﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم امطر على مرسي اجمعين. امين. قال رحمه الله تعالى كتاب الله اه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية في رواية

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
بالنيات وجمال كل ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. هم الكافرة الى يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته بما هاجر اليه. نعم احسن. بسم الله الرحمن الرحيم وبها

3
00:00:42.100 --> 00:01:07.350
وعليه اتوكل وبه اعتصم واليه الجأ وابرأ من كل حول وقوة الا من حول الله وقوته. احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الحديث

4
00:01:07.350 --> 00:01:27.900
الذي معنا حديث عظيم وهو قاعدة عظيمة من قواعد الدين وسوف يكون الكلام عليه باذن الله تعالى من ثلاثة اوجه. الوجه الاول فيما يتعلق باهمية هذا الحديث ومكانته في الدين

5
00:01:27.950 --> 00:01:47.950
والامر الثاني فيما يتعلق باسناد هذا الحديث. والامر الثالث فيما يتعلق بمتن هذا الحديث. فاما ما ما يتعلق بالامر الاول فاقوله بالله تعالى التوفيق. هذا الحديث كما سلف حديث عظيم. وهو قاعدة من قواعد الدين

6
00:01:47.950 --> 00:02:07.950
وقد قال بعض العلماء وهو الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان هذا الحديث هو ثلث الاسلام وهذا ايضا ما جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وذلك انه قال اصول الاسلام ثلاثة احاديث

7
00:02:07.950 --> 00:02:27.950
الحديث الاول حديث الاعمال بالنيات. والحديث الثاني هو ما جاء في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

8
00:02:27.950 --> 00:02:47.950
والحديث الثالث ايضا ما جاء في الصحيحين في حديث الشعب عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين. الحديث. فجعل الامام احمد رحمه الله ان هذا الحديث هو ثلث الاسلام

9
00:02:47.950 --> 00:03:07.950
وايضا جاء نحو هذا عن اسحاق بواهوية. ولكنه زاد حديثا رابعا. فبالتالي جعل هذا الحديث الاسلام وايضا هذا ما جعل ابي داود رحمه الله تعالى. وفي رواية عنه انه جعل

10
00:03:07.950 --> 00:03:27.950
الدين او الفقه يدور على خمسة احاديث وجعل منها هذا الحديث. فجعله خمس الدين او خمس الاسلام او نحو ذلك فهذا الحديث حديث عظيم. وقد قال عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال لو صنفت

11
00:03:27.950 --> 00:03:47.950
كتابا على الابواب لجعلت هذا الحديث في كل باب من هذه الابواب. ولذا قال رحمه الله ينبغي لمن صنف ان يبدأ بهذا الحديث. فكل هذا يدل على مكانة هذا الحديث. ولذا جاء عن البخاري رحمه الله

12
00:03:47.950 --> 00:04:07.950
على انه قال ليس هناك في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء اجمع ولا اغنى ولا اكثر فائدة من هذا الحديث ليس في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء اجمع ولا

13
00:04:07.950 --> 00:04:27.950
ولا اكثر فائدة من هذا الحديث. وجاءنا بعبيد رحمه الله تعالى انه قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع امر الدنيا بحديث واحد حديث الاعمال بالنيات. وجمع امر الاخرة بحديث واحد وهو

14
00:04:27.950 --> 00:04:47.950
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والخلاصة وفي الحقيقة ان هذا الحديث يجمع الدين كله فكل الدين قائم على تصحيح النية وعلى اخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وكما سوف يأتي

15
00:04:47.950 --> 00:05:07.950
وهو معلوم لديكم ان كل عمل اذا لم يكن الانسان فيه مخلصا لربه جل وعلا فان هذا العمل سوف يكون ردا علي ويكون فاسدا وباطلا. وان الانسان مهما عمل اذا لم يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا

16
00:05:07.950 --> 00:05:27.950
والا فان عمله مردود عليه. ولذا ربنا جل وعلا يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ام منثورا هم عملوا ومع ذلك ربنا عز وجل جعل اعمالهم هباء منثورا. لانهم لم يكونوا يبتغون بها وجه الله

17
00:05:27.950 --> 00:05:47.950
سبحانه وتعالى. نعم. اما ما يتعلق بالامر الثاني وهو فيما يتعلق باسناد هذا الحديث. طبعا هذا الحديث حديث غريب من حيث الاسناد. وذلك انه تفاوض بروايته يحيى بن سعيد الانصاري. عن محمد بن

18
00:05:47.950 --> 00:06:07.950
فهمنا الحارس التيمي عن علقم بن وقاص الليثي عن عمر البخاري رحمه الله تعالى اود هذا الحديث في سبعة مواطن من صحيحه وابتدأ بهذا الحديث ابتدأ وافتتح كتابه العظيم كتابه الصحيح

19
00:06:07.950 --> 00:06:27.950
المسند الجامع المختصر من امور الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه افتتح كتابه بهذا الحديث فقال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرنا

20
00:06:27.950 --> 00:06:47.950
محمد ابن ابراهيم التيمي. انه سمع القب بن وقاص الليثي انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث. كما انه اختتم كتابه بما رواه عن

21
00:06:47.950 --> 00:07:07.950
محمد ابن اشكال عن محمد ابن فضيل عن عمر ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة السلام قال كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فافتتح

22
00:07:07.950 --> 00:07:27.950
كتابه بهذا الحديث وهذا يدل على كما تقدم عظمة ومكانة هذا الحديث. وجعل هذا الحديث بمثابة الخطبة لكتابه كما انه اختتم كتابه بالحديث الذي تقدم ذكره قبل قليل. نعم. هذا الحديث كما ذكرت

23
00:07:27.950 --> 00:07:47.950
تفاوض به يحيى بن سعيد الانصاري. ولذا قال ابو عيسى الترمذي لا نعرفه الا من حديث يحيى بن سعيد الانصاري وهذا ايضا ما جاء عن ابي بكر البزار وغيرهم من الحفاظ. بل زاد علي ابن المدينة ان هذا الحديث لا

24
00:07:47.950 --> 00:08:07.950
يصح الا من هذه الطريق. ولذا الخطابي نفى الخطابي نفى اختلاف الحديث او نقل اتفاق اهل الحديث ان على ان هذا الحديث لا يصح الا بهذا الاسناد. روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري العدد

25
00:08:07.950 --> 00:08:27.950
كثير والجم الغفير وعلى رأسهم كبار الائمة الامام مالك سفيان الثوري ابن عيينة شعبة ابن الحجاج الليث ابن الليث ابن سعد عبد الله ابن المبارك وغيرهم من كبار الحفاظ. ممن روى هذا الحديث. كما ذكرت مما

26
00:08:27.950 --> 00:08:47.950
روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري. وقيل انه انه روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد خمسين ومئتين راوي. بل ذكر ابن منده رحمه الله اكثر من ثلاث مئة راوي وهو هذا الحديث عن يحيى

27
00:08:47.950 --> 00:09:07.950
ابن سعيد وسرد اسماءهم بل جاء عن ابي اسماعيل الانصاري الهووي انه روى هذا الحديث سبعمائة راوي لكن استبعد ابن حجر صحة هذا الكلام. نعم. فهذا الحديث كما تقدم رواه الجنب الغفير عن يحيى بن سعيد

28
00:09:07.950 --> 00:09:27.950
الانصاري رحمه الله. فما ذكرت طبعا عندنا يحيى بن سعيد الانصاري وفي يحيى بن سعيد القطان. وفي غيرهم يحيى ابن سعد في يحيى بن سعيد الاموي وفي غير ايظا هؤلاء الثلاثة. لكن مشهورين يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الانصاري

29
00:09:27.950 --> 00:09:48.900
يحيى بن سعيد الانصاري الذي معنا في هذا الحديث هو من صغار التابعين. توفي بعد الاربعين ومئة. يحيى بن سعيد القطان توفي هو اشهر من يحيى بن سعيد الانصاري بكثير توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. نعم والتفريق بينهما

30
00:09:48.900 --> 00:10:08.900
طبعا هذا معلوم يعني لمن له معرفة بهذا لكن اذكر قاعدة باختصار من اجل التمييز بينهما اذا مر عليك يحيى بن سعيد من هو؟ هل هو الانصاري او القطة؟ بالنسبة لاصحاب الكتب الستة يكون بينهم وبين يحيى بن سعيد يكون بينهم وبين

31
00:10:08.900 --> 00:10:28.900
بن سعيد القطان راوي واحد اصحاب الكتب الستة يكون بينهم وبين يحيى بن سعيد القطان واو واحد لانه شيخ لشيوخهم هو شيخ لشيوخهم. بالنسبة للامام احمد اذا قال حدثنا يحيى بن سعيد فهو

32
00:10:28.900 --> 00:10:48.900
لانه الشيخ الامام احمد. اذا قال الامام مالك حدثنا يحيى بن سعيد فهو من؟ فهو الانصار. لانه شيخ مالك لانه شيخ بن سعيد الانصاري شيخ مالك هذا في التفريق بينهما. كما ذكرت ان البخاري ذكر هذا

33
00:10:48.900 --> 00:11:08.900
حديث في سبعة مواطن من كتابه ذكر هذا الحديث في بدء الوحي وكما ذكرت هو اول حديث ذكره في كتابه الصحيح ايضا في كتاب الايمان وفي كتاب الايمان والنجوم. وفي كتاب النكاح وفي كتاب الحيل وفي الهجرة

34
00:11:08.900 --> 00:11:28.900
وفي العتق ذكره في سبعة مواطن. مر رواه ان الامام مالك عن يحيى بن سعيد عفوا روى عن سفيان ابن عيينة كما ذكرت في اول حديث في كتابه الصحيح رواه عن الثور

35
00:11:28.900 --> 00:11:48.900
روائع الحماد ابن زيد واخوة عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. هؤلاء خمسة. الامام مسلم ذكره في كتاب الجهاد ووائم بعض هؤلاء وخمسة اخرين. فرواه من طريق الليث ابن سعد. ورواه من طريق

36
00:11:48.900 --> 00:12:08.900
عبد الله بن المبارك ورواه من طريق ابي خالد الاحمر وحفص بن غياث والخامس يزيد بن هاوون هؤلاء خمسة مجموع مجموعهم عشرة. يعني البخاري ومسلم رووه من عشرة طرق. كلهم عن يحيى بن سعيد

37
00:12:08.900 --> 00:12:28.900
الانصاري او القطان الانصاري كلهم من طريق يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري. وكما ذكرت قد رواه جم غفير غير هؤلاء كما ذكرت قبل قليل. نعم. طبعا اصحاب السنن والمسانيد والاجزاء نعم. كلهم قد روى هذا الحديث

