﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.600
وهي الركن الخامس من اركان الاسلام ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام. فالحج من العبادات المشهورة المستفيضة

2
00:00:24.600 --> 00:00:54.600
المعلومة من الدين بالضرورة انها ركن من اركان الاسلام. وقد صنف العلماء في الحج تصنيفات كثيرة جدا لانها عبادة تجب على كل مسلم في العمر مرة واحدة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج كما هو المشهور الا مرة واحدة. الا ان هذه الحجة يعني آآ

3
00:00:54.600 --> 00:01:14.600
رويت فيها روايات كثيرة جدا مختلفة في كثير منها في اللفظ لكن متفقة في المعهد ولذلك اه اختلف كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لاختلف ايضا العلماء في هذا

4
00:01:14.600 --> 00:01:34.600
وصنفوا المصنفات وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الامة من الناس والعلماء يشتغلون بهذه الاشياء الدقيقة حتى يجتهدوا في العلم الذي يكون عبادة لهم اولا وبيانا لدين الله عز وجل

5
00:01:34.600 --> 00:01:54.600
ثانيا فالصحابة لما اختلفوا في هذه الحجة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم الالوف من الناس منهم من يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في احرامه في المسجد وتلبيته ومنهم من يسمعه وهو

6
00:01:54.600 --> 00:02:14.600
ركب دابته ومنهم من يسمعه يلبي وهو على البيداء في الطريق وهكذا ينقلون آآ ينقل رضي الله عنهم احوال النبي صلى الله عليه وسلم. فكثرت الاحاديث في آآ حجة النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:14.600 --> 00:02:33.750
ومن افضل من يعني تكلم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة هو جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه سئل عن حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير وقد عمي صار كثيفا فسأل عن حجمه وسلم فساقها سياقا

8
00:02:33.750 --> 00:02:53.750
بديعا في صحيح مسلم. وبعض العلماء يطلق على هذا السياق منسك. يقول منسك جابر رضي الله عنه وهو في الحقيقة منسك يعني اخبر بحجم من اول خروجه من المدينة الى عودته وماذا

9
00:02:53.750 --> 00:03:11.800
فعل وكيف رمى واين بات وكيفية الحصى وكيف سعى وكيف طاف نقل اشياء كثيرة جدا رضي الله عنه طبعا هذا واحد من مئات الصحابة الذين نقلوا اه يعني من حجة النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:12.000 --> 00:03:32.000
وبعد ذلك اشتغل المسلمون التصنيف في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصنفت مصنفات الكثيرة من يا حج النبي صلى الله عليه وسلم ابن حزم الظاهري رحمه الله يعني لم يصنف في كل حجته صلى الله عليه وسلم

11
00:03:32.000 --> 00:03:52.000
انما صنف في المسائل المشهورة وساق فيها الخلاف. وكان يسوق الاثار كعادته بالاسانيد. بالاسانيد من عنده الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الاعاجيب يعني. وهذا شأن اهل الاندلس وكذلك ابن عبد البر رحمه الله صنف التصانيف وكان يسوق الاسانيد

12
00:03:52.000 --> 00:04:12.000
من عنده الى النبي صلى الله عليه وسلم مع ان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافات شاسعة وايضا اربعمئة سنة. فالشاهد ان ابن حزم الف كتابه مشهور كذلك ابن كثير رحمه الله ساق حج النبي صلى الله عليه وسلم في البداية والنهاية ساقها باسلوب آآ يعني آآ علمي

13
00:04:12.000 --> 00:04:32.000
هو روائي ايضا اما بالرواية والدراية ايضا. وافردت وطبعت وكذلك صنف فيها المحب الطبري الشافعي وصنف كل اهل المذاهب في المناسك كثيرا صنفوا كثيرا. ومن هذه المذاهب التي صنفت في الحج

14
00:04:32.000 --> 00:04:55.450
هم الحنابلة رحمهم الله على مر العصور يصنفون الى يومنا هذا فاخر من كتب في مناسك الحج والعمرة هو الشيخ معدمين رحمه الله تعالى صنف في مناسك الحج والعمرة. المهم والمراد ان ان هذه العبادة اشغلت واشتغل بها المسلمون. كذلك اشتغل

15
00:04:55.450 --> 00:05:15.450
المسلمون بالحج كل سنة وكان الخلفاء ايضا يشتغلون يشتغلون بالحج في كل سنة كل يعني آآ مدينة وكل دولة وكل يعني اقليم كان هناك امير للحاج ينطلق مع الحجاج الى بيت الله

16
00:05:15.450 --> 00:05:37.350
الحرام واشتهرت الدروب الى الحج في الامة الاسلامية اشهر هذه الدروب والطرق الى الحج هي طريق آآ زبيدة الذي ان كان من الكوفة الى المدينة النبوية والى مكة المكرمة كذلك طريق اخر عندهم من البصرة في طبعا هذا في الدولة العباسية آآ

17
00:05:37.350 --> 00:05:57.350
وهذا هو الطريق الحاج العراقي هناك طريق الحاج الشامي من آآ الشام يأتي من الشام وهناك طريق الحاج المصري وهناك طريق الحاج اليمني من الجنوب وانا بطريق الحاج من الخليج الذي يكون يمر على عن طريق الاحساء. فهذه الدروب يعني ايضا كتبت فيها وصنف فيها مصنفات

18
00:05:57.350 --> 00:06:17.350
كتب في هذه الطرق في الجبال في الاودية التي يمر عليها الحاج البرك برك الماء المساجد الفنادق التي هي موجودة في طرق الحاج وصنفت فيها التصانيف صنف فيها اهل العلم الجغرافيين من المسلمين وغيرهم ايضا صنفوا وكتبوا والفوا هناك

19
00:06:17.350 --> 00:06:37.350
كثيرة جدا في هذه الدروب المراد ان هذه العبادة اشتغل اشغلت المسلمين بل اشغلت خلفاء وحكام المسلمين لان كل حاكم لا بد ان يأتي بامير من بلده يرعى الحجاج الى ان يقيم

20
00:06:37.350 --> 00:06:57.350
اه الحجاج حجاج ناحيته اه الفريضة ثم يعود معها هذا الامير وكان الخليفة ايضا يحج الخليفة العباسي الخليفة الاموي يحج كل سنة او يبعث من يحج عنه في السابق كان الخلفاء بانفسهم هم الذين يقودون الحج

21
00:06:57.350 --> 00:07:17.350
الخليفة بنفسه خليفة المسلمين هو الذي كان يقود الحج ويعود بالمسلمين ولذلك يعني من آآ قرأ في التاريخ وجد ان المسلمين اهتموا بهذه العبادة اهتماما عظيما. هذا في الناحية الجغرافية والتاريخية

