﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:37.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر ضيفنا وللحاضرين. كتاب الحج والعمرة يجب ان على المسلم الحر

2
00:00:37.850 --> 00:01:17.850
ان في المستطيع في العمر مرة على الفور. فان زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. وان عجز او مرض لا يرجى به ويجزيانه ان الحمد لله نحمده

3
00:01:17.850 --> 00:01:37.850
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده

4
00:01:37.850 --> 00:02:07.850
هو رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا ان شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا عليم يا

5
00:02:07.850 --> 00:02:37.850
حكيم وبعد في بداية هذا المجلس اشكر الله سبحانه وتعالى واثني عليه الذي من علينا بمثل في هذه العبادات العظيمة والقربات المباركة التي من بركات يذكرها الله عز وجل فيمن عنده. وبعد شكر الله عز وجل اشكر الاخوة القائمين على

6
00:02:37.850 --> 00:02:57.850
على مكتب الدعوة وعلى المشايخ في وزارة الشؤون الاسلامية وفي هذا المسجد المبارك على ترتيب مثل هذه مجالس والدروس والدورات والايام العلمية. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان

7
00:02:57.850 --> 00:03:27.850
وبعد ايها الاحبة كتاب الحج هو العمرة حقيقة انا قرأت المتن لاحببت اثناء قراءة المتن اني احاول اني انهي هذا الكتاب اه خلال هذين المجلسين بعد العصر بعد المغرب لكن قد يتعذر علينا ذلك لكن باذن الله سنأتي على جملة كبيرة من احكام

8
00:03:27.850 --> 00:03:57.850
وسنعاود ان شاء الله اه اكمال بقية هذا الكتاب كتاب الحج والعمرة سنعاوده سنعاود اكماله في الدروس المعتادة. فاسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وسنحاول باذن الله عز عز وجل على ان نأتي بمراد المؤلف جملة

9
00:03:57.850 --> 00:04:17.850
وان نستدل لها وان نذكر اه ما يحتاج الى ذكره من اقوال اهل العلم الاخرى نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة. حج في اللغة

10
00:04:17.850 --> 00:04:47.850
واما في الاصطلاح فهو قصد مكة لاداء المناسك في وقت مخصوص. قصد مكة لاداء المناسك في وقت مخصوص. والعمرة في اللغة الزيارة. واما في الاصطلاح فهو فهي زيارة البيت الحرام زيارة البيت الحرام لعمل

11
00:04:47.850 --> 00:05:17.850
مخصوص والحج اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زمن فرضه والصواب من ذلك ان الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد الله تعالى وعليه اكثر اهل العلم. ويدل لذلك ان اية فرض الحج

12
00:05:17.850 --> 00:05:47.850
ان اية فرض الحج وردت في صدر سورة ال عمران وصدر سورة ال عمران نزل في السنة التاسعة من الهجرة عام الوفود لما وفد وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على اداء الجزية

13
00:05:47.850 --> 00:06:17.850
والجزية انما نزلت سنة تسع من الهجرة. فنقول الحج فرضت السنة التاسعة من الهجرة ويدل لذلك ان اية الحج والاية التي فيها فرض الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. جاء في صدر سورة ال عمران

14
00:06:17.850 --> 00:06:37.850
سورة ال عمران هذا هذه هذا نزل في عام الوفود. وعام الوفود انما هو في السنة التاسعة من الهجرة لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله افواجا فاصبحوا

15
00:06:37.850 --> 00:07:07.850
يفدون الى المدينة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام. فسمي هذا العام بعام الوفود واخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج الى السنة العاشرة لان لان مكة كما سلف فتحت في السنة الثامنة. لما فتحت مكة في السنة الثامنة

16
00:07:07.850 --> 00:07:37.850
دخل الناس في دين الله افواجا. فاصبحوا يفدون الى المدينة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يمكث في المدينة لمبايعة الناس على الاسلام. وقيل بان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الى

17
00:07:37.850 --> 00:08:07.850
العاشرة لخوفي على المدينة من اليهود وقيل لكي تتمحض الحجة للمسلمين لانه قبل ذلك كان يحج المشركون ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الا لا الجنة بعد العام مشرك ولا يطوفن نعم ولا يطوفن بالبيت عريا. قال رحمه الله

18
00:08:07.850 --> 00:08:27.850
وتعالى يجب ان يؤخذ من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى ان الحج واجب وهذا بالاجماع. فالحج هو احد اركان الاسلام. وقد دل على وجوبه القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله

19
00:08:27.850 --> 00:08:47.850
عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واما السنة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما المشهور بني الاسلام على خمس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت. الرجاء في الصحيحين

20
00:08:47.850 --> 00:09:07.850
وقال المؤلف رحمه الله يجب ان الظمير يعود الى الحج والعمرة. ويؤخذ من كلام مؤلف رحمه الله تعالى ان العمرة واجبة. وهذا هو المشهور من من المذهب. مشهور من المذهب

21
00:09:07.850 --> 00:09:37.850
مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان العمرة واجبة. وعند الحنفية والمالكية ان العمرة سنة. ولكل من القولين ادلة. نعم. لكل من القولين ادلة لكن في النظر في هذه الادلة يجد انها لا تخلو من امرين اما ان تكون صحيحة

22
00:09:37.850 --> 00:10:07.850
غير صريحة واما ان تكون صريحة لكنها لكنها نعم اما ان تكون صحيحة غير صريحة. واما ان تكون صريحة لكنها ضعيفة. الدليل الواحد الذي يبقى تفصل في هذه المسألة هو اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله

23
00:10:07.850 --> 00:10:37.850
تعالى عنهم ايجاب نعم ايجاب العمرة فقد ورد عن عمر وابن عمر وزيد ابن ثابت وابن مسعود وابن عباس هؤلاء الصحابة ورد عنهم باسانيد صحيحة ان العمرة ان العمرة واجبة عمر شك ان عمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة وكذلك ايضا ابن عمر

24
00:10:37.850 --> 00:11:07.850
ابن ثابت وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. فالذي ليظهر والله اعلم هو القول بوجوب العمرة لان هذا هو الوارد عن اكثر الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني الحنفية والمالكية الذين قالوا بعدم وجوب العمرة

25
00:11:07.850 --> 00:11:37.850
كما تقدم استدلوا ببعض الاحاديث لكن في اسانيدها نظر كذلك ايضا استدلوا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا اهل مكة لا يضركم الا تعتمروا يا اهل مكة لا يضركم الا تعتمروا. فان ابيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي

26
00:11:37.850 --> 00:11:57.850
يا اهل مكة لا يضركم الا تعتمروا فان ابيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يؤيد القول الثالث. والقول الثالث هو ان العمرة

27
00:11:57.850 --> 00:12:17.850
الا على اهل مكة. لان اهل مكة هم اهل الحرم والعمرة هي الزيارة. لان العمرة هي الزيارة. وعلى هذا نقول الذي يظهر والله اعلم هو ما ظهر ما ذهب اليه الامام الشافعي واحمد من وجوب العمرة الا انه

28
00:12:17.850 --> 00:12:47.850
من ذلك المكي وبهذا تجتمع اثار الصحابة. فنقول بان المكي لا تجب عليه العمرة قال رحمه الله تعالى نعم قال على المسلم هذا الشرط الاول من شروط الوجوه قال لك المؤلف رحمه الله المسلم وعلى هذا الحج والعمرة

29
00:12:47.850 --> 00:13:17.850
لا يجب ان على على الكافر. آآ يعني لا يجبان وجوب اداء. فالوجوب وجوبان وجوب تكليف هم مكلفون. ويدل لذلك قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين

30
00:13:17.850 --> 00:13:47.850
ذكروا من اسباب دخولهم النار انهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين. فوجوب التكليف هم مكلفون يعاقبون على ذلك في الاخرة. اما وجوب فانه لا يجب عليهم ان يؤدوا لانهم فقدوا الاصل فالعبادات لا تصح

31
00:13:47.850 --> 00:14:07.850
الا بالتوحيد. قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. قال مؤلف رحمه الله

32
00:14:07.850 --> 00:14:27.850
الحر هذا يخرج الرقيق. فالرقيق لا يجب عليه حج ولا عمرة. لان من وجوب الحج والعمرة الاستطاعة والرقيب غير مستطيع. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

33
00:14:27.850 --> 00:14:57.850
ليس مستطيعا لانه لا يملك. نعم لا يملك ليس له مال نعم ليس له مال وهذا شرط الوجوب نعم قال شرط للوجوب وكذلك ايضا المشهور من المذهب انه شرط للوجوب والانسة بمعنى لو ان الرقيق

34
00:14:57.850 --> 00:15:27.850
حج قبل ان يعتق فانه يجب عليه ان يحج حجة اخرى. طيب نعم اذا حج الرقيق ثم بعد ذلك عتقه ومثله ايضا الصبي اذا حج ثم بلغ فانه يجب عليهما حجة اخرى. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ايما

35
00:15:27.850 --> 00:15:57.850
حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. وهذا الاثر روي مرفوعا وورد موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي لكن الصواب في هذا

36
00:15:57.850 --> 00:16:27.850
اه الاثر انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. بعض العلماء استثنى مسألة وهي وهي ما اذا اذن له سيده. اذا اذن له سيده في الحج فحج فقال بانه يجزئه ذلك عن حجة الاسلام. قال لك المكلف المكلف هذا اذا

37
00:16:27.850 --> 00:16:47.850
قال العلماء مكلف وهم يريدون بذلك البالغ العاقل. وعلى هذا الصبي لا يجب عليه الحج لكن يصح منه الحج. واجره له اجره له. الصبي لا يجب عليه لكن يصح منه

38
00:16:47.850 --> 00:17:07.850
واجره له. اما كونه لا يجب عليه فلحديث عبد الله نعم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر

39
00:17:07.850 --> 00:17:27.850
صبية حتى يبلغ ويصح منه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر

40
00:17:27.850 --> 00:17:57.850
حجة تكون للصبي. وهذا يدل على ان الحج يصح منه. ووليه له اجر نعم وانما كانت الحج لهذا الصبي لقول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولك اجر هذا يدل على ان الحج انما هي للصبي

41
00:17:57.850 --> 00:18:27.850
له اجر التعليم والتربية على فعل العبادة. قال اه نعم واما المجنون فهذا لا يصح منه والعقل شرط للوجوب والصحة العقل شرط الوجوب والصحة فالمجنون لا يجب عليه ولو حج فانه لا يصح منه بخلاف الصبي. فالبلوغ شرط

42
00:18:27.850 --> 00:18:57.850
بالوجوب والاجزاء وليس شرطا للصحة كما سلف. قال رحمه الله المستطيع نعم هذا الشرط الرابع ان يكون مستطيعا. ودليل ذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالمال والبدن او

43
00:18:57.850 --> 00:19:17.850
تقول بالمال نعم او قد تكون بالبدن كما سيأتينا ان شاء الله قد تكون الاستطاعة بالمال والبدن وقد تكون بالمال فقط وقد تكون ايضا بالبدن على رأي المالكية. نعم. وما المراد بالاستطاعة؟ ما المراد بالاستطاعة

44
00:19:17.850 --> 00:19:37.850
للعلماء رحمهم الله في تفسير الاستطاعة رأيان. نعم للعلماء في تفسير الاستطاعة رأيان. الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم ان المراد بالاستطاعة هي الزاد والراحلة. يعني اذا ملك زاد

45
00:19:37.850 --> 00:20:07.850
يوصله الى البيت ويقضي معه المناسك ووجد راحلة يعني الان سيارة او مركوبا يملكه او يستأجره. نعم يليق بحاله فانه حينئذ يكون مستطيعا. هذا وقد جاء في ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه في الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة

46
00:20:07.850 --> 00:20:27.850
لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح كما في اه جامع الطبري وسنن البيهقي. فاصبح عند

47
00:20:27.850 --> 00:20:57.850
الذي يستدل به الجمهور على تفسير الاستطاعة بانها الزاد والراحلة هو ما ثبت عن ابن رضي الله تعالى عنهما في ذلك. الرأي الثاني رأي المالكية في تفسير الاستطاعة المالكية قالوا في تفسير الاستطاعة قالوا قالوا بان الاستطاعة هي القدرة على الوصول

48
00:20:57.850 --> 00:21:37.850
الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية القدرة على الوصول الى المشاعر بلا مشقة فائدة على مشقة السفر العادية. نعم. سواء قدر براحلته او قدر برجليه يعني سواء كان قذرة راكبا او قد

49
00:21:37.850 --> 00:21:57.850
او قدر راجلا. وعلى هذا على رأي المالكية اذا لم يكن عنده مال ويستطيع ببدنه ان يمشي ويتمكن من ان يحترف يعني ان يكون له حرفة او يكون له خدمة

50
00:21:57.850 --> 00:22:17.850
يعني يخدم الناس. نعم ومثله يخدم الناس. فانه يجب عليه الحج. مثلا يستطيع ان يحترف ان يصلح اه اه المركوب اذا تعطل ان يصلح آآ ما يحتاجه الحجاج الى اصلاحه الى اخره ويكتسب

51
00:22:17.850 --> 00:22:37.850
ويستطيع انه يمشي هذا يجب عليه لكن اذا كان يستطيع انه يمشي وليس له حرفة يمكن ان يسأل الناس فهل يجب عليه الحج او لا يجب عليه الحج؟ هذا عندهم فيه رأيان. نعم عندهم فيه رأيان

52
00:22:37.850 --> 00:23:07.850
فنفهم مذهب المالكية ان مذهب المالكية هو القدرة على الوصول الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية. وعلى هذا اذا كان يستطيع انه يمشي ويحترف ويكتسب يتزود من هذا فانه يجب عليه. اه كذلك ايضا اذا كان اه يستطيع ان

53
00:23:07.850 --> 00:23:27.850
لكن هل آآ آآ اذا لم يكن له حرفة ويمكن ان يسأل الناس هل يجب عليه او لا يجب عليه الى اخره؟ هذا لهم في ذلك رأيان. لهم في ذلك رأيان

54
00:23:27.850 --> 00:23:47.850
ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل واذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ظالم يأتين من كل فج عميق. قال الله عز وجل يأتوك رجالا يعني يمشون على ارجلهم. وعلى كل ظامر

55
00:23:47.850 --> 00:24:17.850
هو البعير. فالله سبحانه وتعالى سوى قال يأتون رجالا ماشيين على ارجلهم ويأتون ايضا على مراكبه. وهذا الذي ذكره الشافعي في تفسير الاستطاعة يظهر والله اعلم انه هو الاقرب في هذه المسألة. نعم قال نعم

56
00:24:17.850 --> 00:24:47.850
والاستطاعة نعم الاستطاعة يشترط لها شروط. نعم. الاستطاعة يشترط لها شروط هذا على على المشهور من المذهب لان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاستطاعة آآ هي الزاد والراحلة. اما على رأي الامام مالك كما تقدم آآ تفسيرها

57
00:24:47.850 --> 00:25:17.850
يشترطون للاستطاعة شروطا. الشرط الاول ان يكون ذلك بعد قضاء الواجبات سواء كانت هذه الواجبات لله او كانت للادميين. نعم ان يكون ذلك بعد قضاء الواجبات المقصود بالواجبات هي الديون. فاذا كان عليه ديون من كفارة او نذر او زكاة

58
00:25:17.850 --> 00:25:47.850
لم تخرج فانه يجب عليه ان يخرج هذا الدين. فان فضل شيء فانه يحج به الواجبات لله او للادمي ايضا اذا كانت عنده ديون للادميين ديون الادمي لا تخلو من امرين. ديون الله عز وجل تجب على الفور. هي تكون حالة يجب ان يخرجها على الفور

59
00:25:47.850 --> 00:26:07.850
ديون الادميين لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون حالة. فاذا كانت حالة فانه يجب عليه ان يبادر باخراجها. الحال الثانية ان تكون مؤجلة او مقصطة كما يوجد اليوم. بعض الناس يكون

60
00:26:07.850 --> 00:26:27.850
عليه اقساط فهذا ان كان اذا حج يتمكن من السداد سداد الدين اذا حل اجله او يتمكن من سداد القسط اذا حل اجله فانه يحج. اما اذا كان لا يتمكن

61
00:26:27.850 --> 00:26:57.850
فنقول يوفر هذا المال لسداد الدين الذي عليه. فالشرط الاول ان يكون ذلك بعد قضاء الواجبات. الشرط الثاني ان يكون ذلك بعد قضاء النفقات او اه نعم اه بعد توفر النفقات له ولمن يمونه. النفقات الشرعية من الطعام والشراب

62
00:26:57.850 --> 00:27:27.850
واللباس الى اخره لابد ان تتوفر. وتوفر هذه النفقات قال بعض العلماء لابد من توفرها على الدوام وقال بعض العلماء لابد آآ من توفرها زمن الحج يعني وقت ذهابه الى رجوعه. فمثلا اذا كان عنده الفان الف يتمكن من ان يجعله

63
00:27:27.850 --> 00:27:57.850
نفقة باهله حتى يرجع ونفى والف يتمكن من ان يحج بها فنقول بانه يحج الحال الشرط الثالث ان يكون ذلك بعد توفر الحوائج الاصلية المراد بالحوائج الاصلية يعني ما يحتاجه يعني ما يحتاجه في حياته العادية. مثلا من الالات

64
00:27:57.850 --> 00:28:27.850
اه الة التبريد الة التدفئة الفرش اه كتب العلم اذا كان طالب علم الى اخره المعون معون البيت الاواني. هذه حوائج اصلية. فاذا كان يحتاج مثل هذه الحواجز الاصلية يعني معه مثلا الف ريال يحتاجها لمثل هذه الحوائج يقول ابدأ بهذه الحوائج ان فضل شيء تحج به اذا

65
00:28:27.850 --> 00:28:47.850
لم يفصل شيء لا تحج به. والعلماء اشترطوا هذه الشروط كل ذلك اخذا من قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فقالوا لا يكون مستطيعا حتى

66
00:28:47.850 --> 00:29:17.850
يقضي الواجبات يوفر النفقات له ولمن يمونه وكذلك ايضا ما يتعلق بالحوائج الاصلية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في العمر مرة وهذا بالاجماع ان الحج والعمرة لا يجيبان في العمر الا مرة واحدة. ما لم يكن

67
00:29:17.850 --> 00:29:37.850
هناك سبب فان كان هناك سبب كما لو نذر ان يحج كل عام او نذر ان يحج فانه يجب عليه ان يحج حجة غير الحجة التي وجبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة

68
00:29:37.850 --> 00:29:57.850
رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. اخرجه البخاري. والدليل على ذلك قول المؤلف في العمر مرة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة

69
00:29:57.850 --> 00:30:17.850
فمن زاد فتطوع. الحج مرة فمن زاد فتطوع فرجه الامام احمد. وابو داوود والنسائي وابن ومثل ذلك ايضا حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت

70
00:30:17.850 --> 00:30:47.850
وانا ما استطعت. وقال المؤلف رحمه الله على الفور يعني ان الحج والعمرة يجب ان على الفور وهذه هي القاعدة الشرعية. القاعدة الشرعية الاصولية ان الامر المطلق المجرد عن القرائن فانه يقتضي الوجوب والفورية. الامر المطلق المجرد عن القرائن

71
00:30:47.850 --> 00:31:17.850
انه يقتضي الوجوب والفورية. وعلى هذا المسلم اذا اكتملت فيه شرائط الوجوب كما من الاستطاعة والبلوغ والعقل والحرية الى اخره فانه يجب عليه يجب عليه ان يبادر بالحج والعمرة ولا يجوز له ان يؤخر. ان يؤخر نص بعض

72
00:31:17.850 --> 00:31:37.850
العلماء من المالكية وغيرهم على انه اذا اخر الحج فانه يفسق. نعم فانه يفسق ويدل لذلك كما تقدم قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه

73
00:31:37.850 --> 00:31:57.850
سبيلا فالله سبحانه وتعالى اوجب الحج والقاعدة ان الامر المطلق المجرد عن القرائن فانه يقتضي الفورية وايضا يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج

74
00:31:57.850 --> 00:32:17.850
يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. اخرجه الامام احمد ومثل ذلك ايضا حديث الحجاج ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيمن اصابه كسر او عرج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حل

75
00:32:17.850 --> 00:32:37.850
وعليه الحج من قابل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحج من قابل. وقال عمر رضي الله تعالى عنه من كان ذا ميسرة فلم يحج من كان ذا ميسرة فلم يحج فليمت او من كان ذا ميسرة ولم يحج

76
00:32:37.850 --> 00:33:07.850
انشاء يهوديا او نصرانيا. من كان ذا ميسرة ولم يحج فليمت ان شاء وديا او نصرانيا. اخرجه ابن ابي شيبة واسناده صحيح. نعم. وآآ يعني يعني ان انه يخشى عليه. من سوء الخاتمة يعني من اخر الحج يخشى عليه

77
00:33:07.850 --> 00:33:37.850
من سوء الخاتمة. قال رحمه الله فان زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل وفيها وفعل اذا وقع فرضا. يعني قول المؤلف فانزال مانع حج بعرفة. الاحسن في العبارة ان يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كلف. فان

78
00:33:37.850 --> 00:34:07.850
بعرفة لان المقصود بقوله زال المانع. المقصود بذلك ان يبلغ الصبي. وان يعقل المجنون وبلوغ الصبي وعقل المجنون هو حصول التكليف. فالاحسن في العبارة ان يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا حصل التكليف نعم حصل التكليف بالحج بعرفة

79
00:34:07.850 --> 00:34:37.850
وعمرة قبل طوافها وفعل اذا وقع فرضا. يعني يعني كلام المؤلف رحمه الله تعالى لو ان الصبي بلغ في عرفة. نعم. الصبي بلغ في عرفة. هنا الان كلف او بلغ بعد ان دفع من عرفة. لكنه رجع ووقف بعرفة. لان

80
00:34:37.850 --> 00:34:57.850
وقت الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر من يوم النحر. فلو انه دفع الى مزدلفة وقبل طلوع الفجر بلغ يمكنه ان يحج الان بل يجب عليه على المذهب لان الحج يجب على

81
00:34:57.850 --> 00:35:27.850
كوريا فاذا تمكن يجب عليه ان يذهب الى عرفة ويقف بعرفة. ومثله ايضا لو ان المجنون عقل بعرفة او بعد الدفع من عرفة وتمكن من ان ان يقف بعرفة وقال لك المؤلف رحمه الله وعمرة قبل طوافها. يعني العمرة اذا

82
00:35:27.850 --> 00:35:47.850
حصل التكليف قبل الطواف. اما اذا شرع في الطواف فهو الان شرع في اسباب التحلل. مثل ايضا لو بلغ بعد الطواف او عقل نعم بلغ بعد الطواف. فهنا اذا بلغ بعد

83
00:35:47.850 --> 00:36:17.850
طواف لا يجزئه ذلك. وانما يكمل عمرته ثم بعد ذلك يحرم من جديد بعمرة الفرظ. فالعمرة لابد من حصول التكليف قبل ان يشرع في الطواف. اذا شرع في الطواف يمضي في عمرته ويعتمر مرة اخرى. لانه اخذ الان باسباب التحلل. الحج