38
00:12:28.900 --> 00:12:48.900
وقد نفى الحافظ بن حجر ان الامام مالك روى هذا الحديث في موطأه. يحافظ بن حجر نفى هذا الشيء. مع ان البخاري ومسلم قد انت وهي مالك لكن في موطأ نفى الحاضر بالحجر وان يكون الامام مالك قد ذكره في موطئه

39
00:12:48.900 --> 00:13:08.900
استدرك على الحافظ بن حجر انه في موطأ محمد بن الحسن. طبعا الموطأ محمد بن الحسن هو احد الموطئات المروية عن الامام مالك محمد ابن الحسن الشيباني. نعم. ولكن فيه زيادات على الموطأ الذي وضعه الامام مالك. هو يعني تقريبا من نفسه

40
00:13:08.900 --> 00:13:28.900
احاديث ولكن زاد محمد ابن الحسن الشيباني زاد فقه اهل العراق اي فقه شيخه نعم ففيه زيادات. فالمهم هو موجود في مواطن محمد بن الحسن الشيباني. من طريق ما لك او عن مالك

41
00:13:28.900 --> 00:13:48.900
رحمه الله. نعم. هذا الحديث كما ذكرت يسمى غبيب. لان الغريب ما ليس له الا اسناد طبعا الغرابة تنقسم الى قسمين. قرابة في الاسناد وغرابة في المتن. الغرابة على قسمين. غرابة في الاسناد

42
00:13:48.900 --> 00:14:18.900
وغرابة في المتن. والغرابة التي في الاسناد على قسمين. اما قرابة مطلقة او غرابة نسبية قوارب مطلقة او غوابة نسبية. الحديث الذي معنا غريب غريب عفوا مطلقا لانهم لا يعرف الا من طريق يحيى بن سعيد الانصاري كما تقدم. نعم. والغرابة ايضا يعني تنقسم الغرابة المطلقة ايضا على قسم

43
00:14:18.900 --> 00:14:38.900
قسمين ليس هذا موطن ذلك والغرابة ايضا من جهة المتن على قسمين اما ان يكون المتن كل غويب واما ان يكون في بعض الفاظه نعم وابو عيسى الترمذي وغيره يكذبون من تبيين هذه القضية في الحكم على الاحاديث وكذلك

44
00:14:38.900 --> 00:14:58.900
علي ابن المدين فيما نقل عنه يعني مسند يعقوب بن شيبة ما وجد الى الان الا شيء يسير منه ولعله يوجد فيعقوب شيبة تلميذ علي المديني ينقل عنه في الحكم على الحديث وينبه على مسألة الغرابة التي تقع في الاحاديث

45
00:14:58.900 --> 00:15:18.900
المهم الشاهد من هذا ان هذا ان هذا الحديث من الاحاديث الغريبة والغرابة هنا غرابة مطلقة اي كما تقدم لا يعرف الا من حديث يحيى ابن سعيد ابن قيس الانصاري. نعم. طبعا هذا الحديث حديث صحيح باتفاق

46
00:15:18.900 --> 00:15:38.900
اهل الحديث وقد تلقي بالقبول بين اهل العلم في الحديث. نعم. فهو حديث متفق الامة على تلقيه بالقبول وعلى صحته وكما تقدم اخرجه الشيخان واصحاب السنن والمسانيد والاجزاء وغيرهم. نعم

47
00:15:38.900 --> 00:15:58.900
هذا فيما يتعلق باسناد هذا الحديث. طبعا هذا الحديث كما ذكرت هو من حيث الاسناد غويب مطلقة واما من حيث المتن فهذا المتن لا شك انه قد جاء في القرآن الكريم وجاء في السنة. فالله

48
00:15:58.900 --> 00:16:18.900
وعلا بين في كتابه ان الاعمال لا تقبل الا ما ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى قال عز وجل وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله. فاولئك هم المظعفون وما تنفقون الا ابتغاء وجه

49
00:16:18.900 --> 00:16:38.900
الا تريدون الحياة الدنيا والله يريد الاخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ليوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الان من كان يريد حبس الاخرة نزد له في حوسه. فالايات كثيرة في هذا المعنى لن ينال الله

50
00:16:38.900 --> 00:16:58.900
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اي ما اتقيتم به ربكم عز وجل وما اردتم به وجه الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي. فالايات في هذا المعنى كثيرة

51
00:16:58.900 --> 00:17:18.900
التي فيها ان الاعمال لا بد ان تكون خالصة لله جل وعلا ويبتغى بها وجهه سبحانه وتعالى وايضا هذا ما جاء في السنة في احاديث كثيرة. ولذا في الصحيحين في حديث ابي موسى وفي حديث ابي بردة عن ابي موسى الاشعري. رضي الله تعالى

52
00:17:18.900 --> 00:17:38.900
عنه عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام امن يقاتل يعني اناس يقاتلون شجاعة ومن يقاتل لكي يرى مكانه اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا. فهو في سبيل الله. من قاتل لكي

53
00:17:38.900 --> 00:17:58.900
هنا كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في السنن من غزا وهو ينوي عقال بعير فله ما نوى. او فليس له الا ما نوى. او كما قال عليه الصلاة والسلام

54
00:17:58.900 --> 00:18:18.900
الاحاديث ايضا في هذا المعنى كثيرة. هذا الحديث كما تقدم امر الدين كله مبني على هذا ولذا كما تقدم لنا ان هناك من اهل العلم ذكروا ايظا مع هذا الحديث حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس

55
00:18:18.900 --> 00:18:38.900
منه فهو رد فهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين. يتحدث عن الاعمال الباطنة. عن العمل الباطل وهو ان يقصد الانسان وجه الله عز وجل. وحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه يتحدث عن

56
00:18:38.900 --> 00:18:58.900
امل من حيث الظاهر. فعندنا قاعدتان او ميزانان الميزان التي توزن به الاعمال. الميزان الاول حديث عمر حديث الاعمال بالنيات هذا من حيث الباطن وان الانسان عليه ان يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. من حيث الظاهر عندنا ميزان ثاني وهو حديث

57
00:18:58.900 --> 00:19:18.900
احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني لابد ان يكون هذا العمل موافقا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا كله يعني ايضا هذا يدخل فيه الامر الثالث وهو في فقه هذا الحديث

58
00:19:18.900 --> 00:19:48.900
نعم ما يتعلق بفقه هذا الحديث اولا يقول عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وجاء في رواية الاعمال بالنيات بدون حصن. وايضا هذه الصيغة يفيد هذا التوكيد يفيد الحصر. لكن اقصد بدون انما. انما الاعمال بالنيات وفي رواية اخرى الاعمال بالنيات. وفي

59
00:19:48.900 --> 00:20:08.900
رواية يا ايها الناس انما الاعمال بالنية. يا ايها الناس انما الاعمال بالنية. وهذا يفيد انه عليه الصلاة والسلام قد خطب بهذا الحديث. لان هناك من اهل العلم من قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما

60
00:20:08.900 --> 00:20:28.900
هاجوا الى المدينة خطب بهذا الحديث الناس. قال ابن حجر ما وقفت على هذا صبيحا لكن في رواية يا ايها الناس انما الاعمال بالنية يفيد ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب به. لانه ماذا؟ خاطب من؟ الناس. يا ايها الناس

61
00:20:28.900 --> 00:20:48.900
يفيد انه قد خطب به عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية العمل بالنية. وجاء في رواية العمل بالنية. نعم لكن الرواية المشهورة انما الاعمال بالنيات. هذه الصيغة تفيد الحصر على القول الصحيح. هذه الصيغة تفيد الحصر فيه خلاف

62
00:20:48.900 --> 00:21:08.900
واجح انها تفيد الحصد. طبعا في خلاف لان هناك من اهل العلم ممن يقول ان هذه الصيغة قد جاءت في اشياء ولم نفذ الحصن يعني مثلا في قول الله عز وجل انما انت منذر. الرسول عليه الصلاة والسلام نذير وبشير وله صفات اخرى. فاذا

63
00:21:08.900 --> 00:21:28.900
هذه الصيغة لا تبيد الحصر يعني عند بعض اهل العلم. لكن الصواب ان تفيد الحصر الا لدليل. الا اذا دل دليل على ان هناك اشياء تخرج فنعم. واما اذا لم يأتي دليل يدل على ذلك فهذه الصيغة تفيد الحصر. يعني مثلا

64
00:21:28.900 --> 00:21:57.050
انما ربا في النسيئة دل الدليل على ان هناك ربا غير ماذا؟ غير النسيئة ربا الفضل هذه الصيغة تفيد الحصر الا لدليل نعم انما الاعمال بالنيات. اي الاعمال تكون مقبولة وتكون صحيحة. ويكون الانسان مثابا عليها

65
00:21:57.050 --> 00:22:17.050
على حسب نية الانسان فان كانت هذه النية نية صحيحة وسليمة ويقصد بذلك وجه الله عز وجل فان هذا العمل يكون صحيحا ويكون مقبولا ويكون الانسان مثابا عليه. واذا لم يكن

66
00:22:17.050 --> 00:22:39.300
واذا لم تكن النية كذلك ان العمل يكون فاسدا ويكون مردودا ويكون غير صحيح بسبب سوء نية هذا الانسان نعم يكون العمل مقبولا بالنية. متى يكون مقبولا اذا قصد به الانسان وجه الله عز وجل؟ فان العمل

67
00:22:39.300 --> 00:22:58.250
يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا عز وجل لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه جل وعلا كما جاء في صحيح مسلم من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه

68
00:22:58.400 --> 00:23:16.600
فاولا يكون العمل مقبولا عندما يكون الانسان قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا على الانسان ان صليته لربه سبحانه وتعالى. ولذا جاء عن بعض السلف انهم ما عالج شيء مثل النية

69
00:23:16.650 --> 00:23:37.150
او كما جاء لان النية تتقلب امرها عظيم. تجد الانسان قد يكون قاصدا وجه الله عز وجل. ثم قد يأخذه العجب يعجب بعمله او يدخله وياه فيراعي بعمله وهكذا. اخلاص

70
00:23:37.150 --> 00:23:57.150
العمل لله عز وجل هذا امر عظيم وينبغي ويجب على الانسان ان يجاهد نفسه حتى يكون عمله مخلصا فيه لربه سبحانه وتعالى ولا يقصد به الا وجه الله عز وجل. نعم يكون العمل مقبولا يكون العمل صحيحا

71
00:23:57.150 --> 00:24:27.050
نعم يعني احيانا الانسان يبيد وجه الله عز وجل بهذا العمل. احيانا يعمل الانسان العمل ويميد به وجه الله ولكن لا يكون صحيح. كيف ذلك؟ انسان اغتسل للجمعة ثم بعد ان طبعا غسل جمعة اما واجب واما مستحب على خلاف بين العلماء. نعم. ثم تبين انه على جنابة

72
00:24:27.050 --> 00:24:47.050
بعد ما اغتسل تذكر انه قد اجنب. ماذا عليه ان يغتسل مرة اخرى حتى يرفع الحدث الاكبر؟ هو ما قصد في غسله السابق ان يرفع الحدث الاكبر الذي تلبس به. فعمله الاول هو مقبول عند الله عز وجل ويثاب عليه

73
00:24:47.050 --> 00:25:07.050
واغتسل غسل العبادة. واراد ان يتبع السنة في ذلك. ولكن هذا الغسل لا عن غسل الجنابة فهو ليس بصحيح ما يجزى عن غسل الجنابة لابد ان ينوي بذلك ان يغتسل لرفع الحدث

74
00:25:07.550 --> 00:25:32.750
فيكون العمل مقبولا ويكون العمل مجزئا صحيحا ايضا بالنية. كذلك ايضا يكون الانسان مثابا على هذا العمل ايضا نيته اذا قصد بذلك وجه الله عز وجل. وكلما كان اكثر اخلاصا كلما كان ماذا؟ الثواب يكون اعظم

75
00:25:32.750 --> 00:25:50.750
ويكون الثواب اكبر. ولذا جاء في الحديث الصحيح ان الرجل ليصلي الصلاة ولا يكتب له الا نصفها او ثلثها او ربعها او عشرها الحديث او كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا مرجعه الى اخلاص النية

76
00:25:50.750 --> 00:26:10.750
لله عز وجل وموضعه الى اتقان العمل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي. وقال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني اصلي اي اقتدوا بي في صلاتي. وخذوا عني مناسككم وافعلوا كما افعل في

77
00:26:10.750 --> 00:26:30.750
مناسك الحج وفي كل الاعمال. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. نعم. فاولا كما تقدم الاعمال لا تقبل اذا الا اذا كان الانسان مخلصا بعمله لله سبحانه وتعالى. ثانيا لا يكون العمل مجزئ الا اذا كان

78
00:26:30.750 --> 00:27:00.450
ناويا بهذا العمل العبادة. ولذا النية تدخل في تمييز العبادات عن وتدخل في تمييز العبادات بعضها عن البعض الاخر. كما تقدم او يعني شيء قريب مما تقدم هو ان الانسان عندما يغتسل غسل النظافة هذا لا يجزى او عندما يغسل اعظاءه لا يجزى عن الوضوء

79
00:27:00.450 --> 00:27:20.450
فهذا تمييز العبادات عن العادات. نعم. وبالتالي العبادات ممكن ان تكون ماذا؟ العادات. ممكن ان تكون ماذا ممكن ان تكون عبادات ايضا بحسب النية. فالاكل والشرب واللبس ممكن ان تكون هذه كلها عبادات

80
00:27:20.450 --> 00:27:45.800
وغيرها من الاعمال المباحة اذا نوى بها الانسان وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك ايضا في عمله للسيئات ايضا في عمل السيئات ايضا نية لها مدخل لا اعني عندما ينوي نية سيئة هذا لا شك في ذلك. لكن اعني

81
00:27:45.800 --> 00:28:07.750
ذلك امور تتعلق بذلك. فمثلا عندما الانسان ينوي سيئة ويترك هذه السيئة ينوي عملا سيئا ويترك هذا العمل. هذا على ثلاثة اقسام قد يثاب وقد يعاقب وهو لم يعمل. وقد لا يثاب ولا يعاقب

82
00:28:07.950 --> 00:28:32.000
متى يثاب؟ اذا تركها لله كما جاء في الحديث الصحيح ان الانسان اذا هم بالسيئة وتركها لله قال الله عز وجل اكتبوها له حسنة لانه تركها من جرائي اي من اجلي. فاذا ترك السيئة لله عز وجل خوفا من الله. متى يعاقب؟ نعم

83
00:28:32.000 --> 00:28:52.000
نعم اذا كان هو جازم جزما مؤكدا على عمل هالسيئة وجاء له مانع. خارج عن ارادته. انسان والعياذ بالله اود ان يسرق ووجد من يمنع من السرقة فهذا العمل السيء مكتوب عليه. ولذا

84
00:28:52.000 --> 00:29:10.600
في الصحيحين القاتل والمقتول في النار. الصحابة تعجبوا قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه فاخذ بنيته متى لا يثاب ولا يعاقب؟ نعم. اذا تركها هكذا لا تركها خوفا من الله

85
00:29:10.750 --> 00:29:32.850
ولا تركها لانه لم يستطع على فعلها. لا هموا ثم توكل موعدا ترك هكذا. فهذا لا تكتب له ولا تكتب عليه نعم فكل هذا مرجع الى ماذا؟ مرجع الى النية

86
00:29:33.200 --> 00:29:52.150
ثم ايضا كما تقدم كثرة الثواب يرجع الى اشياء ومنها اخلاص النية. كما ان كثرة الوزر والعياذ بالله والاثم يرجع الى اشياء ومنها ماذا؟ الى ايظا خبث النية وسوء الطوية

87
00:29:52.950 --> 00:30:22.650
فالنية اذا لها تاخذون كبير في جميع امور الانسان نعم كذلك ايضا فيما يتعلق بتمييز العبادات بعضها عن البعض الاخر انتم تعلمون ان العبادات على قسمين بعضها صورها مختلفة وبعضها صورتها واحدة

88
00:30:22.650 --> 00:30:46.450
الذي يعنينا هو القسم الثاني التي صورتها واحدة. فصلاة الظهر والعصر سورة واحدة لكن الموجع في التمييز ماذا الى النية هذا هو الموجع في التمييز كذلك ايضا مثلا سنة الضحى وقبل ذلك صلاة الفجر

89
00:30:46.550 --> 00:31:13.550
راتبة الفجو تحية المسجد وغير ذلك كلها صورتها واحدة. الذي يفوق بين هذه الصلوات هو ايضا النية ولذا لو ان شخصا دخل وصلى ركعتين تحية المسجد ثم تذكروا انه يعني مثلا دخلوا الصبح وصلى تحية المسجد

90
00:31:14.200 --> 00:31:32.700
هل هذا يجزى عن راتبة الفجر ولا ما يجزأه لا يجزئ هذا لا يجزئه. طبعا السنة اذا دخل الانسان المسجد ان يصلي فاذا كان هناك صلاة مقصودة يقصدها وتقوم عن

91
00:31:32.900 --> 00:31:55.150
تحية المسجد يعني لا يشرع للانسان اذا دخل المسجد ان ينوي يصلي تحية المسجد ثم ينوي بعد ذلك يصلي ركعتين راتبة الفجر لا. لان راتبة الفجر قوم هنا مقام اه تحية المسجد. ولذا هذا ينبه على مسألة اخرى ايضا وهي ان

92
00:31:55.150 --> 00:32:15.300
بمن الاعمال بالنيات اذا عليه ان يكثر من النيات الطيبة والنيات الحسنة حتى يثاب على كل هذه النية يعني ان الشخص كما تقدم اذا دخل صلاة الصبح فنوى ان يصلي راتبة الفجر

93
00:32:15.300 --> 00:32:34.850
وايضا تدخل فيها نوع ايضا لو لم يعني هناك صلاة راتبة الفجر والا كان بيصلي تحية المسجد وهنا يثاب على الامرين يثاب على كلتا النيتين في عمل واحد طبعا هذا الامر على قسمين

94
00:32:35.550 --> 00:33:01.350
امن يكون العمل واحد ويثاب الانسان عليه على اكثر من نية على حسب نيته. واما ان يكون الانسان يعمل عملا واحدا لكن في اعمال اخوة تلازم وتصاحب هذا العمل. كيف ذلك؟ ان الانسان جاي الى المسجد هو بيصلي الصلاة المفروضة جماعة

95
00:33:01.350 --> 00:33:21.350
يعم الشارع بذلك. وينوي ان يتعلم العلم هذا ليس له دخل في الصلاة. وينوي كذلك ايضا ان يتصدق اذا وجد مسك وهذا ليس له دخل في ايضا الصلاة وينوي كذلك ايضا ان يتفقد جيرانه وهذا ليس له دخل ايضا في الصلاة

96
00:33:21.350 --> 00:33:41.200
وهكذا كل هذه النيات يعطاها الانسان عندما يقصده في عمل واحد لكن كما ذكرت هذا اما ان يكون صورة واحدة عمل واحد مثل كما ذكرت في المثال الاول في مسألة تحية المسجد راتبة الفجر

97
00:33:41.250 --> 00:33:58.600
واما ان يكون هناك اعمال مصاحبة لهذا العمل ولا تدخل فيه مباشرة وانما هي مصاحبة. كما تقدم اذا جاء للمسجد ممكن ينويه ممكن ان ينوي عدة نيام. كذلك ايضا تداخل الاعمال

98
00:33:58.850 --> 00:34:30.500
احيانا الانسان كما تقدم بنية واحدة يدخل اكثر بعدة نيات في عمل واحد تتداخل الاعمال. واحيانا لا تتداخل الاعمال كيف ذلك؟ انسان اخر طواف الافاضة ثم طاف وخوف  يعني في اليوم الثاني عشر تعجل ورمى الجمار وكان قد قدم السعي او حتى لو كان عليه سعي فاخر الطواف فطاف وسعى

99
00:34:30.500 --> 00:34:56.450
وان كان عليه سعي وان كان ليس عليه سعي عندما يكون قابل فطاف وخرج هو ناويه لفاضة هذا يقوم عن الوداع ولا ما يقوم؟ يقوم. هذا تداخل واحيانا لا انسان عليه راتبة الفجر فاتته ودخل المسجد وقال توظأ وقال بنوي هل ركعتين

100
00:34:56.450 --> 00:35:18.550
راتبة الفجر وكذلك ايضا سنة الوضوء وسنة الظهر وصلى ركعتين هل تكتب له هذه الاشياء الثلاثة؟ الصحيح انها لا تكتب له لانه لم يقصد هذه الاشياء عفوا. الصحيح انها لا تكتب له. لان هذه الاعمال لا تتداخل