22
00:07:17.350 --> 00:07:37.350
واما في الناحية العلمية والتعبد ايضا كما ذكرت الف وصنف المسلمون آآ في عبادة الحج كثيرا ومن هؤلاء الذين صنفوا كما ذكرت اخرهم ابن عثيمين رحمه الله توفى عام الف واربع مئة وعشرين ومن هؤلاء الذين صنفوا الشيخ آآ

23
00:07:37.350 --> 00:07:57.350
محمد ابن بدر الدين ابن دربان الذي بين ايدينا اه منسكه وهو منسك لطيف في الحقيقة. والشيخ منصور ايضا الف في المناسك وهو الكتاب الوحيد المفقود له الف كتابا في المناسك في اربع كراريس يقولون يعني يمكن عشرة اوراق

24
00:07:57.350 --> 00:08:23.800
مخطوطة اه من افضل ما الف في المناسك هو كتاب مفيد الانام للشيخ ابن جاسم رحمه الله الحنبلي المتوفى سنة الف واربعمائة وواحد الف واربع مئة وواحد مفيد الانام بتحرير احكام حجاج بيت الله الحرام. وهو من اعظم ما كتب في المناسك

25
00:08:23.900 --> 00:08:43.900
اه تكلم فيه على اه المناسك بما يوافق مذهب الحنابلة وايضا غير مذهب الحنابلة وكان يحرر ويأتي بالخلاف ويصحح ويضعف اه الكتاب الثاني الذي عند الحنابلة من الكتب التي الفت مناسك كتاب الشيخ

26
00:08:43.900 --> 00:09:06.850
اللبدي كتاب الشيخ اللبدي المتوفى سنة الف وثلاث مئة وتسعة عشر من الهجرة. له كتاب لطيف في المناسك يعني في فيه شيء من التجديد والفوائد واللطائف. هذه التي الكتب التي الفت في المناسك وكانت قوية في المذهب الحنبلي

27
00:09:06.850 --> 00:09:26.850
الاقوى ايضا ما الف وكتب في المذهب الحنابلة هو شرح الشيخ شيخ الاسلام رحمه الله متوفى سنة سبعمية ثمانية وعشرين شرح عمدة الفقه كتاب المناسك وهو من اعظم ما الف في مذهب الحنابلة. هذا هو المشهور

28
00:09:26.850 --> 00:09:46.850
في آآ المذهب والكتب الفقهية كلها في المذهب في الحنابلة كلها موجود فيها كتاب المناسك و يطيلون فيه كثيرا كعادتهم ومن هناك من يختصر يعني الحج يعتبر يعني آآ عندنا في الكشاف مجلد

29
00:09:46.850 --> 00:10:06.850
يعني خمس مئة او ست مئة صفحة مجلد كامل. كذلك في شرح المنتهى يعني مساحته الحج كبيرة جدا فهذه المصنفات التي كتبت في مذهب الحنابلة كذلك تألق اصحاب المذاهب الاخرى في التأليف في الحج ومن اعظم

30
00:10:06.850 --> 00:10:26.850
كتب عند الشافعية هو كتاب الايضاح في مناسك الحج والعمرة. وهو من افضل ما كتب في مناسك الحج عون من حيث المتون والنقول والتحذيرات وعليه حاشية نفيسة للشيخ آآ ابن حجر الهيثمي المتوفى سنة تسعمائة وسبعة

31
00:10:26.850 --> 00:10:46.850
والشافعي وهذا في الحقيقة كتاب مقفول عنه وفيه من النفائس والتحريرات والمطائف الشيء الكثير جدا جدا وهو كتاب ظخم اه طبع اخيرا في اه بيروت طبعه انيقة واه مجلد كبير جدا

32
00:10:46.850 --> 00:11:06.850
يباع بمئة ريال بيع اخيرا في معرض المدينة الذي هو مقام الان في المدينة النبوية. فهذا كتاب في الحقيقة مغفول عنه يغفل عنها بعض الحنابلة. يعني ينبغي ان يرجعوا اليه وهو من افضل ما كتب في المناسك من حيث المتون وليس

33
00:11:06.850 --> 00:11:26.850
من حيث الخلاف من حيث الخلاف ذكرت هو يعني كتاب شيخ الاسلام شرح العمدة وكتاب مفيد الانام لابن جاسم. عموما اليوم اه يعني نعلق المنسك هذا لا جديد فيه يعني منسك اه يعني يعدد الاركان الشروط اه الصفة

34
00:11:26.850 --> 00:11:46.850
يعني ماسك لا يطرب آآ المتخصصين. لكن لا بأس اننا يعني ننطلق منه. ننطلق منه وهذا المتن هو منسك عادي جدا والمناسك العادية كثيرة طبع منها تقريبا حول عشر مناسك كلها لا جديد فيها يعني

35
00:11:46.850 --> 00:12:06.850
صفة الاحرام وصفة المواقيت صفة الحج يعني هي نفس التي في زاد المستقناع ونفس لكن لو قرأنا في مفيد الانام او في اللبدي او الايضاح الايضاح النووي هذا اعجوبة من الاعاجيب آآ هناك من

36
00:12:06.850 --> 00:12:26.850
ذكرت للشيخ منصور والشيخ اللي هو اللبدي هنا هناك من جمع هذه المناسك الثلاثة الشيخ اللبدي اظنه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. آآ وجمع هذه المناسك لكن كما ذكرت هي مناسك عادية ليست

37
00:12:26.850 --> 00:12:49.250
فيها تلك النفائس موجودة في اه الكتب الكبار. لكن لا بأس اننا يعني ننطلق من هذا المنسك. ونضيف ونثري بعض المواضع حتى يعني تحصل الاستفادة ان شاء الله نعم هو المؤلف هنا رحمه الله بدأ

38
00:12:49.400 --> 00:13:19.050
في فصل في اداب من اراد الحج. من اراد الحج اقرأ يا شيخ. اقرأ المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين سيدنا ونبينا

39
00:13:19.050 --> 00:13:39.050
محمد عليه وعلى آله وعلى صحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الوليد رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله الذي استوى من شاء من عباده

40
00:13:39.050 --> 00:13:59.050
الى بيته الحرام ووفقه لاداء نسكه وجزاه على ذلك الاجور العظام. احمده سبحانه من هدانا لدينه القومي دين الاسلام واصلي واسلم على سيدنا محمد النبي الامي المولى بالغمام. عدد من احفظ ولبى

41
00:13:59.050 --> 00:14:29.050
خاف وسعى ووقف بعرفات ومات بمزدلفة ودعا عند المشعل الحرام بصالح الدعوات. ورمى ونحر وحلق ونادى ومن الغاية وهداه مولاه الكريم لاتمام نسكه العظيم مع اخلاص تصحيح النيات. وبعد هذا منسق مختصر يجتمع على ذكر مناسك الحج في غاية ما يمكن من الاغتصاب. على مذهب ايمان الائمة ومحيي السنة. احمد

42
00:14:29.050 --> 00:14:49.050
الحنبلي المشهور في الابطال قد سألني هو وفق لاداء النسك احتاجته اليه بلا توان ولا انظار. والله اسألك والله اسأل التوفيق لاتمامه انه الحلي الكريم فصل في اداب من اراد الحج ومن اراد الحج في

43
00:14:49.050 --> 00:15:19.050
وليجتهد غاية الاجتهاد في الخروج من المظالم لارضاء خصومه ووفاء ذنوبه ومصالحة اعماله وصلة وازالة الحقد والغش من قلبه الحسد والكبر في جوارحه ولبه. وليخلص النية في اموره كلها ويحصل اطيب الزاد لاداء نسكه فضلها ونفلها. فان الحج والعمرة بالمال الحرام حرام بالاجماع

44
00:15:19.050 --> 00:15:39.050
وهو مع ذلك باطل عندنا بلا دفاع. ثم ان كان له ابوان فليس له ان يحج الا باذنه ما ان كان حجه نفلا ويصلي صلاة الاستخارة ان كان نفلا ويجتهد في رفيق صالح فان تيسر ان يكون عالما ليبتغي به فهو انفع

45
00:15:39.050 --> 00:15:59.050
في حقه تحسين خلقه برفقته وسائر الرب. وتحمل اذاهم وان يكثر الماء وازداد ليكثر. فاذا اراد الخروج فصلى في منزله ركعتين ثم دعا بعدها فيقول اللهم هذا ديني واهلي وولدي ومالي وديعة عندك. اللهم

46
00:15:59.050 --> 00:16:19.050
انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والمال والولد. ويخرج يوم قميص او اثنين ويبكي ويقول اذا نزل منزلا او دخل بلدا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فانه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. نعم ابتدأ رحمه الله في

47
00:16:19.050 --> 00:16:40.800
اداب من اراد آآ السفر الحج وكثير من مسائل هذا الفصل آآ اخذها المؤلف رحمه الله من آآ الاقناع اه للامام الحجاوي رحمه الله الامام الحجاوي ذكر اه في اول فصل في الحج اه ذكر شروط الحج ثم

48
00:16:40.800 --> 00:17:00.800
ثم في اخره ذكر اداب السفر الى الحج. وذكر شيئا كثيرا مما ذكره المؤلف رحمه الله. من اراد يقول الحج يبادر فليبادر يعني فليسارع آآ وهذا آآ طبعا كما سيأتي ان الحج على المذهب انه

49
00:17:00.800 --> 00:17:20.800
على الفور متى ما توفرت الشروط اه فيجب فورا ان يتعجل الانسان ويذهب الى الحج ولا يجوز له التأخر حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له ما يعرض له. ثم قال رحمه الله

50
00:17:20.800 --> 00:17:47.400
استخير والاستخارة هذه كما يعني سيأتي الاستخارة تكون في اه حج النافلة حج النافلة قال وان يستخير يقرأ في الاولى آآ عندكم استخير ولا موجودة؟ ها نعم لا اللي قبلها ولا يجتهد عندكم ليش؟ ها؟ وليش خطرت؟ نعم

51
00:17:47.450 --> 00:18:07.450
قال وليجتهد غاية الاجتهاد في الخروج من آآ المظالم في الخروج من المظالم بان يكون ذلك خصومه خصوم جمع خصيم وهو من له عليك حق من آآ قذف او شتم

52
00:18:07.450 --> 00:18:27.450
او لعن وآآ غير ذلك. قالوا وفائي ديونه يجب على الانسان آآ ان يفي آآ دون المطالب اه بها. والوجوب كما ذكر العلماء يجب ان يفي ديونه الحالة. واما الديون

53
00:18:27.450 --> 00:18:47.450
المؤجلة فيستحب له. يستحب له ان يطالب ان ان يفي بالديون. وذكر العلماء ايضا انه اذا نهى اذا نهى الدائن المدينة من السفر فانه لا يجوز له السفر فان المدين لا يجوز له السفر واذا قلنا انه لا يجوز

54
00:18:47.450 --> 00:19:07.450
السفر معناه انه اذا سافر فانه لا يجوز له آآ الترخص برخص السفر كالجمعي القصري ونحو ذلك. اذا وفاء ديون ذكرنا ان كانت حالنا فهذا على الوجوب وان كانت مؤجلة فهذا على الاستحباب. قالوا مصالحة اعدائه يصالح يعني يتصالح مع

55
00:19:07.450 --> 00:19:33.950
من كان بينه وبينه عداوة وايضا صلة ارحامه وهذا من الامور الواجبة على وكما يعني آآ ذكر العلماء ان آآ طريق الحج من الطرق المخوفة في السابق. بل يذكرون من في السفر السفر ينقسم عندهم الى آآ قسمين. السفر غالبه السلامة

56
00:19:33.950 --> 00:19:53.450
وسفر غالبه الهلاك وطريق الحج من الاسفار التي غالبها الهلاك. طريق الحج من الاسفار التي غالبها الهلاك فهي مخوفة ومن قرأ يعني في التاريخ يعني تاريخ الامة الاسلامية ناصع بالبياض لكن هناك ثغرات من المبتدعة

57
00:19:53.450 --> 00:20:13.450
والضلال من اقساهم القرامطة في القرن الثالث في الدولة العباسية. اخاف الحجاج واعتدوا عليهم وسرقوا الحجر الاسود وبقي عندهم عشرين سنة تاريخ اسود اسود سبحان الله يعني ان تقرأ في تاريخ

58
00:20:13.450 --> 00:20:33.450
تاريخ كله مليء بالفتوحات عزة الاسلام لكن هناك بعض الاشياء التي تكدر الخاطر مثل القرامطة. القرامطة فتنة اه سوداء في تاريخ الامة اه الاسلامية. وللاسف يعني الخلفاء كانوا اضعف من ان يقاوموه

59
00:20:33.450 --> 00:20:53.450
بقي هؤلاء عشرين سنة الحجر الاسود عندهم ويعتدون على الحجاج حتى نعطل الحج من العراق ما بقي بقوا سنوات لم يحجوا. فالشاهد ان طريق الحج في السابق كان يعد العلماء اه يسمونه طريق الحجاز. كان

60
00:20:53.450 --> 00:21:13.450
الطرق المخوفة ولذلك يتكلم العلماء هل لو ترتب على الذهاب الى الحج خفارة يعني يدفع اموال لمن يحميه وهل اذا استطاع ان يدفعها هل يجب عليها او لا يجب؟ يعني اختلف العلماء فيه هذا حتى الحنابلة ذكروه يعني هل يجب الحج مع الخفارة؟ يعني يدفع خفارة

61
00:21:13.450 --> 00:21:33.450
يعني عنده يعني مالي يستطيع ان يحج به وليس عنده مال يعطيه لمن يحميه في طريق الحج. هذا يقولون لا يجب عليه الحج الا اذا كانت خفارة يسيرة كما يذكر العلماء. قال وصلة ارحامه وازالة الحقد والغش من آآ قلبه وانفاء

62
00:21:33.450 --> 00:21:53.450
الحسد والكبر في جوارحه يعني في جوارحه وفي آآ باطنه وقلبه. قالوا ليخلص النية في اموره آآ كلها وهذا واجب في كل الاعمال في الحج وغيره قالوا يحصل اطيب الزاد لاداء انساكه. فرضها ونثرها اطيب الزاد يعني

63
00:21:53.450 --> 00:22:16.250
الزاد الحلال الذي لا شبهة اه فيه. قال فان الحج والعمرة بالمال الحرام حرام بالاجماع. الحكم التكليفي ان الحج بالمال الحرام حرام بالاجماع لكن هل يبطل او لا يبطل؟ الحنابلة عندهم انه لا يصح. ولذلك قال وهو مع ذلك باطل

64
00:22:16.250 --> 00:22:36.250
عندنا بلا دفاع يعني عند الحنابلة لو حج الانسان باموال حرام فان حجه غير صحيح فان حجه غير صحيح. ثم ان كان له ربوان فليس له ان يحج الا باذنهما ان كان حجه ان كان حجه نفلا. فللاب آآ الام ان

65
00:22:36.250 --> 00:22:58.400
اه ولدهما من الحج اذا كان الحج نفلا. اما الفريضة فلا اه فلا يمنعانه. قالوا يصلي صلاة اه الاستخارة اصلي صلاة الاستخارة ويقرأ في الركعة الاولى الكافرون. والثانية آآ الاخلاص. واذا سلم آآ يدعو

66
00:22:58.400 --> 00:23:19.950
يدعو بدعاء آآ الاستخارة آآ المعروف. دعاء الاستخارة المعروف. وهذا كما ذكر المؤلف ان كان نفلنا مثل الفرض يجب على الفور قال ويجتهد في رفيق صالح. يجتهد في اه اه يعني

67
00:23:19.950 --> 00:23:39.950
ان يكون معه اه رفيق اه صالح اه يكون عونا له على اداء نسكه قال فان تيسر ان يكون عالما ليقتدي به فهو انفع اذا كان ان تيسر له ان يكون هذا الرفيق

68
00:23:39.950 --> 00:23:59.250
آآ من العلماء آآ لكي يقتدي به ويستفتيه فهذا انفع وما احوج آآ يعني ما احوج الحجاج المفتين يعني ان آآ تحصل منهم اشياء كثيرة آآ في الغالب نسيانا او جهلا نسيانا او جهلا

69
00:23:59.300 --> 00:24:19.300
ويجب على الانسان قبل ان يذهب الحج ان يتعلم ايضا صفة الحج يعني لا يذهب وهو يعني لا يعرف اه صفة الحج كل العبادات قبل ان يعملها يجب عليه ان يتعلمها قبل ان يعملها. قال فهو انفع ويتأكد في حقه تحسين خلقه

70
00:24:19.300 --> 00:24:49.300
لرفقته وسائر الركب وتحمل اذاهم. والحج ايضا من العبادات التي تحتاج الى صبر اه خاصة في آآ يعني في الخصومة مع الناس فلا رفث ولا فسوقا وجدال في الحج انسان يحتاج في الحقيقة في الحج والعمرة الى صبر. وان يتحمل اذى الناس. وقد يأتيه الايذاء في الغالب من غير قصد

71
00:24:49.300 --> 00:25:09.300
يزداد حلمه وصبره على الاذى اكثر من غيره من الاسفار. الاحتكاك الناس بعضهم ببعض. قالوا ان يكثر الماء ليؤثر يعني ليؤثر به آآ محتاجا. يكثر الماء والزاد وهذا الحمد لله تيسر بفضل الله عز وجل من

72
00:25:09.300 --> 00:25:29.300
الموجودة التي اه تيسر واه يعني يحج معها الناس ويكون معهم الماء والاكل وغير ذلك. قال فاذا اراد الخروج آآ صلى في منزله ركعتين ثم دعا بعدها فيقول هذا اذا اراد الخروج الى آآ الحج فانه يصلي

73
00:25:29.300 --> 00:25:52.900
ركعتين غير ركعتين استخارة. قال ثم دعا بعدها فيقول اللهم هذا ديني واهلي وولدي ومالي وديعة عندك اللهم انت الصاحب في السفر وخليفة في الاهل. والمال والولد هذا ذكره الشيخ منصور في في الكشاف عن ابن الزغوني عن ابن الزغوني وغيره. قال ويخرج يوم الخميس

74
00:25:52.900 --> 00:26:11.950
كما هو السنة يوم الخميس او الاثنين ويبكر يعني يخرج من الصباح قالوا ويقول اذا نزل منزلا آآ او دخل بلدا آآ آآ يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا رواه

75
00:26:11.950 --> 00:26:31.950
والامام مسلم فانه لا يضره شيء حتى يرتحل منه حتى يرتحل منه وايضا من الاشياء التي ذكرها شيخ الاسلام انه المسافر يقول يستحب له اذا علا شرف آآ اذا علا على شرف ان يكبر الله واذا هبط ان يسبح آآ ان يسبح

76
00:26:31.950 --> 00:26:52.400
الله عز وجل وهذا يشمل الطائرة اه اذا عند الصعود وعند الهبوط ايظا اذا عند الصعود يكبر وعند الهبوط اه يسبح وهكذا فهذا سنة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعلها ثم قال رحمه الله باب آآ الاحرام

77
00:26:52.950 --> 00:27:18.650
وقبل ان آآ ندخل في الاحرام هناك مقدمة اسقطها المؤلف انا ساذكرها بشكل سريع واولا آآ الحج تعريف الحج في اللغة و في الاصطلاح فالحج في اللغة هي القصد الحج في اللغة هو القصد واما في الاصطلاح فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص

78
00:27:18.800 --> 00:27:42.250
قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. واما العمرة فهي في اللغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص زيارة البيت على وجه مخصوص وكما ذكرت في اول حديثي ان الحج ركن من اركان الاسلام وهذا واضح بالاجماع. واما العمرة

79
00:27:42.250 --> 00:28:02.250
ففيها خلاف كبير بين العلماء ومذهب الحنابلة ان العمرة من الاشياء الواجبة ومن اقوى الادلة في على هذا اه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج

80
00:28:02.250 --> 00:28:22.250
والعمرة الحج والعمرة وآآ هذا هو المذهب المشهور ان العمرة واجبة في العمر آآ مرة على الفور. من المسائل التي يذكرها الفقهاء ايضا قبل باب الاحرام شروط وجوب آآ الحج. اول شرط من شروط

81
00:28:22.250 --> 00:28:48.300
وجوب الحج هو الاسلام الاسلام اما كافر فانه لا يجب عليه ان يحج لكنه مخاطب بفروع الشريعة كما ذكرنا ذلك مرارا. ثانيا اه شروط الوجوب العقل العقل شروط الوجوب آآ ان يكون الانسان آآ عاقلا اما المجنون فلا يجب عليه الحج

82
00:28:48.300 --> 00:29:14.650
ثالثا شروط الوجوب البلوغ شروط الوجوب البلوغ اما غير البالغ فلا يجب عليه لكن يصح منه. غير بالغ لا يجب عليه لكن يصح منه وحتى لو كان رضيعا حتى لو كان رضيعا للحديث مشهورا ان امرأة آآ رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فرفعت

83
00:29:14.650 --> 00:29:34.150
له صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر نعم ولك اجر. فالبلوغ هو شرط وجوب وليس شروط شرط صحة شرط وجوب وليس شرط صحة. رابعا الحرية وهذا معروف. خامسا الاستطاعة

84
00:29:34.450 --> 00:30:06.400
خامسا الاستطاعة. والاستطاعة يدخل فيها اه ستة اشياء. الشيء الاول اه ملك زاد وراحلة صالحة لمثله. ملك زاد وراحلة صالحة لمثله وهذا بعد ان يجد آآ يعني مؤنته آآ ومؤنة عياله على الدوام. وايضا

85
00:30:06.850 --> 00:30:31.250
يشترط ان تكون هذه الزاد الراحلا تكون فاضلة اه عن الواجبات والديون التي عليه لله او للناس وايضا ان تكون فاضلة عما يحتاجه اه عرفا من الحوائج الاصلية ايضا مما يدخل في الاستطاعة سعة

86
00:30:31.350 --> 00:30:58.850
الوقت لذهابه بان يكون الوقت متسعا بان يذهب ويؤدي مناسك الحج فلو توفر عنده مثلا اموال يوم عرفة ولم يجد حجزا يذهب به الى مثلا الى جدة مثلا. فهذا لا يعني آآ لا يعتبر قادرا

87
00:30:58.850 --> 00:31:24.650
لم تتوفر فيه آآ لم يتوفر فيه شرط الاستطاعة شرط الاستطاعة وايضا من الشروط او من الاشياء التي تدخل في الاستطاعة الامر الثالث امن طريق يمكن سلوكه بلا خفارة امن طريق يمكن سلوكه بلا خفارة يعني بلا شخص يحميه في هذا الطريق

88
00:31:24.700 --> 00:31:52.750
فان وجد في الطريق خفارة فلا يجب عليه الحج ايضا من الشيء الرابع الذي يدخل في الاستطاعة الدليل الجاهل وخامسا القائد للاعمى القائد للاعمى. سادسا المحرم المرأة المحرم للمرأة فان لم تجد محرما

89
00:31:52.800 --> 00:32:11.700
فلا يجب عليها الحج. فلا يجب عليها الحج. والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح  هذه تقريبا ستة اشياء تدخل في اه الاستطاعة تدخل في

90
00:32:11.900 --> 00:32:31.900
الاستطاعة. هناك مسألة هل يجب على الانسان ان يجمع اموالا كي يحج بها او لا يجب عليه؟ نقول انه لا يجب على الانسان آآ ان يجمع اموالا لكي يحج بها. وهذا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الوجوب

91
00:32:31.900 --> 00:33:01.900
الا فليس بواجب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. لكن لو في سنة من السنوات اه حتى عليه الحج. وهو قادر ببدنه وماله. ولم يذهب. فهذا نقول قد استقر الحج في ذمته فيلزمه ان يحصل اموالا حتى يحج بها. اذا لا يجب ان

92
00:33:01.900 --> 00:33:21.900
يجمع الانسان اموال الحج الا اذا استقر في ذمته وفرط اذا فرط مضى عليه عام ايام حج مرت عليه وقادر على الذهاب ولم يذهب فانه يستقر في ذمته ويلزمه ان يتكسب حتى يجمع اموالا

93
00:33:21.900 --> 00:33:41.900
لكي يحج بها. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العملة واذا استقر الحج في ذمته فعليه فعله بكل طريق يمكنه من اكتساب بمال من اكتساب مال او مشي اذا استقر الحاج في ذمته فعليه فعله بكل طريق يمكنه من احتساب مال او

94
00:33:41.900 --> 00:34:03.250
ماشي هناك مسألة ايضا آآ قليل من يتكلم عليها وهي منع السلطان. منع السلطان. الان الحج لا يكون الا ترخيص. اه والامر قد يكون سهلا في عندنا في السعودية ولله الحمد لكن قد يكون صعبا في بعض او

95
00:34:03.250 --> 00:34:30.550
كل الدول في مصر في اندونيسيا في الشام في العراق من اراد ان يحج يسجل اسمه في الانتظار ويجلس سنوات يجلس سنوات حتى يأتيه الدور وقد يموت ولا يأتيه دور الحج. قد يموت ولا يأتيه دور الحج. فهذا سماه شيخ الاسلام منع السلطان. والسلطان الان عندنا

96
00:34:30.550 --> 00:34:50.550
منعوا هذا للمصلحة العامة للمسلمين ولا شك انه آآ منع بحق وليس بباطل منع بحق فاذا مات الانسان بعد انتظار مدة طويلة. ولم يأتيه الدور ولم يأتيه الرقم. لم يأتيه الترخيص

97
00:34:50.550 --> 00:35:10.550
في ان يحج هل يحج عنه من ماله؟ او لا يحج عنه من ماله. هذا مترتب على مسألة هل منع السلطان من شروط الوجوب او من شروط لزوم او من شروط اللزوم المذهب

98
00:35:10.550 --> 00:35:30.550
عندنا ان هذا كما ذكر شيخ الاسلام انه من اه شروط الوجوب من شروط الوجوب فاذا منعها السلطان سجل الدور ها او قدم على الترخيص ولم يرخص له ثم مات فانه لا يحج عنه فانه لا يحج عنه اصلا هذا الشرط غير موجود

99
00:35:30.550 --> 00:35:50.550
في حقه فهو مات قبل ان يتحقق شرط الوجوب. مثل المرأة تموت آآ تجلس سنوات تموت ما وجدت محرما يحج معها. فهل يحج عنها بعد موتها؟ نقول لا. لا يحج. شخص ليس عنده اموال. وجلس فقير الى ان

100
00:35:50.550 --> 00:36:06.450
هل يحج عنه بعد الموت؟ اقول لا. لا يجب ان يحج عنه بعد الموت من تركته. تركته. فشيخ الاسلام رحمه الله اشار الى هذا المسألة وقال ينبغي ان يكون آآ يعني آآ مثل ضيق الوقت

101
00:36:06.650 --> 00:36:26.650
لكل عائق سموها العائق الخاص كالحبسي. ايضا لو حبس حبس سنوات ولم يستطع ان يذهب للحج حتى مات مثلا هل يحج عنه تركته؟ نقول لا. يقول العائق الخاص الخاص كالحبس او المرض. الذي يرجى برؤه. تم سنوات عشر سنوات مريض ثم مات

102
00:36:26.650 --> 00:36:46.650
مرضا يرجى برؤه. الذي لا يرجى برؤه يلزمه ان ينيب من يحج عنه. لكن هذا مرض مرضا لا يرجى برؤه جلس خمس سنوات مريض مرضا مريض مرضا يرجى برؤه. جلس خمس سنوات مريضا ثم مات هل يحجم تركته؟ نقول لا لان هذا شرط

103
00:36:46.650 --> 00:37:07.050
له بصمة شرط الوجوب لم يتحقق في حياته فلا يحج عنه بعد وفاته. يقول العائق الخاص ينبغي ان يكون مثل ضيق الوقت وعاق الطريق كما اشار اليه رحمه الله بشرح العمدة. اه

104
00:37:07.450 --> 00:37:35.350
هناك مسألة ايضا يذكرها العلماء هل يكون آآ الانسان اه مستطيعا ببذل غيره له الحنابلة يقول انه لا. الان عندنا مؤسسة الراجحي اه تحجج الناس. يعني اه تجعل اه يعني اه معها الف شخص مثلا يحجون على حسابها. فهل هذا

105
00:37:35.350 --> 00:37:51.050
يكون واجبا يعني الشخص الفقير. هل يجب عليه ان يذهب ويكون قادرا ويجب ان يلزمه ان يذهب نقول لا يجب. قل له لا يكون الانسان مستطيعا ببذل غيره له. اجرة

106
00:37:51.050 --> 00:38:07.200
الحج ونفقة الحج حتى لو كان الذي بذلها له ابوه او ابنه. حتى لو كان الذي بذلها له ابوه او ابنه فالانسان لا يستطيعوا لا يصير مستطيعا ببذل غيره له نفقة

107
00:38:07.250 --> 00:38:27.250
الحج نفقة الحج. هذه المسائل التي اه المهمة التي يذكرها الفقهاء في اول اه اه في اول الحج. هناك مسألة ايضا ذكرها واشار لها شيخ الاسلام مهمة وهي نقل عن الامام احمد انه يكره يكره للانسان

108
00:38:27.250 --> 00:38:47.250
ان ينصب نفسه لان يحج عن غيره. الامام احمد يكره هذا. ينصب نفسه ويرسل رسائل يا فلان اذا كان عندك احد ها يريد ان نحج عنه فانا موجود هذا يكره. يقول يبتدأ يطلبه الناس نعم لكن هو يسأل

109
00:38:47.250 --> 00:39:07.250
الناس لكي يحج اه عن اه غيره هذا اه مكروه لا ينصب نفسه وانما يقال له يطلب منه يبتدى لا يبتدي هو ان يخبر عن نفسه انه يحج عن غيره. المسألة الاخيرة وهي النفقة

110
00:39:07.250 --> 00:39:28.450
التي يأخذها من يحج عن غيره. طبعا الحنابلة يقولون ان الايجار في الاستنابة في الحج ما تجوز لا تجوز حرمه لكن نحن نكيف ما يحصل الان ان الذي يحصل في الاستناب الان هو عقد ايش؟ جعانة. عقد الجعالة يجوز للانسان ان

111
00:39:28.450 --> 00:39:55.000
يأخذ يعني اه اه شيئا من الناس لكي اه يحج به نستفيد من هذا انه اذا اعطي مالا جعانة انه يأخذ كل هذا المال يعني اذا اعطي عشرين الف مثلا والحج تكلف عشرة الاف يأخذ كل المبلغ يأخذ كل

112
00:39:55.000 --> 00:40:15.000
المبلغ ولا يرد الفاضل. فلابد ان تكون يكون العقد في الاستنابة عقد جعالة. عقد جعانة اما عقد ان يكون عقد اجارة فانه المذهب انه لا يصح عقد الاجارة في آآ الاستنابة في الحج

113
00:40:15.000 --> 00:40:44.800
ثم قال المؤلف رحمه الله هذه اخر مسألة في آآ المقدمة مقدمة آآ كتاب الحج العمرة وكتاب المناسك قال المؤلف رحمه الله باب اه الاحرام باب الاحرام عرفه عندكم المحقق آآ الاحرام هو نية الدخول في النسك

114
00:40:44.950 --> 00:41:06.550
نية الدخول في النسك لا نية ان يحج ويعتمر. النية موجودة في قلبي لكن الاحرام هو ان ينوي انه دخل في اه فالاحرام بتحريم المحظورات عليه بتحريم المحظورات عليه. فاذا طرأ في قلبه هذا

115
00:41:06.550 --> 00:41:36.050
كي اصبح محرما اصبح محرما. قال رحمه الله يسن لمريده يعني لمن اراد ان يدخل في الاحرام يعني هذه مسنونات تكون قبل الدخول في الاحرام. قال الغسل الغسل يسن الاغتسال للاحرام ولو كان من اراد الدخول في الاحرام امرأة فهو مسنون الرجل والمرأة

116
00:41:36.050 --> 00:41:56.050
حتى ولو كانت المرأة حائضا او نفساء. وقد ذكر جابر رضي الله عنه في حديثه منسك منسكه رحمه الله الله عنه ان لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ولدت من؟ اسماء بنت عميس. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:41:56.050 --> 00:42:18.750
ان تغتسل. امرنا صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وهي نفساء. وحتى عائشة رضي الله عنها امرها ان تغتسل لاهلال الحج وهي حائط كما في مسلم هناك مسألة تتعلق بالغسل هل تشترط الموالاة بين الغسل والاحرام؟ حتى يكون حتى يكون قد فعل السنة

118
00:42:18.750 --> 00:42:38.750
هل يشترط او يشترط؟ الظاهر من كلام الحنابل انه لا يشترط. الظاهر انه لا يشترط لانهم قالوا لو اغتسل ثم انتقضوا وضوءه فلا يعيد. ويحرم ونستفيد من هذا مسألة معاصرة وهي انه لو اغتسل في بيته ثم

119
00:42:38.750 --> 00:42:58.750
ثم ذهب الى الطائرة اغتسل في بيته بنية الاغتسال للاحرام. ثم ذهب الى الطائرة وجلس ساعتين ثلاث ساعات ثم احرم هل نقول انه فعل سنة الاغتسال للاحرام او لا او لم يفعلها؟ نقول انه فعلها لانه لا يشترط ان يوالي بين الاغتسال

120
00:42:58.750 --> 00:43:24.900
وبين الدخول في الاحرام بين الاغتسال وبين الدخول في الاحرام قال رحمه الله التيمم لعذر او التيمم لعذر وهي عبارة جدا لعذر بعضهم يقول لعدم والصواب ان يقول لعذر سواء كان هذا العذر حسيا او شرعيا

121
00:43:24.900 --> 00:43:44.900
اما اذا قال لي عدم كما هو في الزاد تيمم بعدم طيب احيانا لا يعدم الماء عنده الماء لكنه لا يستطيع ان يستعمل لمرضه فقول المؤلفون لعذر افضل ممن قال لعدم اذا آآ تعذر عليه استعمال الماء اما انعدام

122
00:43:44.900 --> 00:44:04.900
ما احسه غير موجود في امامه او انعدامه شرعا موجود لكن لا يستطيع ان يستعمله فحين اذ يسن له آآ ذكر في الغاية ان الطفل يغسله وليه ذكر في الغاية المنتهى ان الطفل يغسل

123
00:44:04.900 --> 00:44:23.250
وليه؟ قال والتنظف يسن لمن اراد ان يأخذ في الاحرام ان يتنظف باخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لان لا يحتاج اليه في اه احرامه قال رحمه الله والتطيب في بدنه فقط

124
00:44:23.600 --> 00:44:46.750
التطيب في بدنه يسن كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم رواه آآ البخاري وقال كأني انظر الى وبيس المسك. في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم. متفق عليه وبيس به لمعان لمعان

125
00:44:46.750 --> 00:45:11.400
في اه مفارق النبي صلى الله عليه وسلم نعم. اما التطيب في الثوب فذكره مؤلف انه يكره وكره في ثوبه. بل بعض العلماء يحرمه. الاجري الحنابلة يحرم التطيب في الثوب. بل شيخ الاسلام اصلا لا يرى التطيب في البدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تطيب ولم يأمر

126
00:45:11.400 --> 00:45:33.900
اصحابه بالطيب لم يأمر اصحابه بالطيب لكن المذهب عندنا انه يستحب التطيب في البدن ويكره فيه الثوب قال رحمه الله هو احرام في بازار ورداء ابيضين. قبل هذا يذكر العلماء انه يسن ان

127
00:45:33.900 --> 00:45:53.250
ليتجرد من المخيط قبل ان يحرم يسن له ان يتجرد من المخيط يخلع هذه الثياب المخيطة على بدنه ويلبس ثياب الاحرام. هذا سنة. لكن هل يجوز ان يحرم الثياب عليه او لا يجوز؟ نقول يجوز

128
00:45:53.250 --> 00:46:18.350
لكن بمجرد ان يحرم يلزمه ايش؟ ان يخلع. مجرد ان يحرم يلزمه ان يخلع الثوب والفانلة والطاقية ونحو ذلك. لكن الافضل والسنة انه قبل ان يحرم يتجرد من المخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالسراويل

129
00:46:18.400 --> 00:46:42.400
القميص لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد بهلاله واغتسل كما في الترمذي ايضا قارئ احرام بازار ورداء ابيضين جديدين كما قال في الاقناع او غسيلين. جديدين يعني ازار ورداء جديدين او غسيلين يعني

130
00:46:42.550 --> 00:47:02.550
اه ليسا جديدين. الرداء معروف المراد به اه ما يلبس في اعلى البدن والازار ما يلبس في اسفل البدن. ويسن ان يكونا ابيضين يسن ان يكونا ابيضين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في النسائي خير ثيابكم البياض

131
00:47:02.550 --> 00:47:28.350
البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم فانها من خير ثيابكم  اه قال رحمه الله ونداء ابيظين بس عندكم ما في نعلين ها؟ ما في ها؟ حاشيه اي نعم. ونعلين يسن ايضا ان يلبس

132
00:47:28.800 --> 00:47:47.050
آآ النعلين والنعل كما سيأتي ان شاء الله حديث عنهما كل ما يسمى نعلا فانه يجوز اه لبسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم احدكم في ازار ورداء اه ونعلين اه رواه الامام احمد قال ابن منذر

133
00:47:47.050 --> 00:48:15.450
ان ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقب فريضة او ركعتين عقب فريضة او ركعتين آآ يسن ان يحرم عقب فريضة اذا كان الوقت الذي نريد نحن فيه وقت حل فرضه فيسلم يصلي ثم يحرم

134
00:48:15.600 --> 00:48:35.600
الانسان يصلي اه ثم يحرم. او ركعتين اذا كان الوقت الذي يريد نحن فيه ليس وقت فرض يعني او فرضه هو اصلا يسن له ان يصلي ركعتين للاحرام ثم يحرم لانه صلى الله عليه وسلم

135
00:48:35.600 --> 00:48:57.250
هلا في دبر صلاة اه رواه النسائي. رواه النسائي  ايضا الحديث المعروف اه حديث الصحيحين ان جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك وقل

136
00:48:57.250 --> 00:49:10.000
عمرة في حج صلي في هذا الوادي المبارك والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي تصليها هي صلاة الظهر. صلاة الظهر في ذي الحليفة. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

137
00:49:10.100 --> 00:49:32.250
وهل اه تشترط الموالاة بين الركعتين وبين الاحرام او لا تشترط الظاهر من كلامهم رغم كلام الحنابلة انها لا تشترط انها لا تشترط. لانه قال في الاقناع ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة او نفل ندبا وهو

138
00:49:32.250 --> 00:49:51.050
يعني احرامه عقب الصلاة اولى وان شاء احرم اذا ركب وان شاء احرم اذا سار فقوله من شاء احرم اذا ركب يعني يصلي ركعتين ثم يركب ثم يحرم او يصلي

139
00:49:51.050 --> 00:50:04.050
ركعتين ثم يركب ثم يسير ثم يحرم وهذا يدل على ان يعني قد يفهم من اقول انه لا تشترط موالاة وهذا ينفعنا اذا اردنا ان نسافر بالطيارة بالطائرة نصلي ركعتين نغتسل في

140
00:50:04.050 --> 00:50:24.050
اصلي ركعتين ثم نركب الطائرة فاذا اعلن القائد المحاذاة للميقات نحرم ونكون بذلك قد فعلنا السنة قد فعلنا السنة. اما اذا قلنا ان الموالاة بين الركعتين والتلفظ باحرام آآ شرط

141
00:50:24.050 --> 00:50:50.600
فاننا لا نكون بهذا العمل قد فعلنا السنة. قال رحمه الله ونية الاحرام شرط نية الاحرام آآ شرط فلا بد ان ينوي ويعقد في قلبه انه محرم. لابد ان يعتقد في قلبه انه اه محرم. لكن كما ذكرنا

142
00:50:50.600 --> 00:51:20.750
ما السنة آآ ان آآ ينوي الاحرام ثم يصلي ثم ينوي الاحرام ثم ايضا كما قال العلماء يلبي يلبي ويشرع في التلبية قال والاشتراط فيه سنة. الاشتراط فيه سنة الاشتراط في الاحرام آآ سنة

143
00:51:21.400 --> 00:51:44.350
يعني يقول لبيك عمرة ها ويشترط والاشتراط صفته معروفة كما ورد في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا اشتراط فيه عدة مسائل

144
00:51:44.850 --> 00:52:09.350
اه المسألة الاولى انه يشترط التلفظ والاشتراط. لا يقول انا نويت الاشتراط. لا. لابد ان يتلفظ. بيك عمرة وان حبسني فمحلي حيث حبستني. المسألة الثانية هل تشترط الموالاة بين التلفظ

145
00:52:09.350 --> 00:52:39.350
فوق بين الاحرام اقصد بين الاحرام والاشتراط او لا يشترط هل تشترط موالاة؟ هذه ترى هالثلاث مسألة نذكرها في المولى. عساك مثبت بس. زين؟ طيب. هل تشترط والمقارنة بين الاشتراط وبين الاحرام انا في اخر مرة ذهبت في رمضان

146
00:52:40.200 --> 00:53:00.200
قلت لبيك عمرة بعد ساعة تذكرت. قلت وان حبسني حابس ها؟ فمحلي حيث حبستني. هل ينفع هذا الاشتراط او لا ينفع ها؟ بعد ساعة توني اتفرغ اقول هل ينفع هذا يشترط او لا ينفع؟ ها

147
00:53:00.200 --> 00:53:30.200
الظاهر انه لا ينفع وانه تشترط مقارنة والموالاة وهذا نص عليه ابن قدامة في المغني وذكره شيخ الاسلام في شرح العمدة. وايضا ذكر احد طلاب العلم ان الاشتراط استثناء اصلنا ورد في الحديث في حديث ضباعة فان لك على ربك ما استثنيتي. والاستثناء يشترط فيه ايش؟ اتصال. اتصال

148
00:53:30.200 --> 00:53:50.200
مقارنة بالكلام انت طالق ثلاثا تملأ ساعة قال الا واحدة ينفع؟ ما ينفع كذلك الشروط يشترط فيها اتصال انت طالق ثم بعد ربع ساعة قال ان خرجت ينفع؟ ما ينفع

149
00:53:50.200 --> 00:54:10.200
الاشتراط هذا شرط مثل يعني بقية الشروط. فلابد فيه من المقارنة بالاحرام. اذا ذكرنا اشتراط ولا بين الاغتسال والاحرام. المسألة الثانية اشتراط الموالاة بين الركعتين والاحرام. المسألة الثالثة اشتراط الموالاة

150
00:54:10.200 --> 00:54:39.200
بين الاحرام وبين الاشتراط ذكرنا في الصورة الاولى والثانية لا تشترط موالاة. الصورة الاخيرة هذه تشترط فيها الموالاة والا فلا ينتفع بهذا الشرط فلا ينتفع بهذا الشرط. وذكر المغني اه والغريب ان المتأخرين لم يذكروا هذه المسألة. في المضي ذكروا قالوا يشترطوا عند احرامه

151
00:54:39.200 --> 00:54:59.200
كذلك شيخ الاسلام في شر العمدة قال ويشترط عند احرامه في طرح التثريب عراقي ذكر كلام المغني قالوا هذا يدل على اشتراط المقارنة عند ذكرها العراقي في طرح التدريب ذكر عبارة مغني قالوا هذا يستدل به على انه يشترط مقارنة بين الاشتراط

152
00:54:59.200 --> 00:55:26.800
وهو الاحرام. المسألة الثالثة التي تتعلق بالاشتراط ان الاشتراط يصح كل لفظ يؤدي معنى الاشتراط. لا يشترط ان يقول وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يجوز ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني ان تيسر لي. والا فانا في حل مثلا

153
00:55:26.800 --> 00:55:46.800
هذا يجوز. لا يشترط نفس اللفظ. فكل الفاظ تدل على الاشتراط تصح. المسألة الرابعة في الاشتراط وهي ما الفائدة من هذا الاشتراط؟ ما الفائدة من هذا الاشتراط؟ ها يا شيخ عملت؟ ايش الفايدة من الاشتراط؟ انه اذا عاقه

154
00:55:46.800 --> 00:56:11.950
نعم اذا عاقه شيء له ايش؟ احسنت اذا عاقه ما او عرض له ما يمنعه من اتمام النسك له ان يتحلل مجانا. له ان يتحلل مجانا ويعني هذا اه في الحقيقة لابد ان ينتبه له المسلم في هذا اليوم وان كان رأي مشهور من علمائنا المعاصرين

155
00:56:11.950 --> 00:56:31.950
ان الاشتراط لا ينفع الا لمن خاف من عدم اتمام النسك. المذهب يقولون يسن الاشتراط حتى لو لم يخف. ويستفيد بهذا الاشتراط اذا عاقه شيء ومنعه من اتمام النسك فانه يستفيد. نعم

156
00:56:31.950 --> 00:57:03.250
ثم قالوا افضل الانساكي التمتع من اراد الحج هو مخير بين ثلاثة انساك وهذه قد اجمع عليها المسلمون التمتع الافراد والقراءة وهذا بالاجماع بل ورد في الصحيح ان عيسى عليه السلام

157
00:57:03.300 --> 00:57:24.800
سيحج وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه اما ان يتمتع او يكون قارنا او مفردا في اخر الزمان. يعني يدل ان هذه الاساخ ستستمر لها يوم القيامة. وهذا بالاجماع. قال الشيخ منصور ذكره جماعة الاجماع

158
00:57:24.800 --> 00:57:45.700
لقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل. هذا ايش؟ قراءة من اراد ان يهل بحج عمرة فليفرح. هذا ايش؟ قراءة. ومن اراد ان يهل بعمرة

159
00:57:45.700 --> 00:58:14.700
فليهم وهذا ايش؟ تمتع هذا تمتع. قالت واهل بالحج واهل به ناس معه ان ناس نعم بالحج واهلنا بالحج هذا الافراد واهل به ناس معه واهل ناس بالعمرة والحج هذا التمتع واهل ناس بالعمرة

160
00:58:14.700 --> 00:58:41.000
فيه من اهل بعمرة متفق عليه. متفق عليه. اذا الانساك الثلاثة هذي متفق عليها. والانسان مخير بين هذه الانساك الثلاثة  افظل هذي الانساك فيها خلاف الحنابلة يقولون ان افضل الانساك هو التمتع. والشافعية عندهم افضل انساك الافراد. والحنفية والمالكية افضل

161
00:58:41.000 --> 00:59:01.450
عندهم القراءة القراءة. الحنابلة والامام احمد رحمه الله يقول ان افضل الانساك هو التمتع هو التمتع مع انه يقول لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا

162
00:59:01.450 --> 00:59:17.350
لكنه صلى الله عليه وسلم لما طاف الناس معه وسعوا ولم يسوقوا الهدي امرهم بان يحلوا احرامه وتأسف للرسول صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت

163
00:59:17.400 --> 00:59:37.400
ما سقت الهدي ولا احببت معكم. فلا يتأسف النبي صلى الله عليه وسلم الا على شيء هو افضل الانساك. هو افضل الانساك وهذا هو المذهب المشهور عند الحنابلة لان افضل انسان هو التمتع. صفة التمتع قال ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. فاذا فرغ من افعالها احرم بالحج

164
00:59:37.400 --> 00:59:40.850
احرم بالحج