84
00:36:17.850 --> 00:36:37.850
اذا تمكن من ان يقف بعرفة وذلك ان الحج هو ركن ام ان الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم. حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:36:37.850 --> 00:37:07.850
كما قال الحج عرفة. من جاء قبل الطلوع طلوع الفجر فقد ادرك. في السنن باسناد صحيح. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اذا حصل هذا التكليف سواء سعى او لم يسعى. المشهور من المذهب انه اذا سعى بعد طواف القدوم لان المفرد

86
00:37:07.850 --> 00:37:37.850
والقارن يطوفان للقدوم ثم يسعى للحج لا بأس لو سعيا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اذا بلغ او عقل حتى ولو سعى بعد طواف القدوم بان كان مفردا او قارنا فانه اذا وقف بعرفة فانه يجزئه. وهذا الظاهر

87
00:37:37.850 --> 00:38:07.850
ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب. خلافا للمشهور من المذهب. المشهور من المذهب انه اذا سعى طواف القدوم بان كان مفردا او قارنا فانه لو حصل البلوغ او العقل فانه لا يجزئه اذا وقف بمكة بعرفة

88
00:38:07.850 --> 00:38:27.850
هذا المشهور من المذهب لان لانه اتى بركن بركن السعي ويقولون بان السعي لا يشرع تكراره ولا التعبد به. يعني السعي ما يشرع انك تكرر السعي. او انك تقول مثلا والله بروح اسعى بين الصفا والمروة

89
00:38:27.850 --> 00:38:47.850
هذا لا يشرع التعبد به. لا يكون السعي في اه بين الصفا والمروة الا في النسك. في الحج او العمرة. بخلاف الطواف الطواف لك ان تتنفل به. اما السعي فانك ليس لك ان تتنفل وتتعبد به. لكن يظهر والله

90
00:38:47.850 --> 00:39:17.850
منا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الاقرب في هذه المسألة وانه اذا حتى ولو سعى بعد طواف القدوم فانه يعيد السعي مرة اخرى. نعم اه طيب بالنسبة للصبي كيف يحرم بالحج والعمرة؟ الصبي لا يخلو من امرين. الصبي لا يخلو من امرين

91
00:39:17.850 --> 00:39:47.850
الامر الاول ان يكون غير مميز. فهذا يحرم عنه وليه. اذا كان غير مميز يحرم عنه وليه. بمعنى ان ولي ينوي عنه الدخول في النسك. فاذا كان لك طفل له سنة او سنتان تنوي ان هذا الطفل

92
00:39:47.850 --> 00:40:17.850
الان اصبح محرما. والولي المقصود بالولي هنا يقولون المراد به الولي في المال. والولي في المال الفقهاء يضيقونه لان المال محل الاطماع يعني محل الاطماع ولهذا يقولون بان ولي بان ولي المال هو الاب. او الوصي يعني وصيه او الحاكم القاضي. وعند

93
00:40:17.850 --> 00:40:37.850
المالكية يتوسعون في هذا يقولون بان الولي هو الاب وبقية الاولياء. يعني على كلامهم مثلا ابوه هو ان يحرم عن امه لها ان تحرم عنه الى اخره اخوه له ان يحرم عنه لا يقيدونه بولاية

94
00:40:37.850 --> 00:41:07.850
الماء هذا اذا كان الصبي غير مميز. اما ان كان الصبي مميزا فانه يحرم بنفسه يأذن له وليه بالاحرام ويحرم لانه اهل للنية وتصح منه العبادة اقبل اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع ابناء سبع

95
00:41:07.850 --> 00:41:27.850
النفقة في السفر نعم النفقة في السفر هذه اكثر العلماء انها تجب في مال الصبي نعم لان آآ تجب في مال الولي لان الصبي ليس بحاجة الى فعل الحج او العمرة في

96
00:41:27.850 --> 00:41:47.850
في غيره وهل احرام الصبي لازم؟ او انه ليس لازما. العلماء رحمهم الله تعالى في الرأي الاول رأي جمهور اهل العلم ان احرام الصبي لازم كاحرام كاحرام الكبير لا يخرج منه

97
00:41:47.850 --> 00:42:17.850
الا بالتحلل كما سيأتي او بالاحصار. نعم نعم او بالاحصار اذا احصر اه فاذا حصل الاحصاء الى اخره كما سيأتي تمكنا من ذلك او بالتحلل اذا اشترط. يعني كم كبير. المهم ان احرامه لازم. عند الحنفية

98
00:42:17.850 --> 00:42:47.850
ان احرام الصبي غير لازم. يعني فالصبي اذا احرم اه بحج او عمرة له ان يفسخ او لوليه ان يفسخ منه حجه او عمرته. وهذا اللي ذهب اليه الحنفية فيه توسعة لان كثيرا من الناس يحرم بصبيه ثم بعد ذلك يتعذر عليه

99
00:42:47.850 --> 00:43:17.850
نعم يتعذر عليه آآ ان يكمل النسك. هذا الصبي. ومثل ذلك ايضا الدماء نعم فعل المحظور الى اخره فنقول اذا قلنا بانه ليس لازما كما يقول الحنفية آآ لا يترتب عليه ما يترتب على احرام الكبير. نعم اه خلاصة

100
00:43:17.850 --> 00:43:47.850
يقول الصبي يجتهد في اكمال النسك له لكن اذا رفظ احرام فان احرامه ليس بلازم كما هو مذهب الحنفية. بخلاف الكبير فان رفظ لا يرتفع بل يجب عليه ان يتمه ولو كان نفلا الا كما تقدم اذا حصل عذر كان

101
00:43:47.850 --> 00:44:27.850
اتفضل. او بالاحصار او آآ اتمام آآ النسك والتحلي منه نعم قال رحمه الله تعالى وان عجز بكبر او مرض لا يرجى برؤه وان عجز بكبر او مرض لا يرجى برؤه اناب

102
00:44:27.850 --> 00:44:57.850
العبارة ها لزمه نعم ان يقيم من يحج عنه من حيث وجب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ان عجز لكبر او مرض لا لا يرجى برؤه. القدرة في الحج والعمرة تنقسم الى ثلاثة اقسام

103
00:44:57.850 --> 00:45:27.850
القسم الاول القدرة بالمال والبدن. فاذا قدر بماله وبدنه فان انه يجب عليه ان يحج بنفسه فورا. ولا يجوز له ان ينيب من يحج او يعتمر عنه لان الاصل في العبادة ان يتولاها المسلم بنفسه. القصة

104
00:45:27.850 --> 00:45:47.850
الاسم الثاني ان يقدر بماله دون بدنه. فاذا قدر بماله دون بدنه فانه لا يخلو من امرين الامر الاول نعم الامر الاول اذا قدر بماله دون بدنه فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول

105
00:45:47.850 --> 00:46:17.850
ان يرجى زوال عجزه فانه ينتظر حتى يزول عجزه فيحج بنفسه الامر الثاني الا يرجى زوال عجزه. كما لو كان كبيرا او كان مريضا مرضا لا يرجى زواله. فاذا كان لا يرجى زوال عذره فانه ينيب

106
00:46:17.850 --> 00:46:47.850
من يحج او يعتمر عنه؟ كما سيأتي ان شاء الله. القصة الاسم الثالث ان يقدر ببدنه دون ما له ان يقدر ببدنه دون ما له يعني هو قادر ببدنه لكن لا يقدر على ماله فهذا كما تقدم لنا عند المالكية انهم يفسرون الاستطاعة بالقدرة

107
00:46:47.850 --> 00:47:17.850
على الوصول الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية فاذا كان يستطيع ان يمشي ويحترف او يخدم اذا كان مثله يخدم ذلك ويكتسب ويأكل فانه يجب عليه يجب عليه الحج. وقال المؤلف

108
00:47:17.850 --> 00:47:37.850
رحمه الله من حيث وجب بان القضاء يحكي الاذى. قالوا لان القضاء يحكي الاذى. فاذا وجب عليه الحج حج في المدينة فانه يجب عليه ان ينيب من المدينة. اذا وجبت عليه العمرة في المدينة يجب عليه

109
00:47:37.850 --> 00:48:07.850
ان ينيب من المدينة وعلتهم في ذلك قالوا بان القضاء يحكي الادب. والبدل له الحكم المبدع. الرأي الثاني ان انه لا يتعين ان ينيب من حيث وجب عليه. بل حتى ولو اناب من مكة من يحج عنه. او اناب من عرفات

110
00:48:07.850 --> 00:48:47.850
من يحج عنه اجزأ ذلك. لان الوصول الى المشاعر من باب الوسائل. نعم. قطع المسافة هذه قطعها وسيلة الى المقصد الذي هو الحج. فاذا حصل المقصد كفى ذلك فالوسائل ليست مرادة لذاتها. وانما المراد هو المقصد. وهو حصول النسك

111
00:48:47.850 --> 00:49:07.850
وهذا القول هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب. خصوصا في وقتنا الحاضر لانه قد لا يجد من ينيبه من بلده لكن قد يجد من ينيب من مكة او من عرفات ونحو ذلك. فالذي يظهر والله

112
00:49:07.850 --> 00:49:37.850
الله اعلم الرأي الثاني وانه وانه آآ لا بأس آآ ان ينيب من اي مكان حتى ولو اناب من مكة. قال ويجزيانه ما لم يبرأ قبل احرامنا ابل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا اناب شخصا هو مريظ الان مرظا لا

113
00:49:37.850 --> 00:50:07.850
يرجى شفاؤه واناب من يحج او يعتمر عنه ثم ان الله سبحانه وتعالى من عليه وشوفي هل هذا الحج او العمرة الذي فعله النائب؟ هل يجزئ عن او نقول بانه لا يجزي. هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول قسم الاول

114
00:50:07.850 --> 00:50:37.850
ان ان تكون المعافاة قبل احرام النائب بالنسك. فهذا لا يجزئه انما يقع النسك لمن؟ للمنيب. والنفقة تكون على من؟ على المنيب. وهذه المسألة يعاير بها يقال شخص صح نفله بالحج قبل فرضه. وهذه هي الصورة

115
00:50:37.850 --> 00:51:07.850
فالسورة القسم الاول ان تحصل المعافاة قبل الاحرام. فنقول بانه لا يجزئه ويقول الحج له والعمرة للمنيب وعليه النفقة. القسم الثاني القسم الثاني ان يكون ذلك بعد تمام النسك. يعني بعد ان تم النسك

116
00:51:07.850 --> 00:51:37.850
وانتهى النائب من النسك تعافى المنيب. فهذا يجزئه الحج وكذلك ايضا تجزئه العمرة. القسم الثالث ان يكون ذلك بعد الاحرام وسط بين القسمين يكون ذلك بعد الاحرام وقبل تمام النسخة

117
00:51:37.850 --> 00:52:07.850
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يجزئه او لا يجزئه ظاهر كلام المؤلف انه ولهذا قال لك ما لم يقرأ قبل احرام النائم. فهو استثنى القسم الاول فقط. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يجزئه. والقاعدة ان من فعل ما امر به

118
00:52:07.850 --> 00:52:37.850
خرج من العهدة وهذا فعل ما امر به من الانابة آآ نخرج من العهدة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو يدل له ظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة

119
00:52:37.850 --> 00:52:57.850
رضي الله تعالى عنها. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية انه لا يجزئه. اذا تعافى قبل تمام النسك. والذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف وهو المشهور من المذهب انه

120
00:52:57.850 --> 00:53:27.850
اذا تعافى بعد الاحرام وقبل تمام النسك انه يجزئه لما تقدم من القاعدة ولظاهر حديث ابن رضي الله تعالى عنهما نعم قال المؤلف رحمه الله وشرط لامرأة محرم ايضا. يعني يشترط لحج المرأة وجود المحرم