101
00:35:18.850 --> 00:35:45.150
لان هذه الاعمال لا تتداخل. ولذا لو كان الانسان مثلا فاتته مثلا صلاة الفجر في يومين مثلا هل يصلي ركعتين ولا يصلي صلاتين؟ يصلي صلاتين ان هذه صلوات مقصودة لذاتها ولا تدخل في غيرها

102
00:35:45.400 --> 00:36:14.650
فهناك اعمال ممكن ان تتداخل وهناك اعمال لا تتداخل نعم ايضا مما يتعلق بهذا الحديث وهذه القضايا التي نحن بصددها اه الاعمال التي هي من جنس واحد الاعمال التي هي من جنس واحد وبعضها تكون اعمال كبيرة وبعضها اصغر من هذه الاعمال

103
00:36:15.100 --> 00:36:43.750
هذي ايظا ممكن ان تتداخل ويكون صورة العمل واحدة من ذلك طبعا اذكر مثالين ابدأ بمثال الاخص ثم الاكبر عندما يأتي الانسان الى الصلاة والامام راكع كم ممكن يكفيك ممكن عفوا يكفيه ماذا؟ تكبيرة واحدة كما جاء عن بعض السلف

104
00:36:44.200 --> 00:37:06.350
واذا كبر تكبيرتين فلا بأس لكن عندما يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها ماذا؟ تكبيرة الاحرام وتكفيه يكبر وهو قائم ويركع لان تكبيرة الاحرام هي الكبيرة. وتكبيرة الانتقال تكبيرات الانتقال هي الصغيرة فتدخل

105
00:37:06.500 --> 00:37:26.600
كلها تكبير من جنس واحد فيدخل عمل الصغير ضمن العمل الكبير. ودليل ذلك ماذا؟ دليل ذلك عندما يقبل ما بين الحج والعمرة عندما الانسان يتمتع قبل ان نذكر القواد. يأتي بالعمرة ماذا؟ مفردة ولا مو مفردة

106
00:37:26.700 --> 00:37:51.450
يأتي انما يتمتع الانسان التمتع المعروف. طبعا القرآن يسمى تمتع لكن المقصد التمتع المعروف. يأتي بعمرة ماذا؟ مستقلة مفردة  يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم بعدين يحرم بالحج لكن اذا قرن هل تتميز اعمال العمر عن الحج؟ ما تتميز. تدخل اعمال العمرة في الحج دخولا كاملا

107
00:37:51.850 --> 00:38:07.050
بحيث يكفيه طواف واحد وماذا؟ وسعي واحد ولذا يقول جابر في صحيح مسلم لم يطوف الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اصحابه بالبيت وبين الصفا والمروة الا طوافا واحدا والطواف الاول

108
00:38:07.400 --> 00:38:25.850
نعم او كما قال جابر رضي الله تعالى عنه طبعا هناك خلاف في بالنسبة للمتمتع الصواب ان عليه طوافين وسعيه لكن حنا الان نتحدث عن القابض فاذا جاء القارن الى البيت

109
00:38:26.100 --> 00:38:41.700
الطواف الاول هذا طواف القدوم في حقه مستحب ولذا لو ظاق عليه الامر ممكن يذهب مباشرة الى اين الى عرفة ثم اذا جاء يوم العيد طاف وسعى هذا يكفيه عن سعي الحج والعمرة

110
00:38:41.850 --> 00:39:03.700
يبقى له طواف الوداع اذا اخروا الطواف خلاص يكفي ايضا عن طواف الوداع فهنا دخلت العمرة في الحج دخولا كاملا بحيث انها لا تتميز بشيء عن اعمال الحج هذا عندما يكون تكون العبادة من جنس واحد. فتدخل الصغرى في الكبرى

111
00:39:03.800 --> 00:39:23.500
المسألة التي تقدم ذكرها في بداية حديثي وهي عندما الانسان يغتسل للجمعة ثم بعد الاغتسال يتذكر ان عليه جنابة. قلنا لابد ان يغتسل الجنابة عكس هذا عكس  عندما الانسان يغتسل للجنابة

112
00:39:23.750 --> 00:39:43.750
ويدخل في هذا غسل ماذا؟ الجمعة يعني ويوم جمعة فكان على الانسان جنابة فقال فنوى انه يغتسل لي للجنابة وللجمعة تدخل الجمعة. لان الجمعة هي بالنسبة لغسل الجنابة العبادة الصغرى والجنابة هي

113
00:39:43.750 --> 00:40:05.350
قدوة لان الجنابة حدث اكبر. نعم ولذا ايضا عندما الانسان يغتسل الجنابة وينوي انه يتطهر من الحدثين الاكبر والاصغر هل عليه ان يتوضأ وضوء كاملا لوحده ثم يغتسل ولا تدخل ممكن ان تدخل؟ ممكن ان تدخل وبل نقل الاتفاق على ذلك

114
00:40:05.650 --> 00:40:26.300
لكن لا شك السنة ان الانسان يتوضأ اولا ثم يغتسل. لكن لو نوى ان يرفع الحدثين. وتمضمض واستنشق وافاض على جميع جسمه الماء يكون قد تطهر من الحدثين حين الوضوء حدث اصلا الجنابة حدث اكبر فيدخل

115
00:40:26.450 --> 00:40:51.650
فالعبادة الصغرى تدخل في الكفر اذا كانتا من جنس واحد. نعم هذي بعض المسائل التي تتعلق بهذا الحديث وفي الحقيقة ان اهل العلم اطالوا الكلام فيما يتعلق بهذا الحديث لان هذا الحديث حديث عظيم. واختم كلامي هذا بالنية وكان محلها الكلام كان محل الكلام عليها في اول

116
00:40:51.650 --> 00:41:11.650
شرح الحديث لكن قد فاتت فاذكروها باختصار فاقول النية هي قصدك الشيء بقلبك. النية هي قصدك الشيء بقلبك وهي تسبق العمل. هي تسبق العمل. نعم. والنية لا يحتاج الانسان ان يتكلف

117
00:41:11.650 --> 00:41:31.650
لها يعني احيانا الشيطان يدخل على الانسان ويشدد عليه في هذا الامر. فيقول انت ما نويت انت كذا انت كذا فالنية ما يحتاج للانسان انه يتكلف لها. لان كل انسان اراد ان يعمل عمل تكون النية ماذا

118
00:41:31.650 --> 00:41:53.200
لكن الذي ينبغي ان ينتبه اليه الانسان هو ان يخلص نيته لمن؟ لله. هذا الذي هو في الحقيقة تاج الى مجاهدة للنفس نعم. واما اصل النية قصدك الشيء بقلبك هذا قبل ان تعمل انت قاصد لهذا الشيء قبل ان تعمل

119
00:41:53.200 --> 00:42:12.750
ولذا قال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله قال لو كلفنا الله عز وجل الا ننوي لماذا؟ لشق علينا ما يمكن للعاقل ان لا ينوي قبل ان يعمل. نعم فعندما الانسان يذهب الى الميظعة

120
00:42:12.800 --> 00:42:30.400
ونوى ماذا؟ نوى الوضوء وعندما يذهب الى المسجد هو قد نوى ماذا؟ هو قد نوى الصلاة وهكذا في كل الاعمال فاحيانا الشيطان يدخل على الانسان في مسألة النية ويشدد عليه في هذا الامر

121
00:42:30.550 --> 00:42:52.700
يعني حتى شخص اتاني وسألني قال اني اكبر ثم اشك هل انا نويت هالصلاة او صلاة اخوة؟ هذا من الشيطان هذا من الشيطان لانه عندما كبر هو لا شك ناوي الصلاة التي يريد ان يصليها. الحاضرة الان لكن الشيطان يدخل عليه

122
00:42:52.700 --> 00:43:11.150
شكك في هذا الامر فينبغي للانسان ان ينتبه لكن كما تقدم الامر العظيم والكبير هو في اخلاص النية لله عز وجل وفي تخليص النية من شوائب الاشراك وارادة الناس هذا هو الامر الكبير فيما يتعلق بهذه القضية

123
00:43:11.350 --> 00:43:31.350
نعم بالتالي اذا كان النية هي قصدك الشيء بقلبك؟ هل يحتاج الانسان ان يتلفظ بالنية؟ لا ما يحتاج. ولذا التلفظ بالنية هذه بدعة لا يجوز ولا يشرع للانسان ان يقول نويت ان يصلي صلاة الظهر اربع ركعات او العصر اربع ركعات كما يفعل بعض الناس

124
00:43:31.350 --> 00:43:52.800
ذلك عن الامام الشافعي وهذا ليس بصحيح عن الامام الشافعي لم يقل هذا رحمه الله تعالى ثم ذكروا ابن تيمية نعم وغيره كذلك ايضا او كما جاء عن ابن تيمية رحمه الله. نعم كذلك ايضا آآ يعني في باقي نعم كذلك

125
00:43:52.800 --> 00:44:15.550
ايضا في باقي الاعمال ان النية يكون محلها القلب ولا يشفع للانسان ابدا ان يتلفظ بها حتى في الحج حتى في الحج. وانما المشروع في الحج وفي عبادة التضحية هو ان الانسان يخبر عن العمل الذي يريده. ولا يقول نويت ما يقول نويت اني احج لله

126
00:44:15.550 --> 00:44:32.850
وانما يقول لبيك اللهم عمرة وحج او لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك عمرة وحجا فهذا يشرع في الحج خاصة في الصلاة غير مشروع. ما يقول انا يعني

127
00:44:32.950 --> 00:44:53.800
لبيك صلاة او اريد ان اصلي العصر او كذا وكذا وانما هذا في الحج. كذلك ايضا فيما يتعلق ذبح الاضحية  يقول اللهم هذا منك ولك كما جاء في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واما باقي العبادات لا. نعم. اما

128
00:44:53.800 --> 00:45:13.250
ما يتعلق بنويت او ما نويت فهذا لا يشرع في كل العبادات. نعم. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم

129
00:45:13.250 --> 00:45:33.250
وهؤلاء بشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وعن اعتلال ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم

130
00:45:33.250 --> 00:45:53.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب عن النار وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليعتذر ومن استجرأ فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده

131
00:45:53.250 --> 00:46:13.150
فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي مسلم فليستنشق ببقائه من الماء وفي لفظه من والله ما يستنشق احشمت. بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. وعليه يتوكل وبه اعتصم

132
00:46:13.350 --> 00:46:32.050
وابرأ من كل حول وقوة الا من حول الله وقوته جل وعلا احمده سبحانه وتعالى واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

133
00:46:32.100 --> 00:46:52.100
اما بعد قبل ان ابدأ بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لعلي اكمل بعض ما بقي لنا من حديث عبدالله او بل من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تقدم لنا في الكلام على حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو حديث

134
00:46:52.100 --> 00:47:12.100
الاعمال بالنيات. تقدم لنا ان هذا الحديث عام في جميع الاعمال. وان العمل بالنية وانه لا بد من نية حتى يكون هذا العمل واقعا في موقعه المطلوب. وانه على حسب نية

135
00:47:12.100 --> 00:47:36.600
انسان ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر لكن يستثنى من هذا النص العام بعض الاعمال يستثنى من هذا النص العام بعض الاعمال. فمثلا ما يسمى اما باعمال التروك اي التي لا تشترط فيها النية وانها تصح بدون نية

136
00:47:36.850 --> 00:47:59.700
يعني مثلا الانسان في جسمه نجاسة واغتسل ولم ينوي ازالة هذه النجاسة نجاسة عينية مثلا ليس حدث اكبر او اصغر ليس حدثا حكميا اي الحدث الاكبر او الاصغر لا وانما نجاسة حسية وهو

137
00:47:59.700 --> 00:48:25.000
لم يعلم بها واغتسل فان هذه النجاسة تزول ويكون الموضع طاهرا ولا تشترط هنا النية. كذلك مثلا اذا كان ثوب الانسان فيه نجاسة. وهو قد غسله من اجل التنظيف. ان ينظف ليس من النجاسة وانما ينظف من اجل الاوساخ ولم يعلم لانه لم يعلم بهذه النجاسة

138
00:48:25.000 --> 00:48:49.350
فان هذا الثوب يطهو ولا يحتاج الى نية ولكن الثواب ما يترتب الا على النية. الثواب انما يحصل بالنية لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ففيما يتعلق بالثواب

139
00:48:49.350 --> 00:49:11.050
لابد من نية ايضا فيما يتعلق بمسألة النيات تقدم قبل قليل انه كما تقدم لابد من نية وانه يكون هذا العمل على حسب نية الانسان. لكن هناك ايضا آآ اشياء تستثنى

140
00:49:11.050 --> 00:49:34.000
الى بعضها فيما سبق فقلت انه في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس بين التمتع القران والافراد فمنهم من نوى القران ومنهم من نوى الافراد. ومنهم من نوى التمتع. ثم بعد ذلك

141
00:49:34.000 --> 00:50:00.550
بعد ان طاف الطواف بالبيت وهذا يسمى طواف القدوم وطبعا طواف القدوم في حق القارن هو المفرد. وفي حق المتمتع هذا طواف عن العمرة. هذا طواف العمرة فبعد ان طاف وسع وكان هذا سعي الحج بالنسبة للقارن وللمفرد. نعم فانه يشرع تقديم سعي الحج

142
00:50:00.550 --> 00:50:22.150
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمتمتع هذا سعي العمرة. نعم. فبعد ان طاف وسع الزمهم عليه الصلاة والسلام او الزم من لم يسق الهدي بان يجعل طوافه السابق وسعيه السابق

143
00:50:22.500 --> 00:50:47.150
يجعل ذلك عن طواف العمرة وسعي العمرة. فالنية تغيرت مع انهم كانوا قد نووا بالنسبة الذي لم يسق الهدي كان ناويا بطوافه طواف القدوم وطواف القدوم يكون سنة في حق القارن والمفرد بخلاف طبعا كما ذكرت طواف المتمتع

144
00:50:47.450 --> 00:51:08.550
فان هذا الطواف يكون عن العمرة فاقول ان النية تغيرت مع انه كان بالنسبة لقاون والمفرد الذين لم يسوقوا الهدي اصبح هذا الطواف والسعي في حقهم طواف عن العمرة. لانه الزمهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام لمن لم يسق الهدي

145
00:51:09.000 --> 00:51:25.100
ولذا عندما سال سراقة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا لعامنا ام للابد؟ قال بل لابد الابد. دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام

146
00:51:25.250 --> 00:51:45.600
نعم فاقول هنا النية تغيرت كانوا ناويين شيء ولكن اصبحت شيئا اخر بعد انتهاء العمل. طبعا قبل ان قبل ان يبدأ الانسان بالعمل هذا واضح يعني الانسان مثلا دخل المسجد ونوى انه يتنفل اولا لكن اقيمت الصلاة

147
00:51:45.750 --> 00:52:02.450
فهنا نوى الفرض او اوضح من هذا مثل ما حصل قبل نحو شهر ونصف عندما وافق الكسوف صلاة الصبح يعني هناك من تأخر ولا يدري الامام يصلي ماذا هل يصلي الصبح

148
00:52:02.500 --> 00:52:24.700
او يصلي صلاة الكسوف. نعم فاذا كان مثلا انسان دخل ونوى الصبح لكن علم انه يصلي الامام صلاة الكسوف فنوى الكسوف هذا واظح ما فيه لبس لكن الكلام فيما اذا انتهى العمل. هل ممكن ان تقلب النية؟ الاصل انه لا يمكن

149
00:52:24.750 --> 00:52:48.200
الا فيما استثناه النص ومن ذلك ما تقدم قبل قليل ومثل هذا ايضا فيما يتعلق بالحج عندما الانسان يحج عن غيره وهو لم يحج من قبل فان هذا الحج عند كثير من العلماء انما يقع عن نفسه وليس عن غيره

150
00:52:48.600 --> 00:53:09.450
ودليلهم في ذلك حديث شبهمة حديث ابن عباس قال حججت عن نفسك قال عندما قال لبيك عن شبههما قال من شبهما قال صاحب لي او اخ لي فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك. وفي رواية هذه عن نفسك

151
00:53:09.900 --> 00:53:25.250
ثم حج عن شبههمة فذهب جمع من اهل العلم وهم الجمهور الى ان الانسان اذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه من قبل ان هذه النية لا اعتبار لها

152
00:53:25.650 --> 00:53:44.850
وان هذا الحد انما يقع عن نفس الحج لانه لم يحج عن نفسه من قبل وكذلك العمرة هذا مذهب الجمهور. وذهب بعض اهل العلم الى انه يقع هذا الحج عن

153
00:53:44.950 --> 00:54:10.850
من نوى الحج عنه ولا يقع عن نفسه ودليلهم حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طبعا حديث فيه خلاف في صحة رفعه هو صحيح ولكن هل هو صحيح مرفوع ولا الصواب انه موقوف على ابن عباس؟ ذهب جمع من الحفاظ الى انه موقوف

154
00:54:10.850 --> 00:54:26.500
على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذهب بعض اهل العلم الى صحته مرفوعا نعم فهذا مما يظعف الاستدلال بهذا الحديث على المسألة السابقة كذلك مما يضعف الاستدلال بهذا الحديث

155
00:54:27.100 --> 00:54:47.800
ان هذا الشخص عندما قال لبيك عن شبهمة يحتمل انه في بداية الحج. يعني توه الان جا للميقات وقال لبيك عن شبرمة فسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام اذا قلنا الحديث الصواب فيه او غفر. او سمع ابن عباس اذا قلنا الحديث الصواب فيه الوقف

156
00:54:48.000 --> 00:55:01.750
فيحتمل انه كان في بداية النسك نعم وبالتالي ما يكون فيه دليل اذا كان في بداية النسك يعني هنا يصحح النية توه لا زال في بدايته. ليس مثل ما لو

157
00:55:01.750 --> 00:55:26.600
او هو يوشك على ان ينتهي طاف وسعى ووقف بعرفة ووقف بمزدلفة ثم بعد ذلك مثلا يعني قيل له صحح نيتك او بعد ما انتهى فاقول هذا يعني مما يضعف الاستدلال بهذا الحديث والا فان الجمهور قد ذهبوا الى ذلك. الجمهور قد ذهبوا الى هذا الامر

158
00:55:26.600 --> 00:55:45.850
هذه بعض المسائل المتعلقة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي الحقيقة ان هذا الحديث يعتبر قاعدة من القواعد فهو حديث عظيم جدا وقد تقدم لنا الكلام عليه فيما سبق. وحديث ابي هريرة الذي معنا ايضا

159
00:55:45.850 --> 00:56:05.850
كتبوا قاعدة من القواعد وسوف يأتي الحديث عنه بمشيئة الله. بالنسبة للكلام على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هو لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا الحديث الكلام عليه من جهتين اولا فيما يتعلق باسناد

160
00:56:05.850 --> 00:56:24.750
هذا الحديث وتخويجه والامر الثاني فيما يتعلق بمتنه. هذا الحديث طبعا متفق على صحته ذكره البخاري في صحيحه في موضعين الموضع الاول هو في اول كتاب الطهارة. في الباب الثاني

161
00:56:24.950 --> 00:56:49.400
الباب الاول في الطهارة زكوا قول الله عز وجل في الامر اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الاية وذكر ايضا ما فيه آآ تفقها فيما يتعلق بالاية والنصوص التي جاءت فيما يتعلق بالوضوء وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ مرة ومرتين

162
00:56:49.550 --> 00:57:07.400
وتوضأ ثلاثا وكره اهل العلم الزيادة على الثلاث وان يجاوزوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم زكوا الباب الثاني لا نعم زكوا الباب الثاني لا تقبل صلاة بغير طهور

163
00:57:07.750 --> 00:57:24.150
باب ما جاء في ان الصلاة لا تقبل بغير طهور. ثم ساق حديث ابي هريرة فقال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع مر قال عن همام ابن منبه

164
00:57:24.150 --> 00:57:43.200
انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة او قال لا تقبل من احدث حتى يتوضأ نعم او كما قال عليه الصلاة والسلام

165
00:57:43.600 --> 00:57:59.550
ثم ساق ايضا البخاري هذا الحديث في كتاب الحيل ساقه في الباب الثاني من كتاب الحيل. جعل الباب الاول في حديث عمر الذي تقدم الكلام عليه فيما سبق وقبل قليل

166
00:57:59.750 --> 00:58:16.400
حديث الاعمال بالنيات ثم ساق حديث ابي هريرة الذي معنا فقال حدثني اسحاق بن نصب نعم قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معو عن همام عن ابي هريرة الى اخره

167
00:58:16.950 --> 00:58:40.550
نعم طبعا في الاسناد الاول كما ذكرت قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا طبعا البخاري وهو ان اكثر من شخص يسمى باسحاق ومنهم اسحاق بن نصر غير اسحاق بن ابراهيم الحنظلي كما في حديث ابي هريرة ساق عن اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي المعروف باسحاق بوراهوية

168
00:58:40.950 --> 00:59:01.550
وساقه عن اسحاق بنصب. اه طبعا هذا يعرف من خلال الشيوخ لكن اذا كان الشيوخ واحد مثل الحديث الذي معنا البخاري وهو عن الاسحاقين وكلاهما قد رويا هذا الحديث عن عبدالرزاق. يميز اسحاق يميز اسحاق بن نصر. عفوا يميز اسحاق بن ابي

169
00:59:01.550 --> 00:59:25.450
إبراهيم الحنظلي بقوله اخبرنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي المعروف باسحاق لا يستعمل الا اخبرنا لا يستعمل الا اخبرنا فاحيانا اذا ما عرف بالظبط من اسحاق الموجود في الاسناد فينظر الى الصيغة التي استعملها

170
00:59:25.600 --> 00:59:44.150
واذا وجدت اسحاق بن ابراهيم الحنظلي استعمل حدثنا مثلا بدل اخبرنا فهذا خطأ خطأ طبعا ليس من اسحاق خطأ من اواوي مثلا عن اسحاق ولا خطأ طباعي كثير ما يقع الخلط في صيغ التحديث

171
00:59:44.750 --> 01:00:05.500
وذلك لان اسحاق ابن ابراهيم الحنظل المعروف اسحاق الرواهية لا يستعمل الا صيغة اخبرنا ومثله تلميذه النسائي لا يستعمل الا اخبرنا شف كتاب السنن ما فيه الا اخبرنا في البداية طبعا في الصيغة التي يستعملها هو غير شيوخه

172
01:00:06.150 --> 01:00:24.500
نعم موجود طبعا في المطبوع في الكبرى وفي السورة وفي الصغرى تجد حدثنا تجد ان اسحاق ابن ابراهيم الحنظل يقول حدثنا هذي خطأ خطأ طباعي او من النساخ لانه لا يستعمل الا اخبرنا

173
01:00:24.700 --> 01:00:38.850
نعم فاقول ان هذا الحديث قد ذكره البخاري في موضعين الموضع الاول في كتاب الطهارة والموضع الثاني في كتاب الحيل وسوف يأتي الكلام الناحية الفقهية ولماذا ذكر البخاري في هذا الموظوعين

174
01:00:38.950 --> 01:00:54.350
نعم رواه هو الامام مسلم عن محمد ابن وافع وهو النيسابوبي عن عبد الرزاق به. وكذلك ايضا رواه ابو داوود عن الامام احمد عن عبد الرزاق. وغيرهم ممن روى هذا الحديث عن

175
01:00:54.350 --> 01:01:19.550
نعم هذه سلسلة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذه سلسلة فيها اكثر من اه يعني نحو خمسين ومئة حديث هذه سلسلة فيها نحو خمسين ومئة حديث وبالحقيقة هي صحيفة

176
01:01:19.700 --> 01:01:35.750
صحيفة وواها همام عن ابي هريرة ورواها عن همام معمر ابن راشد ورواها بالذات عن معمر عبد الرزاق ولا هناك غير عبد الرزاق رواها ولكن في الغالب هي عن عبد الرزاق

177
01:01:35.900 --> 01:02:03.600
البخاري طبعا تفوق هذه السلسلة وكذلك مسلم فوقاها في مواضعها في كتابيهما يعني فيها حديث في الطهارة في الصلاة في الصيام في الحج في الزكاة فوقاها على حسب الابواب الامام احمد رحمه الله ساقها في مسند ابي هريرة من مسنده. ساقها في موظع واحد. كلها ساقها في موظع واحد

178
01:02:04.350 --> 01:02:19.050
لانه تعلمون ان اصحاب المسانيد انما يرتبون الاحاديث على حسب المسانيد يعني مسند ابي هريرة ويسوق حديث ابي هويروى مسند عبدالله بن عمر ويسوق احاديث عبد الله بن عمر وهكذا

179
01:02:19.150 --> 01:02:39.000
فلذا الامام احمد ساقها كلها في موضع واحد في مسند ابي هريرة رضي الله تعالى عنه طبعا الامام مسلم طريقته في هذه السلسلة ماذا يفعل هذه السلسلة صحيفة كما ذكرت وقد سمعها مسلم

180
01:02:39.200 --> 01:02:56.800
كلها في يعني كل الاحاديث التي جاءت بهذه السلسلة مرة واحدة فماذا كان يفعل مسلم اذا اراد ان يسوق حديثا منها بعد ان يسوق الاسناد الى ابي هريرة قال حدثنا باحاديث وذكر منها

181
01:02:57.050 --> 01:03:14.250
ثم يسوق الحديث الذي يريد ان يذكره مثل الحديث الذي معنا في لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ طبعا يعني جاء بلفظ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ واللفظ الاخر لا تقبل

182
01:03:14.450 --> 01:03:32.500
صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله ولفظ اخر لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. البخاري ساق بكلا اللفظين. نعم. فاقول الامام مسلم اذا اراد ان

183
01:03:32.500 --> 01:03:55.800
يروي حديثا من هذه الصحيفة يقول ذكر احاديث ومنها ويسوق الحديث الذي يريد ان يذكره البخاري ما يفعل ذلك. البخاري ما يفعل ذلك مسلم يفعل ذلك لان مسلم دقيق في مثل هذه الامور وفي مثل هذه الاشياء

184
01:03:55.850 --> 01:04:14.550
ولذا ما يتميز به مسلم على البخاري طبعا لا شك البخاري كتابه وفي الدرجة العليا من الصحة ودقة الاستنباط وفيما يتعلق بالصناعة الحديثية هو لا شك الامام البخاري لكن هناك اشياء تميز بها مسلم البخاري

185
01:04:14.550 --> 01:04:35.050
ومنها هذه الاشياء انه يسوق الاحاديث بالفاظها. البخاري قد يختصر. فالبخاري قد يختصر ويسوق الحديث بالمعنى مسلم لا يسوقه بلفظه ولا يغتصب وحتى احيانا يكون الحديث الذي يريد ان يذكره

186
01:04:35.200 --> 01:04:52.600
مرتبط او سمعهما حديث اخر فيذكر معه. وان كان لا يقصد الحديث الاخر وانما يقصد الحديث الاول يعني مثل حديث زر بن حبيش عن ابي بن كعب ان ان ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين

187
01:04:52.750 --> 01:05:07.450
هذا الحديث ساقه مسلم مع حديث اخر وهو من طريق عبد ابن ابي لبابة عن عمر انه كان يذكر حديث الاستفتاح  حديث عبد ابن ابي دبابة ما قصد البخاري ان يرويه

188
01:05:07.500 --> 01:05:27.350
وانما هو قصد حديث عبده عن زبب بن حبيش عن ابي بن كعب في ان ليلة القدر ليلة سبع وعشرين نعم فلماذا ساق مسلم للحديث الاخر؟ لانه سمع الحديثين كلاهما عن شيخ واحد فساق هكذا

189
01:05:27.750 --> 01:05:48.400
على حسب ما سمعه فهم ماذا يفعل في هذه الصحيفة كما ذكرت يقول ذكر حديث ثم يذكر الحديث الذي يريد ان يذكره هو لماذا يفعل ذلك؟ لانه سمع هذه الصحيفة كلها باسناد واحد وساق المتون. وبه ثم يسوق الحديث وبه ثم

190
01:05:48.400 --> 01:06:07.600
فسوق الحديث بالاسناد السابق يعني ما يكرر الاسناد مرة ثانية وثالثة ورابعة من شيخه. شيخه او هو اثناء القراءة ما يكوم فلذا الامام مسلم من دقته من دقته يقول وذكر احاديث ثم يذكر الحديث الذي يريد ان يذكره

191
01:06:08.150 --> 01:06:28.900
لانه كما ذكرت سمعها باسناد واحد في فعل هذا حتى يعني يخرج عن العهدة وهذا من دقته رحمه الله تعالى نعم هذا ما يتعلق باسناد هذا الحديث اما ما يتعلق بفقه هذا الحديث

192
01:06:28.950 --> 01:06:48.450
فهذا الحديث كما ذكرت قبل قليل يعتبر قاعدة من القواعد وهناك طبعا نصوص كثيرة تعتبر قواعد وهذا يوجب اهتمام خاص بهذه النصوص التي تعتبر قواعد. وذلك لان القاعدة هي الامر الكلي العام

193
01:06:48.850 --> 01:07:10.900
الذي يدخل تحته اجزاء كثيرة فبالتالي اذا عرفت القاعدة عرفت ماذا؟ الاجزاء الكثيرة التي تدخل تحت هذه القاعدة ولذا كثير من كلامه عليه الصلاة والسلام اه يعتبر قواعد ومن القواعد حديث عمر الذي تقدم

194
01:07:11.200 --> 01:07:35.550
فتقدم ان هذا الحديث حديث عظيم ويدخل الشفيعة كلها تدخل تحت هذا الحديث فايضا حديث ابي هريرة الذي معنا يعتبر قاعدة عظيمة من القواعد التي تتعلق بالطهاوة وذلك ان هذا الحديث عام في كل الصلوات كما سوف يأتي لا يقبل الله صلاة احدكم اي كل الصلوات تدخل تحت

195
01:07:35.550 --> 01:07:56.650
هذا اللفظ اذا احدث كل الاحداث ايظا تدخل تحت هذا الحديث فاذا هذا الحديث يعتبر حديث عام. قاعدة نعم كذلك ايضا لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث وهذا الحديث وان كان في

196
01:07:56.850 --> 01:08:12.400
اه اسناده فيه ضعف ولكن له شواهد وجا من طرق فهو حديث ثابت بمجموع طرقه فيعتبر قاعدة كذلك ايضا مثلا من حسن اسلام المرء توقف ما لا يعنيه هذه قاعدة لكن طبعا

197
01:08:12.400 --> 01:08:30.600
هذا الحديث ضعيف من حسن اسلام الموت. الصواب انه مغسل ولكنه قاعدة او لفظه او عفوا معناه معنى صحيح لان لان النصوص الشرعية تشهد لصحة معناه فالشاهد من هذا ان الاحاديث او النصوص

198
01:08:30.950 --> 01:08:48.050
التي تعتبر قواعد ينبغي لطالب العلم ان يعطيها مزيد اهتمام. مثل هذا الحديث الذي معنا. فيعتبر هذا الحديث قاعدة من القواعد التي يدخل تحتها اشياء كثيرة نعم لا يقبل الله

199
01:08:49.000 --> 01:09:14.300
عندنا اولا نعم فيما يتعلق بالقبول عندنا القبول قبول الاعمال وعندنا صحة العمل وعندنا الاجزاء. ان هذا العمل مجزئ هذه الالفاظ احيانا تكون مترادفة واحيانا يكون بينها اختلاف فالقبول اعلى من الصحة

200
01:09:14.600 --> 01:09:35.850
القبول اعلى من الصحة ومن الاجزاء كيف ذلك دليل ذلك ان احيانا الاعمال تصح وتجزئ ولكن لا تكونوا ماذا لا تكن مقبولة عند الله عز وجل يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم

201
01:09:36.600 --> 01:10:02.750
من تعرافا لا تقبل له صلاة اربعين يوما او اذا ابق العبد لا تقبل له صلاة العبد اذا ابق من مولاه لا تقبل له صلاة حتى يرجع الى مولاه وما كان بمعنى هذه الاحاديث. هنا لو لم يصلي انسان اتى الى عواف ولم يصلي. قال والعياذ بالله بما ان صلاتي غير

202
01:10:02.750 --> 01:10:26.500
مقبولة اذا لن يصلي يقع في ماذا؟ يقع في الكفر والعياذ بالله فيجب لابد عليه ان يصلي. لكن الاجر نعم ليس له اجر. الاجزاء مجزئة وصلاته صحيحة ولكنها غير مقبولة عند الله عز وجل اذا ابق العبد اذا ترك الصلاة كفر عليه ان يصلي

203
01:10:26.650 --> 01:10:50.300
صلاة مجزئة ولا يحاسب عليها لكن الاجر والثواب غير لكن عفوا القبول ليست بمقبولة صلاته اذا القبول ارفع من الصحة ومن الاجزاء. القبول يلزم منه ثلاثة اشياء القبول يلزم منه ثلاثة اشياء اذا قبل الله جل وعلا العمل

204
01:10:50.450 --> 01:11:06.900
فانه هناك ثلاثة اشياء تتحقق لهذا الشخص. الذي قبل منه العمل اولا الاجر والثواب لا يمكن اذا قبل الله عز وجل العمل من العبد الا يثيب بل يثيبه ربنا سبحانه وتعالى

205
01:11:07.150 --> 01:11:33.700
فاولا حصول الاجر والثواب هذا العمود الاول الامر الثاني صحة العمل لان الله عز وجل عندما قبل عمل الانسان هذا دليل على صحته ولذا كل عبادة مقبولة فهي ماذا صحيحة ولكن العكس نعم العكس لا ليست كل عبادة صحيحة فهي مقبولة

206
01:11:33.850 --> 01:11:51.700
لكن كل عبادة مقبولة فهي ماذا؟ فهي صحيحة. فالامر الثاني هو صحة العبادة الامر الثالث هو فيما يتعلق بمن اتى بهذا العمل عندما تقبل منه العبادة. دليل على ماذا؟ عندما تقبل عبادتك

207
01:11:51.700 --> 01:12:13.250
دليل على تقواه وعلى ايمانه انما يتقبل الله من المتقين. انما يتقبل الله من المتقين ولذا ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لان يقبل الله صلاة واحدة مني او لان يقبل الله

208
01:12:13.250 --> 01:12:31.550
واحدة من عمل احب الي من الدنيا لانها عندما تقبل صلاة من الصلوات التي يؤديها هذا دليل على تقواه ولذا ايضا ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نحو ما جاء عن عبد الله بن عمر

209
01:12:32.250 --> 01:12:49.900
قال يا ليت حظي من الاربع ركعات ركعتين مقبولتين او نحو هالعبارة وذلك في عندما ذكر له ان عثمان رضي الله تعالى عنه اتم الصلاة بمنى. نعم. هو اراد ان يصلي اه صلاة

210
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
قصرا لان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بمنى قصر الصلاة رباعية. فعثمان رضي الله عنه في حجة من حجاته التي حج بها اتم الصلاة. وطبعا اختلف لماذا عثمان اتم الصلاة وليس هذا موضع موضع الكلام على هذه القضية. لكن

211
01:13:10.050 --> 01:13:30.950
من هذا ان عبد الله بن مسعود تمنى انه تقبل صلاته. نعم. فالقبول يحصل به ثلاثة  يحصل به الاجر والثواب ويحصل به كذلك صحة العمل. ويحصل به كذلك ايضا آآ التقوى. وان

212
01:13:30.950 --> 01:13:51.550
من المتقين الذي قبلت عبادته. نعم. فهذا الفرق ما بين القبول وما بين الصحة والاجزاء  واحيانا تكون تكون الصحة بمعنى القبول والقبول بمعنى الصحة. واحيانا لا يكون هناك فوق بينهما. لا

213
01:13:51.550 --> 01:14:12.650
لا يقبل الله صلاة احدكم بالنسبة للصلاة كما ذكرت قبل قليل كل الصلوات تدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة فهذه نكرة فكل الصلوات داخلة النكرة من الفاظ العموم. فكل الصلوات داخلة سواء كانت فريضة او كانت نافلة

214
01:14:12.650 --> 01:14:31.950
جميع الصلوات سواء كان الصلاة لها ركوع وسجود او ليس لها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة فكل الصلوات تدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة. نعم. في هذا رد على بعض اهل العلم

215
01:14:32.050 --> 01:14:50.500
يعني مثلا ذكر عن الشعب رحمه الله تعالى وعن غيره من السلف ان صلاة الجنازة لا تشترط لها الطهارة ذكر عن الشعب رحمه الله ان صلاة الجنازة لا تشترط لها الطهارة. لان ليس فيها ركوع ولا سجود

216
01:14:50.550 --> 01:15:18.600
وهي الغالب فيها الدعاء فكانه لم يشترط لها الطهارة لاجل ذلك ولكن قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة دليل على وهذه تسمى صلاة يقال صلاة الجنازة نعم وهي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مفتاح الصلاة الطهور وتحويمها التكبير وتحليلها التسليم

217
01:15:18.600 --> 01:15:35.350
فهي صلاة. اذا لا بد فيها من طهارة كذلك ايضا يستدل بهذا الحديث على ان ما ليس بصلاة لا تشترط له الطهارة الا لدليل يعني مثلا اوظح يعني اوظح شي فيما يتعلق

218
01:15:35.550 --> 01:15:54.450
هذا الامر نعم سجدة التلاوة مثلا او سجدة الشكر. بعض اهل العلم قال لابد من طهارة لسجود التلاوة قالوا لان بعضهم سماها صلاة فنقول هي ليست بصلاة ما تسمى صلاة هي سجدة

219
01:15:54.700 --> 01:16:10.350
ولذا الصواب انك لا تكبر عندما تريد ان تسجد للتلاوة حديث عبد الله بن عمر الذي رواه ابو داوود والحاكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كبوا عندما اراد ان يسجد هذا الحديث لا يصح

220
01:16:10.800 --> 01:16:24.300
فيه عبدالله بن عمر العمري وهو لا يحتج به عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب لا يحتج به اخوه عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة ثبت

221
01:16:24.600 --> 01:16:45.250
نعم فنستدل بهذا ايضا على ان سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لهما الطهارة نعم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث جميع الاحداث تدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام اذا احدث

222
01:16:45.400 --> 01:17:05.050
سواء كان هذا الحدث حدثا اكبر او كان حدثا اصغر. وكذلك ايضا بالنسبة للحديث الاكبر كما تعلمون انواع يعني حدث جنابة حدث عندما الانسان يجامع اهله ولا ينزل او يجامع اهله ولم ينزل كذلك الحيض بالنسبة للمرأة والنفاس

223
01:17:05.200 --> 01:17:25.200
نعم فكل انواع الاحداث الكبرى كذلك ايضا الاحداث الصغرى هي ايضا انواع فكلها داخلة تحت هذا الحديث فكل ما كان حدثا فان الصلاة لا تقبل حتى يتوضأ الانسان. سواء كان هذا الحدث حدثا اكبر او كان

224
01:17:25.200 --> 01:17:48.700
حدثا اصعب لان كلها كل هذه الامور تسمى احداث طبعا الحدث يطلق على امرين بل يطلق على ثلاثة اشياء يطلق على الاشياء التي تنقز الطحابة هي احداث انسان اه قضى حاجته احدث. نعم

225
01:17:48.950 --> 01:18:16.150
انسان اكل لحم جزور احدث. نعم. انسان احتلم مثلا اتى اهله يسمى هذا حدث نعم فكل هذه احداث الاشياء الناقضة للطهارة تسمى حدث الامر الثاني الشيء الخارج يسمى حدث ايضا. الشيء الخارج من الانسان يسمى حدث. طبعا ما كان حدثا اي من السبيلين. الشيء

226
01:18:16.150 --> 01:18:35.250
من السبيلين نعم فهو حدث. الشيء الخارج من السبيلين هو حدث ولذا ممكن ان يستدل بهذا الحديث على ان من استفرغ ان هذا يسمى حدث ولا ما يسمى هذا فيه خلاف والصواب من لم يأت دليل على ان هذا يسمى حدث

227
01:18:35.550 --> 01:18:50.550
وبالتالي لا يجب عليه ان يتوضأ من الحدث عفوا وبالتالي لا يجب عليه ان يتوضأ من الاستفراغ عندما يغلب عندما عفوا يتقيأ لا يجب عليه ان يتوضأ لان هذا لا يسمى حدث

228
01:18:50.700 --> 01:19:05.600
شرعا لم يأتي. الدليل على ان هذا يسمى حدث. ولا لغة ايضا ولغة يعني قد يكون يعني ما اقدر اقول لانه يعني تعرف ان اللغة بابها واسع لكن شرعا لا يسمى هذا حدث ما لم يأتي دليل

229
01:19:06.000 --> 01:19:25.200
نعم يستحب للانسان ان يتوضأ اذا استفرغ انسان كان على طهارة واستفرغ يستحب له ان يتوضأ قبل ان يصلي لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فافطروا فتوضأ فهذا على الاستحباب فعله عليه الصلاة والسلام المجود

230
01:19:25.350 --> 01:19:43.550
اذا كان فيما يتعلق بالعبادة طبعا يفيد الاستحباب ولا يقال انه على الوجوب الا لدليل وهنا لم يأتي الدليل الفعل المجود الذي يتعلق بالعبادة يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب الا لدليل

231
01:19:43.700 --> 01:20:09.650
نعم فيمكن ايضا ان نستدل بهذا الحديث على ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث وان الاستفراغ ليس بحدث نعم اذا احدث حتى يتوضأ نعم. طبعا الامر الثالث اذا كنا ما ذكرناه هو ان الشخص يطلق الحدث على الشخص. يقال فلان محدث. يقال فلان قد احدث او احدثت. يقول الانسان

232
01:20:09.650 --> 01:20:28.400
اذا قضى حاجته يكون قد احدثت فيطلق ايضا على الشخص نعم الذي خرج منه الحدث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا موضع الشاهد من هذا الحديث عندما ساقه المصنف

233
01:20:28.600 --> 01:20:54.200
في هذا الباب يريد ان يستدل به على ان الطهارة شرط وانها لازمة لمن احدث وان الصلاة لا تقبل الا بطهارة وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم وادلت ذلك كثيرا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. الله عز وجل قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

234
01:20:54.250 --> 01:21:18.100
نعم وكذلك ايضا من السنة النبوية غير هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول نعم. وهذا الحديث ايضا طبعا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر. وجاء عند غير مسلم من حديث ابي هريرة ايضا رضي الله تعالى عنه

235
01:21:18.300 --> 01:21:43.100
نعم وجاء ايضا عن غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا هذا اذا الطهارة لابد فيها اذا الصلاة لابد فيها من طهارة. نعم ان الطهارة شرط لصحة الصلاة. طبعا تحت هذه المسألة تدخل مسائل. تحت هذه المسألة تدخل مسائل. اولا فيما يتعلق بالتيمم

236
01:21:43.100 --> 01:21:58.500
التيمم هل هو طهارة ولا تيمم؟ ليس بطهارة يعني التيمم هل يسمى طهارة او لا يسمى طهارة؟ يعني اهل العلم ايضا اختلفوا وهذا لعله يتعلق بما نحن بصدده هل التيمم

237
01:21:58.850 --> 01:22:19.900
مبيح للصلاة ولا رافع اذا قلنا مبيح للصلاة اذا على الانسان ان يتيمم ان يتيمم لكل صلاة ما دام العذر موجود واذا قلنا رافع اذا هو على طهارة اذا جاءت الصلاة الاخرى ولم يحدث لا يلزم ان يتيمم مرة ثانية

238
01:22:20.000 --> 01:22:45.250
طبعا التيمم يسمى طهاوة لان الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ابي ذر انه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم فسماه وضوء سماه وضوء. والوضوء هو الطهارة سماه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي دوا وقد رواه الترمذي وهو صحيح وجاء ايضا من حديث ابي هريرة ولكنه لا يصح وانما صح من حديث ابي ذر

239
01:22:45.500 --> 01:23:04.450
فسماه عليه الصلاة والسلام وضوء. فاذا كان وضوء فهو حتى يتوضأ اذا هو واسع وليس مبيحا للصلاة رافع حتى يزول العذر. اذا وجد الماء فعليه طبعا كما تعلمون عليه ان يتوضأ. او اذا

240
01:23:04.450 --> 01:23:25.400
ايضا ارتفع العذر المانع انسان مريض نعم والمريض عندما يستعمل ما قد يزداد مرظه فهنا لا يستعمل الماء وانما يستعمل التراب فايضا يدخل تحت هذه المسألة كذلك ايضا يعني هناك من اهل العلم ممن كان يقول

241
01:23:25.650 --> 01:23:42.400
نعم او هناك بعض اهل العلم قد قال بانه كان في بداية الاسلام والطهارة واجبة عند كل صلاة ثم نسخ هذا الشيء بل بعضهم قال ان كان في البداية الصلاة لا يشترط لها الطهاوة

242
01:23:42.550 --> 01:24:06.850
ثم بعد ذلك جاءت الادلة الزام القائم للصلاة بالطهارة وبعض اهل العلم قال ان الطهارة كانت شرط لكل صلاة ثم نسخ هذا كلا الامرين لم يثبت كلا الامرين لم يثبت. نعم يعني بعضهم استدل بحديث بريدة الذي خرجه مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام

243
01:24:06.850 --> 01:24:22.700
في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله تعالى عنه فعلت شيء لم تكن تفعله من قبل صنعت شيئا لم تكن تصنعا من قبل. فقال عمدا فعلته يا عمر

244
01:24:22.700 --> 01:24:41.500
وذلك عندما توضأ عند كل صلاة عليه وذلك عفوا عندما صلى الصلوات بوضوء واحد. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه انه يتوضأ وعند كل صلاة. طبعا حديث ابن بريدة وكونه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث انس يتوضأ عند كل صلاة لا يفيد

245
01:24:41.700 --> 01:25:03.400
وجوب ذلك وان هذا قد نسخ نعم طبعا جاء حديث بان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بان يتوظأ عند كل صلاة. ثم نسخ في حقه عليه الصلاة والسلام فامر بدل من ذلك ان ان يتسوك عند كل صلاة

246
01:25:03.650 --> 01:25:23.000
وجاء في حديث رواه جاء في حديث لعل رواه ابو داوود وهو حديث ثابت ان الرسول عليه ورواه ايضا ابن جرير الطبق ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالطهارة عند كل صلاة. فعندما شق عليه امر بالسواك عند كل صلاة

247
01:25:23.600 --> 01:25:40.050
هذا الحديث نعم يفيد الوجوب وجوب الطهارة لكل صلاة لكن في حق من في حق الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نسخ واما في حق الامة فهذا لم يثبت. الشاهد من هذا انه يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام حتى

248
01:25:40.050 --> 01:26:01.250
توظأ ان اذا كان الانسان على طهارة وجاءت الصلاة الثانية يلزم ان يتوضأ ولا ما يلزمه ما يلزم لانه قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وقد حصل توضأ. ثم جاءت الصلاة الثانية وهو على وضوء. جاءت الثالثة مثلا وهو على

249
01:26:01.250 --> 01:26:20.750
وضوء فلا يلزمه لكن يستحب له ان يجدد هذا الوضوء وكذلك ايضا مسألة كما تقدم مسألة التيمم ايضا تدخل في هذا المعنى او تحت هذا او تحت هذا الجزء من هذا الحديث. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث

250
01:26:20.800 --> 01:26:40.900
والله تقدم كما تقدم فيما سبق يعني الاصل ان الاعمال لا يشترط لها الطهارة الا بدليل. ولذا هذا جاء في الصلاة   بالنسبة الطهارة للطواف بالبيت هذا وقع فيه خلاف مطول بين اهل العلم

251
01:26:41.000 --> 01:26:59.750
ومذهب الجمهور انه لابد من طهارة لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر عاش بان تتطهر اذا طهرت من الحيض امرها ان تتطهر اذا انقطع عنها الحيض فهذا مما يستدل به ومما يستدل به ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام

252
01:26:59.750 --> 01:27:19.850
ام قبل توضأ قبل ان يطوف؟ لكن استدلال بالثاني اوضح من الاول. واما حديث حديث ابن عباس انها الصلاة بالبيت ان عفوا الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل الكلام فيه هذا استدل به لكن هو لم يثبت مرفوعا وانما ثابت عن ابن عباس

253
01:27:19.850 --> 01:27:46.900
نعم نعم يعتبر ناقض كل خارج من السبيلين او من احدهما يعتبر ناقظ على الانسان ان يتطهر اذا خرج شيء من احد السبيلين بالنسبة للدم اذا كان ليس خارجا من احد السبيلين فلا ينقض. يعني ضعاف او الجرح العادي هذا ما ينقض. الطهاوة لكن

254
01:27:46.900 --> 01:28:00.750
اذا كان خارج من السبيلين هو الناطق نعم وهذا طبعا كما هو معلوم على امرين اما ان يوجب الحدث الاكبر وهذا فيما يتعلق بالمرأة الحيض والنفاس. واما يوجب الحدث الاصغر وهو

255
01:28:00.900 --> 01:28:22.300
اذا كان يعني ليس حيض او نفاس بالنسبة للرجل خرج مثلا دم من قبله او من دبره فان هذا يوجب الطهارة. اي نعم انا قلت اذكر هذا والاخ ذكرنا جزاه الله خير. فطبعا هذا الحديث كما تقدم ذكر البخاري في موضعين في كتاب الطهارة كتاب الوضوء وهو واظح الاستدلال بهذا

256
01:28:22.300 --> 01:28:39.900
حديث فيما يتعلق بكتاب الوضوء. والموضع الثاني في الحيل فهو ذكره في الباب الثاني بعد حديث عمر في كتاب الحيل قال نعم يعني نعم قال في الصلاة يعني ما جاء من الحيل في الصلاة

257
01:28:40.000 --> 01:28:59.850
مناسبة ذكر هذا الحديث حديث ابي هريرة في كتاب الحيل هو ان الصلاة ليس فيها حيلة وان الانسان اذا احدث فماذا عليه؟ عليه ان يتوضأ. عليه ان يتوضأ. قيل هذا ردا على الحنفية. يعني

258
01:29:00.100 --> 01:29:25.650
حكي عن ابي حنيفة رحمه الله ان الانسان اذا انتهى من صلاته يعني تشهد وانتهى وقرأ الصلوات الابراهيمية وقبل ان يسلم احدث ان صلاته صحيحة ان فاته صحيحة وان الصلاة قد انتهت بهذا الحدث وانها صحيحة. وطبعا هذا يعني غير صحيح والادلة تخالف ما ذهب اليه ابو حنيفة ومنها

259
01:29:25.650 --> 01:29:45.650
حديث ابي هريرة لانه لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وقد احدث. فاذا صلاته غير مقبولة. اذا صلاته غير مقبولة. فيقولون ان الخاوي قصد ذلك وان الصلاة ليس فيها حيلة. طبعا الحيل على قسمين. حيل صحيحة شرعية جاء الشرع باباحتها وحيل جاء

260
01:29:45.650 --> 01:30:04.500
بمنعها يعني مثلا في الحرب الحرب ماذا؟ خدعة الحرب يشرع فيها الحيلة نعم لكن الحيلة في دفع الحق الانسان عليه وحتى يريد ان يدفع هذا الحق لا شك انه لا يجوز. وانما الحيلة تكون في دفع الظلم مثلا

261
01:30:04.600 --> 01:30:19.550
نعم انسان ما يستطيع ان يستخلص حقه الا بحيلة اراد ان يستخلص حتى لكن ما استطاع الا بحيلة على الشخص المقابل الذي قد اغتصب حقه. ففي مثل هذه الحالة لا بأس. فقيل

262
01:30:19.550 --> 01:30:35.100
بخاري اراد من ذكر هذا الحديث في كتابه الحيل اراد ان يبين ان الصلاة ليس فيها حيلة ان الصلاة ليس فيها حيلة نعم لعلنا نقف عند هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد