﻿1
00:00:03.600 --> 00:00:45.900
صار عندنا تفسير مفتاح ايه؟ اين ذهب القارئ   انه قارئ جيد وصوته عال وكأنه قد ورط نفسه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لقد بدأت بصوت مرتفع فابقه مرتفعا يرحمك الله تعالى

2
00:00:45.900 --> 00:01:11.000
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الله الكتاب مشتق من الكهف. طبعا هي اول ما يعني يقدمون العبادات والمعاملات والاحوال الشخصية واحكام وغيرها اللي هي جنايات. فيقدمون العبادات اولا

3
00:01:11.250 --> 00:01:30.650
ويقدمون على العبادات الصلاة ثم يقدمون الطهارة لان الطهارة شرط لصحة الصلاة. وهكذا اغلب اهل العلم الا الامام مالك قدم وقوت الصلاة باعتبار ثم بدأ بالطهارة باعتبار انه الانسان انما يخاطب بالصلاة حينما يدخل وقت الصلاة

4
00:01:30.650 --> 00:01:50.650
نعم. وهنا يتحدث الان عن كتاب الطهارة. والكتاب مأخوذ من الكذب لما يقال. كتيبة اي من المجتمعة من جنود فلتثاب اعتبار تجمع فيه عدة ابواب وعدة مسائل نعم. لا يقرب مباشرة الشرح. الكتاب

5
00:01:50.650 --> 00:02:10.650
مشتق من وهو الضم والجبن. قالوا تكدب بنو فلان اذا اجتمعوا. ومنه كتيبة الرب. نعم. والطهارة في لغة النظافة وفي الشرع عبارة عن رفع الحدث وازالة النجس. نعم. وما في معناه وما في معناه وعلى صورة

6
00:02:10.650 --> 00:02:36.150
للغسلة الثانية والثالثة والرأسان المسنونة. وتجديد الوضوء والتيمم. يعني احيانا الانسان لا عليه حدث ولا ويؤمر بالطهارة في يوم الجمعة غسل يوم الجمعة سنة عند الجمهور ومفروظ عند كثير من الفقهاء وهو الراجح. وهذا ليس فيه رفع حاجة الاولى ازالة نجس انما هو عبادة

7
00:02:36.150 --> 00:02:58.800
تعبدنا الله بها. نعم وغير ذلك مما يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ولكنه في معناه. نعم. قال المياه اذا لما في معناه يدل على معنى يعني هسه الطهارة حينما يتطهر الانسان حتى يعود الانسان بالفطرة النقية الخالية من الذنوب. لان الانسان

8
00:02:58.800 --> 00:03:27.150
تصيبه المعاصي وتصيبه المكدرات لما يتطهر الوضوء يقرأ الدعاء بالشهادة لله يعني يقرأ الشهادتين للانسان بعد الدعاء بعد الوضوء لانه كما نقى جسده ووظأ نفسه ايظا يطهر قلبه والصلاة يتزكى فيها الانسان يزكي قلبه والطهارة يطهر بها الانسان جسده. شف هذه معاني لما غسل يوم

9
00:03:27.150 --> 00:03:53.200
الجمعة ايضا له معنى. لماذا؟ لانه يوم الجمعة عيد ويفرح الانسان. ويجتمع بالمسلمين ففيه معنى وهي المبالغة في التطهير  من اجل ان يكون باحسن حال بين اخوانه المسلمين قال المياه التي يجوز فيها التبخير سبعة مياه نار السماء وماء البحار وماء النار وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد

10
00:03:53.200 --> 00:04:19.850
طبعا هذا التعداد والتنويع من باب الحصر والتقسيم وهذي كلها تدل على نعمة المياه كيف ان هذه النعمة تصلنا متنوعة ومتعددة مع حاجة الانسان وافتقاره الى الماء وابن عمر ذات يوم شرب ماء ثم بكى بكاء شديدا فسئل قال ذكرته قول الله تعالى وحيل بينه وبين ما يشتهون

11
00:04:20.150 --> 00:04:38.600
قال وذكرت ان اكثر ما يشتهونه يوم القيامة الماء ان يفيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله انا اشكر في ايمان السماء قوله قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء لي طهرات به. يعني هذا التطهير اللي هو التطهير الحسي

12
00:04:38.600 --> 00:05:02.150
وايضا تطهير المعنوي. نعم في ماء وفي ماء البحار قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال هو الضرر يعني لو ماء البحر يختلف الماء العادي بسبب الملوحة. وهذه الملوحة نعمة من نعمة الله ان ماء البحر كان مالحا. ولو كان حلوا لتعفن

13
00:05:02.150 --> 00:05:18.250
تبي بكثرة ما يموت فيه من الحيتان وغيرها. ولو تعفن تعفن الهواء ولهلك الانسان. فانظر الى قدرة الباري. شف الان البحار هنا في تركيا ماؤها مالح. اذهب الى الفرات ينبع من هنا هو ماء عذب

14
00:05:19.500 --> 00:05:50.150
والترمذي والبخاري. قال الخبر خبر صحيح وهناك من تكلم في اسناده لكن الخبر صحيح. شوفوا الترمذي والبخاري البخاري ما صححه في الجامع انما نقل الترمذي عن البخاري انه سأل شيخ البخاري قال هو صحيح. نستفيد ان البخاري يصحح احاديثه وهي خارج خارج الصحيح. بمعنى ان البخاري لم

15
00:05:50.150 --> 00:06:09.050
الصحيح ولم يرد استيعاب جميع الصحيح. رضي الله عنه قالوا يا رسول الله انك تتوضأ بالبئر البضاعة وفيها ما يفشي الناس والمحارب والخبث. يعني في يعني هي فيها ما يلقى فيها

16
00:06:09.050 --> 00:06:29.900
وهذا الالقاء لم يكن عمدا من الناس انما يعني تصلها ويقع فيها بسبب السيول. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء. الخبر الى هنا الماء لا ينجس شيء صحيح. وجاء من رواية ابي امامة فيه زيادة الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه

17
00:06:29.900 --> 00:06:49.900
وابن حجر لما ذكر اولع لما ذكر زيادة عند البيهقي في البلوغ وفيها او حتى لا يظن انه لابد ان تجتمع اي واحدة من هذه تغير تغير الماء فالخبر بهذا فالصحيح زيادة الا ما غلب على ريحه وطاعة عمه ولون الزيادة

18
00:06:49.900 --> 00:07:11.500
ضعيفة ايضا زيادة البيهقي زيادة ضعيفة لكن الاجماع على هذا المعنى فنحن نعمل لا بالزيادة الضعيفة انما نعمل باجماع العلماء لان اجماع العلماء له مستمع والمستند قد نعلمه وقد لا نعلمه. حسنه الترمذي وصححه الامام احمد

19
00:07:11.650 --> 00:07:28.950
وغيره وغيره وصححه الامام احمد وغيره وما هو النار وماء العين في معناه. يعني هو متشابه العين العين التي ينبع منها الماء قد جبريل وقد تنبح له قد توجد عين واحدة سبحان الله هاي العين فيها عدة عيون بعضها حلو

20
00:07:29.000 --> 00:07:49.000
وبعضها ماهج ولذا اذا وضع فيها السمر تجد السمك يجتمع عند الماء الحلو بقدرة الله تعالى وهذا التنويع يدل على قدرة الله حتى الانسان يخضع لربه ويزداد. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض

21
00:07:49.000 --> 00:08:07.800
احيانا حتى الماء نفسه تجد فيه اطعمة. بعضه حلو وبعضه ليس بحلو  واما ما وصلتش وادارة فراسنا فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه واسمه عبدالرحمن على الاصح قال كان يعني اختلها في اسمه على

22
00:08:07.800 --> 00:08:24.250
اربع وثلاثين قولا الاشهر عبدالرحمن بن صخر وقيل غير ذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكته نية. هني اين؟ اسكاتة خفيفة بين القراءة وبين سورة الفاتحة

23
00:08:25.100 --> 00:08:44.400
قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله ما تقول؟ وهذا من حفظ الصحابة انهم يتعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم ادخلني من خطاياي كما ان الثوب الابيض من الدنس اللهم ارزقني من خطاياي بما يحتج

24
00:08:44.400 --> 00:09:08.150
رواه البخاري ومسلم. لنقف قليلا عند هذا الحديث اولا هذا الحديث هو اصح ما ورد في دعاء الاستفتاح والصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح اتعرف الفرق بين الثلاثة ايها الشيخ  مفتاح الصلاة

25
00:09:09.200 --> 00:09:38.450
تفتيح عفوا الافتتاح الصلاة يكون  مفتاح الصلاة الطهور وافتتاح الصلاة التكبير واستفتاحها هذا الدعاء. واحفظها هكذا واتقنها جيدا هذا الاستفتاح اصح ما ورد وجهت وجهي الصحيح في صحيح مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك ايضا هذا ثبت عن عمر ابن الخطاب

26
00:09:38.650 --> 00:09:56.450
وابن القيم ذكر عشرة اوجه انه افضل من غيره وهو استفتاح الحنفير لكن هذا انت عليك ان تأتي بهذا مرة. وبهذا مرة وبهذا مرة. وقلنا بان التنويع من مقتضيات الخشوع في الصلاة

27
00:09:56.450 --> 00:10:23.450
واكثر واحد تأتي به هذا وعلموه الناس هذا الخبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يعني الخطايا التي لم اقع بها وربما اقع بها بعد قليل بالهاتف او اقع بها بعد قليل عن طريق الحاسب او بعد قليل اقع بها عن طريق الشارع او من الغيبة او او او

28
00:10:24.300 --> 00:10:36.500
هذي باعد بيني وبينها ابعد شي حتى ما نقول هذا الشي سهل او بسيط او خايف ابعد شي يعني الشي الذي ينبغي ان ينقي منه الانسان يرحمكم الله  هي الذنوب والخطايا

29
00:10:36.850 --> 00:10:55.750
لماذا نسبت خطاياي وهو لم يقترفها؟ لانها قريبة على الانسان الذنوب اقرب على الانسان من شراك نعله اللهم نقني من خطاياي هاي الخطايا القديمة التي وقعت فيها. تطلب من الله ان ينقيك منها. انت الان تدخل موقع سيء يتشلب عندك

30
00:10:55.750 --> 00:11:18.250
موقع بالسيستم الا تذهب الى فرمته او غير فرمته وهكذا فهنا شف حتى ما نتلوث به هو يمر علينا في حياتنا. نسأل الله ان الله نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. كعب بن مالك ذكرناه يوم امس في درس الترمذي. لما جاءته الرسالة من

31
00:11:18.450 --> 00:11:31.450
من ملك الروم ما له صنع؟ يقول فيممت بها التنور. يعني حتى ما يخليها عنده وخاف يجي فجأة يلزمها ويروح على هؤلاء حتى يكرموه مباشرة قصد بها التنوير وانت قد

32
00:11:31.800 --> 00:11:50.350
قال مرة جائتني فتاة تقول لديك طالب اسمه فلان وهذا الطالب كذا وكذا وكذا اتصلت به قلت له شنو هذا الشيء؟ قلت الاثنين قال انا سأتيك جاء فقال عاد هو ذكر قصة كعب ابن عمر قال كعب ابن عمر فقال هذا مرة من المرات

33
00:11:50.600 --> 00:12:14.300
حصل اتصال ولا خزنت الرقم وبدأت علاقة تطورت الان يريد الى ان يهرب منها هي تتابعه يقول اذهب الى المحل تأتيني اذهب الى كذا تأتيني ان هذه الذنوب والمعاصي مظرة ومؤذية وشوف هذا الدعاء اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الابيض من لا يبقى لا رابط ولا يبقى اسم ولا

34
00:12:15.550 --> 00:12:45.300
ثم بعدها اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد شوف انتقد تأتي بما طه تطهر بهم. لكن تلجأ البرد لماذا ذكر الثلج والبرد؟ يرحمكم الله. لماذا؟ ذكر لان الذنوب  فبرودة الماء قد ترجع الحرارة احسنت هذه في الذنوب حرارة تكون في قلب الانسان وهذه تتلف العلوم

35
00:12:45.300 --> 00:13:09.650
كما قال مالك للشافعي في اول لقاء قال له يا بني اني ارى لك امام واني ارى لك واني ارى فيك مجابا فاياك والمعاصي  فانها تتلف العلوم وجاء في الخبر الموظوع عند ابن مسعود يقول تحترقون تحترقون ثم اذا صليتم الظهر غسلتها

36
00:13:09.750 --> 00:13:23.150
ثم تحترقون تحترقون وهذا له معنى لو ان ظهر الامام احدكم يغتسل ابنه كل يوم خمس مرات فليبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك مثل الصلوات يمحو الله بهن الخطايا

37
00:13:23.750 --> 00:13:39.800
فهل تجعل حرقة في القلب وهالحرقة في القلب تمنع القلب من العمل الصحيح؟ اذا هذا دعاء عظيم وثابت لدينا في الصحاح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل السلام

38
00:13:39.900 --> 00:14:07.650
من دعائه اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرب فشوف اول الصلاة بعد التكبير واخر الصلاة قبل التسليم الدعاء للتخلص من الذنوب والخطايا حتى ندرك ضررها ثم نستفيد بان الصلاة هي للتزكية لاجل ان يزكي الانسان نفسه. وربنا يقول اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم

39
00:14:07.650 --> 00:14:31.650
الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اي انت صلي صلاة اصنعها صناعة متل الانسان لما يصنع للانسان سيارة باخر اجعل كل صلاة افضل من كل صلاة قبلها. ائت بها بخشوعها وخضوعها وجمع القلب مع الرب سبحانه

40
00:14:31.650 --> 00:14:50.350
العالم والتفكر بمعاني الايات وهكذا. فاذا هذا الدعاء هو دعاء عظيم فيه تربية النفس وهو انماذ هذا الدعاء انه في الصحيحين وانه متفق عليه فهو اقوى من غيره لا بد ان يكثر الانسان منه. نعم

41
00:14:52.200 --> 00:15:16.300
قال ثم نيامه على اربعة اقسام طاهر مطهر هذه السبعة على اربعة لاقسام. نعم طائر مطهر مطهر غير مكروه. وهو الماء المطلق. الماء الذي يرفع الحبث ويزيل النجس والماء المضطر. نعم. اما يقال ما مطلق اي يطلق عليه اسم الماء من غير قيد

42
00:15:16.700 --> 00:15:34.100
واختلف في حده. في حده اي في تعريفه. والمناطق يريدون التعريف ان يكون جامعا مانع. اي يجمع جميع افراده ويمنع غيره الدخول فيه. حقيقة لا يوجد شيء جامع مانع الا ما جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم

43
00:15:34.750 --> 00:15:54.400
قيل هو العاري عن القيود والاضافة اللازمة. يعني زي ما نقول ما هذا جسم وهذا ابو احمد؟ ماذا لا يقومون هذا ما انس كافر. وعندنا ماء ورد وعندنا ماء كذا. وعندنا ماء المرق. هذا غير الماء المطلق. هذا الذي الماء المطلق هو الذي

44
00:15:54.400 --> 00:16:13.650
لما يطلق عليه اسم الماء من غير قيد يعني السماء الورد ما لا يحق لنا ان نتوضأ وهذا هو الصحيح في الروضة والمحرر ونص ما هي الله الروضة للامام النووي؟ رحمة الله عليه له الروضة كتاب في اثني عشر مجلدا

45
00:16:13.650 --> 00:16:35.200
حرر فيه المذهب. بعضهم يقول هم تحرير المذهب في الروضة والصحيح ان تحرير المذهب اين في المنهاج للنووي نفسه. والمحرر هو للرافعي ونسه المحرر يجي عليه الامام النووي حدث اشياء واظافة اشياء ما حدث وهو اضافه وصدره بقوله قلت وختمه بقوله والله اعلم

46
00:16:36.450 --> 00:16:55.850
نص عليه الشافعي فقوله عن القيود خرج به من قوله من ماء مهين مما سمي ماء يعني ما يقذفه الزوج في رحم زوجه في المهبل سمي ماء لكن قال من ماء مهين

47
00:16:56.200 --> 00:17:17.600
نعم وقال ما ان دافق حقيقة ربنا يذكرنا دائما من اصل الخلقة فلينظر الانسان مما خلق. لان العاصي كل معصية هي من الكبر الكبر بطر الحق وغمط الناس فلماذا يتكبر الانسان وهو قد خلق من هذا

48
00:17:18.400 --> 00:17:45.050
قد خلق من هذا واخره الى جيفه ويحمل في بطنه العذرة كما قاله بعضهم. في شيخ     هو المحرر اصل الروضة حذف منه اشياء واضاف اشياء حتى لانه لم يغيره يقول وما ذكرته من قولي صدرته بقوله قلته. وختمته بقوله الله اعلم

49
00:17:45.650 --> 00:18:04.400
لكن الان ما المتداول بين الناس؟ الروظة متداول بين الناس اكثر. نعم  وقوله الاضافة اللازمة خرج به من ماء الورد ونحوه يعني هذا مقيد. ماء الورد نعم. غير اللازمة ونحوه

50
00:18:04.450 --> 00:18:19.100
يعني هذا ماء النهر ماء نهر بس قد نأتي بين النهر ماء لانها غير لازم اصبح اسمه ماء تلاجة سماء المرق ومع غيره يبقى اسمه ماء مرق اسمه يبقى اسمه ماء مرق

51
00:18:19.750 --> 00:18:37.950
فانه لا تخرجه هذه الاضافة عن كونه يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء الاطلاق عليه. نعم. يعني يبقى انهما مطلق. نعم وقيل الماء والفقه والباقي على وصف خلقته وبينما يسمى ما وسمي مطلقا هل هو الباقي على اصل خلقته لما اصبح يوضع له الكلور

52
00:18:37.950 --> 00:19:04.850
او غيره او يدخل في تصفية ما يسمى بالتصفية. يعني يكون هذا التعريف القديم ليس بحسن التعريف الثاني ما يسمى ماء هذا هو الادق يعني بسبب التطور العلمي لان الماء اذا اطلق انصرف اليه وهذا ما ذكره ابن الصلاح واتبعه النووي عليه في شق مؤذن. ابن الصلاح رحمة الله عليه له مؤلفات عديدة

53
00:19:05.600 --> 00:19:26.800
وله شرح الكتاب الوسيط الوسيط للغزالي شرحه النبوي شرحه المصطلح له في حاشية. النووي له شرح المهذب. المهذب للشراء هذه الوفاة سبعمائة ثلاثمائة وسبعة والكتاب الشيرازي كان عمدة الناس في زمانه

54
00:19:27.550 --> 00:19:47.850
وكان هو مفتي في من اعلى المفتين والنووي كان يحفظ ربع الكتاب عن ظهر قلب. الكتاب في مجلدين. والماز بحسن العبارة وقوتها شوف انا قرأت في البيوع نص وحفظته منذ سنين يقول ولا يجوز مبايعة من من يعلم ان جميع ماله حرام

55
00:19:48.100 --> 00:20:06.050
يعني شيخ اسمه اشخاص يعلم ان جميع ماله حرام حتى البيع والشراء لا يحق لك ان تتعامل معه فشرحه النووي في كتاب اسمه المجموع. شرح المهذب. هذا الكتاب في عشرين مجلدا. كتاب عظيم جدا

56
00:20:06.050 --> 00:20:30.300
وخاصة بفقه الشافعية واضاف اليه اقوال الائمة والصحابة والتابعين فهذا يعتبر يسمى من كتب فقه الخلاف على غرار المغني لابن قدامة. نعم قال وطاهر المطهر تطهر المكروه. وهو الماء المشمس. هاي الماء المشمس طب احنا نذكر الشروط ان يكون في البلاد الحارة ان يكون في غير الاواني المنطبعة

57
00:20:30.300 --> 00:20:53.750
يكون المستخدم حالة حرارته لكن لنقرأ ماذا كتب والشافعي يعني في الام قال وانما اكرهه لاجل الطب ليس لاجل الخبر الوارد في ذلك يعني قد يتأذى الانسان ويتظرر بسبب انه بالبلاد الحارة هذا الحديد او الرصاص او النحاس

58
00:20:54.150 --> 00:21:12.550
قد تفرز مادته بالحرب ثم تكون على جسم لما يتوضأ الانسان حاله وهكذا قد تسد مساد مسام الدم وتحول وتأتي بالبرص للانسان. نعم هذا هو القسم الثاني من اقسام المياه وهو الماء المشمس

59
00:21:12.650 --> 00:21:36.250
وهو ظاهر في نفسه لانه لم يبقى نجاسة ومطهرا اي يرفع الحدث ويزيل النجس. هو مطهر في نفسه مطهر لغيره يرفع الحدث الحدث لما الانسان المهد اللي عن الحدث هو لما الانسان يكون ليس متوضأ هذا يسمى الحدث وينقسم الى حدث اصغر وحدث اشور. نعم. اما نجاسة فهي معروفة

60
00:21:36.250 --> 00:21:53.550
نعم بقاء اطلاق اسم الله عليهم وهل يكره فيه خلاف؟ الاصح عند الرافعي انه يكره. هو الذي جزم به المصلي الرافعي في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عائشة يعني عاد هنا

61
00:21:54.100 --> 00:22:09.000
هذا الماء المشمس هل هو مكروه استعماله بهذه الشروط ام ليس بمكروه قال هنا وهل يكره فيه خلاف؟ الاصح عند الرافعي انه يكره. يعني الرافعي من اصحاب ماذا؟ من اصحاب الوجوه في المذهب

62
00:22:10.050 --> 00:22:32.250
والشافعي قال واصحاب الوجوه المجتهدون في المذهب. الذين يخالفون الشافعي احيانا قال الاصح عندي انه يكره الرافع له الوجيز والمحرر الوجيز مختصر والمحرر هو كتاب مبسوط قال وهو الذي جزى به المصنف من مصنف صاحب متن الغاية والتغريب حينما اعده النوع

63
00:22:32.300 --> 00:22:53.200
واحتج له الرافعي يعني احتج للكراهية بان اكمل ايها الفتى الطيب عن عائشة رضي الله عنها عن المشمس وقال انه يورث البرص. هذا الخبر خبر تالف اخرجه الدار قطني في كتابه السنة

64
00:22:53.300 --> 00:23:19.100
وكتاب السنن لدار القطن اسمه السنن المعللة. ويا ليت من ضبعه سماه باسمه. يعني انت لو فرضنا يأتينا محقق جيد ويحقق الكتاب لا يضيف اي شيء جديد مجرد انه يطلع على اسمه الصحيح لكفر. للاسف فان الكتاب طبع طبعاات متعددة لم يطبع باسمه

65
00:23:19.600 --> 00:23:44.200
داوود الترمذي النسائي ابن ماجة. سنن البيهقي الكبرى الصغرى الوسطى. المنتقل ابن الجيرود. كتب من كتب السنن لم يشترط الصحة لكنهم ذكروا الادلة الفقهية وغالب الاحاديث التي فيها هي قوية لكن ذلك جاء بمنحى اخر ذكر ادلة الفقهاء الضعيفة

66
00:23:44.400 --> 00:23:59.050
ما يستدل به الفقهاء. فذكر هذا الخبر واعله الدار قطني ولذا ليس عيب على الدارقطني هو اسمه السنن المعلقة يعني هو اتى بها لبيان عللها. نعم فهذا الخبر لا يصح

67
00:23:59.200 --> 00:24:17.250
والشافعي حينما كره وفي اليوم قال انما اكرهه لاجل الطب. ما من حقنا احنا نأتي بخبر تالف نستدل به على هذا الشيء وسنضيف سنغرر على الناس ان الشافعية باي شيء استدل؟ استدل بالخبر التالت نعم

68
00:24:17.650 --> 00:24:33.100
عن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكتسب بمال مشمس فاصابه فلا يلومن الا نفسك طبعا الوضع اللي هو البرص وهذا ايضا اسناد

69
00:24:33.650 --> 00:24:47.850
تالف لا يصح وهذا مثل من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن الا نفسه حديث باطل. ربما الاخنام بعد الظهر هنا قال له اخرون. هالفيديو نمت بعد العصر فانتقدك احد

70
00:24:49.100 --> 00:25:16.350
ايه وانتقدوك؟ ايه هذا الخبر باطل طيب فانت نام ان شاء الله براحتك. ايه نعم ابن عمر رضي الله عنه شوف هناك من ذكر شرطين وهناك من ذكر الشروط على حسب اختلاف اصحاب الوجوه

71
00:25:16.750 --> 00:25:34.600
نعم. احدهما ان يكون المشمس في اواني منطبعة كالنحاس والحديد والرصاص لان الشمس اذا اثرت فيها خرج منها زمومة تعلو على الماء. يعني انت احيانا تروح عالبرميل لما تفتحه تجد فدغ غشاء يسير جدا. من جاء الغشاء اخذ من

72
00:25:34.600 --> 00:25:58.950
باستثناء الذهب والفضة الذهب والفضة لماذا غاليان؟ لان معدنهم اصل. لا يعطي شيء منهما نعم وذات الذهب يختبرونها بالنار حتى الشوائب تذهب مما ليس بذهب نعم منها يتولد الفرص ولا يتأتى ذلك من اناء الذهب ولا الفضة لصفاء جوهرهما. رزقنا الله واياكم الذهب والفضة

73
00:25:59.050 --> 00:26:19.700
قولوا امين. نعم لكنه يحرم استعمالهما على ما يأتي فلو صب الماء شوف عاد يحرم استعماله وادي الذهب والفضى سيأتينا وسيأتينا اين سيأتينا في كتاب الطهارة لان الماء شيء سيال. فلما الاواني ان الاواني يستعمل فيها الماء. نعم

74
00:26:20.850 --> 00:26:42.850
صب الماء المشمس في اناء الذهب والفضة في اناء لا يكره بفضل في اواني الخزف وغيرها لفقد العلم نعم الشرط الثاني ان يقع التشخيص في البلاد الشديدة الحرارة يعني ليس كل مشمس يعني هذه البلاد ليست بلادا حارة لا يكره الماء المشمس فيها على رأس

75
00:26:42.850 --> 00:27:05.200
الشافعي انما يكره في العراق باعتبار انه بلاد حرب من الباردة والمعتدلة فان تأثير الشمس فيها ضعيف ولا فرق بين ان يقصد التشميس ام لا بوجود المحذور ولا يقاوم المشمس في الحياط والبرك بلا خياط. يعني هذا ما كان عندنا حوض مال ماء او بركة من الماء وهذا كان مشمس لا يكره بلا خلاف

76
00:27:05.200 --> 00:27:18.650
لا عند الشافعية ولا عند غيره لا عند اصحاب الوجوه ولا عند غيرهم نعم. وهاي القرارات وشرعية او ارشادية في يعني هو اذا اذا ورد لو صحت الاخبار لكانت شرعية. نعم

77
00:27:19.550 --> 00:27:43.150
اصحهما بشرح المؤذن بانها شرعية. هذا باعتبار الاخبار وهذا طبعا خطر. وعلى هذا بعدم بعدم صحة هذا عن الشارع صحة لكان على العين والرأس وعلى هذا يتاب على ترك استعماله. هم. وعلى الثاني يعني هذا هذا الخلاف ماذا يترتب عليه يترتب عليه المثوبة لمن تركه؟ نعم

78
00:27:43.150 --> 00:28:06.850
باعتبار انه قد قد تابع الدليل. نعم على انها ارشادية لا ثواب فيها. لانها من جهة الطفل. وهذا هو الصحيح لان الشافعي نص فقال انما اكرهه لاجل الطب وقيل ان المشمس لا يكره مطلقا وعزاء الرافعي من الائمة الثلاث. وهذا هو الصواب. قال النووي في زيادة الروضة

79
00:28:07.050 --> 00:28:23.550
على الراجح وهو الراجح شوف هسا بزيادة شوف لما قال زيادة الروضة لانه الروضة كاختصار للمحرر ويأتي بزيادات شوف لما بعضهم يقول المحرر هو تحرير المذهب الشافعي بعضهم يرى انا اقول

80
00:28:24.250 --> 00:28:41.300
واخذتها عن شيخي الدكتور هاشم جميل وهو الصحيح كما ناقشت في عدد من علماء الحجاز ان يعني خلاصة المذهب الشافعي في المنهاج وليس في الروظة. لكن بعظهم يرى انه في الروظة باعتبار ان المنهاج وان الروظة كتاب اكبر. تشوفون

81
00:28:41.300 --> 00:28:58.600
في الروظة خالف ما في ما في شرح المجموع. ما في المجموع اللي هو شرح المهزل نعم وهو راجع من حيث من حيث الدليل. هم هو مذهبك اكثر العلماء وليس للقراءة دليل معتمد. ليس للجراه دليل شرعي اعتمد احسنت

82
00:28:59.350 --> 00:29:21.750
واذا قمنا بالكراهة فهي تواصل اذا قلنا بفهي هل هي للتحريم ليست للتحريم فهي للتنزيه وتختص باستعماله بالبدن تزول بالتبريك على اصح الاوجه. شف لما قال على اصح الاوجه شف قال من الذي سألني بالمصطلحات الخاصة؟ هنا لما يقول الاقوال يراد بها اقوال الشافعي

83
00:29:21.750 --> 00:29:36.500
اوجه المجتهدين من المذهب. لما قال على اصح الاوجه بمعنى هناك وجه اخر يقول لا الكراهة لا تدر بالتبريد. يعني من قال قال لي هذا القول لما عندك ماء في الية النحاس

84
00:29:36.550 --> 00:29:53.000
او في انية الرصاص او في انية حدوق الشمس. هل يحق لك ان تستعمله وقد برد هناك من يرى انه لا يحق والاصح انه يحق له نعم الثالث يراجع الاطباء

85
00:29:53.250 --> 00:30:12.400
والله اعلم كما صححه من زوال قد صح قد صحح الرافعي في الشرح الصغير بقاء. نعم بقاءها نعم. وفي شرق المؤذن الصواب انه لا يبقى. وحديث عائشة ضعيف باتفاق هو اذا قلنا ضعيف كاننا

86
00:30:12.400 --> 00:30:31.400
هذا الخبر الباطل حديث تالف وهو اقرب الى الوضع نعم. وفيه لفظة لا تفعلي يا حميراء فانه يورث برص واحفظوا هذه القاعدة. ان كل حديث فيه يا همير او ذكر الحميراء فهو باطل الموضوع

87
00:30:32.650 --> 00:30:48.400
ومنهم من جعله موضوعا. وهذا هو الاقرب. نعم وكذا ما رواه الشافعي عن عمر انه يورث البرص الضعيف. يعني لا يصح من حيث الصناعة الاسنادية باقي المحدثين على تضعيفهم ابراهيم ابن محمد

88
00:30:48.750 --> 00:31:04.250
هذا ابراهيم ابن محمد ابن ابي يحيى الاسلامي كان الشافعي رحمه الله يروي عنه يقول حدثني من لا اتهم او حدثني الثقة وهو ليس بثقة ابراهيم بن محمد ابن ابي يحيى

89
00:31:04.250 --> 00:31:28.050
اسلمي واهي الحديث عند اهل الحديث وحديث ابن عباس غير معروف والله اعلم وذكره من اثر ابن عمر ممنوح ودعواه الاتفاق على تضعيف الطالب احد قوات غير مسلمة الشافعي والناصحي الاجتهاد من الشافعي. ونحن في كل ترجمة من التراجم حينما تعرض لنا لا نقلد الشافعي ولا الامام احمد ولا غيره. بل

90
00:31:28.050 --> 00:31:47.450
اجتهدوا في المسألة ونبحث عنها يلا توثيق الشافعية كفاية. هذا لمن؟ للمقلد ونحن ممنوعون من اي شيء من التقليد انما التقليد لا يجوز الا كما يجوز اكل الميتم. انما يجوز للعامي والعامي سمي عامي ماذا؟ من

91
00:31:47.450 --> 00:32:12.300
العمى لانه بيد غيره قد وثقه غير واحد من الحفاظ رواه الدار القطبي باسناد اخر صحيح. هذا ليس بصحيح دار قطني ساق الاسانيد الواهية في كتابه  قال النبوي في الزيادة الروضة ويكره شديد الحرارة والبرودة والله اعلم. والعدة فيه عدم الاسباق. يعني يعني الماء يعني

92
00:32:12.300 --> 00:32:32.300
لو فرضنا في الشتاء لدي ما فازت الوسط ولدي ماء بارد ايهما افضل اللي هو اذا ما يوجد غير البارد واسبقت له عدل مكانه لكن اذا وجد هذا وهذا الفاتر افضل لانه بالفاجر تستطيع ان تسبغ وتستطيع ان تخشع لكن شديد البرودة ربما لا

93
00:32:32.300 --> 00:32:48.650
الانسان وربما لا يخشع الانسان. وكذلك شديد الحرارة. ايضا الانسان لا يصبغ فيه. نعم يعني انا كنت اشاهد بعض بعض كبار السن حينما يتوضأ بالشتاء لا يغسل يده ويغسل ياتي بالماء القليل ثم هكذا

94
00:32:48.950 --> 00:33:01.900
اقول له هذا مسح وليس بالغسيل يقول لا عليك انت. اقول له خلاص انا اللي علي ابين. لان هو الغسل لابد من سيران الماء. نعم وقد قال في ابار ثمود

95
00:33:02.200 --> 00:33:17.600
انه منهي عنها واقل المراتب انه يكره استعمالها والله اعلم. يعني هو النهي عن ابار ثمود الحديث في صحيح البخاري لما مر النبي صلى الله عليه وسلم من ديار ثمود تقنع

96
00:33:18.300 --> 00:33:37.800
اي لف عمامته على وجهه واسرع بدابته. ونهاهم ان يشربوا من مائها. ونهاهم ان يستظلوا بظلال وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين. ان يصيبكم مثل ما اصابهم. الحقيقة هذا حديث عظيم

97
00:33:38.200 --> 00:34:05.450
ويبين لك حقيقة الموالاة والمعاداة في الله وخطورة ان الانسان يكون مع الظالمين ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم سقوا منها امرهم ان يكبوا الماء ولما علموا انهم قد عجنوا من مائها امرهم ان يعلفوا به الدواب. هذا العجيب. لماذا؟ من اجل ان يتربى الانسان

98
00:34:05.450 --> 00:34:32.100
على الصراط المستقيم في مخالفة اصحاب الجحيم وهو حديث عظيم. اما اولئك الذين يتساهلون في امر العقيدة وفي امر الدين فهم على خطأ. نعم قال وطاهر غير مطهر وهو ماء مستعمل. هذا هو القسم الثالث من اقسام الماء وهو الماء شوف حديث هنا سيعرفه يرحمكم الله. هنا جزاك الله خير

99
00:34:32.100 --> 00:34:46.050
هنا سيعرقلوه الماء المستعمل في رفع الحدث او ازالة النجس اذا لم يتغير. نعم. الماء المستعمل في رفع الحدث يعني ما في الماء لو فرضنا اردنا ان نتوضأ هنا في هذا المكان

100
00:34:46.650 --> 00:35:09.150
هل نجعل الماء يقطر تحت ام سوف تجعلون لنا وجانا او اناء نضع فيه المتقاطر هذا الساقط حينما اتوضأ هناك هذا هو الماء المستعمل هل يحق لشخص اخر ان يتوضأ بهذا الماء المتساقط في الاناء؟ الجواب لا يحق له ماء مستعمل استعمل في رفع حدث

101
00:35:09.150 --> 00:35:31.550
وكذلك الماء المستعمل في رفعه في ازالة نجس. لو فرضنا لدينا ماء فينا وجاء انسان واستنجى منها يأخذ منه استنجى فوقه يعني وصار هذا الماء مستنجى منه او جلس الانسان واستنجى منه جلست باسده عليه واستنجى منه. هذا الماء المستعمل نعم

102
00:35:32.900 --> 00:35:48.250
هذي طبعا لم يتغير فقد تنجس نعم او وزارة المجلس اذا لم يتغير. لانه اذا تغير الماء باللون او الطعم او الرائحة فهو متفق على اي شيء. متفق على نجاستهم

103
00:35:48.250 --> 00:36:06.050
اما اذا سقطت فيه نجاسة ولم يتغير فهذا هو ما يسمى بالقلتين وسوف ندرسه دراسة حتى نفقهه الان باذن الله. نعم. وهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا هذا الماء

104
00:36:06.050 --> 00:36:25.250
تساقط هنا هل هو ظاهر ام مجلس هو طاهر؟ لكنه هل مطهر؟ هل هو مطهر؟ يصلح للتطهير؟ الجواب لا الا ما غير طعمه او ريحه وهو فيه ابن ماجد وفيه ابن ماجة او لونه. هذا الخبر في اسناده رشدين ورشدي

105
00:36:25.250 --> 00:36:43.100
كان رجلا صالحا فادركته غفلة الصالحين. يعني رجل ليس طالب علم كان مهتم فقط بالعبادة ولم يهتم بالعلم هو ضعيف. تفرد بهذا. يقول المجزي رحمة الله عليه غالب ما ينفرد به ابن ماجة فهو ضعيف

106
00:36:44.150 --> 00:37:06.700
استدلوا بانه قالوا الدليل عدم الدليل. يعني الشيخ ابن عثيمين يرى ان الماء المستعمل طاهر مطهر قال لا يوجد دليل على اخراجه من التطهير. نعم ثابت طعمه طعمه وريحه فقط

107
00:37:06.800 --> 00:37:26.800
يرفع الحدث ويسيء النجس ايضا في خلاف. المذهب انه غير ضروري لان الصحابة رضي الله عنهم شوف يعني خلاف في المذهب الشافعي والمختار في المذهب انه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لماذا؟ على الاقل لان الصحابة

108
00:37:26.800 --> 00:37:44.800
رضي الله عنه. مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجتمعون ليتوظأوا به ثانيا. فهنا استدل بالترك اي ترك جمع هذا الماء وترك الانتفاع به. فلو كان ينتفع به لما جعلوه يذهب سبهللا

109
00:37:45.900 --> 00:38:05.300
ولو كان ذاك سائغا لفعلوه. يعني حتى لو مرة واحدة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اشياء مرة واحدة ليبين الجواز. نعم واختلف الاصحاب في عدة منع استعماله ثانيا. خل نرى الشيخ ثم نقرأ نعم. في خلاف مم. وبعد عقار ايضا

110
00:38:05.650 --> 00:38:22.150
يعني هو فيه خلاف المذهب لكن الذي عليه اكثر المجتهدين في المذهب يعني المعتمد في المذهب هو انه طاهر غير مطهر. نعم. ليكون هذا قوي في المذهب. وذلك يعني رأيه ضعيف في المذهب. نعم

111
00:38:22.450 --> 00:38:38.600
فالصحيح انه تأدى به فضله. يعني هو شف هنا التعليم ولا الترمذي الحكيم له كتاب اسمه علل الاحكام ونحن حقيقة اذا تفقهنا بعلم الاحكام فهذا باب عظيم من ابواب الحسنات

112
00:38:38.950 --> 00:38:59.250
ونحن بنا حاجة يعني انت قد يأتيك انسان موسوس ترى الموسوسين ما اكثر الموسوسين وما اكثر الذين يشكون يرحمكم الله واذا التقيت بكثير من الملحدين يتصل بي ويحاول ان يلتفت سوية يقول انا لا اؤمن بكذا لكن لما تغيب الشمس اخاف ولما انام

113
00:38:59.250 --> 00:39:22.400
واخاف من الليل يعني هو الفطرة تحركهم. فنحن حينما نتعلم على الاحكام. نعلم هؤلاء وغير هؤلاء ننتفع. واذا نحن لانفسنا حين ونتعلم الاحكام يزداد حبنا للصلاة يزداد حبنا للعبادة كان بعض السلف لا يصلي صلاة الا وهو لاختها بالاشواق. فلا

114
00:39:22.400 --> 00:39:45.250
هي الصلاة الاخرى الا وهو متحضر لها وقيل لانه تؤدى به عبادة. شوفوا قيل له تأدى به فرض فلا يتأدى به فرظين وقيل انه تأدى به عبادة خلص ذهب بهذه العبادة يعني انتهى مفعولها. مثل البطاقة لما عندك بطاقة وتنفذ البطاقة

115
00:39:46.100 --> 00:40:06.750
تظهر فائدة الخلاف في صورتين. عند هذا الخلافي من قال ان هنا هناك خلاف للعلماء لا يترتب عليه شيء. وهنا وهناك خلاف للفقهاء يترتب عليه شيء فالذي لا يترتب عليه شيئا ولا يقال له يقال له خلاف لفظي

116
00:40:07.050 --> 00:40:28.100
وهناك ثلاثة ثلاثة وعشرين تكبيرة الاحرام هل هي ركن من اركان الصلاة ام شرط من شروط الصلاة عند الجمهور روتين سيأتينا وعند الحنفية شرط من شروط الصلاة يرجع يجينا الاخ يقول نفس الشيء الشرط لا بد منه حتى تصح الصلاة والركن لا بد منه حتى تصح الصلاة

117
00:40:28.300 --> 00:40:45.300
نقول له الصحيح لكن هذا الخلاف يترتب عليه يعني نجاسة اراد ان يصلي وقال الله اكبر والقاها صحت صلاته عند الحنفي باعتبار ان تكبيرة الاحرام شرط والشرط كانه شيء خارج الصلاة

118
00:40:45.400 --> 00:41:05.400
اما من قال بانه ركن قد الله اكبر فصلاته باطلة ابتدأ جزء من صلاته وهو يحمل النجاسة فصلاته باطلة. فقل هذا الفقه خلافي يترتب عليه. ما الذي يترتب عليه؟ نعم. الاولى في ماء استعملت في نفذ طهارة لتجديد الوضوء الى اقصاء

119
00:41:05.400 --> 00:41:19.250
يعزف من قال انه فرض وهناك من قال بانه عبادة. قال فرض الى واحد عنده ماء مستعمل في تطهيره ثاني. انا الان متوظأ وصليت صلاة الضحى بهذا الوضوء يحق لي ان اتوضأ الآن مرة ثانية

120
00:41:19.600 --> 00:41:33.800
فهذا الماء المستعمل الان على من قال انه ازيل ازيل به استعمل في الارض معناه يحق له ان يتوضأ بهذا الماء المستعمل لان هذا لم يستعمل في فرد ومن قال انه عبادة لا

121
00:41:34.100 --> 00:41:59.300
قال سواء كان استعمل في في وضوء مندوب او مفروض. نعم الغسلة الثانية والثالثة. فعلى الصحيح يكون الماء ضرورا لانه لم يتأذى به فرد على الصحيح من المذهب نعم وعلى الضعيف لا يكون ضرورا لانه تأدى فيه. يعني على باعتبار لما عدنا قول صحيح وقول ضعيف

122
00:41:59.400 --> 00:42:13.250
ولا خلاف ان مع الرابعة طهور لانه لم يتأذى به فرض ولا هي مشروعة في المدرسة الاولى يعني لو عد ماء مستعمل مع الغسلة الرابعة هل هو هذا طهور ام طاهر فقط

123
00:42:13.250 --> 00:42:32.750
يقول الصحيح انه طهور ليش؟ لانه هذا لم يتأذى به فرض وليس عبادة في النهاية الرابعة والخامسة والسادسة الاعتداء. قال من زاد واستزاد فقد تعدى وظلم الغسلة الاولى غير غير غير طويل عن العلتين. لتأدي الفرض والعبادة بما هيها. نعم

124
00:42:33.750 --> 00:42:51.800
الصورة الثانية طبعا هذا هل هو من الممكن ان احنا نحفظ ماء مال الثانية والثالثة يعني هذا نادر جدا لكن الفقهاء يذكرون النادر والشائع لان النادر قد يرى فهم ما تركوا شيئا

125
00:42:51.800 --> 00:43:11.800
الا نفعوا الناس به نعم. الماء الذي اغتسل به الكتابية عن حيض لتحل لزوجها المسلم. الوتر من على اننا لو اسلمت لن يلزمنا اعادة الوصف وفيه خلاف ان قلنا لا يلزمه هذا يسموه يعني التفريق على المسألة الاولى ويسمى

126
00:43:11.800 --> 00:43:29.150
بالتخريج. نعم يعني هذه لا اسلمت هل يلزمها ام لا منهم من قال لا يلزمها ومنهم من قال يلزمها ان قلنا لا يلزمها فهو غير ضروري وان قلنا يلزمها اعادة الغسل وهو الصحيح

127
00:43:29.200 --> 00:43:53.250
بالماء الذي استعملته حال الكفر وجهان مبنيان على العلتين. اذ ان يخرج مسألة ثالثة الماء المستعملة على الكفر. هل هو هذا نعد مستعمل لاجل استعماله؟ ام انه لا يعد  ان قلنا ان العزة تؤدي الفرض والماء غير غير طهور. وان قلنا ان العدة تؤدي العبادة فهو طهور. لان الكافر

128
00:43:53.250 --> 00:44:19.200
ليست من هذه العبارة. يعني الكل كافر اذا اتى بعبادة فالعبادة منه غير مقبولة  اقرأ بصوت عال ايها الرجل قال واعلم واعلم ان الزوجة المجنونة اذا حاضت وعصرها زوجها حكمها حكم الكافرة فيما ذكرت. وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في صفته

129
00:44:19.200 --> 00:44:40.650
واسقطها النووي طبعا العلماء يذكرون صفة الوضوء ويذكرون ما يجزئ في الوضوء يعني الصفة الصفة الشرعية الكامل واردة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ويذكرون الصفة التي تجزئ وتذاكر في الصلاة. يذكرون المجزئ فقط ويذكرون الصفة الكاملة والحنابلة في هذا هم

130
00:44:40.650 --> 00:45:04.000
احسن تصنيفا نعم واضح ان الماء الذي توضأ به الصبي غير الطهور وكذا الماء الذي يتوضأ به المتنفل وكذا من لا يعتقد وجوب النية على الصحيح في الجميع يعني هذا اعطاك المختصر ان كل وضوء توظأ به زواجان من مسلم او من كافر من كبيرا او من صغير فهذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره

131
00:45:04.000 --> 00:45:19.650
ثم ما دام الماء مترددا على العود على العود لا يثبت له حكم الاستعمال. يعني هو لما تحدث عن الماء المستعمل وان الماء المستعمل يعد وليس مطهر هذا الماء اللي انا ساستخدمه هنا انا

132
00:45:19.750 --> 00:45:37.600
وضعته هنا ثم سار ما دام هذا لهنا وبعده لهنانا لا يعد مستعملا حتى يسقط فلما مشى من هنا الى هذا كله ليس مستعمل لا يعد مستعملا حتى يزول عن العضو. ما يجوز ثم هكذا ثم اعادة

133
00:45:39.000 --> 00:45:56.000
ما زال عالارض. ما زال على العذر. نعم ما زال على العذر لا يثبت له حكم الاستعمال ولو جرى الماء من عضو متوضئ الى عضو اخر صار مستعملا. يعني لو فرضنا نزل من يده الى رجله صار مستعملا لا

134
00:45:56.000 --> 00:46:15.950
نعم ولا هسا احنا يعني لو فرضنا الانسان حينما يبدأ بغسل يديه وما زال ما موجود هنا ثم يأتي يغسل يديه عند قبل ادخالهما الاناء ثم يأتي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل الى غسل يديه من هنا الى هنا لا يجزئه

135
00:46:16.050 --> 00:46:37.500
حتى وان كان الماء ما زال من هذه ما غزلها غصت الفريضة. انما غسلها غسل الندل نعم  ولو انتقل الماء الذي يغلق فيه بانتقال من عضو الى موضع اخر. لذلك العضو كالحاصل عند نقله من الكف الى الساعد. ورده الى الكف

136
00:46:37.500 --> 00:47:02.150
هذا الذي تسأل عنه لا يظر انتقاله نعم توعدنا الكف لماذا سمي الكف كفا؟ لانه تكف به الاشياء  نعم. وان فارقه الهواء وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في اخر الباب الثاني. من ابواب التيمم وامنها النووي الا انه يعني

137
00:47:02.150 --> 00:47:18.650
اهملهن وهي راح تدرك ان ثمة مسائل قد حذفها الامام النبوي. نعم الا انه ذكر هنا من من زيادة الروضة انه لو انفصل الماء من بعض اعضاء من بعض اعضاء الجنود الى بعضها وجهان

138
00:47:18.650 --> 00:47:38.650
وجهان وليس قولين حتى نفرق بين القول وبين الوجه. تقرأ في كتاب المنهاج يقول فيه قولان الشافعي فيه وجهان للمثل. لما يقول في الاصح احيانا لا يقول فيه وجهان. مباشرة في الاصح معناه انه ماذا فيه وجهان. والاصح من الوجهين هذا

139
00:47:38.650 --> 00:47:58.800
احيانا يقول في الاظهر ماذا ترتفع ان فيه قولان وان الاظهر هو يتأدب مع الشافعي اكثر مما مما يتأدب مع المجتهدين في المذهب. لان الشافعي اعلى منه فيقول في الاظهر لا يقول في الاصح اما مثل

140
00:47:59.350 --> 00:48:16.600
البقية اللي مثل الرافعي ومثل المزني يقول في الاصح   الا انه ذكر هنا من زيادة الروضة انه لو انتصر الماء من بعض اعضاء الجنوب الى بعضها وجها. هل اصح عند الماورني والغويان؟ فلنقف عند

141
00:48:16.600 --> 00:48:42.150
فردي وابوي يعني  بالنسبة لما وردي له كتب عديدة. هذا الكتاب عندنا الاطلاق يراد الحاوي الماء وردي. هذا من اكبر كتب الاسلام في وعشرين مجلدا  والماء وردي له البحر المحيط اكبر منه لم يطبع لحد الان. ويوجد مخطوط ولا ادري لماذا الناس لم يطبعوا. متوفر مخطوطات

142
00:48:42.750 --> 00:49:00.100
كتاب البحر للرويان والماوردي له قصة عجيبة حينما الف هذه المؤلفات النافعة وله تفسير وكان وضعها خلف الباب حينما ادركته الوفاة قال لي احد الطلاب قال ايه ده يا عمتي فانظر الى يدي فان كانت مبسوطة

143
00:49:00.850 --> 00:49:22.000
فهذه الكتب يعني يعني عليك ان تشيعها بين الناس. وان وجدت يدي مقبوضة فعليك ان تيمم بها نهر دجلة نعم. فالكتاب المعاد لما مات يقرأ هدف مبسوطة. ولذلك مؤلفات الماوردي لها القبول. لها القبول الكبير في الارض

144
00:49:22.000 --> 00:49:43.900
نافعة جدا والرويان اذا له البحر كتاب حفيد نعم وانه لا يضر ولا يصير مستعملا. يعني هذا الماء الشيخ غسل رأسه ثم سقط من رأسه على رجليه هذا ساغ غضب من الرأس على الجن هل يعد مستعملا؟ فيها قولان ممن قال انه لا يظلم من قال

145
00:49:44.000 --> 00:50:01.750
انه لا يظر ولا يصير مستعملا ما دام بعده على الجسم. والراجح ان الخلاصة لانه يصير مستعملا ونحن لما تحدثنا عن وذكرنا ما ذكرنا ما فيها من العلم والفضل هذه باعتبار ان فيها فقهاء. اشوف الشيخ ايه يا اخي تفضل

146
00:50:02.050 --> 00:50:28.950
يعلموا هذا تشي نفسي يعني وين اليد وهو مبسوط لما قال لما اليد العليا خير من اليد السفلى السفلى تأخذ وتقبض بينما العليا تعطي وربنا يده مفتوحة بالنهار ليتوب مسيء وهكذا

147
00:50:29.400 --> 00:50:49.750
فهي قضية نفسية وقضية فيما يتعلق فيما بينه وبين الله تعالى. فكأنه هي اطلاق يده لنفع الخلق. نعم وهكذا احسنت نعم اقرأ. وقال الامام ان نقله قصدا صاد. ماذا يقلب الامام هنا

148
00:50:50.100 --> 00:51:23.650
انا لا اعلم ما المقصود قال الامام   لا هذا المقصود بيه ابن حجر طيب بس مو بن حجر العسقلاني هذا هذا ابن حجر اه الهيثمي. ابن حجر الهيثمي نعم والا فلا وصحح النووي في التحقيق انه يصير مستعملا. وصحح ابن الرفعة انه لا يصير مستعملا. المسألة فيها خلاف

149
00:51:23.650 --> 00:51:39.700
عند اصحاب الوجوه نعم ولو غطس جسمه في ماء دون القلتين وعم جميع بدنه. ثم نوى ارتفعت جنابته بلا خلاف. كان عندنا ماء اقل من القلتين وجاء دخل فيه ونوى رفع الحدث. نعم

150
00:51:40.450 --> 00:51:57.350
فقل ارتفعت جنابته لماذا؟ لماذا؟ لانه قد عم جسده بالماء فصار الماء مستعملا بالنسبة لغيره. يعني لا يحق لغيره ان يتوضأ بهذا الماء وان يغتسل بهذا الماء لان لان الماء صار مستعملا

151
00:51:58.600 --> 00:52:19.550
ولا يسير مستعملا بالنسبة اليهم. هو يعني في هذه الغسلة. لكن لو فرظنا اراد ان يغتسل مرة اخرى صار مستعملا بالنسبة لي. نعم  صرح به الخوارزمي حتى انه قال لو احدث حدثا ثانيا جاز ارتفاعه به. وان والجنب قبل ثمان ملماس

152
00:52:19.550 --> 00:52:42.200
دفعت جنابته عن الجزء الملاقي للماء بلا خلاف. ولا يصير الماء مستعملا. بل له ان ان يتم الانغماس وترتفع عن الباقي على الصحيح المرسوم والله اعلم. نعم قال والمتغير بما خالفه من الطائرات. عندنا ما يخالطه غيره من الضارات. احنا لو فرضنا عندنا هذا الماء

153
00:52:43.250 --> 00:53:04.150
وسقطت فيه قطرات من اللبن راح يبقى ماء لكن لو فرضنا كببنا عليه استكشاف من اللبن اصبح لبنا. هم. وهناك فرق تحدث عن هذه المسألة عندنا ماء يخالطه غيره من الطاهرات بعضها يغلب عليه وبعضها لا يغلب عليه

154
00:53:05.050 --> 00:53:35.750
اي نعم ايه يوجد خوارزم حنفي هذا اللي جمع من مساند ابي حنيفة. هنا بالنسبة للاخوان عدد كبير من اهل العلم. كانت تلك البلاد زاخرة بالعلم والعلماء نعم قال له متغير بما خلقه من الظاهرات هذا من كتيمة القسم الثالث وتقديم الكلام والماء المتغير بشيء من يعني هو لما تحدث عن

155
00:53:35.750 --> 00:53:51.750
المستعمل انه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا القسم الثاني هو طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره. فهما قسمان قسم مستعمر  في رفع حدث وزارة نجس وقسم مستعمل في اي شيء. قسم

156
00:53:51.900 --> 00:54:06.250
تغير بملاقاة شيء من الطاهرات. فزال عنه اسم الماء. اما اذا لم يزل عنه اسم الماء فيبقى طاهر مطهر. نعم يعني مثل هذا الماء وسقطت فيه قطرات من اللبن يبقى اسمهما

157
00:54:06.350 --> 00:54:24.950
قالت لو كان الكثير فاستحال عنه اسم والى اسم اللبن او شنينة نعم يعد طاهرا غير مطهرا في نفسه غير المطهرين كالماء المستعمر. ان كل تغير يمنع اسم الماء. يعني قد يقول ما هو الضابط؟ اي تغير

158
00:54:24.950 --> 00:54:37.400
يمنعوا اطلاق اسم النور. لما يقال التفسير اذا اسمه تفسير تفسير سهل يحق لنا ان نحمده من غير وضوء لو فرض عندنا جزء عامة فقط او صفحة من من المصحف

159
00:54:37.750 --> 00:54:54.650
لا يحق لنا لمسه الا بوضوء لكن التفسير جائز باعتبار انه يسمى بتفسير نعم بسلكه الطهورية والا فلا. فلو تغير تغيرا يسيرا فلاصح انه طهور. اذا قال الاسم وقوله بما خلقه

160
00:54:54.650 --> 00:55:11.300
رجل عما اذا تغير بما بما يجاوره. يعني هذا شوف المخالط غير المجاور. بنت الاحيان قد تذهب الى بئر وتجد لون البئر ازرق تقول لماذا هذا الازرق؟ يقول هذا كبريت. يحق لك ان تتوضأ به

161
00:55:11.350 --> 00:55:33.050
او ما في مقره ومره عبارة المنهاج في مقر ممر في شيء او اصلح لهم طحالب فهذا يبقى طاهر مطهر فانه باق على ضروريته. فما اذا تغير بذنب او شمع. وهذا هو الصحيح. اذا قال اسم الماء ولابد ان يكون الواقع في الماء مما يستغنى

162
00:55:33.050 --> 00:55:46.600
والزعفران والجسم ونحوهما اما اذا كان اما اذا كان التغريب بما لا يستغني الماء عنه الطين يعني انت الان لو فرضنا مطرة الدنيا وصارت عندنا بركة فيها ماء واردنا ان نتوضأ

163
00:55:46.600 --> 00:56:01.650
النجمة. ذهبت انت تتوظأ لما توظأت الما خالطه شي من الطين هذا يحق لك ان تتوضأ بهذا الماء نعم يحق لك ان تتوضأ به او ما فيه طحالب كثيرة جدا. ايضا يحق لك ان تتوضأ بهم

164
00:56:02.450 --> 00:56:25.650
ونحوها في مقر الماء والمتغير طول الوقت يعني عدنا مي بسبب طول المكثف ثم اثم يعني هذي نجدها كنا في الخريف تجد ما في عامود بقي لهم مدة طويلة جدا يسمى اثم وتساقطت عليه اوراق الشجر فتغير يحق لنا ان نتوضأ به

165
00:56:26.200 --> 00:56:38.900
فانه القول بالعسر وبقاء اسم الله. اولا لانه يبغى عليه اسم الماء هذا هو الرئيس. وثانيا للعسر يعني هناك اشياء خففها الشارع تخفيفا على امة محمد صلى الله عليه وسلم

166
00:56:40.350 --> 00:56:59.700
ويكفي هسه لما انتهى من هذا راح يتحدث عن المتغير ما هو ضابط المتغير؟ نعم. كانه رغم الاختلاف تغير مما يستغني عنه الماء وبما لا يستغني عنه الماء. نعم. وقال كلا النوعين شو الفرق؟ قال اما هذا واما هذا

167
00:56:59.900 --> 00:57:24.700
لا هو هذا او هنا للتنويع يعني هذا وهذا اي المتغير يعني المتغير بمقره مثل الكبريت او الذي فيه طحالب او لما يمر بشيء ويتغير وهذا كله  نعم؟ طه مطهر نعم طهر مطهر غير مطهر

168
00:57:25.250 --> 00:57:41.900
اي نعم. نعم ويأتي في التغير احد الاوصاف الثلاثة. الطعم او باللون او الرائحة على الصحيح. يعني تغير الطعم او اللون او احنا وضعنا قطرات من الماء وتغير يصير هنا

169
00:57:42.200 --> 00:58:00.000
لا يضر هذا راح يبقى عليه اسم الماء مثلا تغير كثير وزال عنه اسم الماء بهذه الحالة هو الذي يضر  هذا الصحيح وفي الوقت في خلاف صحيح هو قال وفي وجه ضعيف نعم

170
00:58:00.100 --> 00:58:20.250
اجتماعها ولا فرق بين يعني هناك من اشترط اجتماع الثلاثة وهذا ليس بصحيح ولذلك الحافظ ابن حجر خشية ممن يقول بهذا فاتاك باللفظ الظعيفة قال والبيهقي الا ما ريعه او طعمه او لونه

171
00:58:20.700 --> 00:58:50.700
ولا فرق بين التغير المشاهد او التغير المعنوي فما اذا اختلط من ماء ما يوافقه في صفاته كما يعني سماء الورد اه اسمه فانا نقدر انه كان الموت ويغيره بما يدرك بالحواس الطهورية. نعم. فانا نحكم بسلبورية هذا الماء الذي وقع فيه من الماء عما يوافقه

172
00:58:50.700 --> 00:59:04.400
من صفاته والا يعني استاذ حليم الموجود في شجر الجوز قسم فيه لونه لون الماء. هل يصح ان يتوضأ بها؟ الجواب؟ لا. لان هو ماء الجوز نعم لا يطلق عليه اسم الماء مطلقا

173
00:59:04.450 --> 00:59:24.350
فلا يصير الضرورية ولو تغير الماء في القرآن المطروح فيه قصدا فهو طهور على الصحيح والمتغير والمتغير بالمثل يعني حتى لو وضعنا فيه طين وصار انه يعني لونه يعني مخلوط يحق له ان نتوضأ به

174
00:59:24.850 --> 00:59:43.200
الان حصلت عندك من عام الف وتسع مئة وواحد وتسعين. في مستشفى حماية الطفل في بغداد كان عنده اخته مريض وخرجت من الكلية وذهبت لاخذه كنا نعمل له تحليل الساعة التاسعة وبعد التحليل بينتظر التحليل الساعة ثنتين ونصف. فجئت الحنفيات يعني ما فيها

175
00:59:43.200 --> 01:00:11.800
ووجدت الحديقة مزروعة وكان فيها قرابة شبر او اقل من شبر فلما جيت اتوضأ تحرك الماء فتحرك التراب فتوقفت لاول وهلة ثم مرت عندي هذه العبارات واكملت الامور الجبلي دون المائي. ولو تغير الناصية المتناثرة بنفسها. ان لم تتفتت في الماء

176
01:00:11.800 --> 01:00:29.250
اي حتى تفتت في الماء حتى لا تفتت في الماء فلا يظر نعم وان تثبتت واخترقت فاوجه الاصح واوجه الاصح فاوجه الاصح انه باق على طهوريته. هذا هو الصحيح لانه يبقى عليه اطلاقا

177
01:00:29.250 --> 01:00:52.700
وهذي نجدها في الخليفة كثيرا نعم الاحتراز عنها. لان هذا امر شديد جدا ولو تشددنا فيه لاصبح على الامة الحرج. وجاءت الشريعة بالتخفيف. نعم ولقد في الاوراق في الماء قصدا وتغير بها. يعني لو فرضنا اتينا بالماء. نعم شخص من اشخاص اتى بورق الزيتون وجلب

178
01:00:52.700 --> 01:01:13.000
كثير وضع فيه ورق الزيتون حتى ينتفع منها بالشرب او غيره هل يحق له ان يتوضأ بها الماء؟ نعم يحق له ان يتوضأ بهذا الماء فالمذهب انه غير الضهور سواء طرحها في الماء صحيحة او مدحوقة. والله اعلم. قال ما ارحل فيه نجاسة. يا شيخ قال الاصح وبعدين قال

179
01:01:13.000 --> 01:01:34.000
مذهب فلو طرح دورة قل ما قصدا وتغير بها فالمذهب انه غير طهوس وطرح في الماء صحيح ثم اذا زال عنها اسم الماء اذا زال عنها اسم الماء فلا يحق له الوضوء بها. اما ان لم يزل اسم الماء فهي ظاهرة مطهرة نعم

180
01:01:35.250 --> 01:01:58.650
قال ربنا من حلته نجاسة وهو دون القلتين او كان قلتين فتغيرا. هذا اين هو النوع الرابع من انواع المياه؟ وهو الماء النجس  اقرأ ببطء يا سيدي نعم هذا هو الاسم الرابع من المياه. وهو كما ذكره ينقسم الى قليل. يعني هنا فرغوا اتفق العلماء على

181
01:01:58.650 --> 01:02:16.550
ان الماء اذا سقطت فيه نجاسة فغيرت احد اوصافه الثلاثة فالماء نجس  كثيرا كال او قليلا. لكن اذا سقطت فيه النجاسة ولم تغيره. عند المالكية لا يفرقون بين القيل والكثر. جعل التغير

182
01:02:16.550 --> 01:02:39.850
هو الظابط لكن الجمهور منهم الشافعية على انه القليل لا القليل يتنجس والكثير لا يتنجس لكن نحن نعيد لان هذه المسألة تعثر على الطلاب. الماء اذا صغرت فيه نجاسة ثم غيرت

183
01:02:39.850 --> 01:03:07.050
احد اوصافه الثلاثة فهو نجس كثيرا كان او قليلا قف عند نهر دجلة وانظر الى ما يلقيه مستشفى مدينة الطب فتنظر في الشاة قرابة عشرة امتار تجده اسود لا يحق لك ان ان تتوضأ من هذا المكان شوفوها نهر لكن هذه العشرة ايام توضأ تنجست وتبقى متنجسة يعني قرابة ثلاثمائة متر او اكثر

184
01:03:07.050 --> 01:03:26.050
ثم تتحلل ما من حقك فشوف حتى الماي الكثير لما تغير النجاسة احد اوصافه الثلاثة لا يحق لك ان تتوضأ بهم لكن لو فرضنا الخلاف حصل في الماء القليل الذي تقع فيه نجاسة

185
01:03:26.350 --> 01:03:41.850
المال الذي تقع فيه النجاسة ولا تغيره هل يتنجس ام لا يتنجس هو اتفقوا على انه اذا تغير الماء يتنجس. قليلا كان ام كثيرا لكن اذا لم يتنجس هنا اذا لم يتغير. اختلفوا

186
01:03:42.200 --> 01:04:00.500
فمنهم من قال لا نأخذ بهذا وهم المالكية قال فقط المتغير يتنجس اما غير المتغير فهو لا يتنجس حتى وان كان قليلا. الجمهور منهم الشافعي قالوا الماء القليل اذا سقطت فيه نجاسة

187
01:04:00.550 --> 01:04:16.050
طه ونجس تغير او لم يتغير. مجرد انه وقعت فيه النجاسة تغير او لم يتغير. لماذا؟ اخذل بحديث القلتين هسه الان ننتبه لهالمسألة اريد الجميع ان يفقهها. اقرأ يا بني

188
01:04:18.200 --> 01:04:31.500
يقول وهو كما ايه؟ وهو كما ذكره ينقسم الى قليل وكثير. ينقسم الى قليل وكثير. طيب القليل اذا تغير فهو نجس والكثير لا يتغير وهو نجس لكن اذا لم يتنجس

189
01:04:32.300 --> 01:04:50.700
يعني قد يثير سؤال اذا كان الماء قليلا ولم يتغير وخالطتنا نجاسة فما الحكم؟ قد يأتيك سؤال هكذا فنان الخليل ينقص بملاقاة مدرسة مؤثرة. هم. سواء تغير ام لا. وما انفقه الشيخ. هذا اللي هو الماء القليل. يتنجس

190
01:04:50.700 --> 01:05:07.400
بمجرد الملاقاة تغير او لم يتغير. نعم كما اطلقه الشيخ. اللي هو صاحب المتن بمفهوم قوله صلى الله عليه منطوق او عدنا مفهوم ما يسمى بمفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة اكثر الاصوليين على

191
01:05:07.400 --> 01:05:22.550
قولي بهما وهو اقل من المنطوق. نعم من حيث الاعتبار. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. طبعا القلتين هي القلة معروفة ولانها تقلب الايدي والان موجودة هذه تباع في بعض المحل

192
01:05:22.750 --> 01:05:45.300
والماء اذا وضع فيها فهو يبرد. نعم والنساء يحببن هذه المسألة كم متر؟ كم لتر يعني من مئة وسبعة وخمسين الى مئة وخمسة وتسعين يختلف المعاصرون في تحديدها بذلك لكن اذا اردت ان تقيس الامر بالمظبوط تأتي

193
01:05:46.250 --> 01:06:14.700
يعني هذي احنا نسميها  ويحطون بيها ايه عفية هذي مقدار خمسة وها قلة خمسة من ذنها قلتين لانه روى الشافعي من قول ابن جريج يقول هي وردت رواية من رواية الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج يقول اذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر

194
01:06:15.000 --> 01:06:28.350
لكن الزيادة ضعيفة ان مسلم لخالد الزنجي ضعيف لكن نحن نقول هي قلال هجر. يعني شوف شيخ الاسلام ابن تيمية لا يعمل بهذا الخبر. يقول لانه هذا القيلال غير معروف فيها كبيرة وفيها صغيرة. يقول الخبر صحيح لكن

195
01:06:28.350 --> 01:06:43.750
اننا لا نعمل به لعدم معرفتنا بهذه القيادة واختلافها. نحن نقول بان القيادة المعلومة اللي هي قلال هجر. لم نأخذه بالخبر ضعيف. لكن الخبر في صحيح البخاري لما قال رفعت الى سدرة المتهم فاذا نبقها

196
01:06:44.300 --> 01:06:58.100
مثلها فاذا ورقها مثل اذان الفيلة. واذا نبقها فاذا ورقها مثل اذان الفيلة. واذا لبقها مثل قلال هجر فلما ذكر القلتين يذكر قل المعروفة في المدينة اللي هي قلال الهجر

197
01:06:58.150 --> 01:07:19.100
ابن جورج يقول ذهبت الى هجر فرأيت قلالها انها تسع كلة ضربتين وشيئا عن الشافعي يقول الشيء اللي هو نصف فتلقي الله قربتين ونصف. يطلع عندنا هذا العدد بس انت اذا تجيب القرظ يعني يا الله مئة وخمسين لتر

198
01:07:19.800 --> 01:07:37.150
او مئة وستة وخمسين على اختلاف   خمسة يعني باعتبار كل قلة اثنين ونصف فيصير المجموع خمسة زائد قلة فيقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثه. يعني اذا بلغ الماء قلتين

199
01:07:37.200 --> 01:07:57.200
لم يحرق معناه مفهوم المخالف اذا لم يبلغ اللتين يحمل الخبث حتى وان لم يظهر التغير. هذا مفهوم الحديث اثنين ونص قلة واحدة. هذه هي قلتين يصير خمسة لا يعني ثلاث مئة وسبعة وخمسين يعني

200
01:07:57.200 --> 01:08:17.200
قلت يعني ما هي قصة قدرها مية وسبعة وخمسين. قسمة قدرها مية وتسعين مية وخمسة وتسعين يعني ما يوقع. جيب خمسة روح العرب تجيب منها الشسمه وقيسه انت. واطلع بنتيجة. تمام؟ يقول اذا بلغ المال والقلتين لم يحمل خبث

201
01:08:17.200 --> 01:08:37.200
وفي رواية اذا عرفنا الاستدلال بالخبر كيف معناها اذا لم يبلغ اللتين يحمل الخبث. تمام؟ ماذا اخذ ثم ماذا؟ مفهوم المخالفة. وذاك قسم لا يأخذ به يأخذ بحيث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هاي استدلال الامام مالك

202
01:08:37.200 --> 01:09:04.300
وحتى   الغزالي في بعض كتبه قل وددت لو ان الشافعي اخذ بمنطوق حديث ابي سعيد يعني ما اخذ بحديث القلتين قل وددت طبعا هو ما في داعي اذا يرى الراجح حديث ابي سعيد والاخذ

203
01:09:04.350 --> 01:09:21.150
حديث ابن سعيد صحيح وفيه منطوق. وحديث ابن عمر حيث قلت حديث صحيح وفيه موقوف وما عندنا تصادم بين هذا وهذا. هذا مخصص لذاك. الماء طهور لا ينجس شيء هذه الاصل. باستثناء يستثنى منه اذا لم يبلغ القلتين

204
01:09:21.150 --> 01:09:42.150
وسقطت فيه نجاسة اثر. اذهب الى علماء المختبر قل لهم اذا كان الماء اقل من قلتين وسقطت فيه نجاسة. تؤثر فيها تقول تؤثر فيه اياك ان تشربه واياك ان تستعمله هكذا. فحديث حديث صحيح ولما صح الخبر عندنا ما لنا مناص الا بالعمل بهم

205
01:09:42.400 --> 01:09:59.350
اما من قال انها مجهولة فهي غير مجهولة فهي معروفة بدليل قرائن اخرى نعم بدل الحديث بمفهومه على انه اذا كان دون قلتين يتأثر بالنجاسة. اخذا بمفهوم المخالفة. معناه اذا لم يبلغ القلة

206
01:09:59.350 --> 01:10:25.250
يتنجس بمجرد الملاقاة. تغير او لم يتغير واحتفزنا بالنجاسة المؤثرة عن غير المؤثرة. قال النبوي في الرواة تلميذتي التي لا نفس لها سائلة. يعني عندنا هذا الشراب جاءت ذبابة وسقطت ثم غمسناها والقيناها وشربنا الشراب. شوف هاي ميتة. والميتة نجس. هل نجست ماء لم تنجس

207
01:10:25.250 --> 01:10:49.900
ورد النصر باخراجهم على نفسه ليس له دم سائل والتنافس ونومهما. هم. وكان النجاسة التي لا يضيفها. يعني هناك نجاسة صغيرة جدا لا عيد الفطر فهذه معفون عنها يعني لما يجلس ويبول لا شك انه سيتطاير شيء يسير عليه لكن الشارع عفا عنها لعموم البلوى نعم

208
01:10:50.150 --> 01:11:07.950
خنافس هاي السودة الموجودة الصغيرة تخرج تخرج نعم. نعم نعم لونها اسود وهي غير مؤذية مرة شخص من الاشخاص اعترض قال لي ماذا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ اعترض على الله

209
01:11:08.450 --> 01:11:28.450
فاصيب بداء وعجزوا عن ذلك حتى جاءهم ضيف قال جيب مجموعة من الخمسان وتجعلها على ركبته وتلفونها ثلاثة ايام وبعدها يبغى ففعلوا ذلك. فربنا ما خلق شيء الا بحكمة. نعم. هاي لما تحتضن الدنيا احيانا تخرج يعني من الاراضي الزراعية كهذه. انا اتعدي لماذا ليس لديك

210
01:11:28.450 --> 01:11:56.800
الخنفسان الحمد لله  وكما اذا بلغت المرة التي يعني عدنا هرة وهذه باعتبار قد جاء النص بانها انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات واحتمل طهارة الجميع فان الماء قليلا يعني انما هي تباشر النجاسة في كثير من الاحيان

211
01:11:57.750 --> 01:12:19.000
فان الماء القليل لا يجوز لمثل هذه الصور. يعني هو يستثنى يعني هو احنا نثبت العرش يقال اذا كان ما قلتين  اه اذا كان الماء اقل من قلتين يتنجس بالنجاسة. لكن يستثنى منه ماذا؟ سؤر هرة وما لا دام له السائل به لسقط فيه ميتة

212
01:12:19.750 --> 01:12:37.900
ويستثنى ايضا اليسير من الشعر النجس فلا ينجس الماء عن طريق صرح بهم بقويه في باب الاوان من زيادته يعني انت احيانا قد تجد الحليب لما يحلب ويتساقط احيانا بعض الشيء مع الحليب عند اثناء الحليب من الشعر وغير الشعر

213
01:12:38.000 --> 01:12:55.450
قال ولا يختص بالشعر الادمي في الاصح اي تفريعا لان ابن ادم لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم اي تفريعا على مدرسة الشعر الادبية. ثم قال ويعرف اليسير ويعرف اليسير بالعرفان قل ما هو اليسير؟ وما هو

214
01:12:55.450 --> 01:13:15.450
كثير يعني شوف بس الحنفية توسعوا في النجاسة عندهم نجاسة بمقدار الدرهم معفو عنها. وعند الشافعي سيأتيه نص ولا يعفى عن شيء من النجاسة اليسيرة من الدم. القلة لا يعفى الا الاسر. ما هو اليسير؟ اليسير يرجع فيه الى العرف. قال الامام

215
01:13:15.450 --> 01:13:38.200
لكنه قال في شرح مهذب يعفى عن الشعرة والشعرتين والثلاث. يعني ولا يعفى عن اربع شعرات متنجسة فما فوق الى خلص في الماء القليل  ويستثنى ايضا للحيوان اذا كان على على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء فانه لا يلبسه على الاصح بمشقة صميم

216
01:13:38.200 --> 01:13:58.950
روى الرافعي في شروط الصلاة بخلاف ما لو كان مستدمر في حلب الجسم بلا خلاف. كما قاله في شرح مهذب فان المستجير من هذي الكلام فاهمين ام لا ويستثنى ايضا الحيوان اذا كان على منفذه نجاسة

217
01:13:59.100 --> 01:14:19.400
ثم وقع في الماء فانه لا ينجس على ثمة في المسألة وجهان للشافعية واذا وقع حيوان وفي فمه نجاسة بهذا الماء فانه لا ينجس. طبعا هذا قيسه على اي شيء قيسه على الهرة. نعم. قل فانه لا ينجس على

218
01:14:19.400 --> 01:14:41.400
اصح لماذا لمشقة صومه؟ اعداء الفرة لمشقة صونها وهذا ايضا لمشقة صونها نحن لا نحتاج الى هذا لما كنا في الارياف ونحلب الشياه يمر عندنا نحو هذا كثيرا  المستشمر الاعادة

219
01:14:43.250 --> 01:14:59.700
قهوة ونحوه يمكننا الاحتراز. هذا بحث اخر يعني هنا شخص مستجمر بحجر هل يحق له ان يستجمر بلسانه في موطن الجواب لا هذا الادمي لكن لو فرضنا عندنا في الحيوان صغير

220
01:14:59.900 --> 01:15:19.700
حصل ما حصل من سقوطه بشيء لا يؤثر هذا اما امر الانسان فلا يؤثر الحجر الذي استجمر به الانسان لان الانسان افضل مأمور انه يلقي هذه بالبعيد. نعم ويستثنى ايضا بالله شوف الشيخ مولانا

221
01:15:21.650 --> 01:15:41.000
اذا كان على منفذه نجاسة مرئية في فمه او منفذه. الفم ذكر قبل قليل هو الآن في منفذ اللي هو مكان الخروج نعم. يعني احنا اذكر لما كنا نحلب احيانا تسقط بعض البعارات

222
01:15:41.200 --> 01:15:57.300
في اللبن في الحديد تأخذها تلقيها المرة نعم ويستثنى ايضا ما اذا اكل الصبي شيئا نلسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه ويستثنى ايضا ما اذا اكل الصبي شيئا نجسا ثم غاب

223
01:15:57.300 --> 01:16:23.700
واحتمي طهاش يعني عندنا نجس. ثم جاء وشرب من هذا الماء. هل تنجس هذا الماء بسبب هذا؟ اذا هذا الحق بالمستثنى كله قياسا على اي شيء قياسا على الهر  فانه فانه لا ينجس الماء قليل. هاي واضح قد الناس تشرب في طاسة واحدة. وتكون هذا تنجس فمه ثم جاءه

224
01:16:23.700 --> 01:16:40.500
وبهذا هل يتنجى؟ لا يتنجس نعم وذكر ذلك ابن الصلاح وهي مسألة حسنة. ابن الصلاح له فتاوى في مجلدين طبعت. هذا مما ذكره في ذلك. نعم فقال مالك رضي الله عنه. شوف هنانا خلاف

225
01:16:40.600 --> 01:17:03.650
خلاف الشافعية مع المالكية المالكية لم يأخذوا بحيث قلتين واخذوا بحديث ابي سعيد فعندهم الماء القيل اذا سقطت فيه النجاسة ولم تغيره لا يتنجس وقال مالك رضي الله عنه الماء قليل لا يلبس الا بالتغير الا الكثير. نعم يعني لا يجوز الا بالتغيير اللي هو اللون او الطعم والرائح نعم

226
01:17:03.850 --> 01:17:23.850
وهو جهد في مدامنا. يعني هناك من رأى هذا الرأي. يعني الدكتور هاشم جميل لما الف اخذ برأي الامام مالك. ثم لما طوع الكتاب اعتذر في اخر الكتاب بأنه قد صح الخبر عنده وقد زال ما اعترض عليه فرأى انه الماء اذا لم يبلغ القلتين ووقعت فيه نجاسة يتنجس نعم

227
01:17:23.850 --> 01:17:39.400
وهذا طبعا هو الاقوى من حيث الطب. لا سيما ان الخبر صحيح. نعم وفي قول قديم ان الماء الجاري لا يلبس الا بالتغيير. الا بالتغير نعم. الا بالتغير. مم. اختاره جماعة منهم

228
01:17:39.400 --> 01:17:58.700
والرضاوي في كتابه الغاية القصوى. فهو قوي من حيث النظر لان دلالة خلق الله دلالة نطق. وهي ارجح من دلالة المفهوم في قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ النار قلتين الحديث. لكن هذا يعني ماذا يترتب على هذا الخلاف

229
01:17:59.950 --> 01:18:20.350
هذا القول الذي قال به البيضاوي والغزالي ان الماء الجاري لا ينجس الا بالتغير واختاره جماعة منهم الغزالي والبيضاوي في كتابهم والماء الجاري لا يجري الماء الا اذا كان كثيرا

230
01:18:21.050 --> 01:18:44.400
اليس صحيح  هو هذا كأنه هالمسألة شبيهة بالنهار في الماء القريب على مدينة الطب. فاذا تغير تنجس واذا لم يتغير لا يضره شيء. نعم لما قال اختاره جماعة وكأنه قول مخالف للاصل فهذا امر يعني ينبغي ان يكون الامر متفقا عليه

231
01:18:44.400 --> 01:19:24.400
نعم. حتى وان جاء وهو اصلا نعم وهذا متغير بغير من الجسم اذا تغير نجس المكان المتغير نجس يحق للانسان ان يتظاهر به نعم. ايه لما اقول القديم هو قول الشافعي والجديد. طبعا القديم ما

232
01:19:24.400 --> 01:19:44.400
قال به الشافعي في العراق تصنيفا وتأليفا. والجديد ما قاله في مصر تأليفا وتدريسا وافتاء نعم. واما الكثير مهما قلتان فصاعدا. هذا لتحديد ما هو القليل وهو قلتان فصاعدا نعم. فلا يلبس الا بالتغيير

233
01:19:44.400 --> 01:20:04.400
النجاسة. لا يجلس الا بالتغير. لماذا؟ لان النجاسة لا تحل فيه. والقليل النجاسة تحل فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا. هذا هو الاصل في الماء. نعم. والاتمام منعقد على نجاسته بالتغير. اتفقوا الى تغير

234
01:20:04.400 --> 01:20:24.400
في ان تكون النجاسة كثيرة جدا فهذا يتغير. ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير. لا فرق بين التغير انه تغير نعم سواء وسواء تغير الطعم او اللون او الرائحة. اي واحد من هذه فهو يؤثر. نعم. وهذا لا خلاف فيه هنا. نعم. بخلاف من مر

235
01:20:24.400 --> 01:20:44.400
التغير بالقاهرة وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالفة او مجاورة. هم. وفي وفي وجيه شاب يعني هذا قال سمى الوجه وجيه من باب التصغير للتحقير. ثم ذكره انه شاب حطم تحطيم لو لم

236
01:20:44.400 --> 01:21:06.050
مم. وفي وجيشات ان النجاسة المجاورة لا تنجسك. يعني نعم النجاسة المجاورة له لا تلبسه الا اذا كانت تنفيذ وهذا قول ضعيف نعم. وقوله حدث فيه نجاسة احترز به به عما لو تروح الماء بجيفة

237
01:21:06.050 --> 01:21:36.050
قادر على شرب الماء. يعني لو فرضنا هناك جيفة ملقاة على الشاغل. يعني لم تحل فيه ولم تأتني. نعم. فانه لا يجلس. لعدم الملاقاة وقوله فتغير يعني مرور الريح مرور الريح مرور ريح النجاسة على الماء لا يؤثر في الماء نعم. احتراز به عما اذا عما

238
01:21:36.050 --> 01:21:56.050
اذا لم يتغير الماء الماء الكثير بالنجاسة. الى الى سقطت النجاسة في الماء الكثير ولم تغيره فلا يبرأ. لعدم تحللها فيه وهذا الماء الكثير يقضي على النجاسة ويحللها يجعلها تذهب. وتتلاشى كأنها لا شيء. وقد تكون قليلة

239
01:21:56.050 --> 01:22:16.050
وتستهلك في الماء فانه لا فانه لا ينجس. ويستعمل جميع الماء على المذهب الصحيح. وفي وجه يبقى قدر النجاسة يعني يعني لو سقطت مثل هذه النجاسة يعني المفروض سقطت عذرة في

240
01:22:16.050 --> 01:22:36.050
يحب الانسان ان يستخدم الا هذا المكان داير ما يدور النجاسة. نعم. يعني هي هذا الشيء حتى لا يأتي انسان ويأخذ العذراء ويتمسح بها يقول فيها قد تحدثت. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه

241
01:22:36.050 --> 01:22:56.050
كقول المنقطع الرائحة فانا نقدره على ما تقدم في الطائرات. ولو وقع في الماء الكثير الكثير من الدراسة الكثير الكثير نجاسة جامدة. اشرح لنا ما تقرأ ايها الفتى. يقول ولو وقع في الماء الكثير النجاسة توافقه في صفاته

242
01:22:56.050 --> 01:23:26.050
منقطع الرائحة. يعني الانسان قد يكثر من شرب الماء. بكثرة عالية جدا. فلما يخرج ووقع في الماء فانا نقدره على ما تقدم في الطاهرات. ولو وقع في الموية الكثير نجاسة جامدة في القولان. الافضل انه يجوز له شوف المقال الاظهر هنا الترجيح

243
01:23:26.050 --> 01:23:46.050
من اقوال الشك هذه فيها قولان الامام الشافعي نفسه نعم. انه يجوز له ان يرتد من اي موضع شاء. ولا يجب التباعد لانه كله هم. والقول الآخر انه يتباعد عن النجاسة قدر كلتين. يعني هذا يعني قد يوجد انسان يبول في

244
01:23:46.050 --> 01:24:06.050
نهر ومكان هذا التساقط ما من حق شخص اخر يباشر الاخذ من الماء الملاصق للنجاسة حاليا. انما يتباعد بمقدار بمقدار قلة وهذه من المسائل النادرة لكن الفقهاء لا يعني لا يبقون شيئا حتى يذكرونه للناس

245
01:24:06.050 --> 01:24:26.050
ولو تغير بعض الماء الكثير فالاصح في الرافعي الكثير نجاسة جميع الماء. والاصح في زيادة الروضة كان دون قلتين فنجس. يعني الاسئلة لما ضربنا مثال لدجلة تأتي عشرة امتار متنجسة هذا نجس لا يحق لنا ان نتظاهر به في هذا المكان

246
01:24:26.050 --> 01:24:46.050
لكن ما بعده ما بعده في الجهة الثانية يحق لنا ان نتطهر به. هذا هو الصحيح. ورجحه الربيعي في الشمع الصغير والله اعلم. ها هي جزاك الله خير الجزاء ووقاك من كل سوء وبلاء. هذي عاودوها مرتين ثلاثة. وحالوا ان تستخلصوا اسئلة منها

247
01:24:46.050 --> 01:25:06.050
والمسألة الفقه مهمة جدا انت حينما تضبط مسائل الطهارة وتعلي الانسان الوضوء. كلما توظأ انت تؤجر على هذا الشيء. فجدوا يرحمكم الله في هذا. نعم. المتن طبعا ولكن الشرح هذا

248
01:25:06.050 --> 01:25:36.050
الشرح افقه فقها واعلمه علما. ماشي؟ يجزيك خير الجزاء مولاي. وكانت نجاسة مجاورة له. كما قال رايحة خارجية لا لا تؤثر عليه. حتى لو كان القلتين حتى تحل فيه النجاسة

249
01:25:36.050 --> 01:26:03.350
اما المرور رايحة فلا. نعم فاذا نعم لكن اذا اذا طالت فقط نحو عشرة او خمسة تؤثر في طهارة هي هنا يعني بول ما يقتل لحمه وبعض ما يؤتي لحمه هناك من عند الحنفية وعند الشافعية

250
01:26:03.350 --> 01:26:23.350
ابنه طاهر رئيسي بالمجلس. عند الحنفية وعند الحنابلة. وله النصوص في هذا. ونحن شافعية في الاعم الاغلب والراجح انها نجسة لكن هذا لعموم البلوى تأتي المرأة مباشرة تأخذها وتلقيها عند الحنفية

251
01:26:23.350 --> 01:26:45.950
والحنابلة لا يعني استدلنا بحديث عورانيين لما قال فليشربوا من الوانها وابوالها. يعني شيخ استحقارا يعني ما مما يرميها لا نحن نرى نجاستها بس يعني يعني لعموم البلوى يعني انت لما تمشي

252
01:26:46.150 --> 01:27:05.600
وانت صايم اكبر اشياء تدخل في في ولما تبوء لك الاشياء تتطاير عليك الشارع يعفو عن اشياء لعموم البلوى وجزاكم الله خير فلماذا لا بد من متابعتها؟ ايوة هاي شيخ صالح

253
01:27:05.600 --> 01:27:09.750