121
00:53:27.850 --> 00:53:47.850
يدل لذلك الاية كما تقدم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وايضا حديث ابن رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها

122
00:53:47.850 --> 00:54:07.850
محرم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة الا تعهدوا محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه

123
00:54:07.850 --> 00:54:37.850
وسلم انطلق فحج مع امرأتك. انطلق فحج مع امرأتك. خرجاه في الصحيحين يشترط المحرم وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقال الامام مالك رحمه الله اه تخرج مع جماعة النساء وقال الشافعي تخرج مع امرأة ثقة نعم

124
00:54:37.850 --> 00:54:57.850
مع امرأة ثقة هذا هذا جائز قال لا لا يجب الا اذا خرجت مع ثلاث لكن الذي يظهر وهو هم يستدلون على هذا يستدلون على هذا فعل امهات المؤمنين. نعم فعل امهات المؤمنين فان امهات

125
00:54:57.850 --> 00:55:17.850
المؤمنين خرجن الى الحج في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. لكن يقال بان امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم هن يحرمن على المؤمنين بالاحترام ان محرمات على النبي صلى الله عليه وسلم بالاحترام لعظم حق النبي

126
00:55:17.850 --> 00:55:37.850
صلى الله عليه وسلم. فلسنا كغيرهن. فالذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة وان المرأة لا يجب عليها الحج الا مع ذي محرم الا مع وجود المحرم. والمحرم هل هو من

127
00:55:37.850 --> 00:55:57.850
شرائط الوجوب او من شرائط وجوب الاذى. نعم المشهور من المذهب انه من شرائط الوجوب. وليس من شرائط وجوب الادب. يعني وش الفرق بين المسألتين؟ اذا قلنا بانه من شرائط الوجوب

128
00:55:57.850 --> 00:56:17.850
اذا ماتت لا يجب ان يخرج من من تركتها ما يحج به عنها لانه لم يجب عليها. ولا يجب عليها ايضا ان تنوي الحج اه اه متى ما وجدت لكن اذا قلنا بانه من شرائط وجوب الاذى

129
00:56:17.850 --> 00:56:37.850
فانه اذا ماتت يجب ان يخرج من تركتها ما يحج به عنها ويجب عليها ايضا ان تنوي الحج متى ما وجدت والذي يظهر انه من شرائط الوجوب لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت

130
00:56:37.850 --> 00:57:07.850
من استطاع اليه سبيلا ولما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المحرم نعم يعني اذا اردت تعرف احكام المحرم ترجع الى هذا الموضع. في هذا في اه اول كتاب الحج يتكلم العلماء رحمهم الله عن المحرم من هو المحرم ومن هي

131
00:57:07.850 --> 00:57:27.850
المرأة التي يجب ان يكون لها محرم في الحج وما هي شروط المحرم؟ يعني ما هي شروط اه المحرم فذكروا من شروط المحرم التكليف ان يكون بالغا عاقلا وكذلك ايضا الاسلام

132
00:57:27.850 --> 00:57:57.850
وهذا هو المشهور من المذهب انه يشترط اه ان يكون مسلما ذكر ابن مفلح الله تعالى انه يتوجه نعم آآ انه انه يتوجه عدم اشتراط الاسلام لان المقصود من من المحرم هو المحافظة على المرأة. وايضا هل يشترط ان يكون بصيرا او لا يشترط ان يكون اه

133
00:57:57.850 --> 00:58:17.850
الى اخره المهم الذي يظهر انه يشترط ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا وان يكون ذكرا وان يكون كن امينا لان المقصود من المحرم هو حفظ المرأة وصيانتها. قال رحمه الله فان

134
00:58:17.850 --> 00:58:47.850
ليست منه استنابت يعني سورة المسألة يقول لك المؤلف اذا ايست منه سورة المسألة هذه امرأة وجدت محرما وفرطت بالتأخير ثم ايسر من وجود المحرم. فانها تستنم. لانه حينئذ وجب عليه الحج. يعني صورة المسألة امرأة

135
00:58:47.850 --> 00:59:07.850
امرأة وجدت في المحرم. لما وجدت المحرم وجب عليه الحج. بما تقدم ان الحج ان المحرم هل هو شرط للوجوب او لوجوب الاذى؟ ها؟ انه للوجوب. فهي الان وجدت المحرم

136
00:59:07.850 --> 00:59:37.850
وجب عليه الحج ترتب في ذمتها. لما ترتب المحرم في ذمتها فرطت بالتأخير. فأيست منه لما ارادته مرة ثانية اي ست من المحرم فيقول لك المؤلف رحمه الله تستنيد تستنيب لان الحج

137
00:59:37.850 --> 01:00:07.850
قد وجب عليها فتستنيب من يحج عنها. قال رحمه الله وان مات من لزم اخرج من تركته. يعني من لزمه حج او عمرة ثم مات فانهما يخرجان من تركته ما يحج به ويعتمر عنده وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء

138
01:00:07.850 --> 01:00:37.850
بهذا او لم يوصي بهذا. وهذا مذهب احمد والشافعي. وعند الامام مالك ان الحج يسقط بالموت. الا اذا وصى. نعم. يسقط بالموت الا اذا وصى خرج من الثلث مع الكراهة. نعم يخرج من الثلث مع الكراهة

139
01:00:37.850 --> 01:01:07.850
والذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة انه يخرج مع يخرج من تركته ما يحج به ويعتمر عنه. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج

140
01:01:07.850 --> 01:01:27.850
حتى ماتت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت فاحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله. فالله احق بالوفاء. اخرجه البخاري. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم

141
01:01:27.850 --> 01:01:47.850
حجي عنها. قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء. وظاهر هذه حال هذه المرأة انها ما وصت. ولهذا سألت ابنتها سألت ابنتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وسنة

142
01:01:47.850 --> 01:02:17.850
لمريد احرام غسل هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الاحرام فقال المؤلف في الاحرام واحكام الاحرام يسن لمن اراد الاحرام آآ الغسل يعني الاغتسال ويدل ولذلك حديث سعيد ابن ثابت في الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وايضا حديث

143
01:02:17.850 --> 01:02:37.850
اه حديث جابر في اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها انها نفست في ذي الحليفة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل. قال رحمه الله وصفة الغسل كغسل الجنابة منه مجزئ

144
01:02:37.850 --> 01:03:07.850
ومنه كامل. قال او تيمم لعذر. يعني اذا كان لا يتمكن من استعمال الماء لعدم وجود الماء. او لكونه لا يتمكن من استعمال الماء لمرض ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله يتيمم اذا كان لا يتمكن من استعمال الماء فانه يتيمم. نعم

145
01:03:07.850 --> 01:03:37.850
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله بان لان الصعيد ينوب مناب قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والرأي الثاني عند الحنفية والمالكية انه لا يشرع التيمم لان المقصود بالاغتسال هنا التنظف لان الاغتسال المقصود به النظافة والتيمم

146
01:03:37.850 --> 01:03:57.850
ليس فيه طهارة حسية وانما طهارته طهارة طهارة معنوية. وعلى هذا يظهر والله اعلم ان انه لا يشرع له ان يتيم. قال رحمه الله وتنظف. نعم. يعني اذا قال العلماء غسلوا قالوا تنظفوا

147
01:03:57.850 --> 01:04:27.850
فالمقصود بالغسل تطهير البدن. والمقصود بالتنظف هنا ما يتعلق بسنن الفطرة قطع الروائح يعني ما يتعلق بسنن الفطرة. قطع الرائحة حصل الان بالغسل. لكن ما يتعلق سنن الفطرة يتنظم بتقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة الى اخره. فجعلها

148
01:04:27.850 --> 01:04:47.850
المؤلف رحمه الله من سنن الاحرام ويدل هذا ان يعني ما حكاه ابراهيم النخعي عن سلف نعم إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون إذا ارادوا ان يحرموا كانوا يستحبون إذا ارادوا

149
01:04:47.850 --> 01:05:17.850
ان يحرموا ان يأخذوا من اظفارهم وشواربهم. وان يستحدوا ثم يلبسوا احسن ثيابهم كانوا يستحبون اذا ارادوا ان ان يحرموا ان يأخذوا من اظافرهم وشواربهم ان يستحدوا الاستحداث هو حلق العالم. وان يلبسوا احسن ثيابيهم. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان هذا

150
01:05:17.850 --> 01:05:37.850
ليس من خصائص الاحرام لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هذه الاشياء. يعني سنن الفطرة هذه السنة ان افعل كل ما طالت. يعني هي لها ثلاث اوقات. وقت السنية اذا طالت. وقت الكراهة ان تؤخر فوق اربعين يوما

151
01:05:37.850 --> 01:06:07.850
وقت التحريم ان تترك حتى تكثر وتتفاحش. فيكون في هذا تشبه السباع والمشركين. وعلى هذا نقول نعم الامر في هذا واسع. ويظهر والله اعلم اذا المسلم عند الاحرام وجود الاظافر والشارب ونحو ذلك فانه يأخذها لانه كما تقدم لنا ان هذه الاشياء

152
01:06:07.850 --> 01:06:37.850
وقت السنية كلما طالت. يعني لا تتقيد بالجمعة وباسبوع كما قال بعض العلماء وانما اذا طالت فانه يأخذها. قال رحمه الله وتطيب في بدن وكره في ثوب نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى من سنن الاحرام ان يتطيب في بدنه. نعم هذا

153
01:06:37.850 --> 01:06:57.850
في بدنه ولم يظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله في بدن انه يشمل كل البدن نعم يشمل كل البدن مثلا طيب في اه رأسه في لحيته في وجهه الى اخره. المؤمنون لا يطيب ثياب الاحرام. فان ثياب الاحرام

154
01:06:57.850 --> 01:07:17.850
المشهور من المذهب انه يكره ان تطير. الذي وردت به السنة الطيب في موضعين. في الرأس وفي اللحية والسنة ورد في الطيب في موضعين في الرأس في اللحية. في الرأس كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

155
01:07:17.850 --> 01:07:37.850
انها قالت كنت ارى كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. قالت كنت ارى وبيص المسك الى معاني المسك في مفارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وايضا

156
01:07:37.850 --> 01:07:57.850
في في صحيح مسلم في لحيته ايضا في مسلم في لحيته. اما الثياب فيقول لك المؤلف رحمه الله ليس مشروعا اه بل هو مكروه. نعم بل هو مكروه بل عند المالكية انه لا يجوز

157
01:07:57.850 --> 01:08:17.850
نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ في حديث ابن عمر نهى ان يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران او ورس نعم مسه زعفران او ورس اه اه وهذا في الصحيحين لكن المذهب ومذهب

158
01:08:17.850 --> 01:08:37.850
الشافعي ان تطييب ثياب الاحرام انه مكروه. وعند المالكية انه لا يجوز. نعم لا يجوز. نعم الحنابلة يقولون اذا طيب ثياب الاحرام يكره ولا هو ان يستديم الثوب. لكن اذا خلعه فانه

159
01:08:37.850 --> 01:09:07.850
ليس له ان يلبسه مرة اخرى حتى يغسلها او يبدله. اما ان يبدله بثوب اخر او ان يغسله قال طيب وكذلك ايضا الطيب يستوي فيه الرجل والمرأة فالطيب سنة الرجل وكذلك ايضا سنة للمرأة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نخرج

160
01:09:07.850 --> 01:09:37.850
مع النبي صلى الله عليه وسلم نظمد جباهنا بالسك. كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظمن لوجباهنا بالسك المطيب عند الاحرام. اخرجه ابو داوود واسناده صحيح الا اذا كانت المرأة ستمر بالرجال فانها لا تتطيب بماله نعم بما له رائحة

161
01:09:37.850 --> 01:10:07.850
نعم قال رحمه الله تعالى واحرام بازار ورداء. يعني يقول لك المؤلف يستحب ان يحرم بازار وردة. نعم. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. وليحرم احدكم في ازار ورد

162
01:10:07.850 --> 01:10:27.850
ونعلين اخرجه الامام احمد وصححه آآ ابن حجر رحمه الله تعالى في اه في صحيح البخاري من حيث ابن عباس قال ولبس يعني النبي صلى الله عليه وسلم ازاره ورداءه

163
01:10:27.850 --> 01:10:57.850
لبس ازاره ورداه. طيب قال المؤلف رحمه الله يحرم بازار وردة. الازار ما يسفئ ما يستر النصف الاسفل من البدن والردا ما يستر النصف الاعلى من البدن. طيب قال المؤلف يحرم بازار وردة. هذا هو السنة. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لو

164
01:10:57.850 --> 01:11:17.850
احرم بغير الازار والرداء جاز. لو احرم عليه ثوبه هذا جاز. او انه اخذ ثوبه هذا ولفه عليه جعله ازارا او جعله رداء ان هذا جائز. لكن السنة السنة ان يتجرد

165
01:11:17.850 --> 01:11:37.850
ان يتجرد من الثياب ثم يحرم لكن لو احرم وعليه ثيابه جاز ذلك ثم بعد ذلك يقوم بخلعها مباشرة. وقال لك المؤلف رحمه الله ازار وردة. يعني هذا السنة لكن لو احرم بهذا

166
01:11:37.850 --> 01:12:07.850
وجعله ازارا او جعله رداء جاز ذلك. نعم هذا جائز لكن الافضل ان يكون بازار ورداء لا بمثل هذا الثوب. قال رحمه الله ابيظين نعم ابيضين يعني يستحب ان ابيظين لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياظ وكفنوا فيها موتاكم فرجاه

167
01:12:07.850 --> 01:12:37.850
او اخرجه اهل السنن قال عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهيه يعني هو الاحرام دبر الصلاة هذا سنة. هذا لا اشكال ان الاحرام دبر الصلاة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس اهل دبر صلاة كما في النسائي. حديث

168
01:12:37.850 --> 01:12:57.850
في البخاري قال اتاني الليلة ات من ربي. فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجك. فقال صلي. والنبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر صلاة الظهر. احل

169
01:12:57.850 --> 01:13:17.850
دبر صلاة الظهر. لكن يبقى هل للإحرام صلاة خاصة؟ هل هل له سنة خاصة؟ او ليس له سنة خاصة. يعني فالمؤلف على كلامه نعم على كلامه ان له سنة خاصة. سمى

170
01:13:17.850 --> 01:13:47.850
في سنة الاحرام وهذا ايضا مذهب الشافعية ان له سنة بل ان الشافعية يجوزون يعني الشافعية يجوزون ان تكون هذه السنة في وقت النهي لا الشافعية هم اوسع المذاهب فيما يتعلق باوقات النهي وهم يجوزون ذوات الاسباب في اوقات النهي. المهم

171
01:13:47.850 --> 01:14:17.850
آآ هل له سنة خاصة؟ او ليس له سنة خاصة؟ نعم هذان رأيان للعلماء آآ الرأي الاول ان له سنة خاصة ان وسلم اهل دبر صلاة وآآ نعم ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بذي الحليفة ركعتين

172
01:14:17.850 --> 01:14:37.850
ثم اذا استوت به راحلته قائمة عند المسجد اهل بهؤلاء الكلمات. من عمر حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بذي الحليفة ركعتين ثم اذا استوت به رائحة حيانته قائمة هل بهؤلاء

173
01:14:37.850 --> 01:14:57.850
الكلمات خرجه مسلم. وكما تقدم حديث ابن عباس وحديث عمر الرأي الثاني انه ليس للاحرام سنة خاصة اه ما ورد انما هو الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر دبرا فريضة. دبر صلاة الظهر

174
01:14:57.850 --> 01:15:27.850
وعلى هذا يحرم المسلم دبر صلاة الظهر او آآ سنة مشروعة مثل ركعتي الوضوء او صلاة الضحى لان جميع التطوعات تشرع للمسافرة كل التطوعات تشرع المسافر الا سنة الظهر القبلية والبعدية سنة المغرب سنة العشاء فقط

175
01:15:27.850 --> 01:15:57.850
ولا كل التطوعات يقوم الليل يصلي الضحى يتنفل يصلي تحية المسجد ركعتي الوضوء جميع التطوعات تشرع للمسافر الا ركعتي الوضوء الا ركعتي الظهر سنة الظهر القبلية والبعدية والمغرب البعدية والعشاء البعدية ما عدا ذلك كله مشروع للمسافر. قال رحمه الله في غير وقت

176
01:15:57.850 --> 01:16:17.850
هذا كما تقدم قال ونيته شرط يعني نية الاحرام نية الدخول في النسك يقول لك المؤلف رحمه الله كأنها شرط في حديث عمر انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ منه. قال والاشتراط فيه سنة

177
01:16:17.850 --> 01:16:37.850
يعني يستحب ان يشترط كيف يشترط؟ يقول ان حبسني حابس نعم اه يقول اذا اراد التمتع عمرة اولا يلبي بالعمرة فان حبس لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني

178
01:16:37.850 --> 01:17:07.850
واذا اراد الحج قال لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني المؤلف رحمه الله بان الاشتراط هذا سنة. الشافعي يقول بانه جائز. نعم والمالكية لا يرون الاشتراط. شيخ الاسلام فصل في المسألة. نعم قال لك اذا كان خائفا اذا كان

179
01:17:07.850 --> 01:17:27.850
خائفا فانه يشترط. خصوصا مثل اليوم كثير من الناس يكون خائف بسبب التصاريح الان. المهم اذا كان خائف بدأ عليه علامات المرظ او مثل اليوم وجود التصاريح ونحو ذلك الى اخره فاذا كان خائفا من عدم

180
01:17:27.850 --> 01:17:47.850
ما من نسك له ان اشترط. اذا لم يكن خائفا فليس له ان يشترط. والاشتراط جاء في حيض طباعة بنت الزبير انها ان النبي دخل عليها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا

181
01:17:47.850 --> 01:18:07.850
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبسته. هذا في البخاري. وفي النسائي فان لك على ربك ما استثنيت. حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. في البخاري في النسائي فان لك على

182
01:18:07.850 --> 01:18:37.850
والاشتراط جاء عن جمع من الصحابة انما الاشتراط جاء عن جمع من الصحابة الوالد عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وام سلمة وعمار هؤلاء ورد عنهم باسانيد صحيحة. نعم ورد عنهم باسانيد عمر علي عثمان بن مسعود

183
01:18:37.850 --> 01:18:57.850
عمار عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. كلهم ورد عنهم القول بالاشتراك. لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخالفهم في ذلك. ابن عمر كان يخالف ويقول حسبكم سنة نبيكم

184
01:18:57.850 --> 01:19:27.850
انه لم يشترط. نعم حسبكم سنة نبيكم انه لم يشترط. هم ويظهر والله اعلم ان يعني ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله نعم يظهر والله اعلم انه انه اقرب الله اعلم. قال رحمه الله وافضل الانساك التمتع يعني افضل الانساك

185
01:19:27.850 --> 01:19:57.850
الانساك انساك الحج ثلاثة تمتع والقران والافراد. وهذه الانساك كلها جائزة. نعم لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الافضلية. وان كان الظاهرية يوجبون التمتع على من لم يسق الهدي وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويميل اليه ابن القيم على كل حال الانساك الثلاثة

186
01:19:57.850 --> 01:20:17.850
كلها جائزة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بحج. هذا المفرد ومنا من اهل بعمرة. هذا المتمتع. ومنا من اهل بحج وعمرة هذا هو القارئ

187
01:20:17.850 --> 01:20:37.850
الحديث في الصحيحين منا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. لكن اي افضل الامام احمد رحمه الله والمشهور بمذهبه لفظا التمتع ثم الافراد ثم القراء. وعند

188
01:20:37.850 --> 01:21:07.850
ما لك اه عند ابي حنيفة الافضل القران. نعم الافضل قران عند ما لك والشافعي الافضل الافراد ولكل منهم دليل نعم وابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي اطال في هذه المسألة. لا مطال في هذه المسألة. فالمؤلف رحمه الله يرى التمتع

189
01:21:07.850 --> 01:21:27.850
التمتع ذكره الله عز وجل في القرآن فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. حديث عمران قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ايضا حديث ابن عمر الى اخره. اما من قالوا بالقران فاكثر الروايات عن

190
01:21:27.850 --> 01:21:47.850
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال الامام احمد رحمه الله لا اشك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا واما بالنسبة لمالك والشافعي فقالوا

191
01:21:47.850 --> 01:22:07.850
ان الافضل هو الافراد. نعم. قالوا بان الافضل الافراد اه حديث عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج لان قالت واهل رسول الله

192
01:22:07.850 --> 01:22:27.850
وسلم بالحج فظاهر كلامها انه كان انه كان مفردا. نعم. الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قارنا. ولهذا الامام احمد رحمه الله قال لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارني. وقد جاء عن الصحابة

193
01:22:27.850 --> 01:22:57.850
انه كان انه تمتع وجاء انه افرد وجاء انه قرن واصحها انه انه قرن هذا للصحيح انه والجواب عن العلماء ذكروا اجوبة لكن من احسن هذه الاجوبة جواب الترجيح ان رواية القران هي ارجح من غيرها. نعم رواية القران هي ارجح من غيرها

194
01:22:57.850 --> 01:23:27.850
وايضا من الاجوبة ان القران في لسان الصحابة يسمونه ماذا؟ ها؟ يسمونه تمتعا القران في لسان الصحابة يسمونه تمتعا. لان القارن يكون تمتع بترك احد السفرين فهو ادى نسكين في سفرة واحدة. فهو في لسان الصحابة يسمون القران تمتعا

195
01:23:27.850 --> 01:23:47.850
وايضا قالوا بان ان النبي يعني من حكى انه مفردا انا هذا باعتبار اول الامر النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان مفردا ثم بعد ذلك اه اهل بالحج اهل بالعمرة اه ادخل العمرة على الحج الى اخره. على كل حال

196
01:23:47.850 --> 01:24:17.850
في حال ارجح شيء نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الروايات مسلك الترجيح ان آآ روايات القران اكثر من روايات الافراد والتمتع ترجح على ذلك وايضا من يؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري مسجد برك ما سقت الهدي ولا اهلنت معكم. لانه امر الصحابة كل من لم يسق الهدي

197
01:24:17.850 --> 01:24:37.850
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخ حجه الى عمرة لكي يكون لكي يكون متمتعا. طيب ما هو افضل هذه الانساك. يعني كما كلام الائمة واضح الحنابلة تمتع احمد التمتع ابو حنيفة

198
01:24:37.850 --> 01:24:57.850
القران ما لك والشافعي الافراد. ابن تيمية تفصيل يفصل يعني ابن تيمية جمع اقوال العلماء وادلتهم في هذا التفصيل فقال لك الافضل التمتع الا ان ساق الهدي فالافضل القراءة لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم

199
01:24:57.850 --> 01:25:27.850
فالافظل التمتع الا ان ساق الهدي فالافضل القراءة. او اعتمر قبل اشهر الحج واشهر الحج تبدأ متى؟ شوال كما سيأتيه. مثلا اعتمر في رمضان. اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة الى ان حج فالافضل الافراد. او اراد ان يخص ان يخص العمرة بسفرة

200
01:25:27.850 --> 01:25:47.850
والحج بسفرة هذا قد لا يتصور عندنا حنا الحرم منا قريب يعني الشخص قد يروح بالشهر مرة او مرتين يعتني لكن اناس يأتون من اماكن بعيدة قد ما يتمكن الا ان يقص يعني لو اراد انه يأتي من يأتي من ذلك المكان ويخص العمرة بسفر

201
01:25:47.850 --> 01:26:07.850
والحج بسفرة قال كالافراد افضل. فاصبح عندنا ماذا؟ ان الاصل ما هو؟ ها؟ الافراد. التمتع افضل ان ساق الهدي يستثنى ان ساق الهدي فالقران افضل. اراد ان يخص العمرة بسفر

202
01:26:07.850 --> 01:26:37.850
والحج بسفرة الافراد. اعتمر قبل اشهر الحج. ومكث في مكة حتى حج فالافراد فالتمتع هو الافضل الا في ثلاث مسائل. المسألة الاولى سوق الهدي المسألة الثانية اذا اراد ان يخص الحج بسفرة والعمرة بسفرة. المسألة الثالثة اذا اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في

203
01:26:37.850 --> 01:27:07.850
مكة حتى حج الفراد اه قال رحمه الله تعالى وهو ان يحلم عمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. يعني التمتع لابد له من هذه القيود الثلاثة نعم التمتع لابد له من هذه القيود الثلاثة. الاول ان يحرم بعمرة في اشهر الحج

204
01:27:07.850 --> 01:27:27.850
يحرم مؤشر الحج كما سيأتينا تبدأ من شوال. يحرم بعمرة في اشهر الحج. الثاني قيد الثاني ان يفرغ منها يتحلل منها يعني ما ما يحرم بالحج وهو في العمرة. بل يفرغ من

205
01:27:27.850 --> 01:27:57.850
القيد الثالث ان يهل بالحج من عامه. يعني من يحل بالحج من عامه. فهذه ثلاثة قيود. قال ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الافراج هو ان يهل بالحج فقط. لبيك يعني اذا اراد

206
01:27:57.850 --> 01:28:17.850
ان يهل بالحج قال لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. اذا اردت التمتع قال لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك. ثم اذا اراد ان يحج لبى بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. اما قول اللهم اني اريد النسك الفلاني الى اخره

207
01:28:17.850 --> 01:28:37.850
فهذا ليس مشروعا. ولهذا قالت عائشة منا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج حج وعمرة. نعم القران قال لك المؤلف ان يهل بالحج وحده. ثم بعد الفراغ يهل باي شيء

208
01:28:37.850 --> 01:28:57.850
بالعمرة. قول المؤلف رحمه الله ثم بعمرة بعد فراغه منه هذا ليس قيدا بالافراد. هذا ليس قيدا في الافراد يعني هو يكون مفرد اذا حج سواء اعتمر بعد الحج او لم يعتمر بعد الحج لكن

209
01:28:57.850 --> 01:29:17.850
لماذا قال المؤلف ثم بعمرة بعد ان يفرغ منه؟ لماذا قال ذلك؟ قال ذلك ان الناس يأتون من اماكن بعيدة حتى في وقتنا الحاضر. يأتي من اماكن بعيدة وقد لا يتيسر له ان يرجع

210
01:29:17.850 --> 01:29:37.850
مرة تانية. قال لك المؤلف اذا انتهيت من الحج اعتمر. نعم. لكي تؤدي النسكين. فنفهم ان العمرة بعد الحج ليست قيدا في اي شيء في الافراد. ليست شرطا في الافراد. لو انه حج ولم يعتمر

211
01:29:37.850 --> 01:30:07.850
فان فانه يكون مفردا. قال رحمه الله تعالى والقران ان بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. لما ذكر المؤلف رحمه الله صفة التمتع صفة الافراد آآ ذكر صفة القران وذكر المؤلف رحمه الله ان

212
01:30:07.850 --> 01:30:27.850
ذكر له صورتين. واوسع المذاهب في القران هم الحنفية. لان الحنفية يرجحون القران على بقية النسك. ولهذا الحنفية يرون ان صور القرآن ثلاث صور. الصورة الثالثة لا يراها الجمهور. لكن الحنفي

213
01:30:27.850 --> 01:30:57.850
يرون هذه الصورة. فالصورة الاولى صورة اولى ان يحرم بالعمرة والحج جميعا ويبدأ بالعمرة فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك. يبدأ بالعمرة والحج جميعا آآ يهل بالحج بالعمرة والحج جميعا. نعم كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. الصورة الثانية

214
01:30:57.850 --> 01:31:27.850
كما قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم بها ثم يدخله عليها يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة. نعم ثم يدخل الحج على العمرة يلبي بالعمرة ثم يلبي بالحج فيكون قارنا. نعم

215
01:31:27.850 --> 01:31:47.850
يقول قارنا ويدل ذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة احلت بالعمرة ثم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة. تحرم بالحج لانه لو جلست تنتظر حتى

216
01:31:47.850 --> 01:32:07.850
وتؤدي نسكا العمرة فات الحج انتهى عرفة. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل ماذا؟ ها ان تحرم بالحج فتكون قارنة. السورة الثالثة السورة الثالثة عكس هذه الصورة. ان يحرم بالحج

217
01:32:07.850 --> 01:32:47.850
ثم يدخل العمرة على الحج. هذه الجمهور لا يرونها الحنفية يرون هذه الصورة لعم الحنفية يرون هذه الصورة نعم نعم استلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة

218
01:32:47.850 --> 01:33:07.850
فان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة. ولانه اذا احرم بالحج ثم ادخل العمرة على الحج هو ترقى الان من الافراد الى القران. نعم ترقوا كثيرا من اهل العلم يقول لك بان

219
01:33:07.850 --> 01:33:27.850
القران افضل من الافراد. نعم افضل من الافراد. وافضل من هذه السورة التي ذكرها المؤلف افضل من ذلك ها ان يفسخ حجه الى عمرة لكي يكون متمتعا. يعني هي الصورة الثالثة ان يهل بالحج

220
01:33:27.850 --> 01:33:47.850
ثم يدخل العمرة على الحج لكي يكون ماذا؟ لكي يكون قارنا. هذا الحنفية كما سلف يرون ان هذا جائز في حديث ابن عباس فان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة. لكن افضل من ذلك ان يفسخ الحج الى اي شيء الى عمرة

221
01:33:47.850 --> 01:34:07.850
لكي يكون متمتعا. والظاهرية يرون وجوب ذلك. وان من لم يسق الهدي فانه يجب ان يتمتع وكذلك ايضا هو رأي ابن عباس وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يناظر على هذا ويقول حسبكم

222
01:34:07.850 --> 01:34:27.850
نعم يقول يوشك يوشك ان تقع عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر لان عمر كان ينهى عن المتعة لان لا يخلو البيت. وكان الخلفا الراشدون ابو بكر

223
01:34:27.850 --> 01:34:47.850
وعمر وعثمان كانوا يفردون مدة اربعة وعشرين عاما يفردون الحج. لماذا؟ لكي لا يخلو البيت يريدون الناس يترددون على البيت. وهذا من تعظيم من تعظيم شعائر الله عز وجل. والصواب في ذلك ان

224
01:34:47.850 --> 01:35:07.850
التمتع لا يجب لكن الصواب ان ان المتعة هي واجبة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة في الاحلال نعم غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمتعة

225
01:35:07.850 --> 01:35:27.850
هذه تمتع كان واجبا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما بعد الصحابة فالتمتع ليس واجبا ليس واجبا عليهم. هذا بهذا تجتمع اه الادلة. قال المؤلف قال رحمه الله وعلى كل من

226
01:35:27.850 --> 01:35:47.850
من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه. يعني يقول لك المتمتع يقول المؤلف رحمه الله يجب على المتمتع دم. وهذا بالاجماع والقرآن صريح في ذلك. فمن تمتع بالعمرة الى الحج

227
01:35:47.850 --> 01:36:17.850
استيسر من الحد. طيب هذا المتمتع يجب عليه دم. الثاني القارن هل يجب عليه دم او لا يجب عليه؟ جمهور العلماء ان القارن يجب عليه دم ودليل ذلك الاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج الصحابة رضي الله تعالى

228
01:36:17.850 --> 01:36:37.850
قال عنهم يسمون القارن ماذا؟ ها؟ يسمونه متمتعا. فيدخل في الاية. من تمتع بالعمرة الى الحج وايضا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر كنا قارنات نعم كن قارنات فالصحيح في ذلك

229
01:36:37.850 --> 01:37:07.850
ما ذهب اليه جمهور اهل العلم خلافا للظاهرية. فان الظاهرية لا يرون وجوب الدم على القارئ. لكن يظهر والله اعلم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم اما نعم اما الثالث المفرد فالمفرد لا يجب عليه لا يجب عليه هدي بالاتفاق. وقال المؤلف رحمه الله

230
01:37:07.850 --> 01:37:27.850
اه بشرطه يعني يجب الدم بشرطه الظمير يعود الى الهدي يعني يجب الهدي بشرطه ما هو شرطه؟ الذي اشترطه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قال ذلك لمن لم يكن اهله

231
01:37:27.850 --> 01:37:57.850
وهو حاظر المسجد الحرام. فحاظر المسجد الحرام لا يجب عليهم هدم. غيرهم يجب عليهم الهدي. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير حاضري المسجد الحرام من هم حاظروا المسجد الحرام؟ فالمشهور من مذهب الامام الشافعي واحمد ان حاضر المسجد الحرام هم

232
01:37:57.850 --> 01:38:17.850
الى مسافة قصر عن مكة. يعني مسافة قصر اربعة برد يعني ثمانية واربعين ميل. من من مكة الى ثمان واربعين ميل هؤلاء كلهم من حاضر المسجد الحرام الذين لا يجب عليهم الهدي اذا بلغ مسافة

233
01:38:17.850 --> 01:38:47.850
قصر خلاص يجب عليه الهدي. وهذا ما ذهب اليه الشافعي واحمد عند المالكية حاضر المسجد الحرام هم المقيمون بمكة. نعم هم المقيمون بمكة. واه الرأي الثالث هم رأي الحنفية هم من دون المواقيت. يعني اه من كان داخل المواقيت فهم من حاضر المسجد الحرام

234
01:38:47.850 --> 01:39:07.850
غيرهم ليس من حاضر المسجد الحرام. الرأي الاخير وهو الاقرب ان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة الحرم لانه قد يكون في مكة لكنه ليس من اهل الحرم. وقد يكون في الحرم لكنه ليس من

235
01:39:07.850 --> 01:39:37.850
فحاضر المسجد الحرام هم من كانوا في مكة او في الحرم هؤلاء هم حاضر المسجد حرام الذين لا يجب عليهم لا يجب عليهم الهدي. وايضا نعم اذا متمتع اذا اخذ العمرة في اشهر الحج لان التمتع كما تقدم ان يهل بالعمرة في اشهر الحج ثم يفرغ منها

236
01:39:37.850 --> 01:40:07.850
ثم يحج بالعام ثم يهل بالحج من عامه. المتمتع لو ان المتمتع سافر. هل ينقطع تمتعه او لا ينقطع؟ المذهب انه ينقطع تمتعه اذا سافر مسافة والرأي الثاني انه اذا رجع الى اهله اذا رجع اما اذا لم يرجع الى اهله

237
01:40:07.850 --> 01:40:27.850
هنا ينقطع تمتع. وعلى هذا اذا اخذ العمرة في اشهر الحج. ثم رجع الى اهله نقول ينقطع تمتع لانه الان انشأ سفرا ولان هذا وارد عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ها نعم ثم

238
01:40:27.850 --> 01:40:57.850
قال المؤلف رحمه الله وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به صارت قارنة حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وسرق اهله. وليت المؤلف رحمه الله لم يقل وان حاضت متمتعة. لو ان المؤلف رحمه الله فتح الباب كان احسن. لو قال من خشي فوته

239
01:40:57.850 --> 01:41:27.850
الحج لعذر فانه من تمتع فخشي فوت الحج عذر فانه يحرم بالحج. لكن عذر المؤلف رحمه الله ها ان المسألة وردت في من؟ ها؟ في عائشة. نعم عذر انها وردت في عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا سواء حاضت امرأة او شخص حصل له مرض

240
01:41:27.850 --> 01:41:47.850
او عذر حادث او غير ذلك. وخشي ان يفوته الحج. هو متمتع. اهل بالعمرة. وخشي ان يفوته الحج فنقول احرم بالحج. ادخل الحج على العمرة. لكي تكون قارنا. يعني هو الان مرض

241
01:41:47.850 --> 01:42:17.850
ولا يتمكن من العمرة. لو جلس ينتظر حتى يزول مرظه ويعتمر فاته الحج فنقول احرم باي شيء؟ بالحج وتكون ماذا؟ تكون قارنا. نعم كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم

242
01:42:17.850 --> 01:42:47.850
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله وان حاضت فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة نعم ظاهر كلام المؤلف انه لا يفعل هل هذا لا يدخل الحج على العمرة الا اذا خشي ماذا؟ فوات الحج. يعني لو ان شخصا اراد ان يتقن

243
01:42:47.850 --> 01:43:07.850
الى الحج على العمرة وهو سيتمكن من الحج يعني يتمكن من العمرة ويتمكن من ان يحرم بالحج ولا يفوته الحج. فظاهر كلام المؤلف انه لا يتقن الحج على العمرة. وهذا هو

244
01:43:07.850 --> 01:43:27.850
احد الرأيين في المسألة يعني هذا شخص لا يخشى فوات الحج سيزول عذره ويتمكن من العمرة. ثم بعد ذلك يحرم بالحج ويتمكن من الحج يدرك عرفات. فهل له ان يدخل

245
01:43:27.850 --> 01:43:47.850
الحج على العمرة او نقول ليس له ذلك. ظاهر كلام المؤلف ماذا؟ ها؟ انه ليس له ذلك. وانما يفعل ذلك اذا خشي فوات الحج فقط. الرأي الثاني ان له ذلك وانه لا بأس. نعم لان العمرة دخلت في الحج

246
01:43:47.850 --> 01:44:07.850
الى يوم القيامة فلا بأس انه يحرم وما دام انه صح معه عذر يدل على ان هذا صحيح. فلا بأس انه اذا احرم بالعمرة ان يدخل عليها الحج حتى وان كان لا يخشى فوات الحج. نعم

247
01:44:07.850 --> 01:44:37.850
نعم نعم هذا الرأي الثاني في المسألة والاحوط يعني الاحوط ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لانه كما تقدم ان الظاهرية يوجبون التمتع على من لم يسق الهدي من لم يسق الهدي يوجبون عليه التمتع. وانه اذا طاف وسعى حل شاء ام ابى. فالاحوط

248
01:44:37.850 --> 01:45:07.850
انه لا يتقن الا اذا خشي فوات الحج. نعم. نعم. ولانه ايضا ينتقل من والتمتع افضل افضل من القران. قال رحمه الله وتسن التلبية نعم ها نعم تسن التلبية ام يقول لك المؤلف التلبية سنة

249
01:45:07.850 --> 01:45:27.850
وهذا ما عليه جمهور اهل العلم والادلة عليها ظاهرة كما سيأتي ان شاء الله. وعند الحنفية ان الاحرام لا ينعقد الا بقول او فعل. وهو ايضا اختيار ابن تيمية. انه لا ينعقد الا بقول او فعل. قول

250
01:45:27.850 --> 01:45:47.850
كالتلبية فعل سوق الهدي. والذي يظهر والله اعلم ان الاحرام ينعقد بالنية. انما الاعمال بالنيات وانما لكل لامرئ ما نوى وان التلبية سنة. يعني ليست واجبة. نعم ليست واجبة. وان كان بعض العلماء يقول

251
01:45:47.850 --> 01:46:17.850
لان التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة. قال وتسن التلبية طيب وتتأكد اذا على نشز او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او ركب

252
01:46:17.850 --> 01:46:37.850
او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت الى اخره. لم يذكر المؤلف رحمه الله متى تبدأ التلبية المشهور من المذهب ومذهب ابي حنيفة رحمه الله ان ان التلبية تبدأ

253
01:46:37.850 --> 01:47:07.850
بعد الفراغ من الصلاة مباشرة. وهو مستقبل القبلة. نعم وهو مستقبل القبلة. نعم بعد الفراغ مباشرة. وقال الامام مالك رحمه الله اذا ركب راحلته. وعند شافعي اذا انبعثت به راحلته. مالك ركب. الشافعي انبعثت تحركت

254
01:47:07.850 --> 01:47:27.850
او اذا كان راكبا اذا انبعثت به راحلته. وان كان ماشيا اذا توجه بالسيف اذا توجه بالسير ولكل منهم دليل لكل منهم دليل. اما الحنابلة والحنفية يستدلون بحيث ابن عباس حديث عمر

255
01:47:27.850 --> 01:47:47.850
اه رضي الله تعالى عن الجميع ما لك يستدل بحديث جابر في البخاري ابن عمر اه الشافعي رحمه الله يستدل بحديث اه جابر ايضا في صحيح مسلم. والصواب في ذلك ما ذهب اليه الحنك

256
01:47:47.850 --> 01:48:17.850
والحنابلة. انه من بعد الفراغ من الصلاة. وبه جمع ابن عباس رضي الله الله تعالى عنهما بين الروايات المختلفة في اهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هل اهلاله دبر او حينما استوت به راحلته او حينما انبعثت به الى اخره فجمع ابن عباس ان الناس كانوا

257
01:48:17.850 --> 01:48:37.850
يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم اوزاعا يعني متفرقين. فمنهم من سمعه يهل دبر الصلاة ومنهم من سمعه يهل اه لما استوت به راحلته. ومنهم لما علا على البيداء الى اخره. فكل

258
01:48:37.850 --> 01:48:57.850
اخذ بما سمع واذا اهل دبر الصلاة نعم اهل دبر الصلاة فانه اخذ بالاقوال كلها. فنقول يلبي دبر الصلاة ويلبي اذا استوت به راحلته. واذا بدأ بالمسير الى اخره. قال رحمه الله

259
01:48:57.850 --> 01:49:27.850
وتتأكدوا اذا على نشزا او هبط واديا الى اخره نعم نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تتأكد يعني يؤخذ من كلام المؤلف ان التلبية انتهى وقتان الوقت الاول وقت غير متأكد. وهو ان يلبي في سائر الاحوال

260
01:49:27.850 --> 01:49:57.850
والوقت الثاني وقت التأكد وهو في هذه الاحوال آآ يد هذا نعم ما ورد ان اصحاب عبد الله اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كانوا يلبون اذا هبطوا واديا او اشرفوا على اكمة. حديث آآ الاثر اصحاب عبد الله بن مسعود

261
01:49:57.850 --> 01:50:27.850
كانوا يلبون اذا هبطوا واديا او اشرفوا على اكمة او لقوا ركبا او بالاسحار ودبر الصلوات الى اخره. هؤلاء اصحاب عبد الله بن مسعود هم تابعون والظاهر انهم اخذوا هذا عن عبد الله بن مسعود. فهذا يؤيد ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. ان اصحاب عبد الله

262
01:50:27.850 --> 01:50:57.850
كانوا يلبون اذا هبطوا واديا او اشركوا على اكمة او التقت الرفاق وبالاسحار ودبر اه الصلوات. قال وايضا استحب رفع الصوت بها وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرفعون اصواتهم بالتلبيخ حتى تبحى اه اه حلوقهم. قال

263
01:50:57.850 --> 01:51:27.850
رحمه الله تعالى وكره احرام قبل ميقات يعني التلبية يعني المسلم يلبي بما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم. تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وايضا جاء

264
01:51:27.850 --> 01:51:47.850
في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسند احمد وسنن النسائي لبيك اله الحق نعم لبيك اله الحق. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لبيك وسعديك والخير بيديك. والرغباء

265
01:51:47.850 --> 01:52:17.850
اليك والعمل. هو جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لبيك مرغوبا ومرهبا اليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. لبيك مربوبا ومرهوبا اليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن وجاء عن انس رضي الله تعالى عنه لبيك حقا حقا تعبدا ورقة. فكون المسلم يعني يحفظ

266
01:52:17.850 --> 01:52:47.850
مثل هذه وايضا جعل الصحابة لبيك ذا المعارج كونه يحفظ يعني ما ورد ان يسلم وعن الصحابة هذا حسن. قال رحمه الله وكره احرام قبل ميقات يعني قبل الميقات المكانة نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره الاحرام قبل الميقات المكان

267
01:52:47.850 --> 01:53:07.850
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل من الميقات فلم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اهل قبل الميقات المكارم. يعني ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

268
01:53:07.850 --> 01:53:37.850
هل قبل ذي الحليفة؟ وقال المؤلف رحمه الله يكره لم يقل يحرم لان ورد عن عن بعض الصحابة ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاهلال قبل الميقات المكان في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى

269
01:53:37.850 --> 01:53:57.850
عنهما ان تهل بها من دويرة اهلك. واتموا الحج والعمرة لله. قال علي رضي الله تعالى العن ان تهل بها من دويرة اهلك. لكن هذا الاثر عن علي رضي الله تعالى عنه فيه انقطاع

270
01:53:57.850 --> 01:54:17.850
لكن ورد عن علي رضي الله تعالى عنه انه اهل من ايليا من بيت المقدس. وورد عن علي انه اهل من المدينة. نعم ورد انه اهل من ايليا ورد ايضا انه اهل

271
01:54:17.850 --> 01:54:37.850
من المدينة نعم وكذلك ايضا ورد ان معاد بن جبل وابن عمر اهل من بيت المقدس اه ابن عمر معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهم اهل من بيت المقدس. وهذه

272
01:54:37.850 --> 01:54:57.850
اثار سندها صحيح وعلى هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره الكراهة لان النبي لم يتقدم على ميقات المكان لكن لا يحرم كما يقول حنفية لان هذا وارد عن الصحابة كما تقدم علي رضي الله

273
01:54:57.850 --> 01:55:17.850
الله تعالى عنه ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه انكار ذلك. نعم انكار ذلك. ايه. فالكراهة الذي ذكرها المؤلف رحمه الله متوجهة. قال وبحج

274
01:55:17.850 --> 01:55:37.850
قبل اشهره يعني يكره ان يهل بالحج قبل اشهره. واشهر الحج تبدأ بشوال. وعلى هذا هذا لو لبى بالحج قبل شوال قبل ان يدخل شوال فان هذا يقول لك المؤلف رحمه الله

275
01:55:37.850 --> 01:56:07.850
بكرة لكن لو لبى هل ينعقد حجه؟ او لا ينعقد حجه؟ المذهب هو ظاهر كلام المؤلف انه ينعقد حد الشافعية انه ينعقد حجه هو عمرة نعم. الشافعية انه ينعقد حجه عمرة. نعم. والرأي الثالث

276
01:56:07.850 --> 01:56:37.850
انه يكون لغوا وهذا رأي الظاهرية. والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الشافعية. وان حجه ينقلب عمرة بمنزلة الصلاة. الصلاة اذا احرم بها قبل دخول الوقت فانها تنعقد نفلا. فكذلك ايظا الحج اذا احرم به قبل اشهره

277
01:56:37.850 --> 01:56:57.850
فانه ينعقد ينعقد عمرة وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهره. هذا علقه البخاري بصيغة الجزم. وسئل جابر

278
01:56:57.850 --> 01:57:17.850
رضي الله تعالى عنه عن الرجل يهل بالحج قبل اشهره؟ قال لا. سئل جابر رضي الله تعالى عنه عن الرجل رجل يهل بالحج قبل اشهره قال لا والنبي صلى الله عليه وسلم انما اهل نعم اهل باي شيء

279
01:57:17.850 --> 01:57:47.850
بالحج باشهره. لكن ينقلب عمرة لانه الان احرم. فلم يتمكن من الحج الاكبر. فيسار الى الحج الاصغر. لان العمرة هي الحج الاصغر. وعلى هذا نقول بانه ينعقد عمرة ويتحلل منها ثم بعد ذلك يهل بالحج

280
01:57:47.850 --> 01:58:07.850
ويؤيد ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة مشبكة بين اصابعه قال رحمه الله فصل هذا فيه فصل في المواقيت المكانية والزمانية قال وميقات اهل المدينة

281
01:58:07.850 --> 01:58:37.850
الحليفة. نعم. المؤلف رحمه الله بدأ بميقات ذي الحليفة اتباعا للنص ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذي الحليفة. والحليفة تصغير الحلفة. وهو شجر معروف هنا والحليفة ميقات اهل اهل المدينة. وهو ابعد المواقيت عن مكة. يبعد عن مكة ما

282
01:58:37.850 --> 01:59:07.850
من عشرين واربع مئة كيلا. وكان كان في اول الامر كان كان خارج بنيان المدينة. اما الان لحقه العمران. الان اصبح في المدينة النبوية. ويبعد عن المسجد النبوي ما يقرب من اثني عشر ميلا. قال

283
01:59:07.850 --> 01:59:37.850
والشام ومصر والمغرب الجحفة. يعني ومن اتى من ناحيتهم يعني ميقات اهل مصر الشام والمغرب ومن اتى من ناحية من جهة الغرب يقول لك المؤلف رحمه الله ميقاتهم الجحفة والجحفة سميت بهذا نعم لان السير قرية وسميت بهذا لان السيل اجتحفها اجتحفها فاصبح

284
01:59:37.850 --> 01:59:57.850
الناس يحرمون من رابط. رابغ على البحر الاحمر وهي قريبة منها. والان بني دولة وفقها الله بنت فيها الان ميقاتا مكانيا. فرجع الناس اصبح الناس الان يحرمون يعني يحرمون من الجحفة

285
01:59:57.850 --> 02:00:27.850
قال لك واليمن يلملم. نعم ويقال الملم. وهو جبل بتهامة. نعم يلملم هذا جبل بتهامة والبقعة الان تسمى هي لملم يحرم الناس من مكان يقاله السعدية وهي بينه وبين مكة اه ثمانية او اثنان اثنان

286
02:00:27.850 --> 02:00:57.850
بينه وبين مكة اثنان وتسعون كيلا ورابغ بينه وبين مكة مئة وخمسة وسبعون كيلا قال رحمه الله ونجد قرن. نعم قرن او يقال قرن المنازل. واما قرن الثعالب فهذا جبل

287
02:00:57.850 --> 02:01:27.850
مطل على عرفات. لكن قرن المنازل. ويسمى بالسير الكبير وقرن المنازل الى اخره آآ اسم للوادي نعم اسم وادي هناك نعم اسم واد هناك. يسمى هذا الوادي بقرن المنازل. وهذا

288
02:01:27.850 --> 02:01:57.850
يطل على جبل يسمى هذا الجبل بقرن المنازل. فسمي وادي بقرن المنازل للجبل الذي يطل عليه. وقرن المنازل آآ وما يسمى بالسيل الكبير اه هو اقرب المواقيت الى مكة. وهو يبعد عن مكة ثمانية وسبعون

289
02:01:57.850 --> 02:02:17.850
كينا وعلى محاذاته ميقات هدأ ميقات الهدى هذا يحاذي اه يعني قال بعض العلماء بانه هو يحاذي قرن المنازل وقال بعض العلماء لا هو امتداد ليس محادي وانما هو كله امتداد للوادي

290
02:02:17.850 --> 02:02:47.850
في الوادي فالهدى هذا ممتد السيل هذا ممتد الى الهدر نعم الذي يحرم هو يحرم من نفسه الميقات. لان الميقات اه ممتد الى الهدى. نعم. قال والمشرق ذات عرق. العرق هو الجبل الصغير. نعم وذات عرق

291
02:02:47.850 --> 02:03:07.850
تبعد ما يقرب من مئة كيلو. ويحرم منها اهل المشرق. ومن جاء من ناحيته. وكان اهل المشرق الى وقت قريب يحرمون من السيل كبير. لان المشرق ميقات ذات عرق اندثر. لكن الحمد لله

292
02:03:07.850 --> 02:03:27.850
الان بني فيه ميقات الان ميقات كبير بنت فيه الدولة ميقات كبير واصبح الناس الان يحرمون من من الميقات الاصلي بدلا من كان اهل المشرق يحرمون من السيل الكبير الان اصبحوا يحرمون من ميقات

293
02:03:27.850 --> 02:03:47.850
ذات عرق وذات عرق هل الذي وقتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم او وقتها عمر رضي الله تعالى عنه هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف في حديث جابر وعائشة ان الذي وقتها هو النبي صلى الله عليه وسلم

294
02:03:47.850 --> 02:04:07.850
وفي حديث ابن عمر الذي وقتها عمر وعلى كل حال هو ميقات اهل المشرق وربما ان وسلم هو الذي وقتها لكن عمر لم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فوافق عمر رضي الله تعالى عنه توقيت النبي عليه

295
02:04:07.850 --> 02:04:37.850
الصلاة والسلام. ومن مر من هذه المواقيت او من غيرهم فانه يحرم منها. نعم فان انه يحرم منها لكن يعني مثلا لو ان النجدي مر بذي الحليفة فانه يحرم من ذي الحليفة لكن هل له ان يؤخر الى السيل الكبير؟ او مثلا الشامي اذا مر بذي الحليفة هل له ان يؤخر الى

296
02:04:37.850 --> 02:04:57.850
الى ميقاته نعم الى ميقاته نعم اوليس له ان يؤخر هذا موضع خلاف واوسع الناس في هذا هم الحنفي اما الحنفية قالوا يحرم ان شاء احرم من ميقاته او احرم من ميقات اخر. عند المال

297
02:04:57.850 --> 02:05:17.850
يقولون لا بأس انه يحرم من الميقات الذي مر عليه. او يحرم يعني يحرم من الميقات الذي مر عليه او يحرم من ميقاته الاصلي. لكن الحنفية هم اوسع. يقولون بانه يحرم من ميقاته او

298
02:05:17.850 --> 02:05:37.850
احرم من ميقات اخر فانهم آآ يوسعون عليه في هذا. قال رحمه الله ويحرم من بمكة لحج منها. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حتى اهل مكة يهلون من مكة لما

299
02:05:37.850 --> 02:05:57.850
ذكر اه النبي وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحبة واه لاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يملم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن مما يريد الحج والعمرة

300
02:05:57.850 --> 02:06:17.850
واهل مكة يهلون من مكة. فاهل مكة يحرمون للحج من مكة. ومثله ايضا الذين حلوا من عمرتهم يحرمون من مكة. ولو خرج واحرم من خارج مكة لا بأس خلافا للشافعية

301
02:06:17.850 --> 02:06:37.850
الشافعي يقول لابد انه يحرم من مكة. لكن لو خرج واحرم من عرفات لا بأس. او احرم من منى او مزدلفة. هذا كله جائز ولا بأس به ويكون حينئذ تجاوز الميقات. نعم الى غير مكة. فلا بأس. فالمتمكن

302
02:06:37.850 --> 02:06:57.850
متع اذا حل من عمرته يوم التروية يحرم الحج من مكة. لكن لو خرج الى عرفات واهل من عرفات لا بأس او من منى واهل من منى هذا نقول بان هذا جائز ولا بأس به. قال ولعمرة من الحلم

303
02:06:57.850 --> 02:07:17.850
وهذا باتفاق الائمة. خلافا لبعض اهل العلم. العمرة يقول لك المؤلف يحرم بها من الحلم. وما قال المؤلف من التنعيم نعم المؤلف لم يقل من التنعيم وانما قال من الحل. لان

304
02:07:17.850 --> 02:07:37.850
الواجب ان تحرم من الحلم. والتنعيم هذا ليس شرطا. وانما يفعل ما هو الايسر له قد يكون التنعيم اقرب له فيحرم من التنعيم. وقد تكون عرفات اقرب له او الجعرانة تكون اقرب له

305
02:07:37.850 --> 02:08:07.850
فيحرم من المكان الذي يكون او من الحلم الذي يكون اقرب. ويدل لان ان المكي يحرم للعمرة من الحل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ارادت العمرة بعد الحج امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم. يعني من يعمرها من الدائم

306
02:08:07.850 --> 02:08:27.850
طيب فين قال قائل عائشة فقية. ليست مكية. نقول نعم. هي وان كانت افاقية لكنها تأخذ احكام اهل مكة. ولذلك الافاق اذا حل من العمرة من ان يحرم ها؟ الافاق

307
02:08:27.850 --> 02:08:57.850
اذا حل من عمرته يحرم منين؟ من مكة. كالمكي يحرم من مكة. فدل ذلك على ان الافاق يأخذ احكام اهل مكة. وهنا عائشة خرجت الى الحلم. فيؤخذ من ذلك ان اهل مكة العمرة يخرجون الى الحلم. ولا يحرمون من الحرم. خلافا لما ذهب اليه

308
02:08:57.850 --> 02:09:27.850
بعض اهل العلم كالصنعاني وغيره انهم يحرمون حتى للعمرة من الحرم. ولانه باستقراء الادلة استقراء الادلة ان الناسك لابد ان يجمع في نسكه بين الحل والحرم. لو قلنا ان المكي يحرم للعمرة. من من الحرم ما جمع بين الحل والحرم. في الحج

309
02:09:27.850 --> 02:09:47.850
يعني لو قلنا بأن مكي يحرم من مكة ما جمع بين الحائط. الحل والحرم. طيب فين قيل المكي يحرم للحج من مكة. ها يجمع بين الحل والحرم او ما يجمع؟ يجمع كيف؟ ها؟ عرفة

310
02:09:47.850 --> 02:10:17.850
يخرج الى عرفات. هو يجمع بين الحل والحرم. ها؟ قال رحمه الله ناخذ حتى نقف على محظورات الاحرام قال رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم هو يقول لك المؤلف رحمه الله بان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة. وهذا

311
02:10:17.850 --> 02:10:37.850
مذهب احمد وابي حنيفة. ودليلهم على ذلك قالوا بان هذا وارد عن ابن عمر وابن مسعود باسانيد صحيحة عن ابن عمر ابن مسعود باسانيد صحيحة ان اشهر الحج شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة

312
02:10:37.850 --> 02:10:57.850
الرأي الثاني رأي مالك الناشر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا وهذا هو ظاهر القرآن. الحج اشهر معلومات. وايضا ورد عن ابن عمر باسناد صحيح. اخرجه البخاري ومعلم

313
02:10:57.850 --> 02:11:17.850
بصيغة الجسد. الشافعي يقول اشهر حج شوال وذو القعدة تسع من ذي الحجة. يعني لا يدخل يوم النحر في اشهر نعم لان حجته في ذلك بان الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم. فهو يرى الناس

314
02:11:17.850 --> 02:11:42.784
شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. نقف على هذا ان شاء الله نواصل بعد الصلاة اه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك