيه وانما فيه التأديب. انما في

119
00:53:41.500 --> 00:54:01.500
التأديب ولعله يأتي مزيد بيان لهذه ان شاء الله نعم ما جاء في قطع الابط والسارق قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد ابن عبد الله ابن عمر فارسل به عبد الله ابن عمر الى سعيد ابن العاص وهو امير المدينة ان يقطع يده فابى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطع يد الهابطين فقال له عبد الله

120
00:54:01.500 --> 00:54:21.500
ابن عمر في اي كتاب لله وجدت هذا؟ ثم امر بي عبد الله بن عمر فقطعت يده. قال وحدثني عن مالك عن اخبار انها انه اخذ عبدا ابي قد سرق قال يومئذ واخبره اني كنت اسمع ان العبد لم تقطع يده

121
00:54:21.500 --> 00:55:01.500
وان الله تبارك وتعالى الكتاب والسارق والسارقة بما كسب لكان من الله. والله عزيز حكيم. فاقطع يده كانوا يقولون اذا سرق العبد قال ما ان العبد البابغ اذا سرق مجوبي فيهم فتنقطع. اللي هو الهارب. من من سيده

122
00:55:01.500 --> 00:55:31.500
كونه يهرب من سيده ويسرق هذا لا يعفيه من القطأ. نعم ترك الشفاعة للسارق اذا بلغ السلطان. قال وحدثني عن ما لك عن صفوان بن عبدالله بن صفوان ان صفاء موميا قيل له انه من لم يهاجر على كعب المدينة فنام في المسجد وتوسد نداءه فجاء سارق فاخذ نداء

123
00:55:31.500 --> 00:55:51.500
فاخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده. فقال صلى الله عليه يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني قال

124
00:55:51.500 --> 00:56:11.500
عن مالك عن رابعة بن ابي عبد الرحمن ان الزبير بن عوام رجلا قد اخذ سارقا وهو يريد ان يذهب الى السلطان فقال لا حتى ابلغ به السلطان. فقال الزبير اذا بلغت به الى السلطان. اذا ايوة. اذا بلغت به الى السلطان

125
00:56:11.500 --> 00:56:31.500
فلعن الله الشافع والمشفع. نعم. اذا رفعت القضية الى السلطان وصلت ثبت الحق على السارق فانه لا يجوز له ان يسقط الحد. هذا ليس من حقوقه. اقامة الحد من حقوق الله عز وجل

126
00:56:31.500 --> 00:57:01.500
تعطيل الحد من كبائر الذنوب. وهو سبب للفساد. لكن اذا كانت هناك شفاعة او تنازل من صاحب الحق من الشخص المسروق. تنازل عن حقه قبل ان اه يرفع الى السلطان ويثبت عليه الحق. فيمكن ان يسقط القطع في هذه الحالة ويتنازل عنه ولا

127
00:57:01.500 --> 00:57:21.500
يقام هنا يعني قبل ان تصل الى السلطان ويحكم فيها يمكن ان تكون هناك شفاعة وهذا من باب سد الذرائع لتعطيل الحدود. نقف عند هذا الحد ونحمد الله جل وعلا

128
00:57:21.500 --> 00:57:41.500
على ما يسر وسهل ولنا لقاء في عصر الغد ان شاء الله ونأمل من الله سبحانه وتعالى ان لختم الكتاب في المسائل القادمة مساء الغد بحول الله وقوته. الحمد لله رب العالمين

129
00:57:41.500 --> 00:57:45.100
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد